اين اما بعد سبق عن زكاة الاثمان والفضة ان الزكاة واجبة في الذهب وان كنز المال الذي ذمه الشارع ذهب والفضة فينفقون بعذاب اليم الكنز هذا المقصود به المال الذي لا تؤدى زكاته اما ما اديت زكاته اليس بكنز مهما خزنه الانسان لو راكم عنده سبائك الذهب والفضة لكنه اخرج زكاتها الا تعتبر كنزا مذموما والكنز المذموم المقصود بالاية والمتوعد عليه بالعذاب والذي لا تؤدى زكاته والمعادن الاخرى مهما كانت ثمينة لا زكاة فيها كالياقوت والزبرجد والالماس والبلاتين والبلاديوم غيرها وغيرها من المعادن لا زكاة فيها ولو كانت اغلى من الذهب والفضة الا اذا اعدت للتجارة لكن الذهب والفضة حتى لو ما اعدت للتجارة لو الانسان ابقاها عنده فتجب فيها الزكاة وقلنا ان نصاب فضة مئتا درهم فمن ملكها وجبت عليه الزكاة ومن ملك اقل منها لم تلزمه الزكاة لحديث وليس فيما دون خمس اواقن من الورق صدقة وتقريبا هي بالغرامات ست مئة غرام هذا نصاب الفضة واما نصاب الذهب فلم يأتي فيه احاديث بقوة احاديث الفضة واشتهار احاديث الفضة غير ان عامة الفقهاء ذهبوا الى ان نصابه عشرين دينارا الى ان نصابه عشرون دينارا وذكرنا ان وزن الدينار الذهبي اربع غرامات وربع فاذا ضربتها في عشرين صارت خمسا وثمانين خمسة وثمانون غراما هو نصاب الذهب وبما ان الدرهم يساوي سبعة اعشار الدينار فهذا يعني ان وزنه بالغرام يساوي اثنين فاصلة تسعة سبعة خمسة وهذه ضربتها بمئتين يكون الناتج خمسمية وخمسة وتسعين غراما من الفضة يعني ست مئة تقريبا والعبرة في نصاب الذهب والفضة بالخالص منهما فلما نقول الزكاة في الذهب يعني عيار اربعة وعشرين وبناء عليه ان الذهب غير الخالص بعيار واحد وعشرين وعيار ثمانية عشر يسقط من وزنه او يسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب الذهب عيار اربعة وعشرين نصابه خمسة الذهب عيار واحد وعشرين نصاب سبعة وتسعين فاصلة واحد اربعة غراما الذهب عيار ثمانية عشر مئة وثلاثطعشر فاصلة ثلاثة وثلاثين غراما فلو قال انا زكاة زوجتي او لو قال انا ذهب الذي عندنا كله عيار ثمنطعش ما هو الوزن الذي اذا بلغه تجد فيه هو الوزن الذي بلغه تجب فيه الزكاة فهو مية ثلاثة عشر غراما فاصلة ثلاثة وثلاثين كيف اتينا بها كيف حسبناها نأخذ النصاب وهو خمسة وثمانين غراما ونضربه في اربعة وعشرين تقسيم العيار ثمانية عشر خمسة وثمانين ضرب اربعة وعشرين تقسيم واحد وعشرين فنحصل على المطلوب نحصل على الوزن الذي تجب فيه الزكاة من هذا العيار ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فاذا تمت الفضة مئتي درهم والذهب عشرين دينارا او مثقالا لان الدينار هو المثقال فالواجب في كل منهما ربع العشر وتحدثنا عن مسألة ضم ذهب الى الفضة في تكميل النصاب لو عنده ذهب اقل من خمسة وثمانين وعنده فظة هل يلزمه ان يضم الفضة الى الذهب ويكمل نصاب الذهب وجمهور الفقهاء قالوا بضم الذهب الى الفضة او الفضة الى الذهب في مسألة تكميل النصاب وقيل الذهب والفضة لا يضم احد منهما الى الاخر في النصاب وهذا مذهب الشافعي يرجحه من معاصرين الشيخ قال ابن عثيمين رحمه الله والشيخ محمد مين الشنقيطي كما ذكره في اضواء البيان طيب ان لا شك بان الذهب والفضة تبايك مثلا هذي فيها زكاة الى اشكال ولو كان الواحد عنده مصنوعات ذهبية فيضمها جميعا يعني مثلا مثلا بعض الناس عندهم ريالات او جنيهات ذهبية او عملات قديمة ذهبية اختر بباله ان يضمها مع ان الواجب ضمها بعض الناس قد توجد عندهم مثلا عنده خنجر مقبضه من فضة مثلا عنده من جنس التحف فيها ذهب فضة فيجب ان زكاة طبعا مسألة تحريم اواني الذهب والفضة هذه منتهية لكن آآ نقول بعض الناس عندهم مصنوعات من الذهب والفضة غير الحلي غير السبايك يغفلون عن حسابها في النصاب فنأتي الان الى المسألة المشهورة التي اشتد فيها الخلاف وهي زكاة الحلي فنقول اختلف العلماء بالذهب والفضة اذا كانت حليا يتزين بها هل تجب فيها الزكاة ام لا طيب ما هو الفرق بين الحلي والحلي الحلي الحلي والحلي هو الفرق الحلي مفرد والحلي جمع فالحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة وجمعه حلي بضم فكسر اولي ومن المتفق عليه بين العلماء ان الذهب والفضة من الاموال الزكوية وان الزكاة تجب فيها سواء كانت دنانير او دراهم او تبر او سبايك يعني مثلا بعض الناس عنده اجر اذا في المجلس قد يكون يحسب حتى لو كان تبرا الذهب والفضة من من الاموال المعدة للنماء. يعني يمكن فيها بضايع اشتري اه يقلبها فتنمو وجمهور العلماء يقولون ان استعمال الذهب والفضة في التحلي يخرجها عن الاموال الزكوية بان الحلي الحلي ما ما لكن غير قابل للنماء لانه لا يعني لا يتاجر به لا يستعمل في يارا انما يستعمل دبس تزين ومن العلماء فمن العلماء من قال ان هذا يسقط الزكاة وقالوا كل المستعملات لا زكاة فيها ومحل النزاع بينهم بهذه المسألة بين القائلين بوجوب الزكاة وبعدم وجوب الزكاة الحلي المعد للاستعمال فاذا او كان ذهب وفضة ليس بحلي ليس باساور اقرا اخر اذا كان ليس حليا فالزكاة واجبة فيه تنحرر محل النزاع اين محل اين الدائرة التي ما هي حدوده اولا ان يكون حليا فاذا كان ليس بحلي فهو خارج محل النزاع فيه الزكاة قولا واحدا بالاجماع واما اذا كان حليا فان هذا نوع من الذهب والفضة هو الذي وقع فيه النزاع قال ابن خذامة رحمه الله ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لانها معدة للاستعمال فاشبهت ثياب البذلة وعوامل الماشية وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المجوهرات من غير الذهب والفضة كالمال الماس ليس فيه زكاة الا ان يراد بها التجارة قبلهم قال عبدالبر رحمه الله واجمعوا ان لا زكاة في الحلي اذا كان جوهرا او ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة فاذا اذا ما كان حليا ان يلبس للتجمل والزينة في المقابل اكان حليا ليس من الذهب والفضة لا زكاة فيه الا اذا كان عدة للتجارة وصف محل النزاع اكثر لابد ان يكون حليا مباحا فالحلي المحرم تجب فيه الزكاة بان التحلي به لا يخرج عن كونه مالا زكويا ان الشارع لم يأذن به في التحلي قال ابن قدامة رحمه الله ومن ملك مصوغا من الذهب او الفضة محرما الاواني مثال طيب مثال اخر ما يتخذه الرجل لنفسه حليا وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواء والمحبر والمقلمة والسرج ففيه الزكاة اذا هل يوجد خلاف في حلي رجل من الذهب والشرع لم يأذن به ين للرجل قال النووي رحمه الله واما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالاجماع قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الكافي بامثلة على الحلي المحرمة قال مثل ان يكون للمرأة سوى على شكل ثعبان هذا محرم لانه لا يجوز لبس هذا او يكون عليها قلادة على شكل اسد هذه محرمة وفيها الزكاة او يكون ليش؟ طبعا لانها على هيئة ذوات الارواح وعليها ذوات الارواح لا يجوز ان المصوغات ولا التماثيل قال او يكون للرجل خاتم من ذهب هذا محرم ففيه الزكاة اذا بلغ النصاب او بلغ مع غيره من المال الزكوي تحلي بالذهب والفضة محرم على الرجل مطلقا فماذا يباح منه خاتم الفضة وتحلية السيف بالفضة وما تدعو له الضرورة كالانف من ذهب او ربط الاسنان وشدها بالذهب او نحو ذلك لانه لا يصدأ واما المرأة فيباح لها التحلي بالذهب او الفضة مطلقا ويحرم عليها استعمال الذهب او الفضة في غير التحلي ويحرم عليها استحمال استعمال الذهب والفضة في غير التحلي اذا انية علبة الملكة ان ذهب او من فضة حرام ليس من الحلي جوال الذهب ليس من الحلي ولذلك سنأتي على قضية الضابط الان ما هو الضابط الحلية التي تباح للمرأة قال شيخ الاسلام رحمه الله كل ما يلبس فهو من باب الحلية وما لم يلبس فهو من باب الانية مثل المكحلة والمحبرة والمرواد والابريق طرح عمدة الفقه اذا الان ايلبس هي قد تلبس في اذنيها وقد البسوا طوارا في معصمها وخاتما في قل خالا في ساقها وقد تلبس اه لزاما من ذهب قد تلبث تلبس لها اسماء في العامي في في عام الرشرش طيلة وقد تلبس شيئا من الدملج في العضد هذه ملبوسات اذا تجوز للمرأة هي التي ليست بملبوسة لو قالوا القلم الم الذهب للمرأة قل هل القلم يلبس هو اناء للحبر ووعاء تعمل في الكتابة لا يلبس جوال لا يلبس طيب الساعة يلبس دع جائزة للمرأة حرام على الرجل من الذهب طيب ان النظارات تلبس اية جائزة للمرأة من ذهب حرام على الرجل من الذهب من يوجب الزكاة الا ملبوسات سيدخل من لا يوجب سيوجبه على رجل دون المرائب نظارة طبعا بغض النظر الان عن قضية المطلي وغير المطلي قد يكون ذهبا خالصا له الجرم جرم قد لا يكون اذا فنحن افترضنا ان ذهب له جرم فاذا كان ملبوسا طبعا جائز للمرأة قام على الرجل واختلف الفقهاء في قضية بنعل الذهب وتاج الذهب فقالوا اذا جرى العرف بان المرأة تلبسه حليا سينبني عليها قضية ويدخل في التحلي المحرم عند الشافعية الحلي الذي يزيد عن المعتاد والمتعارف عليه بين النساء فيقول يونس يصير اسرافا وتجب فيه الزكاة يعني مثلا لو لبست عشرة خواتم في كل اصبع خاتم هو جهة الاصل يجوز للمرأة لكن هل من المعتاد ان في كل ذلك عند الشافعية مثلا في طابع اليدين وعشرة قف غير تجب فيه الزكاة قال لي غير المعتاد قال النووي كل حلي ابيح للنساء فذلك اذا لم يكن فيه سرف ظاهر فان كان كخلخال وزنه مائتا دينار دينار يعني قال اربع غرامات اضرب مئتين في اربعة الا مئة وخمسين فهو يقول اذا يجب الزكاة هذا اسراف لا يتجه في والعبرة بعرف بلد لابس فما عده عرفوا في ذلك البلد حرم سواء كان مثقالا او والا فلا قلنا حليا مباحا ان نضبط دائرة النزاع ما هو الذي جرى فيه الخلاف ما هو الحلي؟ ما هو الشيء الذي جرى فيه الخلاف هنا حليا واحد معدل للاستعمال ثلاثة فهو الذي يتخذ بقصد التزين والتجمل اما لو اتخذ الحلي لا بقصد التزين والتجمل والاستعمار ما له بل لادخار المال ايش عندك ما هو بقصد اللبس لا انا كل ما بدل ما والتضخم اشتري فيه قطعة ذهب هذا فيه زكاة ليس وكذلك لو كان معدل القراء فلو قال قلنا لماذا هذه كل هذه اطقم الذهبية قالت هذه للاعارة انا اعير بفلوس اعير تلبس ذهبا في ترسل مناسبة تيجي تستعير من عندي وتلبس هذا معد او للادخار والتوفير او للتجارة قالت انا اجمعه ارض فهذه قطع مثلا تجب واحدا بلغت نصابا او غيرها قال ابن قدامة رحمه الله فاما المعد للكراء او النفقة اذا احتيج اليها افيه الزكاة بعض الناس يقولون هذا فيه زكاة ونجد ان بعض النساء الزكاة بان تلبسه مرة واحدة في السنة قل انا الف باسوه اجل الزكاة معنى العبارة انا البس لاجل اسقاط الزكاة البسه مرة في السنة فيه قصر اجمل وما احتاج هذا بس البس مرة او مرة في السنة لاجل الزكاة قاطها فاذا ليس اتخاذ بقصد قمبل ان هي تراكم راكم القطع الذهبية وما ولبسها لها مرة في السنة او ان بقصد الفرار من الزكاة هذه يجب فاذا ما اعد للاستعمال هو الذي بصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الاصل وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط فيه الزكاة كما قال ابن قدامة في المغني وفي كشاف القناع ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة من معدل لاستعمال مباح او اعارة ولو لم يعر او يلبس حيث اعد لذلك فالخلاف بين العلماء في حلي الذهب والفضة المباح المعد للاستعمال وهذا الذي حصل فيه اه الخلاف ومنشأ الخلاف بينهم انه لم يرد نص صحيح صريح يوجب الزكاة فيها او ينفيها عنه وانما وردت احاديث اختلف اهل العلم في ثبوتها كما اختلفوا في دلالتها ومن اسباب الاختلاف ايضا ان قوما نظروا الى المادة التي صنع منها الحلي فقالوا انها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدا يجري به التعامل بين الناس والذي وجبت فيه الزكاة بالاجماع ومن ثم اوجبوا في الحلي الزكاة كسباء كذاب والفضة ونقديهما يعني قالوا الحلي هذي اليست مادته هي مادة الدراهم والدنانير فلماذا نوجب الزكاة لانه يجيبوها في هذي والمادة واحدة ونظر اخرون الى ان هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج عن مشابهة النقود واصبح من الاشياء التي للحاجات الشخصية والاستعمار كالاثاث والمتاع والثياب وهذه لا تجب الزكاة بالاجماع من هنا قال هؤلاء انه لا زكاة فيها مهم طالب العلم افهم ماذا قال ماذا قال والقائلون بوجوب الزكاة في الحلي من المذاهب الاربعة الحنفية ورواية عن احمد ابن المنذر والحزم من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز وبذلك صدر الدائمة بماذا احتج القائلون بالوجوب اولا الاحاديث والنصوص العامة التي تأمر بالزكاة في الذهب والفضة من غير تفريق بين صنف وصنف قالوا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرقة ربع العشر فضة يعني هذي الحولي داخلة في الفضة فيها فضة وحديث ليس فيما دون خمسة اواق صدقة هذه منها قال ابن حزم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر ليس فيما دون خمسة ليس فيما دون خمس واقن من الورق صدقة كان الحلي ورقا وجب فيه حق الزكاة لعموم هذين الاثرين الصحيحين اما الذهب فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها الا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها الحديث اوجبت الزكاة في كل ذهب؟ يقول ابن حزم بهذا النص فلم يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص اجماع محلى اثار لابن حزم والمحلى بالذهب كتاب لابن حزم بالاثار طيب وقبل ذلك استدلوا بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم قالوا هذه قال الجصاص الامام الجصاص الحنفي رحمه الله اوجب عمومه ايجاب اذ كان الله انما علق الحكم بالاسم ذهب فضة فاقتضى ايجاب الزكاة فيهم وجود الاسم اسم الذي علق عليه الشارع الزكاة موجود ذهب يجب فيها قال فاقتضى اجاب الزكاة فيهما بوجود الاسم دون الصنعة فمن كان عنده ذهب مصوغ او مضروب او تبر او فعليه زكاته بعموم اللفظ القرآن التلاعب الذي بعض اه من غير ولي زواج غير ولي جعل الذهب مثال على التلاعب دوا يجيك واحد ما عمره المذهب فجأة يجي هواه تزوجت على مذهب فيفا انت ما شاء الله ما تعرف او تروح على مذهب مثلا زائد فيه اه يعني مسألة الطلاق الثلاث انا على مذهب ابن تيمية جاء الهوى على انه لذلك مما يقال يعني في كلام بعض الفضلاء المعاصرين رحمه الله الذي اجاز كشف الوجه حرم الذهب المحلق الشيخ ناصر محلق اه حرام لازم يكون مقتنع ما يجوز كيف يأخذون فتوى نفس الشيخ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والاية عامة في جميع الذهب والفضة ولم تخصص شيئا دون شيء فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل جرح ممتع طيب الان هذه احتج القائلون لهم ادلة زكاة في الحلي جواب نعم واشهرها ثلاثة اولا حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة قالت صنعتهن اتزين لك يا الله قال اتؤدين زكاتهن قالت قلت لا قال هو حسبك رواه ابو داوود او ابن حجر ولكن ضعفه الترمذي والدارقطني والذهبي وابن عبدالهادي ما معنى خواتم الكبار ورق الفضة الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكن بيضتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ورسوله الحديث رواه ابو داوود والنسائي طعه ابن القطان والزيلعي وابن الملقن وحسنه النووي ذلك المعاصي الالباني في المقابل ضعفه الترمذي والنسائي بن حبان والبيهقي بن حزم بن الجوزي بن كثير قال البيهقي وهذا يتفرد به عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ما معنى مسكتان حديث ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سيارين من نار قال فخلعتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله عز وجل مسكتان تسمية مسكة. والمسكة هي السوار الحديث الثالث عن عطاء عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كنت البس اوضحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو قال ما بلغ ان تؤدي زكاته هي فليس بكنز اه وداوود بسند رجال ثقات الا ان عطاء بن ابي في رباح لم يسمع من ام سلمة فيما قاله علي ما قاله علي ابن المدين ومع ذلك فقد صححه ابن القط وجود اسناده الحافظ العراقي فيما عنه ابن حجر في الفتح وضعفهم اوظاحا الوضح حلي من الفضة سميت بذلك لبياضها ثم استعملت في التي تعمل من الذهب ايضا وجاء عن ابن مسعود قال سألته امرأة عن حلي لها فيه زكاة قال اذا بلغ مئتي درهم فزكيه قالت ان في حجر يتامى لي افأدفعه اليهم؟ قال نعم ظن فينا عبد الرزاق قال الكاساني من ائمة الاحناف فتجب الزكاة فيها سواء كانت دراهم مضروبة او نقرة او حليا مصوغا او حلية تيف او منطقة او لجام او سرج او الكواكب في المصاحف والاواني وغيرها اذا كانت تخلص عند الاذابة اذا بلغت مائتي ما يخلص منه وسواء كان يمسكها للتجارة او للنفقة او للتجمل او لم ينوي شيئا انا حاطه عندي ما نويت شيء هذا كلام والمقصود بقوله او نقرة يعني السبيكة القول الثاني او جمهور اهل العلم من المالكية والشافعي عند الحنابلة عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال لماذا قالوا النصوص العامة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا تشمل الحلي لانه ورد فيها لفظة الرقة لفظة واقي هذه لا تطلق على الحلي بل على الذهب قال ابو عبيد لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع الا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس كذلك الاواقي ليس معناها الا راهم كل اوقية اربعون الاموال فقال ابن خزيمة رحمه الله اسم الورق في لغة العرب الذي خطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس صحيح بن خزيمة قال الشوكاني رحمه الله ولا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلي بما ورد من ذكر الزكاة في الورق والزكاة في الرتم حديث لانه قد ثبت في كتب اللغة اص راحوا قوسوا وغير ان الورق والرقة الدراهم المضروبة فلا يصح بهذين اللفظين على وجوب الزكاة الحلية بل هما يدلان بمفهوم عدم وجوب الزكاة في الحلية الجرار طيب بماذا اجابوا عن الاية قالوا لفظ الكنز لا يطلق على المتخذ دعوة انما بالاية شأنها ان تنفق بدليل ولا ينفقونها وذلك انما يكون في النقود لا في الحلي الذي هو ومتاع ماذا اجابوا عن الاحاديث قالوا الاحاديث الخاصة الواردة في الحليفة قالوا هي ضعيفة قال الترمذي لا يصح في هذا باب على النبي صلى الله عليه وسلم اي جامعه قال بدر الدين الموصلي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه وسلم المغني عن الحفظ اب قال ابن الجوزي اما الاحاديث العامة فمحمولة على المال المرصد للتجارة وهو غير الحلي واما الخاصة الحديث الخاص الموضوع هذا قال الحافظ ابن رجب والله وفي المسألة احاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في المجموعة الرسمية رجب الشوكاني قال فلم يبق في الباب ما يصلح للاحتجاج به ثم قال وقد كان للصحابة واهاليهم من الحلية ما هو ولم يثبت انه الله عليه وسلم امرهم بالزكاة في ذلك طين الجرار من المعاصرين الشيخ محمد ابراهيم اه المفتي قال وصريح الا او ما استدل به الموجب لزكاة الحلي عد الاستعمال من النصوص المرفوعة كحديث مسكتين وحديث عائشة في فاتها من الورق وحديث ام سلمة في اوضاح الذهب التي كانت تلبسها كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي والنسائي دار قطني الحزم ان الاستدلال بها غير قوي لعدم صحتها ولا شك ان كلامهم اولى بالتقديم من كلام من حاول من تقوية بعض روايات ذلك سأل الشيخ ابراهيم حاول بعض من يصحح هذه الاحاديث ان يصرفها عن ظاهرها وقال فيها اقوالا منها ان هذا الوقت الذي كان اه ولو كان هذا صحيحا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه قبل ان يأمرهن وقيل المراد بالزكاة هنا التطوع الى الفريضة او ان المراد بالزكاة المراد بالزكاة اعارته هذا بعيد لان الحديث تضمن وعيدي الشديد لا يكون على عضد الجمهور قولهم بالاثار الواردة عن الصحابة في عدم وجوب الزكاة في الحلي قالوا الاثرم سمعت ابا عبدالله يعني الامام احمد بل يقول في زكاة الحلي عن خمسة من النبي صلى عليه وسلم لا يرون فيه زكاة وهم انس جابر عمر عائشة قاله ابن عبد الهادي في التنقيب ابن حزم قال وقال جابر بن عبدالله وابن عمر لا زكاة في الحلي وهو قول اسماء بنت ابي بكر يروى ايضا عن عائشة وهو عنهما صحيح اثر الموطأ عن عبدالرحمن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرجوا منه ان شيئا فلا تخرجوا من ان الزكاة قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله فلا يخفى انه يبعد ان تعلم عائشة ان نار خرج بعد ذلك عن من في مع انه معروف عنها القول بعدم اه القول مع انه معروف عن القول بوجوب الزكاة والبيان وروى مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه ان الزكاة وعن عمرو بن دينار قال سألت جابر عبد الله عن حلي هل في زكاة؟ قال لا قلت ان كان الف دينار قال الالف مصنف عبد الرزاق وعن علي بن سليم قال سألت انس مالك عن الحرية فيه الزكاة؟ قال لا ابن زنجوية وعن فاطمة بنت المنذر عن اسماء انها كانت لا تزكي لي وقد كان حلي بناتها قدر خمسين الفا ابن زنجور قال يحيى بن سعيد سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن صدقة الحرية فقالت ما رأيت احدا صدقه ولقد رأيت لي عشرة مائة ما صدقته قط والي من زنجويا وعن الحسن قال لا قال لا نعلم احدا من خلقه قال في قال الباجي عن اسقاط الزكاة عن الحلي وهذا مذهب طاهر اين الصحابة منتقى جرح واما القول بوجوب الزكاة في الحلي فلم يثبت عن احد من الصحابة الا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابو عبيد ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن ابى الا عن ابن مسعود اللي بيت طيب ماذا قال الجمهور ايضا؟ قالوا ان قاعدة الزكاة كل ما كان للقنية والاستعمال الشخصي لا زكاة فيه فكل مال ولو كان اصله زكاويا اذا اعد للاستعمال لا زكاة فيه كالعوامل من الابل والبقر بان صاحبها يعني اذا رجل ما ما فيها زكاة لانها عوامل كانت اه البر والنسل كالعوامل من الابل والبقر لان صاحبها لما اعدها للاستعمال خرجت من اصل غير زكاوي قال ابن القيم الذهب والفضة زمان او على قسمين احدهما ما هو معد للثمانية والتجارة به الزكاة كالنقد الدين والسبائك ونحوها وما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة كحلية المرأة والات السلاح التي يجوز اعمال مثلها فلا زكاة فيه اه فيه علامات قابض داخلة في الزكاة اما ما يستعمل في يدخل في طيب زكاة الحلي قالوا لو كانت زكاة الحلي فرضا كسائر الصدقات لانتشرت فرضيتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلتها الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكان لها ذكر في من كتب وكل ذلك لم يقع كما بينه الامام ابو عبيد القاسم بن سلام طيب من من العلماء ايضا قال بعدم وجوب الحلي مذهب من السلف والخلف واختاره ابن خزيمة وابن بروا ابن تيمية القيم الذهبي لو كان ومن المعاصرين الشيخ محمد ابراهيم يا الشيخ صالح بن فوزان قالوا ان انه لا زكاة في المسألة طبعا خلاف قوي معتبر بمعنى لا ينكر احد من قبل ومن قلد عالما دون اتباع له دائما يقلب فكان من فتاة لا ينكر عليه طيب والله يعني جهة تدلى القائلون بالوجوب بالعمومات ورد الجمهور تدل القائلون باحاديث خاصة مثل حديث عائشة طاحوا عائشة في الفتح بين هذه الاحاديث لو صح فاصل طبعا هناك من صححها من المحدثين صارت المسألة ورع ليس فرع ليس واجبا واحد قال انا والاحوط الامر انقلاب فيها قوي حتى ان الامام الشافعي رحمه الله يتردد في هذه المسألة كان يستخير الله في هذه قال في كتاب الام وقد قيل في الحلي صدقة مما الا فيه قال الربيع قد قال الله عز وجل فيه ورنا الشافعي وليس في الحنية يعني طبعا قال لا زكاة هادي نتيجة قال البيظي غير ان الشافعي رحمه كان كالمتوقف انه روايات اذا لم ينضم اليهما مع شدة الخلاف اه من اراد الورع قامة الاحتياط ان يخرج قال الخطابي والاحتياط اداؤها قال الشيخ محمد الامين ابن المعاصي واخراج زكاة الحلي احوط بان من اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه دع ما يريبك الى ما لا يريبك والعلم عند الله على فاذا هذه الخلاصة في هذه من كان من العامة قلدوا عالما دون اتباع الهوى قل بعدم الزكاة لا ينكر عليه واذا كان ايضا عاميا يقلد عالما واحد يقلد صالح ابن عثيمين والزكاة ان الشيخين يقولان على مستوى المذاهب اي حنفي يخرج اي شافعي او الذي يتبع طيب اذا هذا خلاصة ما