﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. والان مع دروس في في الصيام والقيام والاعتكاف. ومع شرح لكتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب

2
00:00:20.300 --> 00:00:44.100
جرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى مع الدرس الثاني. واذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس   البخاري قبل القرص الاول هو بالبخاري لا الفقه الفقه

3
00:00:44.250 --> 00:01:10.950
بالامس كان الفقيه ثم البخاري هي كلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم لنا ان الصوم يجب برؤية الهلال

4
00:01:12.450 --> 00:01:53.950
او باكمال شعبان ثلاثين يوما اذا لم يرى الهلال احدى هاتين العلامتين اذا رؤيا الهلال فهل الرؤية عامة للمسلمين في كل الارض يصومون  او ان الرؤية تختص بالاقليم الذي رؤي فيه الهلال والاقاليم الاخرى كل اقليم له رؤيته

5
00:01:54.750 --> 00:02:25.100
على قولين لاهل العلم القول الاول رؤية عامة خطاب للمسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته على هذا اذا رؤي في المملكة يلزم كل المسلمين في بقاع الارض ان يصوموا

6
00:02:26.450 --> 00:03:02.050
على هذا القول والقول الثاني ان المطالع تختلف ان المطالع تختلف ويمكن ان يرى في مكان ولا يرى في المكان الاخر تقوموا لرؤيته اي رؤية كل اهل مكان اذا كان اذا كان المكان لا يختلف فيه المطلع نعم يلزم الناس كلهم الصوم هذا بالاجماع

7
00:03:02.700 --> 00:03:32.900
لكن اذا كانت المطالع تختلف فان كل قوم لهم رؤيتهم وهذا هو القول الراجح قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف المطالع باتفاق الائمة لا يمكن ان الهلال يرى في جميع الارض

8
00:03:33.800 --> 00:04:06.500
بان سير الهلال يختلف بان يظهر عندنا ولا يظهر في امريكا الا بعدنا مثلا او يظهر في المشرق ولا يظهر عندنا في المغرب الا بالليلة الثانية الهلال يختلف مطلعه فكل قوم لهم رؤيتهم

9
00:04:08.250 --> 00:04:34.700
دليل على هذا ان معاوية واهل الشام صاموا رؤية الهلال عند جاء رجل قالوا له كريب من الشام قادما الى المدينة فاخبر ابن عباس انهم في الشام رأوا الهلال وافطروا. وصاموا

10
00:04:35.550 --> 00:05:03.600
قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما لكننا لا نصوم حتى نراه فلم يصم برؤية معاوية واهل الشام لان المدينة تختلف عن الشام في المطلع وهذا واظح من ناحية الدليل

11
00:05:04.900 --> 00:05:40.000
وواضح ايضا من ناحية الحساب الفلكي ومنازل القمر فاذا كانت الاقاليم تختلف فيها المطالع وكل قوم لهم رؤيته اذا كان المطلع لا يختلف في الاقليم فكلهم يصوموا هذا هو الراجح وهو الذي عليه العمل الان

12
00:05:40.050 --> 00:06:05.150
نعم قال رحمه الله ويصام برؤية عدل ولو عبدا او انثى. نصاب الشهادة نصاب الشهادة في رؤية الهلال واحد يكفي رؤية واحد من المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم صام

13
00:06:05.700 --> 00:06:36.000
وامر الناس بالصيام برؤية ابن عمر كذلك برؤية الاعرابي دل على انه يكفي  برؤية الهلال رؤية واحد هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ما كل الناس يرون الهلال اذا رآه واحد من المسلمين حصل المقصود

14
00:06:39.900 --> 00:07:02.300
والمبتدعة يرون انه لابد ما يصومون الا يوم ثالث من الشهر يقولون لازم نراه كلنا هذا مذهب المبتدعة اما اهل الحق فيقولون يكفي رؤية واحد بان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل

15
00:07:02.600 --> 00:07:31.950
برؤية واحد  اي نعم حتى قالوا ولو انثى ولو كان الذي رآه انثى يقبل قولها ويصوم الناس برؤية الواحد لكن يشترط في الرائي ان يكون عدلا عدلا في دينه ما يعرف عنه انحراف

16
00:07:33.300 --> 00:07:55.850
او فسوق ما يعرف عنه الا الخير هذا الذي تقبل يقبل خبره ولا يلزم ان يقول اشهد اني رأيت الهلال بل يكفي الاخبار لانه ابن عمر قال اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته

17
00:07:56.700 --> 00:08:19.400
وصام وامر الناس بالصيام ما يكفي الاخبار نعم وان صاموا برؤية واحد او لغيم ثلاثين يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا اذا صاموا برؤية واحد وفي اخر الشهر لم يرى

18
00:08:20.400 --> 00:08:50.600
الهلال فانهم لا يفطرون حتى يرى الهلال ولو صاموا اكثر من ثلاثين يوم لانه يتبين ان الرؤية الاولى فيها نظر تبين ان الرؤيا الاولى انها ليست متأكدة فيصومون حتى يروا

19
00:08:51.800 --> 00:09:16.950
الهلال ورؤية الهلال في اخر الشهر ما يكفي فيها واحد لا بد من اثنين الافطار ما يكفي في رؤية واحد لا بد من اثنين. نعم على الاصل نعم ومن رآه وحده فرد او رأى هلال شوال وحده صام

20
00:09:18.800 --> 00:09:48.150
اذا رأى الهلال وتقدم الى المحكمة واخبر انه رأى المحكمة لم تقبل خبره لانه غير ثقة ام تقبل خبره لانه غير فقه  فيلزمه هو في نفسه ان يصوم لانه رأى الهلال

21
00:09:48.750 --> 00:10:16.700
ولو لم يصم الناس الزمه في نفسه انه يصوم لانه يعتقد انه من رمضان فيصوم هو بناء يعمل برؤيته والناس لا يلزمهم ان يصوموا برؤية واحد غير عدل اذا صام هو

22
00:10:16.950 --> 00:10:41.400
والناس ما صاموا اكمل هو اكمل رمظان ثلاثين يوما فانه لا يفطر يصوم مع الناس ولا يفطر ولو كان انه متأكد انه صام ثلاثين يوم لا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم

23
00:10:42.700 --> 00:11:06.300
الفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يضحي الناس فيلزمه ان يصوم مع الناس في اخر الشهر ولو كان يرى انه في حق نفسه قد تكامل الشهر فلا فلا ينفرد بالافطار

24
00:11:07.400 --> 00:11:33.750
والناس صائمون نعم وان ثبت نهارا امسكوا وقضوا كمن بلغ او اسلم او طهرت من حيض او نفاس او قدم من سفر مفطرا نعم اذا جاء الخبر في النهار انه رؤيا البارحة

25
00:11:35.000 --> 00:12:02.400
جاء الخبر في النهار انه رؤيا البارحة الناس لم يصوموا لانهم لم يثبت دخول الشهر لم يتقدم احد يشهد عند الغروب او بعد الغروب اصبحوا مفطرين جاء في في النهار من يخبر

26
00:12:04.000 --> 00:12:31.250
انه رأى الهلال امس فان الناس يمسكون بقية اليوم يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان يقضون هذا اليوم لانهم لم يصوموه كاملا لانها قامت البينة في النهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:12:33.900 --> 00:12:53.350
على انتهاء الشهر فامر الناس بالافطار وان يخرجوا غدا للعيد اجل صلاة العيد لانه ما جاء الخبر الا بعد الظهر بعد فوات وقت العيد فامر الناس ان يفطروا وان يخرجوا غدا

28
00:12:54.000 --> 00:13:27.950
لصلاة العيد هذا اذا قامت البينة اثناء النار اما بدخول شهر او لخروجه  ومثل هذا كل من كان مفطرا لعذر فزال عذره في اثناء النهار فانه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم

29
00:13:29.000 --> 00:13:51.600
فيما بعد لانه لم يصمه كاملا مثلا الصغير اذا بلغ في اثناء النهار صغير ما عليه الصيام لكن اذا بلغ في اثناء النهار يعني احتلم يمسك بقية اليوم ويقضي مثلا المسافر

30
00:13:51.950 --> 00:14:18.050
اذا قدم اذا قدم وانتهى سفره في اثناء النهار يمسك بقية اليوم ويقضي مثلا الحائض اذا طهرت في اثناء النهار فانها تمسك بقية اليوم بزوال العذر ثم تقضي هذا اليوم فيما بعد

31
00:14:18.600 --> 00:14:43.850
نعم ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده صيام يجب على البالغ قيام يجب على البالغ العاقل كما يأتي اما الصغير فلا يجب عليه صيام رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصغير حتى يحتلم

32
00:14:46.400 --> 00:15:15.000
لكن  يؤمر بالصيام وان كان صغيرا ما هو بامر الزام وايجاب وانما امر تدريب ويكون له نافلة كما انه يؤمر بالصلاة بسبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكون نافلة له ليتدرب

33
00:15:15.050 --> 00:15:41.500
عليها تربى عليها نعم ومن عجز عنه اما الصغير الذي لا يطيق الصيام الا يؤمر بذلك انما الصغير الذي يطيق الصيام نعم ومن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا

34
00:15:41.550 --> 00:16:09.750
هذا هو الصنف الثالث ممن دخل عليهم الشهر الصنف الاول الصحيح المقيم هذا يلزمه الصوم اداء صحيح ليس به مرظ مقيم ليس مسافرا لا يلزمه الصوم اداء النوع الثاني المسافر

35
00:16:10.950 --> 00:16:41.950
والمريض دخل عليه الشهر وهو مسافر او مريض لا يستطيع الصيام هذا يفطر مدة سفره مدة مرضه ويقضي بعد رمضان ما افطره ان كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

36
00:16:42.550 --> 00:17:11.550
الثالث الكبير الهرم الذي لا يطيق الصيام والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى زواله ولا يستطيع الصيام هذا يقدم فدية بدل الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في طعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام

37
00:17:11.600 --> 00:17:45.250
لانه لا يستطيع الصيام نعم وسنة لمريض يضره ومسافر يقصر فطر عرفنا ان المسافر والمريض يجوز لهما الافطار في رمضان لكن لو صام المريض كمل المشقة وصام او المسافر قال انا ما علي من شقة بصوم

38
00:17:45.550 --> 00:18:15.500
وصامه موسى نقول يصح الصيام يصح صيامه لانه ما ما اخذ بالرخصة اخذ بالعزيمة اخذ بالعزيمة ولم يعمل بالرخصة فيصح صيامه لان هذا هو الاصل لكن المستحب للمسافر ان يفطر

39
00:18:16.700 --> 00:18:41.000
افضل من الصيام اخذا بالرخصة كونه يعمل بالرخصة افضل من كونه يأخذ بالعزيمة وكذلك المريض يستحب له ان يفطر هب له ان يفطر اخذا بالرخصة قوله تعالى ان كان مريضا

40
00:18:41.350 --> 00:19:04.100
او على سفر فعدة من ايام اخر الافضل له ان لهما ان يفطرا وان يعمل بالرخصة لما في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته

41
00:19:05.350 --> 00:19:37.200
نعم وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر نعم اذا بدأ الصيام باليوم قام الفجر ثم عرظ له سفر في اثناء النهار له ان يفطر اذا خرج من

42
00:19:38.300 --> 00:20:00.750
البلد له ان يفطر اخذا بالرخصة ولكن كونه يكمل هذا اليوم الذي بدأه افضل كونه يكمل اليوم الذي صام اوله افضل بعض العلماء يرى انه يجب عليه يكمل لكن الصحيح

43
00:20:00.950 --> 00:20:22.750
او لا يجب وانما يستحب له ان يكمل صيامه هذا اليوم ويفطر في الايام التي بعده لكن لو افطر في اثناء النهار بعد ما خرج من البلد جهز له ذلك. لعموم قوله تعالى فمن كان مريضا او على

44
00:20:22.750 --> 00:20:54.950
سفر فعدة من ايام اخرى. نعم وان افطرت حامل او مرضع خوفا على ولديهما قضتا. من اصحاب الاعذار الحامل والمرضع الحامل والمرضع لهما ان يفطرا انه ما يدخلان في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه

45
00:20:55.250 --> 00:21:27.200
فدية طعام مسكين كما قال ابن عباس رضي الله عنه بل للحامل والمرضع ان تفطرا اذا كان الصيام يشق عليهما لكن ان افطرتا لاجل الحمل يعني لعدم للمشقة عليهما فقط والطفل ليس عليه

46
00:21:27.550 --> 00:21:53.250
ليس عليه حرج لا الحمل ولا الرظيع ما عليه حرج لكن هي في نفسها يشق عليها الصيام لانها حامل وحامل تتعب كذلك المرضع لان الارظاع يجهدها فلها ان تفطر وليس عليها وعليها امران عليها امران

47
00:21:53.800 --> 00:22:20.250
القضاء والاطعام اه عليها امر واحد القضاء فقط عليها امر واحد وهو القضاء فقط اما اذا كانت الحامل والمرضع يستطيعان الصيام قويتان لكن يكون الظرر على الحمل او على المرتظع

48
00:22:22.350 --> 00:22:44.350
اما هي فليس عليها ضرر لكن الضرر على غيرها وهو الحمل او الرظيع تفطر ايضا وعليها القضاء وعليها الاطعام عليها القضاء وعليها الاطعام. الاطعام ما هو عليها هي. على ولي اه

49
00:22:44.800 --> 00:23:18.250
الطفل على ولي الطفل الذي تجب عليه نفقته لانها افطرت من اجل اعاشة الحمل واعاشة الطفل ونفقة الحمل والطفل على والده وعلى المولود له رزقهن اسوتهن بالمعروف فيتحمل الاطعام ولي الطفل

50
00:23:18.500 --> 00:23:39.700
املا كان او رضيعا نعم وان افطرت حامل او مرضع خوفا على ولديه ما قضتا واطعم هذا بالنص قوله تعالى ان كان مريضا او على سفر وعدة من ايام اخرى

51
00:23:39.900 --> 00:24:05.100
وهذا نوع من المرض واطعمتها وش الدليل على الاطعام؟ ما في الاية اطعام قالوا لان الصحابة افتوا بهذا الصحابة رضي الله عنهم افتوا بان الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما يفطران

52
00:24:05.500 --> 00:24:28.250
ويطعمان نعم  قال قضتا واطعم وليه وعلى انفسهما قضتا فقط اي نعم كان الخوف على انفسهما فقط عليهم القضاء اذا كان الخوف على الطفل فقط فعليهم القضاء والاطعام. نعم ومن نوى صوما

53
00:24:28.300 --> 00:24:51.550
ثم جن او اغمي عليه جميعنا هذه لم يصح صومه كما سبق ان الصيام لابد ان يكون بنية لابد ان يكون بنية مستمرة طلوع الفجر الى غروب الشمس قوله صلى الله عليه وسلم

54
00:24:52.550 --> 00:25:16.000
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لو زالت نيته في اثناء النهار زالت بالنوم النوم مريضة هو باق على نيته ولا بأس لو نام كل النهار ما في بأس صومه صحيح

55
00:25:16.500 --> 00:25:43.600
قومه صحيح لكن عاد يحاسب على الصلوات وعلى لكن صومه صحيح لان النوم لا يزيل النية بالكلية لا يزيل النية بالكلية  لكن اذا زال باغماء جالت زالت النية باغماء او جنون

56
00:25:45.300 --> 00:26:09.250
كل النهار لم يفق جزءا منه انه يقضي هذا اليوم لفقدان النية في جميع اليوم نعم ومن نوى قال ومن نوى صوما ثم جنى او اغمي عليه ومن؟ ومن نوى صوما ثم جن او اغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه لا

57
00:26:09.250 --> 00:26:34.650
ان افاق جزءا منه او نام جميعه ويقضي مغمى عليه عرفنا ان النوم لا يؤثر على الصيام لان النية موجودة بخلاف المغمى عليه فانه يزول ادراكه والمجنون يزول ادراكه فتزول النية

58
00:26:35.950 --> 00:27:01.000
لكن ان افاق جزءا من النهار من اوله او من وسطه او من اخره صح صومه اما اذا اطبق عليه الجنون او الاغماء جميع النهار الصيام غير صحيح لفقدان النية بل لفقدان العقل ايضا

59
00:27:03.100 --> 00:27:38.400
بان العقل طيب المجنون المغمى عليه جميع النهار  يبطل صيامه يبطل صيامه لكن هل يقضي قال المغمى عليه يقضي اذا صح اما المجنون فلا يقظي ما افطره وقت جنونه لانه وقت الجنون ليس له عقل

60
00:27:40.150 --> 00:28:06.150
والذي ليس له عقل غير مكلف رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق نعم ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية في الصيام متى تبدأ

61
00:28:07.100 --> 00:28:32.150
ان كان الصوم فرضا فانها تبدأ من طلوع الفجر لابد لا صيام في الحديث لا صيام لمن لم تبيت النية من الليل او لم يجمع النية من الليل هذا اذا كان الصوم واجبا برمضان او كفارة

62
00:28:33.950 --> 00:28:58.000
او نذر لابد ان تكون النية من الليل اما اذا كان الصوم نفلا فانه يصح بنية من النهار لو اصبح لم ينوي الصيام لكنه لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر

63
00:28:59.000 --> 00:29:21.900
ثم قال اريد ان ان اكمل هذا اليوم صائما تطوعا فله ذلك له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي من النهار ينوي الصيام من النهار يدخل بيته فان وجد شيئا اكل

64
00:29:22.350 --> 00:29:42.300
وان لم يجد شيئا قال اني اذا صايم فينوي من النهار هذا لان النافلة اوسع من الفريظة اوسع من الفريضة فيصح النفل بنية من النهار لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

65
00:29:43.450 --> 00:30:05.300
كما ان الصوم الواجب لا يجوز له ان يقطعه في اثناء النهار لا يجوز لمن صام صوما واجبا ان يقطعه وان يفطر في اثناء النهار الا قضية المسافر الذي سافر في اثناء النهار كما سبق

66
00:30:08.450 --> 00:30:28.050
واما النفل فيجوز انه يقطعه في لو صام من اول النهار صام من الفجر تطوعا ثم بدا له ان يفطر بالنهار لا بأس لان الصوم لان النفل اوسع من الفرض ولان النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:30:28.950 --> 00:31:00.750
دخل بيته يوما فجيء بطعام فاكل منه وقال اني اصبحت صائما فاكل من الطعام وافطر دل على ان الصوم النفل لا يلزم اتمامه لا يلزم اتمامه نعم قال لا نية الفرضية ويصح نفل بنية يعني ما النية ما لا بد منها

68
00:31:01.050 --> 00:31:18.050
الصيام فينوي الصيام لا ينوي ما هو بلازم ينوي ان هذا فرض وهذا نفل مهو بلازم ينوي الصيام وخلاص يكفي ما هو يشترط انه ينوي ان هذا من رمضان وهذا نذر وهذا

69
00:31:18.100 --> 00:31:39.900
كفارة هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان ينوي الصيام سواء كان فريضة او او نافلة سواء كان رمظان او قضاء او او نذرا او كفارة اذا نوى الصيام يكفي

70
00:31:40.200 --> 00:32:06.400
نعم مثل الصلوات مثل الصلوات تنوي الصلاة عند تكبيرة الاحرام مهوب لازم تنوي ان هذه الظهر اجي العصر اجي المغرب مثل الموسوسة الذين فيهم وسواس او مبتدعة يقول نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات خلف هذا الامام

71
00:32:07.200 --> 00:32:29.750
هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان ينوي الفريظة وخلاص ينوي انه يصلي فريضة ويكفي هذا نعم ويصح نفل بنية من من النهار ان النفل ما يشترط ان ينوي من الليل

72
00:32:29.950 --> 00:32:46.000
يجوز ينوي من النهار بشرط انه لا يسبق اكل او شرب بعد الفجر نعم ولو بعد الزوال وان نوى الافطار ولو بعد زوال الشمس اشارة للخلاف بعضهم يقول لازم ينوي النفل قبل الزوال

73
00:32:46.150 --> 00:33:05.700
ما اذا زالت الشمس اما القول الثاني ما فيه تفصيل. ينوي من النهار ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد نية النفل من النهار. نعم ومن قال ان كان غدا من رمضان

74
00:33:05.850 --> 00:33:24.250
ففرضي لم يصح الا ليلة الثلاثين من رمضان اذا قال حنا الحين بيدخل رمظان وما ندريه الا الهلال ولا ما يهل انا بصوم الليل ان شاء الله فان صار من رمظان

75
00:33:25.900 --> 00:33:44.350
هو من رمضان وان لا يكون نافلة يقول لا هذا ما يصح تردد في النية ما يصح لازم من العزم لازم ان تنوي هذا من رمظان او تنويه نافلة اما ان تتردد في ذلك

76
00:33:44.650 --> 00:34:16.300
هذا لا يجزي نعم قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم يفسد صوم من اكل او شرب او استعط او له مبطلات له مبطلات وله منقصات تنقص الثواب  فالمبطلات كالاكل والشرب والجماع

77
00:34:17.550 --> 00:34:45.850
وما في حكم هذه الاشياء  والمنقصات كالغيبة والنميمة قول الزور واللغو والرافات هذي تنقص الصيام تنقص الثواب وقد لا يبقى له اجر ولا يبطل صيامه بمعنى انه يؤمر الاعادة لكن يبطل ثوابه

78
00:34:46.650 --> 00:35:12.700
او ينقص ثوابه بالغيبة والنميمة وسماع اللهو وسماع الاغاني والمعازف ينقص اجره وقد لا يبقى له اجر ولكن لا يؤمر بالاعادة لانه صام  اما الاكل والشرب والجماع وما في حكم هذه الاشياء

79
00:35:13.400 --> 00:35:40.550
فانها تبطل الصيام اذا تعمده نعم يفسد صوم من اكل او شرب او استعط او احتقن او يبطل صوم من اكل او شرب متعمدا لان الله جل وعلا قال الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني في الليل

80
00:35:40.650 --> 00:36:07.300
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ايحرم الاكل والشرب على الصائم متعمدا ويبطل صومه بذلك كذلك الجماع اذا تعمد الجماع بطل صومه او اذا جامع مطلقا تعمد او ما تعمد

81
00:36:07.600 --> 00:36:36.450
يبطل صومه كذلك اذا احتجم بالنص يبطل صومه بالحجاب فهذه الاشياء تبطل الصوم اذا تعمد لان الله امره بتركها فاذا تعمدها ابطلت صيامه ويلزمه اعادة الصيام من يوم اخر وقضاء الصيام

82
00:36:37.600 --> 00:37:08.350
وكذلك ما في حكم الاكل والشرب اذا استعط استعط الصعود الذي يستنشقه دواء يستنشقه يذهب الى آآ الى جوفه الى جوفه او يجرعه في حلقه يوضع في في فمه شيء

83
00:37:09.700 --> 00:37:36.350
او هو يظع في فمه شيء ويبتلع هذا في حكم الاكل والشرب لو وضع دوا هبوط آآ او غير ذلك وذهب الى حلقه وسرى الى جوفه الى المعدة فانه يبطل صيامه لان هذا في حكم

84
00:37:36.800 --> 00:38:06.350
الاكل والشرب اذا استعط نعم قال رحمه الله او احتقن او اكتحل او احتقن احتقن ايش معنى احتقن استعمل الحقنة في دبره ادخل شيئا الى معدته عن طريق الشرج والحقنة معروفة يسمونها غسيل ولا لا

85
00:38:06.800 --> 00:38:33.200
يسمونها غسيل المعدة فاذا ادخل الى جوفه غسيلا ولو كان يقصد الدواء فان هذا يفسد صيامه سواء ادخله عن طريق الفم او عن طريق الشرج اذا ذهب الى معدته انه يبطل صيامه

86
00:38:33.800 --> 00:38:54.150
نعم او اكتحل بما وصل الى حلقه او اكتحل في عينيه وضع الكحل في عينيه  اذا لم يذهب الى حلقة ما في بأس اما اذا ذهب الى حلقه عن طريق العين لان العين

87
00:38:54.600 --> 00:39:18.150
منفذ العين منفذ اذا وضعت فيها شيء تجد طعمه في حلقك روح فاذا تعمد هذا ووضع في عينه الكحل او قطرة قطرة الماء ووجد طعم ذلك في حلقه انه يفطر

88
00:39:18.800 --> 00:39:39.100
لان هذا بمعنى الاكل والشرب نعم. اما اذا لم يجد طعمه في حلقه فلا بأس بذلك. نعم او ادخل جوفه شيئا من اي محل كان. او ادخل الى جوفه شيئا من اي

89
00:39:39.150 --> 00:40:06.500
محل كان من فمه من اه منخريه من اذنيه من شرجه اذا ادخل الى جوفه شيء من اي منفذ كان فانه يفطر بذلك نعم او استقاء فقاء  وكذلك من مبطلات الصوم

90
00:40:06.550 --> 00:40:27.700
التقيؤ وهو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم افراغ ما في المعدة عن طريق الفم هذا اذا كان بغير اختياره غلبه القيء تقيأ بغير اختياره صيامه صحيح لا يؤثر

91
00:40:27.900 --> 00:40:51.200
اما اذا استدعاه هو تدعى القيء وتسبب له اتقيأ فانه يبطل صيامه لانه اخرج لان المفطرات على قسمين اما داخل الى الجوف واما خارج من الجوف فالخارج من الجوف مثل القيء

92
00:40:51.800 --> 00:41:15.750
مثل الحجامة مثل انزال المني هذه تبطل الصوم لانها تخرج من الجسم وتظعف الجسم والصائم مطلوب ما يقوي جسمه على الصيام  فاذا تعاطى شيئا يضعفه عن الصيام هذا يبطل صيامه

93
00:41:15.800 --> 00:41:47.450
نعم او السمنة او باشرتنا او استمنا بمعنى انه عبث في ذكره حتى انزل من يا. هذا الاستماع يعبث بذكره ويحركه يعالجه حتى ينزل ما فيه ويجد لهذا شهوة فهذا يبطل صيامه لانه مثل الجماع

94
00:41:48.100 --> 00:42:13.350
نعم او امدى او كرر النظر فامنى او املى امذى المذي غير المني المذي ماء لزج يخرج عند تذكر المرأة او عند النظر اليها او عند ملامستها يخرج منهما من ذكره

95
00:42:14.500 --> 00:42:38.500
هذا يسمى المذي هذا يبطل الصيام لانه شهوة وفي الحديث يقول الله جل وعلا في الصائم انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي فهذا لم يترك شهوته بل تسبب في خروجها خروج المذي

96
00:42:39.400 --> 00:43:06.400
وكذلك المني كما سبق بالاستمنا اذا كرر النظر فانزل بطل صومه لانه تعمد تكرار النظر هذا تعمد لكن لو وقع نظره بغير اختياره على امرأة فاعجبته فانزل من يا هذا لا حرج عليه لان هذا نظر الفجأة

97
00:43:07.250 --> 00:43:33.000
نظر الفجأة الذي لم يقصده اما اذا تعمدوا الا يناظر النساء ويروح للاسواق ويناظر النساء ويتابعهن ويمني ينزل عليه من؟ هذا يبطل صيامه لانه متعمد لذلك نعم  او ينظر في الفظائيات اليوم الفظائيات مشكلة

98
00:43:33.300 --> 00:43:51.800
ينظر النساء في الفظائيات ينظر اشيا فظيعة كما يذكرون تعرظ في الفظائيات الهابطة حتى يحصل عنده خروج المني يمني بعظهم يمني وهو جالس اذا نظر الى هذه الاشياء هذا يبطل صيامه

99
00:43:52.700 --> 00:44:18.200
لانه لم يدع شهوته نعم او حجم او احتجم وظهر من المفطرات بالنص الحجامة الحجامة علاج نوع من العلاج وهي استخراج الدم عن طريق المحجم بطريقة يعرفها اهل الفن والحجامة

100
00:44:18.850 --> 00:44:43.250
علاج نبوي تستعمل عند الحاجة اليها والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم استعمل الحجامة فاذا فعلها وهو صائم بطل صيامه لانه اخرج من بدنه ما فيه قوته نعم ومثل الحجامة سحب الدم

101
00:44:43.900 --> 00:45:12.450
الكثير سحب دم الكثير لاجل الاسعاف عاف مريظ او لاجل التبرع به تبرعون الان بالدم وياخذون كميات من الاشخاص هذا يبطل الصيام مثل الحجامة اما اذا كان الدم يسيرا للتحليل فقط عينة للتحليل

102
00:45:12.800 --> 00:45:32.900
هذا لا يظر لانه ليس مثل الحجامة وكذلك لو انجرح ضربه حجر او ضربه حديدة او وخرج منه دم نزف منه دم كثير وهو صائم صيامه صحيح ما يظر لان هذا بغير

103
00:45:33.300 --> 00:45:56.300
اختياره وليس هو مثل الحجامة لان الحجامة مقصودة ومن واما هذا غير مقصود غير مقصود منه فلا يظره اذا نزف منه دم بسبب الجرح نعم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا او مكرها

104
00:45:56.750 --> 00:46:18.600
واذا ظهر دم كثير منه بالحجامة او بالفصد او بالسحب الطبي متعمدا بطل صيامه اما اذا اكره على هذا وارغم عليه واخذ منه دم بغير اختياره هذا لا يظر عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا

105
00:46:19.200 --> 00:46:48.800
عليه او كان ناسيا ناسيا انه صايم راح وحجم وهو ناسي او سحب منه دم تبرعوا ناسي نقول صيامه صحيح لانه لم يقصد هذا نعم ولا ان طار الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل او احتلم او قطر في احليله شيئا

106
00:46:49.050 --> 00:47:07.450
او هذه اشياء ما تضر هذه الاشياء ما تضر لانها بغير قصد. نعم الاول اذا طار الى حلقه غبار او دخان مصنع او مطبخ او مر على او نار فيها دخان

107
00:47:08.250 --> 00:47:31.050
مر من عنده وهو صايم ودخل دخل الدخان الى جوفه ما يظر هذا لانه لم يقصده لانه لم يقصدوا او غبار تار غبار في الطريق او في المكان ودخل الى حلقه وهو لم يتعمد

108
00:47:31.350 --> 00:47:58.500
هذا لا يظره او طار الى حلقه ذباب ذباب ودخل الى حلقه هذا لا يظر لانه لم يقصده الشيء الذي لا يقصده لا يضر صيامه نعم او فكر فانزل او جلس يفكر بالنساء فلانة وكذا وجمالها

109
00:47:58.600 --> 00:48:18.300
وانزل سبب التفكير هذا لا يبطل صيامه لا يبطل صيامه لان هذا شيء يعرض للانسان غصبا عليه يعرض الانسان غصبا عليه هذا لا يظر. نعم او احتلت خلاف النظر اذا نظر فانزل

110
00:48:18.550 --> 00:48:44.200
يفطر لكن اذا فكر تفكير هذا يجي على الانسان غصبا عليه نعم او احتلم او احتلم وهو صايم نام وهو صائم ثم احتلم خرج منه مني بالاحتلام بعظ الناس اذا نام يرى انه يجامع امرأة او كذا في النوم

111
00:48:44.300 --> 00:49:12.850
فينزل ينزل هذا لا حرج عليه ولا يبطل صيامه لانه بغير اختياره لكن عليه ان يغتسل عن الجنابة نعم عن الاحتلام ولانه جنابة نعم او قطر في احليله شيئا او قطر في احليله وهو قصبة الذكر

112
00:49:13.800 --> 00:49:37.600
ادخل ماء من طريق الاحليل ذهب الى المثانة الى المثانة مجمع البول هذا لا يظر صيامه لان المثانة منفصلة عن الجوف المثانة منفصلة عن الجوف فلا يظر اذا ادخل اليها ماء عن طريق

113
00:49:38.400 --> 00:50:06.850
الاحليل اي قصبة الذكر نعم او اصبح وفي فمه طعام فلفظه. كذلك لا حرج عليه اذا تسحر وصلى الفجر ونام فلما استيقظ اذا في فمه بقايا من طعام السحور وجد في حلقه

114
00:50:06.950 --> 00:50:25.800
وجد في فمه في اسنانه بلثته بقايا تمر بقايا طعام رز او شيء من اللحم بقي في فمه ما في طله هذا يلفظه ولا حرج عليه ما لا حرج عليه

115
00:50:26.000 --> 00:50:54.250
يلفظه وخلاص لكن اذا تعمد بلعه فانه يبطل صيامه. نعم ولا ان اغتسل او تمضمض او استنشق اعد ولان قبل نعم  نعم. او اصبح وفي فمه طعام فلفظه. فلفظه ايضا لكن اذا لم يلفظوا وابتلعه

116
00:50:54.600 --> 00:51:14.050
انهم يبطلوا صيامه. نعم ولان اغتسل او تمضمض او استنشق فدخل الماء حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث كذلك لا يبطل صيامه اذا دخل الماء الى انفه او دخل الى حلقه

117
00:51:14.350 --> 00:51:34.500
بسبب الاغتسال للصائم الصائم له انه يغتسل تبرد له انه يغوص في الماء اي للتبرد للتنظف ما في بأس ولو دخل شيء من الماء الى حلقه او الى انفه من غير تعمد

118
00:51:35.000 --> 00:51:55.900
فهذا لا يظر نعم وان اكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر صح صومه اذا اكل او شرب  او جامع شاكا في طلوع الفجر ما ادري هو طلع الفجر او ما طلع

119
00:51:58.050 --> 00:52:22.500
ولا تبين انه طلع الفجر استمر الشك معه ولا تبين له الحقيقة هذا صومه صحيح لان الاصل بقاء الليل لان الاصل بقاء الليل الله جل وعلا قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

120
00:52:23.200 --> 00:52:48.000
اما لم يتبين فالاصل بقاء الليل صيامه صحيح انه بنى على انه فعل هذا في في الليل نعم ولم يتبين خلافه نعم قال اصح صومه لا في غروب شمس. اما اذا انتبهوا اما اذا اكل او شرب شاكا في غروب الشمس

121
00:52:49.150 --> 00:53:06.350
تأكد في غروب الشمس ان تبين ان الشمس لم تغرب هذا ما فيه اشكال. يقضي اليوم اما اذا لم يتبين بقي على شكه ايضا يقضي اليوم لماذا؟ لان الاصل بقاء النهار

122
00:53:07.600 --> 00:53:22.650
ان الاصل بقاء النهار وما اتموا الصيام الى الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس قد افطر الصائم

123
00:53:23.200 --> 00:53:42.750
فاذا اكل وهو لا يدري غربت الشمس او لا انت بين انه ما غربت هذا يقضي وان لم يتبينوا بقي على شكه ايضا يقضي لان الاصل بقاء النهار ولا يفطر الا بيقين غروب الشمس

124
00:53:42.950 --> 00:54:05.600
نعم وان اعتقده ليلا فبان نهارا قضى اذا بان نهارا قلنا اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين صومه صحيح لان الاصل بقاء الليل لكن لو تبين انه اكل او شرب في النهار

125
00:54:05.900 --> 00:54:33.450
بعد طلوع الفجر فانه يقضي هذا اليوم نعم فصل ومن جامع يفي نهاري يكفي نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا سائل يقول من نظر الى امرأته فاكثر النظر فامدى هل يبطل صومه من غير خروج للمني

126
00:54:33.700 --> 00:55:05.000
نعم اذا كان خروج المذي بسببه ولمتسبب فيه متعمد المذهب انه يبطل الابن يبطل لانه متسبب في هذا متعمد ان السبب والنظر مكرر النظر رأتها وغيرها نعم اه يقول هل يجوز

127
00:55:05.500 --> 00:55:22.800
دفع الفدية عن ثلاثين يوم في يوم واحد بان يطعم ثلاثين مسكينا في يوم واحد لا بأس المهم ان عليه فدية عن كل يوم طعام مسكين فلو فرقها او جمعها

128
00:55:24.050 --> 00:55:41.700
فلا بأس بذلك او اعطاها مسكينا واحد او عدة مساكين لا بأس بذلك كله هذا كله جائز ومجزي الحمد لله نعم وهذا سائل يقول ما الدليل على امساك بقية اليوم

129
00:55:42.750 --> 00:56:04.750
لانه من رمظان دليل انه من رمضان اه يمسك بقية اليوم نعم وهذا سائل يقول هل هل البخور يفطر الصائم نعم بخور اذا تعمد شمه تفطر الصائم لانه ينشط الجسم

130
00:56:04.850 --> 00:56:27.250
يذهب الى الدماغ يقولون انه يحرك الدم دورة الدم  تعمد شم البخور اذا دخل الى انفه متعمدا يبطل صيامه نعم احسن الله اليكم. اما العطورات الصايم له يتطير في بدنه في ثوبه

131
00:56:28.500 --> 00:56:56.600
شم العطورات المائعة لا بأس ذاك المحرم اللي ما يتطيب اما الصايم ما في مانع. تطيب الا البخور فلا يشمه تعمد شمه وكذلك الطيب المسحوق المسحوق مثل المسك هذا ايضا لا يتعمد شمه لانه يتطاير

132
00:56:57.300 --> 00:57:20.400
الى الى يتطاير الى منخره ويدخل في منخره نعم  احسن الله اليكم هذا سائل يقول والدي كبير في السن كثير النسيان بعض الاوقات في نهار رمضان لا يعلم ان ان الشهر قد دخل. فهل يجب عليه الصيام وهل يؤمر به

133
00:57:22.900 --> 00:57:40.350
يؤمر به ويصوم على حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاليوم الذي يصومه يجزي اليوم الذي ما يصومه يأكل فيه ويشرب هذا يطعم عنه كل يوم مسكين نعم

134
00:57:41.250 --> 00:58:04.800
وايضا احسن الله اليك يقول يصلي الفرض اكثر من مرة هل يجب علينا تذكيره انه صلى الصلاة او نتركه نتركه بينوا له قولوا انت صليت انت صليت فاذا كرر وانتم معلمينه انهم مصليين هذا لا يؤاخذ عليه لانه بغير اختياري. نعم

135
00:58:05.000 --> 00:58:19.150
احسن الله اليكم. من استيقظ من الليل وظن ان الفجر لم يدخل بعد. فاكل وشرب ثم تبين له ان الفجر قد مضى عليه عشر قائق فماذا يلزمه؟ اي نعم هذا يلزمه القضاء

136
00:58:20.600 --> 00:58:38.550
لانه تبين له انه اكل بعد طلوع الفجر فيلزمه القضاء. نعم. احسن الله اليكم. هل هناك فرق بين من انكر الصيام صيام رمضان وبين من لم ينكره لكنه لا يصوم ابدا

137
00:58:38.800 --> 00:58:57.550
نعم هناك فرق من انكر الصيام وقال ما هو بفرض هذا يكفر يرتد عن دين الاسلام يرتد عن دين الاسلام حتى لو صام قال انا بصوم لكن انا اعتقد انه ما هو بواجب انه نافلة

138
00:58:57.750 --> 00:59:16.100
او بصوم مثل الناس ولا هو ما هو ما هو بفرظ فهذا يرتد عن دين الاسلام انه مكذب لله ولرسوله ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة اما من اعترف بوجوبه واعتقد انه واجب

139
00:59:16.250 --> 00:59:44.450
لكنه افطر كسلا او محبة للاكل والشرب فهذا لا يكفر لكنه يعتبر عاصيا وفاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب يؤدب ويلزمه ان يقضي اليوم الذي اكل او شرب فيه نعم احسن الله اليكم وهذا سائل

140
00:59:44.850 --> 01:00:05.600
اه اشكل عليه التفريق بين المذي والمني فيقول ما الدليل على ان المذي دون المني يفطر الحقيقة حقيقة المذي ما المذي ما من من سايل واما المني فهو يخرج دفقا بلذة

141
01:00:06.100 --> 01:00:25.800
والمذي يخرج ينساب بدون بدون دفق وبدون لذة ما تحس به في بينهم فروق ما هو بفرق واحد نعم فهل المذي يفطر احسن الله اليك؟ المذي اذا كان اذا كان بسبب

142
01:00:26.050 --> 01:00:41.800
اذا خرج منه بسبب انه لمس او نظر فام لا المذهب انه يبطل صومه لانه شهوة نوع من الشهوة نعم احسن الله اليكم اما اذا خرج منه انساب منه بدون سبب

143
01:00:42.050 --> 01:00:58.000
فلا يظر نعم احسن الله اليكم رجل لديه مرض لا يرجى برؤه اطعم عن كل يوم مسكينا ثم بعد ان اطعم ذهب عنه المرض فهل يقضي نعم اذا زال عذره يقضي

144
01:00:58.400 --> 01:01:20.250
انما الاطعام يكفي اذا استمر اذا استمر عليه العذر اما اذا زال فانه يقضي. نعم احسن الله اليكم هل من السنة ان تكون صلاة القيام احدى عشرة ركعة لم يحدد قيام رمظان بعدد من الركعات الرسول رغب فيه

145
01:01:20.500 --> 01:01:48.850
بقيام رمظان ولم يحدد  هذا يرجع الى نوع الصلاة. الذي يطيل الصلاة يطيل الركوع ويطيل القيام والقراءة والركوع والسجود اللي يقلل عدد الركعات والذي يخفف الركعات والقيام والركوع والسجود والقراءة يخفف

146
01:01:49.050 --> 01:02:06.150
هذا يزيد في عدد الركعات فهذا راجع الى نوعية الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمظان ولا على غيره على احدى عشرة ركعة او ثلاثة عشرة ركعة

147
01:02:06.550 --> 01:02:27.950
لكن كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام كان يقرأ ويطيل القراءة يقرأ بالمئين من الايات قرأ البقرة وال عمران والنساء في ركعتين

148
01:02:29.850 --> 01:02:59.100
فالرسول كان يطيل الصحابة لما كانوا لا يستطيعون صلاة الرسول خففوا وزادوا في الركعات فصاروا يصلون ثلاثا وعشرين ركعة هذا باجماع الصحابة فاذا خفف خفف الصلاة زاد في العدد واذا اطال الصلاة قلل من العدد. هذا هذا العدل وهذا الذي تجتمع به

149
01:02:59.450 --> 01:03:14.750
الادلة كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم اما اللي ياخذون بالعدد ويتركون الكيفية هذا ما عملوا بالسنة يقول انا ماني بزايد على حد عشر ركعة لكن يصليها

150
01:03:15.250 --> 01:03:34.100
بظرف ثلاث دقايق او اربع دقايق هذا ما هذا ما صلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ العدد فقط وترك الكيفية نعم احسن الله اليكم. اذا خافت المرأة الحامل على نفسها وعلى وليدها. فماذا عليها

151
01:03:34.750 --> 01:03:58.050
لها سبق لكم انه اذا خافت على نفسها عليها الاطعام فعليها الصيام فقط واذا خافت على ولدها فقط فعليها القضاء وعليها الاطعام واذا خافت عليهما جميعا على نفسها وولدها فكذلك ليس عليها الا القضاء. نعم. احسن الله اليكم. عند اختلاف المطالع

152
01:03:58.050 --> 01:04:15.700
كيف يكون صوم عرفة وعيد الفطر؟ هل يتبعون الحجاج في الأضحى يوم يضحي الناس؟ الأضحى يوم يضحي الناس انت تضحي مع الناس وتعيد مع الناس ولا تخالف المسلمين في البلد الذي ينتفي

153
01:04:16.300 --> 01:04:37.800
كنت في عرفة او كنت في اي مكان حكمك حكم المسلمين الذين انت بينهم وتعيش معهم نعم الله اليكم هل الوصال في رمضان الى صلاة العشاء مباح ام مستحب الوصال منهي عنه وهو عدم الافطار عند الغروب

154
01:04:37.850 --> 01:04:59.750
يصوم اليومين والثلاثة ما يفطر  هذا جائز لكنه منهي عنه  والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال من كان مواصلا فليواصل الى السحر الى السحر على الاقل يتسحر كل ليلة

155
01:05:01.150 --> 01:05:23.300
وكونه يفطر عند الغروب هذا افضل من الوصال نعم احسن الله اليكم. يقول الحائض اذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك لانني سمعت بعض طلبة العلم يقولون ها انها يقول الحائض احسن الله اليك الحائض اذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك

156
01:05:23.550 --> 01:05:38.650
لانني سمعت بعض طلبة العلم يقولون انها لا تمسك ويستدلون برأي لابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا الجمهور على انها تمسك لان هذا من رمضان وهي ما لها عذر

157
01:05:38.900 --> 01:05:57.500
فكيف تأكل وتشرب في نهار رمضان وهي ما لها عذر تمسك بقية اليوم كراما للوقت وتقضي يوما اخر نعم احسن الله اليكم يقول ما مقدار ما يطعم به من من كفارة الافطار في رمضان

158
01:05:58.450 --> 01:06:17.600
طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين المهم انك تشبع المسكين غدا ولا عشا وقد قدروه بنصف ساعة كيلو ونصف عن كل يوم كيلو ونصف عن كل يوم. نعم

159
01:06:17.750 --> 01:06:34.000
الله اليكم. يسأل عن حقنة الانسولين التي يتداوى بها المريض من السكر. هل تفطر؟ الانسولين لا ما يفطر لانه تحت الجلد لا يذهب الى العروق والى الماء والى الجوف انما هو تحت الجلد ولا يظر

160
01:06:35.150 --> 01:06:52.250
كذلك ابر العضل اللي تضرب في العضل لا تؤثر لان ما ما تذهب الى الجوف والى العروق انما هي تحت الجلد نعم احسن الله اليكم يقول هل يصح ان نبتدأ صلاة القيام بعد صلاة المغرب

161
01:06:52.850 --> 01:07:14.350
لا صلاة القيام بعد صلاة العشاء وراتبتها تبدأ صلاة القيام بعد صلاة العشاء وراتبتها نعم الله اليكم رجل ترك الزكاة لمدة او لعدة اعوام ثم تاب فماذا عليه ما تسقط عنه الزكاة اذا تاب يقضي

162
01:07:15.150 --> 01:07:35.200
الزكوات التي مرت عليه لانها لا يسقطها لان هذا حق ما لي والحق المالي لا يسقطه الجهل او النسيان او نعم لكن التوبة مقبولة ان شاء الله ويخرج الزكاة عن السنوات الماضية لانها دين

163
01:07:35.450 --> 01:07:58.100
دين في ذمته نعم احسن الله اليكم اذا اغمي على رجل وسط اه او وسط النهار فهل يصح يصح صومه نعم ما دام انه كان مفيقا وصاحيا ثم اغمي عليه فترة او زمن من النهر

164
01:07:58.200 --> 01:08:15.650
قيامه صحيح نعم انما الذي اغمي عليه جميع النهار هذا هو الذي لا يصح صومه اما اذا اغمي عليه بعض النهار قيامه صحيح طيب ما انتهى الوقت ها؟ اي نعم ينتهي الوقت