﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:15.000
في هذا الدرس من اه دروس شرح فقه النوازل وشرح هذه المنظومة المختصرة في فقه النوازل وفي هذا الدرس ان شاء الله عز وجل نتكلم على اول مسألة من مسائل الطهارة

2
00:00:15.050 --> 00:00:36.900
وهي صور من الماء المتغير تمام الصور المعاصرة للماء المتغير قال الناظم عفا الله عنه الماء ان بصدأ تغير فحكمه كآجل تأثر وان بصابون يكن قد مزج فمثل ما بطاهر والخلف جاء

3
00:00:37.750 --> 00:00:54.200
عندنا في هذا النظمي مسألتان او في هذين البيتين مسألتان المسألة الاولى طبعا وكلا المسألتين في الماء المتغير المسألة الاولى الماء المتغير بالصدأ كثير من الاحيان تصير جاية من سفر

4
00:00:54.550 --> 00:01:15.350
تفتح الصنبور تلقى بسبب طول مكث الماء في الخزان والمواصير فهذا تجده متغيرا بالصدأ فهل يجوز ان تتوضأ به او لا يجوز في مسألة عند العلماء في الفقه وطبعا هذه المنظومة وهي منظومة فقه النوازل

5
00:01:16.000 --> 00:01:29.500
لا يستفيد منها الاستفادة المرجوة الا من سبق له شيء من الدراسة الفقهية. لهذا تجد هنا يقول لك الماء وين بيصلي ان تغيره فحكمه كاجل تأثر. اللي ما درس حكم الماء الاجن

6
00:01:30.000 --> 00:01:51.100
بالنسبة له هذا البيت لا يعطيه شيئا فنحن لابد نكون دارسين قبل متن فقهي او درسنا الفقه على مذهب من المذاهب حتى نستطيع ان نفهم هذه المنظومة ونستطيع ان نفهم تخريج هذه المسائل النازلة. اذا يقول الماء ان بصدأ تغير فحكمه كالاج تأثر. الماء الاجل

7
00:01:51.300 --> 00:02:06.650
والماء المتغير بايش؟ بطول مكثه يسمى الماء الاجل وقد حكي الاتفاق على جواز التطهر بالماء الاجل. ولهذا الماء الاجل الماء المتغير بطول الوقت فهو مستثنى. من الماء المتغير بشيء طار نقول هو متغير

8
00:02:06.650 --> 00:02:28.550
بشيء طائر لكنه باق على طهوريته وقد الحق به الفقهاء ما تغير بمقره وممره تمام؟ فهذا ينطبق على ايش ينطبق على مسألة الماء المتغير بالصدأ طيب المسألة الثانية في الماء المتغير

9
00:02:28.750 --> 00:02:53.450
السور المعاصرة الماء المتغير بالصابون كثير من الاحيان يستخدم الصابون ونحويه من ويستخدم الصابون ونحوه من المنظفات مع الماء فيخلط بالماء فيتغير هذا الماء بهذا الصابون ويستعمله الانسان اما في رفع الحدث

10
00:02:54.100 --> 00:03:20.050
كما لو اراد ان يغتسل مثلا او في ازالة النجاسة كما لو وضعه في غسالة او نحوها فهل هذا الماء المتغير بالصابون يرفع الحدث ويزيل النجس تمام؟ قال المصنف قال الناظم وان بصابون يكن قد مزج يعني وان

11
00:03:20.200 --> 00:03:46.350
بصابون يكن الماء قد مزج والالف هنا في قوله موزي جاء كالالف السابقة في تغيرا وتأثرا الف الاطلاق تمام فمثل ما بطاهر يعني فمثل ما مزج بالطاهر والخلف جاء فيه فهي مسألة مشهورة في الفقه حكم الماء المتغير بشيء طاهر

12
00:03:47.200 --> 00:04:05.350
من جهة اولا هل هذا يسلبه الطهورية ومن جهته ايضا انه هل يجوز ازالة النجاسة به او لا يجوز والمعتمد في مذهبنا معشر الحنابلة ان الماء المتغير بشيء طاهر ان كان التغير كثيرا

13
00:04:05.900 --> 00:04:27.900
فانه يسلبه الطهورية ولا يصح به رفع الحدث ولا ازالة ايش ولزلك النجاسة. تمام؟ فهذا هو حكم هذه المسألة ونسأل الله عز وجل ان يجعل هذا علما نافعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين