المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب المسح على الخفين قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة وقد تواترت بذلك الاحاديث عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى عده بعض اهل العقائد كالصابوني ونحوه من عقائد اهل السنة والجماعة ووقته يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا لم يثبت منها الا شرطان كونه يسمى خفا وان يوضع على طهارة ومعنى الخف هو الذي يوضع على القدم يستر الكعبة من جلود او صوف او وبر او قطن او غير ذلك الحادي والعشرون الحديث الاول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما رواه البخاري ومسلم الثاني والعشرون الحديث الثاني وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فيه انه يشترط ان يوضع على طهارة والمسح يكون على اكثر ظاهر الخف ولا يجب مسح العقب ولا باطن الخف ولا بأس بالمسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا على الصحيح وبه قال شيخ الاسلام ويجوز المسح على اللفائف من باب اولى لانه لا يلبسها في الغالب الا المحتاج او المضطر اليها ونزعها اشد كلفة من نزع الخف وثبت المسح على العمامة اذا سترت الرأس وهذا المسح خاص بالحدث الاصغر واما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر ولو لم توضع على طهارة على الصحيح لانها ضرورة والمسح عليها عزيمة فلهذا يجب تعميمها بالمسح كالرأس واما غيرها فرخصة فلا يجب تعميمها