لان مكة امتدت الان وزادت على الحرم وفي هذه الاية من الاحكام ايضا الزيادة على ما سبق ان المتمتع هو قال يجب عليه هدي يذبحه فان عدمه صام عشرة ايام وبين اهل اقل من مسافة القصر اقل من ثمانية كيلو وقيل هم اهل الحرم خاصة وهذا هو الارجح من اهل الحرم ويدخل في ذلك ايضا مكة اتساع اهل مكة اذا اتسعت احسن الله اليكم واتموا الحج والعمرة لله. فان نحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. فاذا امنتم فمن تمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج تبعات اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب عنوان الامر باتمام الحج والعمرة. لما ذكر تعالى احكام الصيام وعطف بذكر الجهاد. شرع في بيان المناسك فامر باتمام الحج والعمرة وظاهر السياق اكمال افعالهما بعد الشروع فيهما. ولهذا قال بعده فان اي صددتم عن الوصول الى البيت ومنعتم من اتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على ان الشروع في الحج والعمرة ملزم وقال مكحول اتمامهما انشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق نعم. اخبرنا معمر عن زهري. نعم. قال بلغنا ان عمر رضي الله عنه قال في قول الله واتموا الحج والعمرة لله من تمامهما ان تفرد كل واحد منهما من الاخر. وان تعتمر في غير اشهر الحج ان الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات. وقال السدي في قوله واتموا الحج والعمرة لله. اي اقيموا الحج والعمرة وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الحج عرفة والعمرة الطواف. وكذا روى الاعمش عن ابراهيم عن علقمة في قوله واتموا الحج والعمرة لله قال هي قراءة عبد الله واتم الحج والعمرة الى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت. قال ابراهيم فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير فقال كذلك. قال لا ابن عباس وقال سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة انه قال واقيموا الحج والعمرة الى البيت وكذا روى الثوري ايضا عن ابراهيم عن منصور عن ابراهيم انه قرأ واقيموا الحج والعمرة الى البيت عنوان اذا احصر المحرم في الطريق فليذبح وليحرق رأسه وليتحلل. وقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ذكروا ان هذه الاية نزلت في سنة ست اي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول الى البيت وانزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها وانزل لهم رخصة ان يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة وان رؤوسهم وان يتحللوا من احرامهم. فعند ذلك امرهم عليه السلام بان يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. فلم يفعلوا ذلك انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس. وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. فقال في الثالثة والمقصرين وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنه وكان الفا وكانوا اشتركوا وقد كانوا احسن الله اليك اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة وكانوا الف اربع مئة وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم. وقيل بل كانوا على طرف الحرم والله اعلم. والحصر اعم من ان يكون بعدو او مرض او ضلال وهو التوهان عن الطريق او نحو ذلك. روى الامام احمد عن الحجاج بن عمرو الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وابي هريرة فقال صدق واخرجه اصحاب الكتب الاربعة. وفي رواية لابي داوود وابن ماجة من عرج او كسر او مرض فذكر معناه. ورواه ابن ابي حاتم ثم قال وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير ومجاهد والنخاعي وعطاء ومقاتل بن حيان انهم قالوا الاحصار من عدو او مرض او كسر. وقال الثوري الاحصار من كل شيء اذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها القول الاخير وقال الثوري من كل شيء اذاه الاحصار من كل شيء ادى احسن الله قال عفا الله عنك وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد حج وانا شاكية فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. شاكية مريظة نعم. نعم فصح الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقوله فما استيسر من الهدي روى الامام مالك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان اقول فما استيسر من الهدي شاة. وقال ابن عباس الهدي من الازواج الثمانية من الابل والبقر والماعز والضأن. وروى عبد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فما استيسر من الهدي بقدر يسارته. وقال العوفي عن ابن عباس ان كان موسرا فمن الابل والا فمن البقر والا فمن الغنم. وقال هشام بن عروة عن ابيه فما استيسر من الهدي قال انما ذلك فيما بين الرخص والغلاء والدليل على صحة اجزاء ذبح الشاة في الاحصار ان الله اوجب ذبح ما استيسر من الهدي اي مهما تيسر مما يسمى هديا والهدي من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال عفى الله عنك ان قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوف على قوله واتموا الحج والعمرة لله. نعم. وليس معطوفا على قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي كما زعمه ابن جرير رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول الى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فاما في حال الامن والوصول الى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ الناسك من افعال الحج والعمرة ان كان قارنا او من فعل احدهما ان كان مفردا او متمتعا ماشي او من فعل نعم حسن. قال عفا الله عنك ويفرغ الناسك من افعال الحج والعمرة ان كان قارنا او من فعل احدهما ان كان مفردا او متمتعا. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن حفصة انها قالت يا رسول الله ما ان الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك قال اني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر عنوان من حلق رأسه في الاحرام وجبت عليه الفدية وقوله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. روى البخاري نعم. عن عبدالرحمن بن الاصبهاني قال اسمعت عبد الله بن معقل؟ قال قعدت الى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك بلغ بك هذا. اما تجد شاة قلت لا صم ثلاثة ايام او اطعم او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وروى الامام احمد عن كعب ابن عجرة. نعم. قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي. وانا اوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي او قال حاجبي فقال يؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلقه وصم ثلاثة ايام او او اطعم ستة مساكين او امسك نسيك. قال ايوب لا ادري بايتهن بدا. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالاسهل فالاسهل ففدية من صيام او صدقة او نسك ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك ارشده الى الافضل فالافضل. فقال انسك شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. عنوان بيان التمتع في الحج وقوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اي اذا تمكنتم من اداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة الى الحج وهو يشمل من احرم بهما او احرم ما بالعمرة اولا فلما فرغ منها احرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الاحاديث الصحاح فان من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر يقول والاخر القرن. واخر يقول قرن ولا خلاف انه ساق الهدي. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اي فليذبح ما قدر عليه من الهدي واقله شاة وله ان يذبح البقر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وقال الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ذبح قرأ عن نسائه وكن متمتعات. رواه ابو بكر ابن مردوية. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع. كما جاء في الصحيحين عن عمران ابن حصين قال نزلت اية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي ولم ينزل قرآنا يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري انه عمر وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به ان عمر كان ينهى ناس عن التمتع ويقول ان نأخذ بكتاب الله يأمر بالتمام. يعني قوله واتموا الحج والعمرة لله. وفي نفس الامر لم يكن عمر ينهى عنها محرما لها. نعم. انما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما صرح به رضي الله عنه عنوان عنوان اذا لم يجد المتمتع الهدي فليصم عشرة ايام. وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج. اي في ايام المناسك وقال العوفي عن ابن عباس اذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج قبل يوم عرفة. فاذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة اذا رجع الى اهله. ها فاذا كان يوم عرفة الثالث فاذا كان يوم عرفة الثالث نعم فقد تم صومه وسبعة اذا رجعا الى اهله. وكذا روى ابو اسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال يصوم يوما قبل التروية. ويوم التروية ويوم عرفة وكذا روى جعفر بن محمد عن ابيه عن علي ايضا فلو لم يصمها او بعضها قبل العيد يجوز ان يصومها في ايام التشريق لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. وروى سفيان عن جعفر ابن عن ابيه عن علي رضي الله عنه انه كان يقول من فاته صيام ثلاثة ايام في الحج صامهن ايام التشريق. وبهذا يقول عبيد ابن ابن عمير الليثي وعكرمة والحسن وعروة ابن الزبير. وانما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج. واما ما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. فهذا عام ورواية عائشة وابن عمر مخصوصة منه وقوله سبعة اذا رجعتم فيه قولان احدهما اذا رجعتم الى رحالكم الثاني اذا رجعتم الى اوطانكم. روى عبد الرزاق عن سالم قال سمعت ابن عمر قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم؟ قال اذا رجع الى اهله وكذا روي عن سعيد بن جبير وابي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري الربيع بن انس وقد روى البخاري عن سالم بن عبدالله ان ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج. اللهم صلي وسلم واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج. فتمتع الناس مع رسول الله بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى انه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليههل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وذكر تمام الحديث والحديث مخرج في الصحيحين وقوله تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت باذني وكتبت بيدي وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه. وقال ولا تخطه بيمينك. وقال ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة. وقيل معنى كاملة. ايش؟ قوله تلك عشرة تلك عشرة كاملة احسن الله اليك تأكيد قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت باذني وكتبت بيدي احسن الله اليك وقوله تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت باذني وكتبت بيدي وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه وقال ولا تخطه بيمينك وقال وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم قات ربه اربعين ليلة وقيل معنى كاملة الامر باكمالها واتمامها. عنوان لا يتمتع اهل مكة وقوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام حاضروه هم اهل الحرم فلا متعة لهم. وروى عبدالرزاق عن طاووس قال المتعة للناس لا لاهل مكة. من لم يكن اهله من الحرم وكذا قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس وقوله واتقوا الله اي فيما امركم وما نهاكم. واعلموا ان الله شديد العقاب. اي لمن خالف امره. وارتكب ما عنه زجرة ان هذه الاية الكريمة اية عظيمة بين الله فيها احكام المناسك بعد ان ذكر الله والصيام والجهاد ذكر سبحانه وتعالى احكام الحج في هذه الاية الكريمة قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله واتمام الحج والعمرة هو اكمالهما بعد الشروع فيهما وهذه الاية نزلت اولا ثم نزلت بعد ذلك الاية التي اوجب الله فيها الحج والا على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واما هذه الاية ليس فيها ايجاب الحج وانما فيها اتمامهما بعد الدخول فيهما فمن احرم بالعمرة وجب عليه اتمامها ومن احرم بالحج يجب عليه تمامه حتى ولو كان الحج نافلة والعمرة نافلة وهذي من خصائص الحج والعمرة انه لا يجوز قطعهما بخلاف الصلاة فان يجوز له قطع النافلة وكذلك الصيام نفل الصائم وان شاء افطر اما الحج واما العمرة فمن خصائصهما ان من احرم فيهما لا يجوز له الخروج منهما اذا دخل في الحج بالاحرام او دخل في الامر بالاحرام صار فرض عليه الاكمال اخذا من هذه الاية الكريمة وهي قولة له واتموا الحج والعمرة لله ففيه وجوب اتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيهما وهذا من خصائصهما ثم قال ثم قال سبحانه فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاحصار هو المنع في اللغات المنع والمراد به منع الحاج او المعتمر من الحج او من العمرة او من اكمال الحج والعمرة او منعه من الطواف في البيت او منعه من الوقوف بعرفة فاذا احصر ومنع وقد احرم بالحج فانه لا يتحلل حتى يذبح. يذبح هديا رأس مال من الغنم من البعث او من الضأن فان احصرتم فما استيسر من الحديث او من الابل يشترك سبعة او من البقرة يشترك فيها سبعة ومعنى فان احصرتم فما استيسر من الهدي يعني فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهذه الاية نزلت في صلح الحديبية لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكانوا محرمين ان يدخلوا مكة وصلحوهم وكان من برد الصلح انهم يرجعون هذا العام. ولا يتم الحج والعمرة ويأتون العام القادم فالله تعالى ارشدهم الى الى الحديد قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي والصحابة كانوا متشوقين الى دخول مكة فقال لهم النبي اذبحوا واحرقوا فلم يفعل احد وكر عليهم قال افعلوا اذبحوا واحلقوا تحللوا فلن ينفع ذلك احد حتى شق عليه ذلك والصحابة ما تركوا ذلك اه عصيانا بل يرجون يرجون ان يسمح لهم النبي وان ينسخ هذا ولعله لعل ان شاء الله النبي يعدل يعدل على هذا لعلها يسمح لنا فدخل مغظبا على ام سلمة دخل امه مغظب فقال له ما لك يا رسول الله قال ما لي امر الناس بالامر ولا يفعلون فقالت يا رسول الله تريد ان ان يفعل الناس عليك؟ قالت نعم. قال نعم. قالت اذهب انت وابدأ بنفسك لا تكلم احد تخرج اذهب انت واذبحه واحلق رأسك والناس سيقتدون بك كان هذا رأي سديد من ام سلمة فذهب فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذبح وحلق رأسه فتتابع الناس عرفوا ان الامر انتهى. ما في ما في حيلة فتتابع الناس حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من غما واعتدوا به عليه الصلاة والسلام فكان رأي هذا رأي سديد من ام سلمة قد تكون المشهورة من امرأة خير من مشهورة كثير من الرجال ففي هذه الاية الكريمة وجوب اتمام الحج والعمرة وفيه وجوب الذبح المحصر قبل ان يتحلل بل يجب على المحصر والمحصن الممنوع الممنوع من من الحج او ممنوع من اكمال الحج او ممنوع من الوقوف بعرفة او ممنطوف بالبيت حتى عيس وذهب وقته فانه يذبح فان لم يجد صام عشرة ايام عند اهل العلم قبل ان اتحلى ثم تحلل وفي هذه الاية من من الاحكام وجوب اتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيهما وهذا من خصائصهما وفيه وجوب ذبح الهدي على المحصر ثم يتحلل فان لم يجد صام عشرة ايام ثم تحلل قال سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذه الاية عطف على قوله واتموا الحج والعمرة لله قل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني من ساق الهدي من سقى الهدي من الحجاج والمعتمرين فانه لا يحلق رأسه حتى يذبح هاديه. واما من اعتبر او حج ولم يسق الهدي فانه يجوز له ان يحلق قبل ان يذبح لكن الافضل ان ان يرجع مرة العقبة اولا الحاج ثم يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف بالبيت الافضل ان يرتبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم فان قدم بعضها على بعض فلا حرج ولا سيما اذا كان ناسيا او جاهلا بين النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء قدم والاخر الا قد افعل ولا حرج هذا لمن لم يسق الهدي. اما من ساق الهدي معه من بلده او من الطريق اشتراها فانه لا يتحلل حتى يحلق رأسه يذبح لا يحلق رأسه حتى يذبح هاديه اذا يذبح هذه اولا ثم يحلق ولهذا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ محله ثم قال سؤال فمن كان منكم مريضا او به ففيديلا على ان من ساق الهدي من الاحكام ان من ساق الهدي فانه لا يتحلل من احرامه حتى يذبح هديه بعد ان يرمي جمرة العقبة يذبح حديثه ثم يحلق رأسه وان ساقه في العمرة فانه يطوف ويسعى ثم يذبح ثم يتحلل يحلق ثم يتحرك قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا فيه هذه الاية فيها الفدية للمريض الذي يخشى الذي يحلق رأسه بهذا من رأسه فانه يفتدي بالصيام او الهدي او الصدقة في المحرم اذا فعل محظورا فانه يجوز له ان يفعل المحظور ثم يفتي اما بالذبح او بالصدقة او بالصيام وهذه الاية نزلت في كعب ابن عجر رضي الله عنه وكان محرما في الحديبية غزوة الحديبية فانه اذاه هوام رأسه فقال ما ارى الوجع فكنت اظن الوجع قد بالغ ما ارى ثم قال احلق رأسك وانسك شاة او اطعم ست مساكين او صم ثلاثة ايام فكانت رخصة لمن افعل المحظور اذا كان به الم من رأسه يحتاج الى مثلا اذا كان في رأس جروح ويحتاج الى مداواتها وقال له الطبيب احلق انه يحلق ولو كان محرم ويفتي او يصوم ثلاثة ايام او يطعف ست مساكين ولهذا كلامكم مريضا او بهذا من رأسه يحتاج الى حلق الرأس ففدية يعني فليفعل الفدية ففديته من صيام او صدقة يمسك. وقد بينها هذه الاية مجبلة بينها حديث كعب ابن عجرة وان الصيام ثلاثة ايام وان الصدقة اطعام ستة مساكين وان شاء فمن كان منكم رضا او بها لم يعصه فبده من سام او صيغة او نسك فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن كان منكم مريضا او به اذى برأسه ففدت من صيام او صدقة او مسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من هديه. فامنت هذا عند الامان اذا امنتم ولم يكن هناك خوف لان الاية في المحصرين المحصر اللي قبلها فان احصرتم فمسستم باحدي هذا يذبح لانه ليس امنا. واما من كان خائف من كان خائفا الا يتم حجه فانه يشترط على ربه يقول حين يلبي بالحج او بالعمرة ويقول ان حبسني حبس محلها لحديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب انها قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا اجدني شاكية المريظة وفي نفس الوقت وانا اجد الوجع قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فاذا كان انسان خائف الا يتم حجه بسبب مرض او غيره فانه يشترط ويقول حبسني حبس حيث حبس واذا حصل له مانع يتحلل ولا شيء عليه اما اذا كان اما اذا لم يكن خائفا فان عليه ان يحسن الظن بالله ولا يشترط هذا هو الصواب وذهب جمهور من العلماء الى انه كل احد يشترط ولكن هذا مرجوح. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة للحج عند الامان فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. المتمتع والذي احرم بالعمرة. اولا ثم فرغ منها ثم حج من عامه هذا يسمى متمتع وكذلك ايضا من قرن الحج بالعمرة ولبى بهما جميعا او احرم العمرة ثم ادخله عليها يسمى متمتع في عرف الشرع هذا المتمتع عليه ان يذبح هديا يوم العيد وهذا الهدي هدي شكرا حيث ان الله سبحانه وتعالى من عليه بحصول نسك الحج والعمرة في سفرة واحدة فعليه ان يشكر الله بذبح الهدي شكرا لله تعالى ولهذا قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فليذبح يفسر الباب استيسر يعني فليذبح فاستيسر من الهدي وبينت السنة ان الهدي رأس من الغنم من الضأن او المعز من البعض له ستة سنة ومن الظأن له ستة اشهر او سبعة يشترك سبعة في بقرة لها سنتان او في بعير له خمس سنين فمن لم يجد هديا وهو متمتع قال الله تعالى فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت تلك عشرة كاملة هذا الذي لا يجد الهدي وهو متمتع احرم بالحج بالعمرة ثم بالحج متمتع ان كان يجد الهدي يجب عليه يذبح وان لم يجد يصوم عشرة ايام ثلاثة في الحج قبل العيد تبدأ من من حين احرامه بالعمرة وجد السبب. وقيل من دخول شهر ذي الحجة. والصواب انه من حيث دخوله. من حين دخوله في الحج والعمرة والافضل ان ان تكون قبل يوم عرفة يصوم مثلا الثامن والسابع والسادس والفقهاء يقولون اخرها التاسع والافضل ان يكون اليوم التاسع مفطرا قد تكون اعونا له على الذكر والدعاء يصومها قبله وان لم وان صام التاسع فلا حرج وان فاتت عليه يصومها بعد العيد ايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بما ثبت في البخاري من حديث عائشة وابن عمر انه قال انه قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الحديث خاص والا فان ايام التشريق لا تصاب ولهذا يقال خمسة ايام في في السنة يحرم صومها ما هي خمسة ايام في السنة يحرم صومها يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اما يوم العيد يوم الفطر يوم الاضحى فهذه لا لا يجوز صومه بكل حال مطلقا صومها حرام واما ايام التشريق فانه يجوز صومها بصنف من الناس وهو الحاج المتمتع او القارن الذي لا يجد الهدي وفاتت عليه ان يصومها قبل العيد فان يصومها ايام التشريق الثلاثة فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام في الحج اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام يعني التمتع والهدي لمن لم يكن اهل المسجد الحرام للافقي وهو الافقي اما من كان اهل من حضر المسجد الحرام فليس عليه هدي حتى لو اعتمر لو اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه ما عليه هدي وحاضر المسجد الحرام اختلف العلماء فيهم على على التقوى الى حاضر المسجد الحرام من كان خارجا من قاع المواقيت وقيل من بينه وبين بينه وبين المواقيت مسافة قصر من بينه وبينها مسافة قصر قيل من كان داخل المواقيت وقيل من كان بينه ثلاث في الحج وسبع اذا رجع فان فاتت الثلاثة بكونه مريظ او لا يستطيع ظمها مع السبع او صام عشرة ايام بعد الحج وفيه ان اهل مكة من اهل المسجد الحرام فليس عليهم هادي واتقوا الله يعني فالاوامر واسلام نواهيه. واعلموا ان الله شديد العقاب هو سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن خالف امره واجترح وعاصية ها الصغير حكمه حكم كبير حكم كبير حكمه يلزم اتمام الحج والعمرة واذا اعتمر به وحج عليه الهدي. يعني عشرة ايام لا لا يدخل فيها عرفة ولا يوم الاحد. ايام النحر ما يجي يصومون بكل حال ما في اشكال لكن يوم عرفة لا بأس ان يصوم لا الحنابلة وغيرهم يقولون اجعل اخرها التاسع. ولهذا قالوا يبدأ السابع والثامن وقالوا يستحب ان يحرم في اليوم السابع حتى يصوم الثلاثة محرما في حلم اليوم السابع والثامن والتاسع لكن الصوم خلاف هذا الصواب ان يصومها قبل ذلك ولا ولا يستحب ان يحرم قبل اليوم السابع سنن الحرام في اليوم الثامن عاطل المسجد الحرام قال بس الارجح انهم اهل الحرم واهل مكة اهل مكة واهل الحرم خاصة وان كان خارج حدود الحرم او كان خارج مكة فليس من حوض المسجد الحرام وقيل هم من بينه وبينه عقل مسافة قصر وقيل هم من كان من كان داخل المواقيت نعطى. ايه. تجاوزوه. اذا امتدت مكة الصعب ان مكة كلما امتدت اهل مكة من المسجد الحرام. نعم. كعرفة وغيرها. ما دام اذا امتدت مكة الاقرب الى مكة مكة ان كان في الحرم او في مكة الان التنعيم الان في مكة الان وهو خارج حدود الحرب التنعيم التنعيم الان قريب التنعيم في وسط مكة الان ويجوز فيه قتل الصيد. قتل الحمام لانه خارج حدود الحرم وفي مكة في وسط مكة. نعم. نقف على هذا ان شاء الله