﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:28.050
المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

2
00:00:28.050 --> 00:00:53.700
متفق عليه فشهادة ان لا اله الا الله علم العبد واعتقاده والتزامه انه لا يستحق الالوهية والعبودية الا الله وحده لا شريك له فيوجب ذلك على العبد اخلاص جميع الدين لله تعالى. وان تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله

3
00:00:53.700 --> 00:01:13.200
وحدة والا يشرك به شيئا في جميع امور الدين. وهذا اصل دين جميع المرسلين واتباعهم. كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون

4
00:01:13.600 --> 00:01:33.600
وشهادة ان محمدا رسول الله ان يعتقد العبد ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا. يدعوهم الى توحيد الله وطاعته. بتصديق خبره وامتثال امره

5
00:01:33.600 --> 00:02:00.600
واجتناب نهيه. وانه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والاخرة. الا بالايمان به وطاعته وانه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس اجمعين وان الله ايده بالمعجزات الدالة على رسالته. وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية

6
00:02:00.600 --> 00:02:29.450
وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية وايته الكبرى هذا القرآن العظيم. بما فيه من الحق في الاخبار والامر والنهي. والله اعلم فصل في المياه. واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. فمنها الطهارة كما قال النبي صلى

7
00:02:29.450 --> 00:03:00.550
الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل فكل ماء نزل من السماء او نبأ من الارض فهو طهور. يطهر من الاحداث والاخباث. ولو تغير

8
00:03:00.550 --> 00:03:25.750
كونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجيه شيء رواه اهل السنن وهو صحيح فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس. يجب اجتنابه. والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. فاذا شك

9
00:03:25.750 --> 00:03:45.750
كالمسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر. او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف

10
00:03:45.750 --> 00:04:05.750
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. متفق عليه. باب الانية. وجميع الاواني مباحة الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة. لقوله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:05.750 --> 00:04:25.750
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه. باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة. يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم

12
00:04:25.750 --> 00:04:54.450
رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط او غيره. ويبعد ان كان في الفضاء

13
00:04:54.450 --> 00:05:14.450
ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمرة. او في هل يؤذي به الناس ولا يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة. لقوله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:14.450 --> 00:05:36.650
اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تلقي المحل. ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار

15
00:05:36.650 --> 00:06:06.650
على احدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. فصل ازالة النجاسة والاشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل. لان الشارع لم يشترط في جميع

16
00:06:06.650 --> 00:06:31.350
غسل النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب اشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والاشياء النجسة بول الادمي وعذرة والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول

17
00:06:31.350 --> 00:07:01.350
دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. ومن النجاسات بول وروح كل حيوان محرم اكله والسباع كلها نجسة. وكذلك الميتات الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة السمك والجراد لانها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخرها

18
00:07:01.350 --> 00:07:28.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وقال احل لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالحوت والجراد. واما الدمان فالكبد والطحال رواه احمد وابن ماجة. واما ارواث الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة. ومني الادمي

19
00:07:28.750 --> 00:07:48.750
كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبة ويفرك يابسة. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل كل الطعام لشهوة يكفي فيه النضج. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية

20
00:07:48.750 --> 00:08:08.750
ويرش من بول الغلام. رواه ابو داوود والنسائي. واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره

21
00:08:08.750 --> 00:08:28.750
باب صفة الوضوء. وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

22
00:08:28.750 --> 00:08:58.750
متفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه. ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ثم يدخل سباحتيه

23
00:08:58.750 --> 00:09:24.550
في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثة هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والفرد من ذلك ان يغسل مرة واحدة. وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا ايها الذين

24
00:09:24.550 --> 00:09:45.050
امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكأبين والا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. بحيث لا ينبني بعضه على بعض. وكذا كل ما اشترطت له الموالاة

25
00:09:45.050 --> 00:10:15.050
فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه

26
00:10:15.050 --> 00:10:35.450
عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر

27
00:10:35.450 --> 00:10:55.450
الاكبر والاصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما. واما الجبيرة فيمسح على جميعها باب نواقض الوضوء. وهي الخارج من السبيلين مطلقا. والدم الكثير ونحوه. وزوال العقل بنوم

28
00:10:55.450 --> 00:11:15.450
او غيره واكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الاعمال كلها. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. وسئل النبي

29
00:11:15.450 --> 00:11:45.450
صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. باب ما يوجب الغسل وصفته ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره. او بالتقاء الختانين. وخروج دم الحيض والنفاس

30
00:11:45.450 --> 00:12:15.450
وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. اي اذا اغتسلن. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. وامر من اسلم ان يغتسل. واما صفة غسل النبي

31
00:12:15.450 --> 00:12:35.450
صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اولا. ثم يتوضأ وضوءا كاملا. ثم يحثي اعلى رأسه ثلاثة يرويه بذلك. ثم يفيض الماء على سائر جسده. ثم يغسل رجليه بمحل

32
00:12:35.450 --> 00:12:55.450
اخر والفرد من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. والله اعلم باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعض

33
00:12:55.450 --> 00:13:15.450
لعدمه او خوف ضرر باستعماله. فيقوم التراب مقام الماء بان ينوي رفع ما عليه من ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه

34
00:13:15.450 --> 00:13:36.250
فان ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته

35
00:13:36.250 --> 00:13:59.100
وعليكم لعلكم تشكرون وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي يصر الرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصل. واحب

36
00:13:59.100 --> 00:14:23.250
الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة الى الناس عامة متفق عليه ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه

37
00:14:23.250 --> 00:14:43.250
اكبر انه لا يقرأ شيئا من القرآن. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة

38
00:14:43.250 --> 00:15:03.250
كأنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا. فانها تصير مستحاضة. فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها

39
00:15:03.250 --> 00:15:16.074
فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم