ويستنشق ثلاثا ثلاثة. ثم يغسل وجهه ثلاثة ثم يديه مع المرفقين ثلاثة. ثم يمسح رأسه يبدأ رأسه الى قفاه ثم يرد يديه الى المكان الذي بدأ منه. ثم يمسح اذنيه ثم يغسل رجليه ثلاثا. فان المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطهارة باب ما يتطهر به. انعم الله على عباده بطهارة الماء وطهارة التراب. وهي الفرع والبدل. فاما فكل ماء غير متغير بالنجاسة فانه يتطهر به من النجاسات ومن الحدث الاكبر والحدث الاصغر. سواء نزل من السماء او نبع من الارض او تغير بشيء طاهر او بقي على خلقته. فمتى وجد الماء المذكور وجب استعماله في الطهارة كلها فان كان الماء متغيرا لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة فهو نجس لا يحل استعماله ولا يطهر الا اذا زال تغيره بنزح او غيره. فان عدم الماء او تضرر الانسان باستعماله لمرض او حاجة الى الماء عدل الى التيمم. فينوي الطهارة ويقول بسم الله ويضرب الارض مرة واحدة. يمسح بها جميع وجهه وكفيه. ويكفيه وينوب مناب طهارة الماء في كل شيء فصل في نواقض الوضوء. فما دام المتطهر على طهارته السابقة بالماء او بالتراب عند التعذر. لم يزل يستبيح جميع العباد من صلاة وغيرها حتى يوجد ناقض ينقض الطهارة. وذلك كالخارج من السبيلين. وكذلك الدم والقيح الخارج من غيره السبيلين اذا كثر وكذلك النوم الكثير المستغرق للاحساس الا من قائم وقاعد ومس الفرج بلا حائل ومس الرجل للمرأة بلذة واكل لحوم الابل وتغسيل الميت وموجبات الغسل. باب صفة الطهارة اذا قضى الانسان حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها. وتجزيه اذا اقتصر عليها ولكن الافضل ان يستنجي بعدها بالماء اذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث او نوى الطهارة للصلاة ونحوها. ثم قال بسم الله ثم على غسلة واحدة او غسلتين في اعضائه جاز ذلك وغسل هذه الاعضاء الاربعة فرض فرضه الله في كتابه. وكذلك الترتيب بينها والموالاة. واما النية فانها شرط في العبادات من طهارة وصلاة وغيرهما. فصل. فان كان عليه خفاف من جلود او غيرها وقد لبسها وهو طاهر له ان يمسحها بدل غسل الرجلين للمقيم يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. وذلك خاص بالحدث اصغر وان كان على بعض اعضاء طهارته جبيرة او خرقة او دواء مضطرا الى وضعها فله المسح على ذلك في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ ليس لذلك توقيت فصل فان كان عليه حدث اكبر كجنابة ونحوها واراد التطهر غسل فرجه وما لوثه من الاذى. ثم نوى رفع الحدث الاكبر وقال بسم الله وتوضأ وضوءا كاملا ثم افاض الماء على رأسه ثلاثة وغسل سائر جسده وغسل رجليه في ان اخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو الافضل والاكمل. والفرد المجزي من ذلك ان يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيفة والمواضع الخفية. باب الاشياء التي يتطهر لها. تجب طهارة الحدث الاكبر والاصغر للصلاة والطواف. فرض ذلك ونفله ومس المصحف. فان كان عليه حدث اكبر لم يحل له ان يقرأ شيئا من القرآن. ولا يلبث في المسجد الا بوضوء فصل. والحائض والنفساء حكمهما حكم الجنب فيما منع منه. وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها. وتحل المباشرة دون الفرج. ولا يحل لهما ان يصوما ويقضيان الصوم لا الصلاة. وليس للحيض مدة ولا سن. بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد جلست عن العبادات ونحوها ومتى انقطعت انقطاعا بينا اغتسلت الا ان تكون مستحاضة قد اطبق عليها الدم. او كانت لا تطهر الا وقتا لا يذكر. فانها تعمل بما ارشد اليه نبي صلى الله عليه وسلم تجلس عادة ايامها ان كان لها عادة. فان لم يكن جلست الدم الاسود دون الاحمر او الغليظ دون الرقيق او المنتن دون غيره. فان لم يكن لها تمييز جلست ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلت وغسلت الدم واجتهدت في ايقاف الدم ان قدرت ولا عليها ضرر. وصلت وتعبدت مع وجود هذا الدم لانه ليس بحيض والله اعلم