﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.800
اسأل الله قلتم وفقكم الله تعالى فاعلم ان شروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء مباح وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة واستنجاء او استجماع قبله. وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه

2
00:00:21.800 --> 00:01:01.950
دائم لطرده. ذكر المصنف وفقه الله ان شروط الوضوء ثمانية وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء. تترتب عليها اثارها. تترتب عليها اثار الروح

3
00:01:02.450 --> 00:01:43.800
والماهية هي حقيقة الشيء والمائية هي حقيقة الشيء فمعنى قولنا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء فمعنى قولنا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء اي مفارقة حقيقته. اي مفارقة حقيقته فليست من حقيقة الوضوء في افعاله

4
00:01:43.850 --> 00:02:26.650
فليست من حقيقة الوضوء في افعاله ومعنى قولنا تترتب عليها اثارهم اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء. اي تتحقق بها المقاصد المرادة من الوضوء فمن توضأ مستكملا تلك الشروط

5
00:02:26.850 --> 00:03:01.200
فمن توضأ مستكملا تلك الشروط تحقق له مراده من وضوءه تحقق له مراده من وضوءه فمثلا اذا اراد العبد استباحة الصلاة اي فعلها اذا اراد العبد استباحة الصلاة اي فعلها

6
00:03:01.850 --> 00:03:38.400
فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية فتوضأ وضوءا مستكملا تلك الشروط الثمانية فانه يصح له اداء الصلاة بتلك بذلك الوضوء. فانه يصح له اداء الصلاة بذلك الوضوء وعدها المصنف ثمانية

7
00:03:38.600 --> 00:04:11.450
فقال شروط الوضوء ثمانية مع قوله في اخرها وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه غير داخل في العد. غير داخل في العد لانه لو ادخل في العد لصارت تسعة

8
00:04:13.450 --> 00:04:55.950
والمقتضي ترك عده كونه متعلقا بحال خاصة. والمقتضي تركع عبده كونه متعلقا بحال بحال خاصة ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكومية له يراعى فيها عموم الخلق. ومن قواعد الشرع ان الاوضاع الحكمية له يراعى فيها عموم الخلق. فيكون البيان

9
00:04:55.950 --> 00:05:28.350
بالناس كلهم فيكون البيان متعلقا بالناس كلهم واذ احتيج الى حال خاصة نبه عليها واذا احتيج الى حال خاصة نبه عليها فحقيقة الامر في تلك الشروط فحقيقة الامر في تلك

10
00:05:28.400 --> 00:06:28.200
الشروط انها نوعان احدهما شروط عامة للناس كلهم وهي ثمانية والاخر شروط خاصة تتعلق ببعض الافراد دون بعض تتعلق ببعض الافراد دون بعض وهي كم تسعة وهي تسعة وقوله ثمانية

11
00:06:28.950 --> 00:07:10.250
اي عدا ومعدودا والحنابلة رحمهم الله ربما اختلفوا في العدد ولم يختلفوا في المعدود فمثلا الشرط المذكور هنا من طهورية الماء واباحته يعده جماعة من الحنابلة شرطين يعده جماعة من الحنابلة

12
00:07:11.200 --> 00:08:03.450
ترضين فيقولون الشرط الرابع طهورية الماء والشرط الخامس اباحته وكذلك شرط النية فان منهم من يعد ما تعلق بالنية شرطين فيقول  الشرط الاول النية والشرط الثاني استصحاب حكمها استصحاب حكمها

13
00:08:04.600 --> 00:08:32.650
وهذه العبارات المذكورة انفا من عد شرط عند قوم شرطين عند اخرين ومن اختلاف التنوع من تضاد ومن اختلاف التنوع هو من اختلاف التنوع فان مآل قولهم الى امر واحد

14
00:08:33.150 --> 00:09:10.250
فان الذين يعدونه شرطا يذكرون الامرين معا فمثلا يقولون طهورية ماء واباحته واولئك الذين يعدون ما سبق شرطين يفرقون بينهما. فالحنابلة يتفقون في المعدود. وان اختلفوا في  العدد وان اختلفوا في العدد

15
00:09:10.350 --> 00:09:50.800
وحقيقة الامر عندهم ان شروط الوضوء تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة وتفصيلا عشرة ان شروط الوضوء عندهم تأصيلا ثمانية وتفصيلا عشرة على ما سبق بيانه. والمناسب في العلوم رد ما يمكن جمعه الى بعضه. والمناسب في وضع العلوم رد ما يمكن جمع

16
00:09:50.800 --> 00:10:28.750
الى بعضه. فعدوا الاثنين واحدا اولى من تفريقهما تعد الاثنين واحدا اولى من تفريقهما وعبارة المصنف هنا موافقة لاختيار مرعي الكرمي في دليل الطالب  وعبارة المصنف هنا موافقة عبارتا مرعي للكرمي في دليل الطالب

17
00:10:29.850 --> 00:11:16.850
والشرط الاول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه. فمن شرط الوضوء ان ينقطع الناقض  ان ينقطع الناقظ فلا يشرع المتوضي في وضوءه حتى يفرغ منا تضرب فلا يشرع المتوضئ في وضوءه حتى يفرغ من ناقضه

18
00:11:16.850 --> 00:11:49.400
فان شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه. فان شرع فيه قبل فراغه لم يصح وضوءه كمن جلس على قضاء حاجته ثم شرع يتوضأ مع عدم انقطاع بوله. ثم شرع يتوضأ مع عدم

19
00:11:49.400 --> 00:12:31.750
انقطاع بوله ففي اثناء قضاء حاجته اخذ. ماء وتمضمض واستنشق هو لا يزال بعده مشتغلا بالخارج. فلا يصح وضوءه لانعدام الشرط المذكور وهو انقطاع ما يوجبه وعبر الحجاوي بالاقناع بقوله

20
00:12:32.250 --> 00:13:12.050
انقطاع ناقض. انقطاع ناقض وهي تبين ان المراد عند الحنابلة بالموجب انه نواقض الوضوء الاتي عدها في موضعها المناسب له وهي من جهة البيان اوضح ام انقطاع ما يوجبه ايهما اوضح انقطاع ما يوجبه ام انقطاع ناقض

21
00:13:12.550 --> 00:13:53.400
انقطاع ما يوجبه ليش ليش هذي اوضح ناقض الوضوء يعني لماذا لانه المعبر به عند الحنابلة في الوضوء. هل تجدون عند الحنابلة موجبات الوضوء؟ ام تجدون نواقض الوضوء نواقض الوضوء فالتعبير بقول صاحب الاقناع انقطاع ناقض ابين في العبارة

22
00:13:53.450 --> 00:14:22.750
ابين في العبارة. لان المستعمل عادة عند الفقهاء هو بيان نواقض الوضوء لا موجبات لان المستعمل عند الفقهاء عادة هو بيان نواقض الوضوء لا موجبات ومع كونه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة

23
00:14:23.650 --> 00:14:56.300
ولهذا عدلوا عنه ومع انه ابين في العبارة الا انه ليس ابين في الدلالة. ولذلك عدنوا عنه. لماذا؟ ليس ابين الجلالة لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد لتعلق الناقض بوضوء موجود يفقد

24
00:14:58.100 --> 00:15:35.150
وتعلق الموجب الموجب بوضوء مفقود يطلب. وتعلق الموجب وضوء مفقود يطلب. والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده والشروط وضعت لطلب الوضوء لا لفقده. اي قول من قال كصاحب الاقناع وانقطاع ناقض اسم ناقض انما يرد

25
00:15:35.500 --> 00:16:11.700
على عبد متوضأ ام غير متوضأ انما يرد على متوضأ. واما انقطاع الموجب فانه يرد على من غير متوضئ لانه يجب عليه الوضوء. وشروط الوضوء تتعلق بوضوء يطلب وجوده ام بوضوء يفقد؟ ما الجواب؟ بوضوء يطلب. فعبارة

26
00:16:11.700 --> 00:16:44.350
من قال انقطاع موجب او ما يوجبه هي ابين في الدلالة. ولهذا جمهور الحنابلة فعبروا بها في هذا الموضع. والشرط الثاني النية  وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة

27
00:16:45.250 --> 00:17:25.050
القلب العمل تقربا الى الله واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين. واختير لفظ الارادة دون القصد وغيره لامرين احدهما ايش  احسنت انه الوالد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع

28
00:17:25.150 --> 00:18:09.050
انه الوارد خبرا عن فعل القلب في خطاب الشرع والاخر انه نعم ها سالم ايش   انه ادل على القصد الجازم انه ادل على القصد الجازم فالقصد الجازم يسمى ارادة. فالقصد الجازم والعزيمة المجتمعة تسمى ارادته

29
00:18:09.050 --> 00:19:00.250
فمن شرط الوضوء وجود النية له فيتوضأ العبد غاسلا اعضاءه بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتوضأ له بنية الوضوء تجمع امرين بنية الوضوء تجمع امرين احدهما طلب التقرب الى الله. طلب التقرب الى الله

30
00:19:02.250 --> 00:19:37.400
والاخر فعل ما يجب له الوضوء او يستحب. فعل ما يجب له الوضوء او يستحب فمثلا المتوضئ بين يديه صلاة الفجر يجمع في نية وضوءه امرين احدهما انه يفعل الوضوء عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى

31
00:19:37.400 --> 00:20:20.300
والاخر ايش انه يقصد استباحة صلاة الفجر. ليؤديها وفق المطلوب شرعا. فان الوضوء للصلاة ما حكمه واجب فان الوضوء للصلاة فرضا او نفلا واجب. ولا يعتد بالنية الا مع استصحاب حكمها. ولا يعتد بالنية الا مع استصحاب حكمها

32
00:20:21.200 --> 00:21:02.600
والمراد باستصحاب حكمها الا يقطعها بما ينقضها. الا يقطعها بما ينقضها وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا. وهو المعدود عند بعض الحنابلة شرطا مفردا اذ يقولون استصحاب حكمها. استصحاب حكمها. فيعدون النية شرطا

33
00:21:02.700 --> 00:21:27.900
ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا فيعدون النية شرطا ثم يعدون استصحاب حكمها شرطا ثانيا فتطلب عندهم النية اولا ثم يطلب بقاؤها. وهذا هو المراد بقولهم استصحاب حكمها اي بقاء

34
00:21:27.900 --> 00:22:17.500
النية مع العبد حتى يفرغ من وضوئه ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا. ولا يعدون استصحاب ذكرها شرطا والمراد باستصحاب ذكر النية بقاؤها حاضرة في القلب بقاؤها حاضرة في القلب وهذا امر يشق على اكثر الخلق. وهذا امر يشق على اكثر الخلق

35
00:22:17.700 --> 00:22:52.500
فيستحب ولا يجد. فيستحب ولا يجب فاذا قيل استصحاب الذكر فالمراد الا يغفل العبد عن نية وضوءه. فاذا قيل استصحاب الذكر فالمراد الا يغفل العبد عن نية وضوئه واما اذا قيل استصحاب الحكم فالمراد ان لا يقطع تلك النية بناقض. فالمراد الا يقطع

36
00:22:52.500 --> 00:23:28.750
تلك النية بناقض والشرط الثالث الاسلام والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله. استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل

37
00:23:29.050 --> 00:23:58.150
تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. على مقام المشاهدة او المراقبة والشرط الرابع العقل وحده في اللغة قوة

38
00:23:59.650 --> 00:24:31.150
يتمكن بها العبد من الادراك قوة يتمكن بها العبد من الادراك  فالقوة التي تحقق للعبد الادراك تسمى عقلا. فالقوة التي تحقق للعبد الادراك تسمى عقلا. والشرط الرابع او الخامس التمييز

39
00:24:31.150 --> 00:25:09.600
والتمييز في اصطلاح الفقهاء وصف قائم بالبدن يتمكن به العبد  من معرفة منافعه ومضافه. وصف قائم بالبدن. يتمكن به العبد من معرفة منافعه ومضاره والسادس الماء الطهور المباح. والسادس الشرط السادس الماء الطهور المباد

40
00:25:09.600 --> 00:25:42.300
اي كونه بماء طهور حلال. اي كونه بماء طهور حلال فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء فالشرط المذكور يجمع وصفين في الماء احدهما الطهارة احدهما الطهارة. بان يكون الماء طهورا

41
00:25:44.350 --> 00:26:12.900
وخرج به الماء الطاهر والماء النجس وخرج به الماء الطاهر والماء النجس. فاذا توضأ بماء طاهر او نجس لم يصح وضوءه فاذا توضأ بماء طاهر او نجس لم يصح وضوءه

42
00:26:14.950 --> 00:27:01.850
والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس والراجح ان الماء نوعان طهور ونجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس فخرج بهذا الوصف الماء النجس والاخر الاباحة والاخر يعني الوصف الاخر الاباحة والمراد بالاباحة كونه حلالا. والمراد بالاباحة كونه حلالا

43
00:27:02.400 --> 00:27:38.600
وخرج بهذا الماء المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. الماء المسروق والمغصوب الموقوف على غير وضوء والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب. والفرق بين السرقة والغصب وجود القهر في الغصب

44
00:27:38.800 --> 00:28:12.050
بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه بان يأخذ الماء من مالكه رغما عنه والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء. والمراد بالماء الموقوف على غير وضوء  الماء الموضوع سبيلا لشرب ونحوه. الماء الموضوع سبيلا

45
00:28:12.350 --> 00:28:57.600
لشرب ونحوه فيجعله مالكه صدقة جارية للشرب ونحوه ويستثني استعماله في الوضوء ويستثني استعماله في الوضوء وما جرى مجراه فهذه الانواع الثلاثة الماء المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة. لا يصح الوضوء بها عند الحنابلة

46
00:28:57.900 --> 00:29:32.100
لماذا ليش ما تصح عندهم لفقد شرطي الاباحة لفقد شرط الاباحة والراجح ان الماء المباح يصح الوضوء به مع الاثم والراجح ان الماء ان الماء غير ان الماء غير المباح يصح الوضوء به مع الاثم. ان الماء غير المباح يصح الوضوء

47
00:29:32.100 --> 00:30:03.250
وبه مع الاثم فاذا توضأ بماء منصوب او مسروق او موثوق على غير وضوء صح وضوءه وباء باثمه صح وضوءه وباء باثمه فيكون هذا الشرط مشتملا على وصف واحد في الراجح

48
00:30:03.300 --> 00:30:34.450
وهو كون الماء ايش طهورا وهو كون الماء طهورا. والشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. والمراد بالبشر ظاهر الجلد. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد

49
00:30:35.500 --> 00:31:06.850
فلا يصح وضوء المتوضئ حتى يزيل ما علق باعضائه. فلا يصح وضوء المتوضئ حتى حتى يزيل ما علق باعضائه مما يمنع وصول الماء. مما يمنع وصول ما والمانع وصول الماء هو ما له جرم حائل. والمانع وصول الماء هو ما له

50
00:31:06.850 --> 00:31:43.100
جرم حائل كالطين او العجين او الوسخ المستحكم فانه يجب على المتوضيء ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة ثم يتوضأ. فان توضأ مع بقائه لم يصح وضوءه  وخرج بهذا

51
00:31:43.150 --> 00:32:14.350
ما لا جرم له وخرج بهذا ما لا جرم له. كالحناء ونحوه كالحناء ونحوه فانه يشربه الجلد فانه يشربه الجلد فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء الى ظاهر البشر. فانه يشربه الجذع

52
00:32:14.650 --> 00:32:43.700
فيكون لونا له ولا يمنع وصول الماء الى ظاهره بشرة القاعدة في هذا الشر ان ما له جرم يمنع وصول الماء. وما لا جرم له فلا يمنع وصول الماء طيب

53
00:32:43.750 --> 00:33:16.000
انواع الدهونات التي توضع على الجلد هل تمنع وصول الماء ام لا تمنع وصول الماء ان لابد من ازالتها ام لا يلزم ذلك نعم لا تمنعوا وصول الماء ايش طيب كيف يمشي بسرعة

54
00:33:21.700 --> 00:34:04.950
اذا كان يصل اليه لماذا زال عنه لماذا لا يكون كباقي وضوءك  احسنت يقال ان انواع الدهن المستعملة عند الناس مختلفة فمنها ما يشربه الجلد  فمنها ما يشربه الجلد فهذا لا يضر. ومنها ما يبقى له جرم عليه فلا بد من ازالته

55
00:34:04.950 --> 00:34:32.200
وما منها ما له جرم عليه فلا بد من ازالته. فمثلا ما يسمى بالنيفيا هذا مما يشربه الجلد فانك اذا ادهنت به ولونه ابيض فدلكت به يدك او وجهك ذهب هذا البياض وانحل واشربه الجلد. فلا جرم له. فقد انحل في

56
00:34:32.200 --> 00:35:07.150
البشرة وصار غير مانع وصول الماء اليها ومن اجناس هذه الانواع ما له جرم يبقى فلا يشربه الجد كانواع الدهون التي توضع للحروق فانها كثيفة قوية فهذه لها يمنع وصول الماء الى الجلد. والشرط الثامن استنجاء او استجبار قبله

57
00:35:07.150 --> 00:35:53.900
استنجاء او استجبار قبله  ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين ومحلهما عند خروج خارج من السبيلين فاذا خرج الخارج من السبيلين كبول او غائط كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء والاستجمام قبله. كان من شرط الوضوء تقديم الاستنجاء او الاستجمال

58
00:35:54.600 --> 00:36:27.500
قبلهم ومحله اذا كان الخارج ملوثا ومحله اذا كان ملوثا اي منجسا فان كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء او الاستجمار له. فاذا كان غير ملوث لم يشترط الاستنجاء هو الاستجمار له

59
00:36:28.450 --> 00:37:04.600
كالريح عند الحنابل كالريح عند الحنابلة. فان الريح عندهم من نواقض الوضوء لانها تخرج من السبيل لكنها غير ملوثة لكنها غير ملوثة فهي ليست نجسة فهي ليست نجسة فلا يجب الاستنجاء والاستجمار لها

60
00:37:05.000 --> 00:37:39.200
وهذا الشرط الثامن خاص ام عام في حق كل متوضئ خاص خاص بمن الجواب قاص لمن خرج منه ما يستنجي او يستجمر له وهو الخادع الملون. يعني لو ان احدا لم يخرج منه شيء

61
00:37:39.200 --> 00:38:04.400
قبل وضوئه وهو على طهارة منتقضة. هل يجب عليه الاستنجاء بالاستجمام الجواب ايش لا طيب لماذا عدوا؟ عدوه شرطا في الثمانية ولم يقولوا وشرط لمن خرج من سبيله شيء استنجاء او استكبار قبله

62
00:38:06.450 --> 00:38:42.200
واظحة الاشكال لماذا لم يعدوه كما قالوا وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرظه ما الجواب لماذا ما جعلوه خاص فهمك في كلمة المسلمين يدل على انك ادركت المعنى انه غالب في حياة الناس

63
00:38:42.350 --> 00:39:11.450
ولم يعد هذا شرطا خاصا لانه الحكم الجاري في عادة الخلق ولم يعد هذا شرطا خاصا لانه الحكم الجاري في عادة الخلق الجاري في عادة الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجة. فالجاري في عدد الخلق افتقارهم الى قضاء الحاجة. بما يخرج من

64
00:39:11.450 --> 00:39:51.150
السبيل فهي عادة جارية لا تختصوا ببعضهم دون بعض. بخلاف قوله بخلاف قولهم وشرط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه فانها حال خاصة ببعض افراد الخلق لا بجمهورهم  ولما فرغ المصنف من عدل هذه الشروط الثمانية ختم بذكر الشرط الخاص فقال وشرط ايضا

65
00:39:51.150 --> 00:40:19.300
دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم. وهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع فهو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع

66
00:40:20.000 --> 00:40:48.950
فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان. فالاحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان احدهما الحدث قارئ المنقطع. الحدث الطارئ المنقطع. وهو الذي الانسان ثم ينقطع عنه. وهو الذي يعرض للانسان ثم ينقطع عنه

67
00:40:49.000 --> 00:41:27.800
والاخر الحدث الدائم المتقطع الحدث الدائم المتقطع. وهو الذي يعرض للانسان متقطعا ولا ينقطع وهو الذي يعرض للانسان متقطعا ولا ينقطع مثال الاول البول مثال اول البول فانه اذا طرأ على العبد انقطع عنه

68
00:41:27.950 --> 00:42:01.850
ومثال الثاني سلس البول. ومثال الثاني سلس البول. وهو ريانه من القبل لمرض وعلة وهو سريانه من القبل لمرض وعلة والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع والشرط المذكور يتعلق بالحدث المتقطع

69
00:42:02.450 --> 00:42:34.650
كسلس البول او سلس الريح او الاستحاضة من امرأة لا ينقطع دمها فمن كان حدثه دائما يتقطع ولا ينقطع فانه يشترط له ان لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته. يشترط له

70
00:42:34.650 --> 00:43:02.150
لا يتوضأ لفرظه الا بعد دخول وقته فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضرهما يخرج منه. فاذا توضأ بعد دخول وقته لم يضره ما يخرج منه. وان توضأ قبله فخرج منه شيء وجب عليه اعادة الوضوء. فان توضأ قبله

71
00:43:02.150 --> 00:43:38.650
فخرج منه شيء وجب عليه الوضوء. فمثلا من به سلس بول فاذن لصلاة العشاء فتوضأ بعد الاذان ثم قصد المسجد فلما ادى تحيته احس بخروج البول متيقنا له فهذا لا يجب عليه ان يعيد وضوءه

72
00:43:39.600 --> 00:44:12.650
لمشقة ذلك عليه. فيكفيه وضوءه بعد دخول الوقت. ولو قدر انه توضأ للعشاء قبل الاذان ثم قصد المسجد فاذن للصلاة وهو في المسجد. فلما صلى تحية المسجد احس بالخارج متيقنا له. فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه

73
00:44:12.650 --> 00:44:44.500
فانه يجب عليه ان يعيد وضوءه لانه توضأ لحدثه قبل دخول وقت فرضه وعد هذا شرطا لان العادة الجارية غالبا ان من توضأ من هؤلاء لفرضه انقطع عنه الخارج مدة يمكنه بها اداء الفرض

74
00:44:45.300 --> 00:45:05.300
لان الواقع عادة ان من توضأ من هؤلاء لفرضه ينقطع عنه الخارج مدة يمكنها فيه يمكنه فيها اداء فرضه. فاذا توضأ مثلا لصلاة العشاء فالعادة انه لا يخرج منه بول بهذا السلس الا

75
00:45:05.300 --> 00:45:19.750
بعد اربعين دقيقة او خمسين دقيقة. فاذا توضأ قبل دخول الوقت كان احرى ان يخرج منه الخارج قبل الصلاة. نعم