﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم حكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من

2
00:00:32.100 --> 00:00:56.050
امرنا رشدا نستكمل شرح عمدة الفقه وكنا قد وصلنا الى باب ولاية النكاح. نستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

3
00:00:56.050 --> 00:01:20.200
وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات قال المصنف رحمه الله باب ولاية النكاح لا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين. واولى بتزويج الحرة ابوها ثم ابوه وان علا ثم ابنها ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب في

4
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
الاقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الاقرب في الاقرب من عصباته. ثم السلطان ووكيل كل لواحد من هؤلاء يقوم مقامه. ولا يصح ولا يصح تزويج ابعد مع وجود اقرب الا ان

5
00:01:40.200 --> 00:02:06.300
يكون صبيا او زائل العقل او مخالفا لدينها او عاضلا لها او غائبا غيبة بعيدة ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه الا المسلم اذا كان سلطانا او سيد امة نعم اه قبل ان نبدأ ان شاء الله سنستكمل ما هو موجود عندكم في المذكرة اليوم

6
00:02:06.700 --> 00:02:24.100
وسيوزع في اخر الدرس. ستوزع بقية المذكرة ان شاء الله وهي جاهزة عند الاخوة. سيوزعونها في اخر الدرس باذن الله طيب نعود لعبارة المصنف رحمه الله قال باب ولاية النكاح. اشار المصنف لاحد شروط صحة النكاح

7
00:02:24.350 --> 00:02:46.200
وشروط صحة النكاح اربعة والشروط غير الاركان. نحن ذكرنا في درس الامس ان اركان النكاح كم اربعة من يذكرنا بها؟ نعم. الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب القبول احسنت. الان ننتقل لشروط شروط صحة النكاح

8
00:02:46.400 --> 00:03:05.650
اذا خلا النكاح من واحد من هذه الشروط لم يصح اشار المصنف الى احد هذه الشروط وهو الولاية نحن سنذكر هذه الاربعة الاول تعيين الزوجين هذا لم يذكره المصنف نظيفه تعيين الزوجين

9
00:03:07.000 --> 00:03:25.350
فلابد ان يكون الزوج معينا والزوجة معينة وعلى هذا فلا يصح ان يقول الولي للزوج زوجتك احدى بناتي هذا لا يصح او زوجتك بنتي ولا يعلم من هي هذه البنت

10
00:03:26.150 --> 00:03:46.600
لابد من تعيينها لابد ان يقول زوجتك بنتي فلانة وهذا الشرط مجمع عليه الشرط الثاني الرضا اما الرضا من الزوج فمجمع عليه واما الزوجة فاذا كانت ثيبا فمجمع عليه ايضا

11
00:03:47.050 --> 00:04:06.350
اذا كانت بكرا او صغيرة هذا محل خلاف سيأتي الكلام عنه بالتفصيل ان شاء الله تعالى الشرط الثالث هو الشرط الذي اشار اليه المصنف رحمه الله بقوله لا نكاح الا بولي. الشرط الثالث الولي للمرأة

12
00:04:07.350 --> 00:04:31.800
وهذا الشرط اشترطه جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او قبل ذلك استدلوا بقول الله تعالى بقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

13
00:04:32.650 --> 00:04:56.400
ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم من يستنبط لنا وجه دلالة الاية على اشتراط الولي نعم اي نعم احسنت يعني الخطاب في قول الله ولا تنكحوا المشركين الخطاب لمن

14
00:04:56.500 --> 00:05:18.650
للاولياء الخطاب للاولياء. وهذا يدل على ان النكاح لا يصح الا بولي وايضا سدل اصحاب هذا القول بقول الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف

15
00:05:19.400 --> 00:05:43.250
فلولا ان الولي هو الذي يزوجها لما توجه الخطاب اليه في العظم ولم يكن للعضل معنى حينئذ لو كانت المرأة هي التي تزوج نفسها فليس للعضل معنى والله تعالى هنا يقول الاولياء فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن

16
00:05:43.850 --> 00:06:01.100
فهذه الايات تدل على اشتراط الولي. واما من السنة فحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي وامرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل

17
00:06:01.400 --> 00:06:17.750
رواه احمد وابو داود وجاء في حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وهذه الاحاديث في سندها مقال لكن يشد بعضها بعضا

18
00:06:18.150 --> 00:06:39.350
بل ان حديث عائشة لا نكاح الا بولي من بعض طرقه سنده صحيح وقد اخرجه ابو داوود بسند صحيح وعلى ذلك فهذا الحديث صريح الدلالة في عدم صحة النكاح بغير ولي. ولانه لو لم يشترط الولي

19
00:06:39.500 --> 00:07:00.500
لربما ترتب على ذلك مفاسد كبيرة فاي رجل يريد ان يزني بامرأة تقول له زوجتك نفسي يقول قبلت ثم اذا فرغ طلقها فيترتب على ذلك مفاسد كبيرة ولعل هذه يعني هي الحكمة من اشتراط الولي

20
00:07:00.600 --> 00:07:17.450
والى هذا ذهب جماهير الفقهاء وذهب الحنفية الى عدم اشتراط الولي قالوا للمرأة ان تزوج نفسها واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

21
00:07:17.550 --> 00:07:37.300
الايم احق بنفسها من وليها وهذا الحديث الصحيحين قالوا فهذا دليل على انها تزوج نفسها لانها احق بنفسها من وليها والقول الراجح هو قول الجمهور وانه لا يصح النكاح الا بولي

22
00:07:37.650 --> 00:08:03.000
واما ما استدل به الحنفية من حديث ابن عباس الاي محق بنفسها فهذا الحديث انما هي انما هو في الاذن وليس في تزويج وهي احق بنفسها في الاذن  اي ان الولي ليس له

23
00:08:03.250 --> 00:08:21.950
سلطة عليها في الاذن وليس ولم وليس هذا في العقد وانما الولي يستأذنها وهي احق بنفسها تصرح اما بالموافقة او بعدم الموافقة فهي حق بنفسها في الاذن وليس في العقد

24
00:08:23.200 --> 00:08:44.700
فالصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو ان اشتراط صحة الولي للنكاح. ومما يدل لرجحان هذا القول انه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعدم صحة النكاح بدون ولي

25
00:08:45.050 --> 00:09:01.600
ولهذا لما ساق الترمذي هذا الحديث في جامعه قال والعمل على هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:02.350 --> 00:09:23.650
فنسبه الترمذي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك المرأة اذا لم يزوجها وليها فهذا النكاح غير صحيح ومن ذلك ما يسمى بالزواج العرفي والزواج العرفي له عدة معاني

27
00:09:23.700 --> 00:09:41.000
في بعض البلدان يقصدون بالزواج العرفي اي الزواج الذي لم يوثق رسميا وهذا زواج صحيح اذا اكتملت شروطه واركانه اذا كان بولي وشاهدين وايجاب وقبر وزواج صحيح كونه لم يوثق رسميا هذه نواحي تنظيمية

28
00:09:41.500 --> 00:09:59.850
لكن في بعض البلدان يقصدون بالزواج العرفي ان المرأة تزوج نفسها من غير ولي فهذا لا يصح معه هذا النكاح قال وشاهدين من المسلمين وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح

29
00:10:01.000 --> 00:10:23.100
ان يشهد شاهدان من المسلمين على عقد النكاح فتكون الشروط اربعة من يعدها لنا مرة اخرى شروط صحة النكاح نعم تعيين الزوجين لما ما تقرأ لا لا ما تقرأ تريد احد يحفظها. نعم

30
00:10:24.000 --> 00:10:46.450
تعيين الزوجين رضاهما الولي وشاهدين وشاهدين. تعين الزوجين رضاهما الولي الشاهدان. هذه هي شروط صحة النكاح طيب الشرط الرابع شاهدان من المسلمين للحديث السابق لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل لا نكاح الا بولي وشاهد

31
00:10:46.450 --> 00:11:08.300
بهذا اللفظ اخرجه البيهقي وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال. القول الاول هو القول الذي قرره المؤلف ان الشاهدين شرط لصحة النكاح واليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة

32
00:11:08.550 --> 00:11:38.250
القول الثاني ان الشهادة ليست شرطا لصحة النكاح وانما هي شرط للدخول لنفي التهمة وهذا هو مذهب المالكية والشرط الثالث انه يشترط الاشهاد او الاعلان. اما الاشهاد او الاعلان وهذا قول عند الحنابلة اختاره الامام ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم

33
00:11:38.950 --> 00:11:58.700
اما القائلون بان الشهادة شرط لصحة النكاح فاستدلوا بحديث ابن عمر السابق لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وقالوا ان هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم اما اصحاب القول الثاني المالكية فقالوا ان الشهادة ليست شرطا صحت النكاح

34
00:11:59.700 --> 00:12:20.950
قالوا لان الحديث في فيه ضعف لكن الشهادة شرط للدخول لنفي التهمة اذا اراد ان يدخل بها اشترط ان يشهد لاجل نفي التهمة قالوا ومما يدل على ان الشهادة ليست شرطا صحة النكاح قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يذكر الشهادة

35
00:12:22.350 --> 00:12:41.500
واما اصحاب القول الثالث القائلون بانه يشترط اما الاشهاد او الاعلان فقالوا ان مقصود الشريعة هو اعلان النكاح والحد الادنى لاعلان النكاح وجود شاهدين فاذا وجد شاهدان او حصل اعلان من غير اشهاد حصل المقصود

36
00:12:42.200 --> 00:13:00.750
وهذا القول الثالث هو الراجح والله اعلم ان المشترط اما الاشهاد او الاعلان اما الاشهاد او الاعلام فثمرة الخلاف في هذه المسألة لو مثلا في في المجلس زوج رجل ابنته على رجل ولم يأكل اشهد يا فلان وفلان

37
00:13:00.850 --> 00:13:17.100
وانما المجلس فيه ضيوف فعلى القول الاول هنا لم يحصل الاشهاد المطلوب لا بد ان يقول اشهد لابد ان يشهد شهادة خاصة. لكن على القول الثالث يصح. لانه تم بحضور

38
00:13:17.150 --> 00:13:42.700
عدد من الناس وعلى القول الثاني من باب اولى انه انه يصح وهذا يقودنا الى معرفة احكام بعض الانكحة المستحدثة ومن ذلك ما يسمى بنكاح المسيار هذا المصطلح يعني مشهورة اكثر ما اشتهر في دول الخليج العربي

39
00:13:43.000 --> 00:14:08.750
يسمى نكاح المسيار وصفته ان الرجل يتفق مع المرأة على ان يتزوجها بولي مشاهدين ومهر لكن يتفق معها على ان تسقط حقها في المبيت ويتردد عليها من حين لاخر ويخفي هذا الزواج عن زوجته واهلها

40
00:14:09.600 --> 00:14:29.550
يخفي هذا الزواج عن زوجته واهله فما حكم هذا الزواج اذا اردنا نطبق الشروط الاربعة هل هي متحققة ننظر تعيين الزوجين موجود رضاهما موجود. الولي موجود شاهدان موجود. اذا تحققت شروط النكاح

41
00:14:29.600 --> 00:14:51.350
وتحققت الاركان الاربعة التي ذكرناها بالامس فهو نكاح صحيح نكاح صحيح وان كان ليس هو الزواج المثالي ليس هو الزواج المثالي المنشود لكن ليس كل انواع الانكحة مثالية فبعض انواع الان انكحة غير لائقة اجتماعيا لكنها صحيحة شرعا

42
00:14:51.900 --> 00:15:11.250
مثال ذلك زواج مثلا الرجل بخادمته لو لو تحققت فيه الشروط بولي وشاهدين هو يعتبر صحيح شرعا او زواج المرأة بالسائق مثلا لو تحققت الشروط بولي وشاهدين هو زواج صحيح شرعا

43
00:15:11.750 --> 00:15:29.600
لكنه غير لائق اجتماعيا فكونه غير لائق اجتماعيا لا يمنع من صحته وعلى ذلك فهذا الزواج الذي يسمى بالمسيار زواج صحيح شر من الناحية الشرعية ووجود الشاهدين هو الحد الادنى لاعلان النكاح

44
00:15:30.950 --> 00:15:44.050
ولكن هنا يعني قد احيانا يصاحب بعض هذه الانواع من الانكحة يعني بعض الشروط غير الصحيحة مثل لو اشترط الا نفقة لها هذا الشرط شرط غير صحيح وتجب لها النفقة

45
00:15:44.250 --> 00:16:01.100
لكن اذا اتفق معها على اسقاط المبيت ورضيت بذلك فلا بأس وبعض الناس يعترض على هذا الزواج يقول ان فيه امتهانا للمرأة وهذا غير مسلم لاننا نشترط لصحة هذا النكاح رضى المرأة

46
00:16:01.150 --> 00:16:14.250
لابد من رضاها فكيف يكون فيه امتهان لها وهي راضية بذلك وقد يقول بعض الناس ان فيه استغلال لظروف المرأة وهذا ايضا غير مسلم بل قد يكون فيه مراعاة لظروف المرأة

47
00:16:14.700 --> 00:16:33.950
كما لو ان امرأة مثلا عندها اطفال وتوفي زوجها وتريد ان تبقى لتربية الاطفال ورعايتهم وفي الوقت نفسه لا تمانع ان يتزوج بها رجل يتردد عليها من حين لاخر من غير ان يقسم لها

48
00:16:34.250 --> 00:16:48.550
لا تمانع بهذا فهذا يحقق مصلحة لها وللزوجة ايضا فيه اعفاف لها وللزوج فما المانع من هذا او ان المرأة تريد ان تبقى في بيت ابويها مثلا بسبب ظروف الابوين

49
00:16:48.650 --> 00:17:08.100
والزوج يتردد عليها من وقت لاخر فقد يكون هذا النوع من الانكحة مناسبا لظروف الزوجين فاذا نقول هو من الناحية الشرعية لا بأس به وان كان ليس هو الزواج المثالي المنشود

50
00:17:08.850 --> 00:17:37.050
ايضا يوجد في بعض الدول خاصة في دول اوروبا ما يسمى بنكاح الاصدقاء  هذا النوع من النكاح يتزوج الرجل المرأة تزوج الشاب الفتاة بولي وشاهدين ومهر لكن يتفقان على الا يهيأ لها مسكنا ولا يكون لها ليلة

51
00:17:37.700 --> 00:18:02.400
وذلك لان عندهم تكاليف المعيشة باهظة والايجار مكلف فيريد يعني عائلة هذا الفتى وهذه الفتاة ان يعفاني ان يعف انفسهما بالحلال خاصة يعني ان تلك البلدان بلدان مفتوحة فيقول نزوج هذا الفتاة من هذه الفتاة

52
00:18:02.500 --> 00:18:21.150
ويكونان كالاصدقاء تذهب معه من حين لاخر وهي زوجته لكن ليس هناك سكن مرتب ولا ايظا يبيت معها كل ليلة ايضا هذا يقال فيه ما يقال في نكاح المسيار. انه زواج صحيح

53
00:18:21.250 --> 00:18:38.400
لانه مكتمل الاركان والشروط وان كان ليس هو الزواج المثالي. لكنه يناسب ظروف بعظ الناس في بعظ البلدان اما النكاح بنية الطلاق النكاح بنية الطلاق ايضا اذا اردنا ان نطبق عليه الاركان والشروط

54
00:18:38.650 --> 00:19:06.500
هل هي متحققة الاركان متحققة الايجاب والقبول والزوجان الشروط متحققة الزوجان نعم تعيين الزوجين اه رضاهما الولي الشهداء لكن النكاح بنية الطلاق فيه اشكالية اخرى وهي الخداع والغش لولا الخداع والغش لقلنا بجوازه

55
00:19:06.650 --> 00:19:22.900
لان هذه المرأة لو علمت هي اوليها بان هذا الزوج قد اظمر في نيته انه سيطلقها لما قبلت به اما اذا علمت بانه سيطلقها ورضيت بذلك فهذا هو نكاح المتعة

56
00:19:22.950 --> 00:19:42.000
هذا محرم كما سيأتي لكن اذا لم تعلم بذلك يكون غاشا لها وظع نفسك انت مكان ولي هذه المرأة ياتي رجل ويتزوج ابنتك او اختك وقد نوى ان يطلقها بعد شهر او شهرين

57
00:19:42.550 --> 00:19:59.750
فاذا تزوجها ثم طلقها بعد شهر واكتشفت بانه قد نوى ذلك. الا تشعر بانه قد غشك وخدعك؟ فهذا فيه غش وخداع لولا الغش والخداع لقلنا بجوازه فهو محرم اذا لاجل الغش والخداع

58
00:19:59.900 --> 00:20:13.900
هناك انواع من الانكحة محرمة سيأتي الكلام عنها نكاح الشغار ونكاح المتعة هذي ان شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم باذن الله عز وجل اذا هذه الشروط صحة النكاح الاربعة

59
00:20:14.200 --> 00:20:29.250
الاسئلة ان شاء الله بعد ما ننتهي بس حتى تكون يعني المسائل متسلسلة بعد ما ننتهي ان شاء الله. قال واولى الناس بتزويد الحرة ابوها لانه هو اكمل العصبة واشدهم شفقة على ابنته

60
00:20:30.250 --> 00:20:52.000
فان الاب والام جعل الله تعالى في قلبيهما الشفقة والرحمة والحنو على الاولاد ولذلك نجد في القرآن العظيم نجد ان الله اوصى الاولاد ببر الوالدين لكن هل نجد وصية الوالدين بصلة الاولاد

61
00:20:52.250 --> 00:21:17.000
اوصى الله كثيرا الاولاد ببر الوالدين. لكن العكس ان الوالدين يبرون او يصلون الاولاد. هل نجد هذا في النصوص لماذا نعم فطرة احسنت لان الله جعل في فطرة البشر ان الوالدين بفطرتهما يصلان ويبران

62
00:21:17.000 --> 00:21:40.400
ايظا يحنوان عليهما بل ربما يزيد هذا التعلق ولذلك نهى الله عز وجل عن ان تكون الاولاد فتنة وقال ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة. يعني هذا هذا قد يزيد عن حده

63
00:21:40.650 --> 00:22:02.950
فيكون فتنة فايضا يعني الوالدين ليس بحاجة لان يحث على صلة الاولاد الا اللهم يعني البنات باعتبار ما كان موجودا في الجاهلية من يعني دفن الموؤدة ونحو ذلك لكن من حيث الاصل لا نجد

64
00:22:03.000 --> 00:22:20.350
يعني ان ان الوصية بر او صلة الاولاد كما نجد الوصية بر الوالدين لعل هذه الحكمة في ذلك والله اعلم. فاولى الناس بتزويج الحرة ابوها. ثم ابوه وان علا يعني الجد وان علا. لان الجد

65
00:22:20.350 --> 00:22:43.650
له ايلات وتعصيب ثم ابنها ثم ابنه وان نزل. يلي الجد بالولاية الابن ثم ابنه وان نزل لان عمر ابن ابي سلمة هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة. ولان الابن اقرب

66
00:22:44.350 --> 00:23:04.700
الحواشي اقرأه الولاء من الابن اقرب من الحواشي اقرب من الحواشي. الحواشي المقصود بهم الاخوة والاعمام. فالابن اقرب من الحواشي يلي الابن وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصاباتها. ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها

67
00:23:05.300 --> 00:23:26.050
يعني يلي الابن الاخ الشقيق ثم الاخ لاب طيب الاخ لام هل يلي النكاح من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم لماذا لانه ليس عاصبا احسنت وانما من ذوي الارحام وليس عاصبا

68
00:23:26.300 --> 00:23:40.950
انتبهوا لهذا ان هذا يقع فيه اخطاء يعني اذكر ان هناك من سألني قال ان المأذون اتى وقال اين الولي؟ فقال ما علاقتك بهذه المرأة؟ قال انا اخوها ولم يقل اخوها من الام

69
00:23:41.600 --> 00:24:03.100
فعقد له المأذون ثم تبين انه اخوها من الام فافتيا بتجديد عقد النكاح لان الاخ لام ليس له ولاية في النكاح وانما الشقيق ثم آآ الذي لاب طيب الاخ الشقيق لو زود الاخ الشقيق الاصغر وليس الاكبر

70
00:24:03.500 --> 00:24:24.950
هل يصح يصح يصح نعم لانه متساوون احسنت لكن من المروءة ان يقدم الاكبر المرأة تقتضي ان يقدم الاكبر قال ثم معتقها يعني اذا كانت الزوجة امة. فمعتقها يكون احق بولاية النكاح اذا لم يكن لها عصبات من النسب

71
00:24:25.100 --> 00:24:44.550
ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. يعني من عصبات المعتق ثم بعد ذلك ثم السلطان السلطان الذي هو الامام الاعظم فله ولاية عامة وكما قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له

72
00:24:44.650 --> 00:25:01.400
او من يقوم مقام السلطان كالامير او القاضي مثلا قال ووكيل كل واحد من هؤلاء. طيب اذا كانت امرأة ليس لها ولي هذا يوجد في بعض البلدان غير المسلمة تسلم هذه المرأة

73
00:25:01.700 --> 00:25:25.850
وكل اوليائها غير مسلمين ولا ولاية لغير مسلم على مسلمة فمن الذي يزوجها نعم نعم رئيس المركز الاسلامي في ذلك البلد هو الذي يقوم مقام السلطان فهو الذي يزوجها ووكيل كل واحد من هؤلاء يعني الاولياء يقوم مقامهم

74
00:25:26.650 --> 00:25:41.750
اي ولي من هؤلاء الاولياء يقوم وكيله مقامه لان الولاية الوكالة تصح في النكاح ولا يصح تزويج ابعد مع وجود اقرب لا يصح ان يزوج الولي الابعد مع وجود الاقرب

75
00:25:42.000 --> 00:26:02.700
فلو ان امرأة زوجها اخوها وابوها موجود لم يصح العقد لان الاب اولى بتزويجها من الاخ واستثنى المصنف من ذلك مسائل. المسألة الاولى قال الا ان يكون صبيا يعني الا ان يكون الولي الاقرب صبيا

76
00:26:03.300 --> 00:26:23.950
كامرأة لها صبي صغير عمره مثلا سبع سنوات وتريد ان تتزوج وابوها متوفى ولها اخ فمن الذي يزوجها نعم اخوها طيب عندها الابن اقرب من الاخ لكنه صغير فيزوجها الاخ

77
00:26:24.600 --> 00:26:42.800
او وزائل العقل لو كان ابنها مثلا زائل العقل مجنون فيزودها من بعده او مخالفا لدينها ان يكون الاقرب كافرا مثلا وهي مسلمة. يكون ابوها كافرا ولها اخ مسلم فيزوجها اخوها المسلم

78
00:26:43.250 --> 00:27:00.950
او عاضلا لها. ما معنى عاضلا؟ عاضلا من العضل. والعضل هو الامتناع عن التزويج. وقد ورد في القرآن الكريم في اكثر من موضع فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فالعضل معناه الامتناع عن التزويج

79
00:27:01.800 --> 00:27:22.750
فاذا امتنع الولي عن تزويجها من غير سبب معتبر شرعا فتسقط ولايته وتنتقل لمن بعده فلو ان الاب عظل ابنته عن الزواج من غير الشباب فلا تبقى هذه المرأة ضحية لهذا الاب المتعنت

80
00:27:23.050 --> 00:27:39.450
بل تسقط ولاية الاب وتنتقل لمن بعده من الاولياء واحيانا قد يكون الاب قد يكون معاندا وقد يكون له مطمع دنيوي كأن تكون مثلا ابنته موظفة ويريد الاستفادة من راتبها

81
00:27:39.700 --> 00:27:54.900
وقد يكون غير سوي من الناحية النفسية فان بعض الناس ليس عنده قدرة على اتخاذ القرار يرى ان اتخاذ القرار بتزويج ابنته انه شيء كبير. يتردد يقدم رجلا ويؤخر رجلا

82
00:27:55.100 --> 00:28:17.100
بعض الناس عنده هذا هذه المشكلة النفسية فلا تكون هذه الفتاة ضحية لهذا الاب اذا لم يكن عند الاب سبب معتبر شرعا يمتنع معه من تزويجها فانه تسقط ولايته يسقط حقه في الولاية لان هذه الولاية مبناها على

83
00:28:17.400 --> 00:28:41.100
الامانة وتحمل المسؤولية. اذا كان الاب ليس امينا وليس كفئا ولا اهلا للمسؤولية فتسقط ولايته وتنتقل لمن بعده لكن ان عضلها جميع الاولياء احيانا الاولياء الذين بعد الاب يمتنعون من التزويج لانهم يخشون من شر الاب

84
00:28:41.400 --> 00:29:07.750
او يخشون من عتبه عليهم مثلا اخوانها او ابناء عمومتها كل يرفض اما مجاملة للاب او خوفا منه فهنا تنتقل ولاية للحاكم يعني للقاضي. فيزوجها القاضي والمرأة التي يعظلها وليها ينبغي ان ترفع امرها للمحكمة الشرعية. وينبغي ايضا لاقاربها ان يساعدوها في ذلك

85
00:29:07.950 --> 00:29:33.200
وكم من فتاة ذهبت ضحية لعظل وليها يعظلها وليها ويرد الخطاب حتى تتقدم بهذه الفتاة السن وتصبح عانسا وتعيش بدون زوج. يكون هذا الولي قد اساء لهذه الفتاة اساءة عظيمة. وجنى عليها

86
00:29:33.200 --> 00:29:49.900
ناية كبيرة فعلى الاولي ان يتقوا الله عز وجل في مولياتهم. اذا تقدم الخاطب الكفء مرضي الدين والخلق فعليه ان يبادر بتزويج هذه الفتاة المهم ان ترضى به والا يكون فيه مطعن شرعي

87
00:29:49.950 --> 00:30:15.600
فاذا رضيت به ولم يكن فيه مطعم شرعي فيزوجها هو امه مؤتمن على هذه الفتاة وليست الولاية هنا ولاية تسلط وانما ولاية آآ امانة وبحثا عن الكفر قال او كان غائبا غيبة بعيدة لو كان ولي هذه المرأة غائبا ان يكون مثلا مسافرا

88
00:30:17.000 --> 00:30:43.250
ولم يمكن التواصل معه امرأة ابوها غير موجود مسافر سافر لبلد من البلدان وانقطعت اخباره حاول التواصل معه لم يجدوا اليه سبيلا لا تذهب هذه المرأة ضحية وانما تنتقل الولاية لمن بعدها تسقط ولاية هذا الاب وتنتقل لمن بعده

89
00:30:43.400 --> 00:31:02.800
قال ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه فلا يزوج الكافر المسلمة ولا يزوج المسلم الكافرة. الا المسلم اذا كان سلطانا. فان السلطان يزوج من تحت ولايته من الكافرات من الذميات ونحوهن

90
00:31:03.500 --> 00:31:28.550
او يعني كان الولي سيد امة وهذه الامة كافرة فسيدها هو الذي يزوجها ننتقل للفصل الذي بعده؟ نعم احسن الله اليكم. فصل في الاستئذان في التزويج وللاب تزويج اولاده الصغار ذكورهم واناثهم وبناته الابكار بغير اذنهم. ويستحب

91
00:31:28.550 --> 00:31:52.500
اذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب الا باذنهم وليس لسائر الاولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة الا باذنها. واذن طيب الكلام واذن البكر الصمات. لقول رسول الله

92
00:31:52.700 --> 00:32:22.700
الصومات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها وليس لولي امراة تزوجها بغير كفؤها. والعرب بعضهم لبعض نكفا ليس العبد كفؤا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيفة. ومن اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان

93
00:32:22.700 --> 00:32:42.700
يتزوجها من نفسه باذنها. وان زوج امته عبده الصغير جاز. جاز ان يتولى طرفي العقد وان قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح. لان رسول الله

94
00:32:42.700 --> 00:33:05.550
صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم. قال وللاب تزويج اولاده الصغار بكورهم واناثهم افادنا المصنف بهذا انه يصح تزويج الصغير لا مانع من هذا شرعا طفل عمره سنة سنتين اربع سنين هل يصح ان يزوج

95
00:33:05.850 --> 00:33:16.350
يصح شرعا لا مانع وان كان عمل الناس على خلاف هذا لكن نحن نتكلم من حيث الحكم الشرعي. وقد روي ان ابن عمر رضي الله عنهما زوج ابنه وهو صغير

96
00:33:16.550 --> 00:33:38.700
واحيانا قد يحتاج لهذه المسائل لاجل المحرمية احيانا لاجل المحرمية ان يكون مثلا هذا الطفل نشأ في اسرة وهو يتيم الابوين فيعقد له يعقد له مثلا على فتاة لاجل ان ينشأ مع هذه الاسرة مثلا او لغير ذلك من الاسباب

97
00:33:38.800 --> 00:34:01.100
وهكذا ايضا تزويج الصغيرة وهنا يقول المؤلف وبناته الابكار بغير اذنهم وهذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم هل يجوز للاب ان يزوج بنته البكر بغير اذنها اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قوله. القول الاول ان له ذلك

98
00:34:01.900 --> 00:34:23.950
وهذا هو المذهب عند الحنابل وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله والقول الثاني انه ليس له ذلك وليس للاب ان يجبر البكر على الزواج استدل اصحاب القول الاول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

99
00:34:24.550 --> 00:34:42.300
قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها قالوا دل هذا الحديث على ان ولي البكر احق بها لانه في اول الحديث قال الثيب احق بنفسها فمفهومها ان البكر ليس

100
00:34:42.300 --> 00:35:01.700
ليست احق بنفسها وانما وليها احق والقول الثاني ان انه لا يجوز اجبار البكر على الزواج وهذا اليه ذهب جمهور الفقهاء واستدلوا بحديث ابن عباس السابق قالوا انهم قد دل الحديث بمنطوقه على ان البكر تستأذن

101
00:35:01.850 --> 00:35:22.400
فانه عليه الصلاة والسلام قال والبكر تستأذن في نفسها وبين ان اذنها يكون بسكوتها فهو يدل دلالة صريحة على انه لا يجوز تزويجها الا بعد استئذانها لكن انما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثيب والبكر. لان البكر

102
00:35:22.900 --> 00:35:48.400
يغلبها الحيا والثيب اكثر جرأة في فرق بينهما في الاستئذان فالثيب لابد ان تعبر عن رضاها صراحة واما البكر فيكفي سكوتها والقول الراجح هو القول الثاني وهو ان الاب ليس له ان يزوج البكر بغير اذنها. وانه لا يجوز له ان يجبر البكر

103
00:35:48.400 --> 00:36:11.400
على الزواج وهي لا تريده ومما يدل لذلك ايضا ما ورد عند اصحاب السنن ان امرأة زوجها ابوها وهي كارهة. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام وليها ثم خيرها بين ان تستمر في الزواج

104
00:36:11.500 --> 00:36:38.650
او ان يفسخ النكاح فماذا اختارت اختارت ان تستمر في الزواج وقالت اردت ان ابين ان للنساء آآ رأيا او حقا اردت ان ابين ان للنساء حقا نعم فهذا دليل على يعني انه لا يجوز اجبار المرأة البكر

105
00:36:39.100 --> 00:36:52.850
فهذه المرأة خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين ان تستمر في زواجها وبين ان يفسخ العقد. فاختارت ان تستمر في الزواج ولكنها قالت يعني بشكواها اردت ان ابين ان للنساء حقا

106
00:36:52.950 --> 00:37:11.200
اذا الصواب هو قول جمهور وهو انه ان البكر لا تجبر وانه يشترط رضاه. المؤلف فرع على قوله بجواز اجبار البكر قال ويستحب استئذان البالغ اي انها تستأذن اذا كانت بالغة على سبيل الاستحباب. والصواب ان ذلك على سبيل الوجوب

107
00:37:12.200 --> 00:37:31.300
قال وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الا باذنه اما الثيب فهذا بالاجماع لكن الخلاف في البكر وذكرنا ان الراجح ان انه ايضا انها تستأذن وعلى ذلك فلابد من استئذان

108
00:37:32.500 --> 00:37:55.050
المرأة سواء كانت ثيبا او بكرا وهكذا ايضا بالنسبة للبنين الذكور البنين الذكور اذا كانوا كبارا فلا بد من رظاهم واذنهم قال وليس لسان الاولياء تزويد صغير ولا صغيرة اي ان هذا انما هو خاص بالاب خاصة. خاص بالاب

109
00:37:55.100 --> 00:38:12.650
تزويج الصغير خاص بالاب فلو كان الولي هو الاخ مثلا فليس له ان يزوج الصغير او الصغيرة قال ولا تزويج كبيرة الا باذنها يعني غير الاب ليس له ان يزوج الكبيرة

110
00:38:13.250 --> 00:38:31.500
سواء كانت حتى لو كانت بكرا حتى لو كانت بكرا على المذهب الا باذنها. ونحن قلنا قول راجح انه لابد من الاذن في جميع الاحوال قال واذن الثيب الكلام في الحديث السابق لا تنكح الثيب حتى تستأمر

111
00:38:31.650 --> 00:38:51.900
والاستعمار هو طلب الامر وامرها لا يكون الا بالنطق والكلام واذن البكر الصمات بان تصمت او تبكي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق المصنف الدليل الايم احق من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها

112
00:38:52.100 --> 00:39:10.200
وكان هذا قديما لما كان النساء عندهن حياء شديد وخجل فكانت المرأة البكر اذا كلمها ابوها في الزواج اما ان تسكت او تبكي من شدة الخجل اما في وقتنا الحاضر فقد استوت الاذكار مع الثية

113
00:39:10.250 --> 00:39:38.100
واصبحت البكر تعبر عن رأيها صراحة من غير خجل ومن غير حياء  فاصبح في وقتنا الحاضر يعني هذه المسألة نعلمها من الناحية النظرية لا يكاد يوجد الان بكر يكون اذنها صماته وانما تعبر صراحة عن رأيها وتناقش وليها في الزوج وتتكلم معه

114
00:39:38.100 --> 00:40:02.300
اه تأخذ وتعطي من غير خجل ومن غير حياء فهذا هو واقع الناس اليوم واسبابه معلومة للجميع لا تخفى قال وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفؤها انتقل المؤلف للكلام عن مسألة مهمة يسميها الفقهاء الكفاءة في النكاح

115
00:40:02.600 --> 00:40:22.900
الكفاءة في النكاح هل الكفاءة في النكاح؟ هل هي شرط لصحة النكاح او شرط للزومه او ليست شرطا لا لصحته ولا لزومه ثلاثة اقوال لاهل العلم القول الاول ان الكفاءات في النكاح شرط لصحته

116
00:40:23.750 --> 00:40:45.550
فلابد من التساوي في النسب او الغنى او الصناعة ونحو ذلك ولكن هذا القول ليس عليه دليل ظاهر واستدلوا باثر روي عن عمر رضي الله عنه قال لامنعن ذوات الاحساب الا من الاكفاء

117
00:40:46.550 --> 00:41:08.600
وهذا ايضا في سنده مقال وقال بعض اهل العلم ان الكفاءة في النكاح شرط للزومه وليست شرطا لصحة النكاح ما معنى شرط للزوم النكاح من يجيب عن هذا يعني ما معنى هذا القول؟ ان ان الكفاءة شرط للزوم النكاح وليست شرطا لصحته

118
00:41:09.150 --> 00:41:36.000
نعم احسنت ان النكاح صحيح لكن لمن لم يرظى من الاولياء ان يطالب بفسخه لمن لم يرظى من الاولياء ان يطالب بفسخه فاذا كان في عدم كفاءة بين الزوجين لاحد الاولياء ان يطالب بفسخه سواء كان الاب او الاخ او العم او ابن العم

119
00:41:36.600 --> 00:41:55.350
يقول ان هذا مثل هذا الزواج يضر بالعائلة او الاسرة او القبيلة مثلا يضروا بسمعتهم فله ان يطالب بفسخ النكاح وهذا القول هو المشهور بالمذهب الحنابلة. ان النكاح ليس ان الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكنها شرط للزومه

120
00:41:55.600 --> 00:42:14.500
والقول الثالث ان الكفاءة ليست شرطا لا لصحة النكاح ولا للزومه لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط هذا الشرط ولان النبي صلى الله عليه وسلم زوج هاشميات وقرشيات ممن دونهن في النسب

121
00:42:16.450 --> 00:42:38.450
والحديث الذي معنا حديث الذي ذكرناه بالامس فاطمة بنت قيس قرشية زوجها النبي عليه الصلاة والسلام من اسامة بن زيد وهو مولى. وكان اسمر البشرة ومولى وهي قرشية وهي يعني كانت بشرتها بيضاء وهي بشرته سمراء. وكان وكانت قرشية من اشراف قريش وهو كان مولى

122
00:42:38.700 --> 00:43:03.950
لكنه مولى معتقم وايضا زيد ابن حارثة لما تزوج زينب وهو مولى وهي قرشية وهذا هو القول الراجح ان الكفاءة ليست شرطا لا لصحة النكاح ولا للزومه ونحن قد اشترطنا اصلا من شروط صحة النكاح رضى الزوجين. فلابد ان تكون الزوجة راضية

123
00:43:04.150 --> 00:43:22.950
والزوج راض فاذا كان الزوجان راضيان والولي راضي فلا دخل لبقية الاولياء يعني ان يأتي ابن عم بعيد ويعترض على هذا الزواج وربما تسبب ربما كان هذا الاعتراض بعد مدة وربما رزق باولاد

124
00:43:23.000 --> 00:43:40.550
فيتسبب بهذا الاعتراض في فسخ هذا النكاح وهدم كيان اسرة مسلمة هذا بعيد عن الاصول والقواعد الشرعية المهم هو ان ترضى الزوجة ووليها. اذا رضيت الزوجة ووليها هذا يكفي. اما بقية الأولى لا يشترط رضاهم

125
00:43:41.200 --> 00:44:05.250
لكن مع ذلك ينبغي للزوجين آآ مراعاة التقارب بينهما والتقارب بينهما في كل شيء التقارب بينهما في يعني من جهة مثلا الصناعة من جهة النسب من جهة جميع الامور لان عدم التقارب مظنة لفشل هذا النكاح

126
00:44:05.600 --> 00:44:22.800
مظنة لفشل هذا النكاح. خاصة اذا كان الابوان يعترظان عليه اذا كان الوالدان او احدهما يعترظ عليه ينبغي للاب او ينبغي للابن او للبنت اه الا يصر على هذا النكاح

127
00:44:22.900 --> 00:44:44.100
لان اصراره سيتسبب في عقوق وسيتسبب في قطيعة وهو الان سيدخل على شركة حياة ويكون له اولاد وارتباطه لن يكون بهذه المرأة فقط سيرتبط بهذه المرأة وباسرتها وسيكون ستكون هذه الاسرة اخوالا لاولاده

128
00:44:44.600 --> 00:45:04.250
فينبغي اذا ان يكون هناك تقارب لكن هذا ليس شرطا ليس شرطا لصحة النكاح ولا للزومه على القول الراجح قال والعرب بعضهم لبعض اكفأ وهذا نحن ذكرنا ان ان الراجح عدم اشتراط الكفاءة. فلو تزوج عربي اعجمية او العكس

129
00:45:04.250 --> 00:45:29.900
فيصح وليس العبد كفؤا لحرة وهذا هذا صحيح لان الرق نقص بل حتى الحر ليس له ان يتزوج الامة زواجا ليس تسريا زواجا الا بشرطين ذكرهما الله تعالى في سورة النساء. فمن يذكر لنا الاية التي فيها الشرطان

130
00:45:30.350 --> 00:45:50.550
ها شرط زواج الحر بالامة. زواج ليس تسريا. نعم ما الدليل؟ انا اقصد الدليل الدليل في سورة النساء نعم احسنت ومن لم يستطع منكم طولا ان يعني يستطع المهر ان ينكح المحصنة عن الحرائر

131
00:45:51.550 --> 00:46:10.300
فممن ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات يعني من الامام. ثم قال في اخر الاية ذلك لمن خشي العنت يعني الزنا منكم. الحور لا يجوز ان يتزوج الامل هذين الشرطين الا يستطيع مهر الحرة ومن لا يستطيع منكم طولا. والثاني ان يخشى على نفسه الزنا يعني العنت يعني الزنا

132
00:46:10.450 --> 00:46:30.150
نسيت الكلام ان شاء الله عن هذه المسألة فالعبد اذا ليس كفؤا للحرة ولا الحرة كفؤا للعبد ولا الفاجر كفؤا للعفيفة فاذا كان هذا الزوج او الخاطب فاجرا ليس كفؤا لامرأة عفيفة لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زادته مشركا. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك

133
00:46:30.600 --> 00:46:50.650
الا اذا تاب الى الله اما انسان لم يتب الى الله ويقع في الزنا وفي شرب الخمر ثم يتقدم لخطبة امرأة عفيفة شريفة صالحة نقول ليس كفؤا لها وينبغي الا يزوج الا اذا تاب الى الله عز وجل. من تاب تاب الله عليه

134
00:46:51.400 --> 00:47:12.300
قال ومن اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان يتزوجها من نفسه صورة المسألة هذه امرأة مثلا وليها هذا الرجل هو ابن عمها وهو وليها ويريد ان يتزوجها ايضا هو الولي ويريد ان يتزوجها لا بأس وحينئذ يتولى طرفي العقد

135
00:47:12.800 --> 00:47:33.800
فيقول تزوجتك يا فلانة لانه لا يقول زوجت نفسي يقول زوجتك يا فلانة. وقد جاء في هذا في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان ام حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن انه قد خطبني غير واحد فزوجني

136
00:47:33.850 --> 00:48:02.700
ايهم رأيت فقال عبدالرحمن تجعلين ذلك الي وكان هو وليها؟ قالت نعم قال قد تزوجتك كانت تريد منه ان يزوجها غيره فهو اراد ان يتزوجها وقد رضيت بذلك فاذا اذا كان الولي هو الزوج لا بأس. وحينئذ يتولى طرفي العقد يقول لهذه المرأة قد تزوجتك

137
00:48:02.900 --> 00:48:22.550
وانعقد النكاح بذلك ايضا منصور تولي طرفي العقد ما اشار اليه المؤلف بقوله وان زوج امته عبده الصغير جاز ان يتولى طرفي العقد هذا رجل عنده امة وعنده عبد صغير فيريد ان يزوج هذا العبد الصغير الامة

138
00:48:22.600 --> 00:48:46.450
وهو وهو ولي العبد وولي الامة فيتولى طرفي العقد ويصح ذلك قال وان قال لامتي اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة الشاهدين ثبت العتق والنكاح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجاء على اعتقاد صداقة. اذا كان له امة وقال اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. بحضرة شاهدين فاكثر

139
00:48:46.450 --> 00:49:05.800
فيثبت العتق فتكون هذه المرأة حرة وينعقد النكاح تلقائيا ينعقد النكاح تلقائيا لان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع صفية وصفية بنت حيي بن اخطب كان ابوها آآ من سادات اليهود حيي بن اخطب

140
00:49:06.150 --> 00:49:31.400
وقد قتل قتل ابوها وقتل اخوها وهي امرأة من اشراف آآ اليهود فاصبحت امة واصيبت بمصيبة. فقدت زوجها واخاها واباها وبدل ما كانت ملكة بنت ملوك اصبحت رقيقة وكانت من اجمل النساء

141
00:49:31.850 --> 00:49:48.600
فكان لما اصبحت رقيقة كانت في نصيب دحية الكلبي فلما رأى الصحابة يعني انبهروا بشدة جمالها قالوا ان هذه ينبغي الا تكون الا للنبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يثيرون النبي عليه الصلاة والسلام بكل شيء

142
00:49:48.750 --> 00:50:07.500
يحبونه محبة عظيمة اكثر محبتهم لانفسهم وقال دحية اذا نتنازل عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل عنها فاعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها. جعل عتقها صداقها واصبحت احدى امهات

143
00:50:07.500 --> 00:50:26.450
مؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام لانه اراد ان يجبر خاطرها وقد رأت رؤيا قبل ذلك رأت كأن القمر كأن القمر اتى ووقع في حجرها

144
00:50:26.500 --> 00:50:44.900
واخبرت زوجها بذلك فلطمها وقال لعلك تطمحين لملك العرب. يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. اول الرؤيا مباشرة عرف تأويله قال لعلك تريدين هذا الرجل ملك العرب ولطمها من شدة الغيث وسبحان الله تحققت الرؤيا

145
00:50:45.100 --> 00:51:02.550
كما اولها زوجها فالذي تزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت احدى امهات المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وارضاها احسن الله اليكم. فصل في تزويج العبيد والامام

146
00:51:02.650 --> 00:51:33.100
وللسيد تزويج ايماءه كلهن وعبيده الصغار بغير اذنهم وله تزويج امة موليته باذن سيدتها ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر فان دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته. الا ان يفديه السيد باقل من قيمته او المهر

147
00:51:33.150 --> 00:51:53.150
ومن نكح امة على انها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول ان اصابها فلها مهرها وان اوردها فله وان اولدها فولده حر يفديه بقيمته

148
00:51:53.150 --> 00:52:13.150
ارجعوا بما غرم على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن مما يجوز له نكاح الاماء. فان كان فان كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. نعم هذا الفصل في احكام

149
00:52:13.150 --> 00:52:29.750
تزويج الرقيق والرقة الان قد انقرظ الرق يعرفه العلماء بانه عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى وقد انقرض الرق اليوم واصبح ممنوعا ومجرما رسميا في جميع دول العالم

150
00:52:30.500 --> 00:52:53.450
في جميع دول العالم ويعني المنظمات الحقوقية تلاحق الان من يتعامل بالرق ويعتبرون هذا انه منافي لحقوق الانسان ويجرم من يفعل ذلك فانقرض الرق. اصبح الرق غير موجود فهذه المسائل نحن نقرأها الان من الناحية النظرية. ولذلك لن نطيل فيها سنكتفي فقط

151
00:52:53.450 --> 00:53:17.250
لتوظيح عبارة المؤلف. قال وللسيد تزويد ايماءه كلهن. لان السيد هو وليهن فهو الذي يزوجهن وعبيده الصغار بغير اذنهم كذلك ايضا وله تزويج امة موليته باذن سيدها. يعني لو كان مثلا لابنته اه امة. فهو الذي يزوجها

152
00:53:17.250 --> 00:53:39.850
باذن سيدتي يعني باذن ابنته مثلا ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح. العبد الكبير مكلف فلا يجبر انما هو الذي لا بد من اذنه وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر لابد من اذن السيد. فاذا تزوج العبد بغير اذن السيد فانه لا يجوز وهو عاهر

153
00:53:39.850 --> 00:53:57.300
لحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام ايهما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر فان دخل بها يعني دخل العبد بها فمهرها في رقبته لابد ان يعطيها مهرا وان لم يكن هناك مهر فيكون في رقبته كجنايته كما

154
00:53:57.300 --> 00:54:13.900
لو جنى جناية الا ان يفديه سيده بالاقل من قيمة من قيمته او المهر اذا عوضه السيد بالمهر والا يكون في رقبته. ومن نكح امة على انها حرة. هذا رجل تزوج امرأة وقد

155
00:54:13.900 --> 00:54:33.900
قرة وخدع يظنها حرة ثم علم بانها امة فله فسخ النكاح له ان ان يفسخ النكاح لانه قد غر لذلك ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول بها. ان كان الفسخ قبل الدخول لا مهر عليه. وان اصابها يعني وطئها فلها

156
00:54:33.900 --> 00:54:51.150
مهرها يستقر المهر بالوطء لكن على من يكون المهر؟ قال وان اوردها طبعا المهر يكون عليه هو وهو يرجع على من غرهم وان اودها ان حملت وولدت فولده حر وهي امة

157
00:54:51.200 --> 00:55:12.900
لكونه قد غرر به قد غرر به. وتزوج على انها حرة ويفديه بقيمته. يعني يجب على هذا الزوج الحر ان يفدي هذا المولود بقيمته لسيد هذه الامة ويرجعوا يعني هذا الزوج بما غرم من المهر وقيمة الاولاد على من غره

158
00:55:13.250 --> 00:55:33.250
ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الاماء. نحن ذكرنا ان الحر لا يجوز له ان ينكح الامة الا بشرطين. الا يستطيع طولا وان يخشى العنت وهو الزنا. فيفرق بينهم اذا كان ممن لا يجوز له نكاح ويفرق بينهما ان ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الامام. فان

159
00:55:33.250 --> 00:55:50.700
انا ممن يجوز له ذلك ان يتحقق فيه الشرطان فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق لانه يتبع امه في ذلك. نعم الله اليكم باب المحرمات في النكاح وهن الامهات والبنات والاخوات

160
00:55:50.750 --> 00:56:20.350
وبنات الاخوة وبنات الاخوة وبنات الاخوات والعمات والخالات وامهات النساء وحلائل الاباء والابناء والربائب والمدخول والمدخول  ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبنات المحرمات محرمات الا بنات العمات والخالات. ومن وطئ امرأة حلالا او حراما

161
00:56:20.450 --> 00:56:50.450
حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امهاتها وبناتها. فصل في التحريم بالجمع ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالاتها. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند الجمع. طيب هنا قال المؤلف المحرمات في النكاح. يعني اللاتي لا يجوز للرجل ان يتزوجهن

162
00:56:50.950 --> 00:57:10.400
وتنقسم المحرمات في النكاح الى قسمين. محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. يعني محرمات تحريما مؤبدا تحريما مؤقتا. المؤقت مثلا يجمع بين الاختين هذا مؤقت لو ماتت احدى الاختين او طلقها جاز له ان يتزوج باختها

163
00:57:10.800 --> 00:57:29.500
المحرمات الى الابد قال المؤلف وهن يعني سبع الامهات وان علونا يعني الجدات من قبل الام والجدات من قبل الاب وان علونا فهن محرمات لقول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم

164
00:57:30.300 --> 00:57:50.950
والبنات لقول الله تعالى وبناتكم  فالبنات وبنات البنات وبنات ابنائه وان نزلن محرمات والاخوات سواء كن سواء كن شقيقات او لاب او لام وبنات الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب او الاخوة لام

165
00:57:51.000 --> 00:58:11.250
وبنات الاخوات الشقيقات والاخوات لاب والاخوات لام والخالات سواء كن خالات شقيقات او خالات ناب او خالات لام وهذه كلها وردت في الاية السابقة ومجمع عليها وامهات النساء فيحرم على الرجل ان يتزوج بام زوجته. هذا بالاجماع

166
00:58:11.800 --> 00:58:31.250
وحلائل الاباء حلائل يعني زوجات زوجات الاباء يحرم على الرجل ان يتزوج زوجة ابيه وزوجة جده من قبل ابيه او او من قبل امه وزوجات الابناء ايضا يحرم على الرجل ان يتزوج زوجة ابنه او ابن ابنه وان نزل

167
00:58:31.500 --> 00:58:51.050
بل حتى يحرم عليه يتزوج زوجة ابن بنته والربائب المدخول بامهاتهن الرباب هي الربيبة هي بنت الزوجة هذه ان دخل بامها يعني وطي الام حرمت عليه اما اذا لم يطأ الام لا تحرم عليه

168
00:58:51.100 --> 00:59:06.600
لو عقد على الام ثم طلقها لا تحرم عليه لقول الله عز وجل ووربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

169
00:59:08.400 --> 00:59:24.050
فاذا الربيبة انما تحرم اذا دخل بامها. اذا وطأ امها اما اذا عقد ولم يدخل بامها فلا تحرم عليه. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا قد ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:59:24.050 --> 00:59:46.050
وايضا ذكر الله تعالى ذلك في قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والرضاع تثبت به اربعة احكام الحكم الاول تحريم النكاح فلا يجوز للرجل ان يتزوج بمرضعته

171
00:59:46.900 --> 01:00:06.950
ولا لابنة مرظعتي ولا لعمة مرظعتي تحريم النكاح الثاني المحرمية يكون محرما لها يكون محرما لامه من الرضاعة محرما لاخته من الرضاعة محرما لخالته من الرضاعة الثالث اباحة النظر يجوز ان ينظر اليها لا تتغطى عنه لا تتحجب عنه

172
01:00:07.200 --> 01:00:24.300
الرابع الخلوة يجوز ان يخلو بها وان يسافر بها ويكون محرما لها في السفر فهذه اربعة احكام يثبت بها الرضاعة. اعيدها مرة اخرى. تحريم النكاح والمحرمية واباحة النظر والخلوة. اضبطوها

173
01:00:24.300 --> 01:00:42.150
تحريم النكاح والمحرمية واباحة النظر والخلوة ولا يثبت بالرضاع وجوب النفقة لا يجب على المرتضى ان ينفق على مرظعته او على اخته من الرظاع ولا الولاية لا يثبت بها الولاية

174
01:00:42.800 --> 01:01:09.900
وهل يجب على المرتظع ان يصل امه واخته من الرضاع نعم لا يجب لا يجب لكن المروءة تقتضي ذلك المروءة تقتضي ذلك والتحريم انما يكون للرظيع ولفروعه ينتشر الرضاعة بالرظيع ولفروعه دون اصوله وحواشيه

175
01:01:10.250 --> 01:01:36.300
هذا ظابط او قاعدة ان التحريم يكون للرظيع وينتشر لفروعه دون اصوله وحواشيه الرضيع ابن الرضيع ايضا تكون هذه جدته من الرضاعة لكن ابو ابو هذا المرتظع هل يجوز ان يتزوج بهذه المرضعة

176
01:01:36.350 --> 01:01:52.750
نعم يجوز اخو هذا مرتظع هل يجوز ان يتزوجه بهذه المرضعة؟ نعم يجوز. فالحكم اذا خاص بهذا المرتظع وبفروعه. ولا يشمل اصوله ولا حواشيه ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في الدرس القادم باذن الله عز وجل غدا ان شاء الله

177
01:01:52.900 --> 01:02:15.200
قال وبنات المحرمات محرمات يعني بنات من سبق محرمات. فالامهات تحرم بناتهن. لانهن اخوات او عمات او خالات والاخوات تحرم بناتهن بنات الاخت. فكل ما من سبق تحرم بناتهن الا الا بنات العمات والخالات فلا تحرم. يجوز

178
01:02:15.200 --> 01:02:37.650
الرجل يتزوج بنت عمته او بنت خالته وايضا بنات امهات النساء بنت ام الزوجة لانها زوجة. بنت ام الزوجة زوجة واه بنات حلائل الاباء والابناء فانهن حلال بنات حلائل الاباء يعني بنت

179
01:02:37.700 --> 01:02:55.650
زوجة الاب زوجة الاب هذه هذا رجل زوج امرأة وهذه المرأة لها بنت من زوج اخر هل يجوز لابنه ان يتزوج ببنت زوجته؟ يجوز. يجوز. هذا معنى قوله حلائل الاباء والابناء. لقول الله تعالى واحل لكم

180
01:02:55.650 --> 01:03:18.850
ووراء ذلك وامة هاتهن يعني جميع ما سبق امهاتهن محرمات الا البنات وامهات الربايب لانهن زوجاته وايضا امهات حلائل الاباء والابناء لانهن اجنبيات عنهن فيجوز له ان يتزوج بهن لعموم قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم

181
01:03:18.950 --> 01:03:43.400
نعم الله اليكم فاصل في التحريم بالجمع ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعماتها وخالتها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة

182
01:03:43.400 --> 01:04:06.550
الا للعبد ان يجمع الا اثنتين. فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينهم في عقد واحد فسد العقد. وان كان في عقد لم يصح الثاني منهما ولو اسلم كافر وتحته اختان اختار منهما واحدة. وان كانتا وان كانتا اما وبنتا لم يدخل بالام

183
01:04:06.550 --> 01:04:26.550
فسد نكاحها وحدها وان كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وان اسلم وتحته اكثر ومن اربعة نسوة امسك منهن اربعا وفارق سائرهن سواء كان امسك منهن اول من عقد عليها او

184
01:04:26.550 --> 01:04:49.850
اخرهن وكذلك العبد اذا اسلم وتحته اكثر من اثنتين. ومن طلق امرأة ونكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا. نعم. قال يحرم الجمع بين الاختين وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل وان تجمعوا

185
01:04:49.850 --> 01:05:09.300
بين الاختين فالمنهي عنه هو الجمع لكن لو تزوج امرأة ثم توفيت فهل يجوز له ان يتزوج باختها؟ يجوز. طيب لو تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من العدة هل هل يجوز ان يتزوج باختها؟ يجوز

186
01:05:09.750 --> 01:05:23.650
قال وبين المرأة وعمتها وخالتها لا يجوز ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها متفق عليه

187
01:05:23.850 --> 01:05:41.550
ما الحكمة من النهي عن الجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها نعم احسنت لان ذلك ما اظنه قطيعة الرحم لان الغالب ان المرأة يكون بينها وبين ضرتها يكون بينها شحناء وخصومة ومنافسة

188
01:05:41.600 --> 01:06:01.000
فهذا مظنة قطيعة الرحم فلذلك نهي عن الجمع بين اختين والجمع بين المرأة وعمته والمرأة وخالتها وهذا بالاجماع ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة وهذا ايضا مجمع عليه ولقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

189
01:06:01.200 --> 01:06:18.400
ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين. القاعدة ان العبد على النصف من الحر ولذلك قال ولذلك لما ذكر الله تعالى عقوبة الزنا قال بالنسبة للاماء فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب

190
01:06:19.100 --> 01:06:40.250
فدائما العبد والامة على النص من الحر فعليهن يعني على الايمان نصف ما على الحرائر ما على المحصنات يعني الحرائر من عذاب يعني من عقوبة فالعبد اذا لا يجوز ان يجمع بين اكثر من اثنتين. فان جمع بين من لا يجوز له الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد

191
01:06:40.300 --> 01:06:54.600
يعني ان كان الجمع في عقد واحد جمع مثلا بين اختين قال زوجتك ابنتي فلانة وفلانة في عقد واحد فيفسد العقد وان كان في عقدي لم يصح الثاني لو زوج ابنته

192
01:06:54.800 --> 01:07:12.600
ثم زوجه اختها فزواج الثانية لم يصح. زواج الثانية لا يصح ولو اسلم كافر وتحت اختان اختار منهما واحدة يختار واحدة منهما لما ورد ان فيروز الديلمي لما اسلم اختان

193
01:07:12.750 --> 01:07:34.150
اه امر ان يطلقا احداهما وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل بالام فسد نكاحها وحدها. لان البنت لا تحرم على الرجل الا اذا دخل بامها وان كان قد دخل بالام فسد نكاحهم جميعا

194
01:07:34.200 --> 01:07:50.550
وحرمتا على التأبيد وان اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة القى هذا كان موجودا في الجاهلية وموجود ايضا في بعض البلاد في بعض البلدان في أفريقيا وغيرها ان انه قد يعني يكون الرجل عنده

195
01:07:50.550 --> 01:08:11.100
اكثر من اربع نساء ثم يسلم وما الحكم؟ امسك منهن اربعا وفارق سائرهن يقال اختر اربعة منهن وطلق وفارق الباقي البقية. سواء كان امسك منهن اول من عقد عليها واخرهن. يعني لا يلزم ان اللاتي يمسكوهن اول من عقد عليها

196
01:08:11.100 --> 01:08:31.100
نقول اختر عنده عشر نسوة اختر من هؤلاء العشر اختر اربعا وفارق سائرهن لان النبي صلى الله عليه وسلم امر غيلان لما اسلم وكان تحته عشر نسوة ان يمسك اربعا وان يفارق سائرهن. وكذلك العبد اذا اسلم وتحته اكثر من اثنتين ايضا

197
01:08:31.100 --> 01:08:50.100
يقال له ما يقال للحر ومن طلق امرأة ونكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح يعني هذا رجل عنده اربع نساء ها وطلق واحدة طلقها اليوم غدا تزوج امرأة اخرى

198
01:08:50.150 --> 01:09:09.400
هل يصح لا وانما يجب عليه ان ينتظر حتى تخرج هذه المطلقة الرابعة من العدة وهذا يلغز به يقال متى يعتد الرجل متى يعتد الرجل الاصل ان عنده على المرأة لكن يلغز بها الغاز الفقهية متى يعتد الرجل

199
01:09:09.600 --> 01:09:22.750
يعتد لو كان عنده اربع نساء وطلق واحدة. هنا ليس له ان يتزوج حتى تخرج هذه الرابعة من العدة. او ايضا كان عنده هو تزوج امرأة وخالتها او امرأة وعمتها

200
01:09:23.050 --> 01:09:51.600
فطلق يعني واحدة منهما ليس له آآ ان ان آآ يتزوج حتى تخرج من الاولى من العدة اذا كانت ممن يحرم الجمع بينها وبينها ولم تخرج من عدتها بعد يعني طلق هذه المرأة ويريد ان ينكح اختها نقول انتظر حتى تخرج من العدة المطلقة او طلقها ويريد ان ينكح عامتها او خالتها نقول انتظر حتى تخرج من العدة

201
01:09:52.400 --> 01:10:11.650
قال سواء كان الطلاق رجعيا وهذا مجمع عليه او بائنا على القول الراجح. احسن الله اليكم فصل في التحريم في الملك ويجوز ان يملك اختين وله احداهما. فمتى وطئها حرمت اختها حتى تحرم الموطوءة

202
01:10:11.650 --> 01:10:34.900
تزويج او اخراج عن ملكه ويعلم انها غير حامل. فاذا وطأ الثانية ثم عادت الاولى الى ملكه لم تحل له حتى حتى تحرم الاخرى وعمت الامة وخالتها في هذا كاختها. فصل في موانع نكاح الاماء وليس

203
01:10:34.900 --> 01:10:54.900
المسلم وان كان عبدا نكاح امة كافرة. ولا الحر نكاح امة مسلمة. الا ان لا يجد طول حرة ولا ثمن ولا ثمن امة ويخاف العنت. وله نكاح اربع اذا كان الشيطان فيه قائمين. نعم هذا

204
01:10:54.900 --> 01:11:16.700
هذين الفصلين عقدهم المؤلف للكلام عن نكاح الامام. كما قلنا ان الرق الان انقرض فنحن يعني نقرأها من النواحي النظرية ولذلك لن نطيل فيها سنكتفي بتوضيح عبارة المؤلف فقط ويجوز ان يملك اختين يعني بالشراء. يشتري اختيه مثلا او بالارث او بالهبة

205
01:11:17.250 --> 01:11:39.150
لان الملك يراد للاستمتاع ولغيره وله وطء احداهما بالتسري فمتى وطئها حرمت اختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج او اخراج عن ملكه ويعلم انها غير حامل اذا وطأ واحدة من هاتين الامتين تحرم عليه اختها

206
01:11:39.250 --> 01:11:55.800
الا ان آآ تحرم الموطؤة بتزويج او اخراج عن ملكه ويعلم انها غير حامل. لعموم قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فاذا وطأ الثانية بعدما حرمت عليه الاولى التي كان قد وطئها

207
01:11:55.850 --> 01:12:11.300
ثم عادت الاولى الى ملكه لم تحل له الاولى. التي رجعت الى ملكه حتى تحرم الاخرى وعمة الامة وخالتها في هذا كاختها لعموم النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وعن المرأة وخالتها

208
01:12:11.500 --> 01:12:30.650
وليس للمسلم وان كان عبدا نكاح امة كافرة المسلم لا يجوز له ان ينكح الامة الكافرة حتى وان كان عبدا حتى وان كان عبدا ولا الحر نكاح امة مسلم وهذا بنص الاية

209
01:12:31.100 --> 01:12:56.150
ونعم الا الا يجد طول الحرة ولا ثمن الامة ويخاف العنت. وهذا بنص الاية وهي قول الله عز وجل ومن لم منكم طولا يعني مهر الحرة ان ينكح المحصنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت ايمانكم يعني من الاماء من فتياتكم المؤمنات. والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن

210
01:12:56.150 --> 01:13:13.850
باذن اهلهن يعني اسيادهن واتوهن اجورهن يعني المهور بالمعروف محصنات غير مسافحات يعني عفيفات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فانتين الفاحشة فعليهن نصف ما على محصاة من عذاب. ذلك لمن خشي العنت عن الزنا منكم

211
01:13:14.450 --> 01:13:32.750
وان تصبروا خير لكم فاشترط الله تعالى لزواج الحر بالامس شرطين الشرط الاول الا يجد طولا يعني مهرا الحرة. والشرط الثاني ان يخشى على نفسه الزنا. ذلك من خشي العنت منكم. ومع ذلك حتى لو تحقق في هذا

212
01:13:32.750 --> 01:13:55.250
الاحسن انه لا يتزوج امة. ولهذا قال وان تصبروا خير لكم قال وله نكاح اربع يعني اربع ايماء اذا كان الشيطان فيه قائمين فاذا حل له نكاحه امت لتوافر الشرطين فتزوجها فلم تعفه ولم يجد طول الحرة ولم يستطع شراء الامة جاز له نكاح امة

213
01:13:55.250 --> 01:14:20.356
وثالثة ورابعة الى ان ينكح اربعا لدخول ذلك في عموم الاية ونكتفي بهذا القدر في درس هذه الليلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد