بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي اما بعد فغفر الله لك. امين. يقول الله تعالى الطلاق مرتان او تسريح باحسان. ولا يحل لكم من تأخذوا مما اتيت شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ظالمون. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجه غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا كحدود الله يبينها لقوم يعلمون عنوان قصر الطلقات على ثلاث وبيان الرجعية والبائنة. هذه الاية الكريمة رافعة لما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام من ان الرجل كان احق برجعة امرأته وان طلقها مائة مرة ما دامت في العدة فلما كان هذا فيه ظرر على الزوجات قصرهم الله الى ثلاث طلقات واباح الرجعة في المرة والثنتين ان وابانها بالكلية في الثالثة. نعم. فقال الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال ابو داوود رحمه الله في سننه باب نسخ المراجعة بعد نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث ثم روى عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامه الاية وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الاية. ورواه النسائي. وروى ابن ابي حاتم عن عروة ان رجلا قال لامرأته لا اطلقك ابدا. ولا اويك ابدا. قالت وكيف ذلك قال اطلقك حتى اذا دنا اجلك راجعتك. فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فانزل الله عز وجل الطلاق مرتان. وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره. وقوله فامساك بمعروف من او تسريح باحسان اي اذا طلقها اي اي اذا طلقتها واحدة او اثنتين فانت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين ان تردها اليك. ناويا الاصلاح بها والاحسان اليها اين ان تتركها حتى تنقضي عدتها؟ وبين ان تتركها حتى تنقضي عدتها. فتبين منك وتطلق سراحها محسنا اليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقال علي ابن ابي طلحة نعم. عن ابن عباس قال اذا الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك اي في الثالثة. فاما ان يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها او يسرحها باحسان فلا يظلمها من حقها شيئا عنوان النهي عن استرجاع المهر وقوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. لا يحل لكم ان اجره ان تظاجرون ان تظاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما اعطيتموهن من الاصدقة او او ببعضه كما قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فاما ان وهبتها المرأة شيئا عن طيب نفس منها وهبتها او وهبته فاما ان وهبته المرأة احسن الله اليك شيئا عن طيب نفس عن طيب نفس منها فقد قال تعالى فان طبن لكم عن شيء منه فقال يا ابا بكر الا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي. فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. اللهم صلي نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عنوان الاذن بالخلع واسترجاع المهر فيه واما اذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل او ابغضته ولم تقدر على معاشرته فلها ان تفتدي منه واما اذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وابغضته ولم تقدر على معاشرته فلها ان تفتدي منه بما اعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها ولهذا قال تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الاية فاما اذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد فقد روى ابن جرير عن ثوبان رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة وهكذا رواه الترمذي وقال حسن. وقد ذكر ابن جرير ان هذه الاية نزلت في بني ثابت بن قيس بن شماس وامرأته وامرأته حبيبة بنت عبدالله ابن ابي ابن سلول وروى الامام مالك في موطئه عن حبيبة بنت سهل الانصارية انها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس. وان الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبتا فوجدا حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس قال من هذه؟ قالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ فقالت لا انا ولا ثابت ابن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فاخذ منها وجلست في بيت اهله وهكذا رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وروى البخاري عن ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس اتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ااعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثر الدين حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقبل الحديقة وطلقها تطليقه وكذا رواه النسائي عنوان عدة المختلعة روى الترمذي عن الربيع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء انها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرها النبي او امرت ان تعتد بحيضة. عنوان حدود الله ظلم وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون اي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها كما ثبت في الصحيح في الحديث الصحيح ان الله حدودا فلا تعتدوها قضى فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها. وسكت عن اشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها عنوان الطلقات الثلاث في مجلس واحد حرام. وقد وقد استدل بهذه الاية على ان جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام. ويدل له حديث محمود ابن لبيت الذي رواه النسائي في سننه انه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غظبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ عنوان لا رجعة بعد الطلاق بعد بعد الطلاق الثالث وقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اي اذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما ارسل عليها الطلاق مرتين فانها تحرم عليه حتى زوجا غيره اي حتى يطأها زوج اخر في نكاح صحيح. فلو وطأها واطئ في غير نكاح ولو في بملك اليمين لم تحل للاول لانه ليس بزوج وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل روى مسلم في صحيحه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل ان يدخل بها. اتحل لزوجها الاول؟ قال لا. حتى يذوق شيلتها ورواه البخاري ايضا. وروى الامام احمد. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة رفاعة وانا وابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ان رفاعة طلقني ان رفاعة طلقني البتة وان عبدالرحمن ابن ابن الزبير تزوجني ان رفاعة طلقني البتة وان عبدالرحمن بن الزبير تزوجني وانما عنده مثل هدبة واخذت واخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عصيلته ويذوق عسيلتك. وهكذا رواه البخاري ومسلم. والنسائي وعند مسلم ان رفاعة اتطلقها اخر ثلاث تطلقات؟ والمراد بالعسيلة الجماع لما رواه الامام احمد والنسائي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان العسيلة الجماع عنوان اللعنة على المحلل والمحلل له فصل والمقصود من الزوج الثاني ان يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج. فاما ان والمقصود والمقصود من الزوج الثاني ان يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج. فاما اذا كان الثاني انما قصده ان يحلها للاول فهذا هو المحلل الذي وردت الاحاديث بذمه ولعنه. ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الائمة روى الامام احمد عن عبدالله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة صلة والمحلل والمحلل له واكل الربا وموكله. ورواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند اهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين. ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وروى الحاكم في مستدركه عن نافع انه قال جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها اخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لاخيه هل تحل للاول فقال لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وهذه الصيغة مشعرة بالرفع وهكذا روى ابو بكر ابن ابي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وابو بكر الاثرم عن قبيصة ابن عن قبيصة ابن الجابر عن عمر انه قال لا اوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما عنوان متى تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الاول وقوله فان طلقها اي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما ان يتراجعا اي المرأة الزوج الاول ان ظن ان يقيما حدود الله ان يتعاشرا بالمعروف. قال مجاهد ان ظن ان نكاحهما من ان ظن ان نكاحهما على غير دلسة وتلك حدود الله اي شرائعه واحكامه يبينها يوضحها لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هاتان الايتان الكريمتان في احكام الطلاق طلاق الرجعي والطلاق البائن والخلع يقول الله تعالى الطلاق مرتان فالامساك بالمعروف تسريح باحسان دلت هذه الاية الكريمة على ان الطلاق على ان الرجل له ان يطلق امرأته طاقة الأولى وطلقتها الثانية ثم بعد ذلك هو مخير اما ان يمسكها ووفيتين الحالتين او المرتين اما ان يمسك بالمعروف او يسرح باحسان مما نمسكها اما ان يسرحها حتى تنتهي عدتها واما ان يراجعها بالمعروف. اما الطلقة الثالثة فانها تبين منه وفي هذه او هذه الاية الكريمة رافعة لما كان عليه الحال في اول الاسلام وفي الجاهلية فكانوا في الجاهلية وفي اول الاسلام ليس هناك حد للطلقات كان رجل يطلق الى مئة وليس هناك حد محدود كانوا في الجاهلية يضارونهن فكان الرجل يطلق المرأة فاذا قاربت عدتها ان تنتهي راجعها ثم يطلقها فاذا قربت اثنتا رجع وهكذا يضارها واستمر الحال في اول الاسلام ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك قصر الله تعالى المطلقين قصرهم على على مرتين في هذه الاية الكريمة فقال سبحانه الطلاق مرتان. المرة الاولى والمرة الثانية فامساك بالمعروف او تسريح باحسان اما ان يمسكها بمعروف يراجعها او يمسكها بالمعروف او يسرحها باحسان فاذا راجعه المرة الاولى ثم طلقها ثم رجعها المرة الثانية ثم طلقها ثم رجعها المرأة الثالثة فانه لم يبقى له شيء فاذا طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واذا طلقها في المرة الاولى وفي المرة الثانية وتركها حتى تنقضي عدتها اه فله ان يخطبها ويكون خاطبا بالخطاب واذا تزوجها بعد انتهاء العدة يكون بمهر بعقد ومهر جديد وبرظاها ورظا وليها فاذا تزوجها فانه لم يبقى له من الطلقات الا الا ما بقي. فان كان طلقها مرة يبقى له طلقتها وان كان طلقها مرتين فقال هو طلقة واحدة. فاذا طلقها طلقة ثالثة لا تحلها الا بعد زوج. ولهذا قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فانساكم معروفا او تسريح باحسان ثم قالوا بعد ذلك فان طلقها هذه المرة الثالثة. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لطل قطبة ثالثة فلا تحل العين تحت تسمى طلاقا بائنا اذا طلقها فان طلقها فلا تهن له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاذا نكحها الزوج الاخر نكاح رغبة ذلكها سفاح ولا تحليل وجامعها ثم طلقها فانه يجوز لها ان تتزوج بزوجها الاول ولهذا قالت فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان ظن ان يقيما حدود الله ان غلب على الظن انهما سيقيم كنود الله وتعاشر بالمعروف ويعمل بشرع الله ثم قال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها شرائعه واوامره ونواهيه فلا تتجاوزوها ومن يتعدى حدود الله واولئك هم الظالمون هذا وعيد شديد لمن تجاوز حدود الله تجاوز الاوامر فلم يمتثلها وتجاوز النواهي فاجترحها وهذا الظلم الوارد من ظلم المعاصي يعني ظلمة ظلم العبد بالشرك وهذا اعظمها الظلم بالمعاصي بالمعصية التي بينه وبين الناس والثاني ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه وهذا ظلم من النوع الثاني وهو الظلم ظلم العبد فيما بينه وبين الناس وقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمونا شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله هذا الخلع جعله الله تعالى بعد الطلقة الثانية وقبل الطلقة الثالثة قال ولا احل لكم ان تأخذوا مما اتيتمونا شيئا الا ان يخاف الا يحب الا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله وهذا نهي التحريم يعني يحرم على رجل ان يظار المرأة حتى تفتدي منه فتدفع له شيئا من المال الذي دفعه اليها صداقا الا اذا كان الفراق بسبب منها ان كانت مؤذية او كانت مثلا بل تقوم بالواجب وكانت لا تحفظ نفسها فاذا وجدت الاسباب فلا بأس وكذلك ايضا اذا كان الفراق من قبلها فان كانت لا تطيقه بغضا لا تستطيع ان تعاشره ولا تستطيع ان تقوم بما اوجب الله عليها نحو زوجها فلها ان تفتدي كما فعلت سورة ثابتة ابن قيس تعرف بن قيس بن شماس رضي الله عنه من من المشهود لهم بالجنة وكان دميم الخلقة فكانت زوجته لا تطيقه كان قصير القامة وكانت زوجته لا تطيقه بغضا ويا حبيبة سهل وقيل جميلة وناجات النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني لا اطيق بغضا. قالت اني يا رسول الله ابن قيس لاعب عليه في بخلق ولا دين واني اكره الكفر بعد الاسلام الكفر يعني عدم القيام بحق الزوج ليس من وراء الكفر بالله تحت حق الزوج بل يسمى كفرا قال النبي صلى الله عليه وسلم اترد اتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. كان فعلها حديقة. فقال فقال النبي زوجها اقبل الحديقة وطلقها تطليقه واختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ او طلاق فمن العلماء قال انه فسخ ومن العلماء قال انه طلاق واقول بانه فسخ تكون عدته حيضة قال خذ انه طلاق تعتد كما تعتد المطلقات والقول بانه فسخ فانه لا ينقص عدد الطلاق ولهذا ذهب جمع من العلماء الى ان الخلع فسف لا ينقص على الطلاق بدليل ان الله تعالى جعل الخلع بعد الطلقتين ثم ذكر الطلقة الثالثة قالوا فلو كان الخلع طلاقا لكان المذكور اربع طلقات نقل الطلاق مرتان ثم قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما يؤثرون شيء الا يخافون الله. هذه الثالثة. ثم قال فان طلقها هذه الرابعة فدل هذا على ان الخلع ليس طلاقا وانما هو فسخ ولهذا ذكر طلقتين قبله والطلقة الثالثة بعده ومن العلماء قال انه طلع انه طلاق على عوظ بهذه الايات الكريمات ان ان الزوج الذي يتزوجها بعد الطلقة الثالثة لابد ان يكون اريد العشرة والاقلاع يريد تحليلها لزوجها السابق فان كان لتحليلها لزوجها السابق فلا تحل له وهذا هو التيس المستعار بالعود كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له المحللة الزوجة التي يحلها لزوجها الاول والمحلاة الزوج الذي يحلها واذا كان هناك تواطؤ بين الزوج الثاني والزوج الاول وكل منهم علون وكذلك اذا كان تواطؤ بينه وبين ولي المرأة او بينه وبين المرأة كل ذلك حرام عليه ولا تحل لزوجها الاخر تحليل وكذلك لو طلقها لو تزوجها ولم يدخل بها فانه لا تحل لزوجها الاول لابد ان يجامعها الزوج الثاني ثم يطلقها باختياره لا مجبرا ولا مكرها ولا ولا عن عن تواطؤ مع الزوج السابق ومع الزوجة او مع الولي في التحذير فان كان عن قصد التحليل فلا تحل للزوجة الاولى وكذلك اذا تزوجها ولا يدخل بها لا تحدث الزوج الاول وكذلك لو وطأت بشبهة لا تحل الزوج الاول لابد ان تنكح زوجا اخر نكهة روضة ويدخل بها ولا يكن اصل التحليل ثم يطلقها الزوجة الثانية او يموت عنها بعد ذلك تحل الزوجة السابق الزوج الاول بهذه الايات الكريمات ان الله تعالى قصر الناس على طلقتين وانه لا يجوز للانسان ان يطلق هكذا من ثلاث طلقات ويدل على جواز الافتداء افتداء للمرأة بحالته الحالة الاولى ان يكون المرأة لا تقوم بحقه تكون مقصرة في حقه ففي هذه الحال له ان يفتدي منها اذا لم تنفع فيها النصيحة والحاجة الثانية ان يكون الفرق من قبلها لان هي لا تريده فلا بأس واما اذا كانت قائمة بحقه وهو يضارها يريد حتى ترتدي فهذا محرم عليه ولا يجوز له ان يأخذ شيئا على جواز الخلع اذا وجد سببه بدليل على ان الطلاق المشروع مرتان والطرقة الثالثة لا تحيله الا بعد زوجه وهي دليل على اشتراط عودها الى زوجها السابق ان تتزوج زواجا شرعيا بقصد الرغبة فيها والاستمرار لا بقصد التحليل ولابد ان اجامعها ثم تموت تموت عنها او يطلقها وحينئذ تحل لزوجها الاول وفيه ان الحدود تطلق على الواجبات وتطلق على المحررات اطرق الحدود على تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتطلق على المحرمات كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا فلا تنتهكوها ثم في الحديث واحد الربعة اشياء رحمة البغيرة غير اللسان فلا تنتهي فلا تنتهكوها وتطرق الحدود على ايظا الحدود التي تقام العقوبات والتعازير تنقل الحدود على الواجبات وتطرق الحدود على المحرمات وتلقى الحدود على العقوبات والتعازير التي تكون على من ارتكب معصية او كبيرة وفيه عندما تجاوز حدود الله فهو ظالم وفيه ان الظلم يكون شركا ويكون فيما دونه فهذا فالظلم المذكور لا يهم فيما دون الشرك وثلاثة انواع وظلم العبد ظلم الشرك وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله يظلم العبد فيما بينه وبين الناس انا احسن الله اليك. اذا لم يعلم معذور ما يكلف انسان اذا كان هو مضمن في نفسه ولو على احد فالاثم عليه هو ثم اذا علم فلا فلا هذا النكاح وجودك عدبة. نعم. طبعا في الحالة الشرعية. يطالب اياك هكذا. اذا اي نعم. لا هو اللي طالب. اذا اما ان تقوم بحق ولا لا والا تفتدي منه لهو ان يعني يطلب منه الافتداء وله ان يلجأها الى الفتى اذا كانت هي فهي مقصرة يعني مؤذية اما تؤذيه واما تقوم بحقه واما مؤذية بلسانها او بسوء خلقها اما اذا كانت خفيفة او مثلا ليلة العفيف فاجرة تطلع الى غيره تغازل او تكلم او تخرج معاه في امور مشبوهة هذا له له الحق في ان تخترع اذا لم تتب ولم تنفي تنفع فيها النصيحة اما اذا كانت دينة عفيفة قائمة في حقه فيخرب عليها الجاهل الافتداء وكذلك الحالة الثانية اذا كانت هي لا لا ترغب فيه ولا ولا وكانت تبغظه البغظ من قبلها ولا تستطيع ان تقوم بحقه كما فعلت زوجة ثابت بن قيس قالت يا رسول الله اني لا اطيقه بغضان اني اكره الكفر بعد الاسلام لان الكفر كفر العشير يعني القيام بعدم القيام بحق الزوج. نعم. ايه. ابغض هذا الرجل. ايه. هذي ما يسألها سبب. لحظة ما كتب الله محبة مثل ابن قيس يقول لا عيب عليه في خلق ولا دين خلقه دينه لكن لكن لا اطيقه بغضا في بعض انها حبيبة انها جميلة وقيل انها تتزوج كل من المرتين وفي ثقة قالت اني اذا رأيته يمشي لو استطيع ان ابصق في وجهي لو بصقت في وجهه وابن المشهود له في الجنة. نعم. انا ما اعلم لكنه مشهود له بالجنة نعم. احسن الله اليك لا لو رغب في المخالعة رغبة في فشل العدة اتفق على ذلك. ما هو مطلوب ما تطالبه المدة يتركها حتى تنتهي ولا يراجعها. زواجي. هذا ليس ليس به قصة شرعي. يعني الخلل من اجل هذا لا هذا ما يجوز. فالخلع بحد امرين اما انها لا تقوم بحقها وانها هي لا لا تورده ولا تخاف فيه مع ذلك حتى الطلاق مكروه في حقه في هذه الحالة اذا كان ما بدون سبب وهي كذلك حرام عليها ان تسأل بدون سبب انتشر الطلاق اي امرأة صارت رجع طلع من غير ما بأس فحرم عليه رائحة الجنة. هي يحرم عليها ان تسر الطلاق من غير سبب. وهو كذلك ايضا يكره في حقه ان يطلقها بغير سبب. نعم الله عليك واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف. او سر ريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا ان ان الله بكل شيء عليم. كبر الصوت كان عندك احسن الله اليك عنوان الامر بحسن المعاملة مع المطلقة. هذا امر من الله عز وجل للرجال اذا طلق احدهم المرأة طلاق قله عليك. فذلك في هذه الاية يطلق مرتان فيه دليل لمن قال بان لا يجوز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة نعم وهذا محرم غسالات بكلمة واحدة يطلقها ثلاثا واذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة جمهور العلماء على ان على انها تقع الثلاث وهو مذهب الائمة الاربعة بحليفة مع ذكر الشافعي واحمد واخذ العلم بقول عمر رضي الله عنه لان عمر رضي الله عنه لما تتابع الناس الطلاق ارحم الله عليهم عقوبة لهم من باب التعزير والقول الثاني ان الطلقة ثلاث بكلمة واحدة يكون واحدة وهذا هو الصوف هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند مسلم كان طلاق كان طلاق الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة ثم تتابع الناس بالطلاق فقال عمر لا غظنه عليه فغظوه عليهم تعزيرا لما كثر الطلاق في زمن عمر امظاه عليهم نفذت الثلاث عقوبة من باب العقوبة والتعزير وكان الطلاق الثلاثة على عهد النبي وعهد ابي بكر وعمر وصدر من خلاف عمر واحدة فاخذ الائمة الاربعة بقول عمر وامضوا الثلاث عليهم وذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انطلق الصلاة واحدة يقع الا واحدة حتى ولو كررها حتى ولو كرهها لا يقع الا واحد. يقول هي الطلاق مرتان ان لا تكن طلقة ثانية حتى يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها واما الجمهور عنها واحدة والقول الثاني انها تقع واحدة اذا طلقها بقلب الثلاث اما اذا كره وقال طالق طالق طالق فهذا ان اراد ان اراد التأكيد او افهامها تكون واحدة بدون واو اما انطلق ان ارادت الصلاة تكون ثلاث هذا هو الرعاية الفتوى وليس به شيخنا عثمان الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله واما اذا قال طالق فطارق فطارق هذه تقع ثلاث بالفعل او قال طالق ثم طالق ثم طالق تقع ثلاث او قال مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة تقع ثلاث هذا هو الذي عليه الفتوى الان وهو الذي يفتي. اما شيخ الاسلام ابن تيمية فانه يرى كل هذه لا تقع الا واحدة اخذ الطلاق مرتان الاسلام يرى انها لا لا تقع الطلاق الثالث الا واحدة حتى ولو قال كرهها طالق طالق طالق وتكون له واحدة حتى يراجعها هذا اما عليه الفتوى الان وهو اللي كانت شيخ عبد العباس رحمه الله يفتي بعض الشيخ محمد ابن عثيمين انه اذا اذا كان بالفاء قال طالق فطارق فطارق او طالق ثم طالق وهذه تكون ثلاث واما بدون واو بدون فاعل طالق والطارق طالق فهذا ان اراد الثلاث فهي ثلاث وان اراد التأكيد او الافهام قال انا ما اقصد الا واحدة لكن اريد اؤكده الاولى بدون واو بدون يكونوا احلى اما شيخ الاسلام ابن تيمية فانه يرى ان الجميع كلها تكون واحدة لابد من المراجعة هنا والمحاكم الان على يوقعونها ثلاث ابحاثي والان المفتي على ما عليه شيخنا وعلى انها تكون تكون واحدة اذا كان بكلمة واحدة لا نعم. ثلاث خلاص تقرأ الثلاثة. باب اولى. اذا قال طالق فطارق ثلاثة من باب اولى بابا ولا من باب اولى هذا ما في اشكال. عائشة في الاسلام لابد ان يراجعها يحتاج الى يعني فترة بس ما هو في المكان في في المجلس