في هذا الدرس من اه دروس شرح فقه النوازل وشرح هذه المنظومة المختصرة في فقه النوازل وفي هذا الدرس ان شاء الله عز وجل نتكلم على اول مسألة من مسائل الطهارة وهي صور من الماء المتغير تمام الصور المعاصرة للماء المتغير قال الناظم عفا الله عنه الماء ان بصدأ تغير فحكمه كآجل تأثر وان بصابون يكن قد مزج فمثل ما بطاهر والخلف جاء عندنا في هذا النظمي مسألتان او في هذين البيتين مسألتان المسألة الاولى طبعا وكلا المسألتين في الماء المتغير المسألة الاولى الماء المتغير بالصدأ كثير من الاحيان تصير جاية من سفر تفتح الصنبور تلقى بسبب طول مكث الماء في الخزان والمواصير فهذا تجده متغيرا بالصدأ فهل يجوز ان تتوضأ به او لا يجوز في مسألة عند العلماء في الفقه وطبعا هذه المنظومة وهي منظومة فقه النوازل لا يستفيد منها الاستفادة المرجوة الا من سبق له شيء من الدراسة الفقهية. لهذا تجد هنا يقول لك الماء وين بيصلي ان تغيره فحكمه كاجل تأثر. اللي ما درس حكم الماء الاجن بالنسبة له هذا البيت لا يعطيه شيئا فنحن لابد نكون دارسين قبل متن فقهي او درسنا الفقه على مذهب من المذاهب حتى نستطيع ان نفهم هذه المنظومة ونستطيع ان نفهم تخريج هذه المسائل النازلة. اذا يقول الماء ان بصدأ تغير فحكمه كالاج تأثر. الماء الاجل والماء المتغير بايش؟ بطول مكثه يسمى الماء الاجل وقد حكي الاتفاق على جواز التطهر بالماء الاجل. ولهذا الماء الاجل الماء المتغير بطول الوقت فهو مستثنى. من الماء المتغير بشيء طار نقول هو متغير بشيء طائر لكنه باق على طهوريته وقد الحق به الفقهاء ما تغير بمقره وممره تمام؟ فهذا ينطبق على ايش ينطبق على مسألة الماء المتغير بالصدأ طيب المسألة الثانية في الماء المتغير السور المعاصرة الماء المتغير بالصابون كثير من الاحيان يستخدم الصابون ونحويه من ويستخدم الصابون ونحوه من المنظفات مع الماء فيخلط بالماء فيتغير هذا الماء بهذا الصابون ويستعمله الانسان اما في رفع الحدث كما لو اراد ان يغتسل مثلا او في ازالة النجاسة كما لو وضعه في غسالة او نحوها فهل هذا الماء المتغير بالصابون يرفع الحدث ويزيل النجس تمام؟ قال المصنف قال الناظم وان بصابون يكن قد مزج يعني وان بصابون يكن الماء قد مزج والالف هنا في قوله موزي جاء كالالف السابقة في تغيرا وتأثرا الف الاطلاق تمام فمثل ما بطاهر يعني فمثل ما مزج بالطاهر والخلف جاء فيه فهي مسألة مشهورة في الفقه حكم الماء المتغير بشيء طاهر من جهة اولا هل هذا يسلبه الطهورية ومن جهته ايضا انه هل يجوز ازالة النجاسة به او لا يجوز والمعتمد في مذهبنا معشر الحنابلة ان الماء المتغير بشيء طاهر ان كان التغير كثيرا فانه يسلبه الطهورية ولا يصح به رفع الحدث ولا ازالة ايش ولزلك النجاسة. تمام؟ فهذا هو حكم هذه المسألة ونسأل الله عز وجل ان يجعل هذا علما نافعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين