او هدية وان كان هو كما قلت لك متردد بين الامرين. فيه شبه بهذا وبهذا لكن اللجنة دائما قالت نهاية الخدمة ليست لازمة زكاتها نهاية خدمتي ليست لازمة زكاتها افتت بهذا الدائمة. اللجنة الدائمة نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اذا نرجع ونقول ايش ايها الاخوة الكرام؟ نقول ان عندنا الراتب زكاة الراتب يرجع الى مسألة مقررة عند الفقهاء وهي زكاة المال المستفاد صورة المسألة انا عندي نصاب من المال ثم استفدت مالا اخر هل هذا المال الذي استفدته احسبوا له نصابا جديدا ولا اذا انتهى نصاب الاصل ازكيه مثل في عروض التجارة حول اصلها؟ ها؟ الجمهور يقولون ان المال المستفاد يستأنف به حولا جديدا خلاص؟ طيب اذا تقرر هذا الحنفية يرون ان المال المستفاد يزكى زكاة الاصل. واضح؟ طيب اذا تقرر هذا كيف يزكى الراتب؟ نقول الواجب في زكاة الراتب على مذهب الجمهور ان تحسب لك في كل شهر حوله مع كل راتب تحسب حول وهذي مسألة متعبة في الحساب. خلاص متعبة تنظر انت مثلا عندك عشر الاف جاءك الراتب الشهر هذا سجل خلاص محرم جاك جاك راتب خمسة الاف تنظر هل نقص المال الذي عندك عن خمسطعشر الف ولا ما نقص وهكذا قضية متعبة هذا اذا اراد الانسان الا يخرج الا الواجب فانه ايش؟ ممكن يعين له محاسب قانوني يصرف عليه اكثر من الزكاة واما اذا اراد طريق السماحة واراد ان يخرج من الخلاف فانه يحدد له يوما في السنة خلاص ويخرجوا فيه الزكاة بشرط ان لا يكون هذا اليوم بعد مضي الحول انما في يوم مضي في يوم الحول او قبله حتى لا يؤخر الزكاة عن المعتمد بن حنابلة انه يجب اخراج الزكام على الفوق. فهذا معنى قوله ذو راتب ينظر وقتا في السنة فيخرج الزكاة ذا ما احسنه. وفي هذا البيت اشارة الى ان هذا ليس بواجب. وانما هذا الافظل وقوله ذا ما احسنه يعني انه مستحب وليس بواجب والا الواجب كما قلناه في الاول. نعم انتقل بعد ذلك الى مسألة نهاية الخدمة ما سورة نهاية الخدمة؟ الموظف كثير من الشركات والجهات الحكومية يقولون الموظف اذا انتهت خدمته تمام؟ تقاعد او آآ نعم تقاعد يعطونه ايش؟ يعطونه مكافأة نهاية الخدمة كيف تحسب؟ بعض الاحيان تحسب عدد سنوات الخدمة ضرب الراتب الشهري مثلا انت خدمت عشرين سنة راتبك عند التقاعد كان عشرة الاف ريال خدمت عشرين سنة عشرين انظر بعشرة الاف ها مئتين الف ريال مثلا خلاص هذه طريقة بعض الطرق في بعضهم يقول خمس سنوات يحسب نص الراتب يعني ليست مطردة لن تخضع للتنظيمات الدول بحسب وقوانين الدول بحسب اختلافها. هل الموظف اذا استلم مكافأة نهاية الخدمة يزكيها عن سنوات الخدمة السابقة ولا يستأنف بها حولا جديدا. افتت اللجنة الدائمة بانه يستأنف بها حولا جديدا هذه الفتوى لها وجاهة ليش؟ لانه هو الان الذي ياخذ مكافأة نهاية الخدمة. هو في الحقيقة الموظف يستقطع من راتبه اشياء للتقاعد ونهاية الخدمة من هذا القبيل. فهل نعتبر هذا المال مدخر عند الجهة؟ ثم يصرفون له فنعتبره كان الدين يزكيه اذا قبضه لما مضى؟ الحقيقة انه ليس دينا محضا عندهم مثلا في التنظيمات احيانا يقول اذا كان الموظف فصل فصل بسبب عدم اداء واجبي الوظيفي لا يستحق نهاية مكافأة خدمة مدري ايش مما يجعل هذا المبلغ في الحقيقة ثم انه المبلغ هذا يعطونك بحسب ما استقطع من راتبك ولا بحسب ما وصل اليه راتبك في اخر سنة عند التقاعد مقصود هذه الاشياء تجعل شبهه بالدين ليس شبها قويا ولذلك اعتبروه كانه ماله استفاد اعطي كانه شبه انتقل بعد ذلك المسألة تتعلق بالزكاة. من المعلوم ان مصارف الزكاة محصورة ليست كل ابواب الخير مصارف للزكاة هذا متفق عليه بين المذاهب انه ليس كل مصارف الخير هي مصارف للزوج هذا متفق عليه واضح هذا ولا لا؟ طيب هناك قويل غير معروف القائل به انه يجوز صرف الزكاة في كل طرق الخير هذا قول ضعيف عند اهل العلم وخلاف المعتمد من المذاهب الاربعة كلها. بل بعضهم يقول لم يقل به احد. طيب وخلاف الاجماع. اه كما قيل. طيب اذا هذا من الاسهم التي تجوز في الزكاة المصارف الثمانية للزكاة سهم العاملين عليها صح ولا لا؟ العاملين عليها هل يدخل العاملون عليها في صورته الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء وكذا ان الخلفاء يرسلون النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سعاة يجمعون الزكوات هؤلاء هم العاملون عليها هم ايش؟ جباتها وحفاظها ممن يرسلهم الامام ويكلفهم الامام اما بجمعها او حفظها او غيرها لذلك واضح؟ طيب الان صورة جمع الزكاة لم تعد محصورة وفي بعض الدول لم تعد اصلا من وظائف التي تقوم بها الدولة وانما يقوم بها من؟ يقوم بها جمعيات خيرية. انت باختيارك تروح للجمعية الخيرية وتدفع الزكاة. هل هذه الجمعية الخيرية يجوز ان اصرف من الزكاة لمن للموظفين المختصين في الزكاة نقول الموظفين في الجهات الخيرية عاملون لا علاقة لهم بالزكاة هؤلاء لا تصرف لهم من سهم العاملين اما كلام عن ايش؟ العاملون فيما يتعلق بالزكاة. وهذه الجمعيات على نوعين. اما جمعيات غير مرخصة من ولي الامر. فهذه لا ان نعتبرها نائبة عن الامام لان العامل على الزكاة ليس هو وكيل المزكي هذا ليس عاملا على الزكي. وكيل المزكي لا يجوز ان يأخذ من الزكاة. واضح انما الذي يجوز ان يأخذ ويعطى حتى مو يأخذ يعطى من قبل الامام او نحوه او نائبه هو من الذي كلف من ولي الامر قال روح اجمع الزكاة. طيب هذه الجمعيات التي لم تأخذ اذنا ولا تكليفا ولا انابة من ولي الامر الامر فيها ظاهر انها لا تقوم مقام العام عليها ولا يجوز لها ان تأخذ من سهم العاملين عليه. واضح؟ يبقى عندنا الجمعيات التي يرخص لها ولي الامر. يأتي جمعية تتقدم بطلب فيقول له الامام خلاص موافقين ونظامه الذي تقدمت به للحصول على الترخيص ينص على انها ستقوم بجمع الزكاة واستقبال الزكاوات فهل هذا يكون من باب الانابة لان تعرفون الوكالة والانابة ليس لها لفظ خاص. الاصل في الانابة انها الاذن بالتصرف فنقول قل هذا ما دام قد اذن لها ولي الامر في اخذ الزكاة صارت نائبة عن الامام فصار لها حكم العاملين عليها واضح هذا؟ القول هذه فيها القولين. القول الاول يقولون من العاملين عليها. بناء على ايش؟ ما دام رخصها الامام فصارت نائبة عنه. القول الثاني يقول لا لان الانابة العاملين السعاق اخص من مجرد الانابة. ليس كل من اذن له الامام في اخذ الزكاة تمام؟ فوكيل المزكي مثلا وكيل المزكي لو راح لولي الامر قال يا ولي الامر تراني انا اتوكل على الناس تاخذ الزكاة يوكلوني تسمح لي؟ قال اسمح لك ما في شي. هل هذا يجعله نائبا؟ قالوا هذا لا يجعله نائبا. فصارت عندنا الجمعيات خيرية مترددة بين ان تأخذ حكم الوكيل عن المزكي وبين ان تأخذ حكم الوكيل عن ولي الامر تمام والنائبة عن ولي الامر في هذا وهذا التردد الذي يعني سبب الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. طبعا عندنا بعض الدول اصلا ما في مانع افتح جمعية مجرد تعطي خبر للدولة لانك فتحت جمعية يعني عندهم اجراءات ترخيص الجمعية كل ما صارت الاجراءات فيها اقتراب من استئذان من ولي الامر صارت اقرب مشابهة طبعا هنا مثلا نأتي قضية قياس الشبه يعني يقول لك مثلا السعاة كان ملزم بدفع الزكاة اليهم. الجمعيات غير ملزم بدفع الزكاة اليهم. فهذه الفروق هذه هي التي تجعلنا نلحقها بالسعى او نلحقها بالوكلاء. ولذلك قال ليس الموظفون في الجهات بعاملين اي على الزكاة. والخل ان رخصها الولاة واذنوا ان تجمع الزكاة واطلق الناظم الخلاف بقوته وتردد يعني المسألة وفيها اشكال آآ فقال والخلف فيه خلاف رخص لولاته لكن انتبه بقيد ايش؟ واذنوا ان تجمع الزكاة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على