﻿1
00:00:05.600 --> 00:00:25.600
بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذا الجزء احد القواعد الفقهية الخمس الكبرى. نحن قد تعرفنا في الجزء السابق ان من من انواع القواعد قواعد كلية كبرى اي ان غيرها يندرج تحتها من القواعد وانها ان كثيرا من مسائل الفقه مبنية عليها

2
00:00:25.650 --> 00:00:49.100
وانها داخلة في جل ابواب الفقه. نتناول في هذا الجزء اولى هذه القواعد قاعدة الامور بمقاصدها. ونتناول فيها ما يتعلق بمعناها والادلة التي بنيت عليها وكذلك مسائلها والقواعد المندرجة تحتها لانها قاعدة كلية كبرى اي ان بعض القواعد تكون مندرجة تحت هذه القاعدة الكلية

3
00:00:50.100 --> 00:01:09.150
الامور بمقاصدها قبل ان نتحدث عن معنى القاعدة نتناول معنى كلمة امر الامور جمع امر والمقاصد جمع مقصد ماذا تعني هذه الكلمات؟ الامور كما ذكر علماء المعاجم وعلماء اللغة رحمهم الله تعالى ذكروا لها معان كثيرة لا نريد ان

4
00:01:09.150 --> 00:01:23.850
ان نفصل او نسرد تلك المعاني فقد ارجعها الامام ابن فارس في مقاييس اللغة الى خمسة معان لكن الذي يهمنا هنا من هذه المعاني التي جاءت في اللغة ان كلمة الامور او الامر

5
00:01:24.050 --> 00:01:43.650
يشمل او يعم ما يكون فعلا ويكون قولا يعني ان كلمة الامر في اللغة حينما نرى في الايات التي جاءت في كتاب الله تعالى او حتى في في كلام العربي من كلمة الامر فانها تعم الفعل والقول والشيء والشأن والحال

6
00:01:43.750 --> 00:01:59.000
والذي يهمنا تحديدا ها هنا ونحن نتحدث عن المادة الفقهية انها تعم القول والفعل حينما نقول الامور بمقاصدها يعني نحن نقول مثلا الاقوال قال او الافعال بمقاصدها. ماذا تعني كلمة مقصد

7
00:01:59.050 --> 00:02:13.400
كذلك هي لها عدة معاني في اللغة لكن من معانيها اللغوية انها تعني اتيان الشيء او كما رأى العلماء رحمهم الله تعالى في الاصطلاح انها هي الارادة المتوجهة الى الامور

8
00:02:13.850 --> 00:02:39.000
يعني الان الامور بمقاصدها يعني الافعال والاقوال بمقاصدها يعني بالارادة المتوجهة اليها. هذا هو المعنى العام لهذه القاعدة بعد قليل شيئا من التفصيل لهذه القاعدة ومعناها الاجمالي اذا هذه اه او هذا هو المدلول الذي يمكن ان نصل اليه من كلمة الامور بمقاصدها وانها تعني او ان هذه القاعدة تعني ان

9
00:02:39.000 --> 00:03:02.050
احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات هنا اولا لابد ان نذكر ان العلماء ذكروا انها هنا تقديرا في كلمة الامور بمقاصدها اي ان حكم الامور او الثواب على الامور او الجزاء على الامور يكون بمقاصدها كما ان هذا هذه القاعدة من ادلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان

10
00:03:02.050 --> 00:03:19.250
اما الاعمال بالنيات اي انما ثواب الاعمال او انما احكام الاعمال او انما جزاء الجزاء على الاعمال انما يكون بالنيات الامور بمقاصدها تعني اذا احكام ان احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات

11
00:03:19.600 --> 00:03:34.550
هذا يبعثنا الى مسألة مهمة وهي الجزء الثاني من ما نريد توضيحه في هذه القاعدة ان من ادلتها وليس دليلها فقط ان من هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

12
00:03:34.800 --> 00:03:59.450
بعض العلماء الذين كتبوا والفوا في القواعد الفقهية آآ ترجموا لهذه القاعدة او انهم اخذوا ما اللفظ النبوي الشريف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات عنوانا لهذه قاعدة والاكثر من العلماء لجأوا الى هذا التعبير الذي نحن بدأنا به بقولهم الامور بمقاصدها. ما الفرق بين هذين التعبيرين

13
00:03:59.950 --> 00:04:22.150
ولماذا العلماء او الفقهاء وبعض الفقهاء لجأوا الى هذا التعبير اولا لابد كذلك ان نتذاكر او نعرف ان النية او القصد اه حينما نقول بمقاصدها او النية الارادة القصد العزم هذه الفاظ متقاربة من حيث اللغة. نحن لا نريد ان نفصل كما رأينا قبل قليل الامور لها عدة

14
00:04:22.150 --> 00:04:39.050
تعاني في اللغة وكذلك النية لها عدة معان في اللغة لكن الارادة اعم من الجميع. فكلمة الارادة اعم من الجميع. وكذلك المقصد اعد اعم من النية ماذا يعني هذا الكلام بعبارة او بتوضيح اه اكثر اه تبسيطا

15
00:04:39.450 --> 00:04:54.850
رأى العلماء رحمهم الله تعالى في المعاني الاصطلاحية ان النيات اخص من المقاصد لذلك لجأوا الى هذا التعبير لان هذا التعبير الاعم تدخل تحته امور ومسائل وفروع فقهية كثيرة النية

16
00:04:55.000 --> 00:05:10.850
خاصة بالعبادات والتقرب الى الله سبحانه وتعالى اه النية كذلك آآ هذا من حيث اصطلاح الفقهاء نحن الان لا نتحدث عن اللغة وانما نتحدث عن الاصطلاح الخاص داخل دائرة الفقه ان النية كذلك آآ

17
00:05:10.850 --> 00:05:26.000
خاصة بالعبادات لا علاقة لها بالمعاملات اه انما الاعمال يعني ان الاعمال العبادات الصلاة والوضوء والغسل والصيام والحج هذه هي العبادات وهذه هي التي تتعلق بها النية اما المعاملات ليست فيها نية

18
00:05:26.200 --> 00:05:42.650
وكذلك حتى ما جاء في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات  اه هل الاعمال تشمل الاقوال؟ كذلك على من يرى ان ان القول كذلك عمل او ان الاعمال فقط لفظ يشمل الاعمال التي تخرج كلمة الاقوال

19
00:05:42.650 --> 00:05:59.900
لذلك وعلى كل حال يعني هذه نوعا ما تقريب كما ذكر بعض العلماء المعاصرين الذين آآ بعض العلماء المعاصرين الذين تحدثوا عن سبب آآ التعبير بهذا اللفظ في هذه القاعدة بالامور بمقاصدها عن قول النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:05:59.900 --> 00:06:26.950
انما الاعمال بالنيات ان الامور بمقاصدها ستكون اعم لان المقاصد آآ اعم من النيات فالنيات مندرجة تحت المقاصد وان المقاصد ستشمل العبادات والمعاملات ستشمل الاعمال والاقوال ستشمل للعقود ستشمل التصرفات حتى تصرفات الانسان كل ذلك حتى المباحات تشمل هذه الامور كلها لذلك عبروا بهذا التعبير الامور

21
00:06:26.950 --> 00:06:38.100
قاصدها عوض حديث النبي صلى الله عليه وسلم او اللفظة النبوية الشريفة التي رأى الامام السبكي ابن السبكي رحمه الله تعالى في الاشباه والنظائر ان التعبير بها اولى لا يعدله شيء

22
00:06:38.600 --> 00:06:56.900
هذا اذا معناها احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات يعني بتعبير اخر ان ما يصدر من المكلفين من اقوالهم من افعالهم يكون محكوما بنياتهم او يكون محكوما بمقاصدهم في هذا القول او هذا الفعل

23
00:06:57.050 --> 00:07:14.150
يعني التوجه القلبي الذي سيكون متعلقا بهذا القول او بهذا الفعل هو الذي سيحكم على عليه او سيحكم بناء عليه يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم

24
00:07:14.300 --> 00:07:34.300
اي ان لدينا قد تكون صورة واحدة لعدة اعمال والنية هي التي ستميز هذا العمل كما سنرى بعد قليل ان من فوائد النية تمييز العبادات عن العادات وتمييز العادات وبعضها عن بعض كذلك. فاذا الصورة واحدة لكن والعمل واحد وقد تكون هنالك ايضا نية فاسدة. يعني يدخل الانسان

25
00:07:34.300 --> 00:07:50.450
ما يعبر عنه فقهاؤنا بالقصد الفاسد وهذا القصد الفاسد كذلك يؤثر في الحكم. اذا احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات. هذا هو المعنى الاجمالي يتضح ان شاء الله اكثر وبصفة آآ اجلى واوضح مع التطبيقات

26
00:07:50.900 --> 00:08:14.050
والتمثيل الذي سيأتي بعد قليل دليلها او لنكون اكثر دقة من ادلتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث الذي لا يخفى علينا معاشر المسلمين الذين يقرأون او يستمعون الى شرحه ما جاء في بيانه من كلام العلماء ان عليه مدار الاسلام او انه عليه

27
00:08:14.050 --> 00:08:24.050
ثلث الاسلام كما عبر بعضهم او انه كما ذكر الامام الشافعي ونقل عنه او نسب اليه انه آآ يدخل في سبعين بابا من ابواب العلم او ان عليه مدار حتى نصف الاسلام لان

28
00:08:24.050 --> 00:08:42.150
الاعمال او العبادات اما اعمال ظاهرة واما اعمال باطنة فالاعمال الباطنة المتعلقة بالنيات انما هي في هذا الحديث في هذا الشق المهم حديث من احد الاحاديث الكبرى التي بني عليها او عليها مدار الاحكام هي احد الثلاثة ومنها هذا الحديث كما ذكر العلماء

29
00:08:42.250 --> 00:09:02.600
ولكن ليس هو الحديث الوحيد او ليس هو الدليل الوحيد لهذه القاعدة الايات والاحاديث التي تتحدث عن اثر النية واثر القصد ذلك بالعمل واثره احد ايات واحاديث كثيرة كما جاء في قول الله تعالى في ايات كثيرة منها قوله تبارك وتعالى وبعولتهن

30
00:09:03.300 --> 00:09:23.300
وبعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاح يعني ان قصد الاظرار مؤثر في هذا العمل وكذلك في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا اعتدوا وكذلك في قول الله تعالى ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. الصلاة حصلت والانفاق حصل لكن

31
00:09:23.300 --> 00:09:43.300
ليس بقصد آآ التقرب الى الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى في فيما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة يكفي ما نقرأه في التبويبات التي يخصصها العلماء في كتب الصحاح والسنن حتى في رياض الصالحين في اول باب باب اه اه باب خلاص

32
00:09:43.300 --> 00:09:57.650
النية في جميع الاعمال والاقوال البارزة والخفية او في باب الاخلاص والنية في في اول باب فهي فهي احاديث كثيرة آآ منها ما جاء في بيان ان من آآ ان من المجاهدين

33
00:09:57.650 --> 00:10:17.650
من من يعاقب او من يعذب يوم القيامة والفرق بان ان من قاتل لتكون لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله اي ان من قاتل لا لاجل هذا المقصد او حتى من من قرأ القرآن او من جاهد ليقال قارئ ليقال ليقال شجاع وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة فاذا

34
00:10:17.650 --> 00:10:35.150
النية او المقصد امر مؤثر في الفعل او مؤثر في العمل يتعلق به الثواب يتعلق به العقاب يتعلق به صحة العبادة بها فساد العقود او صحة العقود كما سيتبين ان شاء الله تعالى بعد قليل ذلك مفصلا ومبينا

35
00:10:35.850 --> 00:10:54.150
اما يعني من موضوعات هذه القاعدة ايضا اننا نتحدث عن مسائل النية ومن من كتب المذهب البارزة بل هي من كتب الاسلام عموما التي تصدت لهذه المسألة وفصل فيها صاحب

36
00:10:54.150 --> 00:11:08.550
صاحب هذا الكتاب تفصيلا دقيقا وفيها تحريرات رائقة وفائقة كتاب الامنية في ادراك اه النية للامام القرافي رحمه الله تعالى فهو من اوائل من تحدث عن هذه القاعدة وهذه المسألة وان لم تكن بتعبير

37
00:11:08.550 --> 00:11:24.250
آآ قاعدة الامور بمقاصدها وانما تحدث عن النية واركانها وانواعها وغير ذلك مما هو من مسائل هذه القاعدة ومن مسائل النية عموما فائدتها ما هي فائدة النية ومن فوائدها عند الفقهاء تمييز العبادات يعني العادات

38
00:11:24.400 --> 00:11:48.450
تمييز العبادات عن العادات وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض لدينا تمييز العبادات عن العادات لنقل مثلا على سبيل المثال الغسل هذا الغسل فعل فقد يكون تقربا الى الله سبحانه وتعالى اه او يكون اولا يكون واجبا لرفع الجنابة قد يكون مسنونا لغسل الجمعة قد يكون مندوبا

39
00:11:48.450 --> 00:12:03.600
وقد يكون غسلا للتبرد قد يكون غسلا للنظافة. هذه النية هي التي ستميز هذا العمل او هذا الفعل ليكون قربة الى الله تعالى او لا يكون انما يكون مجرد عادة فقد يستيقظ الانسان من نومه

40
00:12:03.800 --> 00:12:18.400
ويغتسل كما هو معتاد على ذلك لاجل تنظف او تبرد او غير ذلك ثم بعد ذلك يكتشف انه كان على جنابة او انه تذكر ان هذا اليوم يوم جمعة فقال هذا الغسل اذا الذي اغتسلته قبل قليل

41
00:12:18.650 --> 00:12:38.650
انما هو لسنة الجمعة هذا لا يفيده في الثواب او اذا كان على جنابة لا يفيده في رفع الجنابة لان النية لم تقع اي ان هذه النية او هذا قصد الفعل لم يقترن بالفعل فلا ثواب اذا ولا حكم ترتب على هذا الفعل. اذا تمييز العبادات عن العادات وهذه الامور مرت

42
00:12:38.650 --> 00:12:58.650
انا كثيرا هذا المقرر مقرر وصول مقرر القواعد الفقهية ينبغي او هو في ترتيبه يكون بعد ما مر المشاركون في في التأهيل على مقررات الفقهي الاربعة العبادات والاسرة المعاملات وكذلك القضاء ومرت معنا مسائل كثيرة جدا

43
00:12:58.650 --> 00:13:18.650
في هذه الامتعة. تمييز العبادات عن بعضها عن بعض كذلك. العبادات ليست في رتبة واحدة. هنالك عبادات واجبة. هنالك عبادات. آآ هنالك عبادات حتى العبادات الواجبة ايضا قد تكون الصورة واحدة صورة صلاة سرية باربع ركعات لكنها اما ان تكون ظهرا واما ان تكون

44
00:13:18.650 --> 00:13:38.650
عصرا فالنية كذلك نية القضاء او الاداء هي واجبة الصلاة هي الان واجبة سيصلي الظهر لكن هل هي قضاء ام اداء؟ قضاء عن اي يوم اذا هذه تميز العبادة بعضها عن بعض وكذلك تمييز الواجب عن المسنون اذا كان سيصلي تحية المسجد او غير ذلك. اذا هذي ايضا من فوائدها او من ثمراتها. اما عند علماء التزكية رحمهم

45
00:13:38.650 --> 00:13:53.650
الله تعالى الذين عنوا بجانب القلوب فهي تمييز المقصود بالعمل من هو المقصود بالعمل؟ هو الله سبحانه وتعالى فهم يتحدثون دائما في تنظيرهم وفي كتبهم عن هذه القضية ان الانسان لا يعمل هذا العمل الا ويرى الله

46
00:13:53.650 --> 00:14:17.050
سبحانه وتعالى اي التخليص تخليص القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى في كل شيء في الاعمال والحركات والسكنات وغير ذلك هذه فائدتها عندهم رحمهم الله تعالى اما حكمها اي نحن الان نتحدث عن قاعدة كبرى نتحدث عن اثر لهذه القاعدة في مسائل الفقه فحكمها ان هنالك مسائل تشترط له او تشترط فيها النية

47
00:14:17.050 --> 00:14:37.050
وهنالك مسائل لا تشترط فيها النية. اما ما تشترط له النية اي ان النية واجبة فيها رأينا الوضوء الغسل التيمم الصلاة حج الصيام هذه كلها تشترط حتى التذكية الذكاء والعقيقة هو ما تشترط له النية ما تمحض للعبادات او غلبت

48
00:14:37.050 --> 00:14:55.200
شائبته ماذا يعني هذا الكلام؟ دعونا الان نبين هاتين العبارتين هذين المصطلحين حتى نفهم ما سيأتي في هذه العبارة وكذلك حتى فيما لا تشترط له النية هنالك عبادات وهنالك اعمال عفوا متمحضة للعبادات يعني غير معقولة المعنى

49
00:14:55.800 --> 00:15:19.600
اي ان المكلف لا يدرك المعنى او الحكمة منها اي انه مأمور بفعلها تعبدا لله سبحانه وتعالى هو يصلي اربع لماذا عند الزوال ولماذا سرية ولماذا يصلي ثلاث ركعات عند غروب الشمس؟ لماذا لا يقيس عليها عند طلوع الشمس ثلاث ركعات اخرى؟ لماذا يتوضأ الى مرفقيه فقط؟ لماذا

50
00:15:19.600 --> 00:15:33.800
لا يمسح هذه كلها تمحضت للعبادات فلابد فيها من النية وهذا امر واضح. هذا ربما لا يخفى او لا يحتاج الى مزيد بيان. وكذلك ما ذهبت عليه شائبة يعني ان هنالك كذلك عبادات

51
00:15:34.350 --> 00:15:51.800
فيها جزء من التعبد اي ان ان ان جانب التعبد فيها موجود وكذلك فيها جزء معقول المعنى هذا كما آآ سابينه الان او سامثل عليه بغض النظر هل هو مترجح لهذا الجانب ولهذا الجانب

52
00:15:51.950 --> 00:16:04.600
مسألة ازالة النجاسة على سبيل المثال هي فيها امر معقول المعنى وهو ازالة النجاسة. اي ان النجاسة لا بد ان تزال عن الثوب على سبيل المثال. ولكن فيها جزء كذلك

53
00:16:04.800 --> 00:16:24.050
جانب متعبد فيها فما هو الجانب المتعبد فيها؟ انها لا تصح الا بالماء الطهور كما رأينا ان الماء الطهور يجب استعماله في ازالة النجاسة فها هنا هذه المسألة هل هي في جانب التعبد او فيما غلبت عليه شائبته طبعا الفقهاء يرون انها آآ غلبت عليها شائبة المعقولية

54
00:16:24.150 --> 00:16:44.050
فلذلك لا تشترط فيها النية كما سيأتي بعد قليل لكن انا فقط اردت ان امثل بهذه المسألة هذا هو المقصود كذلك حتى الزكاة آآ مما فيها جانب تعبد بالمقادير وكذلك النية وفيها جانب كذلك معقول المعنى في في اغناء الفقير وغير ذلك

55
00:16:44.100 --> 00:17:09.200
اذا مما تشترط له النية؟ ما تمحض للعبادات تمحض يعني كان خالصا للعبادات او غلبت عليه شائبته وكذلك الفاظ الكنايات الفاظ الكنايات في آآ في في في الطلاق  لفظ الطلاق الصريح كما تعرفنا على ذلك سابقا لا يحتاج الى نية فان المرأة تطلق بمجرد النطق وقصد النطق بهذا اللفظ لكن لو كان هنالك مثل

56
00:17:09.200 --> 00:17:21.500
لفظ اخر في فيه كناية سواء كانت ظاهرة او خفية فانها تشترط له النية حتى يقع الطلاق بهذا اللفظ لابد ان تكون هنالك نية. اذا هذا مما تشترط له النية وكذلك حتى في غير الطلاق

57
00:17:21.650 --> 00:17:41.650
وما لا تصح فيه النيابة ما لا تصح فيه النيابة العبادات الخالصة الصلاة الوضوء والغسل تيمم والصلاة هذه كلها لا تصح فيها النيابة لا يصح لانسان ان ينوب عن غيره في وضوءه او في صلاته فهذه ايضا مما تشترط له النية وكذلك من

58
00:17:41.650 --> 00:17:55.350
مسائل هذه القاعدة ما لا تشترط له النية اولا النواهي والطروق اي الامور المنهي عنها المحرمة الزنا شرب الخمر هذا لا تشترط لهن يعني لو ترك ذلك فان ذلك لا يحتاج الى نية

59
00:17:55.450 --> 00:18:09.500
وكذلك التروك عموما حتى الغيبة والنميمة هذه امر الانسان او المسلم المكلف ان يتركها وان يتجنبها او نهي عنها هذه لا تشترط لها نية ما معنى هذا الكلام؟ اي لا تشترط له النية لاجل الترك

60
00:18:09.600 --> 00:18:29.600
نحن لا نتحدثون عن ثواب وعقاب نتحدث عن صحة العمل. نتحدث عن كما رأينا قبل قليل فيما تشترط له النية ما تمحض للعبادات اي انه ها هنا تشترط النية حتى تصح هذه العبادة. الحديث عن الثواب والعقاب او الثواب عفوا وعدم الثواب امر اخر. هذا الذي ذكره

61
00:18:29.600 --> 00:18:48.050
اه العلامة اه سيدي عبد الله العلوي في مراقص سعود وفي قوله وليس في الواجب من نواله عند امتثال عند انتفاء قصد الامتثال اي ان المكلف قد يعمل اعمالا لا تشترط له فيها ان لا تشترط فيها النية لكنه لا يثاب على ذلك

62
00:18:48.250 --> 00:19:03.800
اه ما هي هذه الامور؟ قال فيما له النية لا تشترط قد يعمل اعمالا لا تشترط فيها النية فلا يثاب عليها. فاذا لا بد ان يقصد فيها ثواب الله سبحانه وتعالى فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط

63
00:19:04.050 --> 00:19:18.950
رحمه الله تعالى ذكر بيتا فيه فيه فيه عن آآ عن التروك وليس في الواجب منا والي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط غير ما ذكرته فغلط

64
00:19:19.300 --> 00:19:40.250
ومثله الترك نعم ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذان عن مسلم ومثله يعني في عدم الثواب ومثله الترك لما يحرم هذا لا تشترط له النية لكن ليس فيه ثواب من غير قصد يعني من غير قصد تركه يعني اذا ترك الانسان الزنا او ترك شرب الخمر احتسابا لله تعالى

65
00:19:40.300 --> 00:20:01.300
ولم يتركه لانه مريض او ان نفسه تعاف آآ الخمر مثلا او او لحم الخنزير وانما قصد ان يتركه امتثالا لامر الله تعالى. ها هنا يثاب طيب لم يقصد ذلك ولم يقصد تركه امتثالا لامر الله. قال هو مسلم من الاثم وترك هذا الامر او ترك هذا الفعل. وهو مسلم من الاثم. هذا امر لا

66
00:20:01.300 --> 00:20:16.150
يعني لا خلاف فيه لكن هنا نتحدث عن الثواب اذا لابد ان ينوي او يقصد الامتثال لله تعالى. اذا وليس في الواجب اي الامور واجبة من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال في ماذا؟ فيما له النية لا تشترط

67
00:20:16.200 --> 00:20:26.200
فيما له النية لا تشترط مثل ماذا؟ يعني مثل رد الودائع او رد الديون هذه لا تشترط له النية او النفقة كذلك حتى على الزوجة والاولاد هذه واجبة كما تعرفنا في

68
00:20:26.200 --> 00:20:41.250
فقه الاسرة لو انفق انسان دون ان يقصد امتثال امر الله تعالى وانما انفق يعني هكذا يعني كما يقال يعني بالعادة او انها اخذت منه جبرا اجبره الحاكم هذا لا يثاب عليه. نعم هو مسلم من الاثم

69
00:20:41.600 --> 00:21:01.600
لكنه لا يثاب على ذلك فيما له نيته لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذان عم مسلم. اذا النواهي والتروك مما لا له النية كذلك اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه فالظهار والطلاق هذا كله لا تشترط فيه النية كذلك الالفاظ الصريحة في كل باب في الهبة

70
00:21:01.600 --> 00:21:24.050
في الوقف وغير ذلك وايضا ما تمحض للمعقولية او غلبت عليه شائبته ما تمحض للمعقولية يعني انها كانت عادة ليس فيها شائبة او كان كذلك او كان فيه الامران فيه جانب التعبد وفيه جانب المعقولية لكن غلبت عليه شائبته وهذا كما مثلت له قبل قليل

71
00:21:24.050 --> 00:21:44.050
ها هنا موضعه وازالة النجاسة ازالة النجاسة في مذهبنا او عند الجمهور كذلك لا تشترط له النية فلو غسلت النجاسة دون علمي او انا غسلتها او انا لا اعلم كذلك او لم انوي فهذا كله لا يلغي رفع ازالة النجاسة وحكمه ازالة حكم النجاسة

72
00:21:44.050 --> 00:22:04.050
لا يلغي رفعها وانما ترتفع بمجرد الغسل ولو لم تكن هنالك نية. اذا ما تمحض للمعقولية او غلبت عليه شائبته كذلك مما لا تشترط له واني القربات التي ليس فيها لبس. يعني حينما يذكر الانسان الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله هذه ليس فيها لبس. لا تنصرف لغير الله تعالى بينما الصلاة والسجود

73
00:22:04.050 --> 00:22:25.100
والصيام قد يكون فيها اشتباه قد يكون صائما لاجل الحمية او نسي الطعام والشراب او او غير ذلك فاذا القربات التي لا لبس فيها لا تفتقر الى نية  وكذلك ما تصح فيه النيابة. يعني ما كان فيه شبه من من كلا القسمين فهذا فيه كذلك هذا عفوا لا تشترط له النية

74
00:22:27.550 --> 00:22:44.850
اما وقتها اي وقت النية اول العبادة او قبلها بيسير اول العبادة يعني انك تقصد الفعل تقصد يعني القصد المتوجه الى الفعل مقترنا بهذا الفعل يعني آآ من اراد الوضوء فان النية تكون مقترنة بهذا الوضوء في اوله

75
00:22:44.850 --> 00:23:04.850
او كذلك الصلاة وكذلك يجوز ان تكون النية او القصد المتوجه لهذه العبادة قبلها بيسير. ليس هنالك فاصل طويل كما ينسب ذلك اه او ذكر ذلك الامام القرافي رحمه الله تعالى منسوبة للامام ابن القاسم تلميذ امامنا رحمه الله تعالى انه مثل في هذه المسألة بمن خرج من

76
00:23:04.850 --> 00:23:22.400
عازما على اداء الصلاة فان هذه النية او هذا القصد عند خروجه يكون فيه تحقق معنى النية او القصد لهذه العبارة. اذا وقتها اول العبادة او قبلها بيسير لا بكثير فان هذا الكثير يعتبر فاصلا عن النية

77
00:23:22.550 --> 00:23:42.550
من مفسدات النية رفضها او قطعها اي ان النية ترتفض اثناء الصلاة مثلا او اثناء الصيام كذلك او قطعها هذا كله مما يفسد النية اي انه يفسد العبادة. وهنالك طبعا عبادات لا لا لا تفسدها النية لكن الرفظ او ان من اه رفظ هذه العبادة او اه

78
00:23:42.550 --> 00:24:00.800
الذي تلبس به وقطعه فان هذا يعتبر مفسدا للنية اي مفسدا للعبادة وكذلك التردد فيها يعني عدم الجزم فهذا مر معنا في مسائل كثيرة في الصيام وكذلك في اه في في مسائل كثيرة لا بد فيها من الجزم وكان الفقهاء يطلبون فيها الجزم وهنالك مسائل طبعا

79
00:24:00.800 --> 00:24:14.450
فيها او يذكرون فيها انه يكفي فيها غلبة الظن لكن هذا الموضع مما لا خلاف فيه ان التردد اي عدم الجزم آآ او او عدم تحقق النية ايضا يعتبر مفسدا لها

80
00:24:14.950 --> 00:24:31.000
من مسائلها كذلك محل النية ومحلها القلب. لا تعلق لها باللسان. مسألة اللسان هذه مسألة اخرى. قضية النطق هل يجوز يكره الخلاف الاولى هذه قضية اخرى لكن اين محل النية؟ محلها محلها القلب

81
00:24:31.800 --> 00:24:52.800
اي اي محلها القلب من الناحية الفقهية في رأي العلماء رحمهم الله تعالى ومما يمكن ان يذكر حتى في هذه المسألة هل محلها القلب او محلها الدماغ اه وهنا يفصل الفقهاء حتى خارج المذهب في في في الاستدلال لكل من الموظعين بالايات وكذلك حتى لو فسد العقل واثر ذلك

82
00:24:52.800 --> 00:25:14.300
اه على يعني القصد او ارادة الانسان وكذلك حتى عند غير الفقهاء من الفلاسفة وغيرهم مما مما يذكره الفقهاء في مثل هذا الموضع آآ في قضية اه كذلك حتى في في قضية النية اللي هي ايضا في اين موضع عفوا العقل؟ هل هو في الرأس او في الدماغ وغير ذلك؟ لا لا نريد

83
00:25:14.300 --> 00:25:35.100
اه التفصيل المهم الذي يعنينا ها هنا ان محل النية القلب ولا تعلق لغير القلب النية او بالقصد او بالعزم فان هذه المسائل لو هذه الامور كلها محلها القلب من القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها من القواعد يعني ان هنالك قواعد

84
00:25:35.150 --> 00:25:51.950
اخرى كثيرة مندرجة تحت هذه القاعدة يعني ليست هي قواعد كلية وانما هي قواعد قد تكون ايضا هي كبرى ولكن ليست كلية او انها تخص بابا معين المهم ان هنالك قواعد كثيرة اكثر من هذه القواعد الثلاث المندرجة وانما نأتي بهذه القواعد الثلاث

85
00:25:51.950 --> 00:26:11.700
على سبيل التمثيل والتوظيح والتبيين من القواعد المندرجة قاعدة هل العبرة؟ بهذا التعبير الخلافي او نقول العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. فبعض الفقهاء في مذهبنا يأتي بصيغة او يأتي فيها بصيغة خلافية هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني

86
00:26:12.050 --> 00:26:30.150
لا بالالفاظ والمباني وانما نعبر بالتقرير لها اه وبصيغة الخبر العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. اذا نحن نتحدث عن العقود لا نتحدث عن العبادات ولان العبادات الفاظها

87
00:26:30.350 --> 00:26:51.200
فيها توقيف وكذلك ما يتعلق العبادات له حكم وله يعني له له احكامه الخاصة فنحن هنا نتحدث عن العقود وتشمل كلمة العقود تشمل كل ما يكون من العقود في ابواب المعاملات وغيرها. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني المقاصد

88
00:26:51.200 --> 00:27:11.200
على معناها قبل قليل وانها ما يكون من الارادة المتوجهة عند المكلف. فاذا العبرة في العقود لنقل مثلا آآ فعل او عقد او بيع او معاملة او هبة العبرة فيها بماذا؟ بالمقاصد يعني بالذي قصده او توجهت اليه ارادته اي المكلف

89
00:27:11.200 --> 00:27:23.750
التي ارادها من هذه الكلمة ومن هذا المصطلح ومن هذا الفعل لا بالألفاظ والمباني لا بالألفاظ والمباني هذه تتمة للتأكيد يعني يمكن ان نقتصر في في القاعدة بأن نقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني

90
00:27:23.850 --> 00:27:39.150
لا بالالفاظ والمباني هذا تتمة او هذه تتمة وتأكيد. يعني ليست بالالفاظ المنطوقة ولا بالمباني اي الحروف التي بنيت منها الكلمة او الجملة وانما المقصد انما العبرة عفوا بالمقصد الذي قصده بهذه

91
00:27:39.150 --> 00:27:55.850
يعني كما سنرى بعد قليل في الامثلة انه قد ينطق كلمة ويريد بها شيئا اخر وبالمناسبة هذه العبارة عفوا هذه القاعدة آآ من العبارات التي وردت عن امامنا مالك رحمه الله تعالى وان كانت بصياغة اخرى يعني ان هنالك

92
00:27:55.850 --> 00:28:10.600
عبارات تقعيدية وردت او نسبت الى امامنا مالك من ذلك ما جاء في المدونة عن ابن القاسم المدونة الكبرى الام في المذهب ان ابن القاسم رحمه الله تعالى روى عن امامنا مالك رحمه الله انه قال

93
00:28:10.700 --> 00:28:24.450
انما ينظر في البيوع الى الفعل. ولا ينظر الى القول. لاحظوا الان هذا التقارب يعني ينظر في البيوع الى ماذا؟ الى الفعل. ولا ينظر الى القول ما الذي فعله هذا العاقد او المتعاقد

94
00:28:24.750 --> 00:28:43.400
انما ينظر في البيوع الى الفعل ولا ينظر الى القول فان قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به. المهم هو الفعل. اذا العبرة بماذا؟ بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني لذلك قال امامنا فان قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به. وان قبح الفعل وحسن القول لم يصح

95
00:28:43.550 --> 00:28:58.800
وايضا جاءت بتعبير اخر عن الامام المازري رحمه الله المازري رحمه الله تعالى في شرح التنقيح في شرح عفوا التلقين آآ في قوله آآ في بهذه العبارة او في هذه القاعدة بتعبير اخر القصود معتبرة في العقود

96
00:28:59.000 --> 00:29:15.400
القصور جمع قصد معتبرة في العقود. اذا هذه تعبيرات مختلفة. المؤدى والنتيجة والثمرة واحدة. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني بالالفاظ والمباني. مثالها المكتوب ها هنا في المقرر وفي هذه المشجرة

97
00:29:15.450 --> 00:29:34.550
مثالها هبة الثواب الهبة تعرفنا عليها وتعرفنا كذلك حتى على هبة الثواب وهي ان يهب انسان الى غيره شيئا لا بقصد الهبة التي يريدها للتقرب الى وجه فلان ويريد بها آآ فقط آآ يعني التودد او حتى لو

98
00:29:34.550 --> 00:29:55.550
كانت مثلا يعني لرضا الله سبحانه وتعالى وانما قصد بها الثواب اي ان يثيبه المهدى اليه شيئا اخر هذه اسمها هبة لكنها بالواقع بيع فاذا هي من من حيث من ناحية الشكل ومن ناحية الالفاظ والمباني هبة لكنها في الواقع بيع

99
00:29:55.750 --> 00:30:11.250
اه وان سميت هبة كأن حتى لو اردنا ان نعبر تعبير اخر الاعارة اه او العارية لو اراد انسان ان يعير اه غيره مثلا او يعير صديقه او يعير جاره سيارته. وقال ساعيرك هذه السيارة التي تريد ان

100
00:30:11.250 --> 00:30:24.900
ان تسافر بها مثلا الى مكة او الى مثلا المدينة الفلانية بالف درهم. الان هذه اعارة او ايجارة صارت اجارة وان كان لفظ ساعيره هذه السيارة. اذا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني

101
00:30:25.100 --> 00:30:45.100
كذلك يمكن ان ان نمثل لها بتمثيل اخر ان وقد ذكرته ايضا في موضعه في باب القرض او ربما باب الوديعة. الان او المصطلح الذي اه اصطلح عليه اه اصطلحت عليه المصارف المعاصرة كلمة الوديعة ساذهب لاودع هذا المال. هذه من حيث اللفظ

102
00:30:45.100 --> 00:31:06.450
والمبنى مبنى الكلمة اسمها وديعة لكنها ليست وديعة قلنا بان لها تعبير او لها تكييف فقهي اخر. اذا هذا هو المقصود حتى لا نفصل المهم ان ان ان نستوعب مدلول هذه القاعدة ان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني وان ذلك ايظا مما من القواعد المندرجة تحته وهي من

103
00:31:06.450 --> 00:31:26.650
قواعد المذهب ان القصد الفاسد مؤثر وبمعنى انه لو كان هنالك في العقود قصد فاسد لدى احد المتعاقدين فان ذلك مؤثر هذي ايظا قاعدة اخرى مستقلة وايظا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة اي الامور بمقاصدها من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه القاتل الذي يقتل

104
00:31:26.650 --> 00:31:46.650
مورثه كي يستعجل ميراثه منه يعاقب بنقيض قصده لا يرث من مال اه من من مال موارثه كذلك كم المطلق في طلاق في في مرض الموت المخوف؟ وهذه مرتنا على مسألة كثيرا. يقع طلاقه ولكن المرأة

105
00:31:46.650 --> 00:32:06.650
ترث منه لانه يعامل بنقيب قصده وهكذا. اذا هذه عقود عقد طلاق او عقد بيع او عقد هبة او غير ذلك فانما آآ العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. كذلك من القواعد المندرجة النية تخصص العام

106
00:32:06.650 --> 00:32:24.650
المطلق وتعمم الخاص اذا صلح اللفظ لها العام اللفظ المستغرق لجميع الافراد تحته لما يكون تحته من من من الافراد التي تدخل في هذا العموم اذا النية تخصص العام يعني ان بعض الكلمات

107
00:32:24.750 --> 00:32:44.700
قد تنطق وهذه الكلمة يندرج تحتها انواع وافراد كثيرة لكن النية تخصص هذا العام على بعض افراده وتقيد المطلق كذلك يعني مطلق نكرة على سبيل المثال والنية قيدته. وكذلك تعمل العكس وتعمم الخاص اذا صلح

108
00:32:44.700 --> 00:32:58.900
وتعمم الخاص يعني انه قد ينطق بكلمة خاصة لكن في نيته ماذا؟ انه قصد بهذه الكلمة التي مدلولها خاص قصد بها العموم كل ذلك تؤثر فيه النية فاما ان تخصص العام وتقيد المطلق

109
00:32:58.950 --> 00:33:19.450
وكذلك تعمم الخاص وهذه من المسائل التي آآ معتمدة عندنا في المذهب اما غيرنا يرى ربما ان النية تخصص العام وتقيد المطلق فقط ولا تعمموا الخاص اذا وفق مذهبنا المالكي ان النية تخصص العام تقيد المطلق تعمم الخاص متى اذا صلح اللفظ لها؟ ماذا تعني هذه العبارة او هذا

110
00:33:19.450 --> 00:33:33.900
قيد وهذا قيد مهم الامام ابن عبد السلام رحمه الله تعالى شارح جامع الامهات ذكر اي اه في هذا المعنى اذا صلح اللفظ لها اي الا يكون هذا اللفظ  اه

111
00:33:34.100 --> 00:33:51.100
لا يكون صريحا في فيما نواه الحالف يعني اذا حلف الانسان على شيء وكان قد استعمل في يمينه لفظا صريحا هذا اللفظ آآ الصريح لا لا لا تتعلق به النية هذا لفظ صريح يعني واظح لا تخصصه النية

112
00:33:51.650 --> 00:34:04.800
ماذا يعني هذا الكلام بعبارات اخرى؟ ان آآ النية تدخل في الالفاظ المحتملة تدخل في الالفاظ التي يكون فيها عدة احتمالات فنية تدخل وتخصص هذا اللفظ الذي يحتمل العموم فخصصته

113
00:34:04.800 --> 00:34:21.900
او كان مطلقا فقيدته او كان خاصا فعممته عبر عنها او بين يعني الشرط هذا الامام القرافي بعبارة اه او بتأصيل اكثر دقة حينما ذكر ان الالفاظ منها نصوص وظواهر هذي مصطلحات علمية

114
00:34:21.900 --> 00:34:35.950
ربما ان شاء الله تعالى تتضح معنا اكثر في مقرر اصول الفقه النص هو ما لا يحتمل معنى غيره نص اذا افاد ما لا يحتمل. هنالك مراتب للدلالة في المصطلحات عموما المصطلحات

115
00:34:35.950 --> 00:34:55.950
او المصطلحات عموما هنالك الفاظ تكون نصوصا يعني لا تحتمل معنى اخر وهنالك الفاظ تكون ظاهرة. يعني لو قلنا بنسبة مئة بالمئة انها تحتمل مثلا شيئا وشيئا لكنها تحتمل الشيء الاول بنسبة سبعين ستين سبعين ثمانين بالمئة وتحتمل المعنى الاخر بنسبة قليلة جدا هذي

116
00:34:55.950 --> 00:35:15.950
يسمى ظاهر وهنالك المؤول وهو اخذ النسبة القليلة هذه التي كانت ثلاثين وجعلها وتجعل هي هي هي المقصودة بهذا المعنى لا اريد ان اشتت اذهانكم لكن مرة اخرى اذا اذا عرفنا او علمنا الان ان النص هو المعنى

117
00:35:15.950 --> 00:35:33.300
الذي لا يحتمل او اللفظ الذي لا يحتمل معنى اخر لا يحتمل الا معنى واحدا هذي الفاظ الاعداد. تلك عشرة كاملة فصيام ثلاثة ايام هذه كلها في صيام شهرين متتابعين هذه لا تحتمل معان اخرى انما هي نصوص كما ذكر الفقهاء من اين جاءت كلمة نص؟ من منصة العروس

118
00:35:33.300 --> 00:35:50.700
لان العروسة حتى تتميز عن اقرانها وعن قريناتها تتميز بهذه المنصة التي تطلع عليه. لذلك سمي هذا اللفظ نصا الامام القرافي يقول الالفاظ هنالك الفاظ نصوص وظواهر. ماذا تعني كلمة نصوص؟ يعني لا تحتمل معنى اخر. وظواهر

119
00:35:50.750 --> 00:36:04.900
فيها احتمال واحتمال وان كان احد الاحتمالين ارجح من الاخر اه النصوص لا تقبل المجاز ولا التخصيص ولا تقبل هذا الذي اه ذكر في هذه القاعدة ان النية تخصص العام وتقيد المطلق انما تقيد

120
00:36:04.900 --> 00:36:18.200
المطلق وتخصص العام في ماذا؟ في الظواهر يعني في الالفاظ التي تحتمل معنيين او ثلاثة معان او اكثر من معنى فاذا كانت تحتمل عدة معان يعني ما يعني صلح اللفظ اي صلح هذا اللفظ

121
00:36:18.200 --> 00:36:39.400
الظاهر لان تخصصه النية ارجو ان يكون الان المعنى قد اتضح ولو بصفة نسبية كما يقال او ولو بصفة جزئية. ان النية تخصص العام اللفظة العامة الذي يشمل افرادا كثيرة. مثل ماذا؟ هذا المثال الذي اه امامنا او هو ماثل امامنا من حلف غاضبا لا يأكل لحما وقصده

122
00:36:39.400 --> 00:37:03.350
هو لحم البقر اه قد يكون انسان مثلا اكل في يوم من الايام لحما واوجعه بطنه وحلف والله لا اكل لحما وهو ماذا يقصد بهذا اللحم اه اللحم طبعا كلمة اه اللحم لفظة عامة تشمل لحم البقر ولحم الغنم ولحم الابل وتشمل كذلك حتى السمك اه

123
00:37:03.350 --> 00:37:18.700
تستخرجون حلية تلبسونها تستخرجون منه لحما طريا وحلية تلبسونها فسماه الله سبحانه وتعالى في كتابه لحما طريا. فاذا هو يشمل السمك هل هذا الحلف حينما يحلف انسان ويقول والله لا اكل لحما بعد اليوم

124
00:37:18.850 --> 00:37:38.900
اذا بناء على هذا اللفظ العام ينبغي ان لا يأكل اي شيء يصدق عليه كلمة او مسمى لحم في اللغة. لكن لو كان قصده اه لحم البقر على سبيل المثال لانه مثلا معروف بانه داء او انه مثلا معروف بانه يسبب له تلبكا في الامعاء او انه يسبب له اسهالا

125
00:37:38.900 --> 00:37:56.700
الله هذا القصد او هذه النية حين الحلف هذا الذي يسمى بساط اليمين عند الفقهاء وهذا مرة معنا كذلك في مقرر الفقه. اذا الان ماذا صنعت النية؟ خصصت نعم خصصت العام وقيدت المطلق اذا كان ايضا جاء بهذه آآ الكلمة آآ يعني على سبيل الاطلاق

126
00:37:56.750 --> 00:38:15.000
اما من الامثلة التي يذكرها الفقهاء كذلك لو حلف مثلا لا يلبس آآ لا يلبس ثوبا وكان قصده الكتان على سبيل المثال لبس يوما قطنا او وشيئا من الانواع من انواع المنسوجات واصابته حساسية في جلده فحلف والله لا البس ثوبا

127
00:38:15.150 --> 00:38:33.750
اثوب في في المشرقة غير معناها في المغرب طبعا المغاربة يقصدون بالثوب القماش لكن لنتحدث الان عن الاصطلاح العام اي ثوب الذي هو الجلابة او الذي اللي هو القميص او او الثوب عموما او السراويل او المهم الملابس التي هي مخيطة وتلبس

128
00:38:34.150 --> 00:38:51.000
حلف كذلك الا يلبس ثوبا وكان قصده نوع معين من الثياب حارة او آآ فيها تسبب له حساسية. هذه النية تخصص العام وتقيد المطلق وتعمم الخاص كذلك. اذا صلح اللفظ واذا صلح اللفظ لها

129
00:38:51.100 --> 00:39:05.300
كذلك من القواعد المندرجة قاعدة لا ثواب الا بنية اثواب من معانيه او مما يعني يقصد به في الاصطلاح الجزاء والعطاء كما في قول الله تعالى والله عنده حسن الثواب

130
00:39:05.450 --> 00:39:22.150
فلا ثواب الا بنية ايضا هذه القاعدة فيها حصر لا ثواب نكرة في سياق النفي وبعدها اثبات فهي تفيد الحصر يعني انه لا يوجد ثواب على اي عمل اي هنالك جزاء اخروي الا اذا كانت هنالك نية

131
00:39:22.450 --> 00:39:42.450
فالثواب الاخروي مقرون بالنية وهذا كما مر معنا قبل قليل وقد اوردت ابيات العلامة العلوي في مراقص سعود آآ فمن لم بعمله فيما كانت له النية ليست واجبة او ليست شرطا فلا ثواب له مثل ماذا؟ مثل من رد وديعة

132
00:39:42.450 --> 00:39:57.150
غافلا عن النية رد الوديعة واجب ولا تشترط فيه النية او رد دينا كذلك او كما مثلت قبل قليل انفق على زوجته مجبرا هو ممتنع بخيل او يريد الاضرار بزوجته وحكم عليه القاضي بانه

133
00:39:57.150 --> 00:40:19.700
يجب عليه النفقة فانفق على زوجته مكرها ومجبرا. هذا الان من حيث الترتب الشرعي آآ هذا سقط عنه الاثم لكنه لا يثاب على ذلك. بينما الو نوى بهذه النفقة على زوجته التقرب الى الله سبحانه وتعالى كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تضعه في في امرأتك صدقة

134
00:40:19.750 --> 00:40:37.900
فهذا هذا فيه ثواب فاذا اه فإذا هذا هذا هو المقصود بهذه القاعدة لا ثواب الا بنية وهي من اوائل القواعد التي تذكر في هذا الموضع وفي هذه او انها مندرجة تحت هذه القاعدة. اذا هذه ثلاث قواعد فقط على سبيل كما ذكرت

135
00:40:37.900 --> 00:40:52.850
على سبيل التمثيل ليست على سبيل الحصر القواعد كثيرة هنالك من القواعد اولا ما هو منازع في كونه قاعدة مندرجة ويرى الفقهاء انها قاعدة كلية آآ اخرى مستقلة وان كانت لا تدخل في

136
00:40:52.850 --> 00:41:12.850
جميع الابواب وبعضهم يرى ان هذه القاعدة لا تندرج تحت الامور بمقاصدها. بعضهم يرى ان بعض القواعد تندرج تحت بعض القواعد المندرجة ايضا يعني انها قاعدة مندرجة تحت قاعدة المندرجة اخرى مثل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني هل تندرج تحتها آآ قاعدة من استعجل شيئا قبل اواني عوقب بحرمانه او انها قاعدة

137
00:41:12.850 --> 00:41:34.050
مستقلة وآآ يعني من الامثلة كذلك كل ما تمحض للتعبد او غلبت عليه شائبته وهذي رأيناها قبل قليل في التعداد في مسائل النية لكنها قاعدة يذكرها الفقهاء وهذه كل لو لاحظنا انها مصدرة بكلمة كل آآ انا الان اسرد اليكم بعض القواعد من من قواعد الامام المقري رحمه الله تعالى فهذه القاعدة

138
00:41:34.050 --> 00:41:53.450
رقمها تسع وثلاثون يقول فيها كل ما تمحض للتعبد او غلبت عليه شائبته فانه يفتقر الى النية. كالصلاة والتيمم. وما تمحض قولية او غلبت عليه شائبته فلا يفتقر كقضاء الدين وغسل النجاسة عند الجمهور فان استوت الشائبتان فقيل كالاول لحق العبادة

139
00:41:53.800 --> 00:42:13.800
يعني تجب فيه النية لحق العبادة وقيل كالثاني لحكم الاصل يعني الاصل عدم التعبد وعليه الطهارة وعليهما يعني في في هذه المسألة وهذه الجزئية الطهارة والزكاة القاعدة اربعون كل ما كانت صورته فعله كافية في تحصيل مصلحته فانه لا يفتقر الى نية كغسل النجاسة التي بعدها الحادية والاربعون

140
00:42:13.800 --> 00:42:33.800
القربات التي لا لبس فيها كالذكر والنية لا تفتقر الى نية. الثانية والاربعون النصوص لا تفتقر الى نية. لاحظوا النصوص لا تفتقر الى نية ما فيها بصراحتها الى مدلولاتها بخلاف الكنايات والمحتملات او المحتملات. ولذلك لا تخصصها النية. هذه هي هي

141
00:42:33.800 --> 00:42:43.800
التي جاءت في القاعدة الثانية النية تخصص العام والتقييد المطلق لكن بتعبير اخر حتى يختلف عن تعبير الامام القرافي رحمه الله تعالى ان النصوص منها او ان الالفاظ منها نصوص

142
00:42:43.800 --> 00:43:03.800
ظواهر. القاعدة الثالثة والاربعون مقاصد الاعيان ان كانت متعينة استغنت عما يعينها كالقدوم. والا والا افتقرت كالدابة طالب كالمتعين وغيره كالمحتمل. المهم هنالك قواعد كثيرة في هذه او ان او انها هي عفوا مندرجة تحت هذه القاعدة الكلية

143
00:43:03.800 --> 00:43:17.550
الكبرى يمكن ان تراجع ويمكن ان تطالع في مواضعها ومصادرها. وهذا ما يمكننا الاشارة اليه وتناوله في مثل هذا الموضع وفي مثل هذا الحيز لهذه القاعدة والله تعالى اعلم