وصلنا في الكلام على من ترد شهادته طبعا قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يقول باب من ترد شهادته وفي هذا الباب مسائل فيمن ترد شهادته. المسألة الاولى ايش هي قال ها ركزوا معانا ركزوا الله يرظى عليكم مركزين تمام؟ طيب قال في من ترد شهادته الاول الصبي زائل العقل. قال لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل. جاء ولد صغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع كتاب الشهادات من عمدة الفقه للامام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. اين وصلنا دون البلوغ يشهد في قضية فهل يقبل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته ولا زائل العقل مجنون سكران تمام؟ لا تقبل شهادته كذلك الثاني الاخرس. لا تقبل شهادة الاخرس الا اذا اداها بخطبه يعني كتبها كتابة ما في مشكلة اما ان يأتي الاخرس ويشهد بالاشارة فلا تقبل شهادة الاخلاص الثالث الكافر لا تقبل شهادة الكافر فاستشهدوا شهيدين من رجالكم المسلمين لا تقبل شهادة طبعا في مسألة واحدة تقول فيها شهادة الكافر راجعوها في المطولات ليس هذا محل ذكرها الرابع شهادة الفاسق لا تقبل. قال المؤلف ولا فاسق قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا معناها ان الفاسق لا يقبل قوله الخامس عفوا الخامس لا تقبل شهادة مجهول الحال. طيب شوفوا بس قبل ما نكمل ارجعوا الى الشروط ارجعوا الى من ترد شهادته واستنبطوا منها شروط قبول الشهادة لما قلنا الصبي لا تقبل شهادته اذا نشترط في الشهادة شرط العقل لما نقول المجنون لا تقبلوا عفوا الصبي نشترط شرط البلوغ لما نقول زائل العقد لا تقبل شهادته اذا من شروط قبول الشهادة ايش العقل الثالث ايش الشرط الثالث؟ النطق ولذلك قلنا لا تقبل الشهادة الاخرس. الشرط الرابع ايش هاي شباب الاسلام ولذلك قلنا لا تقبل شهادة الكافر السادس العدالة ولذلك قلنا لا تقبل شهادة الفاسق اذا شرط العدالة يخرج الفاسق ويخرج المجهول لان المجهول الحال الشخص الذي لا يعرف حاله هل هو عدل او فاسق؟ هذا هل تحقق فيه شرط العدالة ولا ما تحقق؟ لا يتحقق الشرط نحن لا نعلم تحقق الشرط اذا لا نقبل شهادة ايضا السادس من يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ايش؟ ضررا انسان يشهد شهادة يجر بها الى نفسه نفعا كشهادة الوارث لمورثه يجي عند المحكمة يقول انا اشهد ان فلان هذا فلان مين هو هذا فلان الذي سارث منه ها او انا وارث منه فاشهد له بشهادة تضيف الى ماله شيئا لاناله ميراثا فلا تقبل. قال ولا دافع عنها ضررا ولا دافع عنها. يعني يدفع عن نفسه ايش يدفع عن نفسه ضررا فلا تقبل شهادته كما لو شهد شخص على شاهد بشهادة توجب جرحه تمام؟ يعني مثلا انسان رفعت عليه دعوة رفعت عليه دعوة وحضر الشهود ليشهدوا عليه فهو راح يشهد على واحد من الشهود بانه فاسق يقول هذا فلان انا اشهد انني رأيته يشرب الخمر معناها فاسق وشهادته غير مقبولة نقول لا تقبل شهادته لان شهادته هذه يدفع بها عن نفسه ايش ضررا الان زيد عليه دين مليون ريال رفعت عليه دعوة في المحكمة من قبل عمرو اتى به القاظي قال يا زيد ادفع المليون قال ما علي مليون فاتى عمرو بشاهدين يشهدان على زيد بن المليون ايش سوى زيد؟ راح شهد على الشهود بالفسق قال انا رأيت فلان والعياذ بالله يشرب الخمر. الشاهد هل تقبل شهادته على هؤلاء؟ لا تقبل لانها شهادة يدفع بها هو بهذه يتوصل الى اسقاط مم اسقاط حق عليه ويمثلها الفقهاء شهادة العاقلة بجرح شهود ايش قتل يعني الان العاقلة العاقلة تتحمل الدية في قتل الخطأ صح ولا لا العاقلة تتحمل الدية في قتل الخطأ ايش سووا العاقلة او بعض هؤلاء العاقلة ماذا صنعوا شوف يقولوا هنا في العدة يقولوا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ لانهم يدفعون عن انفسهم شهد الشهود ان زيدا قد قتل قتل خطأ العاقلة الان هي اللي حتدفع الفلوس الدية ولا لا؟ العاقلة تدفع دية. شاء واحد من العاقلة فشهد على هذا الشاهد بقتل الخطأ بانه فاسق. قال هذا انا اشهد اني رأيته يشرب الخمر ليسقط شهادته هل تقبل شهادته عليه بهذه الشهادة المسقطة؟ لا ليش؟ لانه بهذه الشهادة يدفع عن نفسه ضررا كذلك ممن ترد شهادته الوالد ترد شهادة الوالد لولده. قال والد ولا والد. مم ولا والد فيه سقط ولا ولا والد وان على لولده. الوالد اذا شهد لولده لا تقبل متهم. الاب عنده من الشفقة على ولده مما يجعله محل تهمة اذا شهد لولده على الغريب ولا والد ولا ولد لوالده. العكس كذلك. الولد لا يمكن ان يشهد على والده قال وان سفلة يعني ايش وان علا وانسفل هذي واضحة عندكم انتوا خلاص الان في ابواب الشهادات ما نشرح لكم من على اي سفر. والد وان علا يعني مثل الجد والولد وان سفر يعني مثل الابن الحفيد. كذلك الولد وقد ذكرناه كذلك ممن ترد شهادة مين؟ السيد لعبده تذكرون ان العبد لا يملك وان ما ملكه العبد فهو ملك لسيده صح ولا لا طيب اذا شهدت السيد لعبده خلاص لا يقبل لانه هذا المال في الاخير يرجع الى السيد. فهو متهم. ولا ولا شهادة السيد لمكاتبه. تعرفون المكاتب؟ ما يحتاج نذكركم. المكاتب يا شباب هو الذي اشترى نفسه من سيده باقساط معلومة وهذا المكاتب يصح له ان يبيع وان يشتري وان يتملك ولا لا؟ نعم يصح له ان يتملك. لانه راح يتاجر عشان يدفع الفلوس لسيده صح ولا مو صح طيب لو جاء السيد وشهد لصالح المكاتب لا تقبل طيب ليش ما تقبل؟ لان المكاتب ممكن يعجز فاذا عجز المكاتب الفلوس كلها تروح فين تروح للسيد او حتى لو لم يكن ذلك حتى مجرد شهادة السيد لمكاتبه المكاتب حيجمع الفلوس عشان يعطيها لمين للسيد هو متهم قال ولا شهادتهما له. ايضا العبد اذا شهد لسيده متهم من اي ناحية؟ اولا سلطان السيد عليه تانيا العبد اذا صار سيده غني سيغدق عليه في النفقة يعيشوا احسن من غيره قال رحمه الله ولا العبد اذن السيد والعبد قال ولا احد ولا احد الزوجين لصاحبه لا تقبل شهادة واحد من الزوجين لا الزوجة تشهد لزوجها ولا الزوج يشهد لزوجته متهمان في ذلك متهم انه يشهد لزوجته اكيد واظح هذا؟ كذلك بارك الله فيكم الوصي فيما هو وصي فيه رجل قال له الشخص قبل ان يموت اذا مت مليون ريال ها انت مسؤول عن توزيعها على الفقراء خلاص فهل تقبل شهادته فيما يتعلق بهذا الشيء اللي هو مسؤول عنه؟ نقول لا هو متهم الان يقول والله انا اشهد على فلان انه اخذ من هذا المال تمام؟ وضاع يعني هو الان المال في يده يصير هو ما يصلح ان يكون شاهدا هو يشهد لشيء له حق التصرف فيه يعني لو مثلا الرجل مات وترك مليون ريال وصية غير العشرة ملايين اللي هي التركة طيب فهذه المليون التي هي وصية قال زيد هو المسؤول عن توزيعها والتصرف فيها. اليس لزيد حق يتصرف فيها تمام؟ فهو الان هل يمكن ان يعتبر شاهدا؟ يقول والله فلان اخذ من هذا المال نقول هذه دعوة وليست وليست شهادة لا يقبل شاهدا لا يقبل هنا باعتباره شاهدا واضح هذا؟ ليش؟ لانه هو الذي له حق التصرف في هذا المال صار متهما في شهادته فيه ما يكون شاهد واضح كذلك ولا الوكيل فيما وكل فيه قال وكلتك تبيع سيارتي خلاص فاذا بالسيارة اخذها شخص وصارت في يد شخص طيب راحت الدعوة في المحكمة المالك يقول هذه سيارتي والذي اه اخذ السيارة وهي في يده يقول لا هذه سيارتي انا. وانما اعطيته لفلان عارية. هذا الموكل في بيع السيارة هل يقبل شاهد في هذه القضية لا يقبل شاهد في هذه القضية لانه يشهد في شيء هو متهم فيه لانه لو ثبت الملك هو سيكون له حق التصرف في السيارة بالبيع. فصار متهما بهذا الاعتبار ولا الشريك فيما هو شريك فيه. اثنان شركاء واحد يشتغل بالتجارة وواحد يدفع المال. او كلاهما دفع مالا. هل يقبل تقبل شهادة الشريك لشريكه الاخر نقول لا لانه لما يشهد لشريكه سيستفيد من الارباح ولا لا؟ فهو شهادة تجر لنفسه نفعا يكون متهما فيه كذلك لا تقبل شهادة العدو ها لكن انتبهوا هنا. لا تقبلوا شهادة العدو على عدوه. اما اذا شهد لعدوه اهلا وسهلا هنا التهمة منتفية بالعكس هذه من اكمل الشهادات واضح؟ فانسان قد عرف بعداوته لشخص زيد عرف انه يعادي عمرا قد حصلت دعوة على عمر هل يمكن ان يقبل زيد شاهد على عمرو؟ لا ما يمكن. هل يمكن ان يقبل شاهد لصالح عمرو؟ نعم يمكن ان يقبل. واضح قال ولا العدو على عدوه تمام ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة. اذا هنا الشرط لقبول الشهادة اللي هو ايش الضبط يكون الانسان ها حافظا ضابطا للاشياء. اما انسان كثير الغفلة كثير النسيان كثير الغلط فهذا لا تقبل شهادته هنا قال ولا من لا مروءة له كالمتمسخر وكاشي بعورته للناظرين في حمام او غيره. واحد يطلع في الشارع طيب ولا الوكيل ايش؟ فيما هو وكيل ولا الشريك وفيما هو شريك ولا العدو ولا معروف بكثرة الغلط ولا المعروف بكثرة الغفلة ولا من لا مروءة له امن شهد شهادة يتهم في بعضها يروح يصلي في المسجد في الحرم تمام؟ السروال الطويل ما ادري عاد هذا عندنا في السعودية يمكن بعض الناس في المقصود يلبس لبسا يسترذله الناس ويعدونه سقوطا في المروءة. قال ولا من لا مروءة له كالمتمسخر واحد مئة مسخر قدام الناس مستعد انه ايش يطلع امام الناس تمام بشكل ملفت للانظار ليظحكهم واحد كاشف لعورته يطلع كاشف لعورته للناظرين في الحمام او غيره وقد لا يكون كاشفا لعورته لكن ممكن يكون كاشف لصدره يروح في مجامع الناس يروح مجمع من مجامع الناس المحترمة وهو كاشف لصدره. هذا من سقوط المروءة فهذا لا تقبل الشهادة. انت ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يقول اذا لم تستحي ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. احد التفسيرات في هذا الحديث انه الانسان اللي ما يستحي ممكن يسوي اي شي فمثل هذا لا يؤتمن في الشهادة تمام نعم طيب تلخص من ذلك؟ تلخص من ذلك. عندنا من لا تقبل شهادته مطلقا لعدم تحقق الشرط اصلا كشهادة المجنون لا تقبل للشخص ولا عليه والثاني من تقبل شهادته على الشخصية ولا تقبل شهادته له كشهادة الوالد على ولده والثالث من تقبل شهادته للشخص ولا تقبل شهادته عليه كالعدو فتقبل شهادته لعدوه ولا تقبل شهادته على عدوه طيب قال ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها زي ما قلنا مثلا في الشريك الشريك هو يملك نسبته فلو شهد بشهادة تتعلق بالشراكة لا تقبل الشهادة كلها لا ما يتعلق بشريكه ولا ما يتعلق بنفسه تمام فمن كان يشهد مثلا يقول آآ انا اشهد ان لفلان تمام؟ ان لفلان على زيد مليون ريال طيب هو هذه المليون مثلا هذا الشخص يطالبه بدين قدره مئة الف طيب فهنا يجر الى نفسه نفعا بقدر مئة الف فقط طيب كذلك فيما يتعلق مثلا بآآ الشهادة على عقد يكون الشهادة يكون الوالد طرفا فيه ويكون حصة الوالد مثلا ثلاثين بالمئة فهو يقول اشهد على فلان انه وقع هذا العقد وانه دخل في هذا العقد وابوه احد الاطراف طيب هنا شهادته ترد في البعض نقول الشهادة كلها ايش مردودة واضح طيب هذا ما يتعلق بمن ترد شهادته. هنا مبحث اخر وهو ملحقات بالباب المسألة الاولى العدد المشترط في الشهادة عندنا العدد المشترط في الجرح طبعا سبق معانا يعني بعض الشهادات لكن هنا ملحقات الجرح والتعديل والترجمة لا تقال ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها الا شهادة اثنين الجرح مثلا لو شهد شاهد عند القاضي يقول يا فضيلة الشيخ انا اشهد على زيد بدين قدره مئة الف ريال فجاء شخص وشهد عليه فسق قال هذا الشاهد ساقط العدالة انا رأيته يشرب الخمر تمام فهل تسقط شهادته بجرح واحد ولا نشترط في الجرح شهادة اثنين؟ قال لك لابد من اثنين قال ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها الا شهادة اثنين والتعديل رجل مجهول الحال اتى به صاحب الدين شاهدا فاتى القاضي قال هاتي لي من يعدله جيب لي شخص يزكي فلان انه عدل فاتى بواحد يعدله يكفي نقول لا يكفي لا بد من ايش؟ التعديل لا بد فيه من اثنين. الثالث الترجمة جاء احد المتداعيين الى القاضي اه يتكلم بلغة مثلا اللغة الاردية مثلا والقاضي لا يحسن اللغة الاردية فهل يكفي ان يأتي بمترجم واحد ليترجم الكلام او لابد من مترجمين اثنين. المؤلف يقول لابد من مترجمين اثنين قال واذا تعارض الجرح والتعديل قدم ايش قدم الجرح. ليش ليش اذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح؟ لان الجرح فيه زيادة علم. الذي يقول فلان عدل هذا يقول انا اشهد ان فلان عادل ومحافظ على الصلاة. الثاني يقول انا اشهد اني رأيت فلانا يشرب الخمر هذا بنى على ما رآه وهو الصلاة في المسجد وما الى ذلك. هذا عنده زيادة علم وهو انه رآه يرتكب كبيرة من الكبائر. فصار فيه زيادة علم فنقدم الجرح على التعديل. المسألة الثانية اذا شهد شاهد بالف وشاهدين بالفين وشاهد بالفين راح شخص في المحكمة يدعي زيد راح للمحكمة قال يا فضيلة الشيخ انا اطالب عمرا بالفين ريال قال له القاضي تقر يا زيد او عفوا تقر يا عمرو؟ قال لا ما انكر عندك شهود يا زيد؟ قال نعم عندي شاهدان. فاتى بالشاهدين. فالاول قال اشهد ان لزيد الف ريال. والثاني قال قال اشهد ان لزيد الفي ريال هل نتعامل مع الشهادتين بانهما متعارضاتان او نقول والله في قدر مشترك بينها نقول في قدر مشترك بينها فماذا نصنع؟ قال وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قظي له بالف لانه ثبتت شاهدين على الالف عندنا شاهدان على الالف ياخذ الالف باقي الالف الثانية فيها شاهد واحد ياخذها ولا لا؟ نقول لا يأخذها الا اذا حلف ولهذا قال قضي له بالف وحلف مع شاهد على الالف الاخر لانه سبق معنا انه يحكم في الاموال بشاهد مع اليمين فنقول ان احببت تحلف قال وحلف مع شاهد على الالف الاخر ان احبه. اذا يحب يحلف وياخذها ياخذها. وان قال احدهما الف من قرضه وقال الاخر من ثمن مبيع لم تكن الشهادة قال يا فضيلة الشيخ انا اطالب عمرا بالف ريال او بالف ريال الف ريال قال عندك شهود؟ قال نعم عندي شاهدان فاتى بالشاهدين قال الاول اشهد ان لزيد على عمرو الف ريال من قرض اقترضه عمرو وقال الاخر اشهد ان لزيد على عمرو الف ريال في ثمن مبيع اشتراه عمر هل تقبل؟ نقول لا تقبل. لماذا؟ لان هذه شهادة على شيء وهذه شهادة على شيء اخر وكل واقعة من الواقعتين ليس فيها الا شاهد واحد فلا تكمن الشهادة. لكن ممكن يكملها بايش باليمين. هو هنا لما يشهد واحد بالف من ثمن مبيع واحد يشهد بالف من قرض يقدر يكملها. فيحلف يمينين وياخد الفين مو ياخذ الف طبعا اذا كان هو يرى ذلك يعني اذا هو معتقد ان له حق في ذلك ماشي طيب هذا ما يتعلق بهذي المسألة اللي بعدها يقول ايش؟ اختلاف الشهود في المكانة والزمن او الصفة. قال واذا شهد اربعة بالزنا او شهد اثنان على فعل سواهم. واختلفوا في المكان او الزمان او الصفة لم تكن شهادتهم شهد اربعة بالزنا واحد قال والعياذ بالله ان زيدا او فلانا قد زنا بفلانة في مدينة مثلا نقول كذا وكذا مدينة آآ الواقعة في الشمال وقال الاخر رأيته يزني بها في المدينة الواقعة في الجنوب وقالت الثالث رأيته يزني بها في في المدينة الواقعة في الشرق الرابع في الغرب فهل يثبت عليه حد الزنا؟ نقول لا يثبت لان كل واحد قد شهد بواقعة مختلفة ولم يكمل النصاب في اي واحدة من الوقائع فلا يثبت الحد تمام قال واذا شهد اربعين واختلفوا في الزمان او المكان والعياذ بالله قال رأيته يزني في النهار والثاني قال في الليل او الصفة وصف يعني واقعة مختلفة عما وصفه الاخر قال واذا شهد اربعة بزنا او شهد اثنان على فعل سوى غير الزنا اثنين لانه الزنا يشترط اربعة وغير الزنا اثنين فشهد على القتل او على القذف قال سمعته يقذفه في الليل سمعته والثاني قال سمعته يقذفه في النهار فلا تكمل شهادة اي منهما للاخر لان كل شهادة تتعلق واقعة مختلفة واضح تمام هذا ما يتعلق بهذا الدرس. نأخذ بعض الاسئلة. يقول هل تقبل شهادة الصبي ها ايش الجواب لا تقبل هل تقبل شهادة مجهول الحال لا تقبل احسنت هل تقبل شهادة الوالد لولده ايوة لا تقبل احسنت. من شهد بشهادة يتهم في بعضها فهل تقبل يقول تقبل كلها ولا ترد كلها ولا تقبل فيما لا يتهم فيه؟ الجواب ترد كلها ان شهد اثنان على فعل واختلفوا في مكان ثبوته فهل تكمل الشهادة ها يا شيخ لا ما تكون احسنت ان تعارض الجرح والتعديل فما المقدم ايش تقولوا يا شباب؟ ما المقدم؟ الجرح ولا التعديل نعم الجرح الاسئلة المقالية الشاملة يلا ركزوا معانا الله يرضى عليكم ركزوا السؤال الاول من الذين لا تقبل شهادتهم كاتب لك هنا عشرين صنفا يا لطيف يلا عدهم معاي ما الذين لا تقبل شهادتهم؟ الصبي وزائل العقل والكافر والفاسق والمجهول الحال وايضا ومجهول الحال ومن ومن يدفع من يجلب نفسه نفعا من يدفع عنها ضرا وشهادة الوالد وشهادة الولد وشهادة السيد لعبده والسيد لمكاتبه والعبد لسيده والمكاتب لسيده والزوج لزوجته والزوجة لزوجها. والوصي فيما هو وصي فيه بالمناسبة. قال لك الوصي في ما هو وصي فيه. اما لو شهد الوصي فيما ليس اوصينا به لا بأس او الوكيل فيما ليس وكيلا فيه يعني انا وكلته في بيع السيارة وهو شهد لي في عمارة ما له علاقة بالسيارة تقبل ولا لا؟ تقبل هل تقبل شهادة من شهادة من يتهم ببعضها؟ قلنا لا لا تقبل. كم يشترط في الجرح والتعديل والترجمة ونحوه؟ شاهد واحد ولا شاهدين شاهدان احسنت ما المقدم عند تعارض الجرح والتعديل ما المقدم عند تعارض الجرح والتعديل؟ التعديل ولا الجرح يا شيخ الجرح احسنت ان شهد شاهد بالف واخر بالفين فهل له ان يحلف مع الشاهد على الالف الاخرى؟ الجواب نعم. ان اختلفت الشهادة زمانا انه مكانا او صفة مع اتفاقها في اصل الفعل. فهل يحكم بها ولا لا ها يا شيخ اتفقت في اصل الفعل لكن اختلفت زمان او مكان. الجواب لا يحكم بها احسنت المسائل المعاصرة يقول هل يقل في هذا العصر شهادة من كان واقعا في بعض المعاصي المنتشرة كحلق اللحى والغيبة يقول الشيخ نعم يقبل هذي بناء على مسألة عند بعض الفقهاء وهي مسألة قبول وشهادة اذا شاع الامر يعني بعض المعاصي الشائعة تمام اذا سددنا فيها في قبول الشهادة ضاعت الحقوق بقول والله اي واحد يحلق لحيته ما تقبل شهادته يلا العقود والاشياء ستضيع الحقوق كأنه ما في شهود وتضيع الحقوق نعتبر هذا ليست شهادة تمام؟ فقالوا في مثل هذه الاحوال قال بعض الفقهاء منهم الامام ابن تيمية قالوا يقبل اعدل الفاسقين وما الى ذلك طبعا يعني مثل هذه الغيبة مثلا فهمت كثير من اهل العلم من الكبائر اما حلق اللحى فانه ليس من الكبائر لكن المداومة عليهم يقولون في قبول الشهادة ايش قول الشهادة ايش ها من العدل هو قال والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. فمن داوم داوم على الصغيرة لا تقبل شهادته. لكن يقولون مثل الامام رحمه الله وجماعة من اهل العلم يقول لك لو اننا طبقنا هذا في ارض الواقع سيؤدي الى ظياع الحقوق. يجي واحد يشتري بمليون ريال يقول يلا هاتوا شهود فيأتوني بشهود يقول هذا حالق لحية وهذا مدري ايش. وتضيع الحقوق وتؤكل اموال الناس فلجأوا الى القول بمثل هذا اه اه لحفظ الحقوق هل الملاكمة وتمثيل الرجال شخصية المرأة والغناء والرقص مما يخل بالمروءة ها ايش تقولوا دحين يزعلون مننا الملاكمين ولا شيء على كل حال فتوى الملاكمة هذه التي فيها ضرب في الوجه جاء النهي عن الضرب في الوجه تمام وجاء النهي عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل وانسان يقعد يترقص قدام الناس وما الى ذلك فهذا من اقل احوالنا انه مما يخل بالمروءة قال في شرح العمدة طبعا نحن المسائل المعاصرة اعتمدنا فيها على ما قرره الشيخ الجبريل رحمه الله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجيرين في شرح فالشيخ يقول هذه امور محرمة وتخل بالمروءة الربط باصول الفقه استخرج من الباب مثالا لمفهوم الصفة هاه مفهوم الصفة طبعا تذكرون مفهوم الصفة هو نوع من انواع مفاهيم المخالفة تمام مفهوم الصفة نوع من انواع مفهوم المخالفة ما معنى مفهوم المخالفة؟ ان تعطي للمسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به نبغى نوع مفهوم الصفة نقول مثاله قول الله عز وجل ها واشهدوا ذوي عدل منكم مفهوم المخالفة ها عدم اسهاد الفاسق ايضا في قول الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يدل على قبول شهادة العدل من غير تبين مسائل للبحث والمناظرة اللي هي مسألة ايش؟ شهادة الصبيان بعظهم على بعظ وهذي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء ارجعوا اليها لان الاصل عندنا ان شهادة الصبي لا تقبل طيب عندنا احيانا تحصل واقعة قد يصل فيها الامر الى القتل ولا وتكون الواقعة في مجمع من الصبيان لا يوجد غيره فهل تقبل شهادتهم وتفصيل طبعا بعضهم يقول لا تقبل شهادتهم وبعضهم يقول تقبل شهادته وبعضهم يقول تقبل شهادتهم ان اخذت منهم قبل ان يلتقي بهم احد ممكن يلقنهم حصلت الواقعة ومباشرة جاءت يعني مثلا وجاء القاضي وسمع الشهادة دون ان يتخلل ذلك ان الاولاد رجعوا للبيت وشافوا ابوه وشاف امه وممكن يكون لقن شيئا فبعضهم قال تقبل في مثل ذلك. وعلى كل حال هذه مسألة فيها خلاف يرجع اليها في مظانها. والله اعلم شهادة الكفار بعضهم على بعض او بعضهم على بعض ايضا هذه مسألة فيها من مفردات الحنابلة راجعوها ما مفردة من مفردات الحنابلة وهي قبول شهادة الكفار في مسألة وردت في سورة المائدة وذكر شيخ الله يرحمه الشيخ اه احمد المحظري احمد بن محمد الامين من تلاميذ الشيخ العلامة الامين الشنقيطي رحمه الله يقول انه سمع الشيخ الامين الشنقيطي يقول اكثر ما اشكل علي في الشريعة اية وحديث اما الاية فاية المائدة اللي هي شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم تمام ومن السنة حديث الاحرف السبعة. على كل حال ارجعوا لهذه المسألة وابحثوا فيها. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ال وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين