يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة اهل الاعذار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لما كانت الشريعة الاسلامية مبنية على اليسر والسهولة خفف الله سبحانه وتعالى على اهل الاعذار عباداتهم بحسب اعذارهم. ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة المريض اذا لم يستطع التطهر بالماء لعجزه او لخوفه من زيادة المرض او تأخر برئه فانه يتيمم ان كان المرض يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا. ولا ابطاء برء ولا زيادة الم ولا شيئا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما او كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه فهذا لا يجوز له التيمم. لان اباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ولانه واجد للماء فوجب عليه استعماله. ان كان به مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او حدوث مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او فوات منفعة فهذا يجوز له التيمم. وان كان به مرض لا يقدر معه على الحركة. ولا يجد من يناوله الماء له التيمم على المريض الوضوء بواسطة من يعينه اذا تيسر فان عجز عن الماء فالتيمم فاذا كانت يداه لا يستطيع بهما التيمم فعليه ان يستعين بغيره من زوجة او غيرها تمسح وجهه وكفاه بالتراب. يأمرها بذلك هو ينوي وهي تفعل او خادم او ولد او اخ من به جروح او قروح او كسر او مرض يضره استعمال الماء فاجنب جاز له التيمم وان امكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي. اذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما فانه يصلي على حسب حاله. وليس له تأجيل الصلاة. على المرضى ان يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة. اذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابا طاهرة. وعليهم ان يصلوا بالتيمم اذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم المريض المصاب بسلس البول او استمرار خروج الدم او الريح ولم يبرأ بمعالجته عليه ان يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه. او يجعل للصلاة ثوبا طاهرا ان تيسر له ذلك. وله ان يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت فاذا خرج الوقت وجب عليه ان يعيد الوضوء او التيمم ان كان لا يستطيع الوضوء. اجمع اهل العلم على ان من لا يستطيع القيام له ان يصلي جالسا سواء كان قاعدا او مستوفزا او متربعا او بين السجدتين فان عجز عن الصلاة جالسا فانه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه والمستحب ان يكون على جنبه الايمن او الايسر على حسب طاقته فان عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا. من عجز عن الركوع والسجود او مأبه بهما ويجعل وجود اخفض من الركوع وان عجز عن السجود وحده ركع واومأ بالسجود. وان لم يمكنه ان يحني ظهره حنى رقبته وان كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى اراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ويقرب وجهه الى الارض في السجود اكثر من الركوع. ما امكنه ذلك وان لم يقدر على الايماء برأسه كفاه النية والقول. ومتى قدر المريض في اثناء الصلاة على ما كان ازا عنه من قيام او قعود او ركوع او سجود او ايماء انتقل اليه وبنى على ما مضى من صلاته يجب على المكلف ان يحرص على الصلاة ايام مرضه اكثر من حرصه عليها ايام صحته وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تأخير حسب ما يتيسر له. الواجب على من صلى جالسا على الارض او على الكرسي ان يجعل سجوده اخفض من ركوعه والسنة له ان يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع اما في حال السجود فالواجب ان يجعلهما على الارض ان استطاع فان لم يستطع جعلهما على ركبتيه الاغماء بسبب المرض او العلاج حكمه حكم النوم اذا طال فان طال فوق ثلاثة ايام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع اليه عقله فيبتدأ فعل الصلاة بعد رجوع عقله اليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون وانما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الامر بالقضاء في حق النائم والناسي. اذا كان ترك المريض بسبب شدة المرض فقط فعليه القضاء ان كان اجراء العملية في وقت الاولى شرع لكم الجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء اما ان اجريت العملية قبل دخول وقت المغرب او في اوله ولم يمكن جمع التقديم فان السنة تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير اذا كان يخاف فانه يصلي على حسب حاله. وعلى حسب قدرته فالخوف يختلف ان كان الخوف لخروجه من بيته الى المسجد يصلي في البيت وان كان الخوف من صلاته قائما صلى قاعدا وان كان الخوف من صلاته قاعدا صلى على جنب فالخوف يختلف ولا يضيع الوقت الاختيارات الفقهية