﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:43.500
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم قال قسم والغسل الواجب هو ان يفيض الماء على جميع بدن مع المضمضة والاستنشاق والدتك لما يمكن لك ولا يكون شرعيا الا بالنية لرفع موجبه وندب وندب تقديم غسل اعضاء الوضوء الى القدمين ثم لو ان المصلى

2
00:00:43.500 --> 00:01:03.500
والله ذكر فصل في غسل او في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم او في غسله صفة غسله. يعني يكون هذا جيدا نعم خصم ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللاحرام ولدخول مكة

3
00:01:03.500 --> 00:01:33.500
باب التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء او خشي ومن استعماله واعطاه الوجه ثم اليدان يمسحهما مرة بضربة واحدة. ناويا يسد مسميا ونواكبه نواقض الوضوء. باب الحلم لم يأتي في تقديم اقله واكثره

4
00:01:33.500 --> 00:02:03.500
لا تقوم به الحجة. وكذلك الظهر. فذات العادة المتقررة فذات العادة المتضررة. نعمل عليها وغيرها ترجع الى فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائطا اذا رأى الدم ومستحابة اذا رأت غيره. وهي كالطاهرة وتغسل كالطاهر. وهي كالطاهر. نعم

5
00:02:03.500 --> 00:02:23.500
وتتوضأ لكل صلاة والحرم لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الظهر وتقضي الصيام. هذا المصنف رحمه الله قال وتوضأ لكل صلاة. طبعا تعرفون الحديث الذي فيه هو محل كلام لاهل العلم. يعني في

6
00:02:23.500 --> 00:02:45.400
روايته ودرايته ابو داوود صاحب السنن رحمه الله ذكر هذه المسألة فيها اربعة اقوال لاهل العلم كل باب  كل قول جعل له باب رحمه الله ثم ذكر اخر باب الذي هو قول مالك رحمه الله وهو رواية عن احمد انه ان المستحاض

7
00:02:45.400 --> 00:03:11.650
وهو قول قوي متين. ان المستحاضة هي من جنس الاحوال غير المعتادة في خروج في خروج في الخروج من السبيلين. خروج الشيء من السبيلين. اذا كان الشيء غير معتاد ما يلزم فيه شيء. والفقهاء رحمهم الله في هالصورة هذي اللي هو خروج الشيء من غير مخرجه المعتاد. هل يجب

8
00:03:11.650 --> 00:03:29.850
يترتب عليه احكام ولا ما يترتب؟ ما لك رحمه الله ورواية عن احمد يقولون ما يترتب عليه شيء هذا امر غير معتاد فلا يلزم الانسان شرعا لانه يغتسل لكل صلاة كما هو احد الاقوال ولا ان يتوضأ لكل صلاة

9
00:03:29.850 --> 00:03:55.750
ما هو يعني القول الثاني في مذهب احمد والشافعي نعم. هذا فصل والنفاس اكثره اربعون يوما ولا حد لاقله وهو اه طبعا الاستحاضة يختلف عن اه او تختلف عن الحيض الحيض يخرج من قعر الرحم

10
00:03:55.750 --> 00:04:15.750
اما الاستحاضة فهو دم عرق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنع لا يترتب عليه احكام. القياس الحقيقة القياس الشرعي هو قول مالك لانك انت الان تجيز الصلاة فيه وتجيز الجماع وتجيز ما يعني ان ان تطوف المرء به وتحل المرأة فيه تحج والى اخره

11
00:04:15.750 --> 00:04:25.750
هذا ما هذا منهج اذا كان الاحكام هذه كلها ما تترتب عليها شيء ولا تلزم المرأة بشيء منها هذا مالك رحمه الله يقول هذا الباب كله ذا انا ما ارى انه

12
00:04:25.750 --> 00:04:41.100
الزمها شيء وهو قول متين على كل حال واشار الى هذا يعني بينه في في موطئه فيحمل هو رحمه الله الله وغيره كاحمد في احدى الروايات عنه يحمل هذا على انه

13
00:04:41.300 --> 00:05:04.150
الوضوء فيه ان صح اللي هو التوضأ لكل صلاة يحمله رحمه الله على الاستحباب وليس على الوجوب. لانه حدث غير معتاد مثل ما قلنا في مس الفرج مثل ما قلنا في مس الفرض. احد القولين في مذهب احمد الذي هو استحباب. يعني ان يتوضأ الانسان منه. نعم

14
00:05:04.300 --> 00:05:34.300
قال كتاب الصلاة اول وقت الظهر الزوال واخره مصير كل الشيء مثله الزواج سوى خير الزواج. وهو اول وفد العصر. واخره ما دامت الشمس بيضاء نقية اول وقت واول وقت المغرب طبعا يقصدون بالبياض والسفرة. اول وقت العصر وهو قال واخره ما دامت الشمس

15
00:05:34.300 --> 00:05:54.300
بيظاء يعني يعبرون بالبياظ في ظد السواد او الحمرة. ولا الشمس من يوم تخرج وهي صفرا. في شمس اه كحلية ولا شمس؟ هي صفراء ذخرة. لكنها اذا دنت من الغروب يعني دخلت في الشفق. في الشروق

16
00:05:54.300 --> 00:06:14.300
يكون فيها نوع حمرة والحمرة ليس لها هي. الحمرة هي لانعكاس ضوئها في الافق. هذا مقصد الفقهاء رحمهم الله نعم. واول وقت واول وقت المغرب غروب الشمس. واخره ذهاب الشفق الاحمر. وهو اول العشاء

17
00:06:14.300 --> 00:06:34.300
اخره نصف الليل واول وقت الفجر اذا انشق الفجر. واخره طلوع الشمس ومن نام عن صلاة ومن نام صلاته او سهى عنها فوفتها حين يذكرها. ومن كان معذورا وادرك ركعة فقد ادرك. والتوقيت واسع

18
00:06:34.300 --> 00:07:00.850
والجمع بعذر جالس والمتيم ولا هو والمتيمم وناقص الصلاة او الطهارة كغيرهم من غير تأخير. واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وعند الزوال وبعد العصر حتى المصنف قال والجمع لعذر جائز الجمع للسفر

19
00:07:01.050 --> 00:07:23.150
هل هو الجمع لاجل السفر؟ شرع لاجل السفر؟ للحاجة هذا هو اصح القولين. انه اذا احتيج اليه  يجوز الجمع في يعني مثل هذا الانسان اللي الذي فيه حال المطر كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا اذا احتاج الانسان

20
00:07:23.150 --> 00:07:40.250
لامور امنية او طبيب في قيادته او اشبه ذلك. يحتاج اليها ما يجي اخونا في الله وفاتح بطن الرجال يقول لا بصلي اربط الرجال شفه لا اخونا في الله خله ينتظر شوي

21
00:07:40.300 --> 00:08:03.150
رح توظا ويروح يتسنن ويصلي. ولا الرجال انتقل الى الرفيق الاعلى. مثل الامور هذه الانسان ينبغي ان يقدر لها يعني قدرها  يشرع لاهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا او اكثر. ينادي بالفاظ الاذان المشروعة عند

22
00:08:03.150 --> 00:08:25.300
وقت الصلاة ويشرع لكل سامع الاذان ان يتابع المؤذن ثم تشرع الاقامة على الصفة هنا لاحظوا المصنف قالوا ينادي بالفاظ الاذان المشروعة عند ايش ها عند دخول وقت الصلاة. وهذا مطلقا

23
00:08:26.900 --> 00:08:47.550
ما يمكن ان يؤذن لغير وقت الصلاة وقت الدخول ها  نعم ممكن ان يؤذن لغير وقت الصلاة. كما في الفائتة. على اصح القولين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة في الصحيح

24
00:08:47.550 --> 00:09:05.650
قال اذن واقام وصلى ركعتي الفجر وصلى الفجر كما كان يصليها هذا فيه تصريح بانه عليه الصلاة والسلام نادى لها. فالفائتة الصواب في تعريف الاذان انه النداء لدخول الوقت ولا للصلاة

25
00:09:05.650 --> 00:09:36.250
نداء للصلاة هذا ادق في التعريف حتى تدخل الفائتة في التعريف نعم  مم ما قرأها؟ طيب نعم. حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى المغرب. احسنت. ها؟ قرأت؟ طيب لا بأس. المكررون

26
00:09:36.250 --> 00:10:06.250
احلى نعم. قال المصمم رحمه الله تعالى باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. وستر عورته ولا يشتمل الصماء. ولا يسكن ولا يصبح ولا ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب وعليه استقبال وعليه

27
00:10:06.250 --> 00:10:26.250
استقبال الكعبة ان كان مجاهد ان كان مجاهدا لها او في حكم الانشاء. وغير المشاهد يستقبل جهة هنا المصنف رحمه الله قال يعني في ان المصلي يجب على المصلي الى اخره اللي هو في شروط الصلاة

28
00:10:26.250 --> 00:10:46.250
قال ولا وكذلك المنهيان او الواجبات فيها قال ولا يسدل ولا يسبل هنا تنبيه الحقيقة في مسألة يعني الاسبال وهو وانه في سنن ابي داوود قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمسلم وهذا الحديث غير محفوظ. والعمل يعني

29
00:10:46.250 --> 00:11:06.250
يعني ليس على هذا الحديث. انما هذا الحديث يعني ان صح وفيه مقال عند جمع من الحفاظ لكن لو صح ففيه معناه كأنه معنى الزجر. في سورة خاصة وهي ما اشارت اليه النصوص. في الاسبال اذا كان من خيلاء

30
00:11:06.250 --> 00:11:16.250
لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال على شيء مما مما يعني عنده كما اطلع على ابي بكر كما في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انه

31
00:11:16.250 --> 00:11:26.250
اخي ثوبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم الى اخر الحديث. ذكر المسبق قال يا رسول الله ان ثوبي يستغني قال انك لست منهم. والبخاري

32
00:11:26.250 --> 00:11:42.500
رحمه الله يعني هو وجمع من السلف وهو مذهب احمد وقول يعني جمع كثير من السلف من التابعين انهم يفرقون بين اذا كان خيلاء فيكون كبيرة من الكبائر. واما غير الخيلاء فيكون

33
00:11:42.550 --> 00:12:05.300
غير محرم والبخاري رحمه الله كان يميل الى هذا. يعني الى انه ان كان بخيلاء وبوب عليه بابين. سيؤذن يعني طيب يعني بوب عليه بابين الباب الاول الصحيح ذكر الخيلاء والباب الثاني من يعني جر ثوب

34
00:12:05.300 --> 00:12:20.150
وهو من غير خيلاء. هذا يعني ما يترتب عليه شيء. وهذا على كل حال قول قوي. نعم. ثم قال المصنف هنا اه يعني عليه استقبال القبلة ان كان مشاهدا لها وفي حكم مشاهد

35
00:12:20.750 --> 00:12:40.000
يعني انا انبه الى مسألة الحقيقة يعني غريبة انا اراها بين صفوف طلبة العلم. ورأيتها يعني في بعض البلدان اغرب يأتي بعض اخواننا ويكونون في البر او في اي مكان وبعضهم يقول لا لا شوي ها لا لا انتبه يعني كأنه

36
00:12:40.000 --> 00:13:02.200
الانسان يعني يصنع هذا الصنيع كأنه سيقع على باب الكعبة بينما هو في الحقيقة اكثر الناس يتخرصون في هذا. حتى الالكترونية هذي اللي بوصلة هذه ليست يعني بذاك الدقة وقد جربناها في الحرم. يعني هي

37
00:13:02.200 --> 00:13:24.500
تشير الى الجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسع للناس. قال للناس كما في السنن ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني عندنا هناك الكويت ما بين ها الشمال والجنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لانه كان في المدينة. وهو يتجه في الجهة

38
00:13:24.500 --> 00:13:44.150
جنوب شرق وغرب بالنسبة له لكن هنا ما بين الشمال والجنوب. يعني كم درجة هذه؟ اللي هي نصف الدائرة كم درجة؟ ها؟ ها؟ مئة وثمانين درجة. هذا وسع الله لك فلا تضيق عليه. بعض الاخوة في

39
00:13:44.150 --> 00:14:04.150
احدى البلدان الافريقية جامع بني من ايام السلف ولما جاءوا طلعوا لهم بعض الشباب الحلوين هذي الطيبين قالوا لهم حنا جبنا اجهزة وما ادري ايش فصار المسجد بهذه الصورة ولكنهم اذا صلوا

40
00:14:04.150 --> 00:14:24.700
يعني ينحرفون قليلا. صارت الصفوف وضعوها غيروها الفرش بهذا الشكل بشكل يعني منحني او منحني بعد واحد من الظرفاء عندهم يقول لي ان الامام اذا اراد ان يقول للناس بدل ما يقول لهم استووا واعتدلوا يقول لهم انحرفوا بهذا الشكل

41
00:14:24.700 --> 00:14:44.700
يعني والحقيقة ما كان يلزمهم هذا. ما بدا ولا يحتاجون الى مثل ذلك. هذا هذه الطريقة اذا خالف فيها الانسان الاثار وخالف هدي السلف يقع في مثل العجائب هذه. الله عز وجل وسع عليك مئة وثمانين درجة. وراك تضيقه في

42
00:14:44.700 --> 00:15:03.100
جزء من الدرجة الله وسع عليك. اذا قال لك الله عز وجل لماذا ما استخدمت البوصلة اللي مدري وش يسمونها ذي؟ قل يا ربي انك ان رسولك قال لي المشرق والمغرب قبلة. نعم. قال المصلي رحمه الله تعالى

43
00:15:03.350 --> 00:15:23.350
طبعا كيفية الصلاة لا تكون شرعية الا بالنية. واركانها كلها فرضة مفترضة الا وعود التشهد الاوسط. هذا كان المصنف رحمه الله يرى انه سنة ثم انه رجع الى القول بالوجوب. نعم

44
00:15:23.350 --> 00:15:53.350
ولا يجب من اذكارها الا التكبير والفاتحة في كل ركعة والتشهد الاخير والتسليم وما وهي الرفع في المواضع الاربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة التوجه يعني الاستفتاح والاستفتاح من مسائل غريبة الحقيقة في الصلاة. لان الاستفتاح فيه خمسة اقوال. طبعا سنذكر هذا استطرادا لاجل الفائدة

45
00:15:53.350 --> 00:16:13.350
ننبه على كثرة الاقوال احيانا في المسألة قوله بانه ركن لا تصح الصلاة الا به هذا قول عندنا في مذهب احمد قول في مذهب احمد وليس رواية. فرق بين القول والرواية. القول الثاني انه واجب. كذلك قول في مذهب احمد. القول الثالث انه سنة

46
00:16:13.350 --> 00:16:40.100
كما هو قول الجمهور قول الرابع بانه مكروه كما هو في مذهب مالك الخامس انه مفسد للصلاة وهذا عند الزيدية شوفوا كيف العجائب الاقوال يعني من من الصفر الى مئة وثمانين درجة كيف؟ اللي يرى انه ركن لا تصح الصلاة الا به والقول الاخير

47
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
هذا انه يبطل الصلاة. لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. هكذا يقول القائل بهذا والا قد صح النبي صلى الله عليه وسلم نحو ست او سبع يعني انواع منه. نعم. والتعوذ والتأمين

48
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
وقراءة غير الفاتحة معها. والتشهد الاوسط نعم. والاستراحة والاذكار في كل ركن. والاستكثار ومن الدعاء بخيري الدنيا والاخرة بما ورد وبما لم يلد. فصل وتطلب الصلاة بالكلام وبالاشتغال ليس منها وبترك شرط او ركن عمدا. فصل ولا تجب على غير مكلف ولا تجب على غير مكلف

49
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
وتسقط وتسقط على من عجز عن الاشارة او اغمي عليه حتى خرج وقتها. ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. هذا المصنف رحمه الله قال يعني هنا وتسقط على يعني عن

50
00:17:50.100 --> 00:18:14.550
عن من اغمي عليه حتى خرج وقتها. هذا على كل حال احد الاقوال في المسألة وهي مسألة يعني سنبينها الان نحن وهي المسألة يعني اذا كان الشيء مترددا بين يلحق بايهما هالمسألة هذي ممكن ان يمثل بها

51
00:18:15.050 --> 00:18:41.950
هل النوم؟ هل الاغماء؟ نوم؟ او فقدان عقل؟ ما رأيكم شوف كيف سبحان الله اختلفتم كما اختلف السلف يعني عندنا المالكية والشافعية ورواية عندنا في المذهب انه لا يقضي كما قال المصنف هنا اذا اذا اغمي عليه حتى خرج

52
00:18:41.950 --> 00:19:01.950
ان كان في الوقت فيصلي بلا خلاف. ما في خلاف هذا. انما خلاف واذا خرج من الوقت. هذا اللي محل الخلاف هذا في يعني عند الشافعي ومالك ورواية عندنا في المذهب. الحنابلة رحمه الله عكسوا

53
00:19:01.950 --> 00:19:17.650
يقولون لا يقوي مطلقا المذهب عندنا انه يقضي مطلقا عاق في الوقت ولا ما افاق ولا افاق خارج الوقت؟ مالك رحمه الله كان يعني يتوسط في هذا رحمه الله عفوا ابو ابو حنيفة يقول

54
00:19:17.650 --> 00:19:41.750
اذا اغمي عليه خمس صلوات فما دون قضاء والا اذا زاد ما يقضي واضح ان ابا حنيفة يجعله مترددا الى اي شبه ها الحاقه بالنوم فيما دون الخمس. واذا زادت الحقه بماذا؟ فقدان العقل

55
00:19:41.750 --> 00:20:06.950
مم  كيف ما فينا. لا ممكن. ممكن ممكن ينام يا شيخ. انت ما سمعت النكتة هذي المصرية اللي افاقوا يوم الخميس وجاي بدري قال له لا المدير لا تتأخر الله يهديه كل يوم تتأخر. وجاء اخونا في الله يوم ونام بدري

56
00:20:06.950 --> 00:20:26.950
وفعلا يوم جا يوم السبت ما شاء الله جاي بدري. قال له جزاك الله خير. بس انت وينك انت يوم السبت؟ اخونا في الله نام جمعة والسبت استيقظ يعني قبل ممكن هذا يحصل انا كنت اشرح في احد الكتب اظنها في

57
00:20:26.950 --> 00:20:45.800
وكنا نبين هذا قال واحد من الاخوان انا عندي هذا هذه المشكلة مشكلة لمرض النوم النوم ربما يكون آآ مرظ احيانا نسأل الله العافية. وهو موجود اصله في مرض النوم هذا موجود اصله في سنن ابي داوود. في حديث صفوان المعطل

58
00:20:45.800 --> 00:21:05.800
السلام. قال يا رسول الله ان اهل بيت في الجاهلية لا لا نستيقظ الا على بعد طلوع الشمس. قال فاذا استيقظت هذا مرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس صلوا خارج الوقت. هذا مرض واحد ما يقوم. ترش عليه موية. ترش عليه ثلج

59
00:21:05.800 --> 00:21:29.500
ترش عليه موية حارة ما يقوم. تسحبه برجليه توقفه يطيح. هذا مريظ هذا مرض. فيوجد بعظ ها نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا. طيب. فهذه المسألة على كل حال هي عندنا بالحقيقة انها من المفردات. من

60
00:21:29.500 --> 00:21:49.500
مفردات الامام احمد عن الائمة الثلاثة انه يقضي مطلقا. الصلاة ما هي لعبة. ما تترك لاي شيء. والحقيقة ان هذا القول اظهر. لانه هو الذي عليه فتوى الصحابة سوى ابن عمر والمروي عن ابن عمر فاوله مالك رحمه الله في الموطأ وفيه كلام حقيقة لكن الذي عليه فتوى الصحابة

61
00:21:49.500 --> 00:22:09.500
ابت هو القضاء. كما روى هذا ابن ابي شيبة. فهو هذا القول اليق. وهذا مثل ما قلنا لكم الامام احمد رحمه الله في المفردات يلجأ الى قول الصحابة لانها اظهر في بيان العمل. كيف تعرف ان هذا القول معمول به ولا هذا النص معمول به ولا غير معمول به؟ فارجع لاثر الصحابة. ان وجدتهم

62
00:22:09.500 --> 00:22:39.500
على احد الاقوال تمسك به. فهذا اقوى الاقوال. ولا سيما ان المعنى يؤيده. وهو ان الصلاة خطيرة يعني كيف تخرجها عن يعني عن عهدتك انت بخروج الوقت؟ نعم. طيب قال باب الصلاة في التطوع وهي اربع قبل الظهر واربع بعده اربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب

63
00:22:39.500 --> 00:23:09.500
ركعتان بعد العشاء ركعتان قبل الفجر صلاة الضحى صلاة الليل واكثرها ثلاث عشرة ركعة وتحية المسجد والاستخارة وركعتان بين كل اذان واقامة. هنا يعني انبه على مسألة يعني ارى يعني كثير من الاخوة المصنف اشار اليها يعني اشارة يعني انها من السنن قالوا ما عدا ذلك فالسنن لما ذكر التشهد والتسليم

64
00:23:09.500 --> 00:23:35.350
من فروضها او من واجباتها اه او يعني قال ولا يجب من اذكارها الا التكبير الى اخره. قالوا بعد ذلك فسنن ثم ذكر هذه الاشياء منها الاشارة الحقيقة ان الاشارة السنة فيها الا يحرك الانسان. يعني اصبعه في الاشارة هذا هو المحفوظ

65
00:23:35.350 --> 00:23:58.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما التحريك فليس بمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. وآآ يعني يخرج لنا مجموعة من اخواننا باشكال يدلك على خطأ القول هو اختلاف الناس في تفسيره. هذا ما يدلك على ضعف القول. فتجد بعض الاخوة يقول هكذا. بعض الاخوة يقول هكذا. بعض الاخوة يقول هكذا

66
00:23:58.700 --> 00:24:14.350
بعض الاخوة يقول هكذا. بعض الاخوة يقول  هذي كلها وليس عليها اثارا من العلم. ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القاعدة. قاعدة من قواعد الصلاة. اسكنوا في الصلاة

67
00:24:14.350 --> 00:24:30.400
هذا خلاف السكون. الانسان اذا حرك هذا ما في شك انه خلاف السكون في الصلاة خلاف هذا الامر النبوي. ولا سيما ان هذا الحديث ليس بمحفوظ كما هذا جمع من حفاظ والكلام فيه على كل حال يعني يطول في هذا

68
00:24:30.750 --> 00:24:40.750
طبعا هذا على كل حال انت ركبته بين حديثين يعني والحديث الاول من حديث وائل بن حجر وهو حديث غير محفوظ. يعني المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاشارة كما في حديث

69
00:24:40.750 --> 00:24:50.750
عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه وحديث كذلك جمع من الصحابة منهم ابن عمر وغيره هذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم والقول بالتحريك لو لم يأتي فيه الا

70
00:24:50.750 --> 00:25:10.750
مخالفة الحديث الذي في الصحيح اسكنوا في الصلاة لكان فيه الحقيقة مخالفة. انا ما ادري اذا كان الاخوة طريقتكم تستقبلون المباشر ولا ناخذه باسئلة. اذا كان كتابه يكون هذا احسن. اكتب كل ما تحبه حتى ننظم بس الوقت

71
00:25:10.750 --> 00:25:30.750
يكون هذا احسن لعلنا نقف على هذا غدا ان شاء الله نبدأ يعني بعد العصر مباشرة نصلي هنا العصر ونبدأ مباشرة حتى نستفيد من الوقت لان الكتاب طويل كما تعرفون. فاذا يعني ما حظرنا باكرا يضيع علينا بعض الوقت والله اعلم

72
00:25:30.750 --> 00:26:00.750
احسن الله اليكم. هذا سؤال يقول السائل فيه ما معنى خوف المصنف؟ والاصل الطهارة فلا ينقص انهى الى ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه او يقدم مليء. والاصل ايش ايه هذا يعني ما فهم يعني العبارة هذي الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في

73
00:26:00.750 --> 00:26:20.750
الاشياء الطهارة. ومن الامثلة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في هذا ماء الحمام. الماء الموجود على ارض الحمام المياه الموجودة على اوض الحمام طاهرة ولا نجسة؟ هذا الاصل فيها لك ان تحتج بهذا الاصل

74
00:26:20.750 --> 00:26:40.750
ظاهرة حتى ترى عين النجاسة. حمامات الناس في الغالب ينظفونها. ليست هي مثل الصهريج هذا الذي يعني اعزكم الله البلوعة هذه التي يعني يقضي فيها الانسان الحاجة هذه مخالفة مخالفة للنجاسة لكن الماء الذي موجود في ارض الحمام

75
00:26:40.750 --> 00:27:00.750
وهكذا بعض النساء يعني تقول رطوبات الطفل قد يكون عرق. كثيرا ما يكون عرق. الاصل فيه الطهارة. الا اذا كان انت ترى عين النجاسة او او تشمها لان النجاسة متميزة تتميز عن مطلق الماء

76
00:27:00.750 --> 00:27:22.200
السلام عليكم هذا يسأل يقول لو ظهرت الحائط بعد وقت العشاء وقبل الفجر هل تصلي؟ العشاء وتصلي المغرب  هذا هو اصح القولين وهو الذي عليه فتوى الصحابة وهذا القول قد يكون فيه غرابة يعني لان الصلاة المجموعة

77
00:27:22.200 --> 00:27:43.500
السنة ان يلحق اولها باخرها. بالنسبة للحائض. والحقيقة ان هذا القول هو قد يكون مخالف للنظر  لكن عليه فتوى الصحابة. كما روى هذا عبد الرزاق بن ابي شيبة وابن المنذر وجمع من اهل العلم. والخلال في جامعه وقال بمقتضاه الامام احمد

78
00:27:43.500 --> 00:28:03.500
رحمه الله وصاحب المغني الموفق اشار الى هذا على كل حال يعني شرح هذه المسألة لكن السنة للمرأة اذا صلت قبل غروب الشمس اذا اذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي العصر والظهر. اذا طهرت قبيل الفجر صلت المغرب

79
00:28:03.500 --> 00:28:23.500
هذا هو يعني الذي افتى به الصحابة رضي الله عنهم. والا في آآ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذه الصورة المسألة هذه صريحة انما هو موجود صريح في كلام الصحابة وقد تواردوا عليه اذا توارد الصحابة على قول تمسك به. الله اعلم

80
00:28:23.500 --> 00:28:53.500
يقول السائل مريض اصيب باغماء لمدة ستة اشهر فهل يقضي هذه الاشهر هذه مسألة زائدة على المسألة التي ذكرناها. مسألة الاغماء. هل نلحقها بالنوم؟ ولا نلحقها فقدان العقل والان سبحان الله انتم تورطتم على هالقول ذا انه فقدان العقل. اليس كذلك؟ ومثل هذا اللي يصابون اي نعم يصابون الله

81
00:28:53.500 --> 00:29:19.000
عافينا واياكم واخواننا المسلمين بجلطة يجلس احيانا سنتين. عندنا امرأة صالحة اصيبت بجلطة لمدة سنتين فاقد عقلها مدده في الفراش وبعده سنتين سبحان الله وعد انا اقرأ امس خبر ان امرأة فقدت في على اثر حادث وهي حامل. فقدت آآ عقلها

82
00:29:19.000 --> 00:29:39.000
بعد ست سنين وولدت. اللي ولدت ما في بطنها وطلع الولد صحيح. وبعدها ست سنين سبحان الله. الله عز وجل له تدبير سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه المسألة زائدة الان تميز عندنا لو واحد استيقظ في الوقت

83
00:29:39.000 --> 00:29:59.000
اغمي عليه واستيقظ في الوقت. ما تقولون فيه؟ يقضي بالاجماع. لان هذا صورته اشبه بالنوم. اليس كذلك؟ طيب لكن لو مثل اخونا هذا اللي ست اشهر ولا سنتين هذا واضح انه يلحق بهذه الصورة. وهي على كل حال هذه المسائل الاجتهادية

84
00:29:59.000 --> 00:30:19.000
الفقهاء رحمهم الله واهم شيء ان الانسان في مسألة التردد بين شبهين ان يتأمل ما يستعجل. انا اذكر ان الشيخ رشيد رظا الله يعني او احد الافاضل يعني علق على عبارة المغني في قول صاحب المغني الموفق رحمه الله

85
00:30:19.000 --> 00:30:39.000
لما تكلم على العبد يلحق بالبهيمة ولا يلحق بالمكلفين؟ قالوا هذا لا يليق ان الموفق رحمهم الله. عبد هذا نفس ابن ادم شلون يلحقه بيه؟ بالبهيمة. وما اراد رحمه الله الفقهاء ما يريدون الحاقه انما يريدون يريدون الحاقه في الاحكام

86
00:30:39.000 --> 00:30:59.000
هل تجب عليه الصلاة الجماعة؟ الجمعة هي الزكاة الصوم الحج وامش. اذا هذا اقرب شبه البهيمة انا ما تطالب بها الاشياء ذي. حتى ما تلزمه. اذا لحق بشبه ما تأتي وتلزمه باشياء. فهم يريدون هذا ولله الحمد على العين والراس منهم ائمة وعلماء

87
00:30:59.000 --> 00:31:08.600
الله اعلم