﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.250
نعم واخر يسأل ما هو فصل القول في العدل؟ وما حكم الزواج بشهود غير عدول العاشر اذا دعت اليه الحاجة لا بأس. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزم والقرآن ينزل

2
00:00:16.550 --> 00:00:41.400
الحاجة مش انا ان المرأة حللت عادل ولادة ويخشى ان تحمل بسرعة فلا تتمكن من تربية الاولاد فعزل عنها بعض الوقت لا بأس ارسل المشايخ الى تحرير الحبوب والمانع من الحمل. وقد قرر مجلس هيئة العلماء ايضا بالملعب تعاطي الحبوب الا للضرورة

3
00:00:41.400 --> 00:01:01.400
فالمرأة التي فيها مرض يضرها الحبل فلا بأس من تعاطي ذلك اذا كان بعض الاطباء انه يضرها الحبث او امرأة تحمل وهذا على هذا فلا مانع من تعاطيها وقتا قصيرا كالسنة مدة الرضاعة حتى تقوى

4
00:01:01.400 --> 00:01:21.400
على تربية اولادها والعياذ بهم. والا فالواجب منع ذلك والحذر من ذلك. وهكذا العبد اذا عزل كما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بطء؟ وان العزم كله يجامعها فاذا احس بقرب المني خرج اخرج لك واقامني اقامني الخارج

5
00:01:21.400 --> 00:01:38.050
هذا العدل وهو يشبه بعض الحبوب وهو الحجة في جواز واعطيها عند الحاجة والضرورة المقصود ان تركه اولى مهما امكن لان الاولاد رزقهم على الله والثاني يطلب تكرير النسل ليعبدوا الله ويطيعوه

6
00:01:38.250 --> 00:01:58.250
واهنئ وفي عدم العزم سبب اللذة بالاجماع وقضاء الوتر ولذلك ذكره عند نزول المريء كان هذا فيه ضعف للدماء وظعف لتعطيل الحاجة والوتر وقد يكون صعبا على الانسان فعل ذلك

7
00:01:58.250 --> 00:02:18.250
فينبغي لمثل هذا الا يعزم وان يتمتع بما اباح الله له والرزق على الله جل وعلا اذا همله وينبغي لها ان تصبر فيه ايضا وتستعين بالله على طلبة الاولاد ولو كثروا لكن عند دعاء الضرورة لبس بالعزم ولا بأس بتعاطي دواء المال من الحمل

8
00:02:18.250 --> 00:02:22.700
قصيرا تستعي به المرأة على تربة اولادها