كلهم ساكنين في وهذا يدعي يقول الشقة شقتي. هذا يقول له الشقة شقتي. قال فان كانت لاحدهما بينة حكم له بها هذا لا اشكال. اثنين ساكنين في شقة واحدة خلاص ونقول مثلا خالد او حمدان ساكنين في نفس الشقة فادعى خالد انه الشق شقته قال له القاضي عندك بينه؟ قال نعم عندي بينه اتى بشهود يشهدون الشقة شقة خالد نحكم بها لخالد بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. نحن الان مع ايش؟ باب صفة الحكم ايش يقولوا المصنف؟ ها شباب؟ قال باب صفة الحكم. الان سيبين لنا المصنف الله يرحمه ويجزيه عنا خير الجزاء كيف يتعامل القاضي مع الدعوة خطوة بخطوة يقول اذا جلس اليه خصمان فادعى احدهما على الاخر لم يسمع الدعوة الا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه وفي بعض النسخ يعلم به المدعى ها به تحريرا يعلم به المدعى به طيب اذا شرط سماع الدعوة هو ايش هو تحريرها طيب امشي حبة حبة قال اذا جلس اليه الخصمان يعني اذا جاء المدعي والمدعى عليه الى القاضي فادعى احدهما على الاخر قال يا فضيلة الشيخ القاضي انا اطالب فلانا يقول لم يسمع الدعوة الا محررة تحريرا يعلم يعلم المدعى به يا فضيلة القاضي انا اطالب فلانا بحق فارجو فاطلب منك ان تلزمه بهذا الحق هل يقول هل القاضي الان يقول للمدعى عليه؟ يقول اجب عن الدعوة يقول لا ما يمشي القاضي في الدعوة اصلا ايش اطالبه بحق؟ هذا كلام عام لا يمكن ان يلزم به. هب افترض افترض انه المدعى عليه؟ قال ايوه يا فضيلة الشيخ انا اقر باني علي حقا. هل يقدر يجزم بشيء لا ما يقدر الا حد الا بعد ايش؟ ما يحرر دعوة يعني ايش حرر الدعوة؟ يعني يبينها بحيث تكون معلومة نقدر نحكم بها قال تحريرا يعلم المدعى به. فيقول يا ايها القاضي انا اطالب زيدا هذا بمبلغ وقدره مئة ريال ثمن سلعة قد اشتراها مني كذا القاظي يقدر يجزم بهذا الحكم لو ثبت فيقول للمدة عليه تقر؟ يقول نعم. قلت فيلزمه بمئة ريال. لكن كيف يلزمه بحق مبهم؟ واضح؟ اذا لابد من تحرير الدعوة تحريرا لعلماء به الشيء المدعى به ماشي طيب المسألة التي بعدها كيف نحرر الدعوة ايش هي الاشياء المطلوبة لتحرير الداء يقول فان كان دينا ها ذكر قدره جاء المدعي يقول يا فضيلة الشيخ انا اطالب فلانا بدين هذه دعوة غير محررة انا اطالب فلانا بدين قدره الف هذه دعوة غير محرمة لان هذه ذكر فيها ايش ذكر فيها القدر لكن ما ذكر الجنس الف ايش الف ريال ولا الف دولار ولا الف يا فضيلة الشيخ انا اطالب فلانا بالف ريال بدين قدره الف ريال سعودي خلاص كذا حررت الدعوة بالقدر وايش والجزء. طيب قد تكون الدعوة بعقار يقول وان كان عقارا ذكر موضعه يقول يا فضيلة الشيخ انا اطالب زيدا هذا بالارض بقطعة الارض الكائنة في مخطط كذا في الموقع الفلاني وحده يحدها من الشمال الارض الفلانية ومن الجنوب الارض الفلانية ومن الشرق الارضي الفلانية. طبعا الان العقارات صارت اكثر انضباطا. فيكون كل قطعة لها ايش؟ مثلا رقم تتميز به عن غيره اما لو قال يا شيخ انا اطالب فلان بقطعة ارض ارجو الزامها اطلبوا الزامه بهذه الارض ارض هذا دعوة غير محرمة نعم طيب تحرير دعوى العين الحاضرة قال وان كان عينا حاضرة عينها. قال يا فضيلة الشيخ انا اطالب فلانا بان يسلمني هذا الجوال الذي في يده عين حاضرة يعينه يقول هذا يشير اليها خلاص هذي تكفي في تحرير الدعوة ما يحتاج يقول نوع الجوال خلاص هذا الجوال طيب اذا كانت الدعوة بعين غائبة ذكر جنسها وقيمتها. يقول يا فضيلة الشيخ انا اطالب زيدا اه ها السيارة التي نوعها كذا وكذا وقيمتها كذا وكذا فيذكر جنسها وايش ويذكر قيمتها حتى يمكن ان يلزم بها المدعى عليه احوال جواب المدعى عليه طيب الان جاء المدعي للقاضي تمام وطالب بدعوة محررة ايش يسوي القاضي؟ يقول للمدعى عليه للخصم. ايش تقول؟ ماذا تقولون فان اقر قال والله يا فضيلة الشيخ انا اعترف كلامه صحيح فان اقره خلاص الحمد لله رب العالمين. حكم ايش هنا قرأت حكم المدعي انه اعترف قال صح يا شيخ الكلام اللي بيقولوه صحيح نحكم عليها الحمد لله رب العالمين خلصنا الدعوة في نفس الجلسة وان انكر قال ابدا هذا الكلام غير صحيح. ايش حنسوي ؟ قال لك لم يخلو من ثلاثة اقسام. ايش هذي الاقسام هي التي تأتي في التشجير الذي بعده من انكر لم يخلوا من ثلاثة اقسام. الحالة الاولى ان تكون في يد احدهما. شوفوا الان احنا بنشرح هذا الكلام احوال سنشرحها مرتين. مرة اجمالية ومرة تفصلي طيب ان انكر المدعى عليه فلم يخلوا من ثلاثة احوال احدها ان تكون العين في يد احدهما. هذا زيد يطلب من عمرو والعين في يد عمرو طيب فيقول للمدعي الك بينة فان قال نعم واقامها حكم له طيب جاي بالبين جاب شهود يقول لك بينة يا المدعي زين انت تطلب فلان بهذه العين السيارة اللي مع عمرو انت تطلبها منه عندك بينة انها لك؟ قال نعم عندي بينة. يقيم البينة ويحكم له اذا لم يكن له بينة نقول له شوف لك يمين عمرو قلة يده السير كان يوم حلف يا عمرو. فان لم تكن له بينة. قال فلك يمينه. فان طلبه. اذا ما طلبها خلاص بكيفه يطلع من المحكمة ما ما له شي. وان طلب اليمين ها فانه يحلف المدعى عليه يقول والله يا شيخ ان السيارة اللي في يدي سيارتين فاذا حلف قال فان طلبها استحلفه بريء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعا قوم دماء رجال واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه. هذا الشخص سيره في يده انت تدعي ان السيارة اللي في يدك بحجتك انت نقول يا من يا عمرو انت السيارة في يدك احلف بالله انه السيارة سيارتك. ما دام ما عنده هذا بينه. يحلف وخلاص طيب اذا رفظ عمرو يحب قال لا انا ما راح احلف السيارة في يدي وما ابغى احلف. هذا هو معنى قوله انك لعن اليمين وردها على المدعي استحلفه حكما. يقول يا شيخ انا ماني حالف. هو خليه يحلف هو خليه يحلف انه السيارة سيارته. خلاص؟ فانحلف المدعي ها انحرف المدعي اخذها يقول خليه هو يحلف فيحلف زيد يقول والله يا شيخ السيارة اللي عند عند عمر بسيارتي ياخذها واذا نكل المدعي ايضا زيد قال لا والله يا شيخ انا ما ابغى احلف صرفهما يقول اطلعوا برا الله يجزيكم خير مو يطلعون بادب بس يعني صرفه ما ما نقدر نحكم لا يوجد لا انت تبغى تحلف ولا انت تبغى تحلف فيصرفهما طبعا اذا صرفهما ستبقى العين في يد عمرو لانه ما يقدر ينتزعها زيد منه طيب اذا كان لكل واحد منهما بينة هذا عنده شهود وهذا عنده شهود من الذين قدموا بينته؟ قال لك تقدموا بينة المدعي. ليش؟ لانه قد سبق معنا حديث والبينة على المدعي. اذا بينة المدعي اقوى. تقدم ثم انها ناقلة عن الاصل والناقل عن الاصل يقدم يعني كشف الناقل عن الاصل. هذا عنده السيارة اصلا في يده فمن السهل ان يأتيه بشهود يشهدون ان السيارة هذي اللي في يده له. لكن هذا السيارة ليست في يده فاتى بشهود يشهدون بانتقال الامر عن الحالة الموجودة في الظاهر طيب ولهذا قال ان كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي طيب وان اقر صاحب اليد لغيره هذا الان اللي السيارة في يده قال يا شيخ ما اقر ان السيارة لزيد المدة؟ قال لا لا يا شيخ هذي السيارة حقت حمزة واحد ثالث اصلا نقول حمزة هذا يصير ايش؟ صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد. نقول صار حمزة مكان ايش؟ عمرو. اللي في يده السيارة في الاحكام ترى حنعيد نشرحها مرة ثانية بشكل اوضح. الحالة الثانية ان تكون العين بيديهما. العين هذا ماسك بطرف هذا ماسك بطرف في يديهما اثنين ساكنين في شقة واحدة مثلا خلاص؟ وان لم تكن لواحد منهما بينة او له ما بينتان. خالد جايب بينة انه الشقة شقته وحمدان جايب آآ بين ان الشقة سكت او انه العكس خالد ما عنده بينة وحمدان ما عنده بينة ايش نسوي؟ قال قسمت بينهما نقسم الشقة بين خالد وحمدان ويحلف كل واحد منهما على نصف محكوم له. نقول يلا انت لك نص وانت لك نص. تعال يا خالد احلف ان النص هذا ايش اللي حكمنا به لك احلف بالله انه انك مستحق له. فيقول والله انه هذا النص ملك لي ونقول لحمدان تعال النص اللي عطيناه لك احلف بالله انه النص هذا ملك لك فاحلف بالله انه النص ملك له. خلاص كل واحد ياخذه نص طيب اللي بعده يقول مصنفه ان ادعاها احدهما وادعى الاخر نصفها. ولا بين خالد يقول الشقة شقتي حمدان يقول نص الشقة حقي نصف الشقة لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة. ايش نسوي؟ برضو نقسمها نصفين. فنقسم لخالد نص الشقة ولحمدان نص الشقة طيب حمدان يقول النص هذا لي. وخالد يقول خالد ايش؟ يقول لا. كل الشقة دي. نقسمها نصين طيب واليمين على مدعي النصف. نقول يا خالد احلف بالله العظيم انه النص اللي قسمناه لك انه لك ملكك يقول والله النص هذا حقي خلاص؟ اما خالد اللي يدعي الشق كلها ما نطالبه باليمين لانه اعطيناه النص اصلا لا ينازع فيه. يعني حمدان اصلا ما يقول ان النص اللي عند اللي كم نبي قال حقي فما يحتاج يحلف علي طيب وان كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. خالد عنده بينة انه الشقة حقته طيب وحمدان عنده بينة انه ايش انه انه النص هذا حقه الان في الحقيقة من المدعي محل الخلاف بينهما فين في النص فقط واضح؟ فيحكم به لمن يدعي الكل ليش لانه هو المدعي شوفوا هنا التعليق هذا اللي في في العدة شرح نشوف خلنا بس نوريكم ايش ايوه لانه لانه المدعي ليش حكمنا بها لخالد في مثالنا ها شو نعم. قال في في العدة يقول ايش وان كانت لهم بيتان بينتان حكم بها لمدعي الكل لانه ما تعارضا في النصف فيكون النصف لمدعي الكلي بلا تنازع ها الان خالد له نص بدون نزاع ما اصلا ما ينازعه في حمدان باقي خلاف في النص الثاني والنصف الاخر ينبني على الخلاف في اي تقدم وظاهر المذهب تقدم بينة المدعي زي ما قلنا في المسألة اللي قبلها انه بينت المدعي طيب اللي بعده ايش العين بيد غيرهما قال المصنف رحمه الله الثالث ان تكون في يد غيرهما الان العين في يد طرف ثالث زيد نقول لنا مثلا خالد وحمدان يقولون الشقة هذي شقة زيد يقول خالد يقول الشقة شقتي حمدان يقول لا الشقة شقتي ولا واحد منهم ساكن في الشقة. الشقة اللي ساكن فيها حمزة طيب فجاء حمزة قال والله انا اعترف ان الشقة حقت خالد يصير خالد ويمسك مكان حمزة يصير هو صاحب اليد صار كانه خلاف بين حمدان وخالد والعين بيد خالد طيب او اقر لطرف ثالث قال حمزة اللي ساكن في الشقة قال لا والله لا خالد ولا حمدان هذي الشقة حقت حسني يصير حسني هذا ايش؟ المقر له هو صاحب اليد ونعامله كما ذكرنا في معاملة صاحب اليد. كذلك اذا اقر لغيرهما نفس الكلام. قال ان اقر لهما الاثنين صارت كالذي في يديهما نفس الكلام اللي سبق قبل شوية ها مو تكلمنا قبل شوي شوفوا تذكرون لما قلنا العين اذا كانت بيديهما لاحدهم فكذلك اذا اقر حمزة اللي ساكن في الشقة بانه الشقة حقتهم الاثنين نعطيها احكام ما لو كانت العين بيديهما تمام وان قال لا اعرف صاحبها منهم. حمزة اللي ساكن في البيت قال والله ما ادري حقت مين لا ادري انا ساكن في الشقة بس ما ادري هي حقت حمزة ولا حقت ما ادري هي حقت خالد ولا حقت حمدان طيب فان قال لا اعرف صاحبها منهما ولاحدهما بينة فهي له اذا خالد عنده بينة يحكم بها له. اذا حمدان عنده بينة يحكم له به هذا ما في اشكال لانه البينة اه الحجة في القضاء وان لم تكن لهما بينة قال ما اعرف والله الشقة حقت مين وخالد ما عنده بينة حمدان ما عنده بينة. او خالد عنده بينة وحمدان عنده بينة وتعارضت البينتان. استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف واخذه نقول تعالوا نعمل قرعة طلعت القرعة لخالد نقول احلف بالله يا خالد انه الشقة حقتك وياخذها واضح نعم هذا بالنسبة لهذا الباب. خلينا نعيد الباب مرة ثانية بالامثلة. طبعا هذا بس توضيح اه نفس العرض لا اصبره نعدي هذا طيب بسم الله نبدأ في الحالات. الحالة الاولى ايش هي؟ الحالة الاولى ان تكون العين بيد احدهما ولاحدهما بينة. فيقول للمدعي هذا مثاله زيد وعمرو ها العين في يد شوفوا النجمة دي هي العين. العين في يد عوام وزيد يقول يا شيخ هذي العين منك وعمرو عنده بينة ايش نسوي؟ نقول تبقى العين عند عمرو لانه عنده بينة خلاص فيقول للمدعي الك بينة؟ فان قال نعم واقامها حكم له. طبعا لا هنا البينة عند عمرو عند بين عندهم. طيب لو كانت البينة عند زيد ها زيد يقول هذي العين ملكي والعين بيدعموا والبينة عند زيد نقول يحكم بها لزد روحها بعين الى زايد واضح؟ طيب المسألة التي بعدها ان لم تكن له بينة ها قال له فلك يمينه طبعا هذي مسألتنا الان العين بيد احدهم شوفوا المسألة ها عندنا زيد وعندنا عمر والعين بيد عمرو وزيد يقول هادي العين ملكي يا شيخ. ولم يطلب زيد اليمين ما طلب من عمر اليمين. ايش نسوي العين تبقى في يد عمرو ما طلب منه اليمين ولا عنده شيء من قلوانه طيب اذا كانت العين بيد عمرو. خلاص؟ وزيد قال اطلبني من نفس الكلام هذي العين منك ثم قال اطلب اليمين اطلب اليمين قال عمرو والله ان العين ملكي ايش يصير؟ هذه اللجان المنصرفة وان لم تكن له بينة قال فلك يمين فان طلبها استحلف وبرئ. ما دام حلف تبقى العين عندك يا عمرو مبروك عليك المسألة اللي بعدها اذا رفظ ها شوف المسألة اللي بعده. زيد يقول ها العين في يد عمرو وزيد يقول اطلبوا اليمين يا عمرو. قال عمرو لا والله لن احلف ايش يصير قال وانك لعن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له. قال ها لن احلف وقال اطلب يمين زيد خلي زيد هو اللي يحلف. فقال والله ان العين ملكي يحكم بالعين ايش لزيد تمام؟ اللي بعدها هذي حلف فيها خلاص حلف نقل المدعى عليه ها المدعى عليه كمين المدعى عليه اللي هو عمره وحلف زيد وهو حلف قال والله انا للملك. حكمنا بها لزيد طيب وانك لايظا صرفهما. ايش معنى هذه زيد يقولو هذه العين ملكي يا فضيلة الشيخ واطلب يمينا عمرو قال لن احلف ولتحلف انت يزيد وليحلف هو يزيد قال زد لن احلف ايش تسوي القاضي؟ يصرفهم اطلعوا برا المحكمة الله يجزيكم خير روحوا بيتكم وطبعا اذا صرفهما فالعين وما زالت في يدي ايش هي دي يا عمرو اللي بعده ان كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي. زيد وعمر. زيد يقول هذه العين ملكية يا فضيلة الشيخ والعين في يد عمرو عمرو جايب بينة. زيد جايب بينة. ايش نحكم بها لمين ؟ طبعا هذي في خلاف بين العلماء هنا قوي بعض العلماء يقول نحكم بها لعمرو لان عمرو عنده بينة وعنده ايش؟ اليد وبعض العلماء يقول لا نحكم بها للزيد لان البينة على المدعي قد اتى بالبينة وهذا هو الذي قرره المصنف يحكم بها ايش للمدعي وهو المذهب بنحكم بها بالزيت. شفتوا هذي طيب اللي بعدها وان اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد ثم ذكر. زيد يقول ها العين في يد عمرو يقول زيد يا فضيلة الشيخ العيني منك اطلب بها قال عمرو لا يا زيد العين لحسن. هذا حسن شخصية جديدة ايش يصير ها؟ قال وان اقر صاحب اليد اللي هو عمرو لغيره اللي هو حسن صار المقر له اللي هو مين؟ حسن الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكر ايش اللي حيصير شوفوا كيف راح عمرو وقام حسن مقام صاحب اليد طيب ونعطيه نفس الكلام السابق في يا صاحب اليد طيب فان كانت لاحدهما بينة حكم له بها. الان العين بينهما. العين هم الاثنين ساكنين في الشقة مثلا. العين بيديهما طيب وان كانت لاحدهما بينة هذا زيد يقول هذي العين ملكي طيب وعمرو نفس الكلام برضو يقولون العين ملكي ولكن لاحدهما بينة وهو عمرو نعطيها لعمرو وهذا واضح ان لم تكن طيب زيد وعمرو ها وهادي عين ملكي بوزيد. وعمرو لا بينة عنده وزيد لا بينة عنده هذا اللي يقول وان لم تكن لواحد منهما بينة او لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهم على نصف محكومي له به. نقسم العلم نصين. الحمد لله طخ طخ. نص هنا ونص هنا طيب ويقول زيد والله هذا النصف اللي اخذته منه. ويقول عمرو والله هذا النصف ملكي طيب الصورة الثانية برضو في نفس العبارة ها انه العين بيديهم بيديهما ولكل واحد هذا يقول هذي العين ملكي وهذا عنده بينة وهذا عنده بينة كلاهما فله ايش بينة بملك العين نفس الكلام نقسم العين بينهم ونصفين بعد ما نقسمه نصفين ايش؟ نقول احلف يا زيد والله هذا نص ملكي. احلف يا عمر والله هذا النصف ملكي خلاص الصورة التي بعدها وان ادعاها احدهما ودع الاخر نصفها ولا بينه. زيد يقول الان العين بينهما. زيد يقول هذي العين ملكي عمرو يقول بل انا املك نصفها. عمرو ما ادعى كله يقول امس لك نصفه. ايش نسوي؟ قال المصنف. شوف ايش يقول المصنف؟ قال قسمت بينهما اه ايش نعم طبعا آآ ولا بينة نفس الكلام قسمت بينهما طيب مين اللي يحلف الان اليمين؟ عمرو فقط. يقول والله هذا النصف ملكي لان النص اللي اخذه زيد اصلا لا ينازعه في امر فما يحتاج حلف طيب الصورة اللي بعدها وان كانت له ما بينتان زيد يقول هذي العين ملكي. قال عمرو بل انا املك نصفها والزعمر عنده بينة وزنت عنده بينة نحكم بها لزيد نفس الكلام اللي قلناه لان البينة للمدعي خلاص الصورة اللي بعدها فان اقر بها لاحدهم زيد وعمر وفي عندنا فراش طيب اليد العين بيد طرف ثالث طبعا احنا انتقلنا الان الى العين بيد طرف ثالث زيد يقول هاد العين ملكي عمرو يقول هادي العين ملكي فراس ايش قال؟ قال هذي العين لعمرو ها فان اقر بها لاحدهما هذه اقربها لاحدهم ايش يصير؟ صار المقر له كصاحب اليد يطلع في راسه كأنه مو موجود ويصير كأن اليد العين بيد عمرو طيب اللي بعده وش هو زايد وعمر. ايش يقول؟ وفراس. ها لي عين بيد فراس زيد يقول هذي العين ملكي وعمر يقول هذي العين الملكي. قال فراس هذي العين لخالد ايش اللي يصير؟ نقول يصير خالد هو كأنه الذي بيده تمام فان اقر قال المصنف فان اقر بها لاحدهما او لغيرهما صار المقر له اللي هو في مثالنا خالد كصاحب اليد. تمام. طيب الا المسألة اللي بعدها جيد يقول هذه العين طبعا العين بيد في رأس يقول زيد هذي العين ملك يقول عمر هذي العين ملكي قال فراس هذي العين لهما وان اقر لهما. صارت كالذي في يديهما ايش يصير؟ كأن العين ها كأن العين في يد زيد وعمر. والعين اذا كانت في زيد يد زيد وعمرو ايش نسوي فيها؟ الكلام اللي قبل شوي شرحناه باقسامه طيب هذا المسألة اللي بعدها لا يعرف صاحبها يقول فراس اللي عينه في يد فراس زيد يقول هذي عين ملكي وعمره يقول هذي عين ملكي. في راس ايش تقول؟ قال والله ما اعرف انا ما اعرف مين صاحبها من هو مين هو فايش الحكم ها ان كان عمرو عنده بينة اخذها عمرو اذا كان احدهم قال وان قال لا اعرف صاحبها منهما ولاحدهما بينة فهي لهما في اشكال عنده بينة طيب الحالة اللي بعدها ها نفس القصة زيد يقول هذي ملكي وعمرو يقول هذي ملكي والعين بيد في راسه. قال فراس ما اعرف صاحبها منهما طيب وليس لاحدهما بينة او حتى لو كان له ما بينتان يتعارضتا هنا الان هذا المثال ينطبق لو لا زيد عنده بينة ولا عمر عنده بينات. طيب سوينا قرعة. طبعا المطلوب ايش نسوي؟ حنعمل القرآن. طلعة القرعة لمين لعامر نقول يا عمرو احلف فيحلف والله ان العين ملكي نقول تفضل خذ العين واضح؟ هذا معنى قول المصنف وان لم تكن لهما بينة. او لكل واحد بينة استهم يعني ايه استهمها؟ يعني يعملوا قرآن. على اليمين. فمن خرج سهمه اللي تطلع له القرعة يحلف ويأخذ ايش العين هذا خلاصة الامر طيب نشوف بعض الاسئلة على الباب يشترط لسماع الدعوة بدين ايش يشترط سماع الدعوة بدين زكر قدره او ذكر جنسه او ذكر تاريخه او ذكر قدره وجنسه ذكر قدره وجلسه. يشترط لسماع الدعوة بالعقار ذكر موضعه وحده ولا ذكر موضعه فقط او ذكر حده فقط؟ ذكر موضعه تمام اذا كانت الدعوة على عين حاضرة فلا بد من ايش؟ ها ها يا فهد احسنت لابد من تعيينها طيب ان اقر المدعى عليه فما العمل ايش نسوي؟ قرر نمد عينه خلاص واضحة. اذا قرر المدعي يحكم عليه يحكم لمدة. طيب ياسر شوف شوف هادي اذا كانت العين في يد المدعى عليه واقام كل من المدعي والمدعى عليه بينة بملكه للعين فما الذي يعمله القاضي احسنت يحكم بها للمدعي قلنا البينة بينما المدعي اذا كانت العين في يد المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة بينة تستحلف المدة عليه فنكل على الحلف ثم رد القاضي اليمين على المدعي فنكل عن اليمين فما الذي يعمله القاضي ها يا شيخ احسنت يصرفهما القاضي اذا كانت العين في يد المدعي والمدعى عليه معا. ولم يكن لاي منهما بينة. كلهم عندهم بينات. وهي بيديهم. ما الذي يعمل القاضي يقسم العين بينهما ايش نصفين ويحلف كل واحد عن النصف المحكوم له به ان كانت العين في يد المدعي والمدعي على الايمان وكان لكل واحد منهما بينة فما الذي يعمله القاضي؟ ها يا شيخ نعم يقسم العين بينهما نصفين ويحلف كل واحد النصف المحكومي له به. اذا كانت العين في يد شخص غير متداعيين ولم يكن لايهما اليه منهما بينه. ولم يقر الشخص الذي بيده العين لاي منهما فما الذي يعمله القاضي يسهم بينهم عن اليمين فمن خرج اسمه حلف واخذها لا سيما قريعة الطويلة بنحتاج نعيد الدرس ما شرط سماع الدعوة التحليل وكيف يكون ذلك في ان يأتي الدين ببيان جنسه وقدره. العقار بيان موضعه وحده. العين الحاضرة بتعيينها العين الغائبة بذكر جنسها وقيمتها ما احوال جواب المدعى عليه اما ان يقر فيحكم عليه بالاقرار او اه لا يقر فيطلب البينة من مين؟ من المدعي تمام محو الجو المدعي عليه قلنا ايش اما ان يقر فيحكم عليه باقراره او ينكر فتطلب البينة من مدعيه والا ايش والا على التفصيل الذي سبق اه يقال لك يمين المدعى عليه فان حلف اليمين بريء وان نكل رد اليمين وطلب رد اليمين على المدعي فحلف المدعي حكم له وان ابى صرفهما. تطبيق قضائي هذه تطبيق يمكن يطبق اثنين من الطلاب بالمرافعة في قضية يحكم انهم الطلاب الربط استخرج من الباب مثالا قاعدة المفرد المعروف بال العموم. البينة على المدعي كل مدعي القاعدة التي اشار اليها السعدي رحمه الله في منظومته بقوله تستعمل القرعة عند المبهم من حقوق التزاحم في اخر مسألة في الباب لما قلنا يقرأ بينهما فمن حلف حكم له مسائل بحث وناظر القضاء بالنكول عن اليمين ضد اليمين المدعي هذه طبعا اذا احد من الطلاب يريد ان يبحث فيها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين