﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
احسن الله اليكم يقول السائل ما رأيكم بالقول بان السنة في شرب زمزم ان يشرب قائما؟ اشرب قائما سنة ان يشرب الانسان قائد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
قائما فليستقيم. لكن ثبت انه صلى الله عليه وسلم شرب قائما من قربة في حديث ام كبشة بنت ثابت اخت حسان رضي الله عنها وارضاها وثبت ان عليا ايضا كان يزكي وان النبي صلى الله عليه وسلم شرب شرب من زمزم قائما

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
زمزم على كل حال اذا كان الانسان فيه فالمكان فيه يعني قد يكون فيه مياه وقد يكون فيه كذا وكذا ولكن هذا الفعل لا شك النهي عن التحريم الى ماذا يا اخوان؟ الكراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم فعل فعلا. بعضهم يحمل على الخصوصية ويقول هذا

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
الخصائص عليه الصلاة والسلام. ولكن الاقرب انه اذا خالف فعله قوله عليه الصلاة والسلام فان الفعل يصرف الامر عن وجوب ان كان امرا الى الندم وان كان نهيا فعن التحريم الى

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
يا شيخ القول بان ان الشرب قائما سنة. اذا كان زمزم هل يقال هذا يا شيخ؟ لان النبي شرب زمزم قائم لا اذكره في هذا الشيء لكن النبي نهى عن شروط قائمة هذا هو الاصل

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
والنهي عام يشمل كل وقت. احسن الله اليكم. القائل عليه الصلاة والسلام هل يقال هذا يعني خاص يخرج عن نهي لكن هل يقال ان هذا مندوب؟ بهذا الامر بخاصة كونه فعله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
لكن يقال فعله هذا مخالف لنهيه والقاعدة في في الفعل والنهي اذا حصل بينهما اختلاف ما يقال في الفعل المشروعية او انه يدل على السنة ولكن يقال يصرف النهي يصرف النهي عن

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ولكن يقال لا بأس هذا جائز ان يشرب قائما مطلقا في زمزم وفي غير وفي غير زمزم لانه صلى الله عليه وسلم شرب قائما. لكن السنة ان يشرب الاطباء يذكرون بهذا

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
واذا كان شارب في غير زمزم قائم عليه الصلاة والسلام دل على ان النهي ليس وان كان النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه وقال فليستقيم. يستقي الماء الذي شربه اذا كان قائم. لكن ما دام انه شرب قائما وثبت انه شرب

10
00:03:10.000 --> 00:03:20.377
قائمة من زمزم ومن غير زمزم يدل على جواز هذا ان شاء الله. لكن ان نقول بالسنية وقد نهى ما ينفع. نعم