لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثاني من شرح كتاب الحج من موسوعة الفقهاء على المزاهب الاربعة عند شروط وجوب الحج. تكلمنا في الدرس الماضي على ان شروط وجوب الحج خمسة منها الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والشرط الخامس الذي تكلمنا عنه باختصار هو الاستطاعة واليوم ان شاء الله عن شرط الاستطاعة وما هي خصال الاستطاعة؟ كنا لا يجب الحج الا على من تتوافر فيه خصال الاستطاعة. لان الله سبحانه وتعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج. فقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وشروط الاستطاعة التي تشترط لوجوب الحج عندنا قسمان شروط عامة للرجال وللنساء وعندنا شروط تختص بالنساء. اول شرط من الشروط دية اللي هي الشروط العامة التي ينبغي توافرها للرجال والنساء اول حاجة القدرة على الزاد والركوع والة الركوب. يعني الانسان يكون عنده اكل وشرب وعنده واجرة المواصلات الان. الشرط الثاني اللي هي صحة البدن. يعني يكون الانسان صحيح قادر على السير الى او قادر على اداء مناسك الايه؟ مناسك الحج. الشرط الثالث امن الطريق. يعني لابد ان يكون الطريق امنا. يعني ايه الطريق امن يعني مسلا لو في مسلا لا قدر الله لا قدر الله مسلا زي ما كان الكرامتها مسلا مستوليين عن البيت الحرام وكانوا يقتلون الحجيج وو فعند ازن امن الطريق غير موجود والان مسلا بعض الناس اللي هم عليهم مسلا قضايا وعليهم اشياء لو ركبوا الطيران مسلا سيقبض عليهم فعند ازن هزا امن الطريق غير متوفر عندهم كل هزا ان شاء الله سيأتي معنا بالتفصيل. الشرط الرابع اللي هو امكان السير. يعني ايه امكان السير؟ يعني انا مسلا جالي فلوس في شهر ذي القعدة. الحمد لله انا الان قادر وآآ معي مال واستطيع الحج. الا انني الان لا استطيع ان اطلع الترخيص او التراخيص انتهت من هزا العام. ولا استطيع ان انا ازهب الان الى الحج. فعند ازن هل اه كان السير هل هو من من شرائط وجوب الحج؟ ام من شرائط اداء الحج؟ كل هزا ان شاء الله سنشرحه مع حضراتكم بالتفصيل. هزا هزه بالنسبة للشروط العامة للرجال والنساء. اما الشروط الخاصة بالنساء فهي اول حاجة عندنا الزوجة او المحرم الامين يعني عندنا لابد يكون معها زوج او محرم معها. والشرط الثاني اللي هو عدم العدة. عدم العدة. نرجع الان للشروط العامة اللي هي تشمل الرجال والنساء. اول شرط عندنا القدرة على الزاد والة الركوب. يعني الانسان يكون قادر عنده زاد اكل وشرب. او وعنده الان كما نقول الان آآ يعني اجرة الاتوبيس مسلا كان يسافر في اتوبيس او مسلا اجرة الايه؟ او سمن تزكرة الايه طيران. طبعا العلماء لما كانوا بيتكلموا في هزا قديما كانوا بيتكلموا الانسان يكون عنده الجمل. او ان هو مسلا يستأجر الجمل وعنده اكل وشرب معه. الان يعني هزه هزه الطريقة القديمة. الطريقة الحديسة الان ان انت عندك مال كافي رحلة الطيران والفندق والاكل والشرب والمبيت بمنى ومزدلفة الرحلة كاملة ام لا؟ فعندنا جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول سحنون وابن حبيب من المالكية قالوا يشترط لوجوب الحج القدرة على الزاد والة الركوب والنفقة ذهابا وايابا. يعني انت يكون عندك مال تستطيع ان تنفق على نفسك مسلا في حالة الزهاب وايضا للعودة ازا رجعت من ايه؟ من آآ مكة ويختص اشتراط القدرة على الة الركوب بمن كان بعيدا من مكة. يعني الانسان ازا كان بعيد من مكة هو الزي يجب عليه انه يكون عنده ايه؟ يعني عنده القدرة على الة الركبة. اما انسان مسلا قريب من مكة فعندئز هو يلزمه الايه؟ المشي لهزا. لكن ليس هزه هي المشكلة الان. المشكلة الان هل الانسان ازا كان عنده اومال تمام؟ آآ وهو قادر على ازدهاب الى الكعبة. عندئذ يجب عليه ولا لا يجب عليه؟ تمام؟ يعني معه مال ومع اهو يعني مسلا يعني كما نقول الان التصاريح او عندنا مسلا الرحلة السياحية الان. تمام؟ انت الان مش بتروح تشتري اكل لنفسك ولا شرب لنفسك ولا بتسكت مع نفسك تمام الان كل هزا منزم تحت اطار رحلات او آآ شركات سياحية بتطلع الايه الناس للحج. فازا كان عندك القدرة على هذا المبلغ تمام هذا العام اه الحج سيكلف مسلا عليك خمسة الاف دولار. انت معك خمسة الاف دولار يبقى الحج وجب عليك تمام طيب ليس معك الخمسة الاف دولار معك اربعة والحج يكلف خمسة يبقى انت الان الحج غير واجب عليك. تمام؟ الاول كان الامر ابسط من هذا ممكن يركب الجمل ويروح وياكل على مزاجه او كما يحب. اما الان في رحلة كاملة فيها كل هزه الاشياء. طبعا الجمهور استدلوا على اشتراط الزاد والة لوجوب الحج بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر من استطاع اليه سبيلا قالوا يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الايه الاستطاعة بالسبيل بالزاد والايه والراحلة. يعني بنلخص الان الذي عنده القدرة على تكاليف الحج عند ازن الحج يكون واجب عليه. اما المالكية فقالوا ان الانسان ازا كان قادرا على الذهاب تمام يعني كان قادر على الزهاب حتى لو كان ماشيا. تمام؟ فعند ازن لا يشترط لا يشترط ان يكون عنده راحلة. تمام؟ ما دام انه قادر على الايه؟ على الزاد ماشيا. الا ازا حصل له مشقة كبيرة. ازا حصل له مشقة كبيرة فعند ازن لا يجب عليه. اما ازا كان يستطيع بدون مشقة فيجب عليه طبعا هزا كان قادما يا اخوة. اما الان فهزا الامر غير ممكن على الاطلاق. تمام؟ الا نادرا جدا مسلا الناس اللي هي بتسافر بقى بدراجة شيء بس جاي من اوروبا او شيء. لكن الاصل انه لا يجب على الانسان الا ازا كان قادرا على وجود الزاد والراحلة. تمام بالنسبة لهزه المسألة. ان لابد انه يتوفر عنده الايه؟ الزاد والراحلة. لان الله سبحانه وتعالى آآ قال واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا قال المالكية اي مشاة فهو ازا كان قادرا على المشي فعند ازن يجب ايه؟ يجب عليه. لكن هزا القول الان غير معمول به على الاطلاق. طيب الامر العلماء اختلفوا في الزاد ووسائل المواصلات. هل يشترط ملكية المكلف لما الصلاة به او لا يشترط. يعني ايه؟ يعني مثلا انا ليس معي مال. ففي واحد قال لي الحج مسلا السنة دي بخمسة الاف دولار انا خروجك للحج خذ الخمس تلاف دولار دهوت وقدم للحج والحاج ده حقك علي. او ان انا ساخرجك انا لن اعطيك مال وانما انت آآ يعني حجك هزا العام انا ساتكفل به. هل في هزه الحالة وان كنت انا لا املك مال؟ يعني انا في حقيقة الامر انا لا املك مال. لكن في شخص ما سلمى قال انا ساخرجك للحج هزا العام. هل في هزه الحالة يجب علي الحج ام لا يجب علي تمام؟ دي نقطة كتير مسلا بتحصل مسلا بالنسبة للناس اللي بيكونوا آآ يعني لهم معارف. واحد حب يقدم له خدمة او شيء. هل في هزه الحالة يجب يصبح الحاج واجبا عليه ولا ما دام ان هو غير قادر بنفسه يبقى الحج ليس واجبا عليهم. عندنا قولان لاهل العلم. القول الاول قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة ان ملك ما يحصل به الزاد ووسائل المواصلات النقل شرط لتحقيق وجوب الحج. فلا يلزمه الحج ببزل غيره له. ولا يصر مستطيعا بزلك سواء كان البازل لهزا المال. قريبا له او حتى ابنه او اخوه او ابوه او كان اجنبيا. وسواء بذل له الركوب وزاد او بذل له مالا في هزا. يعني سواء ادوا له اموال او قال له لأ انت تكلفة الحاج بتاعتك كلها علي انا. قالوا لانه ليس بمالك للزاد ولا للراحلة اصلا ولا لسمنها لسمنهما فلا يلزمه الحج في هزه الحالة. الشافعية قالوا ان الانسان ازا كان البازل لهزا المال ابنه فعند ازن يجب فعليه قولا واحدا عندهم. واما ازا كان غير ولده يعني غير الابن مسلا لان قال لك الابن ما فيش منة له على ابيه انه بضعة منه. فعند ازن لو الابن قال لوالده انا اسفرك مسلا للحج مسلا هزا العام على حسابي. ووالده لم يكن معه مال فقال لك يبقى الحج اصبح واجبا عليه. اما اذا كان غير الابن فعندهم قولان في هزه المسألة. احدهما لا يلزمه الحج لان في الولد انما وجبت عليه لانه بضعة منه فنفسه كنفسه وماله كماله. واما في غيره فلم يجب عليه لانه تحصل هناك منة وفضل لهزا الايه؟ الانسان عليه. القول او الوجه الثاني عند الشافعية انه يلزمه الحج في هذه الايه؟ الحالة. وهو ظاهر النص عند الشافعية لانه واجب لمن يعطيه فاشبه الايه الولد هزا بالنسبة لايه؟ بالنسبة ان الانسان ازا لم يكن معه مال وجاء انسان وتبرع له بمصاريف الحج. هل يصبح الحج واجبا عليه او غير واجب عليه. عند الجمهور لا يجب عليه. تمام؟ عند الشافعية يجب عليه اذا كان الذي سيبذل له هذا المال ابنه اما اذا كان اجنبيا فعندهم وجهان قول انه يجب وقول انه لا يجب. والصحيح والله اعلم ان الانسان لا يجب عليه. تمام؟ لا ان الاستطاعة هي استطاعة الانسان بنفسه. والانسان قد يحصل له منا من الغير. يعني واحد مسلا يأتي مسلا يقول لي خد الخمس خمس تلاف دولار دولت واطلع حج. هو يمن علي بهزا. طب انا اصلا انا مش محتاج المنة بتاعتك. ازاي ان يكون واجب علي وانا يحصل لي في هزه الحالة او يحصل علي منة من انسان انا قد اصلا لا احبه. ويصير الامر واجبا عليه. الصحيح انه لا يجب على الانسان لكن ازا اراد ان يأخز المال فهزا جائز له بالاجماع. اما نحن نقول هل يجب عليه ام لا؟ يعني هل يصبح الحج واجبا عليه في هزه الحالة؟ الصحيح انه لا يجب عليه الحج في هزه الحالة. طيب عندنا شروط الزاد والة الركوع الفقهاء زكروا شروطا في الزاد والة الركوب. المطلوبين لاستطاعة الحج. وهي تفسير وبيان لهزا الشرط واول شيء عندنا جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا بان الزاد الزي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج اليه في حال ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة وكسوة بنفقة وسط لا اصراف فيها ولا تقدير. فلو كان زادا ادنى من الوسط الذي اعتاده لا يعتبر مستطيعا للحي. يعني ايه؟ الان ننزل هزا عن الواقع المعاصر الان انا معي مال في رحلة للحج مسلا بخمسة الاف دولار وفيه رحلة مسلا بعشرة الاف دولار وفيه رحلة بسبعة الاف دولار. انا من الطبقة اصلا الغنية بس انا لا املك مال الا خمسة الاف دولار. اللي هي الطبقة اللي يعني ادنى طبقة في الحاج اللي هي مستويات دنيئة جدا. الاكل فيها غير جيد على الاطلاق. السكن فيها المبيت فيها كل هزه الاشياء. عند جمهور العلماء قالوا في هزه الحالة لا يجب علي الحج. لابد ان يكون المال اللي عندي يخرجني فين؟ يخرجني مع الطبقة التي مني او الطبقة اللي اقل قليلا بحيس لا يحصل ايه؟ هناك فارق كبير. تمام؟ قالوا من يملك الحج في فنادق بعيدة وليست جيدة من جهة المستوى وما يليق بمسله فلا يلزمه الحج في هزه الحالة عند جمهور العلماء. لكن انا ارى والله اعلم انه يلزمه الحج في هزه الحالة لان هزه امر معتاد والاصل في الحج ان فيه مشقة. يعني الاصل ان الحج فيه مشقة. تمام مالكية لم يعتبروا القدرة على يعني المالكية اعتبروا القدرة على الوصول الى مكة حتى لو كان عنده صنعة يشتغل عليها يشتغل بها هناك. تمام؟ يعني المالكية قالوا حتى لو كان معه فلوس يروح وما معهوش فلوس يرجع. قال لك يبقى واجب عليه. فنحن نقول ازا كان انسان وهو من طبقة يعني تمام؟ وكان الحج ده كله هو الان مسلا خمسة او ستة ايام يعني ليس مثلا شهرين او كزا او كزا في خمسة او ست ايام لو هو تحمل فيهم فعند ازن الحج يجب عليه. اما جمهور العلماء فقالوا لابد ان يكون المستوى او الاكل والشرب او المال الزي معه يكفيه الاكل شرب الوسط بدون اسراف ولا دون ايه؟ تقطير الامر الثاني جمهور الفقهاء يشترطون في الراحلة ان تكون مما تصلح لمسله. يعني ايه الراحلة مما تصلح للناس؟ طبعا الاول كانوا بيقولوا بقراءة او ان هو يشتريها او شيء. الان بالواقع المعاصر. واحد لا يقدر على ركوب الاتوبيس او يتأزى او يتعب كسيرا من وجود الاتوبيس مسلا السفر عن طريق الاتوبيس مسلا او عن طريق الباخرة مسلا يتكلف خمسة الاف دولار. والسفر عن طريق الطيران مسلا يتكلف مسلا كم؟ يتكلف مسلا آآ سبعة الف دولار. هو لا يملك الا خمسة الاف دولار. هل حد واجب عليه ام لا يجب عليه؟ جمهور الفقهاء قالوا في هزه الحالة لا يجب عليه الحج. ليه؟ قال لك لانه يشترط ان تكون الراحلة مما تصلح لمثله للانسان اللي هو هزا. هو لا يستطيع الركوب المواصلات بمسافة بعيدة. لكنه هو الطائرة مسلا ساعتين زمن يكون وصل هناك فقالوا من لا يستطيع ركوب الباخرة او الاتوبيسات وليس معه اجرة تذكرة الطائرة فلا يجب عليه الحج في هذه الحالة. لان اعتبار الراحلة في حق القادر على المشي انما كان لدفع المشقة. يعني الانسان هو قادر على المشي. لكن احنا اشترطنا ان هو يكون عنده راحلة يمشي عليها. طب هذا من اجل ماذا من اجل ان ندفع عنه مشقة. فعند ازن يجب ان يعتبر ها هنا ما تندفع به المشقة. وان كان مما لا يقدر على خدمة نفسه والقيام بامره اعتبرت القدرة عليه على من يخدم في هزه الحالة. يعني لما رد مسلا انسان ومعه بس الحمد لله الان كل هزا متوفر يعني هناك. يعني الان مسلا من تلاتين سنة مسلا من ثلاثين عاما كان آآ الناس يزهبون فرادى او جماعات كل واحد عايز ياكل مع نفسه ياكل يسكن في خيمة يسكن. اما الان مسلا هزا الامر لا يمكن اصلا غير مسموح به على الاطلاق. لابد ان انت تكون طالع سابع رحلة ويكون هناك مطوف معك ويكون سكن معين هناك واكل معين وخدمة معينة وكل هزه الاشياء. فانت لا تحتاج لخادم ولا هزه الاشياء لكنهم قالوا ازا كان قادرا على الذهاب الا انه لا يستطيع ان يخدم نفسه فعند ازن لابد ان يكون قادر على اخز من يعني او عنده تكلفة من من يخدمه هناك. ايضا صرح جمهور العلماء ايضا بان ملك الزاد ووسيلة النقل يشترط ان يكونا فاضلين على ما تمس اليه الحاجة الاصلية مدة ذهابه وايابه. تمام هزا الجمهور المالكية اعتبروا ما يوصله فقط حتى لو كان هناك ما معهوش اكل او في الراجل ما معهوش اكل لا يضر قال لك يشتغل او يسأل الناس او اي لكن هزا القول طبعا بعيد جدا الان. لكن جمهور العلماء اشترطوا هزا الشرط هنا ايضا بعض خصال الحاجة الاصلية. يعني ايه لابد ان يكون هزا زائد عن الحاجة الاصلية؟ ما هي الحاجة الاصلية خصال الحاجة الاصلية عند العلماء سلاسة. اول شيء نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وايابه عند جمهور العلماء خلافا المالكي. يعني مسلا انا الحاج مكلف كم؟ خمسة الاف دولار. طيب انا معي الخمسة الاف دولار. لكن اصلا لو انا خدت الخمس تلاف دولار ووضعتهم في الحج مسلا ولادي مدة الزهاب والاياب مش هيكون عندهم اكل وعندئذ انا لا يجب علي الحج. لابد ان يكون عنده مال يكفي له الحج مسلا ويكون ما يكفي لاولاده ومن تلزمه نفقتهم من زوجة او غيره او غيرها مدة الذهاب ومدة الايه؟ الاياب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. تمام؟ يعني يعني هذا اسم عزيم ان الانسان يضيع يعني الزي ينفق ايه الذي يحتاج الى نفقته فيضيعه ويزهب للحج ويتركه بدون ايه بدون اكل او شراب الخصلة الثانية ما يحتاج اليه هو واهله من مسكن ومما لابد لمسله. قال لك الخادم واساس البيت وسلاحه وفرسه بقدر الاعتدال المناسب في زلك كله. وهزا عند الجمهور خلافا للمالكية. اما المالكية فقالوا يبيع في زاده داره التي ما على المفلس. يعني ايه هزا الكلام يعني الجمهور قالوا لابد ان هو يكون اصلا عنده بيت. تمام يعني لو كان عنده بيت ما يروحش يبيع بيته عشان يروح آآ يحج. تمام؟ آآ يكون عنده سيارة مش شرط انه يروح يبيع السيارة بتاعته عشان يروح يحج. لا يعني الاشياء الاساسية اللي هي المعتادة فهزه لابد ان تكون متوفرة عندهم. اما ما زاد عنها فعند ازن ازا زاد عن هزا كان عنده مال فعند ازن يلزمه الحج. الامر السالس قضاء الدين الزي عليه يعني مسلا انا معي خمسة الاف دولار للحج. لكن انا علي الفين دولار ديون. فعندئذ لابد ان انا اقضي دين الاول ثم اذا فاض عن من الزي معي مال يعني يوصلني للحج الذهاب والاياب والمصاريف هناك فعند ازن الحج اصبح واجبا علي. اما ازا كان انا علي دين الفين مسلا وانا معي خمسة لكن حقيقة الامر ان انا معي سلاسة. والسلاسة هزه لا تكفي لمصاريف الحج. اقل رحلة الحج مسلا خمسة الاف دولار فعند ازن ان الحج في هزه الحالة لا يجب علي عند جمهور الفقهاء. ايضا عندنا قالوا اه طبعا الجمهور قالوا ايه؟ قالوا لان الدين من حوائجه الاصلية ويتعلق به حقوق الادميين فهو اكد من الحج. وسواء كان الدين هزا لادمي او كان دينا لله سبحانه وتعالى. يعني مسلا انا علي قفارة مسلا آآ زهار او كفارة قتل او كفارة كزا. يعني عليها كفارات او ايمان وانا لم اخرج هزه الكفارات وعندئذ يجب علي اولا انني اخرجها. ثم اذا كان الفاضل معي يعني يبلغني او يعني يكون كافيا رحلة الحج عند ازن الحج يجب عليه. اما ازا لم يكن كافيا فعند ازن لا يجب علي الحج. طيب مسلا من المسائل المهمة قالوا من كان عنده مسكن واسع يفضل عن حاجته وامكنه بيعه. يعني الان انا الان عندي بيت مسلا الف متر. انا ان اعيش في خمسمية متر ولو بعت الجزء الفاضل من البيت لا يؤسر على حاجتي الاصلية ابدا. واستطيع من خلاله ان واخذ ثمنه واخرج للحج. هل يجب علي في هزه الحالة ان ابيع الجزء الفاضل هزا ام لا؟ عندنا قولان لاهل العلم. جمهور العلماء والشافعية والحنابلة قالوا يجب عليه ان يبيع هذا الفاضل ليذهب للحج. القول الثاني الحنفية قالوا لا يجب عليه بيع الجزء الفاضل الا ان بيعه افضل. هزا قول الاحناف. يبقى الجمهور قالوا يلزمه والاحناف قالوا لا يلزمه. طب هل بالنسبة لمازا؟ هذا بالنسبة ازا كان عنده بيت وفيه جزء فاضل منه غير محتاج اليه. اما ازا كان ازا ازا كانت له دار لا يسكنها ولا يؤجرها ومتاع لا يمتهنه. يعني عنده امتعة عنده سيارات مسلا او عنده سيارة لا يركبها ابدا. تمام؟ عنده شقة تانية لا يستخدمها على الاطلاق وهو في غنى عنه. فعندئذ يجب عليه ان يبيع هزه باتفاق العلماء لانه ازا كان كزلك كان فاضلا عن حاجته كسائر وكان مستطيعا للحج. فعندئذ يلزمه الحج في هذه الحالة. عندنا الامام ابن قدامة يعني قال آآ كلام آآ جيد في هزا الامر قال من كان له عقار يحتاج اليه لسكناه. او سكنى عياله او يحتاج الى اجرته. ركزوا في الكلام ده بقى وكثير لنفقة نفسه او عياله او بضاعة متى نقصها اختل ربحها لم فلم آآ يكفهم او سائمة يحتاجون اليها لم يلزمه الحج في هزه الحالة. يعني ايه ؟ يعني مسلا انا عندي محلة تمام؟ او عندي بيت انا ساكن في بيت وعندي بيت اخر مأجره عشان يجيب لي اجرة ان انا اعيش منها. ازا لو انا بعت البيت هزا مش هيأتي منه اجرة في هزه الحالة فعند ازن انا لن عندي كفاية فعند ازن انا لا يلزمني ان انا ابيعه في هزه الحالة. ليه ؟ او انا مسلا عندي محل سوبر ماركت او شيه. صحيح فيه بضاعة ييجي بعشرة الاف دولار لكن البضاعة الربح الذي يأتي منه يا دوبك هو اللي مكفيني فانا مسلا لو بعته تمام؟ عشان احصل اموال عشان اروح للحج فعند ازن انا ساضيع في هزه الحالة انا واولادي. فعند ازن لا يلزمني الحج في هزه الحالة طيب عندنا المسألة الثانية ان الامام الكرخي من الحنفية ذكر ان ابا يوسف رحمه الله قال اذا لم يكن له مسكن ركزوا في النقطة دي ولا خادم ولا قوت عياله. وعنده دراهم تبلغه الى الحج لا ينبغي له ان يجعل زلك في غير الحج. يعني ايه يعني مسلا انا صحيح ما عنديش مسكن لكن انا معي فلوس. كسيرا من الناس يقول لك ايه انا عين فلوس عشان اشتري مسكة تمام؟ طيب الان ما دمت ان الفلوس معك وصحيح انت لا تملك مسكن فعند ازن يجب عليك ان ان تصرف هزه الاموال في الحج ولا تشتري المسكن في هزه الحالة. قال عند الامام ابو يوسف قال فان فعل اثم لانه مستطيع لملك الدراهم. فلا يعذر في الترك ولا يتضرر بترك شراء المسكن والخادم بخلاف بيع المسكن والخادم. يعني هناك فرق بين انسان يكون يمتلك مسكن فيبيعه. هزا يتضرر به فعند ازن لا لا يبيعه. اما نحن نقول نقول انه هو اصلا لا لا يملك مسكن لكن معه مال فهو لا يتضرر ان هو لو اتأخر شوية مسلا في شراء الايه؟ في شراء المسكن. قال الامام ابن عابدين رحمه الله لا من هزا ازا كان وقت خروج اهل بلده. يعني فرضنا ان جاء وقت الحج. لكن قبل زلك يعني مسلا فرضنا ان هو مسلا معه الان عشرة الاف ووقت التصاريح الحج مسلا او التقديم للحج الان في الوقت المعاصر بتاعنا لم يأتي خلاص يجوز له ان هو يشتري ويفعل ما يشاء. لكن لو فرضنا ان المال ده جا له وقت تقديم التقديم للحج. فعند ازن قالوا يلزمه في هزه الحالة ان يعني يقدم فان جاء يخرج بهذا المال ولا يشتري مسكن. اما قبل ذلك فيجوز له ان يشتري ما يشاء. هنا مسألة جوهرية اخرى جميلة جدا ومهمة جدا للغاية عندنا انسان من ملك بضاعة للتجارة هل يلزمه صرف مال تجارته للحج ام لا؟ هذا مسألة في غاية الاهمية يعني كما قلنا قبل قليل انا مسلا الان عندي سوبر ماركت عندي مصلحة عندي محل عندي اي شيء. هذا الشيء يدوبك انا باكل واشرب منه مصروفي. يعني الريع اللي بيأتي منه الربح الذي منو يا دوبك مأكلني وشربني انا عندي شقة مأجرها الايجار الزي يأتي منها مع مع الراتب بتاعي يدوبك معيشني يعني هل يلزمني في هزه ان انا ابيع التجارة بتاعتي واحصل على المال اجمدها واذهب للحج ام لا؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قوله. القول الاول قول الحنفية والحنابلة والشافعية في مقابل اصح عندهم انه يشترط لوجوب الحج بقاء رأس مال لحرفته زائد على نفقته الحج لان لا يلتحق بالمساكين. يعني الانسان في هزه الحالة ازا كان عندي محل فيكون عندي مال يكفي يعني دي بتطلع ريع. فانا انا لا يجب علي في هزه الحالة ان انا مسلا عندي مكنة مسلا اروح ابيع المكنة عشان احصل اموال واروح واروح احج بها. قال لك لأ. انا عندي محل سوبر ماركت او عندي شغال مسلا في اي شيء ما اي ايا كان يعني. ويدوب اللي جاي منها هو اللي معيشني. فعند ازن انا لا يلزمني في هزه الحالة ان ابيعه ثم اخرج الى الايه؟ الى تمام؟ هذا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني قول المالكية والشافعية في الاصح عندهم قالوا يلزمه آآ صرف مال تجارته لنفقة الحج ولو لم يبقى رأس مال لتجارته. فعندئذ الانسان ازا كان عنده سوبر ماركت او عنده مكنة مسلا شغال صنايعي عليها او شيء. فعند ازن يجب عليه ان يخرج هزه الايه ان يبيع ويعني يذهب الى الحج وان لم يبق عنده مسلا سوبر ماركت او الالة التي او المكنة اللي هو بيشتغل عليها. هزا بالنسبة للقول الايه القول الثاني. هنا ايضا عندنا مسألة في غاية الاهمية. وهي الانسان ازا كان عنده مال ويريد الزواج والحق واجب عليه. يعني عندهم مال يكفيه للحق ويكفيه للزواج. او للزواج. هل يقدم الزواج ولا يقدم الحج؟ تمام؟ هنا العلماء في هزه المسألة تفصيل. اول شيء ان يكون في حالة اعتدال الشهوة يعني عادي ومش فارقة معه حتى لو اخر الحج مسلا زواج مسلا للعام القادم فقالوا في هذا يجب عليه ان يقدم الحج على الزواج عند جمهور الفقهاء. قالوا لان النكاح في هزه الحالة في حقه تطوع فلا يقدم على الحج الواجب. وهزا ازا ملك النفقة في اشهر الحج. يعني فرضنا ان هو الان كان معه المال هزا مش اشهر الحج الان لان الان حتى لو معه في اشهر الحج لا يستطيع ان هو يزهب. وانما عند وقت التقدم على الحج. تمام؟ يعني الان الناس بتقدم للحج مسلا قبل شهر رمضان. فعند ازا ازا كان معه المال في هزا الوقت فعند ازن يجب عليه ان ينفقه في الحج. اما ازا ملك المال في غير هزا الوقت فعند ازن يصرفه كما يشاء في النكاح في اي شيم. الشافعية صرحوا في الصحيح عندهم بانه يلزمه الحج ويستقر في زمته لكنه صرف مالي الى الزواج يعني خلاص هو ان قالوا ان الحج في هزه الحالة اصبح واجبا عليه لكن الحج عند الشافعية هو على التراخي يعني لا يلزم في الحال. ويبقى الحج في زمته ويجوز له في هزه الحالة ان يتزوج وهو افضل بالنسبة آآ له عند السادة الشافعية الحالة السلالية ان يكون في حالة طوقان نفسه والخوف من الزنا. يعني هو الان يعني شديد الشهوة ويخاف ازا لم قد يقع في الحرام. تمام؟ وعنده مال يقدر على الحج. وهزا المال كان في وقت التقدم آآ فريضة الحج اللي هو وقت تقديم الاوراق للافراد للحج. فهل يقدم الزواج في هزه الحالة ام لا؟ الصحيح الزي عليه اكثر العلماء انه في هزه الا يقدم الزواج عن الحج؟ لان في تركه للزواج امرين هما ترك الفرض اللي هو النكاح لان النكاح اصبح في حقه الان فرض الامر الساني الوقوع في الزنا تمام الامر الساني الوقوع في الزنا. فهزه هي الحالة السانية. فالانسان ازا كان قادرا على ان هو يجمع بين الامرين ان هو مسلا غير يعني عادي مش فارقة معه ان هو ما لا يتزوج هزا العام فعند ازن يقدم الحج جمهور العلماء لكن ازا كان عنده طوقان وعنده رغبة في النكاح ويخشى الوقوع في المحرم فعند ازن عند جماهير العلماء النكاح على الحج. ايضا من المسائل الاخيرة في هزا الموضوع اللي هو كلام ابن عبد الله رحمه الله قال كلام كتير مهم وديل الواقع الزي نعيشه الان. قال ليس من الحوائج الاصلية ما جرت به العادة المحدسة برسم الهدايا للاقارب والاصحاب. فلا احذر بترك الحج لعجز عن زلك. يعني فرضنا الانسان مسلا معه خمسة الاف دولار يروح للحجز وايابا. لكن هو محتاج يشتري هدايا للناس مسلا ييجي بالفين دولار بس هو ما معهوش الالفين دولار. يقول لك خلاص انا لأ هزا يكون اثم لان هزه عادات جرت وعادات محدسة تمام يعني ما انزل الله بها من سلطان وممكن الانسان مسلا عشان يروح يحج مسلا يروح يكلف نفسه فما في يعني يعني اكثر اكسر من استطاعته. فهزا ليس عزر وهذا ليس من شروط الاستطاعة على على على الاطلاق وليست من الحواج الاصلية على الاطلاق. تمام؟ وانما الحوائج الاصلية ما زكرناها. اما ان هو يجب عليه ان يكون معه مال لكي يشتري مسلا هدايا للناس ويقول لك دي من الحوائج الاصلية لأ هذا ليس من الحوائج الاصلية. فلو لم يكن معه الا مال لكفاية الحج فقط تمام وليس عنده من يشتري الهدايا عندئذ الحج اصبح واجبا عليه. هذا بالنسبة لخصال الاستطاعة. اما اللي هي في اما الخصلة الثانية الاستطاعة وهي صحة البدن هي هزه ان شاء الله سنتكلم عنها في المحاضرة القادمة لانها فيها بعض الشروط المهمة جدا جدا جدا بالنسبة للحج عن الغير ومتى يجب على الانسان الحج ازا كان مسلا صحيح سم مرض هل يجب عليه الحج ام لا؟ الناس الان اللي هي مش قادرة تطلع تصاريح للحج مسلا هل هؤلاء الناس يجب عليهم ان يعني ان يوصوا بالحج ام يسقط عنهم الحج في هزه الحالة او الانسان مسلا اللي هو عليه زروف امنية مسلا لا يستطيع السفر للسعودية مسلا. تمام فضيلة الحج هل في هزه الحالة يجوز ان واحد مسلا يحج عنه رغم انه قادر بدنيا على الحج لكنه غير قادر يعني من جهة الامن او من جهة امن امن الطريق وهزه الاشياء هل يعتبر الان يعني عاجز ويجوز ان انسان اخر يحج عنه ام انه لا يصح الحج عنه في هزه الحالة؟ هزا ان شاء الله كله سنذكره في المحاضرة القادمة هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد