﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:54.250
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة اهل الاعذار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لما كانت الشريعة الاسلامية مبنية على اليسر والسهولة

3
00:00:54.350 --> 00:01:14.950
خفف الله سبحانه وتعالى على اهل الاعذار عباداتهم بحسب اعذارهم. ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة المريض اذا لم يستطع التطهر بالماء لعجزه او لخوفه من زيادة المرض او تأخر برئه

4
00:01:15.000 --> 00:01:33.950
فانه يتيمم ان كان المرض يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا. ولا ابطاء برء ولا زيادة الم ولا شيئا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما

5
00:01:34.100 --> 00:01:56.300
او كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه فهذا لا يجوز له التيمم. لان اباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ولانه واجد للماء فوجب عليه استعماله. ان كان به مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو

6
00:01:56.350 --> 00:02:12.550
او حدوث مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او فوات منفعة فهذا يجوز له التيمم. وان كان به مرض لا يقدر معه على الحركة. ولا يجد من يناوله الماء

7
00:02:12.550 --> 00:02:30.850
له التيمم على المريض الوضوء بواسطة من يعينه اذا تيسر فان عجز عن الماء فالتيمم فاذا كانت يداه لا يستطيع بهما التيمم فعليه ان يستعين بغيره من زوجة او غيرها

8
00:02:30.900 --> 00:02:51.350
تمسح وجهه وكفاه بالتراب. يأمرها بذلك هو ينوي وهي تفعل او خادم او ولد او اخ من به جروح او قروح او كسر او مرض يضره استعمال الماء فاجنب جاز له التيمم

9
00:02:51.450 --> 00:03:16.500
وان امكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي. اذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما فانه يصلي على حسب حاله. وليس له تأجيل الصلاة. على المرضى ان يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم

10
00:03:16.500 --> 00:03:35.850
حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة. اذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابا طاهرة. وعليهم ان يصلوا بالتيمم اذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

11
00:03:35.950 --> 00:03:53.850
المريض المصاب بسلس البول او استمرار خروج الدم او الريح ولم يبرأ بمعالجته عليه ان يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه. او يجعل للصلاة ثوبا طاهرا

12
00:03:53.850 --> 00:04:14.200
ان تيسر له ذلك. وله ان يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت فاذا خرج الوقت وجب عليه ان يعيد الوضوء او التيمم ان كان لا يستطيع الوضوء. اجمع اهل العلم

13
00:04:14.200 --> 00:04:33.400
على ان من لا يستطيع القيام له ان يصلي جالسا سواء كان قاعدا او مستوفزا او متربعا او بين السجدتين فان عجز عن الصلاة جالسا فانه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه

14
00:04:33.550 --> 00:04:51.900
والمستحب ان يكون على جنبه الايمن او الايسر على حسب طاقته فان عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا. من عجز عن الركوع والسجود او مأبه بهما ويجعل وجود اخفض من الركوع

15
00:04:52.100 --> 00:05:11.900
وان عجز عن السجود وحده ركع واومأ بالسجود. وان لم يمكنه ان يحني ظهره حنى رقبته وان كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى اراد الركوع زاد في انحنائه قليلا

16
00:05:12.000 --> 00:05:29.000
ويقرب وجهه الى الارض في السجود اكثر من الركوع. ما امكنه ذلك وان لم يقدر على الايماء برأسه كفاه النية والقول. ومتى قدر المريض في اثناء الصلاة على ما كان

17
00:05:29.000 --> 00:05:47.950
ازا عنه من قيام او قعود او ركوع او سجود او ايماء انتقل اليه وبنى على ما مضى من صلاته يجب على المكلف ان يحرص على الصلاة ايام مرضه اكثر من حرصه عليها ايام صحته

18
00:05:48.000 --> 00:06:06.700
وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تأخير حسب ما يتيسر له. الواجب على من صلى جالسا على الارض او على الكرسي

19
00:06:06.850 --> 00:06:25.100
ان يجعل سجوده اخفض من ركوعه والسنة له ان يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع اما في حال السجود فالواجب ان يجعلهما على الارض ان استطاع فان لم يستطع جعلهما على ركبتيه

20
00:06:25.200 --> 00:06:47.350
الاغماء بسبب المرض او العلاج حكمه حكم النوم اذا طال فان طال فوق ثلاثة ايام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع اليه عقله فيبتدأ فعل الصلاة بعد رجوع عقله اليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:47.450 --> 00:07:11.800
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون وانما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الامر بالقضاء في حق النائم والناسي. اذا كان ترك المريض

22
00:07:11.800 --> 00:07:33.300
بسبب شدة المرض فقط فعليه القضاء ان كان اجراء العملية في وقت الاولى شرع لكم الجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء اما ان اجريت العملية قبل دخول وقت المغرب او في اوله ولم يمكن جمع التقديم

23
00:07:33.350 --> 00:07:52.700
فان السنة تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير اذا كان يخاف فانه يصلي على حسب حاله. وعلى حسب قدرته فالخوف يختلف ان كان الخوف لخروجه من بيته الى المسجد يصلي في البيت

24
00:07:52.950 --> 00:08:11.350
وان كان الخوف من صلاته قائما صلى قاعدا وان كان الخوف من صلاته قاعدا صلى على جنب فالخوف يختلف ولا يضيع الوقت الاختيارات الفقهية