اسم الله عليك. يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ابخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملي الوليه بالعدل. واستشهدوا مشاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى ان لا ترتاب الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم لا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذي اطول اية في القرآن الكريم يسمى اية الدين اطول اية في القرآن الكريم هذه الاية صفحة كاملة من اول الصفحة الى اخره اية واحدة اذا قيل لك ما اطول اية في القرآن الكريم اية الدين هيك رعاية الدين. هناك بعض الايات القصيرة من قول المد هامتان هذه اية في سورة الرحمن. فالايات منها قصيرة جدة ومنها المتوسط المتوسطة نعم احسن الله اليك هذه الاية الكريمة اطول اية في القرآن العظيم وقد روى الامام ابو جعفر اية الدين. تسمى اية الدين. نعم. وقد روى الامام ابو جعفر ابن جرير عن سعيد ابن المسيب انه بلغه ان احدث القرآن بالعرش اية الدين. فقوله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى من فاكتبوا هذا ارشاد منه تعالى لعباده المؤمنين. هذا رواه بلاغا منقطع. هذا انقطع في انقطاعه ضعيف نعم هذا ارشاد منه تعالى لعباده المؤمنين اذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة اي يكتبوها ليكون ذلك احفظ لمقدارها وميقاتها. واضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في اخر اخر الاية حيث قال ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا. وثبت في الصحيحين عن ابن قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسنفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وقوله فاكتبوه امر منه تعالى الا بالكتابة للتوثيقة والحفظ. قال ابن جريج من الدان فليكتب. ومن ابتاع فليشهد. وقال ابو سعيد والربيع بن انس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم كان ذلك واجبا ثم نسخ بقوله فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل الاية الكريمة فيها ارشاد الى ارشاد من الله تعالى لعباده اذا تداينوا بالدين ان يكتبوه. وهذه الاية دليل على جواز بيع الاقساط. البيع المقسط. هذه الاية تدل على بيع الاقساط وهو اجماع من اهل العلم كان فيه خلاف ثم انقرض وصار كالاجماع من اهل العلم ان بيع الاقساط جائز سواء كان في اقساط شهرية او سنوية وكذلك بيع السلف. وبيع السلم هو ان يقدم وان يقدم المال ويؤخر السلعة هذا بيع البيع البيع المعروفة الان انك تقدم المال والسلعة ان تقدم السلعة هي تأخذها يأخذ البائع مشتري السلعة والبائع يؤجل ليلة فيكون المشتري اخذ السلعة قال تبيع سيارة على شخص بخمسين الفا مقسطة اقساط شهرية فالسيارة استلمها المشتري والبائع استفاد يستفيد من التأجيل لان التأجيل بيع التأجيل يزيد على بيع البيع الحاظر. اذا لو بيعت حاضرة صارت باربعين او خمس وثلاثين. فاذا باعها مؤجلة استفاد كل من مستفيد فالبائع المشتري يستفيد باستعمال السيارة او البيت والبايع يستفيد بالزيادة وهذا معلوم ان بيع الحاضر ليس كبير بعض الناس يقول كيف يبيع سلعة تساوي ثلاثين او اربعين بخمسين نعم لانه لو اشتراها حاظرا لكانت باربعين واذا الصلاة مؤجلة كانت بخمسين. نقول نعم. الحاضر ليس كبيع التأجيل هذا معروف. ولا يمكن للانسان ان يبذل السلعة مؤجلة ثمنه الا بزيادة وهو داخل في هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فالسلعة معجلة والثمن واما بيع السلام فهو بالعكس. يقدم البائع او المشتري الماء. يقدم الدراهم والسلعة مؤجلة. لكن لابد ان تكون موصوفة السلعة. فتعطيه مثلا شخص خمسين الفا مقدمة بسيارة موصوفة في الذمة بعد سنة او بعد ستة اشهر. صفتها كذا ولونها كذا مديرها كذا. اوصاف يعطيك اياه بعد سنة او مثلا تقدم مثلا الماء مثلا عشرة الاف وعشرين الف مثلا الارز بعد سنة او ستة دعوه كذا او بتمر نوعه كذا ووزنه كذا لابد ان يحدد ووقته كذا لابد ان يحدد النوع نوع السلاح ويحدد وقت الميعاد ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وهم يسرفون في ثمار السنة والسنتين يقال له سلف وسلام. يعني يقدمون المال مقدما. تعطي مثلا الفلاح او غير الفلاح دراهم بتمر اذا جاء وقت الجداد بعد ستة اشهر مثلا او سبعة اشهر ويكون التمر معروف وزنه وكيله ومقداره. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسرفون في ثمار الصلاة والسلاتين. فقال عليه الصلاة والسلام من اسرف في شيء فليسرف فيه معلوم او واسم معلوم الى اجل معلوم. الكيل معلوم. يعني مئة كيلو من التمر. مثلا اعطيك عشرة الاف مثلا او بمئة كيلو. مثلا او بالف كيلو من التمر او من البر وكذلك ايضا يكون الاجر محدد وبعد سنة او سنتين او ستة اشهر او بالكيلو مثلا بالوزن بالميزان مئة مئة مثلا بالوزن او بالكيل بالصاع مئة صاع او مئة كيلو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسرف بشيء فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فكله داخل في الدين سواء كان السلعة هي المعجلة والثمن مؤجل او الثمن معجل والسعة هي المؤجلة. كله داخل في هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدائي الى اجلهم فسوف يكتبون والله تعالى امر بالكتابة لان الكتابة فيها توثقة وكذلك الاشهاد فانت تكتب وتشهد شاهدين تكتب مبايعة بينك وبين فلان روحت سيارة بثمن كذا يؤد يعدل يؤدى في وقت كذا او يؤدى اقساطا كل سنة قصة وكل سنة قسط شهد فلان وفلان. نعم. السيارة من باب رغبة في ليس لي هدفا في السيارة ابدا. ما يكون فيه شيء هذي مسألة تورط يسمى. مسألة تورق. تشتري السيارة ولا تريد السيارة تريد الدراهم تشتري السيارة ثم تبيعها وتأخذ الدراهم لتستفيد منها لتبني بيتا او تشتري سلعة او ليتزوج قال او غير ذلك هذا تسمى عند العلماء مسألة التورق. التورق والورق هو الفضة انه وذلك انه يريد الورق ولا يريد السلعة لذاتها. او يريد هذه من العلماء من جمهور العلماء على جواز لانه قول لا يسع الناس الا هذا اذا احتجز سلمان ماذا يعمل؟ قد لا يجد من يقرضه مو محتاج الى ان اشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لانك الان تشتري مثلا سيارة خمسين الف مؤجلة الى بعد سنة ثم تبيعها في الحال باربعين. خسرت عشرة الاف لكنك محتاج الى الدراهم. هذا يسمى صلة التبرك. كثير من العلماء الجفر على الجواز بعض العلماء يمنع منها. ويقول هذه اخية الربا وابن عباس ابن عباس المنع. ويقول هذه اخية لبدرة بدراهم حالت بينهما سريرة في سيارة. ابن عباس قال دراهم دراهم حالت بينهما حريرة. شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا يمنعه خية الربا. وكذلك الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله يمنع منها. هذي مسألة التورط. اما اذا السيارة ليستعملها ما في شي. لكن البائع البائع الان حينما بعض بعض الناس اذا اراد ان يستدين يذهب الى شخص ويقول اريد تديني قال طيب ودينك اشتري لك سيارة واشتري فيها السكر او رز اشتريها وادينك. ثم يذهب الى المعرض ويشتري له سيارة ويبيع او اشتري له بيت ويبيع عليه. يعني هذا الشخص ما ما اشترى السيارة او اشترى الا لاجل ان يبيعها للزيادة هذي تركها اولى لكن الانسان الذي يريد يستعمل المداهية الاولى ان يكون عنده سيارات او معرض خاص او يكون عنده بيوت او اراضي يبيعها اما انه ما يشتريها الا الا اذا جاء الشخص مثل معاملة البنوك الان تأتي للبنك تقول اه تستديم البنك طيب ماذا تريد سيارة طيب عندنا سيارة اذهب الى المعرض الفلاني واختر سيارة هم لا يملكون هذا واحيانا يتساهلون في كتب له يكتب شيك لصاحب المعارضة ويقول اعطه السيارة الفلانية كذا على يسجل الدين على الشخص. هذا ما ينبغي. تركع اولى ولا ينبغي على هذه الطريقة. اذا استديم من شخص عنده السلاح يشتريها من اول سواء سيارات او اراضي اذا اراد الانسان يدين الناس يحظر السيارات عنده يجعلها في مرض له قال اخطر سيارة او يكون عنده اراضي يقول اشتري الارض الفلانية او البيت الفلاني. اما اني يشتريها اذا جا شخص يشتري يروح يذهب يشتري قال تركه اولى وان كان هذا هذا يفعل الان لكن هذه مسألة التورق فيها الخلاف بين اهل العلم مسألة التورق وهي اشتراء السلعة لاجل بيعها والانتفاع بالدراهم هذا يسمى مسألة التورق سبب مسألة التورق لان الانسان يريد الورق والورق هي الفظة تراه ولا تريد السلعة فيها خلاف شوفوا العلماء على الجواز واحر من اهل العلم ورواه الامام احمد جمع من العلم على المنهج نعم ها ها وقال من اسف في شيء لكن لابد يحدد اذا كان مكيل الكيل او الوزن احدد السلعة واوصافها والوقت تسليمها. مثلا السيارة تعطيه مثلا خمسين الف او مئة الف بسيارة تظبطها بالابصار صفة كذا لونها كذا ودينها كذا ملكتها كذا وهكذا تكون الاوصاف مظبوطة ما في وقتك الان. ايه. قبل ان تصل السيارة. ما في مانع ما في معنى عرفت السلامة الان السلامة المبلغ وسلم قبل قبل السلعة لابد لكن لابد تكون السلعة موصوفة ومحددة سواء سيارة ولا غيره وحدد الوقت الذي تسلم فيه. من اسلف فيه شيء فليس به كيل معلوم ووزن معلوم. ان تقدم الدراهم والسلعة تأتيك بعد ستة اشهر بعد سنة ها؟ وانت تشتريها من التاجر ولا تشتريها من الشركة؟ تشتريها من التاجر فلا يجوز يبيعها وهي ما جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبعوا ما ليسوا عندك. اذا كنت تشتري منه سيارة ثم يذهب يشتري لك السيارة. اما اذا كنت تشتري تشتري منه سلا تعطيه الدراهم وتشتري منه سلعة في المستقبل بعد اشهر. اما ما يفعله بعض الناس تأتي اليه وتقول اعطني السلعة فيبيع عليك السلعة والسلعة موجودة موجودة في السوق. فيبيع عليك وهي ليست عنده ما ملكها ثم يذهب ويأخذها ويعطيك اياه. هذا ما يجوز. لان باع سلعة لا يملكها لا تبع ما ليس عندك. اما السلم هو تقديم الثمن وتعجيل السلعة هذا يجوز. يجوز مع تحديد الاجل والاوصاف الكاملة للمدينة. نعم. ان التاجر هذا المزين يشترط على المعرظ خيار. في حال انه السيارة اذا ما جاء صاحبها الذي يريد ان يبين اياه مدته خمسطعشر يوم يرجعها. هذي من الامور المستجدة. انا ما اصلح هذا. ما يصلح على كل حال الاستقالة اراد يغيله لا بأس حتى لو حتى لو اشتراها واراد يرد الصلة عليه وقبل لا بأس. من اقال مسلما قال الله اعطيته يوم القيامة. اذا اشتريت سلعة من شخص قلت يا بعد المدة يا فلان والله ما نصب السلعة. ارجوك مثلا تأخذها وترد علي الثمن. قالت ما في مانع. لا بأس. ابا استأجر يحتاج الى تأمل لكن لا لا نعم بعض البنوك الان نعم لا مو بلازم. السلعة موب لازم تصير عندك. لا لا يلزم ان تكون السير عندك. مثلا انت منت بفلاح وبعت مثلا مثلا مئة كيلو سكري من التمر على شخص بايش؟ بالاف قدم لك مثلا خمسة الاف عطاك اياه بمئة كيلو او بالف كيلو من السكري بعد ستة اشهر ستة اشهر تشتريها انت وتعطيها الساعة التمر بعد تسهر تشتريها وتعطيه اياه. ها؟ ما يشترط تملكها. السلعة تملكها اذا اذا كان البيع حاضر ذاك البيع حاضر هذا لا بد تكون معك. اما السلم مؤجل. نعم. احسن الله اليك شيخ بعض البنوك الان في عقد التورق. عند كتابة يكون رسم يسمى رسم خدمة. هذا ما يجوز ما يجوز هذا. هذا ما يجوز. يشترطون يقول هذي عمولها وكذا. ولا وكذلك والسلعة ايضا ليست موجودة عندهم. قد تكون وقد يقول بعضهم يكونوا شركاء شركاء في معرض السيارات نعم ولا ولا يستطيع الانفكاك يأخذ منه شيء مقدم هذا ما يجوز لابد يكون هذا يحسب من القيمة لكن لابد ان يقبضها يقبض السلعة يكون البنك ملكها تكون امامه وهذا يأخذه في جزء من ثمنها. نعم يا شيخ انك تشتري الان ولا يحق لك انك تبيع ولا تتصرف فيها الا من يوم الغد. فاحيانا الاشكالية انه يشترى بقيمة معينة. يوم الغد ينزل مثلا قيمة السهم فتحصل اشكال بين بين هذا ابوي سلم السلعة بالحال استراحة. نعم. نعم. اشتريت السيارة وقلت لها اه نعم اه لابد تحوزها الى تطلعها من المعرض الى مكانك الخاص الى بيتك يا ولد راسك الخاص لان لها ان تباع السلع الحديث الصحيح عن النبي لها ان تباع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. وكذلك اذا كان مكيل لابد ان يجد فيه الصاع تكيلوه اذا بعته وتبيعه اذا تكيله اذا اشترته مرة اخرى. تباع السلعة في مكانها لا ما يجوز هذا اذا كان بعض السلع لا يستطيع نقله. فيسلم بالتخلية لكان شيء كثير واكوام ما يمكن نقلها في الحديث نهم ايضا تباع السلاح حتى حصدت الرجال التجار الى رحالهم حتى حتى ينقلوه اما اذا كان شيء كثير لا يمكن نقله او يصب نقله فهذا يكون بالتخلية في حكمة ظاهرة يا شيخ طبعا نقلة. اي نعم. حتى لا يحصل هناك نزاع وحتى يستفيد المال يستفيد يستفيد الحامل ويستفيد كذا البيع فيه تحريك للسلع وفيه استفادة من عدد بخلاف الربا دراهم يولد دراهم اشخاص معدودين يمتصون اموال الناس وهم جالسون في عقر دارهم يأتيهم اموال ولا فيه وفيه تعطيل للناس خلاف المال فيه حركة الكل يستفيد البائع والمشتري والحامل وكذا في حركة نعم احسن الله اليكم يقول تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل اي بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على احد ولا يكتب الا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب اي ولا يمتنع من يعرف الكتابة اذا سئل ان يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب كما جاء في الحديث ان من الصدقة ان تعين صانعا او تصنع لاخرق. وفي الحديث الاخر والاخرق الذي لا يحسن الصنعة ولا اخرق لا يحسن العمل. لان الصدقة تتصدق عليه او تصنع لاخرق. تعين شخص ما يستطيع الذي لا يستطيع العمل انسان ما يستطيع انسان وجدت انسان متعطل ما يستطيع مثلا عجلات السيارة ما يستطيع مثلا يفك ويركب وبعض الناس انت عندك قدرة تعينها تقف وتعينه تساعده هذا من الصدقة من المعروف انك تعين الشخص اخاه لا سيما اذا كان ليست عنده القدرة اما لكونه لا خبرة له او لكونه كبير السن او لغير ذلك من الاسباب فتقف وتعينه هذا من الصدقة نعم. تعطيه ما يحتاج ها؟ وفي الحديث الاخر من كتم علما يعلمه الجم يوم القيامة برجام من نار. وقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب ان يكتب. وقوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. وهذه الاية فيها وجوب الكتابة ولا اكتب بينكم كاتب بالعدل. لان الكتابة فيها توثقة فاذا تبايع الرجلان ولم يكتبا فبعد مدة يحصل خلاف في المدة او في السلعة او في ثمنه او في وقت ميعادها لكن اذا كتب وضبط صار في توثقة. يرجعون الكتابة ولا سيما اذا شهد عليه شيء. كتابة وشهد على شهدان مظبوطة مزبوط السلعة وقتها وثمنها وقت دفع الثمن والامر اصل الامر في الوجوب ولا ولا اكتب بينكم كاتب بالعدل. فتجب الكتابة ويجب ان تكون الكتابة بالعدل. ولا يكتب كما علمه الله فليكتبوا. كرره والامر بالكتابة مرتين دل على الوجوب. فيه وجوب الكتابة ووجوب العدل في الكتابة لا يحيف ولا يزيد ولا ينقص. وفيه انه لا يجوز للكاتب ان يمتنع بل عليه ان يتصدق فان الله تعالى علمه بكتابه فيتصدق على من لم يعلمه الله الكتابة صدق قال اخيه ولهذا قال فليكتب ولا يأبى كاتب وليكتب كما علمه الله فليكتب. هذه لما علمك الله تعليم الله لك بلا من الصدقة ومن ان تكتب هي ضريبة بل لست صدقة واحسان قد كان العرب كثير منهم لا يكتب وكل قد يكتب وقد يكون الكاتب لكن لا يحسن الكتابة ولا يحسن كيف يكتب. فعلى من يحسن الكتابة ان يكتب ويتصدق على اخيه. ولهذا امر الله بالكتاب مرة فليكتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علم الله فليكتب. نعم. عفا الله. يا شيخ. خيرا يا مرض الحسن يجي واحد يقترض المقرض يستحي لا يقول اكتب لي هل عليه جناح؟ المقرظ؟ ايه هذي يستحي يعني يقول عطني ما دام اقرض ماله يعني يستحي ما يكتب هل عليه انجرح هذا المدايلة الاقراض هذي الاقراض احسان الاقرار احسان ليس ليس بيعا لكن كونه يكتب هذا احسن. لا شك انه ما في حياة ولا يكتبون لنفسه الخاص في كتابة خاصة ولابد يكتب كتابة خاصة ولا سيما المقترض المقترض اهم فالكتابة لا شك انها فيها توثقة فالقرض قد يقال داء داخل في الدين لكن الموبايل حاشد والقرض اخف. نعم. يقول قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي هذا في الحال اذا كان في الحال اذا كان في الحال اشترى السلعة وسلمها في الحال ما يحتاج كتابة. اما اذا كان مؤجل فلا بد من الكتابة. هذا اذا عملت الذي اؤتمن امانته هذا في العيد البيع في الحاء كما قال الله تعالى في اخره الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جراح الا تكتبوها. اما اذا كان مؤجل ولو اؤتمن مع طول المدة قد يحصل نسيان. نعم. قال تعالى وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه. اي وليملي المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين. وليتق الله في ذلك. قال الله تعالى ولا يبخس منه شيئا اي لا يكتم منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه بتبذير ونحوه او ضعيفا اي صغيرا او مجنونا او لا يستطيع ان يمله اما لعي او جهل بموضع صواب ذلك من خطأه. فليملي الولي بالعدل عنوان الامر بالاشهاد مع الكتابة. نعم. هذا الامر امر الولي باملاء الدين. واليوم الذي عليه الحق في الامر بمن عليه الحق ان يملي الحق من غير زيارة ولا نقصان واليوم الذي عليه الحق هو الذي اتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فيه امر من عليه الحق ان يملي ما عليه من الحق. وعليه ان يتقي الله ولا يبخس من حق اخيه شيئا. وهذا وجوب وهذا واجب. هذه الاية وجوب املاء المدين الكاتب ليلة ووجوب تقوى الله تحريم البخس من حق صاحبه ولهذا قال سبحانه وليملي الذي عليه حق وليتق الله ربه ولا ينفس منه شيئا ثلاثة اوامر. الامر الاول ان يملي يملي يملي على الكاتب. يملي عليه ان اكتب ما عليه من الدين. والامر الثاني عليه ان يتقي الله. فلا يغير من الدين. والامر الثالث الا يبخس منه شيئا اذا كان عليه عليه مئة كتب عليه تسعين قبلها تسعين بل لا يبخس من حق اخيه شيئا ثم بعد ذلك امر الله وتعالى العاجز ان يقوم مقامه مقامه. ان يقوم وليه مقامه. وذلك اذا كان من عليه الحق سفيه او ضعيف او عاجز عن الاملاء. فالسفيه هو المحجور عليه والظعيف هو واظعيف العقل. لصغر او ذهاب عقله او لا يستطيع الاملاء لعجزه وعدم معرفته فان وليه يقوم مقامه. وليه ولي المحجور عليه او ولي السفيه او ولي العاجز يقوم مقامه فيملي ما عليه من الدين. على الكاتب. ولهذا قال سبحانه وان كان عليه الذي عليه حق وسفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل يعني يملل فليمل وليه بالعدل. وفيه ان وليه يجب عليه ان يلتزم العدل ان يكون املائه بالعدل من غير زيادة ولا نقصان. وان يمل ويملل بمعنى واحد. يعني يملي. يمل او يبلل يعني يملي. يملي مع الكاتب الحق. نعم. والله لك يا شيخ. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس نعم هذا رواه البخاري في الصحيح. من اخذ اموال الناس اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري في الصحيح. مات الرجل ولم يستطع ان يقضي عنه يا شيخ يدخل في نعم. يغفر له اليدين. اذا اموال الناس وهو يريد اداءه فالله يؤديه عنه. وان كان للاتلاف اتلفه الله. اذا مات يا شيخ؟ نعم. يدخل في حديث يغفر له الا الدين؟ هذا في في الجهاد مجاهد الا الدين لكن هذا الحديث عاق عندما اخذها وولد اداءها فان الله يؤدي عام الدين. ان كان له مال خلفه مالا يقضى الدين من رأس التركة قبل قسم التركة. وان لم يكن له مال فانه يبقى ان يسر الله من يقضي عنه فالحمد لله الا فانه على هذا التفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يريد اداءها هدى الله عنه وان كان شفعت له الله. نعم. عفا الله عنك بالاشهاد مع الكتابة. وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم امر بالاشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وهذا انما يكون في الاموال وما يقصد به المال وانما اقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة كما ومسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر النساء دقن واكثرن واكثرن الاستغفار. فاني رأيتكن اكثر اهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال اما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين وقوله ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. وقوله ان تضل احداهما يعني المرأتين. اذا نسيت الشهادة فتذكر احداهما الاخرى اي يحصل لها ذكرى. نعم. بما ما وقع به من الاشهاد وقوله ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. قيل معناه اذا دعوا للتحمل فعليهم الاجابة. وهو قول قتادة والربيع بن انس وهذا كقوله ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب. ومن ها هنا استفيد ان تحمل الشهادة فرض كفاية وقيل وهو مذهب الجمهور. المراد بقوله ولا يأبى الشهداء اذا ما للاداء لحقيقة قوله الشهداء والشاهد حقيقة فيمن تحمل فاذا دعي لاداء لادائها فعليه الاجابة اذا تعينت والا فهو فرض كفاية والله اعلم. وقال مجاهد وابو مجلز وغير واحد اذا دعيت لتشهد فانت بالخيار. واذا شهدت فدعيت فاجب قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري انها تعم الحالين التحمل والاداء وقوله ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا وهذه الجزء من الايات الكريمة فيه وجوب الشهادة قال واستشهدوا الشهيدين رجالا. واصل الامر الوجوب. وقيل للشهادة مستحب مع الكتابة للتوثقة الامر بالكتابة واستشهد شهيدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فيه ان الاشهاد يكون باثنين او برجل او امرأتان لان الرجل يقوم مقام المرأتين وهذا من نقصان عائق عقلها كما ان ومن نقصان دينها المرأة انها تمكث الليال لا تصلي وتفطر في رمضان. لكن هذا النقصان لا يضره. ولهذا قال يا معشر الناس فان رأيتكن اكثر اهل النار. فقالت امرأة ماذا اكثر النهار؟ قال تكثر اللعن وتكفرن العشير. على السباع في تحرير النساء الى السباب وتكون العشيرة الزوج لان هو عاشها فعيد بمعنى وعاشر عشرين بمعنى معاشر اذا احسن اليها الدهر ثم رأت شيئا قالت والله خيرا قط هذا كفر عشير يعني كفران الجميل احسان الزوج. واما احسان الدين فكونها تفطر في رمظان اذا جاءت العادة فاصل لا تصلي لكن هذا نقصا لا يظره. وقل انكن اكثر اهل النار فالنساء اكثر اهل النار واكثر اهل الجنة. اكثر اهل اهل الجنة النار اكثر اهل النار النساء واكثر الجنة النساء. اما كونها اكثر اهل النار النساء فلان يتعرضن للاسباب التي يدخل وبهنا من كثرة اللعن وكفران العشية. واما اكثر كن اكثر اهل النساء الجنة فلان لكل رجل من اهل الجنة زوجتان وما في الجنة اعزب. اقل واحد له زوجتان. وهناك ايضا من له زوجات كثيرات. فلذلك كان نساء اكثر اهل الجنة مع نساء المؤمنين مع مع الحور العين مع النساء المؤمنات في الجنة فيكون اكثر اهل النار النساء واكثر اهل الجنة خامسا رجل وامرأتان وبين الله تعالى الحكمة قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ذكر اظن حجر انها جاءت امرأتان تشهدان عند القاضي. فكانه شك فاراد ان يفرق بينهما. فقالت امرأة الفقيه ليس لك ذلك قال ولما؟ قالت يقول الله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ليس لك ان تفرق بيننا. فلا نفرق بينهما. ان تضل احداهما فتذكر قالت اذا فرقت كيف كيف تذكر الاخرى؟ صاحبتها ان تضل احداهما وتذكر احداهما الاخرى. وهذا في المال وما يقوم مقامه القصاص فانه لابد من شهادة الرجال. وكذلك اقامة حد الزنا لا بد ان يشهد اربعة شهود رجال. واما ما يكون من خصائص النساء تكفي امرأة العدل امرأة العدل في الرظاع مرظعة عدل تكفي واحدة. وكذلك في البكارة والثيوبة تكفي امرأة العدل. واما المال وما يقوم قامه فشاهدان الرجل ان او رجل وامرأتان والقصاص الحدود هذا خاص بالرجال نعم اسئلة كثيرة