الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فمن فضل الله عز وجل علينا ان تدارسنا بالامس شيئا مما يتعلق بمعنى الصيام وغايته. وفي هذا اليوم نتدارس باذن الله عز وجل شيئا من مفطرات الصيام. ما الذي يؤثر على الصوم فيلغيه وما الذي لا يفسد الصوم به؟ الصوم ليس امرا جديدا في عرف البشرية بل الصوم كان موجودا قبل دين الاسلام كما في هذه الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما في حديث عائشة رضي الله عنها فانها قد اخبرت ان العرب كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد ان اليهود يصومون يوم عاشوراء. فسأل عن سبب صيامهم لهذا اليوم فقالوا هو يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام فصامه فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فدل هذا على ان معنى الصيام كان معروفا عندهم. ومن ثم فالمفطرات التي على الصوم كانت معروفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة وان لم تكن معروفة وقد جاءت اية البقرة التي قرأناها ببيان ان ثلاثة امور تؤثر على الصوم في قوله تعالى فالان باشروهن معناه ان الجماع يمنع الصائم منه وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا معناه ان الصائم يمنع من الاكل واشرب ابوه معناها ان الصايم يمنع من الشرب حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط اسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. الصيام الذي هو امساك عن ماذا؟ عن هذه الامور الثلاثة الاكل والشرب والجماع. وهذه الامور الثلاثة مفطرة للصائم اجماع اهل العلم في الجملة. وحينئذ نعلم ان العرب كانوا يصومون ويمسكون عن هذه الاشياء الثلاثة كذلك ثبت في السنة ان المرأة الحائض لا تصوم. وقد جاء في حديث عائشة وقد جاء في حديث جماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عن الحائض تدع الصلاة والصوم تدع الصلاة والصوم. ولما سئل عن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب نقصان شهادتها اخبر بمثل ذلك ما ورد في عدد من الاحاديث اذا تبين لنا ان خروج دم الحيض مؤثر. ومثله دم النفاس. وقد ورد في لقيط ابن سبرة دقيق ابن صبرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان كون صائما. وهذا الحديث جيد للاسناد. جيد الاسناد. فمعناه ان ادخال على الماء مع الانف مؤثر على صوم الصائم. والا لما منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق ولذلك ذهب جماهير اهل العلم الى ان دخول الماء الى الجوف مع الانف على صوم الصائم وجاء ايضا في السنن ما يتعلق بالقيء ان من استدعى خروج فخرج القيء منه فانه حينئذ يفطر بذلك. بخلاف من خرج من ابنه القيء بدون ان يعمل عملا يؤدي الى خروجه. فقال من زرع معه القيء من زرعه القيه فليتم صومه. ومن استقاء فليقضي ومن استقاء اي من طلب خروج القيء يعني فخرج منه القيء فان هذا مؤثر على صومه. وآآ قد اختلف اهل العلم في هذا الخبر فرفعه بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم رفعه بعض الرواة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الرواة بانه من كلام الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه. فهو دائر بين كونه حديثا وبين كونه من كلام الصحابي. والاظهر ثبوت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فان من رفعه ثقة مقبول الرواية ولا يمتنع ان يحدث الصحابي بالخبر مرة منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يحدثه من عند نفسه على الفتوى وبالتالي كل راو حدث بما سمع فالاول سمع الابا هريرة يذكره منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك. والثاني سمعه من ابي هريرة رضي الله عنه على جهة الفتوى من كلام ابي هريرة فنقله كذلك. ومن ثم يكون الامران ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر طائفة من اهل العلم الاجماع على ان من زرعه القيء فانه لا قضاء عليه. وآآ اتفقوا على ان من استقى عامدا فخرج القي منه ان عليه القضاء جمهوره على انه لا يجب عليه الا القضاء فقط. وذهب طائفة من التابعين الى ايجاب الكفارة المغلظة عليه عليه ومن الامور التي وردت في المفطرات ايظا ما يتعلق الحجامة ما يتعلق بالحجامة. فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. وقد ورد ذلك من طريق جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف اهل العلم في حكم الحجامة وهل هي مؤثرة على الصائم او ليست بمؤثرة؟ فذهب نور الى ان الحجامة غير مؤثرة على الصوم. فلا يفسد الصوم بها والسادة على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم علماء الحديث لهم مذهبان في تصحيح هذه اللفظة. فبعضهم قال هذه اللفظة معلولة وصوابها انه انه احتجم وهو محرم ولم يقل الراوي احتجم وهو صائم. ولكن ان الصواب تصحيح هذه اللفظة وان هذه اللفظة ثابتة وان الاصل ان كلام الراوي الثقة يقبل ويعتمد ومن ثم فهذه اللفظة ثابتة. لكن اذا تتبعنا روايات هذا الخبر وجدنا ان هذه اللفظة يراد بها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر فافطر على الحجامة والمسافر يجوز له ان يفطر. فاحتجم النبي صلى الله عليه سلم وهو صائم يريد بذلك الفطرة. فدل هذا على عدم وجود التنافي بين هذه اللفظة احتجم وهو صائم مع ما تتابعت به الرواية من قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. هذا بالنسبة للمحجوم قال طائفة بان المعنى فيه هو خروج الدم. فان خروج الدم مؤثر على الصائم لانه يظعف بدنه. ومن ثم جاءت الشريعة بان الحائظ والنفساء يفطران وهذا هو مذهب الشيخ. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. بينما رأى اخرون ان هذا المعنى الذي ذكروه ليس معنى منصوصا عليه. فليست العلة هنا منصوصة. ومن ثم لا يصح لنا ان نثبت هذا المعنى. ما الذي يترتب على ذلك يعني اذا رأى الانسان في مذهب الحنابلة يجد انهم يقولون بمقتضى الخبر افطر الحاجم والمحجوم ولكنهم لا يعللونه بخروج الدم. بخلاف الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية. ما الذي يترتب على هذا مثلا في الفصد او في التبرع بالدم. او في التحليل الذي يؤخذ منه يؤخذ البدن به من الدم. من يؤخذ الدم فيه من البدن. هنا هل هي مؤثرة على صوم الصائم او لا؟ عند الشيخ يقول نعم تؤثر على الصوم. وبالتالي يفطر الانسان بها وفي المذهب مذهب الحنابلة وهم يقولون بان الحجامة مؤثرة على الصوم يقولون بان المعنى فيها غير معروف. والعلة غير معقولة. وبالتالي فهم لا يقيسون هذه امور على الحجامة. فيقول من تبرع بالدم او من اجري عليه التحليل الدم او اجري عليه الفصد لان الفصد اخراج الدم من البدن. بينما الحجامة اخراج الدم الفاسد من الرأس فهل الفصل مؤثر على الصوم او لا؟ في المذهب يقولون لا يؤثر. لماذا لم يقيسوه على الحجامة قالوا المعنى في الحجامة غير معقول. وبالتالي فاننا لا نثبت الفطر الفصل قياسا على الحجامة لان العلة في الحجامة غير معلومة. وعند الشيخ يقول العلة في فطر المحجوم هو ان خروج الدم يؤثر على بدنه. وحينئذ نقول بان كل خروج للدم يؤثر على البدن فانه يفطر به فانه يفطر به الصائم وهناك من قال بان القيء غير مؤثر وعلى كل اورد المؤلف مسألة ايجاب الوضوء من القيء. هل ينتقض الوضوء بخروج القي او لا. والعلما لهم منهجان وطريقتان في ذلك. منهم من قال بان خروج القيء وسائر النجاسات من البدن من غير السبيلين مؤثر. وناقض للوضوء وهذا هو مذهب احمد والشافعي وطائفة. واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة منها ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وقد تكلم بعض اهل العلم في هذه الرواية و لكن هذه اللفظة لا تقوى بنفسها على القول بالايجاب لان كون النبي صلى الله عليه وسلم توظأ لا يعني انه ينتقض وظوءه بذلك. لانه قد اليس كذلك اليس ذكرك اخاك بما يكره وضابط الغيبة في الشريعة وهذا الصغير يكره ان تتحدث عنه او بافعاله المشينة وانت قد تحدثت بذلك الا يدخل في الغيبة اجيبوا هل تفعلونه وظأ استحبابا لا على سبيل الوجوب. ومن ثم لا يصح ان يستدل بهذه اللفظة توظأ قاء فتوظأ على ان القي ناقظ من نواقظ الوظوء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. بل يدل على ان الوضوء مطلوب شرع لكن طلبه قد يكون على سبيل الاستحباب وقد يكون على سبيل الوجوب فنحمله على لدرجاته وهو الاستحباب وهناك عدد من الروايات وردت عن بعض الصحابة انهم توضأوا لما خرج الدم من ابدانهم وهذه الا الفاظ ايظا ليست دالة على الايجاب ولذلك فان الصواب القول بان خروج النجاسة من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. وقد ورد في حديث ثلاث لا تفطر. القيء الحجامة والاحتلام وهذا اللفظ قد وقع الاختلاف في رواته هل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او هل هو متصل او هو مرسل على كل في مسألة الحجامة جمهور اهل العلم يقولون بان الحجامة غير مؤثرة على الصوم وقد وردنا احاديث صحيحة ثابتة فحينئذ نحن يجب علينا ان نتبع هذه الاحاديث. لاننا مأمورون شرعا باتباع النص عندما نقف بين يدي الله عز وجل يسألنا عن اتباعنا للكتاب والسنة. ولا يسألنا عن اتباعنا لاحد من الخلق اذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة لا يقال لك لم خالفت ابا حنيفة؟ او لما خالفت احمد او والشافعية ومالكة وانما يقال لك لم؟ خالفت قول الله وقول رسوله صلى الله او عليه وسلم لكن ما الذي جعل هؤلاء الائمة مع فظلهم ومكانتهم وعلمهم يقولون ها بعكس مقتضى هذه الاحاديث المتتابعة الدالة على ان الحجامة مؤثرة على الصوم. منهم من قال بانها منسوخة. بناء على حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل احتجم وهو محرم صائم ولكن هذا هذا الحديث كما تقدم انما كان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم والمسافر له ان يفطر بالحجامة او بالاكل والشرب او بغيرهما وحينئذ لا تنافي بين الخبرين. ولا يصح ان يقال هذا خبر متأخر فيكون ناسخا للمتقدم لاننا لا نذهب الى النسخ الا اذا عجزنا عن الجمع بين الدليلين لان القاعدة الشرعية انه عند وجود تعارض بين دليلين شرعيين. فحينئذ نحاول اولا ان نجمع بين الدليلين ومن اوجه الجمع ان نحمل احد الدليلين على محل والاخر على محل اخر خر والجمع هنا ممكن فان حديث ابن عباس فيه مسافر وبالتالي فنقول حديث افطر الحاجب والمحجوم هذا المراد به الفطر وافطر واحتجم وهو صائم المراد في كونه كان مسافرا. والمسافر يجوز له ان يفطر. فاذا لم نتمكن من الجمع فاننا نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. وهنا في هذا الخبر نعلم ان حديثي احتجم وهو صايم متأخر. لكن امكننا الجمع كما تقدم واذا امكن الجمع لم نصل الى القول بالنسخ. لكن اولئك العلماء الذين خالفوا كثير منهم قال بان قال بان هذا الخبر متأخر فيكون خلي خبري فافطر الحاجم والمحجوم. وهناك طائفة اخرى من العلماء تركوا حديث افطر الحاجم والمحجوم ظنا منهم ان السبب في ذلك ان السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ انه مر بحاجب ومحجوم يغتابان الناس. فقال له ذلك على سبيل التنفير من الغيبة. لكنكم يا ايها المخالفون لا تقولون بان الغيبة تفطر ولواء ولو قلنا بان الغيبة تفطر لما سلم لاحد من من الخلق الصيام الا قليلا. فاكثر الناس لا يمسكون السنتهم ويطلقونها في الكلام عن فلان وفلان ولا يتحرزون فيها هذا لا في وقت الصيام ولا في غيره ولذلك على المؤمن ان يستشعر هذا المعنى وان يحذر كل الحذر من الكلام في الاخرين ومرات يظن ان بعظ في الاخرين ليس من الغيبة بل في مرات يجعلونه عبادة وقربة تغربونا بها لله وهو من المعاصي مثال ذلك يأتي وزير ورئيس او امير او مسؤول كبير فيفعلوا فعلا فيأتي فيأتي بعض الناس يتحدث بهذا الفعل على سبيل القدح فيه. ما حكم هذا ضابط الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. ذمه لهذا الفعل يكرهه او لا يكرهه فيكون من الغيبة مثال اخر انتم تجدون ان اطفالكم يفعلون افعالا تثير العجب تثير العجب عندما تجلسون هم لا يريدون منكم ان تتحدثوا بهذا الحديث. وينفرون منه وتكرهه نفوسهم. فعندما يأتي الواحد منا في ذكر فعل هذا الصغير امام الاخرين على جهات التعجب منه يكون من الغيبة تفعلونه عفا الله عنكم من الغيبة من الغيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اصمت حتى عن اطفالك. لا تذكرهم بسوء وهذا فيه مقصد شرعي يعني هناك مقاصد كثيرة من هذا الامر منها نفس هذا الصغير تنقمع وتنخنس وتذهب منه الجرأة والشجاعة على قول الحق بسبب ان الناس يتحدثون عنهم وبما يعيبه وكذلك من المعاني ان هذا الفعل ينتشر بين الناس ويصبح مألوفا بخلاف ما لو كان هذا الفعل المشين لا يتحدث به احد فان الناس حينئذ يتركونه. ولذلك الغيبة الشديدة الاثر على الناس في افساد احوالهم يهم حتى العصاة لا تتكلم فيهم ولا تقدح فيهم. وهذا معنى ثالث اذا رأينا احدا من العصاة يفعل معصية تحدثنا بمعصيته فلان يفعل ذلك غيبة او ليس بغيبة الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. تقول فلان ما يصلي في المسجد. فلان يشرب الخمر من ستر مسلما ستره الله هذا من الغيبة لو قلنا بان الغيبة مفطرة كم يسلم لك من يوم هذا وانتم اهل الخير والطاعة. انتم طلبة العلم فكيف بغيركم حين يدري عندما نقول بان السبب في حديث افطر الحاجم والمحجوم انه اغتاب وبالتالي يلزمنا ان نقول بان الغيبة مفطرة كما قال بذلك بعض الظاهرية كابن حزم فيترتب على ذلك انه لا يسلم لاحد صيامه والطريقة الثالثة من طرق دفع التعارض بين النصوص هو الترجيح. هو الترجيح فان بعض اهل العلم قال بان حديث يعني كما ذكر الشيخ قال بعض اهل العلم ذهب الى ان النهي عن الحجامة هو المتأخر. فانه اذا تعارض نصان ناقل على الاستصحاب فالناقل هو الراجح. القاعدة كما تقدم معنا اننا لا نحتاج الى الترجيح ولا نحتاج الى معرفة التاريخ ما دام الجمع بين الدليلين ممكنا والجمع بين الدليلين هنا ممكن. وبالتالي لا نحتاج اليه. ننتقل الى مفطر اخر الا وهو الاستمناء الاستمناء اخراج المني عمدا. هل يفطر او لا يفطر اذا لم ينزل لم يفطر لم يفطر بذلك. لكن اذا انزل يقول يفطر هذا فان قال لنا قائل اين الدليل؟ على ان الاستمناء مفطر. قلنا عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وهذا لم يدع شهوته. فان قال قائل بان ايلام غير مؤثر على الصوم. لو احتلم في النوم وهو صائم يفسد بذلك او لا يفسد لا يفسد صومه فلو قال بان المستمني يماثله. فنقول الاحتلام هذا لا يطلق الا على النائم اما اليقظان فلا يقال لفعله احتلام ثم ثم ان الاحتلام يحصل بغير قصد من الانسان هل هو متعمد للاحتلام؟ بخلاف الاستمناء والاكل والشرب اذا كان بغير قصد لم يؤثر على الصوم فلا يصح ان نستدل بذلك على ان الاكل والشرب مع القصد لا يؤثر على الصوم. فهكذا فيما يتعلق باخراج المني فان قال لنا قائل اعطونا ظابطا في هذا الباب اب بعضهم يقول بان الظابط يعني بعض الناس يريد ان يقول بان الاستملال يفطر. لان التفطير انما يكون مما دخل اما ما يخرج فانه لا يفطر. فنقول هذا ليس بصحيح. بدلالة ان من استقاء فاخرج القيء فخرج القيء اثر على صومه. كما نقلنا في الخبر وذكرنا الاجماع عليه القيء دخول او خروج خروج ومع ذلك اثر على صوم الصائم. فهكذا فيما يتعلق الاستمناء ويدل على ذلك ايضا ان الحجامة دخول او خروج؟ خروج ومع ذلك هي مؤثرة. والحيض والنفاس كذلك فالقول بان الفطرة مما دخل لا مما خرج كما ورد ذلك عن ابن عباس مخالف لمقتضى هذه النصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يصح لنا ان نستدل بهذه القاعدة على ان الاستمناء لا يؤثر على الصوم بل هو مؤثر على صوم الصائم ومفسد للصوم من الامور التي تتعلق بهذا الجماع والجماع كما تقدم مؤثر على الصيام يفسد الصوم به. لكن ما الذي يجب على المجامع يجب عليه الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين اذا لم يجد الرقبة اذا لم يجد الرقبة. طيب هل يجب عليه القضاء او لا يجب؟ ورد في بعض روايات حديث المجامع في نهار رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بي القضاء وفي بعض الروايات لم يذكر الامر بالقضاء. هي واقعة واحدة او متعددة. واقعة واحدة وحينئذ لابد من احد الامرين ماذا نفعل؟ هل نقول بالترجيح كما قال طائفة؟ وبالتالي نقول من لم يرووا من لم من لم ينقلوا الامر بالقضاء اكثر واوثق ومن ثم نقول لا يجب القضاء على المجامع او نقول بان الرواية الاخرى زيادة ثقة والذين نقوا نقلوا الكفارة المغلظة بدون القظاء نقلوا الامر الاكبر وتركوا الامر الاصغر هناك منهجان للعلماء ترتب عليها المجامع في نهار رمضان هل يجب عليها القضاء مع الكفارة؟ او لا يجب ذلك. وقد اختار الشيخ ان الامر للمجامع بالقضاء ضعيف نقل تضعيفه عن غير واحد من الحفاظ. لكن الارجح هو ايجاب القضايا عليه لما؟ لان الصواب تحسين رواية من روى الامر بالقضاء واذا امكن الجمع بين الروايتين بان نقول من لم يروي القضاء نقل الامر الاكبر وترك الاصغر. ومن روى القضاء مع الكفارة نقل جميع ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الجمع بين هذه الروايات. واذا امكن الجمع فهو اولى من ان نقول الترجيح. ان نقول ويبقى عندنا مسألة في الجماع. من جامع ناسيا من جامع ناسيا هل يفسد صومه بذلك؟ او لا؟ العلماء لهم ثلاثة اقوال منهم من يقول المجامع ناسيا يجب عليه القضاء والكفارة ومنهم من يقول المجامع ناسيا ليس عليه قضاء ولا كفارة. ويستدل عليه ببعض روايات حديث ابي هريرة من افطر ناسيا فليتم صومه. قالوا افضأ لفظة الخبر افطر فتشمل الجماع. بينما قال الاخرون هذه اللفظة افطر تفسير من الراوي. والا ان صحة الخبر من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. والقول الثالث بانه تجي يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة كي يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة وهذا من قول عن الامام مالك هذا يجعلنا نشير الى مسألة الاكل والشرب ناسيا فالجمهور يأخذون بمقتضى الخبر السابق. يقولون من اكل او نسي شاره من اكل او شرب ناسيا فانه لا يؤثر على صومه بهذا الخبر. وعند ما لك يقول يفسد صومه بذلك لماذا يا امام تقول بذا هذا وقد ورد الحديث صحيحا من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. فانما اطعمه الله هو وسقاه قال هذا خبر واحد وعند الامام مالك رحمه الله ان خبر الواحد متى خالف القياس فانه لا يقبل قدموا القياس عليه. ولذلك امثلة مثلا في حديث المصرات ما المراد بالمصرات؟ ربط ظرع الدابة من شاة او بقرة او ناقة بحيث يبدو ذرعها كبيرا يربط ثلاثة ايام اربعة ايام ثم بعد ذلك يفك ويؤتى بها الى سوق ويكون ضرعها مليئا فيأتي المشتري فيظن ان هذا هو منتوجها اليومي فيشتريها فاذا حلبها علم ان هذا تدليس وانه من التصرية النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التسلية فقال لا تصروا البقرة ولا الغنم. فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما ان يمسكها واما ان يردها وصاعا من تمر. هذا الخبر مخالف للقياس من اوجه هنا لانه مثلا امره برد التمر ولم يأمره برد لبن. والمثليات تظمن بالمثل مثلا هذا احد اوجه مخالفته للقياس ولذلك قال الامام مالك لا اقبل هذا الخبر لماذا قال لانه خبر واحد مخالف القياس ومن امثلته في حديث الذي وقصته ناقته يوم عرفة. فقد ورد في الخبر ان في حديث انس في الصحيح ان رجلا سقط من ناقته يوم عرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا الحديث قال الامام مالك هذا خبر واحد يخالف القياس لان القياس ان المحرم يماثل غيره وبالتالي قال مالك لا يؤخذ بهذا الخبر. بل يغطى رأسه ويطيب ويفعل به كما يفعل بغيره من الاموات لماذا يا امام لم تقل بما ورد في هذا الخبر؟ قال لانه خبر واحد مخالف للقياس فرده لكن ايهما اولى خبر الواحد الذي هو منسوبني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ذلك القياس الذي يعمل به ويرد عليه احتمالات متعددة الا يخطئ القائس؟ خطأ القائس اكثر ورودا من خطأي الراوي ويدل على هذا ان الامام مالكا رحمه الله في مواطن متعددة قدم خبر الواحد على القياس ولا اريد ان استطرد بذكر وقائع كثيرة او مسائل كثيرة في مذهب مالك رحمه الله. ولكن اريد مسألة واحدة واحدة جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تماثل المرأة رجل في الدية حتى تبلغ الثلث ثم تناصفه. فمقتضى هذا الخبر ان ما كان اقل من الثلث يتساوى فيه الرجل والمرأة وانه اذا زادت الدية عن الثلث فان المرأة تكون على النصف دية الاصبع ما هي عشر من الابل دية الاصبع عشر من الابل. فاذا قطع اصبع امرأة الواجب فيه عشر من الابل كالرجل. عند ما لك واذا قطع اثنان عشرون واذا قطعت ثلاثة اصابع وجب ثلاثون من الابل. واذا قطعت اربعة ها؟ تجب عشرون فقط لان التجاوز الثلث فاذا تجاوز الثلث ناصفت المرأة الرجل في الدية لما قطع ثلاثة وجب ثلاثون ولما قطع اربعة وجب عشرون موافق للقياس ولا غير موافق ومع ذلك قال الامام مالك به وهو خبر واحد مخالف القياس اذا لم يسر على القاعدة التي قعدها في هذا الباب وله نظائر ايظا في مذهب الامام مالك. ولذلك قال الامام ما لك وهنا مسألة اعلى منها وهي متى تجب الكفارة المغلظة بايجاب عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين ورد في الحديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك؟ قال جامعت في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة هذا الخبر فيه حكم وهو عتق الرقبة قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين متى يجب هذا الحكم؟ لان الاحكام الشرعية تكون مرتبطة بالصفات وهنا الخبر ورد فيه صفات متعددة مثلا كونه جامع زوجته يؤثر في الحكم طيب لو جامع امته او زنى ها تجد الكفارة او لا تجب اذا كون المجامعة امرأة هذا غير مؤثر في الحكم. كون الجماع وقع في تلك السنة ترى وغير مؤثر غير مؤثر كون الجماع وقع من ذلك الرجل. غير مؤثر. اذا عندنا عدد من الاوصاف غير مؤثرة وعند اوصاف مؤثرة في الحكم. هذا يسمونه تنقيح المناط بمعنى بيان الصفات التي يعلق الحكم عليها وفصلها عن الصفات غير المؤثرة في الحكم. فهنا عدد من الاوصاف وقع الاختلاف فيه. مثلا هل السبب في ايجاد الكفارة كونه جماعا او كونه تناول مفطرا عند الشافعي واحمد لا تجب الكفارة المغلظة الا بالجماع لو اكل او شرب لا تجب الكفارة المغلظة مع انه اذا تعمد ذلك فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن كن عند مالك وابي حنيفة ان المعنى هو الافطار. فكل من افطر في نهار رمظان وجب عليه الكفارة الله بصيام شهرين متتابعين اذا لم يجد الرقبة واظح لكم هذا؟ اذا عندنا صفة وقع الاختلاف فيها طيب قوله في نهار رمضان هل هو مؤثر تقولون نعم ترى يترتب عليه اشياء معناها ان من جامع في القضاء وفي النذر وفي الكفارة فلا كفارة عليه صح ولا لا؟ طيب كذلك يترتب عليه ان المسافر اذا حضر البلد وجب عليه الامساك. فلو قدر ان مسافرا ان كان مفطرا في الصباح فوصل الى البلد وجامع زوجته. زوجته كانت حائض وطهرت يجوز له الجماع ولا ما يجوز على كلامكم قبل قليل لا يجوز. واذا جامع وجب عليه الكفارة المغلظة. لانكم تقولون بان وصف في نهار رمظان وصف مؤثر ما قال وانا صائم قال في نهار رمضان لو قال وانا صائم لوجبت الكفارة على من جامع في القضاء وفي الكفارة وفي النذر وحينئذ نقول الصواب ان هذا الوصف مؤثر في نهار رمضان. وبالتالي من وجب عليه الامساك عليه الجماع ووجبت عليه الكفارة المغلظة بالجماع في نهار رمضان عندما يلزمه الامساك واضح؟ طيب. قوله هنا هل هذا الرجل كان متعمدا للجماع او كان ناسيا قال مالك هذا الوصف غير مؤثر. فتجب الكفارة المغلظة على من جامع سواء كان ناسيا او متعمدا وقاله طائفة وقال هو طائفة وهذا هو مذهب احمد. قالوا الجماع ما ينسى هنا الجمهور قالوا عندنا لفظة في الحديث دلت على ان المراد المتعمد ما هي هذه اللفظة؟ قالوا في قوله هلكت واهلكت معناه انه كان متعمدا. اذ ان الناس يرفع عنه الاثم كما ورد في الخبر الذي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان. وما عليه فدل هذا على ان الناس يرفع عنه الاثم يرفع عنه الاثم فحينئذ نقول بان على كل مدار هذا البحث هو في تنقيح المناط ما هي الصفات التي لها تأثير في الحكم؟ وما هي الصفات التي ليس لها تأثير في بالحكم مثل هذا في مسألة من جامع ناسيا وهو محرم قبل يفسد حجه بذلك او لا؟ هناك بحث كبير في هذه المسألة وبعض العلماء قال النسيان في الحج مؤثر. وبالتالي من فعل محظورا فان انه من فعل محظورا ناسيا فانه لا تجب عليه الكفارة ومنهم من يقول من فعل محظور الناس ينتجب عليه الكفارة ومنهم من فصل وقال المحظورات التي يلزم عليها اتلاف تجب فيها الكفارة والمحظورات التي لا ليس فيها اتلاف فلا كفارة فيها. مثال تقليم الاظافر فيه اتلاف او لا فيه اتلاف حلق الراس فيه اتلاف فتجب فيه الكفارة لمن فعله ناسيا. بخلاف لبس المخيط تغطية الرأس واستعمال الطيب. فليس فيها اتلاف. وبالتالي لا تجب كفارة فيها ومثله في باب الفدية. في باب فدية جزاء الصيد فدية الجزاء الصيد في اتلاف ولا ما في اتلاف فيه اتلاف وعلى ذلك نقول بان من صاد صيدا ناسيا وهو محرم فانه يجب عليه جزاء طيب حديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان يقول هذا في الاثم هذا في الاثم فان من صاد ناسيا لا اثم عليه لكن عليه الفدية وذلك لان الاثم هذا من خطاب التكليف بينما الفدا فدية والجزاء هذا من خطاب الوضع. والخطاب الوظعي لا يشترط فيه علم المكلف. ولا تكليفه ومن امثلة ذلك مثلا الزكاة تجب في مال الصبي وهو غير مخاطب لانها من خطاب الوضع. لا يشترط ان يكون المخاطب بها مكلفا ذكر المؤلف الاقوال الثلاثة في هذه المسألة. وطرد عليها مسألة الصائم اذا اكل او شرب وجاء مع ناسيا او مخطئا فهل عليه القضاء فالعلماء لهم ثلاثة اقوال الصواب لا يجب قضاء ولا كفارة وقيل بانه يجب القضاء والكفارة كما هو قول مالك قلنا بان المعنى في في عند مالك ان هذا الخبر خالف القياس وتلاحظون مفهوم كلمة الاستحسان. ما معنى الاستحسان من يجيب غلط غلط الاستحسان هو ترك القياس ايش معنى الاستحسان؟ ترك القياس ما لك اخذ بالقياس فرد الخبر. اذا لم يستحسن. الجمهور اخذوا بالخبر وتركوا القياس فهذا استحسان اذا الاستحسان هو ترك القياس او بعبارة اخرى نقول هو العدول بالمسألة عن امثالها ونظائرها لدليل ان خاص هذا يسمى الاستحسان فالجمهور تركوا مقتضى القياس لورود الخبر. فهذا يسمى عندهم استحسان ان ولذلك قال فابو حنيفة جعل الناس موضع استحسان. يعني انه لا يفطر فرق بعض اهل العلم في مسألة النسيان والخطأ النسيان والخطأ. تريدون نبحثه اليوم ولا نتركه ليوم اخر هاه ايش يوم اخر ننزل عند رغبتكم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله سبحانه صلاح احوال الامة واستقامة امرها وتالف قلوبها واجتماع كلمتها وجعل ولايتها في صالحيها. كما اسأله جل وعلا ان يصلح ولاة امور المسلمين. اللهم اصلحهم اللهم اصلحهم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحب وترظى. هذا والله اعلم الم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين