المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه فشهادة ان لا اله الا الله علم العبد واعتقاده والتزامه انه لا يستحق الالوهية والعبودية الا الله وحده لا شريك له فيوجب ذلك على العبد اخلاص جميع الدين لله تعالى. وان تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحدة والا يشرك به شيئا في جميع امور الدين. وهذا اصل دين جميع المرسلين واتباعهم. كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وشهادة ان محمدا رسول الله ان يعتقد العبد ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا. يدعوهم الى توحيد الله وطاعته. بتصديق خبره وامتثال امره واجتناب نهيه. وانه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والاخرة. الا بالايمان به وطاعته وانه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس اجمعين وان الله ايده بالمعجزات الدالة على رسالته. وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية وايته الكبرى هذا القرآن العظيم. بما فيه من الحق في الاخبار والامر والنهي. والله اعلم فصل في المياه. واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل فكل ماء نزل من السماء او نبأ من الارض فهو طهور. يطهر من الاحداث والاخباث. ولو تغير كونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجيه شيء رواه اهل السنن وهو صحيح فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس. يجب اجتنابه. والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. فاذا شك كالمسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر. او تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. متفق عليه. باب الانية. وجميع الاواني مباحة الا انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضة للحاجة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه. باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة. يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط او غيره. ويبعد ان كان في الفضاء ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمرة. او في هل يؤذي به الناس ولا يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تلقي المحل. ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. فصل ازالة النجاسة والاشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل. لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب اشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والاشياء النجسة بول الادمي وعذرة والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. ومن النجاسات بول وروح كل حيوان محرم اكله والسباع كلها نجسة. وكذلك الميتات الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة السمك والجراد لانها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وقال احل لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالحوت والجراد. واما الدمان فالكبد والطحال رواه احمد وابن ماجة. واما ارواث الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة. ومني الادمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبة ويفرك يابسة. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل كل الطعام لشهوة يكفي فيه النضج. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه ابو داوود والنسائي. واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره باب صفة الوضوء. وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه. ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثة هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والفرد من ذلك ان يغسل مرة واحدة. وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكأبين والا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا. بحيث لا ينبني بعضه على بعض. وكذا كل ما اشترطت له الموالاة فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر الاكبر والاصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما. واما الجبيرة فيمسح على جميعها باب نواقض الوضوء. وهي الخارج من السبيلين مطلقا. والدم الكثير ونحوه. وزوال العقل بنوم او غيره واكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الاعمال كلها. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. باب ما يوجب الغسل وصفته ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره. او بالتقاء الختانين. وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. اي اذا اغتسلن. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. وامر من اسلم ان يغتسل. واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اولا. ثم يتوضأ وضوءا كاملا. ثم يحثي اعلى رأسه ثلاثة يرويه بذلك. ثم يفيض الماء على سائر جسده. ثم يغسل رجليه بمحل اخر والفرد من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. والله اعلم باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعض لعدمه او خوف ضرر باستعماله. فيقوم التراب مقام الماء بان ينوي رفع ما عليه من ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه فان ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته وعليكم لعلكم تشكرون وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي يصر الرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصل. واحب الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة الى الناس عامة متفق عليه ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه اكبر انه لا يقرأ شيئا من القرآن. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة كأنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا. فانها تصير مستحاضة. فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم