﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والعشرون

2
00:00:18.500 --> 00:01:08.500
الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب صلاة الجماعة مما فرغ المؤلف انتقل بيان حكم الجنائي للصلاة. لان

3
00:01:08.500 --> 00:02:08.500
الصلاة كذلك تكون صلاة الفريضة لابد ان تكون في جماعة بمعنى صلاة الجماعة حكم الصلاة عن الجماعة وحكم الامامة وصفات الايمان حكم المتابعة في هذا الباب واجمع المسلمون سلفا خلفا على مشروعية في الجماعة في صلاة الفريضة

4
00:02:08.500 --> 00:02:48.500
اجمعوا على هذا الكويت. لكن منهم من يرى ان السنة من يرى انها واجبة ومنهم من يرى اثناء الشمس وهذا ان شاء الله صلاة الجماعة. فانما اختلفوا في الحكم سنة في واردة او شرط

5
00:02:48.500 --> 00:03:52.300
وصلاة الجماعة كثيرة في الكتاب والسنة بقوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا فاوجب الله صلاة الجماعة في حالة القوم. فلا ان تجد في حالة  ولو كان هناك ولو كانت صلاة الجماعة سنة فقط

6
00:03:52.300 --> 00:04:24.450
لما امر بها في هذه الحالة حالة الموت. مرتين جاء به اية لقوله تعالى فلتقل طائفة منه معه. هذا الامر الاول الامر الثاني بقوله هل تأتي قاعدة اخرى؟ لم يصلوا فليصلوا معه

7
00:04:24.450 --> 00:05:09.500
امره الجماعة بهذه الاية مرة وايضا صلاة الضوء شرح فيها سقوط واجباته وعن حركاته وابعاد تجري في الصلاة والتقدم والتأخر الابتلاء في اشياء لم يتسابق فيها في حالة الامر دل على نفوس الصلاة والسلام

8
00:05:09.500 --> 00:05:49.500
وفي حالة الخوف. واما من السنة فكذلك قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة يصلوا مع المصلين عبروا عن الصلاة انه من الراكعين هذا دليل على افضل الصلاة والسلام. آية القرآن. وفي السنة

9
00:05:49.500 --> 00:06:28.900
احاديث كثيرة في صلاة الجماعة. بما انه صلى الله عليه وسلم امر امر ببناء وشرع الاذان لها شرع ترتيب الائمة و كل هذا يدل على هذا وجوب صلاة الجماعة. الا وكانت سنة

10
00:06:28.900 --> 00:06:58.900
سنة ما احتاجت الى هذه الامور قال صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة في قرية كانوا فيه صلاة الجماعة واستحوذ عليهم الشيطان. وايضا صلى الله عليه وسلم قال انقل الصلاة عن المنافقين

11
00:06:58.900 --> 00:07:39.500
صلاة الجزاء والصلاة. فوصف المتخلفين عن صلاته. صلاة العشاء هذا دليل على انهم تركوا امرا واجبا لو تركوا امرا فما اقسم بالربا. ثم قال ولقد هممت الامر بالصلاة  ثم امر رجلا يوم الناس ثم اذهب الى رجال ثم العبوا برجال النار

12
00:07:39.500 --> 00:08:14.100
الى جدار المرحلة والصلاة فافرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا هذه العقوبة هم بها النبي صلى الله عليه وسلم. والعقوبة لا تكون الا على شيء واجب  لو كان صلاة الجماعة غير واجبة الحق والعقوق النفاق والحكمة

13
00:08:14.100 --> 00:08:49.500
حكمة ظاهرة في صلاة الجماعة اولا ان الصلاة في الجماعة اطرد الشيطان فالشيطان هو يشغله عن صلاته من خلال ما اذا صلى مع الجماعة فان الشيطان يدخله ويبتعد عنه. ولهذا امر صلى الله عليه وسلم الصلاة مع الجماعة

14
00:08:49.500 --> 00:09:19.500
ونهى عن تخلف على وقال انما يقتل من الغنم القاصية وان الشيطان علم الانسان. فاعظم فاعظم فوائد صلاة الجماعة انها تبعد الشيطان المصلي. وهذا شيء مجهر. الانسان اذا صلى مع الجماعة ينبغي هواجسه قتل

15
00:09:19.500 --> 00:09:51.750
آآ امور شواطئ خلاف ما اذا صلى منفردا فان الشيطان يتسلط عليه ولذلك يكثر السهو في صلاة الفرد وايضا صلاة الجماعة يحصل فيها التعارف اين المسلمين؟ قراءة تعالوا تفقد بعضهم لاحوال بعض. اما لو لم يصلوا الجماعة لم يدري بعضهم عن بعض. الم يعرف بعضهم بعضا

16
00:09:51.750 --> 00:10:16.050
وصاروا متنافرين اما اذا صلوا جماعة اليوم والليلة خمس مرات حصل التعارف بينهم انت ناصر تفقد بعضهم في احوال بعض. واذا غاب احدهم تفقدوه وسألوا عنه. ان كان مريضا عادوه

17
00:10:16.150 --> 00:10:45.200
وان كان متكاسلا فافرحوه قد قال عبد الله ابن مسعود الله عنه من يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. ولو انكم صليتوا

18
00:10:45.200 --> 00:11:12.250
في بيوتكم كما بقلب هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم وضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يطابق الصف

19
00:11:12.500 --> 00:11:47.650
هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم مع صلاة الجماعة. انهم لا يتركونها وانه يعتبرون المتخلف عنها منافق وثالثا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانه فلو تركتم سنة نبيكم لظلمتم. وانه يأتون

20
00:11:47.650 --> 00:12:09.700
الرجل المريض او الكبير اذا لم يقدر على المشي يأتون فيه يأكلونه يهادى بين الرجلين. كل واحد ياكل في عقله. حتى يقيموه في الصلاة. هذا من رضي الله عنه على صلاة الجماعة

21
00:12:09.950 --> 00:12:46.400
نعم. صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. فليخرجها اما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة اينما تجد على الرجال. قال من شاف صلاتهن في بيوتهن. ويباح لهن حضور صلاة الجماعة لكن صلاتهن في وجوههن افضل. لاجل المحافظة عليهن

22
00:12:46.500 --> 00:13:19.600
وابعادهن عن الفتنة وكذلك لا تجب على الصبيان لا تجب على الرجال نائمين لا تجب على الصبيان ولكن يؤمرون بها ويؤتى بهم لاجل تدريبهم. تغريدهم على الطاعة نعم الصلوات الخمس. فلا تجد لغير الصلوات الخمسة. وانما تستحب

23
00:13:19.600 --> 00:14:02.250
الصلوات الخمس فصلاة التراويح صلاة الفصول يستحب لها الجماعة فلا تجد على اشارة الى البعض العلماء السجن هو اخذ القول لا شرطا يعني لا ليست شرطا لصحة الصلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة من صلاة الرجل في جماعة

24
00:14:02.250 --> 00:14:24.300
تقبل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. سبع وعشرين درجة صلاة الجماعة تصبر على صلاة الفجر سبع وعشرين درجة. هذا دليل على صحة صلاة الفرد دليل على صحة صلاة البقر

25
00:14:24.550 --> 00:14:54.000
دل على عدم على ان ان صلاته في جماعة ليست شرط لصحة الصلاة اذا كانت شرطا لما صحت صلاة المفرد رفح الصلاة. الحديث صحيح. وذهب جماعة وهو رواية عن الامام احمد هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. الى ان صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة. فلو صلى منفردا

26
00:14:54.000 --> 00:15:18.150
بعذر صلاته باطلة. لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء اعينه فلا صلاة له  لا صلاة له الا بالعذر. قوله لا صلاة له. هذا دليل على لا صلاة المنفرد من غير عذر. واما قوله

27
00:15:18.150 --> 00:15:40.500
صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة للجماعة على صلاة الفجر في سبع وعشرين درجة هذا محمول على من له عذر هذا محمود على من له الرجل اما من تركها بغير عذر هذا الحديث يدل على غفران الصلاة لا كما قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء

28
00:15:40.500 --> 00:16:07.700
لا صلاة له الحديث الاخر لا صلاة بجانب المسجد الا في المسجد ولما جاء رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم يستعبده ان يصلي في بيته لما يجد من المشقة بينه وبين المسجد قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب

29
00:16:07.700 --> 00:16:36.850
فاني لا احل لك رخصة هذا يدل على انها حرام على ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن يستطيع حضور نعم. وله الجماعة في البيت يعني ما يتعلم بها الواجبات وهذه المسألة خلافية

30
00:16:36.950 --> 00:17:01.000
فعرفنا اذا ان صلاة الجماعة واجبة او شرط لكن هل يتعين ان تفعل في المسجد او تصلي الجماعة ولو كانت في غير المسجد. ما ذكره هنا الا ان ولو في غير قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

31
00:17:01.550 --> 00:17:26.000
ولكن ان صلاة الجماعة لا تصح الا في المسجد هل تصح الا في المسجد؟ ولذلك ولكونها لا تصح الا بالمسجد سمعتم الاحاديث بقوله لا صلاة لرجال المسجد الا بالمسجد وحديث الاعمى

32
00:17:26.250 --> 00:17:46.250
الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتسمع منا؟ قال لا. قال فابي. اني لا اجد لك اوصى. ولو كان في اقامتها في البيوت ترخص لهذا الرجل ان يصلي مع من عنده جماعة في بيته و

33
00:17:46.250 --> 00:18:11.900
يحصل له آآ ادان الجماعة كذلك اول من سمع النداء لا صلاة له الا بالعذر وهذا الاختيار ابن القيم جماعة ما لا تصح الا في المسجد الا بعذر الا لعذر

34
00:18:11.900 --> 00:18:52.200
ما تصح الا بالمسجد لكن تجد في المسجد نعم. انتقل الى فشل تعدد المساجد وهي المساجد افضل اذا تعهدت اولا انا في السفر هؤلاء لا يجوز لهم تعدد المساجد. بل يكون مسجده وواحده

35
00:18:52.300 --> 00:19:15.800
والقرآن في هذا الصبر الذين يرافقون على حدود البلاد الاسلامية الذين يرابطون على الحدود من اجل ان لا يتسلل الى بلاد المسلمين عدو هؤلاء هم اهل وهذا هو الرباط في سبيل الله

36
00:19:16.450 --> 00:19:46.650
فهؤلاء يقومون بمسجد واحد لماذا؟ ولا يعالجون المسائل. لان هذا اقوى لهم. واهيب للعدل. ولان انه لو جاء طليعة من العدو ورآهم جميعا فان ذلك مما يرعب العدو بخلاف ما اذا رأى نفرا قليلا في مسجد

37
00:19:46.650 --> 00:20:13.800
فقط ولا يعلم ان هناك ساجد اخرى فصلاتهم في مسجد واحد يكون فيها هيبة للعدو ويكون فيها اشتباك ويكون فيها قوة لا في غير السفر فلا بأس بتعدد المسائل حسب رحاله

38
00:20:13.800 --> 00:20:38.050
في غير شهر لا بأس بتعبد المساجد بكثرة الحاجة لان المساجد في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعددة حسب الحال ولا يوقر الناس كل اهل البلد انهم يجتمعون الا لصلاة الجمعة فقط

39
00:20:38.150 --> 00:21:08.400
صلاة جبريل فقط اجتمعوا بمسجد واحد اما الصلوات الخمس في عددون المساجد بحسب حسب الحال من اجل التيسير عليهم جمع المشقة عنهم اذا تعهدت المساجد هذا هو محل البحث الان. نعم. فيه الجماعة

40
00:21:08.400 --> 00:21:36.500
الافضل اذا تعددت المساجد فالافضل الصلاة للمسجد الذي لا تقام صلاة الجماعة الا في حضوره. مثلا اذا كانوا اثنين  واحد قال لا بروح انا اصلي مع بروح اصلي مع المسجد الفلاني. تعطلت الجماعة في هذا المسجد. فالافضل انه انك تصلي في هذا المسجد

41
00:21:36.650 --> 00:21:56.500
اضر يصلي في هذا المسجد لاجل ان تقام في صلاة الجماعة. ولا يعطل من من الجماعة نعم او كان لولا شخص له يعني اهمية اذا صلى في هذا المسجد اجتمع الناس وصلى

42
00:21:56.550 --> 00:22:20.050
واذا ذهب ذهبوا معه عطل المبيت. فالافضل لهذا الشخص الذي يتم بحضوره قامت صلاة الجماعة الافظل مما يذهب وان يصلي في هذا المسجد لاجل ان يعمر هذا الرزق قوله تعالى انما يعبر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر

43
00:22:20.200 --> 00:22:48.100
هذا من ادارة المشايخ. فاذا ذهب بطلت للجماعة بعد الفجر. نعم ثم كان ثم بعد المسجد الذي لا تقام الصلاة فيه الا بقبوله بعده بالافضلية الاكثر جماعة تعددت المساجد في البلد. ايها افضل؟ كله يصلي في اي مسجد لكن الافضل فلا في الافضلية

44
00:22:48.100 --> 00:23:10.950
الافضل الاكثر جماعة ان يصلي في المسجد الذي فيه جماعة كثيرون قوله صلى الله عليه وسلم وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. نعم. هو المسجد العتيق. اذا صارت المساجد متساوية في العدد

45
00:23:10.950 --> 00:23:43.050
ما فيها بعضها مساوية في عدم الجماعة ما في آآ ابحرية لبعضها ان تصلي في المسجد العتيق القديم لسب الطاعة سب العبادة. صلاة المسجد اذا المسجد القديم اولى بشرط العبادة فيه نعم

46
00:23:43.900 --> 00:24:18.450
تساوت المساجد بكثرة كثرة الجماعة التشاور وفي القدم فالافضل الابعد الاقوى منها الابعد. تكثر الخطوات  الى المسجد اذا اه حديث الذي حديث بني سلمة لما ارادوا ان يخرجوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

47
00:24:18.450 --> 00:24:39.500
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابي سلمة دياركم تكتب اثاركم ومن دياركم لم تكتب اثاركم الى المسجد ولو كان بعيدا. كل ما بعد المسجد كثرت الخطوات

48
00:24:39.600 --> 00:25:09.850
فعظم الاجر والثواب سبحانه وتعالى نعم طيب هذه مسألة اخرى يحرم ان يؤم في مسجد قبل ان يبادر الراتب اذا كان للمسجد امام راتب. فانه الاحق بالامامة. لا يجوز لاحد

49
00:25:10.050 --> 00:25:33.300
ان يتقدم عليهم وان يوم الناس ان هذا من الاعتداء على حق المدان المرتب للمسجد بل القول الثاني وهو الصحيح انها لا تصح الصلاة اذا قاموا الصلاة صلوا قبل الامام

50
00:25:33.600 --> 00:25:58.650
من غير عذر صلاتهم لا تصح نعم والذي مشى عليه هنا تصح مع التحريم. لان هذا على الامام. نعم ولا حول ولا قوة الا بالله الا باذنه الا في حالتهم. الحالة الاولى اذا

51
00:25:58.650 --> 00:26:28.000
اذا اتينا الايمان جاحد ان نصلي عنه فانه يصلي يصلي الركيب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض اذن ابا بكر قلب الناس ولما ذهب الى لما ذهب صلى الله عليه وسلم للاسلام

52
00:26:28.100 --> 00:27:02.450
بين جماعتين من الانصار حصل بينهما سوء تفاهم وحضرت الصلاة اه طلب بلال بن ابي بكر ان يصلي في الناس  فتقدم ابو بكر تقدم ابو بكر صلى بالناس ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسلمون في الصلاة فتأخر ابو بكر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:27:02.450 --> 00:27:25.450
ولم ينفعهم عن ذلك دل على جواز التوكيل للامام اذا غاب او خلد او حصل الامر عذرا ان يوقف هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا ما هو الكلام ولكن تأخر

54
00:27:25.550 --> 00:27:47.600
تأخرا يشق على المأمومين او يكشم الخروج الوقت يخشى خروج الموت اولا يشق عدد من المأمومين فلا بأس ان يتقدم لان هذا عذر يتقدم المصلين لان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك

55
00:27:47.650 --> 00:28:04.750
تأخر عن الحضور بالصلاة في الناس حتى فصلى بهم عبدالرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فصلى خلف عبدالرحمن بن عوف

56
00:28:05.350 --> 00:28:26.000
وقال احسنت. قال صلى الله عليه وسلم احسنتم. دل على انه اذا تأخر الامام تأخرا يعني طويلا شرط على المحكومين او يخشى خروج الوقت فلاحد المسلمين ان يتقدموا ان يصلي بالناس لان هذا عذر

57
00:28:26.200 --> 00:28:56.350
اما اذا كان الامام محافظا على الوقت ولا يتأخر فلا يجوز لاحد ان يتقدم عليه وان يقوم الناس بدون اذنه. نعم هذا يدل على اقول هذا يدل على اهمية اشتراك الجبال لان بعض الناس ما يحترمون الاجابة

58
00:28:56.950 --> 00:29:28.750
واذا تأخر قبل التأخر صلوا وتركوه هذا خطر عظيم القول الثاني في المذهب المنافسة لانه رهن عذر والايمان ما وكل ما وكل احدا فلا تصح صلاة هذا الامام الذي صلى بدون ان يأذن له الامام او ان يكون هناك عذر شرعي يسوغ صلاته

59
00:29:28.750 --> 00:29:57.950
لانه يغلب على ظنهم ان الكتاب لم يحضر. نعم. يجب احترام الامام وانتظام الامام وحديث الامام ينتظر ولا ينتظر. نعم. واوصلناه الارض لا من صلى في المسجد او صلى مع الجماعة

60
00:29:58.050 --> 00:30:19.500
ثم دخل المسجد والصلاة تقام. دخل المسجد الصلاة تقام فانه يسن له ان يدخل معهم ولا يجلس مثلا صلى في مسجد او صلى في مكان مع جماعة في مكان اخر ثم حضر

61
00:30:20.050 --> 00:30:48.650
مسجدا تقام فيه الصلاة بحاجة نريد واحد او يحضر الدرس او لهذا وجده الفقهاء في الصلاة. فلا ينبغي له ان يجلس بل يستحق له ان يصلي معهم قد تكون صلاته الثانية نافلة والاولى هي الفريضة. بدليل ان النبي صلى الله عليه

62
00:30:48.650 --> 00:31:21.300
من لم صلى لاصحابه في مسجد الخير حجة الوداع. صلاة الفجر. فلما فلما صلى عليه الصلاة والسلام فرغوا من الصلاة اذا هو برجلين جالسين. خلف الصف. فدعا بهما يسألهما فجيء بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فرعوا فرائضهما بليلة الرسول صلى الله عليه وسلم

63
00:31:21.800 --> 00:31:46.800
فقال من بالكما ان تصلي معنا؟ قالوا يا رسول الله انا صلينا في رحالنا يعني في منازلنا منازلهم ديننا لان الحجاج لهم منازل في منى اللي يصلي في بلدنا قالوا يا رسول الله صلينا به قال لا تفعلا لو صليتما في رحالكما ثم اقيمت الصلاة

64
00:31:46.800 --> 00:32:17.000
فصلي معهم فانها لكم نابلة دل على مشروعية اعادة صلاة الجماعة اذا حضر الاقامة اما اذا جاء بعد الاقامة فهل تصلون؟ فانه لا بأس ان يجلس. نعم ان المغرب. ان المغرب فلا يسن لماذا

65
00:32:17.400 --> 00:32:43.350
قالوا لان المغرب قسم وتر النهار ولا يكرر المسلم ولكن الصحيح انه وعي لعموم الحديث. الصحيح انه يعيد المغرب. بعضه قال يصليها معهم بصفتها وبعضهم قال يقوم يأتي بيدي رابعة لتكون شفعا. المهم ان الصحيح انه يعيد حتى المغرب. اذا دخل

66
00:32:43.350 --> 00:33:08.600
والصلاة صلاة المغرب وهو قد صلى السنة ان يصليها معهم بعموم الحديث. اذا صليتما نعم  ولا تشبه بالعالم هذا نوع اخر من الهلال النوع الاول اعادة الجماعة من اجل حضور اقامة الصلاة

67
00:33:08.650 --> 00:33:30.400
النوع الثالث اعادة الجماعة اذا فازت الاولى او اعادة الجماعة بعد الصلاة الاولى. هل يجوز انك تعاد الجماعة اذا صليت الصلاة الاولى صلى الامام وانتهى صلاة الاولى هم جاء ناس

68
00:33:30.650 --> 00:33:55.600
هل يعيدون الجماعة يصلون جماعة ولا يصلون فرادى قالوا هذا فيه تفصيل. ان كان المسجد مسجد قريب. مسجد قريب. او مسجد سوق يعني مسجد في وسط سوق البيع والشراء والناس ما يتفاوتون ويتأخر بعضهم فهذا لا مانع

69
00:33:55.600 --> 00:34:26.200
جماعة ولو ولو تعددت الجماعة للعذر يعني اذا كان مسجد قريب باذن الله على الطرق والان المساجد مساجد المحطات هذا سائل اذا جاء الجماعة صلوا واذا جاء الجماعة هذه وقد صلى الجماعة الاولى يصلون ايضا واذا كان ابني يصلون. لانهم

70
00:34:26.450 --> 00:34:47.650
ما هم على نعال ولا هم على ارتباط هذا طريق يبكي ولا بيع وشراء يتأخرون يعني حصل بعضهم اعذار او حصل بعضهم تأخر فيصل اما اما المساجد التي ليست على الطرقات وليست مساجد اسواق

71
00:34:48.000 --> 00:35:14.950
فهذه ان كانوا تعمدوا التأخر جماعة تعمدوا التأخر الصلاة مع الامام يريدون اقامة جماعة ثانية فهذا لا يصح ولا يجوز هذا لا يجوز لان هذا فيه تفريط للكلمة  وفي تعدد الجماعة

72
00:35:15.750 --> 00:35:42.450
فلا يجوز التعمد التعمد اللي يقوله صدق خلهم يخلون اذا سلم الامام الروح منه ويصلي او خلونا نكمل شغلنا  ولكن القدامى واذا رحنا نصليهم هذا متعمدين ولم تعد فلا يجوز الجماعة تفرق الكذب

73
00:35:42.900 --> 00:36:06.250
هل يجد الذين سمعوا النداء ويصلوا جميعا مع المسلمين اما اذا كانوا ما تعبدوا فاتتهم الصلاة جاؤوا يريدون الجماعة لكن ابدا فلا مانع ان يصلوا جماعة ثانية. لان النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى فلما انصرف اذا هو برجل جاء

74
00:36:06.250 --> 00:36:26.750
قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فالمصلين عنه فقام غدوا وصلى معاهم. هذه اعادة جماعة غير مقصودة غير المقصود الرجل كان يريد صلاة الجماعة لكن فاتته فلا مانع انهم يقيمون جماعة ثانية

75
00:36:27.000 --> 00:36:52.100
لان هذا شيء غير مقصود. فلابد من هذا التفصيل لابد من هذا التفصيل. انهم ان كانوا متعمدين بتفويت الجماعة الاولى هم جاءوا يريدون اقامة جماعة ثانية ان هذا غير تفريط الكلمة. وان كانوا غير

76
00:36:52.100 --> 00:37:18.400
جاءوا يريدون الصلاة مع الامام لكن فادتهم الصلاة فانه يجب عليهم ان يصلوا الجماعة في الجماعة واجبة ولا يجوز لهم ان يصلوا فرادى. نعم مسجد مكة والمدينة. هذا من سائر المساجد. اما في مسجدي مكة والمدينة المسجد الحرام والمسجد النبوي

77
00:37:18.400 --> 00:37:42.450
في رواية والمسجد الاقصى فلا ينبغي تعمد الجماعات. لماذا ادمن الخصوصية ينبغي الحرص على نبوظ الجماعة مع الامام مهما لان هذه المساجد ثلاثة لها خصوصية. ولان الناس يجتمعون فيها من اقطار الارض

78
00:37:42.600 --> 00:38:05.200
فلا ينبغي لهذا المظهر تعدد الجماعة هذا لا ينبغي المظهر السيء في هذه المساجد الثلاثة التي اليها الرحاب هذا مما يفعل على الكسل عن صلاة الجماعة. هذه المساجد يأتيها الناس من ابطال الارض

79
00:38:05.400 --> 00:38:28.400
فلا ينبغي التعهد في جماعته لكن لو جاء يريد الصلاة في المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى. لكن اذا فاتت الصلوات وجد ناس مثله الصلاة فلا مانع ان يقيم جماعة سابقة. ولا يصل فرادى لانه ما يجوز للانسان يصلي فردا. وهو يجد الجماعة. وكان

80
00:38:28.400 --> 00:39:01.850
في المسجد الحرام كان فيه اربعة محاريم على عهد الاتراك يسمونها المقامات مقام الحنبلي والمقام المالكي والمقام الشافعي والمقام كل مقام له جماعة كان هذا بدعة هذا بدعة فلما جاء الملك عبدالعزيز رحمه الله واستولى على الحجاز وحد الجماعة وهذا من محاسنه رحمه

81
00:39:01.850 --> 00:39:21.850
هذا من اصلاحاته العظيمة انه ازال هذه التفرقة هذه التفرقة وجمع الناس على امام واحد كما كانوا في فما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وعهد الصدر الاول وانما هذا التفريق جماعات

82
00:39:21.850 --> 00:39:51.950
المسجد الحرام هذا محدث فلذلك آآ وفق الله هذا الامام آآ وحد المسلمين على امام واحد. فهذا مما يثبت له رحمه الله هذه مسألة اخرى اذا اقيمت للصلاة فلا يجوز لاحد

83
00:39:52.250 --> 00:40:11.300
ان يصلي نافلة ما يجوز لاحدا يصلي نافلة بيقول انا بصلي تحية المسجد. لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فلا يجوز الشروع

84
00:40:11.400 --> 00:40:32.800
اذا بلف بعد ان تقام الصلاة للفريضة. ولا تصح. لا تصح هذه الناقلة. لكن لو اقيمت وهو فيها  اقيمت الصلاة وهو في صلاة ناجحة حسم يديهم دين. لكن اقيم في الصلاة وهو في اللعبة. قالوا هذه ان كان

85
00:40:33.150 --> 00:41:05.050
ان يمكنه ان يخففها ويكملها فانه يكملها. قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. وان كان اكمالها يفوت عليه صلاة الجماعة فانه يخرج منها ويدخل مع الامام قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا المكتوبة. نعم. اذا اقيمت الصلاة ولا صلاة الا مكتوبة

86
00:41:05.050 --> 00:41:29.650
نعم. فان كان في نافلة يعني هل في النافلة قبل ان تقام الصلاة فماذا يعمل مبالغين ان يأتي بها خفيفة ويلحق بالجماعة فانه يكملها. وان لم ينكره ذلك فانه يقطعها

87
00:41:29.650 --> 00:42:07.800
نعم وبعض العلماء يقول يقطعها مطلقا يقطع الصلاة مطلقا ولولا ما اقيمت ان شاء الله الافراد انه ان كان في اول النافلة  فانه ينفعك وان كان في اخر نافلة ولا بقي منها الا قليل فانه يكملها ويلحق بالامام. نعم

88
00:42:07.950 --> 00:42:34.900
ومن هذه المسألة مهمة جدا لماذا ترك صلاة الجماعة للمذهب كما سمعتم انها حجرة اذا كبر قبل صلاة الامام ولو غادرت منها الا جزءا يسيرا. فيكون ادرك صلاة الجماعة يقول حكمه انه صلى

89
00:42:35.200 --> 00:42:55.200
صلاة الجماعة ولا تكون منفردا. فالقول الثاني وهو الصحيح اختاره الشيخ فقيه الدين انها لا تسمح للجماعة الا بادراك ركعة الا بادراك ركعتين للجمعة. الجمعة ولا تدرك الا في ادراك ركعة

90
00:42:55.200 --> 00:43:24.400
وكذلك جماعة. فان ادرك اقل من ركعة فانه يدخل معهم ليحصل على فضل المتابعة ولا يقوم له ولا يعد من صلى في جماعة لا يعذب صلى  ولكن يكرم له اهل الجماعة بنيته. لانه جاء يريد الجماعة لكن لم يتمكن. المسلم يؤجر على نيته

91
00:43:24.400 --> 00:43:54.400
نعم فيكتب له اجر الجماعة ولكن لا يقال انه صلى في جماعة. نعم. يكتب له طالب الجماعة بنيته. وقصده. ولكن لا يقال انه ادرك الجماعة. نعم هذي مسألة ثابتة اذا جا

92
00:43:54.400 --> 00:44:24.400
جاء والفجر فانه تأتي تكبيرة الاحرام وهو ثم ينحني للركوع ويستحب انه يكمل تكبيرة الانتقام في هذا الموقف. وان اقتصر على تكبيرة الاحرام كفى هذا تكبيرة الاحرام في هذه الحالة مستحب وليست بوجه. ان اتى بها فهي افضل. وان تركها فانها تكفيه تكبيرته

93
00:44:24.400 --> 00:44:54.500
ثم يركع مع الامام ويقول مدركا للركعة يكون مدركا للركع رضي الله عنه جاوز الرسول صلى الله عليه وسلم فرفع ثم دب ودخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حبا ولا تعد. يعني لا تعوج الركوع خلف الصف. لا تعوج

94
00:44:54.500 --> 00:45:34.500
ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على ان الركوع على ان الركوع يدرك لادراك ويسقط عنه قياما نعم قراءة الفاتحة تسقط عنه قراءة الفاتحة وقيامه لانه لانه يأتيه الخضوع نعم نعم هذه المسألة

95
00:45:34.500 --> 00:46:04.500
هذه مسألة من مسائل صلاة الجماعة علم ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية او جانية قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءته له قراءة. فالامام يتحمل

96
00:46:04.500 --> 00:46:34.500
قراءة الله. وبدليل حديث ابي بكر وبكرة ما قرأ الفاتحة. ومع هذا ادرك الركعة وصح دل على ان المأموم ليس عليه وهذا احد الاقوال وهو القول الثاني انه لابد من قراءة الفاتحة على ولو تركها لم تصح

97
00:46:34.500 --> 00:47:04.500
الصلاة فهذا بدأ المحدثين كالبخاري والشافعي قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف ايمانكم. قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بالفاتحة في الكتاب. فانه لا صلاة

98
00:47:04.500 --> 00:47:34.500
فلا بد من قراءتها على المؤمن. والقول الثالث انها تجب على المعهود في الصلاة السرية. الظهر والعصر. ولا تجب عليه الصلاة الجهرية فضل قراءة الامام واستماع المأموم له. قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له واقصدوا

99
00:47:34.500 --> 00:48:04.500
انكم ترحمون. وهذا القول هو اقرب الاقوال واعدلها. وهو الذي تجتمع فيه الادلة. وهو واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها تجب على المأمور بالصلاة السرية. ولا تجب الصلاة الجاهلية بل يجب عليه الانصات والاستماع لقراءة الامام قوله تعالى واذا قرئ القرآن

100
00:48:04.500 --> 00:48:34.500
قال الامام احمد نزلت هذه الاية في الصلاة. فاذا قرأ الامام واستمع المأمور وقال امين بعد فراغ الايمان فكأنه قام كانه قرأ الفاتحة. اذا سمعه اذا استمع واما من تعريفاتها على قراءة الامام كانما قرأها. فيكون محققا لقوله صلى الله عليه وسلم

101
00:48:34.500 --> 00:49:14.500
لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب لانها قرأت في فاتحة فشارك الامام في سماء التأمين عليها اي هنا قراءة على المرحوم اما مطلقا واما في الصلاة آآ السرية اما مطلقا واما في الصلاة الجهرية لا قراءة عن الموت. ولكن يستحب له ان يقرأها في شتتات

102
00:49:14.500 --> 00:49:44.500
الامام الذي قبل قراءة الفاتحة التي بعد تكبيرة الاحرام وقبل قراءة الفاتحة. والسكتة التي يثبتها الامام بعد قراءة الفاتحة. والسكتة التي يسكتها الامام قبل الركوع ينبغي للمأموم انه يقرأ في هذه الشبكات. وكذلك اذا سكت بين الايات. بلا شك الايمان

103
00:49:44.500 --> 00:50:14.500
الايات ويتتبع المعروف سكتات الجبال ويقرأ الفاتحة هذا مستحب في الدعوة وليس واجبا نعم الصلاة السرية وفي سكوته في الصلاة الجاهلية. نعم الحالة الثالثة اذا لم يسمعه البعد او في مؤخرة

104
00:50:14.500 --> 00:50:54.500
لانه لا يتعاون مع قراءة الامام لانه لا يسمع اذا الصلاة السرية وفي سكتات الامام في الصلاة الجهرية وفي حالة ما اذا لم يسمعوا الوعد. لا لطرش فقدان اذا كان لا يشبع الامام وانه قريب من الامام فلا يجوز

105
00:50:54.500 --> 00:51:34.500
اول يقرأ ويغلق. نعم. يقول انا ما اسمع يقول الامام شوك على شوك على نعم ويشرع لهم ان ويستعين لان الاستفتاح والاستعاذة لا يتحملها الايمان انما يتحمل قراءة الفاتحة اما الاستفتاء فهو سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره الاستعاذة ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه لا

106
00:51:34.500 --> 00:52:04.500
الامام فيأتي بها الامور. وهي ليست بوعيها انما هي مستحبة. نعم هذا الشر هذه المسابقة لتدعو له مسابقة المأمون سابقة المأمون الامام الحرام قال صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الرمال ان يحول الله رأسه رأس حمار

107
00:52:04.500 --> 00:52:34.500
او يجعل صورته صورة في النار. مساندة الايمان حرام. لا تدري. وفيها ان سبقه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاة. لو دبر قول الامام تكبيرة الاحرام الصلاة لانه دخل في الصلاة قبل قبل امامه. فلا تنعقدوا صلاتكم. هذي واحدة

108
00:52:34.500 --> 00:53:04.500
الثاني اذا سبقه الى ركن سبقه الى الركن فان ركع قبل امامه ركع قبل الامام فانه يجب عليه ان يقوم وان يركع بعد الامام. فاذا البقر ولم يقم متعمدا بطل الصلاة. اذا ادركه الامام في الركوع

109
00:53:04.500 --> 00:53:34.500
الذي سبق لي قبل الاسلام ولم يروه يأتي به متعمدا بطل الصلاة. وان كان جاهلا او ماشيا فانه يعرض فلا تبطل صلاته. هل السبت الى الركن؟ الحالة الثالثة الشاب في الركن بركن ثابت فما لو ركع ورفع قبل امامه فان كان متعمدا

110
00:53:34.500 --> 00:54:09.450
بطلت صلاته. وان كان ناسيا او جاهلا فانها تبطل الركعة. تبطل الركعة فان سلم الامام يقول ويأتي برفعه بالركوع او السبت بالركنين احدهما ركوع مثل ما لو ركع ورفع قبل ايام من ثم سليم قبل امامي هذا سبب لرفعه احدهما ركوعا فاذا كان فانه يجب

111
00:54:09.450 --> 00:54:39.450
هؤلاء في الركوع والسجود بعد ايمانهم فان لم يفعل بطل الصلاة بطلت صلاته وان كان الجاهلية او ناسيا فانها تبطل الركعة فقط. نعم. اذا صار الصبر الحالة الاولى اذا سبق او اربع حالات الحالة الاولى اذا سبق في تكبيرة الاحرام هذا لا

112
00:54:39.450 --> 00:55:09.450
صلاة الحالة الثامنة اذا سبق الى الركن سبق الى الركن. الحالة كأنها اذا سبق الحالة الثالثة اذا سبق بركنين. الحالة الرابعة الى سبق السلام سلم قبل ايام متعمدا فطرت صلاته. واذا كان جاريا او ناسيا فانه يعود

113
00:55:09.450 --> 00:55:39.450
يعود ويسلم بعد امامه. لتصح صلاته. نعم. هذه يعني ملخص احوال السبت المأموم للايمان بالصلاة. اشبه بتكبيرة الاحرام يسجده الى الركوع. يسلبه بالركوع. يسلبه من الركوع والسجود كل حالة لها حقوق. نعم

114
00:55:39.450 --> 00:56:59.450
فعلينا وان كان جاهلا يعني ان لم يفعل عند البطل الصادق ان كان بطلة نعم نعم طيب نعم نعم. التأخير الحالة الاخيرة وهي التي سلم معك اذا سلم قبله امامه فان كان متعمدا

115
00:56:59.450 --> 00:57:39.450
صلاته الا اذا فلا بأس. لكن اذا كان هو الانفراد يسلم قبل امام متعمدا اليهود ويسلم بعد الامام. نعم سمي الامام المخفف عليهما يعني يأتي بامر التمام التسبيح والركوع والشهود ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر ولا

116
00:57:39.450 --> 00:57:59.450
كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى قصار الصور واوصاف الصور تعلق بالبقرة او يقرأ هذا مرجع اي قول على المأمومين. اما اذا صلى هو لنفسه صلى وحده انه يطول ما شاء. اما اذا صلى

117
00:57:59.450 --> 00:58:29.450
يراعي الضعيف يراعي يراعي المريض فلا لا لكن لا ينظر الصلاة يقول هذا اخف على الايمان هذا ليس النصر تقدير غير مفيد. نعم يستحب له ايضا ان يطول الركعة الاولى في الظهر والعصر والعشاء اطول من الثاني

118
00:58:29.450 --> 00:59:49.450
نعم يستحبوا ايضا للامام انه اذا ركع ما يعدل الركوع ما يعدل القيام ويسمع الناس يذكرون الركوع شوي حتى يدركوا الركعة اذا سمع فانه يتأذى بالقول والركوع حتى    الله اشهد ان لا اله الا الله

119
00:59:49.450 --> 01:00:59.450
لا اله الا الله   لا اله الا الله محمد سبق لنا لصلاة الجماعة اما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة لكن يبادر لهن حضور الجماعة كما كانت الصحابيات يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله

120
01:00:59.450 --> 01:01:29.450
قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا الله وساجد الله بيوتهن خير له منا. الصلاة ولكن يباع لها ان تخرج الى المسجد بشرط ان تخرج للمتطيبة غير متجمدة وان تكون محتجبة ان تستر وان لا تختلط مع النداء لا تصف مع الرجال او

121
01:01:29.450 --> 01:02:19.450
اجلس مع الرجال اينما تكون خلف الرجال. نعم. بهذه الاداب تصلي انتصار الانسان. اما اذا شيء منها فلا يجوز. نعم. المقصود. الله انه  انما اذا تركها لا يعذر هذا هو يحرك الله هل تصح صلاته هذا محل البداية

122
01:02:19.450 --> 01:03:29.450
لعذر من صلاته وله اجر صلى مع الجماعة العذر الذي حبسه. نعم. فضيلة الشيخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يقول نعم صلى الله عليه وسلم لان هذا خوف

123
01:03:29.450 --> 01:04:29.450
هو يقول ما عندي طالب يبحث عن قائد يزول العذر لانه يجيب قائمين يوصله الى المسجد. نعم اثناء يا رب تخرج من المدرسة من الدرس اي نعم نعم هذا هو الذي تستطيعونه

124
01:04:29.450 --> 01:05:09.450
الا والعلم يستقيلون؟ يصلون الجمعة في المدرسة؟ لان هذا هو الذي يستطيعون ولا يستطيعون الذهاب الى المسجد وليست الدراسة يصلون جماعة في المدارس الحمد لله نعم اذا اذا اذا كانوا اذا خرجوا من المسجد يطيعوا العمل الموجودين. فلا ينضبطون او الطلاب ما ينضبطون. يذهبون ولا يعودون

125
01:05:09.450 --> 01:05:29.450
انهم يصلون في ذلك. الانسان اذا كان مؤتمن على عمل وفي ذهب هذه الصلاة في ضيع العمل رسالة انه يصلي في مكان عام في قاعدة عندنا اذا كان الانسان فيه ارادة او مؤتمر على

126
01:05:29.450 --> 01:06:19.450
يؤديه واذا ذهب يصلي بحسن الطاعة. مضروب منه يصلي في مكانه النبي صلى الله عليه لا اذا كان ذهابه لمسجد من المساجد او يكون اكثر جماعة او يكون مسجد قديما

127
01:06:19.450 --> 01:06:49.450
له فضيلة على غيره من المسائل ويقصده بمثل ذلك ولا يترتب على ذهابه امرار المسجد القديم فلا مانع من ذلك نعم مسألة الصوت اللي صار فيها مباهاة الان وصار فيها

128
01:06:49.450 --> 01:07:59.450
انا لا اشجع على هذه في هذا الوقت القراءات على شخص في ظرف المسألة اتناشر هذا مبالغة كان في مبالغات يخشى من نعم والقول اقول نعم لان الصحيح صحيح ان السنة بمعنى

129
01:07:59.450 --> 01:08:19.450
الا ان عيد المسافرين من السنة ما يثاب عليه ولا السنة عندهم اعم من هذا تشمل الوالد المتقدمين تشمل السنة الواحدة. وبعضهم يقول سنة مؤكدة. سنة مؤكدة عند المتقدمين تعادل

130
01:08:19.450 --> 01:08:49.450
الامر في هذا الامر بمعنى اطلاقه من السنة يعني من فعلها فله اجر ومن تركها فلا يجمع الامام هذا عدم تقدم ابدا قال ان ما حدث عند المتعافيين. نعم المقاومة

131
01:08:49.450 --> 01:09:29.450
حيث دقيقتين الى خمس ابتدائي عن الوقت المحدد. اذا مضى وقت طويل عشر دقايق ووقفة اما يعني وهو قد يتعطل سيارة الرجل بشر يعني فلابد من لابد من الاحتياط في انتظارها. نعم

132
01:09:29.450 --> 01:10:19.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله قال تعالى اذا الرسول يكون مراد لان الرسول كان ينتظر ولا يرفع من الركوع وهو يسمع وقع القدم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام خفيف هذا الكلام واما اذا شق على المأمومين

133
01:10:19.450 --> 01:10:44.400
الفقهاء يقولون له انتظار داخل ما لم يشق على اذا شق علمه ضد مراعاته معه اولى بمراعاة  الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى لا يسمع وقع قدم. هل معنى هذا ان هذه ريش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم

134
01:10:44.400 --> 01:11:44.400
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماذا يكذب نعم مهما المصلين وجماعة اما اذا دعا الضرورة الى تقصيرهم المكان الضيق ولا يسعهم جميعا يصلي جماعة ثم يذهبون ويأتي جماعة هذا لا بأس به. متقسمون بالمدرسة

135
01:11:44.400 --> 01:12:44.400
لا يجوز تقسمه في مكان واحد. نعم يجب علينا الصلاة صلاة المسجد افضل من الصلاة خارج المسجد نعم مدار ومسجد الصلاة فيها ولا لا؟ نعم تكبر تكبيرة الاحرام وانت واقف معتدل قبل

136
01:12:44.400 --> 01:13:44.400
لو تأتي بتكبيرة الاحرام وانت واقف معتدل ثم تنقلبه والجماعة والجماعة دلوقتي قد يلتقي في الصلاة شيء ولا تنقسمون عن الامام انما اذا جئتم وانفاق قد سلم او وهو فاذا كنت صلي الجماعة فما دام باقي في الصلاة شيء نعم وفضيلة الشيخ

137
01:13:44.400 --> 01:15:34.400
والله اذا كنت ترجو حتى يأتي اذا يقول الفقهاء قبل ان اسلم الامام تسليما ثانيا فان صلاته تنقلب نافلة. تنقلب نافلة. نعم   اجاز والحب للقراءة الفاتحة لا لا الجوالات بينهم الايات نعم

138
01:15:34.400 --> 01:16:24.400
ولو كان ذلك عن اهل المسجد في المبنى او في مبنى الجامعة فيجب عليكم الصلاة في ولا تتقطعوا بالمعاصي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لا تجوز الصلاة في الدين الا للعنف

139
01:16:24.400 --> 01:16:54.400
الا بعذر شرعي والا بالصلاة تجد في المسجد. مع المسلمين. ويجيب المؤذن حوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له ولم يكن انهم يصلون قال لا صلاة له قال نعم صلاة الواحد صلاة الجماعة في البيت

140
01:16:54.400 --> 01:17:44.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان القلوب هي اختارها الله سبحانه هذا لا مانع لذلك الايمان ما هو باللحية لحية القبر الشيطان هو يقول في عقل الانسان وتفكيره وسلوكه في هذه اللحمة

141
01:17:44.400 --> 01:18:12.500
صغيرة الجماعة اذا كان المسجد