﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله ويصام برؤية عدل ولو انثى لما بين رحمه الله كيفية دخول الشهر بين بعد ذلك

2
00:00:21.350 --> 00:00:51.650
ما هو العدد المعتبر لمن يرى الهلال في دخول الشهر وقال ويصام اي شهر رمضان برؤية برؤية الهلال عدلين اي من قبل رجل عدل. والعدالة  لاجتناب الكبائر والاصرار وترك الاصرار على الصغائر

3
00:00:51.700 --> 00:01:16.350
وبفعل الواجبات فعلى قول المصنف رحمه الله من كان ازاره تحت الكعبين وهو عالم بالمطالع ورأى الهلال لا تقبل شهادته وكذا لو كان عاقا بوالديه لا تقبل شهادته والراجح انه اذا كان ثقة معلوم بالصدق

4
00:01:16.550 --> 00:01:48.750
فتقبل شهادته لان تحقق العدالة في العصور المتأخرة امر عزيز قال ولو انثى اي ولو كان الرائي للهلال انثى وكما انه قبلت شهادة الرجل كذلك تقبل شهادة الانثى وتقبل شهادة العبد والدليل على قبول شهادة الواحدة على قبول شهادة الواحد

5
00:01:48.750 --> 00:02:10.100
ما جاء في سنن ابي داوود عن ابن عمر رضي الله عنه انه تراءى الهلال فرآه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وامر بصيامه. والحديث ضعيف ولكن هناك احكام اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالواحد. مثل

6
00:02:10.250 --> 00:02:35.800
اذان ام مكتوم. كما قال عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن من ام مكتوم فهو واحد  قبل خبره فكذا شهادته. واذا كان دخول شهر رمظان يقبل بي رؤية عدل من باب اولى اذا كان اكثر من واحد

7
00:02:36.050 --> 00:03:03.050
ولما ذكر رحمه الله ان  يكفي في رؤية الهلال عدل ذكر بعد ذلك الاحكام المترتبة على شهادة الواحد فقال فلو صاموا المسلمون بشهادة واحد اي بدخول شهر رمضان شهد بدخوله

8
00:03:03.100 --> 00:03:28.100
واحد فاكملوا ثلاثين يوما اي صاموا ثلاثين يوما. فلم يرى الهلال  ان رمضان لم ينتهي بعد رحمه الله لم يفطروا اي يجب ان يصوموا لان العدل الواحد مظنة للخطأ والقول الثاني

9
00:03:28.150 --> 00:03:54.700
انهم يفطرون لانهم ما تموا العدة ثلاثين وهو الراجح لانه لانهم صاموا باجتهاد عدل فيقبله ثم استطرد مسألة في نفس الحكم فقال او صاموا لاجل غيم يعني في ليلة من شعبان اتى غيم فصاموا ليكملوا عدة شعبان

10
00:03:54.750 --> 00:04:21.700
فلم يرى الهلال لم يفطروا لان صومهم في اكمال عدة شعبان كان من باب الاحتياط قال قول المصنف انهم يصومون ولا يفطرون اي انهم يصومون واحدا وثلاثين يوما. القول الثاني انه لا يزاد على الثلاثين يوما

11
00:04:21.800 --> 00:04:39.150
صاموا في بداية الشهر امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان غمي عليكم فاكملوا العدة ويفطرون امتثالا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا الى اخره

12
00:04:39.300 --> 00:05:08.000
ولما ذكر شهادة الواحد ونى الناس اخذوا بها ذكر بعد ذلك شهادة الواحد اذا لم يأخذ الامام بشهادته فقال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله اما لعدم عدالته قول امر اخر قال صام

13
00:05:08.100 --> 00:05:36.950
الهلال على قول المصنف رحمه الله ومسألة ثانية او رأى هلال شوال يعني يفطروا قال ولكنه رد قوله قال صام اي حتى ولو تبين له ان الغد هو العيد ردت شهادته يصوم. وهذا هو القول الراجح واما في المسألة

14
00:05:37.000 --> 00:05:57.700
التي قبلها القول الراجح انه لا يصوم فمن رأى هلال رمظان ورد قوله يصوم الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر النفس فمن رأى هلال العيد

15
00:05:57.750 --> 00:06:05.750
صائمون وهو قد رد قوله والله اعلم وصلى على سيدنا محمد