﻿1
00:00:15.350 --> 00:00:33.350
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الله جل وعلا

2
00:00:37.100 --> 00:00:56.250
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الخطاب هنا قيل انه لمن حضر عند الميت وليخشع ان يأمر الله عز وجل من حضر عند الميت

3
00:00:56.300 --> 00:01:25.500
في حال احتضاره ان يوجهه الى الخير وان يسدده سواء في الوصية  بكل خير يسدده في وصيته فيما يعني يجعله من جعل الثلث مثلا او غير ذلك والقول الثاني ان هذا خاص

4
00:01:25.800 --> 00:01:49.750
باولياء اليتامى هذا خاص باولياء اليتامى الذين يتولون اليتامى بعد موت ابائهم فقال الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وكلا القولين محتمل يحتمل ان المراد به من حضر عند الميت

5
00:01:50.350 --> 00:02:12.350
سواء كان من الاولياء او غيرهم فانه مأمور ان يتقي الله في ذرية هذا الميت وان يوجه ويسدد هذا الرجل المحتضر الذي حان به الموت الى ما فيه الخير الخير الى ما فيه الخير له ولذريته

6
00:02:12.500 --> 00:02:33.450
كما انك انت ايها الحاضر عند الميت لو تركت ذريتك الظعاف الصغار من بعدك لخشيت عليهم وخفت عليهم وهذا شيء جبل لي ان الانسان يخاف على ذريته لما يتذكر حال اطفاله الصغار ما يعرفون شيء

7
00:02:34.050 --> 00:02:50.400
يعني يفكر انه ماذا سيحصل لهم بعد موته وان كان الله سبحانه وتعالى متولي شؤون الخلق. لكن هذا لا شك انه يحصل في نفس الانسان لما يتذكر الذرية الضعاف ظعفا صغار اطفال ما يعقلون شي ولا يفهمون شي

8
00:02:50.800 --> 00:03:08.300
لو جاءه الاجل كيف سيكون امرهم من بعده فالله جل وعلا يذكر العباد بهذا الامر فكما تخشى على ذريتك الظعاف الصغار من بعد موتك فلتخشى على ذرية هذا الرجل الان الذي حضره الاجل فتسدده

9
00:03:08.300 --> 00:03:29.800
اله فيه الخير هو وذريته وان كان الخطاب لاولياء اليتامى فيقال لهم ايها الاولياء اتقوا الله في اولاد هذا الميت وذريته الضعفاء وتذكروا لو كنتم مقامه فانكم ستخشون على ذريتكم الضعاف

10
00:03:30.550 --> 00:03:45.250
الا فلتتقوا الله في اولاد الناس او في اولاد الاخرين. والاية محتملة للامرين بل هي لا شك يدخل فيها من كان حاضرا عند الميت وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا

11
00:03:46.100 --> 00:04:10.300
ضعافا يعني صغارا ضعفاء عن ادراك المصالح جلب المصالح ودفع المضار ما يحسنون شيئا لصغرهم خافوا عليهم طبيعة الانسان يخاف على ذريته من بعده وخاصة الصغار قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتقوا الله في جميع امورهم. يسددونه للصواب

12
00:04:10.800 --> 00:04:27.150
ان رأوه اراد ان يوصي بوصية كبيرة او الثلث مثلا والذرية ضعفاء والمال قليل يقول لا يا اخي اجعل الوصية الربع اجعلها اقل من الربع يتقوا الله في المقام الذي هم فيه

13
00:04:27.300 --> 00:04:43.400
ان كان امر له بالوصية او امر له بزيادة الوصية او بانقاص الوصية او بغير ذلك يتقوا الله وتقوى الله هي ملاك الامر يتعامل مع مع الموقف الذي هو فيه بما يناسبه

14
00:04:44.400 --> 00:05:00.250
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا والقول السديد قيل هو قول يعني توجيهه يقول له يا فلان يكفي ان توصي بالربع رجل ما اوصى يقول يا فلان بارك الله فيك اوصي

15
00:05:01.150 --> 00:05:19.200
بكذا لا تذر ورثتك فقراء وقال بعض المفسرين هو ان يقول له قل لا اله الا الله عند الاحتضار قالوا هذا هو القول السديد ولا شك ان من حضر عند الميت مأمور بهذا كله

16
00:05:19.300 --> 00:05:32.950
مأمور بان يلقنه الشهادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وكذلك مأمور انه يسدده ويصوبه

17
00:05:33.050 --> 00:05:56.650
في وصيته فيما يوصي به بعد موته بما يتصدق به فان رآه اكثر واحرم الورثة يسدده الى ان يخفف وان رأى منه ان ان المال كثير فما اوصى بشيء او اوصى بالقليل يسدده الى ما يراه صوابا

18
00:05:57.100 --> 00:06:13.550
قال جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذا بيان عقوبة اكل اموال اليتامى عن طريق الظلم والظلم وضع الشيء عن في غير موضعه

19
00:06:13.650 --> 00:06:30.900
ولهذا لو كان اكل مال اليتيم لانه ولي وهو فقير فهذا لا لا يعد ظلما هذا لا يعد ظلما كما مر معنا وانما الظلم وضع الشيء في غير موضعه انما يأكلون في بطونهم نارا

20
00:06:30.950 --> 00:06:49.150
يأكلون في بطونهم ما يكون سببا لان يعذبوا بالنار يوم القيامة وجاءت في بعض الاثار انهم يعذبون في النار في بطونهم نعوذ بالله من ذلك وسيصلون سعيرا سيدخلون نارا مستعرة

21
00:06:49.450 --> 00:07:03.650
تستعر بهم وتحرقهم وكل هذا دليل على خطر اكل اموال اليتامى ظلما فمن ولاه الله على يتيم فليتق الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ايضا عن النبي قال اجتنبوا السبع الموبقات

22
00:07:03.750 --> 00:07:25.850
وذكر منها اكل اموال اليتامى وايضا جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرج مال الضعيفين احرج مال الضعيفين المرأة واليتيم يعني يجعله في حرج لا تأكلوه ولا تعتدوا عليه

23
00:07:26.300 --> 00:07:43.700
وهذا من حفظ الله عز وجل للناس ولجميع طبقات المجتمع لان المرأة قد يأكل الرجل مال مالها واليتيم الذي لا يدري قد يأكل وليه ماله فتوعد الله بهذه العقوبة فهو من كبائر الذنوب

24
00:07:44.300 --> 00:08:11.550
ثم قال  جل وعلا  يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذه الاية والتي تليها واخر اية في سورة النساء يستفتونك قول الله ويفتيكم في الكلالة هذه هي ايات الفرائض في القرآن

25
00:08:12.200 --> 00:08:35.550
هذه الايات الثلاثة التي ذكرت فيها المقادير والانصبة ونصيب كل وارث فهذه ايات الفرائض ولهذا اشتملت سورة النساء على اية الفرائض والفرائظ علم شريف يتعلم وليس بالصعب لكن يحتاج الى عناية بضبط

26
00:08:36.200 --> 00:08:51.450
مصطلحاته وقد جاءت في بعض الاثار اوردها المؤلف اوردها حديثين لكن كلاهما ضعيف لكن لا يقلل من اهمية علم الفرائض لان علم الفرائض يحتاجها الناس كلهم ولفضلها اعتنى الله بها في كتابه

27
00:08:51.750 --> 00:09:11.800
ولم يترك قسمة المواريث لا لملك مقرب ولا نبي مرسل يتولاه بنفسه جل وعلا وقد اورد ابن كثير بعض الاحاديث مثل العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل اية محكمة وسنة او سنة قائمة او فريضة عادلة

28
00:09:13.100 --> 00:09:34.750
لكن الحديث فيه ضعف واورد ايضا حديث ابي هريرة يا ابا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينتزع من امتي ايضا الحديث فيه ضعف او الحديث ضعيف لكن لا شك ان علم الفرائض مهم وانه ينبغي للانسان ان يتعلم

29
00:09:34.800 --> 00:09:55.850
لان علم الفرائض وقسمة المواريث فرض كفاية فاذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وان لم يكن هناك احد يقوم بقسمة الفرائض يأثم الجميع قال الله جل وعلا يوصيكم هذا قال كما قال بعض العلماء قال هذا دليل على ان الله ارحم

30
00:09:57.650 --> 00:10:17.100
ارحم بالولدي من والده. ولهذا وصى الوالد رغم شفقة الوالد ورحمة الوالد التي في قلبه لولده. وصاه الله جل وعلا الا على اولاده لان الوصية هي العهد الشديد المؤكد يوصيكم الله في اولادكم الاولاد يشمل الذكر والانثى

31
00:10:17.650 --> 00:10:36.050
وان كان العرف بعض الناس يقال عنده ولد عنده بنت يجعل الولد للذكر لا الولد في اصل اللغة وعرف القرآن والسنة ان الولد يطلق على الذكر والانثى وهو ظاهر الاية هنا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

32
00:10:36.750 --> 00:10:57.000
هذا اذا كان الابناء اذا كان ابناء ذكور واناث يأخذ الذكر ضعفي ما تأخذ الانثى او تأخذ الانثى الانثى نصف ما يأخذ الذكر يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

33
00:10:57.500 --> 00:11:16.100
وهذه القاعدة مطردة في جميع العصبة العصبة كلهم الذكر يأخذ ظعفه ما تأخذ الانثى والانثى تأخذ نصف ما ياخذ الذكر الا في الاخوة لام الاخوة الام يستوي الذكور والاناث وسيأتي ان شاء الله

34
00:11:16.350 --> 00:11:41.700
قال فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف اه الاولاد اما ان يكونوا اذا مات الميت يترك ابناء اولادا ذكورا واناثا فهذا المال يكون بينهم بعدما يعطى اصحاب الفروض استحقاقهم يكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين

35
00:11:42.300 --> 00:12:09.400
واما ان يكون الموجود ذكور فقط هؤلاء يأخذون المال كله يعني لو كان واحد يأخذ المال كله الا اصحاب الفروض الا الاب والزوجة والام والبقية كلهم يحجبهم فليسمى عصبة بالنفس

36
00:12:10.550 --> 00:12:29.450
الحالث الثالثة ان يكون الورثة بنات. ان والبنات ثلاث حالات اما ان تكون واحدة فلها النصف واما ان تكون واما ان كنا ثلاثا فوق اثنتين فلهن الثلثان واما ان يكن اثنتين

37
00:12:30.200 --> 00:12:56.800
واختلف العلماء في الاثنتين وجاء عن ابن عباس انه يجعل اثنتين مثل الواحدة الاثنتان يشتركان في النصف والجمهور يقولون لا الاثنتان كالثلاث وهذا هو القول الصحيح لادلة عدة. اولا للحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد

38
00:12:57.550 --> 00:13:12.800
ان امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان سعدا استشهد معك يوم احد فاثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا

39
00:13:13.450 --> 00:13:40.000
ثم قالت وانه مات وترك مالا وان عمهما يعني انه مات وترك بنتين ولهما مالا وان عمهما يريد ان يأخذ مالهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظري ثم نزل عليه الوحي يوصيكم الله في اولادكم

40
00:13:40.050 --> 00:14:00.450
للذكر مثل حظ الانثيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطي ابنتي لعمهما قال اعطي ابنتي سعد الثلثين اعطي ابنتي سعد الثلثين اذا الثنتين مثله الثلاث واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك

41
00:14:01.000 --> 00:14:17.600
اذا هذا هذا نص في محل النزاع. قول النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الجمهور قاسوه على الاخوات على الاختين في اخر اية من السورة الله جل وعلا يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك وليس له ولد وله اخت فلها نصف

42
00:14:17.600 --> 00:14:34.250
فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فقاسوا البنتين على الاختين قالوا اذا كان الاختان مع انهما ابعد من الميت

43
00:14:34.300 --> 00:14:56.000
يأخذان الثلثين فكيف بالبنتين اللتين هما اقرب الى الميت؟ من الاختين وهذا هو القول الصحيح ان الاختين اخذنا الثلثين كالثلاث قال جل وعلا  وان كانت واحدة فلها النصف وان كانت واحدة فلها النصف

44
00:14:56.700 --> 00:15:18.500
يعني اذا كانت البنت الوارثة واحدة لها نصف المال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ان كان الميت له ولد والمراد بالولد الذكر او البنتين فصاعدا

45
00:15:19.300 --> 00:15:42.300
لان الواحدة يأخذ الاب معها السدس فرضا ويأخذ الباقي وهو السدس تعصيبا فان كان مع الابوين ولد للميت ذكر او انثى او ذكرا وانثى فان الوالدين يقتصران على السدوس لكل واحد منهما السدس

46
00:15:42.800 --> 00:16:00.550
لكن ان كان الفرع الوارث اولاد الميت ليس له الا بنت واحدة فانها تأخذ النصف والاب يأخذ السدس فرضا وامه تأخذ السدس فرضا ويبقى سدس يأخذه الاب تعصيبا لان الاب عصبه

47
00:16:00.800 --> 00:16:27.900
الاب عصبة قال نعم وان كان فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث يعني استقل الوالدان بالمال مات ولم يترك الا اباه وامه في هذه الحالة الام تأخذ الثلث والباقى وهو الثلثان للاب

48
00:16:29.900 --> 00:16:49.000
قال فان كان له اخوة فلامه السدس وها الدليل ان الاخوة اذا كانوا جمع اذا كانوا اثنين فما فوق يحجبون الامة من السدس من الثلث الى السدس طيب يأخذونه ام لا

49
00:16:51.500 --> 00:17:09.550
لا ما يأخذونه لان الاب موجود الاب يحجب الاخوة اذا ما استفادوا شي هم الا انهم احرموا امهم السدس لكن نقول الشارع حكيم اعطوه لابيهم لان الذي يقوم بالنفقة هو الاب

50
00:17:10.000 --> 00:17:33.450
هو الذي يتحمل العبء فالحاصل ان الاخوة اذا كان جمع من الاخوة فانهم يحجبون الام من الثلث الى السدس سواء ورثوا معها او لم يرثوا لكن الاخوة يحجبهم الاب ولا يرثون معه

51
00:17:35.500 --> 00:17:56.500
ايش وان كان ايش حتى الاخوة اليوم كذلك الاخوة سواء كانوا من الابوين او من احدهما يحجبون الام من الثلث الى السدس آآ قال جل وعلا فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين

52
00:17:56.850 --> 00:18:16.800
طيب الخص حالات الابوين. حالات الابوين اما الانفراد بالمال فاذا انفرد بالمال الام تأخذ الثلث والباقي دي الاب. الحالة الثانية ان يكون معهما ان يكون معهما جمع من الاخوة فبهذه الحالة

53
00:18:17.450 --> 00:18:43.900
تأخذ الام السدس والباقي كله للاب زاد نصيبه. الحالة الثالثة ان يكون معهما ابناء للميت فان كان معهما ابناء للميت ايضا يأخذان السدس الا في حال واحدة يزيد نصيب الاب اذا كان الوارث بنت واحدة ياخذ الباقي تعصيب وهو سدس

54
00:18:44.500 --> 00:19:08.650
هو الحال الرابعة ان يكون معهما زوج او زوجة فهنا جاءت مشكلة جديدة لانه لما جاءت الزوجة معهم او الزوج نعطي الزوج النصف كم يبقى؟ يبقى النصف لو اعطينا الام الثلث

55
00:19:09.050 --> 00:19:30.700
ما يبقى للاب المسكين الا السدس وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال ارجحها طلبا للاختصار ان المال الباقي بعد الزوج اعطاء اخراج نصيب الزوجة او الزوجة يقسم من جديد

56
00:19:30.750 --> 00:19:48.300
فيكون للام ثلث الباقي يكون لها ثلث الباقي وثلثها للاب يعني نعامل الباقي بعد الزوج او الزوجة نعامله معاملة المال لو لم يكن معهم احد فان لها الثلث والباقي للاب

57
00:19:48.500 --> 00:20:01.750
طيب معهما زوج؟ اخذ النصف ما بقي الا نصف المال من العلماء من قال الزوجة لها الثلث طيب وش يبقى الاب؟ قال الام لها الثلث. طيب الاب وش يبقى له؟ يبقى له سدس

58
00:20:03.550 --> 00:20:18.900
منهم من قال لا لها ثلث الباقي لها الثلث مطلقا اذا لم يكن معهم احد واذا كان معهم زوج او زوجة للام ثلث الباقي وهذه قسمة عادلة. ويبقى ثلثي الباقي للاب

59
00:20:19.100 --> 00:20:35.100
وهناك من فرق بينما اذا كان معهم اب زوج او زوجة. ولكن هذا هو الاظهر قول الجمهور والله اعلم. لانه منضبط قال الله جل وعلا من بعد وصية يوصي بها الوصية

60
00:20:35.400 --> 00:20:49.600
هي ما يوصي به الميت عند موته وقد ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر سعد ابن ابي وقاص واذا هو مريض فقال له يا رسول الله

61
00:20:51.500 --> 00:21:15.950
انما يرثني ابنة لي افاتصدق بثلث بثلثي ماله؟ قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال بشطر ما لي نصفه؟ قال لا قال ثلث اتصدق بثلث مالي قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث

62
00:21:16.050 --> 00:21:36.950
والثلث كثير الثلث والثلث كثير قال ابن عباس وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير واكثر اهل العلم يقولون فيه تفصيل ان كان ماله كثير لا بأس يوصي بالثلث وان كان ماله فيه قلة

63
00:21:37.000 --> 00:21:55.800
لا يقتصر على الربع والوصية لا يجوز ان تكون باكثر من ثلث المال بعض الناس الان اذا جا يوصي يقول اخرج ثلثي انا ثلثي كذا ويقصد ثلثه يعني الوصية بالثلث

64
00:21:56.150 --> 00:22:15.700
الوصية بالثلث. هو قد لا يصيب الثلث. قد يوصي باقل من الثلث اذا الوصية لا تكون باكثر من الثلث والاولى ان يراعى فيها حال الميت وماله وحال ورثته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد

65
00:22:15.950 --> 00:22:41.900
انك ان تذر انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس طيب لو ان الولي او الميت اوصى بالنصف هل يجوز انفاذه؟ لا لكن الجمهور يقولون يجوز انفاذه بشرط موافقة

66
00:22:42.250 --> 00:23:00.950
الورثة اذا قال الورثة نعم ما عندنا مانع هذا والدنا وما عندنا مانع ابدا يريد يخرج النصف ثلث كله يتصدق به وصية ما عندنا مانع. هنا جائز بس موقوف على موافقة الورثة. ومن العلماء من منع من هذا

67
00:23:01.250 --> 00:23:22.250
قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث الثلث الكثير اه من بعد وصية يوصي بها او دين يعني هذا دليل ان قسمة التركة لا تكون الا بعد ان يقضى الدين يخرج الدين من التركة مات الميت وعليه دين. اولا يسدد الدين الذي عليه

68
00:23:24.100 --> 00:23:49.800
ثم بعد ذلك الوصية تخرج الوصية ثم الباقي يقسم بين الورقة لكن هنا الاية قدم لا هنا على نعم هنا قدم الوصية على الدين مع انه باجماع اهل العلم ان الدين مقدم على الوصية

69
00:23:50.200 --> 00:24:06.800
بالاجماع عند قسمة الميراث اول ما يؤدى به الدين فان بقي شيء بعد الدين تخرج الوصية فان بقي شيء بعد الوصية يقسم على الورى طيب ما وجه تقديم الوصية على الدين هنا

70
00:24:07.300 --> 00:24:35.100
قالوا قدم الوصية على الدين من باب الحث عليها وتأكيدها لان الوصية تبرع من الميت وقد تثقل على نفوس الورثة بينما الدين حق ثابت يأخذه صاحبه بقوة السلطان فقدم الوصية على الدين من باب الحظ والحث والتأكيد

71
00:24:35.250 --> 00:24:49.300
على اخراجها والا الدين يبدأ به قبلها وهذا محل اجماع من اهل العلم من بعد وصية يوصي بها او دين ثم قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا

72
00:24:49.950 --> 00:25:07.100
ايه بظن الناس يقول لا لو اعطي الولد اكثر من الاب او اعطي الاخر يقول الاب اكثر نقول مسألة النفع الذي ترونه او تتوقعونه هذا يختلف فمن الناس من ولده انفع له من ابيه

73
00:25:07.650 --> 00:25:28.100
ومن الناس من ابوه انفع له من بنيه ولهذا قال ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا النفع هذا مرده الى الله والى قدر الله عز وجل فما تستطيعون ان تقولون لا نحن نريد نعطي الولد كذا لانه انفع لنا

74
00:25:28.600 --> 00:25:45.950
لا من الناس من ابنه ينفعه اكثر ومنهم من ينفعه ابوه اكثر اذا اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايها الناس ايهم اقرب لكم نفعا ولكن الله يعلم جل وعلا ولهذا قسم واعطى الوالد

75
00:25:46.250 --> 00:26:06.900
اعطى الاباء واعطى الابناء وفق علمه وحكمته سبحانه وتعالى فهو يظع كل شيء موظعه وهذا فيه طمأنة للنفوس انتم ما تدرون ايهما اقرب لكم نفعا لكن هذا القسم فريضة من الله

76
00:26:07.050 --> 00:26:22.700
يعني فريضة مفروضة واجب فرضه الله عليكم لابد منها ليس المسألة على الخيار والندب ولهذا لا بد ان يقسم الانسان ميراثه وفق الشريعة فريضة من الله ها هو مندوب فرضا

77
00:26:23.200 --> 00:26:40.750
والله ان الله فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى ختم الاية بصفة العلم والحكمة لطمأنة النفوس ايها الناس هذا الحكم بناء على علم العليم الذي احاط علمه بكل شيء

78
00:26:40.950 --> 00:27:03.750
جل وعلا وبناء على حكمته التي تضع كل شيء موضعه فهو الحكيم جل وعلا في اقواله وافعاله واحكامه واقداره اذا ما لنا الا ان نسلم ونقول رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا مع يقيننا

79
00:27:03.800 --> 00:27:21.850
ان هذا هو الحق في هذه في في هذه القسمة لا حق غير هذا هذا هو الحق الذي لا مريث فيه. ان تقسم التركة بين الاولاد والابوين بمثل هذا بمثل ما سبق ولا خيار لاحد في مخالفة ذلك

80
00:27:22.250 --> 00:27:50.950
ثم  قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد هذه الاية الثانية من اية الفرائض وهي في مراث الزوجين قال ولكم نصف اي ولكم ايها الازواج

81
00:27:52.450 --> 00:28:11.450
نصف ما ترك ازواجكم بشرط ان لم يكن لهن ولد وسواء منكم او من غيركم لا يكون لزوجتك اذا ماتت ولد منك او من غيرك لو فرض انها ما انجبت منك

82
00:28:11.550 --> 00:28:32.500
لكن لها اولاد من رجل قبلك ما تأخذ النصف تأخذ الربع فاذا وجد الولد للزوجة منك او من غيرك ردك رد الزوجة من النصف الى الربع كذلك اذا ماتت الزوج

83
00:28:32.550 --> 00:28:54.150
وله زوجة ان كان له ولد منها او من غيرها فلها الثمن وان لم يكن له ولد لا منها ولا من غيرها اخذت الربع والزوجات الزوجة تأخذ الربع ان لم يكن له ولد

84
00:28:54.450 --> 00:29:10.700
وتأخذ الثمن ان كان له ولد تأخذه الزوجة ان كانت واحدة ويشتركن فيه ان كن اكثر من ذلك لو فرض له اربع زوجات وله اولاد الاربع زوجات كلهن يشتركن في الثمن

85
00:29:11.800 --> 00:29:29.250
الثمن يقسم على اربعة واذا لم يكن له اولاد يشتركن في الربع وليس معناه ان كل زوجة لها الربع او لها الثمن. ولا ما يبقى من المال شيء لانهن شركاء في نصيب الزوجة

86
00:29:29.900 --> 00:29:48.600
الربع او الثمن تأخذه ان كانت واحدة ويشتركن فيه ان كنا اكثر من ذلك قال جل وعلا ولكم نصف ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. من بعد وصية يوصين

87
00:29:48.600 --> 00:30:18.250
بها عودين ايضا ما تقسم التركة الا بعد ان يخرج الدين ويسدد الدين ويقضى الدين ثم بعد ذلك ايضا تخرج الوصية اذا كان قد اوصى والباقي يقسم بين الورثة قال جل وعلا ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد من بعد وصية

88
00:30:18.250 --> 00:30:38.100
ان يوصون بها او دين اذا كل هذه قسمة المواريث كلها انما تكون بعد اخراج الدين ثم بعد الوصية وبعد ذلك يقسم الميراث قال جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة

89
00:30:38.300 --> 00:30:52.500
الكلالة هو من لا والد له ولا ولد يعني هو الميت الذي مات وليس له والد وليس له ولد يعني ليس له اصل وليس له فرع يعني ليس له اصل ولا فرع احياء

90
00:30:55.750 --> 00:31:20.150
لكن له اخوة له اعمام عنده ورثة غير الاصول والفروع هذا يسمى كلالة لان الكلالة مأخوذة من الاكليل لانه يحيط بالرأس قيل له اكليل فكذلك قرابة هذا الميت يحيطون به من جوانبه لكن ما ليسوا اصلا له ولا فرعه ولا فرعا له

91
00:31:20.250 --> 00:31:41.150
هذا هو الكلالة من لا والد له ولا ولد مات ميت ولم يترك والدا احدا من والديه ولم يترك احدا من ذريته لكن له اخوة واخوات له اعمام وعمات قال الله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة كلالة

92
00:31:41.250 --> 00:32:01.050
والكلالة هنا يجوز انها تكون تمييز اوحال يورث ماذا كلالة والاظهر انها حال. يورث والحال انه كلالة يعني لا وارد له ولا ولد وله اخ او اخت. الاخ والاخت هنا من ام

93
00:32:01.400 --> 00:32:19.300
وله اخ او اخت من ام وهذه باجماع العلماء وفيه وفسره بذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقرأ سعد بن ابي وقاص في قراءته لكن قراءة شاذة طبعا لكن القراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير

94
00:32:21.100 --> 00:32:35.350
فان في قراءة سعد ابن ابي وقاص وله اخ او اخت من ام يعني زيادة من ام فهنا المراد بهم الاخوة لام وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس

95
00:32:35.450 --> 00:32:54.950
الرجل او الانثى اذا كان واحد ذكر له السدس. انثى لها السدس مع ان قائدة الفرائض ان للذكر مثل حظ الانذرين لكن الاخوة لام يختلفون عن بقية الورثة يختلفون عن بقية الورثة

96
00:32:55.250 --> 00:33:11.350
يأخذ احدهم اذا انفرد ذكر او انثى يأخذ السدس وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ما يأخذون اكثر من الثلث بينما العصبة بالنفس يأخذ المال كله اذا استقل به اذا انفرد به

97
00:33:11.550 --> 00:33:23.800
لكن الاخوة الام لا اقل ما يأخذ السدس ان كان واحد او واحدة ولا يزيد على الثلث ان كانوا اكثر من ذلك والاخوة الام لهم خصائص ليست لغيره من الورثة

98
00:33:24.000 --> 00:33:41.350
اولا يدلون بالام ويرثون معه والقاعدة ان ان من ان من ورث عن طريق احد لا يرث وهو موجود الجد ميراثه للابن عن طريق الاب ما دام الاب موجود يحجز

99
00:33:41.750 --> 00:34:04.600
يحجب الجد ابن الابن يرث لكن اذا كان الابن الذي ادلى به موجود يحجبه اما الاخوة اليوم يختلفون يدلون بامهم ويرثون عن طريقها ويرثون معها ولا تحجبهم ايضا ان ان واحدهم يأخذ السدس ان كان واحدا ولا يزيدون على الثلث

100
00:34:05.400 --> 00:34:27.200
آآ من من خصائصهم ايضا نعم انا من خصائصهم مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله قال آآ انهم ان ذكورهم واناثهم في الميراث سواء وانهم لا يرثون الا ان كان ميتهم كلالة

101
00:34:27.600 --> 00:34:45.300
يعني ليس له اصل ولا فرع انهم لا يزادون على الذكور على الثلث وان كثر ذكورهم واناثهم قال جل وعلا وان كان له وان كان وان كان رجل يورث كلالة كلالة او امرأة وامرأة معطوفة على رجل

102
00:34:45.700 --> 00:35:07.400
يعني تقدير الكلام او امرأة تورث كلالة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة تورث كلالة وله اخ او اخت من ام فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار

103
00:35:08.150 --> 00:35:35.900
هنا اذكر لكم مسألة تسمى المسألة المشركة لان فيها نوع نكتة اه في زمن عمر رضي الله عنه مات ميت وترك اما  زوجا او زوجة واخوة لام واخوة اشقاء يعني مات ميت ترك ام

104
00:35:36.350 --> 00:36:07.200
الام اعطوه السدس لماذا لوجود الجمع من الاخوة والزوج اعطوه النصف او خل نقول الزوجة الزوج نعم اعطوه النصف وبقي الثلث اعطاها الاخوة لامه لانه نصف وسدس هذه ثلثان وثلث هذا انتهى المال

105
00:36:08.550 --> 00:36:28.550
اعطاها الاخوة لام لماذا؟ لانهم اصحاب فروظ فجاء الاخوة الاشقاء قالوا يا امير المؤمنين يعني اخوته منامه ورثوا الثلث. ونحن اخوته من امه وابيه ولم تعطينا شيئا هب ان ابانا حمارا

106
00:36:28.650 --> 00:36:49.000
هذا يقال لها المسألة الحمارية بعض الروايات قالوا هب ان ابانا حجرا القي في اليم سمى اليمية يسمى المشركة فورثهم عمر في المرة الثانية يعني عمر قضى فيها بقظائين الاول حجبهم

107
00:36:49.800 --> 00:37:07.050
والثاني شركهم مع الاخوة لام قال صحيح يعني هم يدلون بالام ويدلون زيادة بالاب ايضا والمسألة الخلافية بين السلف الى يومنا هذا وان كان الاظهر كما حققه شيخ الاسلام ابن تيمية

108
00:37:07.500 --> 00:37:19.450
ان الاخوة الاشقاء يحجبون ما يحصل لهم شيء ما يحجبون نقول قظى اللي عندنا الله يجزاكم خير ما في شي لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطوا كل ذي

109
00:37:20.250 --> 00:37:33.750
حق حقه فما بقي فلاولى رجل ذكر؟ نحن مشينا على قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطينا كل ذي حق حقه. ما بقي عندنا شيء ما بقي شيء ما هو ما هو ذنبنا

110
00:37:34.200 --> 00:37:50.000
وان كان القول الاخر الحقيقة قوي جدا القول الثاني من يدلي بجهة يرث ومن يدلي بجهتين لا يرث على كل حال هذه تسمى المسألة المشركة او الحمارية او اليمية قال جل وعلا

111
00:37:50.250 --> 00:38:07.950
من باب وصية يوصى بها او دين كما مر لا يقسم الميراث الا من بعد اخراج الدين واخراج ثم اخراج الوصية. لكن هنا قال غير مضار هذا تحذير لان بعظ الورثة

112
00:38:08.000 --> 00:38:28.750
يوصي بوصية او يعترف بدين ليس عليه يريد المضارة بالورثة واحد بينه وبين عياله خصومة او ما له عيال ويعرف انه بيرثى اخوه وبينه وبينه عداوة يقول ترى اوصي بثلث مالي

113
00:38:30.650 --> 00:38:51.000
ويعرف انه محتاج بس بينه وبينه عداوة اوصي بثلث ماله او يقول فلان صديقي صاحبي انا اريد احرم اخي هذا بيني وبينه مشاكل ما يأخذ المال اذا فلان صاحبي له عندي دين كذا وكذا

114
00:38:51.450 --> 00:39:05.050
هذا يريد به الاظرار اذا كان هذا فهو حرام. ولهذا صح عن ابن عباس انه قال الاظرار بالوصية من الكبائر ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن رفعه منكر ما يثبت

115
00:39:06.050 --> 00:39:24.500
ويكفي قوله جل وعلا غير مضار واورد ابن كثير في تفسيره بعض الاحاديث لكن لا تخلو كلها من ضعف ومهادها ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة ستين سنة حتى اذا جاءه الموت

116
00:39:24.750 --> 00:39:42.450
او صاف حاف في وصيته فمات فدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار ستين سنة حتى اذا جاءه الموت اوصاف عدل في وصيته فدخل الجنة ولك الحديث في سنده ضعف لكن لا شك انه لا يجوز الاظرار

117
00:39:42.600 --> 00:39:58.450
لا يجوز الاظرار بالورثة لا عن طريق الوصية ولا عن طريق الدين لكن يترك الامر على حقيقة الوصية له ان يوصي الى الثلث والدين الدين الحقيقي ما يفتعل دين ليس له اصل

118
00:40:00.000 --> 00:40:15.650
قال وصية من الله والله عليم حكيم. وصية من الله هذه الاحكام التي مرت وصية عهد عهد الله به اليكم مؤكد فيجب ان نقبل وصيته ولا نحيد عنها قدر انملة

119
00:40:15.850 --> 00:40:33.900
والله عليم حكيم جل وعلا ما شرع لكم هذه الاحكام الا عن علم فهو يعلم كل شيء عن حكمة يضع كل شيء موضعه عليم حليم نعم احسنت عليم حليم نعم عليم حليم احسنت عليم حكيم التي قبلها عليم حليم

120
00:40:34.000 --> 00:40:53.550
قالوا ان هذه القسمة بناء على علمه وايضا هو عليم بكم من يطيعه ومن يعصيه من يضر بالورثة ومن لا يضر بهم وهو حليم لا يعاجلكم بالعقوبة فالانسان ان يتوب من هذه الامور ويرد الحقوق الى اهلها

121
00:40:54.300 --> 00:41:08.750
او يتوب قبل موته اذا علم هذا حتى ولو انه كتب وصية بهذا قبل موته مدة يريد الاضرار يتوب الى الله والله حليم ومن حلمه عليه انه امهله حتى يرجع ويتوب

122
00:41:08.750 --> 00:41:26.250
الى الله جل وعلا ثم  وقال الله جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار تلك حدود الله سمى الفرائض التي سبق ذكرها انها حدود جمع حد

123
00:41:26.600 --> 00:41:44.800
وهي حدود يجب ان نقف عند الحد فحدود الله محارمه اوامره ونواهيه فهذه حدود الله يجب ان نقف عندها. فنقسم الميراث وفق ما حده الله لنا وبينه ومن يطع الله ورسوله

124
00:41:46.800 --> 00:42:12.550
يطع الله ورسوله بالوقوف عند حدود الله وحدود رسوله بطاعة الله ورسوله وعدم ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله يدخله جنات لان جنة الخلد بداخلها جنان كثيرة فالمؤمن الذي يمن الله عليه بدخولها

125
00:42:13.250 --> 00:42:37.650
له جنات كثيرة بداخلها والجنات جمع جنة وهي البساتين طويلة الاشجار وارفة الظلال كثيرة الورق والثمار ولهذا قيل لها تجي جنة لانها تجن تستر ما بداخلها ما تراه جنات تجري نعم يدخله جنات تجري من تحتها الانهار

126
00:42:38.050 --> 00:43:00.100
كما سبق ان اشرنا ان الوقوف على تجري يعدونه وقفا قبيحا لو ان قارئا قرأ قال يدخله جنات تجري وسكت نقول هذا الوقف قبيح لانه وصف الجن الجنات بالجريان والتي تجري ليس الجنات الانهار التي تجري

127
00:43:00.850 --> 00:43:21.300
اما الجنات ثابتة ولهذا يصل القارئ الا اذا غلبه النفس يدخله جنات تجري من تحتها الانهار من تحت هذه البساتين تجري الانهار التي ذكرها الله عز وجل لانهم انهار من ماء غير اس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من

128
00:43:22.200 --> 00:43:46.950
عسل مصفى وانهار وانهار من خمر لذة للشاربين وتجري تضطرد تجري من تحتها الانهار خالدين فيها والخلود هو المكث المدد الطويلة وجاء في بعض الايات مؤكد بابدا هو الذي لا نهاية له وهذا زيادة النعيم. فمن كان في جنات والجنات تجري النهار من تحتها

129
00:43:47.700 --> 00:44:06.800
ثم هو خالد فيها لا يخرج ولا تنقطع ولا تنقضي ولا يزول هذا الملك يزداد نعيما الى نعيمه وذلك هو الفوز المبين. نعم هذا الثواب وهذا النعيم من حصل عليه وحصل له فهو الفوز العظيم والفوز

130
00:44:06.800 --> 00:44:28.200
هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب وصفه الله عز وجل بانه عظيم وهو والله عظيم كيف لا وانت تنجو من النار وتدخل جنة الخلد والجار فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين. قال ومن يعصي الله ورسوله

131
00:44:29.100 --> 00:44:47.000
في كل اموره ويتعدى حدوده ويدخل فيها دخول اوليا الفرائض فلا يقسم الفرائض مثلما حد الله يدخله نارا خالدا فيها نعوذ بالله يدخله نارا تلظى خالدا فيها لكن ان كان

132
00:44:48.150 --> 00:45:09.300
من الموحدين فقد جاءت النصوص الاخرى ان الموحدين يخرجون من النار حديث الجهنميين يخرجون من النار وقد امتحشوا تركوا صاروا حمما والواجب الجمع بين النصوص وعدم الظرب ضرب بعضها ببعض

133
00:45:09.500 --> 00:45:32.850
فالجمع بين الدليلين هو المتعين الا اذا لم يمكن الجمع ولهذا الخوارج والمعتزلة شرقوا بهذه النصوص ما قالوا من دخل النار ما يخرج منها وردوا كل النصوص احاديث الشفاعة كلها ردوها مع ان احاديث الشفاعة متواترة

134
00:45:33.300 --> 00:45:53.100
وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس وفي بعض اصحابي وبعض امته يخرجهم من النار وقد احترقوا شفاعة الملائكة والنبيين والصالحين والاطفال الصغار كلها احاديث ثابتة كيف يقولون اللي يدخل النار ما يخرج منها

135
00:45:53.900 --> 00:46:10.450
لكن نظروا بعين عمياء الى بعض النصوص وتركوا بعض. هذا ما يجوز لا بد من النظر الى جميع ما ورد في الكتاب والسنة حتى يجمع بين النصوص. قال وله عذاب فوق ذلك فوق الخلود نعوذ بالله له عذاب مهين او اي مذل مخز

136
00:46:10.450 --> 00:46:25.400
من وقع به ثم قال جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم واللاتي يأتين الفاحشة كان هذا هو حكم الاسلام في المرأة اذا زنت في اول الاسلام

137
00:46:25.800 --> 00:46:47.250
كان هذا هو الحكم في اول الاسلام ان المرأة اذا زنت وثبتت ثبت زناها بالحجة البينة بالشهود تحبس في البيت قال جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة والفاحشة هي الزنا سميت فاحشة لقبحها

138
00:46:47.850 --> 00:47:14.550
وفحشها من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم اي فاطلبوا فاستشهدوا السين للطلب. اي فاطلبوا شهادة اربعة منكم عليهن يعني اربعة يشهدون انهم رأوا هذه المرأة تزني وهذا من حرص الاسلام على ستر الاعراظ

139
00:47:14.750 --> 00:47:43.200
ستر العورات هذا بعض الناس يطلق لسانه المرأة الفلانية فيها وفيها مسكين هذا لو شهد ثلاثة انهم رأوها تزني رأوا رجل يزني بها ولم يجدوا رابعا جلد هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة حد المفتري

140
00:47:43.700 --> 00:47:59.400
لابد من اربعة شهور ولهذا يقال لا يعرف حد في الاسلام في الزنا اقيم عن طريق الشهادة لكن عن طريق الاعتراف عن طريق الحمل اما عن طريق الشهادة اربعة شهود من اين

141
00:48:00.600 --> 00:48:14.500
ثم غالبا من يفعل هذه الامور ما ينتظر الناس يقول تعالوا جيبوا رابع حتى تشوفوني انا افعل ها هو يفر من الناس ويختفي لكن هذا يدلك على حرص الشارع على ستر الاعراض يا اخوان

142
00:48:14.650 --> 00:48:29.000
ما يبادر الانسان رمي الناس في اعراضهم مجرد يرى بعض الامور وبعض التصرفات يحكم بالزنا لا قد يكون هذا الفعل نعم امر يستحق آآ يعني ان ان تعزر عليه المرأة تؤدب

143
00:48:29.400 --> 00:48:53.250
لكن ما يصل الى ان يقال انها زانية هذا رمي والذين يرمون المحصنات الغفيلات نعم لان في الدنيا والاخرة ويجلد ثمانين جلدة هذا هذا نصيبه في الدنيا فهذه على كل حال يدل على اهتمام الشارع بالاعراض وكذلك فلنكن نكن يا اخوان نحرص على مسألة الاعراض والحرص على نسائنا

144
00:48:53.250 --> 00:49:12.650
واغلاق ابواب الشبهات وسد الطرق التي توصل الى هذه الامور وهذه مسئوليتنا هذه مسؤوليتنا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا تتساهل في هذه الامور لا تستاهل في هذه الامور. هذه مسؤولية تسأل عنها بين يدي الله عز وجل

145
00:49:18.650 --> 00:49:38.950
لا ما ينفع التصوير ما ينفع التصوير نص العلماء في هذا الزمان على ان التصوير لا يكفي دليلا لاثبات الحكم لانه لانه يدخله التلاعب والدبلجة والقص واللزق وهذا امر معروف

146
00:49:39.000 --> 00:49:55.300
قبل سنوات اخرجه احد المشايخ رأسه على جسد انسان عريان مع ان هذا الشيخ شيخ فاضل ولا يمكن ان يحصل له هذا فانت تعرف الان القص واللزق وارد لا لا لا يا اخي

147
00:49:55.450 --> 00:50:15.050
ولذلك لا تصور انت اذا رأيت مثل هالشيء انكر بس ولا تصور هذا ما يتصور يا شيخ. الله المستعان  آآ قال الله جل وعلا والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت

148
00:50:15.650 --> 00:50:34.750
تحبس في بيت تمسك وتحبس ما تخرج من البيت حتى يتوفاهن الموت يأتيها الاجل وتموت او يجعل الله لهن سبيلا ومعنى سبيلا في اللغة طريقا يجعل الله لهن طريقا وقد والسبيل هو الحد جاء الله به بعد ذلك

149
00:50:35.050 --> 00:50:53.750
ولهذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام او تغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

150
00:50:54.550 --> 00:51:11.150
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ولهذا العلماء متفقون على ان حكم هذه الاية غير باقي بالاتفاق. لكن هل هو منسوخ باية سورة النور الزانية هو الزاني فاجدد كل واحد منهما مئة جلدة

151
00:51:11.200 --> 00:51:28.950
او انه كان مغيم بغاية فجاء بيان هذه الغاية قيل هذا وقيل هذا لكن المهم انه بالاتفاق هذا الحكم غير باقي الان. الان المرأة اذا زنت او الرجل لا يخلو ان يكون بكرا فيجلد مئة ويغرب عام

152
00:51:29.250 --> 00:51:55.500
واما ان يكون محصن تقوم عليه البينة فهذا يرجم وفي خلاف في افراد هذه المسألة آآ محلها كتب الفقه والوقت علينا يعني يضيق والا ممكن نشير اليها قال واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها منكم يعني الزاني والزانية لانه لا يمكن ان يقع الزنا من طرف واحد لابد من طرفين

153
00:51:57.200 --> 00:52:23.350
فاذوهما. الجمهور يقولون هذا دليل ان حد الزانية كان شيئان كان حده كان حد الزنا شيئين الاول بالنسبة للمرأة الحبس في البيت والايذاء واما الرجل الايذاء فقط والايذاء جانب ابن عباس وغيره قال هو الشتم والتعيير

154
00:52:24.300 --> 00:52:49.900
الشتم والتعيير وقيل الظرب الخفيف بالنعال ونحوها فيؤذون ولكن هذا ايضا مما نسخ وقد ثبت ان خالد بن الوليد ممن رجم الغامدية فلما رماها اصابه شيء من دمها فشبه خالد

155
00:52:50.900 --> 00:53:03.150
وقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد لا تسبها والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وايضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم

156
00:53:03.700 --> 00:53:23.350
اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب ثم اذا زنت فليجدها الحد ولا يثرب وللتثريب التعنيف ما يسبها ولا يشتمها والصواب ان الاذى وهو السب والشتم والتعيير يا زانية يا فائلة يا زاني قد نسخ

157
00:53:23.500 --> 00:54:09.400
والان يقام الحد وفقط ولا يؤذى بشيء يكفي الحد بل قد نسخ مع الحد السابق   الله اكبر الله اكبر  اللهم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

158
00:54:09.400 --> 00:55:15.050
اشهد ان محمدا رسول الله  ان الله اكبر الله  لا اله الا الله. اللهم صل على محمد صلاة القائم على محمد وسلم رضي الله عنه     اذا هذا على قول الجمهور واللذان يأتيانها المراد

159
00:55:15.200 --> 00:55:35.950
الرجل والمرأة اللذان يأتيان فاحشة الزنا فاذوهما بالسب والتعيير والشتم والظرب الخفيف بالنعال ونحوه وقال بعض المفسرين جاء عن بعض السلف لعله عن مجاهد قال مجاهد نزلت في الرجلين اذا فعل

160
00:55:36.400 --> 00:55:50.950
كانه يريد اللواط يعني اذا فعل الرجل بالرجل وهذا فيه نظر لان هذا الامر لم يكن معروفا وان كان اللواط معروف حكمه في الشرع من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

161
00:55:51.100 --> 00:56:12.050
نسأل الله العافية والسلامة لكن الذي يظهر والله اعلم قول الجمهور انها في المرأة والرجل اذا زنيا قال فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما ان تاب رجعا الى الجادة تاب من هذا الذنب واصلح العمل بعد ذلك. ما يقولون تابوا ثم يرجعون الى فعل هذه الفاحشة

162
00:56:12.200 --> 00:56:28.900
فاعرضوا عنهما يعني اعرض عن اذيتهما ولا تعرظون لهم باذى ان الله كان توابا رحيما. توابا كثير التوبة ويقبل التوبة من عباده ورحيما. بخلقه ومن ذلك رحمته بتوفيقهم للتوبة واه

163
00:56:29.300 --> 00:56:46.050
فمن تاب فبرحمة الله له ويقبل الله توبته فالذي يناسب التوبة والرحمة ان يعرض عنهم لانهم تابوا الى الله جل وعلا. لكن هذا ايضا منسوخ اه مسألة الاذى فالان الزاني يقام عليه الحد فقط

164
00:56:46.100 --> 00:57:04.250
ولا يقال له كلمة فوق ذلك هذا قد نسخ وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورجم وجلد في حياته اخر الامر وما ذم ولا سب بل انكر على خالد لما اراد ان يسب هذه المرأة او الغامدية

165
00:57:04.450 --> 00:57:21.950
قال الله جل وعلا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة انما تفيد الحصر فالتوبة هي الرجوع من معصية الله الى طاعته. على الله يعني مقبولة عند الله متقبلة عند الله

166
00:57:22.200 --> 00:57:48.700
وواقعة للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة والسوء هو الذنب ويطلق على الكبير والصغير وقيل له سوء لسوء عاقبته على صاحبه بجهالة صفة كاشفة للسوء وليست صفة مقيدة

167
00:57:48.850 --> 00:58:07.700
ما معنى ذلك يعني تكشف ان كل سوء وكل معصية وكل ذنب هو جهالة في حق الله سواء كان عمدا او جهلا وليس معناه ان الله لا يتوب الا على من عمل السوء

168
00:58:08.050 --> 00:58:26.600
وهو جاهل اما اذا عمله وهو يعلم انه حرام ان الله لا يتوب عليه اذا تاب لا ولهذا يقول قتادة عن ابي العالية كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل ذنب اصابه عبد فهو بجهالة

169
00:58:26.750 --> 00:58:46.150
رواه ابن جرير وقال قتادة اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرأوا ان كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان او غيره اذا هذي فائدة تظرب لها اباط الابل اجتماع الصحابة

170
00:58:46.500 --> 00:59:00.500
على هذا المعنى بجهالة يا اخوان المراد به ان كل ذنب بجهالة اي ذنب يعمله عمدا او غير عمد فهو والله بجهالة. لانه جاهل في حق من عصى ما قدره حق قدره

171
00:59:00.650 --> 00:59:18.150
وجاهلا في حق نفسه وماذا يترتب عليه من هذا الاثم وماذا يعود عليه من جريرة فكل الذنوب جهالة ولهذا لو تعمد الانسان الذنب عمدا ثم تابت توبة نصوح قبل الله منه. ولله الحمد والمنة

172
00:59:18.200 --> 00:59:37.100
قال انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب آآ من قريب قيل على قرب عهد بالذنب وقيل في حال الصحة قبل المرض والصحيح ان القريب ما كان قبل الغرغرة

173
00:59:38.200 --> 00:59:51.550
ثم يتوبون من قريب ما قبل غرغرة الروح بالحلقوم والدليل على ذلك الحديث الصحيح عند الامام احمد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله يقبل توبة احدكم ما لم

174
00:59:51.850 --> 01:00:08.950
يغرغر وهذا من فضل الله ورحمته ما لم تغرغر الروح في الحلقوم صاعدة الخروج النهائي يقبل الله توبة العبد اذا تاب وهذا من فضله جل وعلا على خلقه ولهذا ثبت الحديث

175
01:00:09.000 --> 01:00:26.700
ان الشيطان اقسم بين يدي الرحمن فقال وعزتك وجلالك لا ازال اغوي بني ادم ما دامت ارواحهم في اجسادهم مع ازان اغويه ما دام تروحوا في جسده لا ازال اغويه

176
01:00:26.950 --> 01:00:47.550
فقال ربنا تبارك وتعالى والذي نفسي بيده لا ازال اغفر لهم ما استغفروني لا ازال اغفر لهم ما استغفروني وهذا دليل على فضل الاستغفار قال الله جل وعلا فاولئك ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما

177
01:00:47.600 --> 01:01:15.450
يتوب عليهم ويقبل توبتهم ويغفر ذنبهم. وكان الله جل وعلا عليما حكيما. عليما بمن يتوب. عليما بمن يستحق التوبة. حكيما في من كتب له التوبة ومن حرمه منها فسبحانه من رب كريم عليم حكيم ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السوء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم

178
01:01:15.450 --> 01:01:39.100
الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار بعد ان ذكر الفريق الذين تقبل توبتهم ذكر الفريق الذين لا تقبل توبتهم ولا رجوعهم لماذا؟ لانه بعد ان ذهب وقت التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات

179
01:01:39.200 --> 01:01:59.650
الذنوب والمعاصي حتى اذا حضر احدهم الموت جاءه الاجل وغرغرت روحه كما فعل فرعون قال اني تبت الان بعد ان انتهى وقت الاختيار ودخل في وقت الاضطرار بعد بلوغ الروح الحلقوم بعد الغرغرة

180
01:02:00.050 --> 01:02:14.300
يقول اني تبت الان هذا ما تقبل توبته لانه فات وقت التوبة ان الله يقبل توبة احدكم ما لم يغرغر ولا الذين يموتون وهم كفار كذلك من مات على الكفر

181
01:02:16.050 --> 01:02:35.100
كافرا على كفره هذا لا مطمع له في رحمة الله ولا يتجاوز الله عنه ولا يغفر له ذنوبه اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما اولئك اتى باسم الاشارة الدال على البعيد لبيان بعد مكانتهم في الشر والفساد

182
01:02:35.300 --> 01:02:57.900
اعتدنا لهم اي اعددنا وهيئنا لهم عذابا اليما اي عذابا مؤلما موجعا لمن اصابه ولحق به نعوذ بالله من عذابه ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها

183
01:02:58.800 --> 01:03:20.850
هذه الاية لها سبب نزول هو ان انهم في الجاهلية كما قال كما روى البخاري عن ابن عباس قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه احق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها

184
01:03:21.150 --> 01:03:36.900
وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها فهم احق بها من اهلها فنزلت هذه الاية يا ايها يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها وايضا رواه البخاري

185
01:03:38.050 --> 01:04:00.600
بنحو من ذلك ورواه ابو داوود عند ابي داود يقول عن ابن عباس قال ان الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعظلها حتى تموت او ترد اليه صداقها فاحكم الله عن ذلك اينها؟ اذا خلاصته انهم كانوا يرثون النساء في الجاهلية كما يرث المال

186
01:04:02.200 --> 01:04:20.050
فاذا مات الرجل اهله واخوانه واقاربه احق بزوجته من اهلها بل واحق بها من نفسها فحرم الله ذلك فانزل هذه الاية العظيمة يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها

187
01:04:20.700 --> 01:04:44.150
كرها يعني على سبيل الاكراه والاجبار وهذه قراءة الجمهور كرها وقرأ كرها بقراءة سبعية وكلا القراءتين صحيحة لانهما لغتان في الكلمة الكره والكره مثل الحزن والحزن والرشد والرشد لغتان في الكلمة ولا يتغير المعنى ولا يختلف باختلافهما

188
01:04:44.350 --> 01:05:03.900
لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. العضل هو المنع والتضييق منع المرأة والتضييق عليها حتى يذهب بشيء من من ما لها الذي اعطاها فحرم الله ذلك لا يجوز ان تورث كرها

189
01:05:04.150 --> 01:05:30.100
بل هي احق بنفسها وتختار من شاءت بعد انتهاء العدة انتهى الاجل اربعة نعم اربعة اشهر وعشرة وكذلك لا يجوز ان تعظل ويضيق عليها وتمنع لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. تذهبوا به يعني تأخذون منها شيئا مما اعطيتموهن من من الصداق

190
01:05:30.300 --> 01:05:51.650
الا ان يأتينا بفاحشة مبينة الا ان يأتينا بفاحشة بينة والفاحشة المبينة هي الزنا ومبينة قرأت مبينة وقرأت مبينة فمبينة يعني هي مبينة بنفسها تبين وتظهر في شدتي لعظمها او ولوظوحها او مبينة

191
01:05:51.850 --> 01:06:10.150
من قبل الاخرين عن طريق الشهود الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فهنا هذا يجوز للانسان ان يضيق عليه حتى تفتدي لا بأس اذا وقعت في فاحشة والفاحشة هي الزنا وبعض اهل العلم يقول

192
01:06:10.400 --> 01:06:30.700
النشوز والتعالي على الزوج وعصيان الزوج هذا يدخل للفاحشة ولهذا من جرير الطبري يرجح ان الاية تشمل الامرين يقول اذا وقع من المرأة ووقعت في الفاحشة او وقع منها نشوز نشوز وعصيان للزوج وتقصير منها

193
01:06:31.550 --> 01:06:45.600
تقصير محض ما هو بسبب بسببي هو فان هذا مما يحل للرجل ان يضيق على هذه المرأة حتى تفتدي ببعض المهر الذي اعطاها. يحل له ذلك. وما سوى ذلك لا يجوز له

194
01:06:46.450 --> 01:07:05.400
اي ان يتعرض لها او يأخذ شيئا مما اعطاها قال وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المعاشرة هي المخالطة والمخاللة والمصاحبة فالله الازواج ان يعاشروا ازواجهم بالمعروف اي بما عرف حسنه في الشرع

195
01:07:07.150 --> 01:07:30.050
امام امامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي وكان صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته انه يمازح نساءه ويضاحكهن ويوسع عليهن في النفقة

196
01:07:31.250 --> 01:07:50.150
ويجيبهن الى ما طلبن ما لم يكن معصية حتى انه سابق عائشة يوم من الايام فسبقته فتركها فبعد مدة تقول حتى حملت اللحم. يعني حتى سمنت مر فيها وقت سمنت

197
01:07:50.250 --> 01:08:07.050
فسابقها فسبقها صلى الله عليه وسلم وقال هذه بتلك ولكن كيف سابقها جاء في بعض الروايات انه تركه حتى الجيش ذهب كانوا في سفر فتركوا حتى ذهب الجيش عنهم فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم

198
01:08:07.500 --> 01:08:21.950
ما يراه احد مع انهم الصحابة وفي جيش خارجين للجهاد في سبيل الله دعاة الاختلاط ماذا يقول الان؟ يقول الاختلاط موجود. ما في شي. الرياضة ما فيها شي. ها النبي سابق عائشة هذي رياضة

199
01:08:22.150 --> 01:08:40.800
سابقها مع الناس قدام الناس ولا بينه وبينها في مكان خلى الجيش حتى يذهب فالله المستعان يعني بعض الناس يفهم النصوص فهم سقيم ويلويها عن وجهها والا السنة على العين والرأس. ولهذا كان من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم انه يجمع نساءه

200
01:08:41.100 --> 01:08:57.550
في الغالب عند التي يبيت عندها في ليلتها يجتمع معه نساءه  يطعمون سويا يتحدثون ثم بعد ذلك تقوم كل امرأة وتذهب الى بيتها ويبيت عند التي هو معها. ويبيت معها في شعارها في لحاف واحد

201
01:08:57.550 --> 01:09:12.450
صلى الله عليه وسلم هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولهذا لابد يا اخي تعاشر زوجك بالمعروف كثير من الرجال يريد فقط المرأة هي التي تعاشره بالمعروف اما هو لا مستثنى فوق القانون

202
01:09:12.750 --> 01:09:25.150
لا كما جاء عن ابن مسعود او غيره قال اني احب ان اتجمل لامرأتي كما تتجمل لي يكفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

203
01:09:25.250 --> 01:09:40.300
فالله الله يا اخوان في اتباع السنة. ترى الدين ما هو دعوة الدين كما انه علم عمل وتطبيق واقع ولو ان الناس اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم زالت المشاكل. احيانا الخلاف

204
01:09:40.500 --> 01:09:58.200
تفرق الاسرة وطلاق وامور عند شي تافه. والله ما يستحق لكن الشيطان يعظمه في النفوس عند كلمة او شيء او خطأ يسير لابد من الصبر والتحمل مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم احق الناس ببرك اهلك

205
01:09:59.150 --> 01:10:16.450
وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله. ان كرهتموهن صحيح الانسان يكره المرأة الخلق الفلاني او الطريقة الفلانية او رفع صوتها او شدة غضبها او شدة غيرتها او او يكره منها شيء

206
01:10:16.900 --> 01:10:40.400
لكن لا يكون هذا سبب للطلاق قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا. يعني فان كرهتموهن فامسكوهن فعسى ان تكرهوا شيئا منها ولكن تمسكونهن فيجعل الله فيه خيرا كثيرا يجعل الله في هذا الامساك خيرا كثيرا. قال ابن عباس لعله يرزق ولدا صالحا بارا

207
01:10:42.150 --> 01:10:55.750
وانا اقول للذي ينازع نفسه في الطلاق انتبه لا تقدم على الطلاق الا بعد ان يكون هو الحل الوحيد الذي امامك واتق الله لا تنظر الى نفسك انت بعض الناس ينظر الى نفسه هو

208
01:10:56.050 --> 01:11:10.900
لكن ما ينظر الى هذه الذرية عنده اولاد كيف سيكون مستقبل هؤلاء اولاد؟ ان راحوا ان ذهبوا مع امهم حرموا تربية ابيهم والعيش معهم وان بقوا مع ابيهم حرموا تربية امهم وحنان امهم

209
01:11:11.700 --> 01:11:29.150
فالخير كل الخير امسك امهم وابقي امهم واصبر والله يقول وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هذا وعد من الله. وعسى من الله واجبة يصبر الانسان يتحمل لا يكون همك انت نفسك

210
01:11:29.250 --> 01:11:44.450
يا اخي ترى الاطفال هؤلاء الصغار يجب ان تهتم فيهم اكثر مما تهتم بنفسك ومن امهم لانهم هم الظحية يطلعون مشردين والله ما يعوض يعني انفع ما يكون للطفل ان يكون مع ابويه

211
01:11:44.550 --> 01:12:06.800
على ما يكون بينهما ينبغي الحذر من الطلاق طلاقم باب عند انغلاق الابواب ولكن لا يلجأ اليه ولابد من الصبر اه يعني على المرأة وما في احد كامل يعني الانسان كل يخطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة

212
01:12:06.900 --> 01:12:22.200
انكره منها خلقا رضي منها اخر لا يمكن ان يفرك مؤمن يعني يبغض مؤمن مؤمنة من كل وجه لا صح تبغض فيها هذه الخصلة او هذه الخصلة او هذه لكن فيها خصال كثيرة ترضى عنها فمن ذا الذي تحمد سيئه كلها

213
01:12:22.800 --> 01:12:37.000
فلابد من الصبر والتضحية وبعد النظر في هذه الامور. قال الله جل وعلا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتاخذونه بهتانا واثم مبينا

214
01:12:37.450 --> 01:12:53.900
ان اردتم ان استبدال زوج مكان زوج. يعني اراد الرجل طلق امرأته واراد ان يتزوج بزوجة اخرى وكان قد اتى الاولى قنطارا وقد مر معنا الكلام على القنطار قيل الف اوقية وقيل اثنعشر الف اوقية وقيل اقوال كثيرة لكن اصحها ان

215
01:12:53.900 --> 01:13:18.900
طار هو المال الكثير لو كنت اتيتها مالا كثيرا ملايين لان المهر لا حد لاكثره لكن لا ينبغي المغالاة فيه فلا تأخذوا منه شيئا ما يجوز لك ان تأخذ شيئا وشيئا نكرة هنا في سياق النهي. والنكرة في سياق النهي تدل على العموم

216
01:13:19.150 --> 01:13:33.400
ما تأخذ شيئا من ولو ريال واحد ما يجوز لك ان تأخذ الا اذا كان اتت بفاحشة او النشوز منها مر معنا حكم ذلك لكن لانت الذي طلقت برغبتك فلا يحل لك ان تأخذ شيئا مما اتيتها

217
01:13:33.500 --> 01:13:55.650
ولا ان تضيق عليها لتفتدي. قال جل وعلا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا هذا استفهام انكاري توبيخي اتأخذونه بهتانا والبهتان هو الامر الذي ينبهت منه الانسان اذا قيل له وقيل انه الغالب الازواج اذا اراد ان

218
01:13:55.800 --> 01:14:15.900
تتنازل المرأة عن المهر الذي عندها اذا طلقها واراد ان يطلقها يرميها بتهمة الفاحشة فتنبهت الحرة العفيفة تنبهت من هذا وتفتدي بالقليل والكثير ولا يقال لها هذا الكلام فقال بهتانا واثما مبينا اثما ذنبا جرما واضحا لا خفاء فيه

219
01:14:16.000 --> 01:14:29.550
قال جل وعلا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وهذا ايضا استفهام انكار استفهام بعد استفهام وقد افضى بعض الى بعض قال العلماء اي الجماع

220
01:14:29.800 --> 01:14:50.200
كيف تأخذه وقد افضيت اليها وخلوت بها؟ وانست بها وجامعتها ورأيت منها ورأت منك بعد هذه المودة وهذا القرب تأتي تأخذ المال وهذا المهر مقابل يعني هذا هذا الخلوة بها وهذا الافظاء وهذا

221
01:14:50.350 --> 01:15:13.250
هو مقابل المهر خلاص افظيت اليه ما لك حق انك تأخذ شيئا منه لا قليل ولا كثير قال جل وعلا واخذنا منكم ميثاقا غليظا قيل ميثاق الغليظ هو العقد وقيل هو امساك بمعروف او تسريح باحسان الذي اخذه الله عز وجل فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وقيل المراد به امانة الله كما جاء في الحديث. فانكم

222
01:15:13.250 --> 01:15:36.750
ثم اخذتموهن بامانة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله. الحديث في الصحيحين فقالوا هذا هو الميثاق الغليظ الشديد المؤكد لا يجوز لكم ان تأخذوا شيئا ثم قال نعم آآ ولعلنا نكتفي بهذا القدر آآ نسأل الله العلي العظيم ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح

223
01:15:37.050 --> 01:15:42.400
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله