سين حطوا سين طيب افتح قوس سين افتح قوس يعني ضرب في الرياضيات نقول افتح قوس يعني في طيب في فاصلة اصبر شوي هو متسلسل اذا سويتها كذا طيب ايه لكن الله جعل الذهب والفضة يعني قيمة قيام اثمان يتبادل الناس بها ويشترون ويبيعون بها على اية حال الان نريد ان نعرف نصاب عروض التجارة يعني ما هو المبلغ الذي لو هو مو لازم خمسة واربعين لو هذا اربعين وهذا خمسين مثلا لجاء لصاحب الاربعين قال عليك شاة بلغت النصاب. وانت يا الخمسين عليك شاة بلغت النصاب كل واحد دفع شاة قبل لا يجي الساعي قال له ايش رأيك نظمهم مع بعض تصير تسعين وعليها شاة واحدة نصها عليه نصها عليك ويكون وفرنا اما وفروا وفروا ماذا وفروا من عذاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي في احكام الزكاة بيان ما يتعلق بنصاب وتقييم عروض الزكاة في بعض المسائل التي نلخصها الان بمشيئة الله هو نتم عليها جرى الحديث بان حول زكاة عروض التجارة يبدأ من حول اصل المال الذي اشتريت به هذه العروض وليس من وقت شراء العروض فقلنا لو كان مثلا عندك مئة الف بمحرم هذه اذا حال عليه الحول فيها الزكاة زكاة النقد لو جرى مثلا في شوال انك اشتريت بها عروض تجارة اقمشة للبيع ماذا سيحدث في محرم السنة التي بعدها ستزكي المئة لان شراء السلع بالمئة ما قطع حول المئة. حول المئة مستمر وكل ما في الامر ان النقد الذي عندك تحول الى عروض تجارة والحول مستمر فاذا المال الذي اشتري به اشتريت به العروض حوله ماشي مستمر لا ينقطع بشراء العروض تحول النقد الى عروض تجارة. والنقد هو مقصد المتاجرة فهو هو والحول ماشي وعرفنا ان ارباح عروض التجارة لا حول لها ايضا بل حولها حول اصلها فلو تاجرت بمائة وتولد منها عشرين في اخر يوم من الحول تبع المئة فان زكاة العشرين مع المائة عند تمام الحول على المئة ولو خرج قبلها بيوم وذكرنا ان مذهب جمهور اهل العلم ان العروض اذا تحولت الى مال ناض فلا يستأنف لها حول جديد وعرفنا ما هو النضج وبلغة اهل الحجاز الذي التي كان يتكلم بها او يستعملها الامام الشافعي رحمه الله وابداء العروض التجارة ايضا لا يقطع الحول فلو ابدل عرضا بعرض ارض بابل ابل باقمشة والكل التجارة فلا ينقطع الحول كان عنده مثلا اجهزة الكترونية رأى ان سوقه ما هو ماشي صفاها واشترى اقمشة ومشى فيها اشهر ما سوقها ما مشى معه صفاها واشترى بدلا منها اواني للتجارة الحول ماشي واحد سواء كان الاستبدال بشيء من جنسها ام من غير جنسها لان الزكاة في عروظ التجارة تجب في قيمتها لا في ذات السلع لا في اعيانها ولذلك قلنا صاحب البقالة هو يبيع اليوم انية لبن وغدا يأتي بانية اخرى وبعد غد يأتي بانية ثالثة والحول ماشي وعلى الجميع هذا متولد من هذا وهذا متولد من هذا ولا يقال هذه الانية المعينة لها حول والانية التي اشتراها ثانيا لها حول. والان لا هذي كلها متولد بعضها من بعض فاذا عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها لا في اعيانها لان الاعيان تتداول والقيمة باقية وذكرنا ان نصاب عروض التجارة هو نصاب النقد يعني لو قال كم لو واحد يبيع بليلة لو يبيع فصفص قال اكم يبدأ الحول انا على ابيع على قدي او قدري كم يعني كم يبدأ الحلم كم يبدأ النصاب كم يبدأ النصاب حتى احسب الحول منه ان تحسب الحول منه يكون تحديد النصاب كما قلنا بضم جميع ما عنده من اموال التجارة واذا كان عنده ذهب وفضة يضمها ايضا مع هذه السلع واذا كان عنده نقد اوراق نقدية يضمها معها ويحسب هل بلغت نصابا ام لا فاذا الذي يتاجر سيحسب السيولة والذهب والفضة والاوراق النقدية والسلع كلها مع بعض لان قلنا ان عروظ التجارة متعلقة بالقيمة بالنقد متعلقة بالنقد فحولها نصابها يكمل نصاب النقد والنقد يكمل نصاب العروض العروض تكمل النصاب النقدي الذي عنده والنقد الذي عنده يكمل نصاب العروض الحال واحدة هذا من هذا فكلها تضم لبعضها في تكميل النصاب طيب متى يعتبر النصاب في عروض التجارة سبق معنا ان مذهب جمهور اهل العلم انه يشترط ان يكون المال بالغا النصاب الشرعي في جميع اوقات الحول فلو واحد اثناء الحول نزل عن النصاب انقطع الحول ولو عنده ملايين اخبرني واحد في الحج لقيني كده في الحج قال انا شوف انا اشتغل في التجارة ملايين الملايين ملايين يمكن عنده يمكن اكثر من مليار قال كل لكني اربع مرات نزلت تحت الصفر الحين يجي واحد يقول لك انا عندي ملايين الملايين لما نزل تحت الصفر قطع الحول لما اطلع للنصاب يبدأ الحول من جديد فممكن واحد يكون عنده ملايين الملايين وفجأة ما عليه زكاة ترى اصحاب الصفقات وخصوصا اللي في الاسهم ممكن يكون فوق بعدين ينزل تحت اسفل سافلين في الدنيا وبعدين يطلع مثل الطائرة في المطبات ولذلك لو لو نزل عن النصاب ترى وهذا متصور يعني متصور ان واحد عنده ملايين الملايين فجأة يصير مو بس في الصفر مدين بملايين الملايين بينزل تحت الصفر تحت تحت طيب لو واحد نزل تحت خلاص اذا انقطع الحول متى يبدأ الحول ممكن يكون عنده في اول السنة ملايين الملايين واثناء السنة يصير فجأة يمكن من مستحقي الزكاة يعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه مالك الملك فلو نقص المال عن النصاب قليلا اثناء الحول انقطع سواء كان النقص بسبب البيع او النفقة او الهبة او هلاك المال لكن ما قولكم بواحد قبل الحول يهب اولاده بحيث ما يبقى عنده كي وبعد الحول يبدأ يجمع يسترجع هذا محتال وبالتالي حيلته لا تنفع عند الله ولا تسقط عنه الزكاة وفعله اه يعاقب بنقيض قصده وتبقى الزكاة عليه عليه زكاة ما تسقط انما فعل ما فعل هربا من فريضة الله الان في عروظ التجارة هل يشترط وجود النصاب في جميع الحول فقيل يشترط وجود النصاب في كامل الحول فلو نقص في اثنائه انقطع الحول ثم اذا اكتمل استأنف من جديد هذا مذهب الحنابلة وهذا عند التجار وارد وارد انه يكون يبدأ يبدأ بنصاب واثناء الحول ينزل ثم يطلع مرة ثانية فهل يشترط بقاء النصاب طيلة الحول لوجوب الزكاة عند الحنابلة نعم فاذا اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول علي من حين صار نصابا وان ملك نصابا فنقص انقطع الحول فان عاد فنما وبلغ نصابا استأنف الحول القول الثاني من اقوال اهل العلم ما هو يعني ماذا تتوقعون يعني قول الاول يقول لابد النصاب يستمر طيلة الحول فاذا انقطع اثناء الحول قطعت الزكاة لا زكاة اذا رجع يبدأ الحول من جديد ما هو القول الثاني القول الثاني يقول يشترط وجود النصاب في طرفي الحول فاذا بدأت الحول بنصاب وانتهى الحول بالنصاب في الزكاة عليك ولو انقطع اثناء الحزن القول الثالث ما هو قالوا القول الثالث يشترط وجود النصاب في اخر الحول فاذا جاء اخر الحول وعنده النصاب يزكي بغض النظر ماذا حصل قبل ذلك فهم ينظرون الى نهاية الحول ايش وضعه لما حال الحول ايش وضعه اذا نلاحظ ان هناك نظرات فقهية مختلفة عند العلماء في الحقيقة فمنهم مذهب الحنابلة يشترط بقاء النصاب طيلة الحول القول الثاني العبرة بوجود النصاب في طرفي الحول في اوله واخره فيحكم بابتداء الحول من لحظة ملك النصاب على ان يكون المال في نهاية الحول نصابا ايضا ولو نقص اثناء الحول فانه لا تسقط الزكاة ولا تلغى قالوا لان الاسعار تصعد وتنزل وتقويم العروض في كل لحظة صعب جدا اقوم انا دائما عروض والاسعار طالعة نازلة وهذا فيه حرج شديد من الذي قال باشتراط وجود النصاب في طرفي الحول الحنفية طيب القول الثالث العبرة بوجود النصاب في اخر الحول قول المالكية والشافعية قالوا ننظر انتهى حاله على ماذا انتهى حوله على ماذا فاذا انتحى انتهى حوله على نصاب فتجب عليه الزكاة ويحكم بابتداء الحول منذ ملك المال بنية التجارة ولو لم يبلغ نصابا. متى بدأت التاجر؟ متى بدأت؟ متى ملكت شيئا تتاجر به يبدأ الحول ولو كان اقل من النصاب ولو نقص عن النصاب اثناء الحول النهاية العبرة بالنهاية فاذا كان انهيت الحول ومعك مال يبلغ نصابا وجبت عليك الزكاة وقالوا الشرط وجود النصاب في اخر الحول فقط اذ هو حال الوجوب فلا يعتبر غيره لكثرة اضطراب القيم اذ تقويم العروض في كل لحظة يشق ويحرج الى ملازمة السوق ومراقبة دائمة طبعا لو قال واحد ما هي الاحكام الفقهية التي تتأثر بالتقنية فنقول مثل هذا الان يوجد يعني في البرامج الحاسوبية ما يعطيك بدقة كل يوم الان اسعار الذهب على الشاشة لحظية يقول الان اللحظة هذي كم ابي بعد ثواني بعد دقيقة بعد دقيقتين ممكن السعر يتغير فيعطيك بدقة فما كان معسورا من قبل صار الان ميسورا. هذه ايضا لها علاقة بالاحكام يعني قالوا ولانا هذا ما كان يحدث في عهد النبوة والخلفاء الراشدين فان النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء كانوا يرسلون السعاة لجمع المال في اخر الحول فينظرون ايش عند هذا وش عند هذا وش عند هذا ما تفرقوا ورثة مات ابوهم وقالوا ما حنا متفرقين قال لي الشركة شغالة ونحن شركاء هل ينظر للنصاب كل واحد هل ينظر لنصيب كل واحد هل بلغ نصابا؟ ولا ينظر لمجموع الانصبة؟ في اخر الحول ولا يسألون ايش كان عندك وهل استمر طيلة الوقت وكيف بدأت ابد يقول يمضي السعاة يذهبون ويفتشون. ايش عند هذا؟ وش عند هذا ويحسبون خلاص هذا كم رأس ياخذون بلغ بلغة نصاب ياخذون عليه ويذهبون ويأتون بعد سنة ويحسبون هذا كم راس عنده هذا ايش عنده زروع وثمار وهذا خلاص او عند طبعا زكاة زرع الثمار تحقق بما حصادها. الشاهد قالوا الذي كان معمولا به في وقت النبوة والخلفاء الراشدين النظر في اموال الناس عند حلول الحرم والسعاة ياخذون عليها ولا يسألون متى تم نصابك وكم شهرا له وانما يكتفون بتمامه عند نهاية الحول ثم لا يأخذون منه شيئا الا بعد عام قمري كامل قالوا ولان زكاة عروض التجارة تتعلق بالقيمة وتقويم العرض في كل وقت يشق لكثرة اضطراب القيم فاعتبر حال الوجوب وهو اخر الحول وهو اخر الحول بخلاف سائر الزكوات لان نصابها من عينها فلا يشق اعتباره لكل قول من هذه الاقوال وجه معتبر طبعا الاحوط الاخير يعني انت اذا اردت الاحتياط وعندك تجارة اذا حال الحول تنظر كم عندك وتخرج الزكاة ايش صار عليه من قبل ونزل وطلع ايش صار عندك في اخر الحول؟ تخرج الزكاة. هذا احوط طيب النصاب الان كم هو يعني بالنقد كم بداية النصاب وهل يحسب بناء على نصاب الذهب او على نصاب الفضة لما قلنا ان تقويم النصاب عروض التجارة نابع من نصاب النقد لان التجارة السلع منه اصلا فمرتبطة به فنصاب عروض التجارة هو نصاب النقد لكن النقد نوعان ذهب وفضة فالان نحسب على الذهب ام نحسب على الفضة هذا هو السؤال هذه المسألة ايضا مما تفاوتت فيه انظار اهل العلم. فذهب الحنفية والحنابلة الى ان تقويم مال التجارة يكون بالانفع للفقهاء قرأ طيب ما هو الانفع للفقراء؟ نبدأ من نصاب الذهب ولا نبدأ من نصاب الفضة نزام الفضة طبعا لانه الفضة آآ القيمة الاقل القيمة الاقل يعني اليوم مثلا اليوم اونصة الذهب اونصة الذهب مم الف ومتين تقريبا دولار وانصت الفضة سطعشر دولار طيب طبعا هذا اكبر من الفرق في العهد النبوي العهد النبوي كانوا الى الى عهد قريب. كان كل دينار ذهب بعشر دراهم فضة كل دينار ذهب وعشر دراهم يعني كانت الفضة عشر الذهب نفس الغرام قيمة غرام الفضة مثقال الفضة عشر مثقال الذهب يعني الذهب عشر اضعاف قيمة الفضة لكن الان كم اقسم الف ومتين على ستة حتى نعرف كم ضعف كم الف وميتين على ستة ها ميتين ضعف ستطعش اذا كان من زمان ها خمسة وسبعين ضعف اذا كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت والمشهور يعني حتى بعده حتى في ايام الخلفاء اه الذهب عشر اضعاف الفضة اليوم الذهب خمسة وسبعين ضعف الفضة ولذلك يتوقع والله اعلم مستقبلا يعني الفضة اطلاق هل هذا وضعه الطبيعي يعني الان انخسافها غير طبيعي يقبل الناس على لا على على التضخم العالمي وعلى المشكلات العالمية يمكن الذهب يضرب بالنسبة للعملات ولا هو في ذاته اصلا خلقه الله محافظ على سعره ما اذا خلقه الله ثمنا اذ يشتري الناس به ويبيعون بس العملة تنزل ما هو بالذهب اللي يطلع عملة تنزل ممكن يطلع الذهب طبعا باسباب احيانا يتوفر في السوق اكثر واقل والعرض والطلب صارت قيمة عروض التجارة عندك بلغت هذا المبلغ يبدأ الحول من نصاب الفضة ولا من نصاب الذهب؟ وقلنا الفرق كبير ترى شوف الان اه نصاب الفضة مئتا درهم. كما جاء في الحديث. مئتا درهم يعني كم غرام تقريبا ست مئة غرام تقريبا ستمية غرام يبدأ نصاب الفضة اللي عنده ستمية غرام فصاعدا كم سعر غرام الفضة الان حول ثلاثة ريال مثلا كم النصاب الف وثمان مئة تقريبا نصاب الذهب خمسة وثمانين غرام عشرون مثقالا والمثقال اربعة وربع غرام تصير المجموع خمسة وثمانين غرام اغرام الذهب اليوم في السوق كم مية واربعين ايه ويطلع ووصل لمية وتسعين ميتين نزل مية وستين الان نازل يعتبرونه نازل تقريبا مئة واربعين مئة واثنين واربعين مئة وثلاثة واربعين وفي تذبذب اه طيب فلو حسبنا مثلا سعر غرام الذهب مية وخمسين اضرب في خمسة وثمانين خمسة وثمانين في مئة وخمسين الحين نحن نعرف ان الذهب نصابه عشرون مثقالا. والمثقال اربع غرامات وربع. ويبدأ نصاب الذهب من خمسة وثمانين غراما. فمن ملك خمسة وثمانين غرام من الذهب فما طوق تجب عليه الزكاة نبغى نحسب سعر الخمسة وثمانين غراما بالريالات اليوم اذا انتم اذا قلنا انه سعر الغرام مية وخمسين معناه راح نضرب خمسة وثمانين في مية وخمسين صح طيب فاذا في فرق كبير بين الف وثمان مئة نصاب الفضة واثنعشر الف نصاب الذهب يعني يمكن يمكن صاحب عربية البليلة هذا يمكن البضاعة اللي عنده ممكن تجيب نصاب الفضة لكن ما تجيب نصابة ذهب فلو قلت تجب الزكاة نصابها بناء على اه نصاب الفضة فخلاص اللي عنده سلع بالف وثمان مئة فصاعدا وحال الحول عليها تجب فيها الزكاة بينما لو قلت نصاب الذهب لا اضعاف الحنفية والحنابلة قالوا تقويم مال الزكاة بالانفع للفقراء فمعنى ذلك نصاب الفضة هو المعتمد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فاذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب وتبلغ النصاب باعتبار الفضة فنأخذ باعتبار الفضة بمعنى ان هذه السلعة تساوي مئتي درهم وخمسة عشر دينارا ان اعتبرنا الدينار لم تجب فيه الزكاة وان اعتبرنا الدراهم وجبت فيها الزكاة فالاحض للفقراء ان تقومها بالفضة فالشيخ افترض يعني انه هذا السلع اللي عنده تبلغ نصاب فضة آآ ولا تبلغ نصاب الذهب فقال نعتبر فيها زكاة قال والعكس بالعكس يعني لو حصل في وقت من الاوقات في بلد من البلدان انه كان نصاب الذهب هو الاحظ للفقراء. لاي سبب فراح نمشي عليه قال فلو كانت هذه السلعة تساوي عشرين دينارا او مائة وخمسين درهما فنعتبرها بالذهب لان ذلك الاحض لاهل الزكاة فان قال قائل كيف تعتبرون الاحظ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه اياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم. فالجواب ان بينهما فرقا فحديث معاذ رضي الله عنه فيما اذا وجبت الزكاة فلا تؤخذ من اعلى المال اما هذا فقد وجبت باعتبار احد النقدين ولم تجب باعتبار الاخر. فاعتبرنا الاحوط وهو ما بلغت فيه النصاب ان كان ذهبا فذهب وان كان فضة ففضة الشرح الممتع وقال المصنف الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي رحمه الله واما عروض التجارة وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح فانه يقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة منهج السالكين طيب الان لو فيه شركاء شركاء كل شريك وحده ما يبلغ نصابا ولكن مجموعهم في الشركة يبلغ نصابا عليهم زكاة ولا ما عليهم زكاة واضح يا اخوان مجموعة من الشركاء في شركة كل واحد نصيبه وحده ما يبلغ الزكاة لكن مجموعهم معا يبلغ الزكاة فنعاملهم معاملة واحدة ونقول انتم شخصية اعتبارية واحدة والمال واحد والزكاة عليكم ولا نعامل كل واحد وحده بحسب نصيبه في الشركة اذا كان نصيب كل واحد من الشركاء يبلغ النصاب فلا اشكال في وجوب الزكاة خلص على كل واحد ولكن لو كان مجموع مال الشركة يبلغ النصاب ونصيب كل واحد منهم لا يبلغ النصاب فهل العبرة بمجموع المال ام بما يملكه كل واحد منفردا هذه المسألة فيها خلاف ايضا بين اهل العلم. لاختلافهم في الخلطة هل تؤثر في غير بهيمة الانعام الان لو انت واحد عندكم غنم انت انت عندك خمسة وعشرين راس وجيت مع هذا الرجال واشتركت معه بخمسة وعشرين راس كم انت وياه عندكم الان خمسين لما يجي الساعي ليأخذ الزكاة مندوب بيت المال يأتي يقول انت وياها ايش العلاقة؟ قلت والله حنا شركا قال طيب انت كم لك قلت خمسة وعشرين راس وهذا كم له؟ قال خمسة وعشرين رأس هل يقول النصاب اربعين فلا انت عليك زكاة ولا هو عليه زكاة والا يقول ان الشركة خمسين هات واحدة الفقهاء طبعا الان خذ هذا في عروض التجارة وخذه في بهيمة الانعاء في الزروع والثمار شركاء في مزرعة شركاء في بسلع شركاء في شركة من هذه الشركات هبهم ورثة بمجموع اه اموال هؤلاء الشركاء فمن ذهب الى ان الخلطة تؤثر في غير بهيمة الانعام كما هو مذهب الشافعية اوجب الزكاة بالنظر الى المجموع ومن قال ان الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الانعام وهم الجمهور بقية المذاهب لم يوجبوا الزكاة على الشريكين اذا كانوا شركاء او كانا شريكين في ذهب وفضة في عروض تجارة الى اخره لكن عند الجميع الخلطاء في بهيمة الانعام يعاملون معاملة واحدة قال ابن قدامة رحمه الله وان اختلطوا في غير هذا ماذا يقصد بكلمة هذا بهيمة الانعام اخذ من كل واحد منهم على انفراده اذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة يعني بلغ نصابا ومعناه انهم اذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا وكان حكمهم حكم المنفردين وهذا قول اكثر اهل العلم. هذا كلام من ابن قدامة ثم قال رحمه الله والصحيح ان الخلطة لا تؤثر في غير الماشية لقول النبي صلى الله عليه وسلم والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والمرعى اذا اشترك في الحوض يعني شرب الغنم واحد والفحل اللي يطرق الغنم فحل واحد والمرعى الارض التي ترعى فيها الغنم واحدة ده الزكاة عليه على الكل على المجموع والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي فدل على ان فيقولون المرعى هي الراعي انه الراعي واحد للغنم فدل على ان ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة انما يكون في الماشية قال ابن قدامة عن الحديث انما يكون في الماشية لان الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر اخرى يعني في احوال اذا ناظرت المصلحة الشخصية الاحسن يجمعوها ويقولوا يا ايها الساعي من بيت المال تعال عدها وخذ واحيانا اذا نتناصح الشخصية كل واحد ياخذ غنمه ويبعدها واذا جاء السعي يقول والله هذي غنمي وهذي غنم فلان ما لي دخل وهذاك غنم فلان روح هذا طبعا يعتمد على كل واحد كم راس عنده؟ اه مثال لو كل واحد عنده ثلاثين راس غنم واختلطوا كم المجموع تسعين على الشرع والدين اذا كان المرعى واحد الراعي واحد والفحل واحد اه هذه الحوض الشرب واحد اه يجب ان تجمع ويؤخذ منها. فتعالوا كم تسعين؟ التسعين كم فيها شاة لانه من اربعين الى مية وعشرين مية وواحد وعشرين تجب شاتين الان هؤلاء لو لو اقترب مجيء الساعي من بيت المال طرقوا غنمهم كل واحد اخذها المصلحة الشخصية ان يتفرقا فقوله لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هذا مثاله انه لاجل الفرار من الصدقة يروح كل واحد قبل ما يجي الساعي ياخذ غنم وحدة ايه فيجي يقول والله يقول انا عندي ثلاثين ما عليك وانت عندك ثلاثين ما عليك وانت عندك ثلاثين ما عليك بينما لو جاء وجدها معا وجد تسعين كل واحد عليه ثلث شاة يكون هناك دفع احيانا المصلحة تكون الضم فيكونوا اصلا مفترقين وكل واحد عنده راعي مستقل وعنده حوض مستقل وعنده مرحلة كل واحد وعنده خلاص كل شيء مستقل والفحل مستقل لما تصير مصلحتهم الجمع قبل مجيء الساعي اجمعوها هاتوا مثال شخصان كل واحد عنده تسعون شاة. لو جاء الساعي لهذا وحده سيأخذ شاة ولهذا وحده سيأخذ شاة لو تظاهرا بالشراكة وقبل ما يجي الساعة يضموها في حوش واحد جاء الساعي كم قال مئة وثمانين قال فيها شاة طيب هذي مثل اللي قبلها صح لا في مصلحة في الجمع ولا في مصلحة بالضمة ايه لازم تغير المثال اذا قلت كل واحد عنده خمسة واربعين لو جاءت وهي منفصلة لو جاء الساعي الى هذا يقول خمسة واربعين عليك شاة ولهذا خمسة واربعين قال عليك شاة ماذا وفروا من عذاب الله فالان هذا هذه حيلة. اذا قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية صدقه هو هذا قال ابن قدامة ولان الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الضرر اخرى ولو اعتبرناها في غير الماشية اثرت ضررا محضا برب المال فلا يجوز اعتبارها المغني اذا ابن قدامة مع الجمهور الذين يقولون لا ضمة الا في زكاة بينة الانعام في عروض التجارة ما نضم لاموال بعض انتم شركة ابناء عبد الله بن عبد العزيز بن فلان بن فلان بن سعيد بن كذا ما لكم واحد؟ يعني انتم يعني شركاء سننظر الى كل واحد نصيبه بلغ نصابا نأخذ منه ما بلغ نصابا ما نأخذ منه انتم شركاء في مزرعة راح سننظر الى نصيب كل واحد على حدة بلغ نصابا ناخذ منه. ما بلغ نصابا ما ناخذه الا في بهيمة الانعام لورود النص مجموع المال مجموع الغنم سنأخذ عليه ما دمتم شركاء الفح الواحد والحوض واحد والراعي واحد سنأخذ منكم نعاملكم كشخص واحد للنص طيب من الذي قال انه ان الخلطة تؤثر في بقية اه الاموال الشافعية قال النووي قال اصحابنا هل تؤثر الخلطة في غير الماشية وهي الثمار والزروع والنقدان وعروض التجارة الجديد الصحيح تثبت هو الان يحرر قول الشافعي المذهب الشافعي اثبت انتهى وقد اخذ مجمع الفقه الاسلامي فيما قرره من اسهم الشركات بقول الشافعية فقال المجمع في قراره تخرج ادارة الشركة لنلاحظ الان الشركات المساهمة كم عدد الشركاء لا ندري الاف عشرات الالاف مئات الالاف ملايين الشركات العالمية ولا الشركات فالان اذا اردت سنأخذ بقول الجمهور سنعامل كل واحد بحسب نصيبه من الاسهم وقيمة الاسهم وهل تبلغ نصابا ولا ما تبلغ نصابا واذا سنمشي على قول الشافعية سنأخذ الزكاة على كل المال الزكوي للشركة بغض النظر عن نصيب كل واحد كم طبعا واضح الان العمل العمل على هذا الان يعني اخذ الزكاة ما في الشركات المساهمة وغيرها ما يتم على على نصيب كل واحد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي تخرج ادارة الشركة زكاة الاسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة امواله. بمعنى ان تعتبر جميع اموال المساهمين بمثابة اموال لشخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى فيه زكاة الشخص الطبيعي وذلك اخذا بمبدأ الخلطة الذي عممه من عممه او عند من عممه من الفقهاء في جميع الاموال وهذه اشارة الى الشافعية عند من عممه من الفقهاء بجميع الاموال هم الشافعيين. انتهى من المعاصرين ذهبوا الى هذا القول وهو قول الشافعية وليس قول الحنابلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا يبين ان الشيخ ما يوشع المذهب في كل المسائل بل حسب ما يترجح لديه فقد قال بشرح الكافي والرواية الثانية عن احمد رحمه الله ان الاعيان مؤثرة وهذا القول هو الراجح يعني ليس القول الاول المعتمد في المذهب رواية ثانية عن احمد توافق رأي الشافعية قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لاخذ الزكاة من الثمار ومعلوم انه لا تخلو من الشركة لو لم يكن منها الا ان المساقي وصاحب الاصل شريكان ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مما بلغ النصاب ولا يسأل هل له مشارك ام لا فالصواب ان الخلطة مؤثرة خلطة الاعيان مؤثرة في خلطة الاعيان. انتهى كلام الشيخ طيب ما هو ما هي خلطة الاعيان هذه مسألة فقهية دقيقة هي الشركة التي لا يتميز فيها مال شريك عن الاخر داخلين كذا يعني ما تستطيع تقول هذا تبع فلان وهذا تبع فلان لا فلان له عشرة في المئة من كل وهذاك له عشرين في المئة من كل وهذا هذي خلطة ما يتميز فيها نصيب كل شريك ما هي غنم معلمة ولو هي غنم معلمة وشركاء لاوجبنا على الجميع كما مر معنا في السنة فكيف وهي الان يعني الان لو كانت في الغنم لقلنا الزكاة على المجموع على المجموع طيب والان الشركاء هؤلاء يقول الشيخ اذا كانت خلطة اعيان الخلطة مؤثرة في خلطة الاعيان يعني التي لا يتميز مال احد الشريكين عن الاخر كأن يرثا عن ابيهما ولا يقتسمان والشركة ماشية ما تميز ما تميز نصيب واحد عن الثاني. فيقول الشيخ المال الزكاة على الجميع ما نعامل كل واحد منهما معاملة خاصة طيب ما هي ما هو المقابل لخلطة الاعيان يعني خلطة الاعيان الخلطة التي لا يتميز فيها مال واحد عن الاخر ما هي الخلطة الاخرى يسميها العلماء خلطة الاوصاف والجوار غلطة الاوصاف والجوار بحيث يكون لكل واحد منهما مثلا بضاعة متميزة عن بضاعة متميزة عن الاخر في المحل يعني يقول شف انا اجيب مثلا مثلا عود الخشب وين تجيب عود الدهن والمحل واحد والبيع واحد والمكسب مثلا بيننا لكن هذا لو قلت العود الخشب يقول هذا تبع فلان والعود الدهن هذا هذا تبعه فيه فهذا متميز نصيب كل واحد منهما عن الاخر وان كان المحل واحدا فخلاصة ما تقدم ان كون الخلطة في غير بهيمة الانعام تؤثر في الزكاة محل خلاف بين الفقهاء الخلطة في غير بهيمة الانعام هل تؤثر في الزكاة؟ محل خلاف بين الفقهاء وجمهورهم على انها اه لا تؤثر فلا تجب الزكاة على الشريك في الذهب او الفضة او عروض التجارة ما لم تبلغ حصته هو شخصيا نصابا القول الاخر ان الخلطة مؤثرة اذا كانت خلطة اعيان يعني لم يتميز فيها نصيب الواحد عن الثاني هم شركاء في هالسلعة وهالسلعة وهالسلعة وكذا ما تميز نصيب واحد عن الثاني فيقولون الزكاة او الراجح يعني او قول الشافعية هو اللي اخذوا فيه المجامع الفقهية او فتوى الشيخ ابن عثيمين انها ازا كان الزكاة واحدة على الجميع فاذا بلغ بمجموعه نصابا وجبت الزكاة وهذا الاحوط يعني اذا جيت تقول الاحوط هذا الاحوط اذا جهل المرء او نسي متى بلغ ما له نصابا يحصل يعني يحصل واحد ينسى متى آآ متى متى بلغ النصاب متى بلغ العداد؟ متى بدأ العداد متى بدأ الحول نسي ضيع التاريخ يحصل يحصل وخصوصا بعض الناس ما يكون عنده علم ان هذه فيها زكاة فلما يتنبه ترى انت يا اخي عيالك يطلعون الزكاة على الحصالات فلوس الحصالات اللي عندكم في البيت عيالك يطلعوا ترى الزكاة تبدأ من الف وثمان مئة وانت ما شاء الله انتم عائلة ثرية عيدياتكم الواحد اذا يبغى يعيد الولد طيب نقول خمس مئة والف فخمس مئة من عمته والف من عمه وخمس مئة من خاله والف ترى انت عارف ان الان اولادك هذول واجب عليهم الزكاة من زمان. كم الحصالات هذي صار لها؟ قال والله مدري سنين والنصاب قلنا اذا الف وثمان مئة تقريبا فقال والله وانا فكرت فيها اصلا حصالات اخر شي افكر حصالات عيالي. او جيت لواحد قلت انت وش هوايتك يا اخي قال والله الصراحة هوايتي جمع الطوابع والعملات القديمة قال عندي دنانير ذهب من ايام زمان وعندي جنيهات ذهبية وعندي قلت تعرف يا اخي ان هذي اذا بلغت ان هذي ترى تظمها مع بقية فلوسك هذه الجنيهات هذه الجنيهات الذهبية والدنانير الذهبية الاثرية هذي والفضية ترى يجب عليك تضمها مع بقية فلوسك وتطلع الزكاة عليها قال والله ولا ادري ولا فكرت ولا خطر على بالي اصلا فالان بعض الناس يمكن ما ما يكون يدري. فلما تيجي تقول له يقول قالوا اصلا متى متى النصاب؟ متى متى بلغ؟ متى ما ادري يعني ماذا نفعل قالوا الشخص الذي جهل ابتداء حوله او نسي لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يغلب على ظنه ترجيح وقت معين يكون فيه المال قد بلغ النصاب فنقول اعمل بغلبة الظن واعمل بغلبة الظن من قواعد الشريعة فيكون ابتداء حوله من غلبة ظنه بفتاوى اللجنة الدائمة وعليه اخراج الزكاة متى غلب على ظنه تمام الحول الثاني الا يظهر له شيء في وقت ابتداء حوله مع جزمه بمرور حول كامل وقول شوف سنة اكيد اكيد مرت سنة لكن هل مرت سنتين ما ادري نقول اذا اخرج الزكاة من فورك على ما علمت مروره وعلى ما علمت مروره ويكون ذلك الوقت نعتبره هو وقت الابتداء. نقول نقول خلاص حط هذا الان مو انت متأكد مرة سنة؟ طيب طلع الزكاة عن السنة الماضية واجعل هذا الوقت بداية الحول القادم عملا بمبدأ الفورية في الواجبات ان الواجب يعني يبدأ تمثيله على الفور فقاعدة الفورية في الاوامر تقتضي ان يخرج المرء زكاته من حيث تذكره ويحكم بعدها بان هذا الوقت هو وقت ابتداء حوله الثالث ان لا يظهر له شيء في وقت ابتداء الحول ولا يتيقن مرور حول يقول شوفوا لا ادري متى البداية ولا ادري مرت سنة او لا وما عندي غلبة ظن فهذا يستصحب الاصل ما هو الاصل مرور الحول ولا عدم مرور الحول ما هو الاصل عدم مرور الحول يعني الاصل انه الذمة غير مشغولة لان لو قررنا انه الاصل انه الحول مر معناها قررنا اشغال ذمته والاصل ان الذمة بريئة حتى يثبت فيها ما يوجب اه الخراج فنستصحب الاصل وهو عدم تمام الحول حتى يغلب على ظنه او يتيقن وقتا معينا ان فيه ابتدأ النصاب ابتدأ ملك النصاب فيجعل بداية الحول ولا تجب عليه الزكاة فيما قبله فاذا لم يتحقق من تمام الحول على المال عنده فلا تجب عليه الزكاة لو قلنا له سألناه. انت متأكد انه مر عليها سنة قال والله ما ادري ايش نعتبر انه مر ولا ما مر ما مر نار لان الاصل عند العلماء براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يثبت العكس قال المصنف ويجب فيه ربع العشر فقدر الزكاة الواجب اخراجها في عروض التجارة ربع العشر. قال الزركشي رحمه الله وقدر الواجب ربع العشر بلا نزاع وقال الكاساني واما مقدار الواجب من هذا النصاب فما هو مقدار الواجب من نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر لان نصاب مال التجارة مقدر بقيمته من الذهب والفضة فكان الواجب فيه ما هو الواجب في الذهب والفضة وهو ربع العشر بدائع الصنايع اذا في الالف خمسا وعشرين. في الالف خمسا وعشرين نعطيكم فائدة في ختام الدرس واحد عنده ثلاث مئة الف مرهونة وبعد عشرين سنة فك الرهن جاء واحد وسأله قال يا اخي الثلاث مئة الف هذي طلعت زكاتها؟ قال لا قال له ليش قال لانها مرهونة انت ما تعرف انه مذهب جمهور اهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة ان فيها الزكاة وان هذا الرهن لا يخرجه عن ملكك يعني انت ما زلت تملك ولو كان له نماء بلى فهو لك فالزكاة عليك الحنفية الذين قالوا بعدم الزكاة بس ترى يعني ليس قولهم هو الارجح والقول الثاني هو الارجح لان الرهن لم يخرجه عن ملكك ترى الزكاة عليك وافرض يعني اذا اردنا ان نأتي بصورة ما فيها خلاف واحد تارك مال في بنك او في مكان وناسيه تماما وبعد عشرين سنة تذكره ماذا يجب عليه ان يخرج الزكاة اكد زكاة على كم على العشرين سنة يعني حق الله لا يسقط ونصيب الفقراء والمساكين لا يسقط النسيان يعفيه من الاثم لكن ما يعفيه من استدراك ما فات كراج الزكاة كيف يخرج الزكاة كيف يقول الزكاة حق عشرين سنة لأ ايه لو قلت ناخذ اثنين ونص نضربها في عشرين معناها انت تفترض ان الثلاث مئة الف هذي عنده في كل سنة بينما في الحقيقة لو كان هو يخرج الزكاة مثلا فالزكاة لما نضرب اتنين ونص في المية او خمسة وعشرين في الالف نضربها في ثلاث مئة الف تطلع ثلاث الاف وسبع مئة وخمسين تطلع ثلاث الاف وسبع مئة وخمسين لحظة تطلع في الثلاث مئة الف كم زكاة ثلاث مئة الف سبعة الاف وخمس مئة سبعة الاف وخمس مئة زكاة السنة الاولى لو ظربت فيه عشرين معناها افترظنا انه المبلغ حقه ثلاث مئة الف ما نقص ولكن في الحقيقة هو ينقص كل سنة مقدار الزكاة فعلشان يعني لكي لا نظلم الرجل سنقول زكاة السنة الاولى ثلاث مئة الف زكاتها سبع الاف وخمسمية. السنة الثانية اطرح سبعة الاف وخمس مئة من ثلاث مئة الف راح يصير ميتين واثنين وتسعين الف وخمس مئة. خذ الان اثنين ونصف في المئة منها ونطلع ثم ننقص من المبلغ وناخذ اثنين ونصف في المئة من الباقي ثم ننقص الزكاة لنتجد من المبلغ. وناخذ وهكذا طبعا هذي يبغى لها حسبة طويلة طلبنا من واحد من الشباب في قسم الرياظيات قلنا لهم ما عندكم معادلة سين وصاد ولا اكس واي نحطها وتحل له هذي قال قال افكر بعدين اتصل قال جبنا المعادلة المعادلة مين تخصص الرياضيات هندسة ولا ما في ها كل تخصص تجارة واقتصاد طيب يعني لو اخذناها بالانجليزي اكس اللي هي سين يعني خلنا نقول سين وصاد ونون طيب سين المبلغ الاصلي ثلاث مئة الف وصاد هو مقدار الزكاة بس راح راح يكون بطريقة مختلفة شوي تطلع الحسبة ونون ايش هي عدد السنوات فطلعت المعادلة الرياضية من الان رح نطلب منكم ما ادري ان تحسبوه هذه من متسلسلة صح بس راح نعطيكم اياها الان معادلة معادلة سهلة معادلة مبسطة انه مسلسلات مم ما هو كل واحد راح متأقلم معهم مسلسلات سين افتح قوس فاصلة تسعة سبعة خمسة اللي هي بقية الواحد من خمسة وعشرين في الالف الخمسة وعشرين في الالف فاصلة صفر اثنين خمسة طيب اذا خصمتها من واحد تطلع فاصلة تسعة سبعة خمسة صح تسعة سبعة خمسة مرفوعة الى القوة عشرين نون يعني نعطيكم المعادلة بدون ارقام سين افتح القوس فاصلة تسعة سبعة خمسة مرفوعة للقوة نون سكر القوس ناقص سين ناقص سين لا انا ما يعني هو احنا الان ما احتجنا ما ادري يمكن ما احتجنا الى صاد ولا ما فالان عوض اي واحد عنده مبلغ ما طلع عليه الزكاة كذا سنة خلاص شيل وحط طيب سين المبلغ اللي هو في حالتنا مثلا هذي حطوا ثلاث مئة الف افتح القوس فاصلة تسعة سبعة خمسة الى القوة عشرين يعني مضروبة في نفسها عشرين مرة طيب وسكر القوس ناقص ثلاث مئة الف طيب في الحالة هذي يعني هذه المعادلة ايش تجيب لك؟ تجيب لك مجموع زكوات العشرين سنة طيب هذه معادلة رياضية تجيب لك زكاة العشرين سنة يعني بدل ما انك تروح تضرب وتخصم تظرب وتخصم وتظرب وتخصم عشرين مرة هذه بالآلة الحاسبة حط ثلاث مئة الف ظرب فاصلة تسعة سبعة خمسة الى القوة اي اللي هي علامتها في في الالة مثلا توينتي عشرين ناقص ثلاث مئة الف في حالتنا هذي يطلع لك مجموع زكوات عشرين سنة افرض المبلغ مليون والسنوات ثلاثين سنة احسبها كذا. افرض المبلغ مئة الف والسنوات عشر سنوات تطلع لك طيب في واحد احد حسبها مجموع الزكوات هو هو حيطلع هي تقريبا اقل من مية وعشرين الف الزكوات حق عشرين سنة اقل من مية وعشرين الف يعني اقل من نصف المبلغ يعني يصفى له اكثر من نصف المبلغ ها عشرين سنة وقال انا ما طلعت زكاة عشرين سنة ثلاث مئة الف بعدين تضرب في فاصلة تسعة سبعة خمسة مرفوعة الى القوة عشرين تكر هذا ناقص ثلاث مئة الف بطريقة ثانية ممكن لا هذا يطلع الكلام اللي قلناه انه ضاعفت انك حسبت له نفس الزكاة كل سنة بدون نقص وانت لازم وانت المفروض انك تنقصها في كل سنة تنقص الزكاة تحسب الباقي عالباقي نقص تحسب عالباقي لا ما تعبنا ما صارت المعادلة هذي الا عشان نطلع نحل المشكلة هذي لانه هو ليش فكرة ثلاث مئة الف ثلاث مئة الف في فاصلة تسعة سبعة خمسة القوة عشرين طيب ناقص ثلاث مئة الف لانه هي الفكرة هذي الاي الاي هذي هي تضاعف لك نسبة نسبة المقلوب المقلوب تبع بالمقلوب وتطرحه من المبلغ يعني حنا جربنا سويناها بجدول كل سنة ننقص ونحسب ننقص من عشرين مرة وبعدين جربناها على المعادلة طلعت هي هي اتأكدنا انه ايوه فالشاهد من الكرام يا اخوان انه ان الزكاة خمسة وعشرين في الالف لكن اذا واحد فات عليه سنوات ما طلعها ما يجب عليه يطلع زكاة سنة ويضربوا في عشرين وانما يطلع زكاة السنة وينقصها المبلغ الاصلي ويطلع الزكاة عالباقي وينقصوا من الباقي ويطلع الباقي وهكذا في احد طلع معه اي نتيجة طيب هذي يبغى لها يمكن الالة المحاسبة تحسب الى القوة كذا الى القوة عشرين يعني يبغى لها بس هذا هو مية وتسعتاشر الف ومية وثلاثة وتسعين ريال هذا هو هذه زكاة عشرين سنة مئة وتسعطعشر الف و ومئة وثلاثة وتسعين ريال من الثلاث مئة الف هذي زكاة عشرين سنة انت طلعت حسب المعادلة ولا لا ايه هذا هذه المعادلة احفظوها معادلة رياضية نافعة في اخراج زكاة سنوات نسيت متتابعة نسيت اطلعوه بهاي المعادلة بدلا ما تتعب بدل ما طلعت عشرين سنة كل سنة تحسب تطرح تحسب تطرح هذه المعادلة تعطيك اياها مباشرة يعني هذا حتى نرد لو قال لك واحد ايه الزكاة هذي تفني المال بالله ما تفني المال هذه عشرين سنة ما طلع ولا نص المبلغ المبلغ ثلاث مئة الف مجموع الزكوات مية وتسعتاشر الف ومية وثلاثة وتسعين ما وصلت نص المبلغ هذا اصلا لو هو منتبه كان نماها. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد