الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر بعض احكام الزكاة المتعلقة فيما تجب فيه الزكاة. وقلنا ان الزكاة تجب في الذهب والفضة والزروع والثمار وبهيمة الانعام وعروض التجارة. ثم تكلمنا عن زكاة الركاز وزكاة المعادن وقلنا ان المعدن هو كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها فاذا قلنا مثلا التراب والحجارة الصخور هذه من الارض. لكن مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة وان الفرق بين الركاز والمعادن ان الركاز هو ما وضعه بني ادم في الارض وركزوه. دفن كنزا له مثلا. واما فهو ما خلقه الله داخل الارض. وان المعادن قسمان معادن باطنة لا تستخرج الا بعمل ومشقة فهي فهي تبع للارض وتملك بملك الارض. ثانيا معادن ظاهرة وهي التي تؤخذ بيسر وسهولة فهذه مال عام لجميع المسلمين مثل الملح مثل الملح. ولا يجوز لاحد من الناس ان ملكه ملكا شخصيا. مثل الكلأ مثلا الكلأ الذي ترعى عليه السائمة وذكرنا اختلاف العلماء في المعادن التي تجب فيها الزكاة وان المذهب المالكية والشافعية ان الزكاة لا تجب في شيء من المعادن المستخرجة من الارض الى الذهب والفضة ومذهب الحنفية ان الزكاة واجبة فقط في المعادن الجامدة القابلة للانطباع. ومذهب الى وجوب الزكاة في جميع المعادن سواء كانت جامدة كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها. او كانت جارية سائلة كالنفط او كبريت وطبعا الان مثلا الغاز هذا صار مما يستخرج من باطن الارض وقلنا ان مذهب جمهور العلماء ان القدر الواجب من في المعادن هو ربع العشر. لان حكم المعادن يختلف عن حكم الركاز الشرع فرق بينهما بقوله والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ففرق بين المعدن وبين البكاز ذهب الجمهور الى انه لابد من اعتبار النصاب. وذلك ان يبلغ الخارج ما قيمته نصاب الذهب والفضة او الفضة ويضم ما يستخرج بعضه الى بعض في حساب النظام. النصاب اذا كان الاستخراج مستمرا. ولا يشترط له حول بل يجب اخراج الزكاة منه بمجرد استخراجه والحصول عليه. وقلنا في الدرس السابق ان هذه الاشياء استخرج الان بعضها تستخرج لصالح بيت المال. وما يستخرج لصالح بيت المال لا زكاة فيه. لانه يذهب الى بيت المال. واما ما يستخرجه الناس لحسابهم او الشركات تستخرجها بحسابها. تستخرجه لحسابها. فان الزكاة فيه على هؤلاء الذين يستخرجونه فقد تكون الارض ملكا لشخص او ملكا لشركة وقد تكون الشركة عندها حق التنقيب مثلا فتستخرج بموجب اتفاقية ما يستخرج اذا كان ملكا لها فتجب عليها الزكاة. على حسب ما سبق فيه من التفصيل فيما هي الاشياء التي تجب فيها الزكاة؟ وقلنا ان المعدن المستخرج لا يشترط له الحول فيجب اخراج الزكاة منه بمجرد الحصول عليه. ويصرف في مصارف الزكاة الثمانية عند جمهور العلماء. وقلنا ان ما يستخرج من من اللؤلؤ والعنبر ونحوهما لا زكاة فيه. لان النص الشرعي ورد في زكاة الركاز المستخرج من الارض فقط. ولم يرد في زكاة المستخرج من البحر وليس في السمك زكاة عند اصطياده. وذكرنا ملاحظة ان هناك الان اشياء تستخرج من ارض البحر ليس من البحر مما يستخرج من البحر من الماء لا زكاة فيه. سواء كان لؤلؤ او كان سمك او غيره والان في بعض الاشياء مثلا تستخرج من الحيتان الزيوت تباع في بعض الاشياء من الاطياب العنبر في بعض الاشياء تستخرج من الاطياب فالان في تستخرج من البحر اشياء كثيرة جدا. فهذه لا زكاة فيها اذا استخرجها لكن اذا صارت عروض تجارة اذا نوى بيعها دخلت في عروض للتجارة وصارت الزكاة عليه زكاة عروض التجارة. واما ارض البحر فقدت استخرج الان في حقول غاز في ارض البحر. ارض ليس الماء الارض. الارض نفسها وهناك طبعا ايضا حقول نفط في البحر. بقي مما يلحق بالخارج من الارض ماذا بقي عند الفقهاء في الموضوع هذا؟ ماذا بقي عندنا موضوع موضوع العسل زكاة العسل. العسل ليس من المنتجات النباتية بطبيعة الحال وليس مما يخرج من الارض. ولذلك فهو لا يدخل في قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض. والعسل ذلك ليس من منتجات العسل ليس من المنتجات الزراعية كما قلنا لكنه يعتبر المنتجات الحيوانية لان هذا الكائن هو الذي يستخرج منه والذي يخرجه. والذي عليه عامة العلماء ان المنتجات حيوانية كالحليب والبيض والحرير والسمن والزبدة ونحو ذلك. لا زكاة فيها. الا اذا اعدت للتجارة فتصبح حروض تجارة لكن واحد عنده غنم هل الحليب الذي يخرج منها والزبدة والسمن اللبن وغيره ونحو ذلك هل فيها زكاة؟ لا اذا كان لاستعماله او هو يهدي منها اما اذا عنده مشروع او يأخذ ليبيع صارت من عروض للتجارة. الان بالنسبة للعسل لا هو من منتجات النباتات ولا هو ولكنه يستخرج من النحل. قلنا ان العلماء لا يجيبون الزكاة فيما يستخرج من الحيوان المهم اذا هو لا يستخرج من النبات. والعلماء لا يوجبون اخراج الزكاة مما يخرج من حيوان فاذا العسل هذا ما حكمه؟ اختلف العلماء في زكاة العسل قال ابن رشد واجمعوا على انه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة الا العسل فانهم اختلفوا فيه. فالجمهور على انه لا زكاة فيه وقال قوم فيه الزكاة. هذا في بداية المجتهد طيب ما هو سبب الاختلاف في زكاة العسل؟ لماذا؟ على وجه الخصوص يعني. اذا قالوا ان المنتجات الحيوانية لا زكاة فيها ما لم تعد للتجارة. طيب فلماذا اختلفوا في الزكاة؟ في العسل وهو من منتج نجاة هذه نعم. اه هذا الكائن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. السبب ورود احاديث واثار تدل على الوجوب لكن اختلفوا في صحتها. ثانيا ان العسل يعني يتولى من نور الزهر ويكال ويدخر فصار شبيها بالحب والثمر فالعسل في نفسه ليس مما تنبته الارض ولكن نحله ترعى مما تنبته الارض. وتخرجه ومع ورود ايات قرآنية في العسل وانه شفاء للناس وامتنان الله به على عباده لكن لم يأتي في القرآن اي اشارة الى زكاة العسل اما في السنة النبوية فقد ورد في زكاة العسل خمسة احاديث. الحديث الاول عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى عن ابي قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا. قال ادي العشور قلت يا رسول الله احمها لي. قال فحماها لي. وفي لفظ اخر احملي جبلها. فحملي جبلها رواه الامام احمد في مسنده. لكن في سنده انقطاع. قال الترمذي سألت محمد بن اسماعيل يعني البخاري عن حديث سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن ابي سيارة. قلت يا رسول الله ان لي نحلا. فقال ادي منه العشر. فقال البخاري للترمذي في السؤالات هو حديث مرسل. سليمان لم يدرك احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في العلل الكبير طيب ما معنى قول احمها لي؟ الحمى ما منع الناس منه والارض المحمية التي يمنع الناس من الرعي فيها والاخذ من كلأها لانها تخصص لمصلحة عامة مثلا مثلا محميات بيت المال يعني ابل الصدقة كان ترعى في اراضي معينة هذه الاراضي حمى لبيت المال محمية. فالناس لا يدخلون فيها ابلهم مثلا احميت المكان فهو محمي اذا جعلته حمى. وهذا شيء حمى يعني محظور لا يقرب والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في الشبهات مثلا كي كالراعي يرعى حول الحمى ايوشك ان يقع فيه الاوان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارم. قال الخطاب رحمه الله حمى له الوادي يعني هذه القصة اللي فيها انه هذا الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال عندي نحل قال ادي العشر قال طيب احمي احمها لي او احمي جبلها لي. ايش معناها؟ حمى او الوادي احمليه الوادي هذا. الوادي هذا الذي فيه الزرع الذي ترعى او تأكل منه اللحم. قال الخطابي حمى له الوادي معناه ان النحل انما من البقر والنبات انوارها وما رخص آآ وما وما آآ رخص منها وما رخص ونعم منها. فاذا حميت مراعيها اقامت فيها. واقبلت تعسل في الخلايا وكثرت منافع اصحابها. واذا شركت النحل واذا شوركت في تلك المراعي نفرت عن تلك المواضع وامعنت في طلب المرعى فيكون ريعها حينئذ اقل. معالم السنن الخطابة. فاذا معنى الحديث ان رجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندي عسل واخبره ان يؤدي العشر. قال طيب اذا احملي آآ الوادي الوادي في هذا اجعل ما احد يدخل فيه يأخذ منه. لانه اذا صار في اشتراك في ثمار واشجار وازهار ونباتات هذا الوادي النحل سوف ينفر. نذهب الى اماكن اخرى. فيقل العسل. اما اذا صار هذا مكان النحل هذه المناحل محمية المرعى كثر عسلها فهذا حديث. الحديث الثاني في سنن ابي داوود من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء هلال احد بني متعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور ولنحل له هو جامد متطوع جايب الحق العشر والجاي. وكان سأله ان يحمي واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. وفي لفظ اخرج ابن خزيمة في صحيحه ان بني شباب ابى وهم بطن من بني فهم يقال له الفهمي. نعم. وهم قوم من الطائف. كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسل لهم العشر. من كل عشر قرب قربة. اذا استخرجوا عشر قرب قربة تؤدى للامام لبيت المال زكاة. وكان يحملهم واديين. فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبدالله الثقفي. فابوا ان يؤدوا اليه شيئا. وقالوا انما ذاك شيء كنا نؤديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب سفيان الى عمر بذلك. ان الجماعة امتنعوا. فكيف فكتب كتب اليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا الى من يشاء انما نحن ذباب غيث يسوقه الله الى من يشاء. فان ادوا اليك ما كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمي لهم واديهم. والا فخل بين الناس وبينهما يعني صار اذا كلام عمر حماية الواديين يعني نجعلها مخصصة لكم لنحلكم اذا اديتم العشر واذا ما اديتم العشر فالناس شركاء. فيه. قال والا فخل بين الناس وبينهم يعني الودين فادوا اليه ما كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم. حسبوها طالعة من مصلحتهم الايش؟ تبقى الواديين محمية. يطلع العسل كثير. عشر مقدور عليه سهل. طبعا هذا الحديث القصة عن عمر رضي الله عنه فيه تشبيه النحل بالذباب من جهة انه يرعى ويتتبع ازهار والانواء ويقع عليها كما ان الذباب شأنه يتتبع المواضع التي فيها الدسوم او الحلاوة ويقع عليها. طيب ولماذا قال ذباب غيث ان اضافه الى الغيث الذي هو بمعنى المطر لانه يعني النحل يتتبع الازهار والعشب التي هي مواقع الغيث شرح ابي داوود للعين فاذا انما النحل ذباب غيث يسوقه الله الى من يشاء يسوقه الله الى من يشاء رزقا. آآ اذا هذا النحل يقع على الازهار التي تنبت في مواقع مواضع القطر والمطر. هذا الحديث من جهة صحته ورواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد رواه وعنه عمرو بن حارث المصري ولذلك حسن العلماء بعض العلماء هذا الحديث منهم بن عبدالبر رحمه الله وابن كثير بن الملقن بن حجر كما في الاستذكار وفتح الباري ومسند الفاروق لابن كثير. قال الالباني وهذا سند صحيح فان عمر بن الحارث المصري ثقة فقيه كفو وقد تابعه عبدالرحمن الحارث المخزومي طبعا وهو ان كان ضعيفا وبن لهيعة وهو ان كان ضعيفا اسامة بن زيد الليثي متكلم فيه لكن هذه خلاص متابعة رجل ثقة وله من تابعه. ورآه ابن ماجة من طريق اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشرة لكن رواه الامام الحافظ الثقة يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرو بن شعيب كما في مصنف ابن ابي شيبة حدثنا عباد ابن عوام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان امير الطائف كتب الى عمر بن الخطاب ان اهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا فكتب اليه ان اعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم والا فلا تحملهم. قال وزعم عمرو بن شعيب انهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة قال الحافظ الحجر رحمه الله قلت فهذه علته. يعني الحديث وان جاء عن ثقة اه متصلا لكن قد جاء عن من هو اوثق منه مرزلا. وعن عمه شعيب ايضا يعني الطريق واحد عن عمرو شعيب فهنا تصبح علة ويحيى بن سعيد الانصاري قد خالف الرواة الاخرين عن عمرو بن شعيب فرواه عنه مرسلا ويحيى بن سعيد اوثق منهم واحفظ. اللي رواه الذي روى الحديث مرسلا اوثق واحفظ. فبالتالي يكون ارجح وقد اشار لهذه العلة الدارغطي رحمه الله في علبه. لكن هذا الحديث على القول بصحته ليس اه اه نصا صريحا في ايجاد زكاة العسل. لان الايجاب في مقابل الحماية. وليس انه اصل في زكاة بغض النظر عن الحماية. لأ صار كأن المال عذر في مقابل الحماية. وهذا شيء عام لجميع المسلمين. فكانه يقول انا احمي لكم الوادي وامنع منه بقية المسلمين لابد ان يكون في مقابل. بشيء تؤدونه الى بيت المال العشر اه لكن طبعا ان هذه في مقابل الحماية وليس وليس نصا في وجوب الزكاة ولو كانت يعني الزكاة واجب فيه لكان واجبا عليهم ان يؤدون سواء حمى لهم سواء حملهم او لم يحمي لهم. قال الخطاب رحمه الله في هذا دليل على ان الصدقة يعني الزكاة غير واجبة في العسل. وان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ العشرة من هلال اذ كان قد جاء بها متطوعا. هذا اولا. وحمى له الوادي ارفاقا ومعونة له بدل ما اخذ منه وعقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعنى في ذلك فكتب الى عامله يأمره بان يحمي له الوادي ادى اليه العشر والا فلا. ولو كان يقول الخطاب في معالم السنن ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الاموال لم يخيروا في ذلك. كان يجب عليه في جميع الحالات. حمله والا ما حمله. وكيف يجوز ذلك مع قتاله في كافة الصحابة مع ابي بكر مانعي الزكاة. انتهى كلام الخطابي. اذا لو كانت الزكاة واجب عليهم كان قاتلهم من قال اذا اعطوك احملهم واذا ما اعطوك لا تحملهم. طيب قال ابن خزيمة هذا الخبر ان ثبت ففيه ما دل على ان بني شبابة انما كانوا يؤدون من العسل. العشر لعلة. لا لان العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماية الواديين. الا تسمع احتجاجهم؟ يقول بن خزيمة على سفيان بن عبدالله من هو سفيان عبد الله؟ الثقفي امير الطائف وكتاب عمر بن الخطاب الى سفيان لانه ان ادوا ما كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحمي لهم واديهم والا خلى بين الناس بين الودين ومن المحال يقول ابن خزيمة ان يمتنع صاحب المال من اداء الصدقة الواجبة عليه في ماله ان لم يحمى له ما يرعى فيه مشيته من الكلام. يعني خذها على الماشية. هل يقال انه لا زكاة على صاحب آآ بهيمة الانعام اذا ما كان المرعى العام محميا لهم؟ لا عليه الزكاة اذا كان ترعى في ارض الله طبعا عليه الزكاة. قال ابن خزيمة وغير جائز ان يحمي الامام لبعض اهل المواشي ارضا ذات الكلأ ليؤدي صدقة ما له ان لم ان لم يحمي تلك الارض. والفاروق رحمه الله قد علم ان هذا الخبر بان بني شباب قد كانوا يؤدون النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملهم الواديين فامر عامله سفيان بن عبدالله ان يحمي لهم الواديين ان ان ادوا من عسلهم مثلما كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا خلى بين الناس وبين الواديين قال ولو كان عند الفاروق رحمه الله اخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من نحلهم على معنى الايجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرضى بامتناعهم من اداء الزكاة. ولعله كان يحاربهم. لو امتنعوا من اداء ما يجب عليهم من الصدقة صحيح ابن خزيمة. وكذلك قال ابن زنجويه ابن زنجويه طبعا له كتاب في الاموال مثل ابي عبيد لكن كتاب ابي عبيد اسبق. ابن زنجويه يقول واما حديث عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قربة من كل عشر قرب قربة من اوسطها. يعني ما يؤخذ اجود العسل ولا ادناه يؤخذ قربة من اوسط العسل. لين العسل فيه نفيس وانفس وفيه بعضها ربما تكون يعني مستواها اقل اردأ. قال وحديث بني شباب انهم كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل الف اه من نحل من نحل الف عليهم العشرة. فليس بثابتين ولو كانا ثابتين يعني هذين الحديثين لو كانا ثابتين يقول ابن زنجويا لم يكن فيهما ايضا حجة لو كان ثابتين لانه قد بين لك ان بني شباب هم الذين كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ذلك عليه. فنرى ان ذلك كان شيئا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ان يحمي لهم واديهم ان الا ترى انهم لما ابوا ان يؤدوا من ذلك الى عمر ما كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكرهوهم على ذلك واباح ودينهم وذلك من اجل ان النحل ذباب غيث كما قال عمر يسوقه الله رزقا لمن يشاء من خلقه. فاذا قام تعاهده واصلاحه بعض الناس دون بعض. ورأى الامام ان يأخذ منه شيئا يعود نفعه على المسلمين. ويحميه لهم فعلى ذلك ذلك وكان ذلك نظرا منه نظرا منه له ولهم. يعني لبيت المال اصحاب النحل. وعلى ذلك حديث ابي سيارة المتعي ايضا عند انا يعني انه نحمل حديث نحمل حديث ابي سيارة على هذا. انتهى. طيب الحديث الثالث عن عبد الله بن محرم عن الزهري عن ابي سلمة. عن ابي هريرة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن ان يؤخذ من العسل العشر السنن الكبرى للبيهقي. لكن هذا حديث منكر كما قال العقيلي رحمه الله وقال سأل رجل احمد بن حنبل عن عبدالله بن محرر فقال ترك الناس حديثا. ما المقصود بالناس؟ العلماء. وقال البخاري رحمه الله عبد الله المحرر منكر الحديث الكبير الضعفاء الكبير. وقال ابن حجر وفي اسناده عبدالله بن وهو متروك تلخيص الحمير. الرابع الحديث الرابع. عن صدقة بن عبدالله السمين عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عشرة ازق زق في كل عشرة ازق زق. طيب الزق هذا الوعاء الجلدي المعروف اوف جمعه ازق طيب في كل عشرة ازق زق قل مثل في كل عشرة قرب قربة. الحديث رواه الترمذي لكن قال حديث ابن عمر في اسناد مقال. قال البيهقي تفرد به هكذا صدق بن عبدالله السمين وهو ضعيف. قد ضعفه احمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين رحمه الله وغيرهما السنن الكبرى للبياقي. في الحديث الاخير الخامس عن سعد بن ابي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي ما اسلموا علي من اموالهم يعني اموالهم التي كانت معهم وقت اسلامهم اجعل لقومي ما اسلموا عليه من اموالهم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم يعني اميرا ثم استعملني ابو بكر ثم عمر. قال وكان سعد من اهل السراه. يعني من من السادة. في قومه. قال فكلمت قومي في العسل فقلت له زكوه. فانه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا وكم قال فقلت العشر. فاخذت منهم العشر وقدمت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاخبرته بما كان. اني انا قلت لقومي زكوا العسل. وسألوني كم؟ قلت العشب. وها انا قد جمعت واتيتك به انت امام المسلمين وعندك بيت المال هذا وهذا ما حصل فقبضه عمر ثم باعه فجعل ثمنه في صدقات المسلمين. هذا الحديث رواه الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام ولكن في سنده ضعف ايضا. وقد قال الهيثمي رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه منير بن عبدالله وهو ضعيف. هذا في مع الزواج ومنبع الفوائد. قال الشافعي رحمه الله وسعد بن ابي ذباب يحكي ما يدل على ان الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره باخذ صدقة من العسل وانه شيء رآه فتطوع له به اهله هذا الكلام الشافعي في كتاب الامة. فالشافعي يقول هذا الحديث ما يفهم منه الوجوب. يفهم ان الرجل لما جعل اميرا عليهم نصحهم يعني كأنها اه كل ارشاد يعني ترى اذا ما تزكوه ما يصير فيه بركة زكوه. لانه لا على سبيل الاجابة. اقترح فوافقوا. وبناء على هذه الاحاديث والاثار اختلف الفقهاء في حكم زكاة العسل فذهب الامام الشافعي ومالك الى ان ذهب الامام مالك والشافعي رحمهم الله الى انه لا زكاة في العسل قالوا لان الاحاديث واردة في ايجاد ذلك ضعيفة ولانه يشبه الحليب والبيض. انه منتج حيواني. منتج حيواني ولانه يشبه الحليب والبيض وغيرها مما يخرج من الحيوانات. هذا في الذخيرة القرافي وايضا في مجموع شرح المؤدب قال ابن القيم رحمه الله وذهب احمد وابو حنيفة وجماعة الى ان في العسل زكاة طبعا هذا قول المقابل قول المالكية والشافعي مالك الشافعي ما في. ان العسل منتج حيواني وما في زكاة طيب في المقابل ذهب احمد وابو حنيفة والجماعة الى ان في العسل زكاة. ورأوا ان هذه الاثار يقوي بعضها بعضا وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضض بمسندها ولانه قد يتولد من نور الشجر والزهر يعني انه في له علاقة مباشرة في له علاقة لصيقة بالنبات. ان العسل ان كان منتج حيواني لكن له علاقة لصيقة بالنبات. ويكال ويدخر ايضا قالوا ترى العسل يعني يعني من جهة النقود ممكن واحد يعيش عليه صح؟ يعني ممكن آآ بل بعضهم يمكن في حالات الحروب يوصون بالعسل. انه ما يعني ما يفسد ما يفسد. طبعا ما يحتاج ثلاجة ولا يعني وانه يقتات عليه ممكن ممكن تعيش عليه. وايضا يكال ويدخر مثل مثل يعني الزروع والثمار اللي تجب فيها الزكاة تكال التي تكال وتدخر. قالوا والعسل يكال ويدخر قالوا والكلفة في اخذه دون الكلفة في الزرع والثمار. هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد وقال ابن قدامة ومذهب احمد ان في العسل العشر قال الاثرم سئل ابو عبدالله انت تذهب الى ان في العسل زكاة؟ قال نعم اذهب الى ان في العشر زكاة العشر قد اخذ عمر منهم الزكاة. قلت ذلك على انهم تطوعوا به قال لا بل اخذه منه. المغني. اه اذا المسألة مسألة خلافية هذه زكاة العسل مسألة خلافية. لكن قد نص عدد كبير من الائمة على ان جميع الاحاديث واردة في زكاة العسل لا يصح هنا شيء قال الامام الشافعي رحمه الله الحديث في ان في العسل العشر ضعيف. معرفة السنن والاثار. قال البخاري وليس في زكاة العسل شيء يصح. العلل الكبير للترمذي نقله عنه. قال الترمذي وفي الباب ايش يعني وفي الباب؟ يعني في هذا الموضوع اللي هو ايش؟ اي موضوع؟ زكاة العسل. وفي الباب عن ابي هريرة يعني وفي في موضوع زكاة العسل هذا الباب المقصود الان وردت احاديث عن ابي هريرة وابي سيارة وعبدالله بن عمرو ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. هذا كلام الترمذي وقال العقيلي واما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وان ما يصح عن عمر بن الخطاب فعله. الضعفاء الكبير. وقال البيهقي وليس في زكاة شيء يصح هذا في كتاب معرفة السنن والاثار. وقال ابن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اجماع. فلا زكاة فيه. هذا في الاشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر وقال ابن الملقب فهذه احاديث ايجاب زكاة العسل مطعون فيها كلها واجودها ثانيها يعني حديث عمرو بن شعيب. وقد صرح جماعات من الحفاظ بانه لا يصح شيء في ايجاد زكاته البدر المنير. وقال النووي جميع الاحاديث والاثار التي في هذا الفصل يعني في هذا الباب يعني في هذا الموضوع ضعيفة المجموع شرح المؤذن. وقال العجلوني طبعا عجلوني متأخر صاحب كتاب كشف الخفا مزيل الالباس فيما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس. قال العجلوني ابو زكاة العسل مع كثرة ما روي فيه لم يثبت فيه شيء. وعن نافع قال سألني عمر ابن عبد العزيز عن صدقة قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه. ولكن اخبرنا المغيرة ابن حكيم انه قال ليس في العسل صدقة. فقال عمر عدل مرضي. من عمر؟ بن عبدالعزيز من من يقصد بعد المرضي؟ ها؟ المغيرة ابن حكيم لانه نافع نقل عن المغيرة بالحكيم. قال ليس في العسل صدقة. قال عمر عدل مرضي فكتب الى الناس ان توضع. ايش يعني توضع اي وش يعني توضع زكاة العسل؟ توضع عنهم وليس توضع عليهم قال البخاري في صحيحه ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. اذا عمر سأل من اعلم الناس في عهده نافعا ابن عمر عمر ابن عبد العزيز سألنا نافعا نافع قال ما عندي ما عندنا عسل نتصدق به اصلا ما هي واردة عندنا لكن من جهة الوقوع لكن فلان قال كذا ذكر له حديث وذكر له رواية حكيم المغيرة بن حكيم وبالتالي حكم عمر بن عبد العزيز بذلك بصفته امام المسلمين عمم على اه بلاد يعني الامراء المسلمين لا لا يأخذون الزكاة في العسل لان ما ثبت في ذلك شيء. قال بالمفلح ومن تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة. وانه يتوجه لاحمد رواية اخرى لا زكاة فيه. الفروع. يعني هذا من من بن مفلح منه المفلح حنبلي ومذهب احمد ايجاد الزكاة هذا المشهور بمذهب احمد ومع ذلك المفلح قال ومن تأمل هذا وغير ظهر له ضعف المسألة اللي هو الايجاب. وقال المرداوي ففي ففي كلام من فروع ايماء الى عدم الوجوب وما هو ببعيد. وما هو ببعيد. الانصاف. طيب الان بالنسبة للمعاصرين من ما هي ارائهم؟ ورجح عدم وجوب الزكاة في العسل الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة قال الشيخ ابن عثيمين الصحيح ان العسل ليس فيه زكاة لان ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانما ورد عن عمر رضي الله عنه انه حرص اماكن النحل اخذ عليها العشر وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل لكن ان اخرجها الانسان تطوعا فهذا خير وربما يكون ذلك سببا لنمو نحله وكثرة عسله. اما انها لازمة يأثم الانسان بتركها فهذا لا دليل عليه. فتاوى الشيخ في فتاوى اللجنة الدائمة ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وانما تجب الزكاة في قيمته اذا اعده للبيع. وحال عليه الحول تجارة. وبلغت قيمته النصابة وفيه ربع العشر. والحاصل ان العسل وردت في زكاة احاديث متعددة. قال بعضهم بعضها يشد بعضا واخذ بمضمونها الامام احمد في طائفة من العلماء فاوجبوا فاوجب كاف العسل مع طبعا ايضا الى ابي حنيفة الكلام والجمهور قالوا لا زكاة في العسل لانه لم يثبت فيه شيء والاصل براءة الذمة وليس ليس هو مما تملكه الارض مباشرة حتى يدخل في عموم. ومما اخرجكم ومما اخرجنا لكم من الارض. قال الشيخ محمد الامين قيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان معلقا على هذه المسألة. ولا شك ان اخراج زكاته احوط وهو مذهب الامام احمد الله ونقله صاحب المغني عن مكحول والزهري وسليمان ابن موسى والاوزاعي واسحاق. انتهى من اضواء البيان وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا يخلو اخراجها من كونه خيرا لانه ان كان واجبا فقد ادى ما وجب وابرأ وذمته وان لم يكن واجبا فهي صدقة. ومن لم يخرج فاننا لا نستطيع ان نؤثمه ونقول انك تركت ركن من الاركان الاسلام في هذا النوع من المال؟ لان هذا يحتاج الى دليل تطمئن اليه النفس. الشرح الممتع. طيب على القول بوجوب الزكاة في العسل. كم نصابه وكم يخرج منه؟ عامة من يقول بوجوب الزكاة وفي العسل يقول بانه يخرج منه العشرة لكن اختلفوا في قدر النصاب. الذي تجب فيه فقال ابو حنيفة تجب الزكاة في قليله وكثيره ولا يشترى له نصاب لاطلاق الاحاديث. وعن ابي يوسف ومحمد بن الحسن انه يعتبر فيه قيمة خمسة او سق. يعني مثل نصاب الزروع والثمار يعني اذا بلغ العسل قيمة خمسة او سقف ففيه العشر. العناية او البناية شرح الهداية. من كتب الحنفية البناية شرح الهداية. طيب وعند الحنابلة قالوا نصاب العسل عشرة افراد فراق جمع ايش؟ فرق فرق بفتح الفاء والراء وقيل بسكونها فرق وجمعها افراق. ستة عشر رطلا عراقية وهو مكيال معروف بالمدينة. هذا الكتاب الفروع قدره الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بالمكاييل العصرية في كتاب شرح الممتع باثنين وستين كيلو غرام. تنبيه ان ما سبق في من يملك عسلا او منحنة للاستعمال الشخصي اما من يتاجر بالعسل فتجب عليه لان عروض تجارة يعني تجب عليه عند جميع خلاص يعني ما في خلاف يعني. يعني من كان يتاجر بالعسل فيجتني ويبيع ويجتني ويبيع ويستخرج ويبيع يستخرج ويبيع هذا ما يستخرجه من نحلة عروض تجارة. لكن كلامنا السابق من كان يعني يستعمله لنفسه او جيرانه اقاربه يعني هو يوزع يعني يستعمل هو يستعمل ويعطي من حوله هذا اللي فيه الكلام اللي هو قضية الوجوب للجمهور على عدم وجوب الزكاة عليه والذي ذهب الحنفية والامام احمد ابو حنيفة واحمد الى وجوب الزكاة عليه ثم اختلفوا في النصاب كم؟ فاما اذا كان العسل معدل للتجارة فتجب فيه زكاة عروض التجارة وهي انما تجب في حال بلغت نصاب المال. خمسة وثمانين غراما من الذهب الخالص وبعد مضي عام كامل على بدء انتاج اول محصول للعسل وعرضه للبيع. يعني واحد قال طيب انا بتاجر بالعسل كم من نصاب اذا انا صار عندي يجب علي ان اخرج نقول ما قيمة هو نصاب الذهب. يعني انت اذا صار عندك عسل بقيمة طيب هم كم هاته حنا الان نقول خمسة وثمانين غراما من دهب الخالص. هذه خمسة وثمانين غراما من الذهب الخالص. الذهب هل يومين نزل صار حول مية وخمسين الف ريال الكيلو. يعني الغرام بكم؟ مية وخمسين. مية وخمسة وثمانين نضرب خمسة وثمانين. في مية وخمسة وثمانين. يطلع خمستاشر الف سبعمية وخمسة وعشرين اذا كانت الحسبة سليمة كذا احنا ليش من خمسة وثمانين جرام وقلنا الغرام مئة وخمسين. بمئة وخمسين. اثنعشر الف وسبع مئة وخمسين ويرجع هذا هو اذا صارت الحسبة صحيحة طيب اذا اذا بلغ قيمة العسل المستخرج الذي يتاجر فيه اذا بلغت قيمته قيمة نصاب الذهب تجد فيه الزكاة. طبعا اذا حال قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله اما من جهة الذين يبيعون في العسل فهؤلاء تجار عسل وتجب عليهم الزكاة في العسل على انها عروض تجارة كالتجار. فاذا جاء وقت الزكاة فانهم يقدرون ثمن العسل الذي عندهم ويخرجون ربع العشر. انتهى. طيب ماذا بالنسبة لزكاة المنتجات الحيوانية اذا كانت للتجارة؟ يعني واحد الان مثلا يستخرج حليب ليعه لبن ويبيعه استخرج زبدة سمن ويبيعها جبن ويبيعه. اه بيض يستخرج ويبيعه مثلا استخرج هذا ويبيعه. ايش الزكاة؟ عروض تجارة. فاذا مما لا يخفى ان تجارة المنتجات كالالبان والبيض والعسل من التجارات الان التي كثر طلابها وصار لها سوق رائجة فيها اه يعني اه فيها الان حضانات للدجاج واجهزة لتفقيس البيض وصار فيها الان يعني مشاريع. طيب والعسل كذلك مناعة حل وفيه طبعا مشاريع الابقار والغنم وما يكون من اللبن الذي يخرج منها يعني قصدي للان صارت هذه تجارة مزدهرة يعني ما هي ما هو ما هي قضية يعني صارت فقط عند في الارياف عند بعض الناس. لا هذه فيها مشاريع الان. هذه المشاريع تولد قال تولد الان سلعة للبيع عروض تجارة. فلذلك لابد من اداء زكاتها. اذا بلغت نصابا يحال عليه الحول. نعم. ايه حنا اتفقنا سلمك الله ان عروض تجارة الحول ما هو على السلعة نفسها. السلعة تتقلب على السلعة وما ينتج منها. يعني الان تجيب مثلا مثلا او عسل يبيع بعدين يأتي بغيره ويبيع ويأتي بغيره ويبيع انه هذا كله في النفس الدائرة في نفس الحول في نفس السنة بس بس الان دارت على اول كمية السنة الحول افرض عندك بيض اذا بلغ اذا استخرجت من البيض ما يبلغ النصاب وبعت واستخرجت بعت واستخرجت طيب خلاص انت الان هذه اشياء متولد بعضها من بعض. يعني الان ممكن هو يوسع تجارته ويشتري دجاج اضافي ويشتري بقرا اضافيا ويجيب مناحل اضافية شيء مناحي اضافية ويزيد انتاجه. يعني انت مثلا الفرق السلع اللي في البقالة. هو يعني يشتري ويبيع ويشتري ويبيع. لكن مثل هذي الان يعني انك تقول نفس البيظ ما يحول عليه الحول نفس العسل ما يحول عليه حول يعني الا نادرا هذا يعني ياخذه ويبيعه. وبعدين يجيب غيره ويبيعه. لكن خلينا نشوف يعني التفصيل هذه المسألة. آآ زكاة المنتجات الحيوانية. زكاة المنتجات الحيوانية لا تخلو من حالين. الاول ان تكون تلك الحيوانات المنتجة مما تجب الزكاة في عين نهاء كسائمة بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم. فهذه تجب الزكاة في عينها اذا بلغت نصابا وحال حولها وذلك للنص الوارد في زكاة السائمة. والاجماع على زكاة السائمة. الا اذا ايش؟ ها اذا كان هو الذي يعرفها لكن اذا كانت ترعى من ارض الله فالزكاة فيها ولان الاستفادة مما تنتجه لا يلغي وصف السوم الموجب للزكاة فيها. يعني لو قال طيب الحين هذه احنا انتم ما تقولون ان وامل البقر والابل التي يستخرج بها الماء من الابار وتسقي الزروع انه هذه ايش؟ ما فيها زكاة طيب لكن السائمة الاخرى غير غير العوامل فيها زكاة بهيمة الانعام تمام؟ فيها زكاة بهيمة الانعام. فاذا صارت عروض تجارة خلاص فيها زكاة فيها زكاة عروض التجارة تصير تقومها كل سنة ونطلع على قيمتها. لكن اذا كانت بهيمة انعام فعندنا الانصبة اللي هي الاربعين شاة بعدين مئة وعشرين مئة وواحد وعشرين يصير فيها شاتين فيها شاتان وهكذا الان هذي بهيمة الانعام اذا كان يستخرج منها لبن وبيض اذا كان الدجاج بيض طبعا الدجاج ما هو مبينة الانعام دجاج ما راح يصير فيه زكاة نفس الدجاج الا اذا صار عروض تجارة. لكن الغنم والبقر والابل لو كنا نأخذ من اللبن والسمن والجبن الزبد وان كنا نخرج منها عروض تجارة لكن هي نفسها فيها زكاة اذا كانت سائمة. فيها زكاة في او كل اربعين شاة اذا بلغت اربعين شاة اذا بلغت من مئة وواحد وعشرين فيها شاتان وهكذا. اقصد ان اقول ان السائلة التي تنتج اه عروض تجارة حيوانية ما يمنع نتاجها زكاتها. طيب ما يمنع نتاجها زكاتها. فزكاة الأصل ماشي وما يباع من الحليب ومشتقاته فيه زكاة عروض تجارة فالنتاج من الالبان والبيض وغيره يعد مالا اخر تجب الزكاة فيه اذا اتخذ للتجارة وحال الحول عليه وبلغ نصابا. ويزكى زكاة عروظ التجارة هما مالان تجب الزكاة في كل منهما زكاة تختلف من يعني تختلف الواحدة عن الاخرى لاختلاف سببها ففي سائمة الانعام تجب الزكاة بسبب الصوم وفي النتاج والغلة تجد الزكاة بسبب الاتجار عروض يا رب. طيب اه سؤال واحد عنده مزرعة غنم او بقر وهي تأكل من ارض الله فيها اشياء يبيعها لحم. وفي اشياء يبقيها للدر والنسل واللبن وما ينتج منها ومن اصوافها واشعارها واوبارها. ما هو الذي تجب عليه الزكاة في هذه المزرعة. عندنا زكاة بهيمة الانعام السائمة في معدة للدر والنسل اخذ ما يخرج منها من لبن وصوف وغيره هذه معدة هذه سائبة ما هي معدة آآ للذبح او بيعة حية ولا بيعة لحم مذبوح لا هي معدة للدر والنسل والانتاج الحيواني. المنتجات الحيوانية. فهذه زكاة وزكاة ايش؟ السائلة البقر الثلاثين فيها تبيع ها الابل خمس هي شاة. الغنم اربعون فيها شاة. طيب اذا كان هو الذي يأتي لها بالعلف؟ سقطت الزكاة خلاص. ماذا يبقى عليه؟ يبقى عليه زكاة الحيوانات المعدة للبيع لان هو يبيع للمسلخ او يبيع لتجار الغنم يبيع غنم للحم يبيع اضاحي هذا عليه زكاة عروض التجارة في القسم المعد للبيع منها اذا عرفنا زكاة السائمة وعرفنا الزكاة عروض التجارة من نفس هذه السائمة لان لانه قد اعدها للتجارة. في قسم معد للبيع من نفس الغنم والبقر طيب ثالثا الصوف الذي يجتزه منها والشعر الوبر الحليب اللبن الذي يستخرج منها وما يخرج منه من زبد وسمن وجبن هذا بما انه يستخرجه للتجارة فالمنتجات الحيوانية هذي فيها زكاة عروض التجارة. طيب لو كان هذا عنده دجاج. ماذا عليه الدجاج المعد للدجاج البياض ما هو للبيع. فيه زكاة لا لانه ما هو مثل السائمة. طيب. لو عنده ارانب لو عنده للدر والنسل. ما فيها زكاة. طيب. لو عنده من الدجاج قسم او من الغزلان والايران قسم يباع لحم يباع للحم. فيصير فيها زكاة لانها عروض تجارة. طيب. ما يخرج من دجاج من البيض اذا كان للبيع فيكون فيه زكاة لانه عروض تجارة البيض نفسه اه الغزلان يؤخذ منها للبيع احيانا الصورة المسك لان المسك هذا فان المسك بعض دم الغزال. فاذا بعض الناس ممكن يربي غزلان لاجل استخراج او اخذ المسك منها لانها مثل الغدة. تطلع في بطن الغزال يبيعها لتجار الطيب. فهذا المسك فيه زكاة بس الغزلان ما فيها زكاة فاذا اذا كانت الحيوانات هذه للدر والنسل ما فيها زكاة اذا كانت للبيع فيها زكاة. طيب. النحل نفسها هو الان متخذ النحل لتستخرج لتخرج له عسلا. فاذا النحل نفسها ما فيها زكاة. اما اذا اعد المناحل للبيع هذا شيء اخر قال انا ببيع من مشروع العسل تبعي كله ببيعه. نقول خلاص هذا حط سنة. ابدأ. ما دام نويت البيع يبدأ الحول. لكن لو قال لا هذه ليست للبيع. نقول الزكاة فقط في العسل عند من يوجب الزكاة في العسل الجمهور يقولون لا زكاة في العسل. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد