﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:52.350
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب احكام الامامة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من لم يدرك مع الامام تكبيرة الاحرام

3
00:00:52.400 --> 00:01:13.300
بل اقرب والله اعلم انه لا يستفتح خصوصا اذا كانت جهرية لانه مأمور بالانصات لكن الفاتحة مستثناة يأتي بالفاتحة ولا يستفتح اما اذا كانت سرية ويظن انه يمكنه ان يقرأ ويستفتح

4
00:01:13.350 --> 00:01:33.350
فانه يستفتح ثم يقرأ الفاتحة. اذا وجدت الامام راكعا او ساجدا فكبر وادخل معه. وليس هناك لك حاجة الى الاستفتاح. المشروع للامام الا يعجل حتى يحضر المسلمون لاداء الصلاة في الجماعة

5
00:01:33.350 --> 00:01:52.650
تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وعلى الائمة ان يتحروا الوقت المناسب الذي يتلاحق فيه الناس لاداء الصلاة في الجماعة. المشروع للامام انه يعمد الصفوف بالاستواء

6
00:01:52.700 --> 00:02:24.000
يأمرهم يلتف اليهم يمينا وشمالا. يقول لهم استووا تراصوا اقيموا الصفوف حتى يعتدلوا فاذا اعتدلوا واستقاموا كبر. هذا هو السنة. ان كان المصلي في بيته كالمريض والمرأة فانه يتأخر بعد الاذان قليلا احتياطا. حتى يصلي الصلاة في وقتها على بصيرة. مراد النبي

7
00:02:24.000 --> 00:02:41.750
صلى الله عليه وسلم بقوله لمعاذ رضي الله عنه افتان انت يا معاذ مراده الحث على التخفيف اذا كان اماما يصلي بالناس وكان صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاة في تمام

8
00:02:41.800 --> 00:03:02.300
اما اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. من ادرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة اجزأته الركعة على الصحيح وهو قول جمهور اهل العلم من ادرك الامام في حال الركوع يكبر تكبيرتين احداهما وهو واقف

9
00:03:02.700 --> 00:03:21.950
وهذه تكبيرة الاحرام وهي ركن لابد منه. ولا تنعقد الصلاة الا بها. ثم ينحط مكبرا للركوع فان خاف ان تفوته الركعة اكتفى بالاولى وكفت عن تكبيرة الركوع في اصح قولي العلماء

10
00:03:22.050 --> 00:03:47.950
لانهما عبادتان اجتمعتا في محل واحد. فاجتزء بالعظمى منهما وهي تكبيرة الاحرام لكن شرط ان يؤديها وهو واقف قبل ان يركع بنية التكبيرة الاولى واذا امكنه ان يأتي بالثانية وهو في هويه الى الركوع كان هذا هو الاكمل. لا حرج في ارتفاع الامام على

11
00:03:47.950 --> 00:04:05.850
بعض المأمومين اذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف هكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فانه يعفى عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وقال

12
00:04:06.050 --> 00:04:30.600
انما فعلت هذا لتأتموا بي. ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. الامام اذا كان ضعيف القراءة والتجويد فعليه ان يجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده ويبشر بالخير والاعانة من الله عز وجل. اذا صلحت نيته وبذل الوسع في ذلك

13
00:04:30.800 --> 00:04:53.400
ولا ننصحه بالاستقالة بل ننصحه بالاجتهاد الدائم والصبر والمصادرة. حتى ينجح في تجويد كتاب الله. وفي حفظه كله او ما تيسر ترى منه اذا كان لحن الامام لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب رب او رفعها

14
00:04:53.400 --> 00:05:15.150
في الحمد لله رب العالمين وهكذا نصب الرحمن او رفعه ونحو ذلك. اما اذا كان يحيل المعنى فلا يصلي خلفه اذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه مثل ان يقرأ اياك نعبد بكسر الكاف

15
00:05:15.500 --> 00:05:35.100
ومثل ان يقرأ انعمت بكسر التاء او ضمها فان قبل التعليم واصلح قراءته بالفتح عليه صحت صلاته وقراءته. المسبوق يدرك الركعة مع الامام. ان استوى راكعا قبل ان يرفع امامه. اذا

16
00:05:35.100 --> 00:05:57.800
وصل الى حد الركوع قبل ان يرفع امامه فقد ادرك الركوع. ولو كان تسبيحه وطمأنته بعد ذلك ما دام وصل الى حد الركوع والامام لم يرفع اما ان شرع الامام رافعا قبل ان يصل الى حد الركوع فيعتبر غير مدرك ويقضي هذه الركعة

17
00:05:57.900 --> 00:06:18.900
وهكذا لو شك يقضي لانه لم يتحقق انه ادرك هذا الركن مع الامام. الامام الذي يغير بعض الكلمات مثلا كوكب دري يقول دريع يعلم والصلاة صحيحة ما دام في خارج الفاتحة لانه

18
00:06:18.900 --> 00:06:39.050
هو جاهل واذا علم وفهم ثم تكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية عامدا ذاكرا بطلت الصلاة. اذا غلط الامام في القراءة باسقاط اية او لحن فيها شرع لمن خلفه ان يفتح عليه

19
00:06:39.100 --> 00:06:54.400
واذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه ان يفتح عليه. لان قراءتها ركن في الصلاة الا ان يكون اللحن ولا يحيل المعنى في الاية فانه لا يجب الفتح

20
00:06:54.500 --> 00:07:10.450
لا حرج في الصلاة خلف امام لا يفرق بين الصاد والسين. ليس فيه حرج. الصراط المستقيم ولو ما افصح كثيرا اه لان السين تنوب عن الصاد فالافضل ان يعتني بهذا

21
00:07:10.550 --> 00:07:32.200
واذا صار فيها شيء من الخفاء واشتبهت الصاد بالسين فلا يضر لا تكره امامة الاعمى اذا كان اهلا للامامة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استخلف ابن ام مكتوم يؤم وهو اعمى. ليس من شرط الامامة

22
00:07:32.200 --> 00:07:54.800
في ان يكون الامام عربيا المهم ان يكون الامام سليم العقيدة موحدا صاحب عقيدة طيبة. سواء كان عربيا او عجميا لكن بالعربية من قطعت رجله فان كان هذا القطع لا يمنعه من الصلاة قائما فلا حرج في امامته

23
00:07:54.800 --> 00:08:14.800
اذا توفرت فيه بقية شروط الامامة. ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الامام ام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ كل امام علم منه ما يدل على انه يغلو في اهل البيت

24
00:08:14.800 --> 00:08:32.750
او في غيرهم سواء كان من الزيدية او من غيرهم. وسواء كان في اليمن او غير اليمن. فانه لا يصلى  ومن لم يعرف بذلك من الزيدية او غيرهم من المسلمين فانه يصلى خلفه

25
00:08:32.850 --> 00:08:51.100
والاصل سلامة المسلم مما يوجب منع الصلاة خلفه كما ان الاصل سلامة المسلم عن الحكم عليه بالشرك حتى يوجد بامر واضح وبينة عادلة ما يدل على انه يفعل الشرك او يعتقد جوازه

26
00:08:51.600 --> 00:09:13.900
تنبيه قد سبق من الشيخ رحمه الله فتوى لا يرى فيها الصلاة خلف الزيدية وعلل ذلك بقوله رحمه الله لان الغالب عليهم الغلو في اهل البيت بالاستغاثة بهم ودعائهم والنذر لهم ونحو ذلك

27
00:09:14.950 --> 00:09:39.050
بناء على ما بلغه من طرق كثيرة ان الزيدية كذلك ثم بلغه رحمه الله بعد ذلك خلاف هذا عنهم عن طريق جماعة من اهل العلم باليمن ومن خريج الجامعة الاسلامية ممن يثق بعلمهم ودينهم. فصدرت منه الفتوى السابقة

28
00:09:39.200 --> 00:09:59.650
واذا لم تجد اماما مسلما تصلي خلفه جاز لك ان تصلي في بيتك وان وجدت جماعة المسلمين يستطيعون الصلاة في المسجد قبل الامام المشرك او بعده فصلي معهم وان استطاع المسلمون عزل الامام المشرك

29
00:09:59.700 --> 00:10:20.850
وتعيين امام مسلم يصلي بالناس وجب عليهم ذلك. اذا كان الامام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الاسلام فانه يصلى خلفه ليس من شرط الائتمان ان يعلم المأموم اعتقاد امامه. ولا يمتحنه فيقول ماذا تعتقد

30
00:10:21.000 --> 00:10:44.050
بل يصلي خلف المستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق وهو الامام الراتب الذي لا يمكن الصلاة الا خلفه فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو

31
00:10:44.050 --> 00:11:10.700
مبتدع عند اكثر العلماء والصحيح انه يصليها ولا يعيدها فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الائمة الفجار ولا يعيدون. الذي صلي بعض الفرائض ويترك بعضها. هذا لا يصلى خلفه. لا يجوز الصلاة خلف الذي يأمر بالتبرك بالصالحين

32
00:11:10.700 --> 00:11:31.550
وبقبورهم الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فاذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن انما كره من كره الصلاة خلفه. لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. الصلاة خلف من يعتقد في

33
00:11:31.550 --> 00:11:54.600
التمائم من القرآن صحيحة لانها مسألة خلافية التمائم التي من القرآن بعض اهل العلم يجيزها والصواب انها لا تجوز لانها وسيلة لتعلق التمائم الاخرى. الامام الذي يحلف بغير الله الواجب ان يعزل عن الامامة

34
00:11:54.650 --> 00:12:20.800
لان الحلف بغير الله شرك. من اظهر بدعة وفجورا لا يرتب اماما للمسلمين. فانه يستحق ازيرة حتى يتوب فان امكن هجره حتى يتوب كان حسنا واذا كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر حتى يتوب او يعزل او

35
00:12:20.800 --> 00:12:39.300
ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا اذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية. ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة

36
00:12:39.350 --> 00:13:00.650
فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم فائدة جليلة في الصحيح ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان انك امام عامة

37
00:13:00.750 --> 00:13:20.350
وهذا الذي صلى بالناس امام فتنة فقال يا ابن اخي ان الصلاة من احسن ما يعمل الناس فاذا احسنوا فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. الاقرب في مسألة الصلاة خلف الفاجر

38
00:13:20.350 --> 00:13:44.700
من غير عذر عدم الاعادة للادلة السابقة ولان الاصل عدم وجوب الاعادة فلا يجوز الالزام بها الا بدليل خاص يقتضي ذلك. ولا نعلم وجوده. الاقرب والله اعلم ان ان كل من نحكم باسلامه يصح ان نصلي خلفه. ومن لا فلا

39
00:13:44.900 --> 00:14:07.150
وهذا قول جماعة من اهل العلم وهو الصواب اذا كان الامام مستور الحال ولا يعرف عنه شيء من الشرك وهو مسلم يتظاهر بالاسلام تصح الصلاة خلفه والحمدلله. الذي يقول ان الله لا فوق ولا تحت

40
00:14:07.350 --> 00:14:31.900
وانه في كل مكان هذا مبتدع ضال لا يصلى خلفه. الطريقة التيجانية طريقة خبيثة رديئة. لا يجوز اعتناقها ولا البقاء عليها ولا يجوز لاهلها ان يتخذوا ائمة في المساجد. ولا يصلى خلفهم. تصح الصلاة خلف المبتدع

41
00:14:32.000 --> 00:14:52.000
وخلف المسبل ازاره وغيرهما من العصاة. في اصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها يجب على المسؤولين ان يختاروا للامامة من هو سليم من البدع والفسق. مرضي السيرة. لان الامامة امانة

42
00:14:52.000 --> 00:15:13.400
عظيمة القائم بها قدوة للمسلمين فلا يجوز ان يتولاها اهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم. مجرد كون الامام لا يضم يديه في صلاة لا يمنع من الصلاة خلفه. اذا ارسل يديه فقد خالف السنة

43
00:15:13.450 --> 00:15:30.150
فلا يقتدى به بل المأموم يضع يده اليمنى على اليسرى حتى يفعل السنة. المعذور عذرا لا يمنع شيئا من واجبات الصلاة و الا من اركانها لا بأس ان يؤم المصلين

44
00:15:30.200 --> 00:15:45.700
كون امام الحي الراتب عذره يمنعه من القيام فلا بأس ان يؤمهم وهو جالس. كما ام النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهو جالس لما مرض عليه الصلاة والسلام سلام

45
00:15:45.750 --> 00:16:09.050
وقال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى قاعدا صلوا قعودا فاذا كان امامهم الراتب وصلى قاعدا صلوا خلفه قعودا وان صلوا قياما فلا حرج اجزأهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته

46
00:16:09.100 --> 00:16:32.800
فانه صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما. ولم يأمرهم بالجلوس. فدل على الجواز. الواجب على ام ان يصلي بالجماعة جميع الاوقات كما امره بذلك مرجعه الا اذا سمح له المرجع بان يستنيب المؤذن او غيره ممن هو اهل للامامة في بعض الاوقات

47
00:16:32.800 --> 00:16:56.150
فلا بأس. الامام الذي يهمل عمله ويضع العمل على الحارس من اذان واقامة وصلاة ناس والقيام بشؤون المسجد هذا من الخيانة لا يجوز له. الامام يستحب له ان يتأنى اثناء الركوع قليلا. حتى يدرك من

48
00:16:56.150 --> 00:17:16.450
دخل على وجه لا يشق على المأمومين يستحب له ذلك مراعاة للداخلين حتى يدركوا الركعة وهم يستحب لهم عدم العجلة والخشوع فان ادركوا فالحمد لله والا قضوها ولا ينبغي لهم العجلة

49
00:17:16.550 --> 00:17:39.100
اما كلمة اصبروا او ان الله مع الصابرين فلا اعلم لها اصلا في الشرع ولا اعلم ما يمنعها من بابك تنبيه للامام اذا قرأ الامام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الاية ولم يعرف احد ان يرد عليه من المصلين

50
00:17:39.300 --> 00:17:58.300
فهو مخير ان شاء كبر وانهى القراءة وان شاء قرأ اية او ايات من سورة اخرى. تقف المرأة في وسط صف النساء عند امامتها لهن كما فعلت عائشة وام سلمة رضي الله عنهما

51
00:17:58.400 --> 00:18:15.450
ولان لا تتشبه بالرجال في ذلك ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ذلك ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك. اذا لم يكن مع المرأة الا امرأة واحدة

52
00:18:15.450 --> 00:18:39.350
وقفت عن يمينها لا يجوز ان تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لادلة كثيرة وعلى من صلى خلفها ان يعيد صلاته. من دخل في الصلاة وهو مسبوق بركعتين وحصل للامام عذر فقطع الصلاة واستخلف هذا المسبوق

53
00:18:39.450 --> 00:19:05.100
فعليه ان يصلي الركعتين اللتين ادركهما وان يجلس للتشهد الاول بالنسبة له وهو التشهد الاخير بالنسبة للمأمومين والافضل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويشير اليهم بان يجلسوا حتى يفرغ من قضاء الركعتين. ثم يسلم بهم جميعا. لانه معذور

54
00:19:05.100 --> 00:19:24.750
في هذه الحالة وهم معذورون. وعليهم ان ينتظروه. ولو استخلف انسانا لم يفته شيء من الصلاة لكان او الافضل ان يستنيب الامام من يصلي بقية الصلاة؟ اذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة

55
00:19:24.850 --> 00:19:45.200
فيقول تقدم يا فلان او يأخذ بيده فيقدمه فان لم يتيسر ذلك اتم كل واحد لنفسه وان انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس. ولا شك ان تقدم احد المأمومين ليتم بهم الصلاة

56
00:19:45.200 --> 00:20:05.200
اولى من اتمامهم الصلاة فرادى. وليس الاستخلاف من الامام ولا من المأمومين شرطا في صحة الصلاة. بعد خروج ما من منها لو تقدم احد الجماعة عند اقامة الصلاة وصلى بهم دون ان يقدمه احد منهم

57
00:20:05.200 --> 00:20:26.800
ان صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة فكذا لو تقدم في اثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الامام. وان لم يقدمه احد لان تقدمه يتضمن نية الامامة ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمان به. ولان الصلاة جماعة

58
00:20:26.800 --> 00:20:48.600
مطلوبة شرعا فما كان محققا لها اولى من عدمه. جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. وذكر منهم من تقدم قوما وهم له كارهون

59
00:20:48.650 --> 00:21:09.300
اذا تذكر الامام بعد السلام انه على غير وضوء فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم اعادة اما الامام فعليه الاعادة اما ان ذكر وهو في اثناء الصلاة فانه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في اصح قولي العلماء

60
00:21:09.450 --> 00:21:34.750
فان استأنفوا الصلاة من اولها فلا حرج في ذلك لكن الارجح هو ان الامام يستخلف من يكمل بهم. اذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الامام وتابعوه في لا فان صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الامام واستمر في متابعته باطلة. وعليهم اعادتها

61
00:21:34.750 --> 00:21:56.550
حدثه دائم الاولى به الا يؤم الناس. يصلي بهم غيره ولو كان اقل منه قراءة. يصلي من هو صالح للامامة وان كان اقل منه علما واقل قراءة وان امهم صحت الصلاة ان شاء الله. لكن ترك ذلك احوط

62
00:21:56.600 --> 00:22:17.900
خروجا من خلاف العلماء. من تذكر انه على غير طهارة لا يجوز له ان يكمل الصلاة. وعليه ان ينصرف ويتوضأ ويصلي فان لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة ثم يخرج ويتطهر ويصلي

63
00:22:17.950 --> 00:22:37.950
من كان به جرح ينزف فالاولى الا يؤمن الناس هو مثل صاحب السلس اما اذا كان واقفا وعليه جبيرة او عليه ضماد او ليس عليه شيء لكنه واقف فانه يتيمم عنه اذا كان ما عليه شيء

64
00:22:38.050 --> 00:22:58.200
واذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم. لا بأس ان يؤم المتيمم الناس المتوضئين الاصل والافضل ان يجلس الامام في البيت حتى يأتي وقت الاقامة. اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام

65
00:22:58.300 --> 00:23:20.350
فاذا حصل له امر اخر يقتضي ان يحضر في المسجد وان في ذلك مصلحة راجحة على البقاء في البيت فلا اعلم في هذا بأسا بل ينبغي له ان يتحرى ما هو اقرب الى المصلحة والنفع للمسلمين. اذا تأخر الامام عن الموعد المعتاد وتقدم

66
00:23:20.350 --> 00:23:37.800
بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل اقره على ذلك

67
00:23:37.850 --> 00:23:59.500
وصلى معهم ما بقي من الصلاة. كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل ان يأتي وقت الصلاة فهذا غلط لا يجوز وليس لاحد ان يتقدم على الامام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد الا باذنه. قراءة الامام القرآن

68
00:23:59.500 --> 00:24:16.500
تابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر حتى يختمه. الاولى ترك ذلك لانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وكل الخير في اتباع

69
00:24:16.500 --> 00:24:37.700
صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه. الاصل ان المصلي يرتب القراءة مثل ما في المصحف لا يعكس لكن لا حرج ان شاء الله. لكنك تركت الافضل والاولى. قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في فجر يوم

70
00:24:37.700 --> 00:25:04.250
بالجمعة ننصح بالاستمرار في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه باحسان. ولو ثقل ذلك على بعض الناس. اذا دخل رجل المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقا يصلي شرع له ان يصلي معه ويكون عن يمينه حرصا على فضل الجماعة وينوي المسبوق

71
00:25:04.250 --> 00:25:27.400
ولا حرج في ذلك في اصح قولي العلماء. وهكذا لو وجد انسانا يصلي وحده بعدما سلم الامام شرع له ان يصلي معه ويكون عن يمينه تحصيلا لفضل الجماعة. من جاء والامام جالس في التشهد الاخير يدخل معه في الصلاة

72
00:25:27.400 --> 00:25:46.000
ويكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يجلس. وان كبر حين الجلوس فهذا لا بأس به قال المؤلف في الهامش يعني تكبيرة اخرى غير تكبيرة الاحرام. تشترط النية في الامامة لقوله صلى الله

73
00:25:46.000 --> 00:26:07.000
عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. المشروع لهؤلاء الاشخاص الذين دخلوا المسجد ووجدوا شخصا يصلي منفردا وقد مضى بعض صلاته ان يصلوا جماعة. بل هو الواجب عليهم

74
00:26:07.100 --> 00:26:30.250
فان رأوا ان من سبقهم اهلا للامامة وصلوا خلفه فلا بأس. وعليهم ان يقضوا ما فاتهم بعد سلامه انعلم دليلا يدل على شرعية اطالة السجود الاخير اذا كان الجماعة يسمعون صوت الامام ولا يخفى عليهم فلا حاجة الى التبليغ

75
00:26:30.400 --> 00:26:52.350
اما اذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فانه يستحب التبليغ. لا تدرك الجماعة الا بادراك ركعة. ومتى ادرك جماعة الامام في التشهد الاخير فدخولهم معه افضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم

76
00:26:52.400 --> 00:27:18.450
فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج ان شاء الله. المشروع لمن دخل والامام في الصلاة ان يدخل معه على اي حال وجده ولو كان في التشهد الاخير. جماعة دخلوا المسجد والامام جالس في التشهد الاخير

77
00:27:18.450 --> 00:27:41.800
فدخلوا معه وعندما سلم الامام قاموا وتقدم احدهم وصلى بهم. صلاتهم صحيحة ولا بأس بذلك لكن الاولى ترك ذلك الاولى ان يقضي كل واحد لنفسه. اقامة جماعة اخرى والامام يوشك ان يسلم من الصلاة. لا اعلم في هذا

78
00:27:41.800 --> 00:28:03.950
احرج لان فضل الجماعة قد فاتهم ولم يبقى الا جزء يسير من الصلاة لكن تأدبا مع السنة ومع ظاهر السنة احتياطا للدين الذي اراه وافتي به ان الاولى بالمؤمن اذا جاء في مثل هذه الحال والامام في التشهد

79
00:28:04.050 --> 00:28:28.750
انه يدخل معه ولو كانوا عددا. يدخلون معه ويجلسون. ويقرأون ما تيسر من التحيات التي تمكنهم ثم ينهضون بعد السلام ويقضون ما عليهم لكن من صلى جماعة ولم يدخل مع الامام لا ارى التشديد عليه. لان له شبهة. لان الصلاة قد انتهت

80
00:28:28.750 --> 00:28:48.900
ولم يبق منها الا اليسير فلا وجه للتشديد في هذا. الجماعة الثانية مشروعة وقد تجب لعموم الادلة اذا فاتته الجماعة اولى فاذا جاء الانسان الى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة

81
00:28:49.100 --> 00:29:07.700
فانه مشروع له ان يصلي جماعة ولا يصلي وحده وقد يقال بالوجوب لعموم الادلة ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الاولى. ما يروى عن بعض السلف انه كان يرجع ويصلي وحده

82
00:29:07.750 --> 00:29:29.950
فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة. قول من قال من اهل العلم انهم لا يصلون جماعة يعني من فاتتهم الصلاة بل يرجعون الى بيوتهم ويصلون افرادا قول مرجوح ضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة

83
00:29:30.000 --> 00:29:50.900
ثبت عن انس رضي الله عنه كما في البخاري انه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع اصحابه فصلى بهم جماعة وانس من الصحابة ومن الاخيار ومن المقتدى بهم. من فاتته الجماعة وكان معذورا بعذر شرعي

84
00:29:50.950 --> 00:30:10.250
فانه لا يفوته فضل الجماعة حتى لو فاتته الصلاة كلها. حديث صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله

85
00:30:10.350 --> 00:30:32.700
اخرجه ابو داوود وغيره باسناد حسن. اذا نعس المأموم وبقي في التشهد الاول حتى ركع الامام يقوم ويركع مع الامام فان سبقه الامام يركع ثم يلحق الامام ويجزئه اذا كان نعاسه خفيفا ما ازال الشعور

86
00:30:32.850 --> 00:30:51.050
عنده بعض اليقظة بعض الانتباه لكن لم ينتبه للتكبير ولم يستغرق في النوم اما اذا كان قد استغرق في النوم فان صلاته تبطل. يعني يستأنفها من اولها. هذا لا يجوز

87
00:30:51.050 --> 00:31:15.900
اذا تعمد المأموم اطالة السجود حتى فاته القيام بطلت صلاته من كبر مع الامام فيؤمر بالاعادة والواجب ان يكبر بعد الامام اذا صلى الامام ركعة زائدة فالصواب ان المسبوق لا يعتد بها. لانها لاغية في الحكم الشرعي

88
00:31:15.950 --> 00:31:35.950
والواجب عدم متابعة الامام عليها لمن علم انها زائدة. وعلى المسبوق الا يعتد بها. اذا زاد الامام وعلم الجماعة انها زيادة لا يقومون. ينبهون سبحان الله سبحان الله ولا يقومون معه

89
00:31:36.350 --> 00:31:54.850
فان رجع فالحمد لله وان لم يرجع صبروا حتى يسلم لانه قد يعتقد انه مصيب فاذا سلم سلموا معه. وهكذا الذي فاتته ركعة لا يقوم معه. اذا كان يعلم انها زائدة

90
00:31:55.000 --> 00:32:19.700
فاذا سلم امامه قام وقضى الركعة التي فاتته واذا قام معه جاهلا ما درى عنها انها زيادة فانها لا تجزئه على الصحيح وانما يقضي بعد ذلك اذا سلم امامه قضى هذا هو الصواب. لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل

91
00:32:19.750 --> 00:32:39.150
لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض انواع صلاة الخوف انه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة اخرى ركعتين ثم سلم. فكانت الاولى له فريضة. والثانية نافلة

92
00:32:39.200 --> 00:33:05.750
اما المصلون خلفه فهم مفترضون لو حضر انسان في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي فريضة العشاء فانه يصلي معهم صلاة العشاء ليحصل له فضل الجماعة فاذا سلم الامام قام واتم صلاته. اذا جاء المسلم الى المسجد وقد صلى الفرض فوجد الناس يصلون

93
00:33:05.750 --> 00:33:29.900
فان المشروع له ان يصلي معهم. فانها له نافلة. الذي يصلي في المسجد ثم يذهب الى جماعة اخرى فيصلي معهم على طريقة معتادة لا اعلم له وجها من الشرع والذي يظهر ان ذلك لا ينبغي لانه خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم

94
00:33:29.900 --> 00:33:54.600
واصحابه رضي الله عنهم وليس من جنس قصة معاذ رضي الله عنه. الواجب على المأموم متابعة الامام  فاذا انقطع صوت الامام بادر المأموم بالمتابعة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخره

95
00:33:54.750 --> 00:34:19.800
معناه المتابعة باتصال. لان الفاء في قوله فكبروا عند اهل العلم معناها المتابعة بالاتصال من غير تأخر لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الامام مكبرا ولا يرفع كذلك ولا يسجد كذلك الا بعد انتهاء الامام بعد انقطاع صوته ثم يتابع

96
00:34:20.050 --> 00:34:38.650
هكذا المأموم مع الامام لا يعجل ولا يسابق امامه ولا يوافقه فاذا تأخر يسيرا عن امامه كما يقع لبعض المأمومين لثقله او كبر سنه او لمرضه او نحو ذلك ما يضر

97
00:34:38.850 --> 00:35:02.600
المهم انه يتحرى المتابعة وعدم التأخر الترتيب بين الصلوات واجب ولا حرج في دخولك مع الجماعة بنية قضاء الصلاة الفائتة ثم بعد فراغك من الفائتة تصلي الصلاة الحاضرة. الفائتة الجهرية الامر في الجهر في قضائها واسع

98
00:35:02.600 --> 00:35:25.900
والافضل ان تصليها جهرية لان القضاء يحكي الاداء. اذا دخل المسلم مع انسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فانه يجلس في الثالثة واذا سلم سلم معه وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناو المغرب

99
00:35:25.950 --> 00:35:55.850
والامام مسافر يصلي العشاء قصرا فسلم من ثنتين فانه يقوم ويصلي الثالثة وصلاته صحيحة له نيته وللامام نيته. اذا دخل المسلم مع الامام في صلاة العشاء وقد صلى ركعة والداخل لم يصلي المغرب فانه يجزئه عن صلاة المغرب ما ادركه مع الامام في اصح قولي العلماء

100
00:35:55.850 --> 00:36:15.600
قول الفقهاء رحمهم الله فان خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب معناه انه يلزم من عليه صلاة فائتة ان يبدأ بها قبل الحاضرة فان ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة مثال ذلك

101
00:36:15.900 --> 00:36:34.550
ان يكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها الا قرب طلوع الشمس ولم يصلي الفجر ذلك اليوم فانه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها لان الوقت قد تعين لها ثم يصلي الفائتة

102
00:36:34.600 --> 00:36:51.450
من صلى ظهر عرفة بنية الجمعة فان عليه ان يعيد الصلاة ظهرا فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة. بل يصليها ظهرا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي

103
00:36:51.450 --> 00:37:11.350
بقت يوم الجمعة ما ادرك المسبوق مع الامام هو اول صلاته. وما يقضيه هو اخر صلاته هذا هو الصواب. اذا اتى المسبوق والامام على حال فانه يفعل كما يفعل الامام. اذا

104
00:37:11.350 --> 00:37:38.500
اكانت النساء مستورات عن الرجال فخير صفوفهن اولها وشرها اخرها كالرجال وعليهن اتمام الصفوف الاول فالاول وسد الفرج كالرجال. اذا ام رجل صبيين فاكثر المشروع في هذا ان يجعلهما خلفه كالمكلفين. اذا كانا قد بلغا سبعا فاكثر

105
00:37:38.550 --> 00:38:06.050
وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه. صلاة الرجل بين طفلين دون السبع اذا لم يصف معه هم غيرهم يعتبر فردا ولا تصح صلاته. عليه ان يعيد الصلاة الاولى لاولياء الاطفال الا يأتوا بهم الى الصلاة اذا كانوا اقل من سبع سنين. فلو جاء مع ابيه فلا

106
00:38:06.050 --> 00:38:27.800
ضعوا الصف ولا حرج ان شاء الله كاللبنة بين الصفين او العمود. الواجب على المصلين اقامة الصفوف وسد الفرج. بالتقارب والصاق بالقدم من غير اذى من بعضهم لبعض. الواجب على الامام تنبيههم على ذلك

107
00:38:27.900 --> 00:38:54.300
وامرهم باقامة الصفوف والتراص فيها والا يكبر حتى يعلم استواءهم سد الفرج في الصفوف مشروع. والحركة في ذلك مشروعة. ولا تؤثر في الصلاة الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة لا ينبغي. وانما المشروع للمؤمن ان يقرأ قراءة منخفضة حتى لا

108
00:38:54.300 --> 00:39:15.300
ايشوش على من حوله من المصلين والقراء في الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة الى المسجد وفيه جماعات من المصلين. فقال لهم كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضكم على بعض

109
00:39:15.400 --> 00:39:37.550
الصف يبدأ من الوسط مما يلي الامام. ويمين كل صف افضل من يساره والواجب الا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله ولا بأس ان يكون الناس في يمين الصف اكثر ولا حاجة الى التعديل. بل الامر بذلك خلاف السنة

110
00:39:37.550 --> 00:39:53.000
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان يمين كل صف افضل من يساره ولا يشرع ان يقال للناس اعدلوا الصف ولا حرج ان يكون يمين الصف اكثر

111
00:39:53.050 --> 00:40:17.000
حرصا على تحصيل الفضل. قراءة الامام عدة احاديث بعد الصلاة كل يوم. ليس هذا بدعة. هذا من التذكير والتعليم لان هذا من باب تعليم الجماعة وارشادهم لما ينبغي لهم السنة للنساء ان يكن خلف الرجال في مؤخرة المسجد

112
00:40:17.050 --> 00:40:43.950
لكن اذا جعلنا عن يمين الرجال او عن شمالهم فلا بأس. يصح لانهن لسن مخالطات للرجال ان يكن معهم في هذا اذا كانت صفوفهن توازي صفوف الرجال لكن الافضل والاولى ان تكون مصلياتهن خلف الرجال ويكون بينهن وبين الرجال شيء من الستر

113
00:40:44.450 --> 00:41:08.050
يجب على النساء ان يتأخرن عن الرجال. وليس لهن ان يتقدمن بين الرجال او امام الرجال لكن اذا وقع ذلك بسبب الزحام فالصلاة صحيحة. ولا يضر ذلك والحمدلله حديث من عمر مياسر الصفوف فله اجران. حديث ضعيف

114
00:41:08.200 --> 00:41:34.500
خرجه ابن ماجة باسناد ضعيف. المسجد لمن سبق فلا يجوز لاحد ان يحجز مكانا في المسجد لا مانع من الصلاة في حوش المسجد اذا اتصلت الصفوف والا فالواجب الصلاة مع الناس في الداخل. الدعاء بعد الاقامة لا حرج فيه اذا لم يتخذ عادة

115
00:41:34.500 --> 00:41:54.750
مستمرة لاننا لا نعلم شيئا مأثورا في ذلك. الصلاة في الشوارع اذا اتصلت الصفوف فلا بأس هكذا اذا كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف امامهم. ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك

116
00:41:54.750 --> 00:42:18.700
حكم الصلاة في قبو المسجد اذا كان المأموم لا يرى الامام ولا يرى المأمومين الذين خلف الامام. بل يسمع صوت الامام عبر مكبر الصوت فقط لا حرج في ذلك اذا كان القبو تابعا للمسجد. لعموم الادلة. من شرط الاقتداء بالامام لمن كان خارج

117
00:42:18.700 --> 00:42:34.600
المسجد ان يرى الامام او المأمومين في اصح اقوال اهل العلم ولا يكفي مجرد سماع صوت الامام الا لمن كان في داخل المسجد. اذا قام المسبوق قبل ان يسلم امامه

118
00:42:34.600 --> 00:42:58.450
تسليمة الثانية فقد ترك امرا مفترضا وهو الجلوس حتى يسلم امامه. والذي ينبغي ان يعيد الصلاة خروجا من الخلاف احتياطا لدينه لانه لما قام بطلت صلاته. لانه قام قبل ان يتمم الامام الصلاة. السنة ان يسلم الامام

119
00:42:58.450 --> 00:43:18.950
تسليمتين جميعا ثم يسلم المأمومون بعد لكن لو سلموا الاولى بعد الاولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك الا انه خلاف السنة خلاف الافضل. ولا شيء عليهم. لانهم لم يسابقوه

120
00:43:18.950 --> 00:43:44.450
ما سبقوه بشيء قول النبي صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا انصراف المشهور في الانصراف هنا انه السلام اما انصرافه اليهم فالاولى ان يصبروا حتى ينصرف اليهم. هذا هو الاولى

121
00:43:44.550 --> 00:44:09.550
لكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر انه لا حرج انما الانصراف في الحديث المراد به السلام. هذا هو الظاهر من الاحاديث. لا يجوز للمنفرد ان يصلي خلفه الصف ولا تصح صلاته. لكن لو جاء والامام راكع فركع وحده ثم دخل معه رجل اخر

122
00:44:09.550 --> 00:44:29.200
قبل السجود صحت الصلاة اما من صلى ركعة واحدة فان الصلاة لا تصح. الا اذا استأنفها بعد الركعة. ابو بكرة لما الصف ثم دخل في الصف ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء

123
00:44:29.250 --> 00:44:51.500
دل ذلك على انه اذا كان الانفراد في الركوع او في القيام قبل الركوع ثم دخل في الصف او صف معه اخر هذا يجزئ اما اذا سجد وليس معه احد او اتى باكثر من ذلك فان الصلاة غير صحيحة. اذا كان الشخص الذي

124
00:44:51.500 --> 00:45:10.050
سبقك وقف في الصف وحده ثم جئت قبل الركوع او بعد الركوع صحت صلاتكما جميعا اما اذا كان مجيئك بعدما صلى ركعة او اكثر فان صلاتك صحيحة. لانك تعتقد سلامة صلاته

125
00:45:10.100 --> 00:45:31.400
وصلاته غير صحيحة عليه ان يعيدها اما ان كنت تعلم ان صلاته باطلة حين وقفت معه فعليك ان تعيد ايضا. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. فامره ان يعيد الصلاة

126
00:45:31.550 --> 00:45:53.750
رواه احمد وابو داود والترمذي. وصححه ابن حبان واسناده حسن اذا صلى رجل منفردا خلف الصف او امرأة خلف صف النساء منفردة وجبت الاعادة لكن المرأة اذا ما كان معها نساء صلاتها صحيحة

127
00:45:53.800 --> 00:46:13.250
اما اذا كان معها نساء او تركت النساء وصلت خلفهن وحدها فانها كالرجل في هذا تعيد الصلاة ليس للمنفرد الذي خلف الصف ان يجر من الصف احدا. لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف

128
00:46:13.350 --> 00:46:31.800
وعليه ان يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها او يصف عن يمين الامام ان تيسر ذلك فان لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة. هذا هو الاصح من قولي العلماء

129
00:46:31.800 --> 00:46:56.700
حديث الا دخلت معهم او اجتذبت رجلا ضعيف لا يعول عليه. الزيادات التي بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الاصلي. فضلا من الله واحسانا. عليك ان تصلي مع الجماعة

130
00:46:56.700 --> 00:47:19.000
وليس لك الخروج من المسجد ولا الصلاة وحدك ولو كان بينك وبين الامام شحناء او خصومة. الامام الذي يحترف الدجالة ان ينظروا في الرمل ويخبروا بالمغيبات. لا تصح الصلاة خلفه. لانه بعمله يعتبر من رؤوس الطواغيت

131
00:47:19.050 --> 00:47:42.100
والواجب على المسلم اعتزال الصلاة معه اذا لم يمكن ابعاده عن الامامة. الاطفال الذين دون السبع الاولى الا يذهب بهم الى المساجد لانهم قد يضايقون الجماعة ويشوشون عليهم ويلعبون. فالاولى عدم الذهاب بهم الى المسجد. لانه لا تشرع

132
00:47:42.100 --> 00:48:08.350
لهم الصلاة حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يؤمر الصبيان بالحضور للصلاة اذا بلغوا سبعا فاكثر. حتى يعتادوا الصلاة اذا وقف الصبي في الصف وكان مميزا عاقلا فلا يؤخر من مكانه

133
00:48:08.400 --> 00:48:28.500
لانه قد سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فكان اولى ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة الى الصلاة واذا كان دون التمييز او غير عاقل فانه يؤخر لان صلاته غير صحيحة. ظاهر الكتاب والسنة

134
00:48:28.500 --> 00:48:47.700
عدم صحة اقتداء المؤتم باي امام بواسطة المذياع. المرأة التي تصلي تتابع اما وهي تصلي في بيتها اذا كانت ترى الامام او ترى المأمومين فلا بأس وان كانت لا تراهم

135
00:48:47.750 --> 00:49:09.250
فالواجب ان تصلي وحدها. الاسراع والركض لادراك الصلاة امر مكروه لا ينبغي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

136
00:49:09.400 --> 00:49:34.350
والسنة ان يأتيها ماشيا خاشعا غير عاجل متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة. حتى يصل الى الصف هذا هو السنة اذا ادرك ركعة واحدة مع الامام الظهر او العصر فانه لا يلزمه قراءة التشهد اذا جلس مع الامام في الركعة الثانية

137
00:49:34.400 --> 00:49:52.500
هو محل تشهد لمن صلى مع الامام من اول الصلاة فان قرأه فلا حرج ان شاء الله والاظهر انه غير لازم. لكن لو فعل ذلك واتى به لانه ذكر ولانه خير. وان فيه متابعة

138
00:49:52.500 --> 00:50:04.850
امام فهذا افضل واولى. لكن لا يلزمه لكونه ليس في محل تشهده الاختيارات الفقهية