﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.550
المثال الاول نحتاج في كل مثال يحدد الامر وهل يدل على الفور او لا يدل قوله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا. الامر في قوله تطهروا هل يقتضي الفور او لا يقتضي الفور

2
00:00:18.750 --> 00:00:33.500
اه لا ما تجي هل يختبر الفور ام يجوز معه التراخي يقتضي الفور يعني يجب ان تبادر مباشرة واضح ولا اللي يقول انه يقتضي الفور يقول يقتضي فورا ولا يجوز التراهي

3
00:00:34.100 --> 00:00:46.750
فهل هذا يقتضي الفور يا شيخ بمعنى لو ان الانسان استيقظ وهو محتلم هل يجب عليه ان يبادر الاستحمام والاغتسال مباشرة لرفع الحدث ام يوجد له ان يؤخر مثلا نصف ساعة ساعة ساعتين

4
00:00:47.300 --> 00:01:12.100
يجوز او لا يجوز؟ عائشة يجوز ما هو الصارف ولا انتوا على مذهب الحنفية والشافعي ها طيب السؤال موجه للحنابلة والمالكية ما هو الصارف ها يا شيخ نعم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يصلح ان يكون هذا لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا

5
00:01:12.150 --> 00:01:26.750
اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فعلق الامر بغسل الوجوه اللي هو الوضوء فغسل وجوه المرافق ثم قال بعد ذلك وان كنتم جنبا فاطهروا. يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة

6
00:01:27.100 --> 00:01:45.050
وكنتم جنبا فاطهروا فمفهوم المخالفة اذا لم ترد القيام الى الصلاة فلا تؤمر بالمبادرة الى لغسل الجنابة. هذا واحد وهذي هذا جواب من نفس الاية جيد هل هناك قرائن اخرى تدل على ان الامر في قوله فاطهروا ليس للفورية ها يا شيخ

7
00:01:45.200 --> 00:02:02.500
اتفضل في الاخير بسنت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ايرقد احدنا وهو جند فاجاز ان يرقد الانسان وهو جنب اذا اذا توضأ قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم في الحديث الاخر

8
00:02:02.750 --> 00:02:18.850
وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان ربما طاف على نسائه بغسل واحد وهذا يقتضي تأخير غسل الجنابة عن اول من اول حدث اكبر واقرار النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فانه لقي ابا هريرة في بعض طرق المدينة

9
00:02:18.900 --> 00:02:34.150
قال ابو هريرة فذهبت منه فانخنست طيب فاغتسلت ثم جئت وسلم قال اين كنت يا ابا هريرة؟ هذا الحديث اقر فيه ابا هريرة على على تأخير الغسل ما انكر عليه

10
00:02:34.400 --> 00:02:48.950
كيف تخرجوا في طرقات المدينة وتقضي المشاوير دون اغتسال وان فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الاغتسال فدل على جوازها هذه الصوارف كلها تبين ان الامر في قوله تعالى فاطهروا

11
00:02:49.100 --> 00:03:07.450
انه ليس على الفور المثال الذي بعده ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اين الامر في الاية نعم احسنت لفظ على يدل على الوجوب وهذي ممكن تضيفها

12
00:03:07.500 --> 00:03:24.650
مع الصيغ او الالفاظ التي تدل على طلب الفعل غير صيغ الامر مثل لفظ كتب ولفظ فرض نضيف معها لفظ على حينما يقال مثلا عليكم ان تكتبوا هذه الورقة عليكم ان تكتبوا هذا الدرس. لفظ على يدل على

13
00:03:24.750 --> 00:03:43.500
الامر يدل على الامر ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الامر في قوله تعالى على الناس ولله على الناس ما دلالته على مذهب الحنابلة قالوا يقتضي هذا الفور. فالواجب على المستطيع ان يبادر

14
00:03:43.750 --> 00:04:02.600
ان يبادر فورا الى الحج من عامه متى تحققت شروط الحج. ومن فقهاء من قال الامر هنا للتراخي يعني يجوز معه التراخي واستدلوا على هذا بقراء وصوارف منها مثلا انه يسلم لم يحج في العام الذي نزلت فيه الاية وانما حج بعد ذلك

15
00:04:02.700 --> 00:04:18.750
واجيب عن هذا بتعليلات اخرى والمسألة لا تخفى عليكم المثال الذي يليه احرم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدموا مكة قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا حجكم عمرة

16
00:04:19.100 --> 00:04:39.800
اجعلوا حجكم عمرة. اين الامر في هذا الحديث اجعلوا الصحابة احرموا بالحج فامره ان يسلم ان يجعلوا حجهم عمرة ثم يتحللوا ثم يحرم بالحج مرة اخرى فاصبحوا متمتعين اجعلوا حجكم عمرة هذا امر ماذا يقتضي

17
00:04:40.650 --> 00:04:54.550
ماذا يقتضي في هذه المسألة؟ يقتضي الفور يقتضي الفور نحن نتكلم على مسألة دلالة الامر على الفور او على جواز التراخي يقتضي الفورية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم

18
00:04:54.950 --> 00:05:13.800
دخل مغضبا على اه زوجي فقال فقالت يعني من اغضبك؟ قال ومالي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع وهذا من ادلة الحنابلة والمالكية على ان الامر يقتضي الفور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب

19
00:05:13.850 --> 00:05:26.950
لان الصحابة تأخروا عن اجابة امره ولو كان الامر ما يقتضي الفور قال اجعلوا حجكم عمرة كان ممكن في اليوم اللي بعده ولا الاسبوع القادم ولا الشهر القادم فما في داعي الغضب اذا كان الامر على السعة

20
00:05:27.100 --> 00:05:53.500
لكن الامر للفور فمن اخر الامر عن اول ازمنة الامكان كان مخالفا لمقتضى الفورية من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها اين الامر في الحديث فليصلها هذا امر صيغته ها مضارع مقترن بلام الامر. انا اعرف ان هذي معلومة مستوعبة لكن نحنا اتفقنا ليس الهدف فهم المعلومة

21
00:05:53.700 --> 00:06:08.650
وانما انه يعني تصبح ملكة ويصبح الانسان يعني حتى هذه الالفاظ دارجة على لسانه ما يحتاج ان كل مرة يفكر كيف يعبر عنها محفوظة وجارية على اللسان من نسي صلاة فليصلها يصلها امر صيغته مضارع مقترن بلام الامر

22
00:06:08.700 --> 00:06:25.100
ماذا يقتضي يقتضي الوجوب هذا واضح يقول يجب قضاء الصلاة لمن تركها ناسيا هذا الامر يقتضي الوجوب القاعدة السابقة وانتهينا منها هنا سنقول يجب قضاء الفرائض ايش يجب قضاء الفوائت

23
00:06:25.500 --> 00:06:44.900
فورا ولا يجوز التأخير يعني واحد نام عن صلاة الفجر صحي الساعة ثمانية متى يصلي ما يصلي الساعة اثنعشر قبل الظهر وانما اول ما يستيقظ يوقع الفعل في اول ازمنة الامكان يقوم مباشرة ويتوضأ

24
00:06:45.000 --> 00:07:04.650
ويصلي اذا ما كان عنده ماء والاول ازمة الامكان تتيمم ثم ثم تصلي طيب فقوله اذا ذكرها هذا امر يقتضي الفور ولذلك البهوتي رحمه الله في الشرح المنتهى استدل بهذا الحديث قال ويجب قضاء فائتة فورا

25
00:07:04.700 --> 00:07:25.050
لحديث فليصلها اذا ذكرها وجل استدلال ان هذا امر يقتضي الفور طيب وما النازع في هذه المسألة يقول هذا الحديث يدل على الفورية بقوله فليصلها اذا ذكرها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فيجعل هذا من الامر الذي احتفت به القرائن

26
00:07:25.200 --> 00:07:28.807
والمثال يعني محل اجتهاد ونظر