﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:20.300 --> 00:00:39.550
قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وشروط صحته ستة الاسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدم لنا

3
00:00:40.450 --> 00:01:20.000
بيان شروط وجوب الصيام  الاسلام والعقل والنية  والان اذا توفرت شروط الوجوب تبقى شروط الصحة صحة الصيام بعد شروط الوجوب نعم قال وشروط صحته ستة الاسلام هذا في كل عبادة

4
00:01:20.600 --> 00:01:52.250
الاسلام شرط بكل عبادة من صيام وغيره. نعم وانقطاع دم الحيض الشرط الثاني بالنسبة للمرأة انقطاع دم الحيض الحائض ليس عليها صيام ليس عليها صيام اداء والا فهو يجب عليها قضاء

5
00:01:54.300 --> 00:02:36.150
فالحائض لا تصوم لو صامت ما صح منها الصيام حتى تنتهي دورتها عادتها تعرف ذلك برؤية الطهر علامة الطهر وهي القصة البيضاء تخرج فخرجت انتهى الحيض او ان النشاف التام من حيث ما يخرج

6
00:02:36.400 --> 00:03:04.800
منها لا كدرة ولا صفرة ولا شيء حينئذ طهرت فتصوم يجب عليها الصيام قيام ما بقي من الشهر اداء وما مر عليها في فترة الحيض تقظيه بعد رمظان نعم والنفاس

7
00:03:06.650 --> 00:03:36.000
النفاس مثل الحيض لكن النفاس يكون بعد الولادة النفاس دم يأتي على اثر الولادة قد يطول ويقصر لكن نهايته الى اربعين يوم نهايته الى اربعين يوم وقد يقصر وقد لا تحيض وقد لا يأتيها دم بعد الولادة. قد لا يأتيها دم

8
00:03:37.450 --> 00:04:03.500
فاذا لم يأتها دم تصوم واذا اتاها دم اذا انقطعت صوم واذا لم ينقطع تكمل اربعين يوم فقط بعد الاربعين تغتسل وتصوم هذه النفساء نعم الرابع التمييز الشرط الرابع التمييز

9
00:04:04.700 --> 00:04:30.700
يبلغ سن التمييز سبع سنين فيصوم تطوعا يكون صيامه تطوعا لكنه يصح يصح منه الصيام والطفل المميز يصح منه الصيام ويكون نافلة تكون نافلة له نعم الكلام الان في شرط الصحة

10
00:04:31.350 --> 00:04:58.550
لا في شرط الوجوب فرط الوجوب البلوغ لكن شرط الصحة التمييز افهموا الفرق بينهما نعم فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده يجب على ولي الصبي المميز اللي بلغ سبع سنين

11
00:05:00.150 --> 00:05:25.800
امر امر الطفل بالصيام ان كان يطيق ذلك ان كان يطيق ذلك يأمره بالصيام ليتدرب عليه ولاجل يكون نافلة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر المميز بالصلاة مروا اولادكم بالصلاة

12
00:05:26.100 --> 00:05:55.650
سبع لسبع سنين كذلك الصيام يؤمر به. اذا كان يطيقه يكون له نافلة ويكون تدربا على الصيام. نعم الخامس العقل فامس العقل فلا صيام على فاقد العقل المعتوه الذي ليس له عقل او

13
00:05:56.400 --> 00:06:21.500
المجنون الذي اصيب بالجنون وصار ما يعقل فهذا لا يجب عليه اي عبادة لا صيام ولا غيره حتى يرجع اليه عقله نعم لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه

14
00:06:21.550 --> 00:06:51.950
جميع النهار فافاق منه قليلا صحا اذا نوى صيامه صحيح وامسك مع طلوع الفجر ثم عرض له الجنون فان استمر الى غروب الشمس هذا اليوم يكون لا بد من قضائه

15
00:06:53.400 --> 00:07:20.850
اما ان افاق يعني هو نوى الصيام ثم جن ثم افاق في اخر النهار مثلا اذا افاق في اخر النهار فانه يمسك يمسك ويصح صومه لانه عاد اليه عقله وهو قد نوى في البداية

16
00:07:22.000 --> 00:07:43.750
فهذا الذي عرظ لا يظره. نعم فان اعد الخامس العقل لكن لو نوى ليلا ثم جن نوى الصيام ليلا نعم ثم اصابه الجنون في النهار نعم او اغمي عليه جميع النهار فافاق منه قليلا. او

17
00:07:44.350 --> 00:08:10.900
اغمي عليه ما فيه جنون اصابه اغمى فقدان للعقل سبب الاغماء ولقمة والتغطية تغطية العقل بالاغماء هذا مثل الجنون ان كان بدأ معه من قبل طلوع الفجر فلا صيام عليه

18
00:08:12.100 --> 00:08:34.700
الاوصاف ما يصح لكن يقضيه اذا عافاه الله  اما اذا كان ان قرأ الجنون في النهار او الاغمى في النهار فان افاق قبل غروب الشمس جزءا من النهار صح صومه

19
00:08:35.300 --> 00:08:57.450
وان استمر فانه لا بد من اعادة هذا اليوم. نعم  فافاق منه قليلا صح صح صومه يعني نعم السادس النية من الليل لكل يوم واجب الشرط السادس ان ينوي الصيام من الليل

20
00:08:57.750 --> 00:09:26.350
في الصوم الواجب رمظان او القظاء او الكفارة او النذر كل صوم واجب فلا بد من ان ينويه من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل

21
00:09:28.350 --> 00:09:55.700
اما النافلة تصح بنية من النار اذا اصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم اراد ان يصوم تطوعا فلا بأس بذلك نعم  فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى ما هي النية

22
00:09:55.900 --> 00:10:25.150
النية ما هي بشيء واضح يراه الانسان. النية بالقلب النية خاطر بالقلب فاذا خطر بقلبه الصيام فقد نوى ولو لم يتلفظ نعم وكذا الاكل والشرب بنية الصوم نعم اذا اكل او شرب

23
00:10:26.100 --> 00:10:51.750
عند طلوع الفجر قبل طلوع الفجر اذا اكل او شرب قبل طلوع الفجر يعني تسحر هذا دليل على وجود النية دليل على وجود النية لا يصح هذا  نعم ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم

24
00:10:53.250 --> 00:11:13.000
ولا ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. يعني ما لم يطلع الفجر اذا نوى الصوم قبل ان يطلع الفجر ثم بدا له ان يأكل ويشرب ما يخالف ينقض النية وياكل ويشرب لان الصوم ما بعد بدأ

25
00:11:14.500 --> 00:11:37.950
فيعيد النية مرة ثانية عند طلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم فيتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ومن البزر نعم او قال ان شاء الله غير متردد كلمة ان شاء الله

26
00:11:38.300 --> 00:12:03.700
استثناء فاذا قال انا صائم ان شاء الله ان قصد تبرك ان شاء الله قصد التبرك او التحقيق ان شاء الله فلا تضر لان هذا ما هو باستثناء ما انقصد بان شاء الله الاستثناء علقه على المشيئة

27
00:12:06.000 --> 00:12:27.650
اذا علقه على المشيئة فلا يصح هذا لانه متردد نعم لابد من الجزم بنية الصيام نعم وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فمفطر

28
00:12:28.600 --> 00:12:49.650
ويضر ان قاله في اوله لو قال عند الفجر هو ليلة الثلاثين ما يدرى من رمظان ولا ثلاثين من شعبان  ما يدرى وقال انا بصوم لكن ان كان من رمظان فهو من رمظان وان ما رمظان يصير نافلة

29
00:12:50.850 --> 00:13:09.050
هذا نوى الصيام هذا نوى الصيام وعلقه على ان كان من رمظان فهو من رمظان وان كان ما هو من رمظان يكون نافلة. هذا كما سبق اللي يصحون صوم يوم

30
00:13:09.050 --> 00:13:33.500
والشك يصححون هذا يصح اما القول الصحيح لا  يوم الشك لا يصام منهي عن صوم يوم الشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فلا يصوم يوم الشرك

31
00:13:35.200 --> 00:13:59.400
هذا هو القول الصحيح. نعم قال وفرضه الامساك عن المفطرات عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس الصيام نية كما سبق نية في القلب يتبعها الامساك عن الاكل والشرب كلوا واشربوا

32
00:13:59.600 --> 00:14:24.250
حتى يتبين الى قوله ثم اتموا الصيام الى الليل فمع نية الصيام يمسك ان المفطر فلو نوى ولم يمسك صار ياكل ويشرب ما صح نعم  قال وسننه ستة. نعم قال وسننه

33
00:14:24.500 --> 00:14:55.000
الصيام اللي تشرع تشرع في الصيام وهي ما هي بلازمة لكنها من المكملات المستحبات التي تستحب للصائم نعم تعجيل الفطر احب تعجيل الفطر اذا غربت الشمس ولا يقول والله انا ما نبع عطشان ولا نيب جوعان امدد الصيام من الليل

34
00:14:55.200 --> 00:15:17.250
ما يجوز هذا الله جل وعلا قال الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل ولا يجوز تزيد على ما قاله الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا احب عبادي الي اعجلهم فطرا

35
00:15:17.950 --> 00:15:43.850
اعجلهم فطرة فيبادر بالافطار عند غروب الشمس امتثالا لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. وطلبا لما يحبه الله الله يحب من عباده ان يفطروا عند غروب الشمس نعم وتأخير السحور

36
00:15:44.500 --> 00:16:12.600
الثاني مما يستحب تأخير السحور غير السحور الى قبيل طلوع الفجر. بحيث انه اذا فرغ يطلع الفجر هذا افضل اي تسحر وسط الليل او نصف الليل وينام او لا هذا ما هو باحسن

37
00:16:13.550 --> 00:16:36.750
الافظل والاحسن انه يصوم عند طلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين فله ان يأكل ويشرب ويجامع زوجته الى ان يطلع الفجر وهذا افضل من انه يقدم الامساك على طلوع الفجر

38
00:16:37.900 --> 00:17:03.400
نعم والزيادة في اعمال الخير ثالث مما يستحب للصائم زيادة من اعمال الخير من تلاوة القرآن والذكر تسبيح والتهليل وصلوات النوافل لانه صايم يضيف الى الصيام تطوعات اخرى قولية وفعلية

39
00:17:03.700 --> 00:17:32.800
ولا ينشغل بغير ذلك بل يضيف الى الصيام اعمالا تطوعية تكميلا له هذا هو الافظل نعم وقوله جهرا اذا شتم اني صائم مما يستحب للصائم انه يمسك عن السباب والشتم والغيبة والنميمة

40
00:17:33.600 --> 00:18:03.450
يمسك لسانه لانه صايم والصيام ليس مقصورا على ترك الاكل والشرب بل يشمل ترك ما لا يجوز لسائر الايام الغيبة والنميمة والسباب والشتم هذا لا يجوز في كل الايام الصيام وغيره لكن في صيام اكد

41
00:18:04.100 --> 00:18:28.650
لانه يؤثر على الصيام وقد لا يكون له اجر في صيامه قد يبطل الثواب ثواب الصيام وما يبطل الصيام لكن يبطل ثوابه او ينقصه فيحافظ على صيامه من اللغو والرفث

42
00:18:29.100 --> 00:18:48.650
او للزور غيبة والنميمة يمسك عن هذا ما هو بالصيام مجرد ترك الاكل والشرب ترك كل ما حرم الله اذا كان المباح يترك وهو الاكل والشرب فكيف لا يترك المحرم

43
00:18:49.650 --> 00:19:14.050
يترك المحرمات والمعاصي وهو صائم لانها اما تبطل صيامه واما تنقص ثوابه او تبطل ثوابه فلا يكون له ثواب. تعب حظه من صيامه الجوع والعطش فقط نعم  وقوله عند فطره

44
00:19:14.650 --> 00:19:35.150
اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم نعم مما يستحب للصائم الدعاء عند الافطار ولم يثبت دعاء معين ما ثبت دعاء معين

45
00:19:36.100 --> 00:20:01.650
ويختار من الدعاء ما يحضر بباله يدعو عند الافطار لانه في عبادة الدعاء عند على اثر العبادة الدعاء على اثر العبادة مشروع. نعم وفطره على رطب مستحب مما يستحب للصائم

46
00:20:02.350 --> 00:20:24.150
ان يفطر على الرطب اول التمر يعني ان كان في اول الثمرة كان في اول ثمرة النخيل. المستحب يفطر على رطب فان لم يكن عنده رطب يفطر بتمر يعني بالجاف تمر الجاف

47
00:20:24.900 --> 00:20:51.250
فالمهم انه يفطر على تمر سواء رطبا او جاف يسمى التمر الجاف سماه التمر والطري يسمى الرطب فيستحب ان يفطر على رطب او تمر هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الافطار كان يفطر على

48
00:20:51.850 --> 00:21:16.300
رطبات فان لم تكن فتمرات فان لم يكن عنده رطب ولا تمر يشرب من الماء يحسو جرأ يحسو حسوات يعني يجرع جرعات من الماء كل هذا طيب التمر طيب والماء طيب ايضا. فيكون اول ماء

49
00:21:16.500 --> 00:21:45.500
يصل الى معدته التمر الحلوى الطيبة او الماء الطهور اذا لم يجد التمر يجوز انه يفطر بحلوى اخرى يجوز باكل اخر يجوز لكن هذا من باب الاستحباب هذا الاستحباب واذا افطر بغيره من الاكل او الشرب فلا بأس

50
00:21:46.250 --> 00:22:12.300
نعم فان عدم لو شرب عصير ما يخالف اشرب عصير لكن المال افضل ان الماء طهور قهر المعدة وهذا اذا لم يجد التمر لا رطبا ولا تمرا. يفطر بالماء ولو انه افطر بغيره عصير في

51
00:22:12.700 --> 00:22:42.500
آآ مثلا طعام مطبوخ اي شيء مما يؤكل في فاكهة اكل فاكهة لا بأس نعم فان عدم فتمر فان عدم فماء اي نعم رحنا الفرق بين التمر الرطب والتمر فاذا لم يجد التمر والرطب يفطر بالماء

52
00:22:42.550 --> 00:23:05.550
هذا الافضل. نعم قال بعصير ما يخالف نعم او قهوة ما يخالف شاهي ما يخالف نعم قال رحمه الله تعالى فصل ها قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان

53
00:23:06.450 --> 00:23:35.450
نعم يجب صيام رمضان على قل لي حاضر صحيح الحاضر غير المسافر والصحيح غير المريض فيجب عليه الصيام ولا يفطر في رمضان يقول كل واحد انا بصوم ما هو بلازم اني اصوم برمضان نصوم عقب رمضان اصوم بالسنة لا ما يجوز هذا حرام

54
00:23:37.050 --> 00:24:03.000
شهد منكم الشهر فليصمه يجب عليه صيام رمظان في وقته الا ان كان له عذر شرعي يبيحوا له الافطار من سفر او مرض او هرم  من شهد منكم الشهر يعني حظر

55
00:24:03.600 --> 00:24:38.500
فليصمه بوقته نعم ويجب الفطر على الحائض والنفساء. فمن افطر في نهار رمضان متعمدا فانه يؤدب ويعزب يجب على ولي الامر ان يعزره بما يردعه ويردعو غيره فيفتحون المطاعم في رمظان ولا يجوز هذا

56
00:24:39.750 --> 00:25:00.450
لا يجوز هذا اذا كان في ناس غير مسلمين ما يتظاهرون بالافطار ببيوتهم محل خاص بهم ولا يتظاهرون بالافطار في الشوارع او في المطاعم في بلاد المسلمين ولو كانوا كفارا

57
00:25:01.950 --> 00:25:33.550
قراما للشهر ولان لا يغتر بهم غيرهم من جهال المسلمين فمن افطر متعمدا وجب تعزيره بما يردع من الضرب ويجب عليه توبة الى الله يجب عليه القوى وما افطره نعم

58
00:25:34.850 --> 00:25:57.450
ويجب الفطر على الحائض والنفساء يجب الفطر على الحائض والنفس ما يجوز له تصوم وهي حائض ما يصح صيامه ما يجتمع الصيام والحيض لان الحيض يظعف قوتها الحيض يظعف قوتها

59
00:25:58.800 --> 00:26:28.150
فاذا صامت تضاعف عليها تضاعف عليها التعب فلذلك خفف الله عنها وامرها بالافطار ابقاء على قوتها هذا من رحمة الله كما ان المسافر يجهده السفر فلا يجمع عليه الصيام وكذلك المريض

60
00:26:28.350 --> 00:26:54.900
اجهده المرض فلا يجمع مع اجهاد المرض اجهاد الصيام خفف الله عنه نعم وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة يجب الافطار يجب ما هو بمستحب يجب الافطار متى اذا اذا اراد ان ينقذ انسانا

61
00:26:54.950 --> 00:27:16.550
معصوم الدم معصوم يعني معصوم الدم. من مسلم او كافر معاهد او ذمي وقع في خطر ولا يمكنه ان ينقذه الا بالافطار يفطر يجب عليهم يفطر لانقاذ هذا الانسان المعصوم يعني معصوم الدم

62
00:27:17.050 --> 00:27:47.550
باسلام او بعهد يجب عليه اذا لم يمكن انقاذه الا بالافطار يفطر نعم ويسن لمسافر يباح له القصر المسافر يخير بين الافطار وبين الصيام ولكن الافطار افضل الافطار في حقه افضل

63
00:27:48.950 --> 00:28:13.150
اخذا بالرخصة الا على قول الظاهرية ظاهرية يرون انه يجب عليه الافطار. المسافر يجب عليه الافطار فان صام لا يصح صيامه عنده هذا مذهب الظاهرية لكن جمهور اهل العلم يقولون مخير يصوم ويهي لان الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:28:13.550 --> 00:28:39.650
في السفر فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا ينكر عليهم نعم  ولمريض يخاف الضرر يجب الافطار على مريظ خافوا الظرر لان انقاذ نفسه اولى اذا كان اذا صام عليه خطر في حياته

65
00:28:39.700 --> 00:29:05.500
يجب عليه الافطار اذا كان ما عليه خطر فيستحب له الافطار يستحب نعم قال ويسن لمسافر يباح له القصر القصر؟ يباح له القصر. نعم. ولمريض يخاف. اصبر مسافر ما هو بكل مسافر الذي يباح له قصر الصلاة الرباعية

66
00:29:07.000 --> 00:29:27.450
وهو السفر الذي يبلغ المسافة مسيرة يومين للراحلة ثمانين كيلو تقدير الحاضر هذا سفر يفطر فيه بشرط ان يكون هذا السفر مباحا السفر المحرم لا يترخص فيه لا يقصر الصلاة

67
00:29:28.750 --> 00:29:50.150
واذا كان لا يقصر الصلاة لا يفطر في رمضان لان الرخص ما تستباح بالمعصية اللي يسافر للفساد سافر للفساد في بلاد الكفر ما يحلها انه يقصر الصلاة ولا يحل انه يفطر في رمضان

68
00:29:50.500 --> 00:30:14.600
لان هذا سفر محرم والرخصة انما تكون في السفر المباح او سفر الطاعة نعم ولمريض يخاف الضرر نعم ولمريض يخاف الضرر مباح الافطار للمريض الذي يخاف الظرر اذا صام تلافى

69
00:30:15.050 --> 00:30:37.450
خوف الظرر بالافطار ان كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى الحمد لله نعم لكن اذا كان يترتب عليه الموت الصيام يترتب عليه صيام المريض يترتب عليه الموت. قال له الطبيب لا تصوم عليك خطأ

70
00:30:37.650 --> 00:30:59.600
ما يجوز انه يصوم اما اذا كان ما عليه خطر فانه مباح له الافطار والصيام. نعم قال ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار اذا صام عند طلوع الفجر صعب نوى الصوم

71
00:31:00.050 --> 00:31:24.100
ثم بدا له السفر السفر في اثناء النهار يخير ان شاء اكمل اليوم وان شاء افطر ان شاء اكمل اليوم والاكمال افظل اذا بدأ الصيام فكونه يكمله افظل وان افطر جاز له ذلك

72
00:31:24.150 --> 00:31:48.500
عملا للرخصة هذا اذا سافر في اثناء النهار وهو صائم فالافظل ان يكمل هذا اليوم وان افطر فلا بأس لذلك بعض العلماء يرى انه يلزمه الاكمال لكن هذا مرجو الراجح انه يباح له يفطر

73
00:31:52.050 --> 00:32:08.750
وآآ هنا مسألة اذا نوى السفر من الغد قال والله انا ماني بصايم الليلة انا بسافر بكرة ابا اسافر وانا بصايم نقول لا ما دمت انك ما بعد شرعت في السفر يلزمت الصيام

74
00:32:09.100 --> 00:32:27.400
تصوم واذا سافرت خرجت من البلد ان اردت ان تفطر افطر وان اردت ان تكمل فاكمل اما انك تقول لا ما انا بصايم انا بسافر باتسر والليلة ماني بصايم نقول لا انت حاضر

75
00:32:27.600 --> 00:32:56.000
من شهد منكم الشهر فليصمه انت حاول يلزمك الصيام نعم ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد يباح الافطار ايضا عرفنا يباح للمسافر يباح المريض يجب على الحائض يجب

76
00:32:56.200 --> 00:33:26.850
على الحائض انه تفطر كذلك من المعذورين الحامل التي في بطنها حمل تخاف اذا صامت انها تتظرر هي او قال لها الطبيب لا تصومي لا تصوم معذورة اذا خافت على نفسها تفطر

77
00:33:27.200 --> 00:33:49.600
وعليها القضاء فقط اذا كانت هي قوية تقدر على الصيام لكن الجنين لان الجنين يتغذى من من غذائها فاذا صامت انقطع الغبى عنه عليه خطر طافت عليه او قال لها الطبيب ترى الجنين يتضرر او يموت

78
00:33:49.900 --> 00:34:12.000
اذا صمتي يقول انا صاحي بنفسي اقوى. قال لا لكن اه الحمل هذا امانة فيه امانة في رحمك حافظين عليه لا يجوز لها تصوم تظر بالجنين لكن يكون عليها القضاء والاطعام

79
00:34:12.650 --> 00:34:33.400
كن عليها القضاء والاطعام اذا خافت على الجنين فقط اما اذا خافت على نفسها عليها القضاء فقط ولا عليها اطعام نعم ومرضع حامل كذلك المرضع مرضع الليل اذا صامت ينشف اللبن او يقل

80
00:34:33.600 --> 00:34:55.400
ويتظرر الرظيع تفطر تفطر وتقضي من ايام اخر. نعم خافتا على انفسهما او على الولد الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما تفطران او ما تخاف على نفسها لكن تخاف على الولد

81
00:34:55.800 --> 00:35:21.300
على الحمل او الرظيع تفطر ابقاء على صحة الحمل او صحة الرظيع لا ظرر ولا ظرار وعليها القضاء والاطعام نعم لكن لو افطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم

82
00:35:22.050 --> 00:35:44.750
اي نعم اذا افطرت الحامل او افطرت المرضع خوفا على الجنين او على الرظيع يلزمها امران القضاء والاطعام الاطعام على من؟ عليها هي؟ لا على ولي الجنين على ولي الجنين

83
00:35:44.850 --> 00:36:09.350
الذي تلزم نفقته عليه ولي الجنين يطعم عنها نعم وان اسلم الكافر او طهرت الحائض؟ طيب اذا طلع عليه الفجر وهو ليس من اهل الصيام ثم تأهل للصيام في اثناء

84
00:36:09.450 --> 00:36:32.750
النهار طلع عليه الفجر وهو ليس من اهل الصيام لكونه كافرا ثم اسلم في النهار او انها حائض ثم طهرت اثناء النهار او انه يسافر ثم قدم في اثناء النهار

85
00:36:33.200 --> 00:37:04.100
هؤلاء يمسكون بقية اليوم احتراما للوقت وعليهم قظى هذا اليوم لانهم لم يكملوه من اوله لم ينو الصيام من اوله يلزمهم امران الامساك بقية اليوم  او عقل المجنون او بلغ الصغير اثناء النهار. كل هؤلاء يلزمهم

86
00:37:04.650 --> 00:37:28.500
هؤلاء يلزمهم الامساك بقية اليوم وكذلك لو لم يعلم لو لم يعلم بدخول الشهر الا في اثناء النهار يلزمه الامساك بقية اليوم لكن يلزمه القضاء لانه لم يكمل اليوم نعم

87
00:37:29.850 --> 00:37:45.550
وان اسلم الكافر هذا واحد نعم يعني من صار اهلا للصيام في اثناء النهار نعم او طهرت الحائض؟ او طهرت الحائض اللي كانت ما ما بدأت الصيام من اول من اول النهار

88
00:37:46.150 --> 00:38:07.950
نعم او برئ المريض او المريض اللي مفطر للمرض بريء. صار يقوى يصوم زال مرضه في اثناء النهار يمسك نعم او قدم المسافر او المسافر المفطر قدم انتهى السفر في اثناء النهار يمسك بقية اليوم. نعم

89
00:38:08.600 --> 00:38:32.350
او بلغ الصغير او صغير دون البلوغ بلغ. احتلم او تم آآ خمس عشرة سنة في اثناء النهار تم عشرة سنة بلغ السن فانه يمسك بقية اليوم. نعم او عقد المجنون

90
00:38:32.900 --> 00:38:52.300
او المجنون ما عليه صيام لكن زال الجنون في اثناء النهار يمسك بقية اليوم يقضيه نعم في اثناء النهار وهم مفطرون اي نعم لزمهم الامساك والقضاء يلزمهم امران الامساك بقية اليوم احتراما

91
00:38:52.650 --> 00:39:16.100
للشهر والامر الثاني القضاء قضى هذا اليوم نعم وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه اي نعم اذا جاز الافطار للمريظ او المسافر لا يجوز له ان يصوم غير رمظان يقول

92
00:39:16.250 --> 00:39:34.450
انا منب صايم من رمضان لاني معذور برخصة لكن ابى اصوم يوم الاثنين والخميس واصوم ايام البيض نقول لا اذا بغيت تصوم صم الفرض بغيت تصوم صم الفرض نصوم نافلة

93
00:39:34.500 --> 00:39:59.300
في رمضان رمظان محل للصوم الواجب ما يدخل عليه غيره. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في المفطرات ما يكفي يكفي ان شاء الله يكفي افطرت ها؟ ها؟ اقول لك طارق؟ نعم

94
00:39:59.450 --> 00:40:19.250
احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين هذا سائل يقول لو اغمي على شخص طوال النهار او جزء منه او كانت تأتيه حالات تفقده العقل هل يجب عليه القضاء

95
00:40:19.650 --> 00:40:45.800
الى اذا نوى الصيام اذا نوى الصيام من من الليل ثم طرأ عليه الجنون او طرأ عليه العذر في اثناء النهار فانه ينقطع صيامه طرأ عليه الجنون او طرأ الحيض على الحائض ينقطع الصيام

96
00:40:46.350 --> 00:41:02.300
اما السفر اذا طرأ عليه السفر هذا مخير ان شاء افطر اليوم الذي بدأه بالصيام وان شاء اكمل اليوم وهذا افضل كما او واجب عند بعض العلماء كما سبق لكم

97
00:41:02.900 --> 00:41:20.200
نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول اذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا وافطر في رمضان فهل عليه فدية؟ فهل عليه فدية طعام مسكين؟ مريض لا يرجى برؤه

98
00:41:21.250 --> 00:41:43.050
ويكون اه واجبا عليه الصيام ما يصير ما يجب عليه الصيام لكان مريضا مزمنا لا يرجى برء مرضه هذا ليس عليه صيام عليه الاطعام فقط  على الذين يطيقونه يعني على من لا يستطيع الصيام لزمانه وزمانة مرض او هرم

99
00:41:43.100 --> 00:42:00.250
فدية طعام مسكين من كل يوم نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماظي ان مقدار الاطعام فيه قولان الاول مد وهو ربع الصاع. اي نعم. الثاني نصف الصاع

100
00:42:00.600 --> 00:42:16.850
فهل يعد قول المؤلف رحمه الله قولا ثالثا لانه قيد المد بالبرء وجعل غيره نصف صاع. لا هذا قول للفقهاء يقولون نعم ان الحنطة افضل من غيرها. مدوا بر او نصف صاع من غيره

101
00:42:17.300 --> 00:42:38.850
او نصف صاع من غيره نعم والراجح واللي يفتى به الان انه نصف ساعة مطلقة من البر وغيره نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول قال المؤلف فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى

102
00:42:39.000 --> 00:42:54.550
اه الى ان قال ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. هذا في الليل يعني في الليل اذا نوى الصيام وهو ما بعد طلع الفجر نوى الصيام قدم النية قبل الفجر

103
00:42:54.850 --> 00:43:11.350
يجوز له ياكل ويشرب ما يقول انا نويته خلاص ان الله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر انه ما زال الرخصة باقية نعم

104
00:43:12.600 --> 00:43:27.650
احسن الله اليكم وهذا سائل يقول في ردكم حفظكم الله على سؤال يوم امس انكرتم على من يقول بعدم مشروعية صلاة التهجد بعد صلاة التراويح في رمضان نعم. فكيف يوجه فضيلتكم

105
00:43:27.700 --> 00:43:46.000
حديث عائشة رضي الله عنها بان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن احدى عشرة ركعة الرسول يصلي وحده الرسول يصلي وحده احدى عشرة ركعة صلاة الرسول ان تطيقها

106
00:43:46.150 --> 00:44:02.650
تقرأ في الركعة الواحدة البقرة وال عمران والنساء والركوع مثل القيام والسجود مثل القيام ما تطيق هذا. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما جمع

107
00:44:02.900 --> 00:44:20.650
عمر الصحابة على ابي بن كعب على امام واحد جعلوها ثلاث وعشرين ركعة قالوا الرسول ما ينزل ما زاد. وراهم زادوا هم لانهم ما يطيقون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم

108
00:44:21.050 --> 00:44:44.000
ما يخالف صل صلاة الرسول ولا يخالف الى صنف الحالك اما اذا صليت بالناس خفف ايكم اما الناس فليخفف اما اذا صليت لحالك طول ما شئت كونك تبي تحجر الناس على احدى عشرة ركعة بعشر دقايق تصليها وتمشي لا

109
00:44:44.150 --> 00:45:05.900
نوبة ما هذه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي بهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يطيقون حذيفة لما قام مع الرسول هم ان ينفرد ويخرج ما طاق يصلي مع الرسول الصلاة الطويلة وهو حذيفة ابن اليمان

110
00:45:06.150 --> 00:45:27.400
فكيف انت يا مسكين الحاصل ان هناك فرق بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة التراويح صلاة الجماعة تخفف خففوها الصحابة وجعلوها ثلاثا وعشرين ركعة. زادوا في العدد وخففوا في الصبا ها

111
00:45:28.100 --> 00:45:45.750
اما اذا طولت الصفة فقلل العدد هذي قاعدة هذا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين الاثار والاحاديث انهم اذا خففوا الصفة زادوا في العدد ها

112
00:45:46.250 --> 00:45:57.045
اذا اطالوا في الصفة قللوا في العدد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم