بالفضائية او غير ذلك اذا دعا ورفع يديه فهذا من اسباب الاجابة الاختيارات الفقهية يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب احكام قصر وجمع الصلاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله القصر سنة من سنن السفر سنة مؤكدة. اذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة. وقد لا المقيم فريضته فانه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين. لانها في حقه نافلة. اذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فانه يصلي اربعا وبذلك يلزمه ان يكمل صلاته بعد ان يسلم المسافر من ركعتين. ان صلى المسافر خلف المقيم صلاة لهما جميعا فانه يلزم المسافر ان يتمها اربعا في اصح قولي العلماء لما روى الامام احمد في مسنده والامام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما ان ابن عباس سئل عن المسافر قل لي خلف الامام المقيم اربعا ويصلي مع اصحابه ركعتين. فقال هكذا السنة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه. مسافر ادركه الفرض عند مقيمين. وهو اولاهم بالامامة فالسنة ان يصلي بهم صلاة المسافر. فاذا سلم قاموا واتموا لانفسهم فان اتم بهم صح ذلك وترك الافضل. المسافر اذا وصل الى المدينة لا يجوز له اذا كان ترك الجماعة ليصلي وحده قصرا بل يصلي مع الناس. لان الجماعة واجبة اما اذا كانوا عدد اثنين فاكثر فهم مخيرون ان شاءوا صلوا وحدهم قصرا وان شاءوا صلوا مع الائمة في المساجد واتموا اربعا. لا حرج ان يصلي المسافر العصر قصرا بعد سلامه من الظهر مع الامام وان اخرها الى وقتها فلا بأس. بل ذلك هو الافضل اذا كان مقيما ذلك اليوم. اذا ارادت المرأة سفر لزيارة بيت ابيها وغيره في مسافة قصر فانها تقصر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما اذا كان على ظهر سير اما ان كان نازلا فانه يصلي كل صلاة في وقتها هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع فانه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولم يجمع. مسافر ادرك مع امام مقيم التشهد الاول والركعتين بعده من صلاة الظهر فلما سلم الامام سلم معه عليه ان يعيد الصلاة. لان الواجب على المسافر اذا صلى خلف المقيم ان يصلي اربعا لان السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ينبغي للمؤمن ان يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة سلام في السفر والسفر عند اهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوما وليلة. يعني مرحلتين هذا الذي عليه جمهور اهل العلم ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا وقال بعض اهل العلم انه يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات فما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه. وما لا فلا والصواب ما قرره جمهور اهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم فينبغي الالتزام بذلك وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم اعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقرر لدينا بعد الدراسة ان مسافة القصر المعتبرة هي ثمانون كيلو تقريبا فاكثر الذي يخرج كل يوم الى عمله في مدينة اخرى تبعد عنه اكثر من مائة كيلومتر ويرجع في نفس اليوم يجوز له القصر في طريقه وفي محل العمل. لانه مسافر لكن لا يصلي وحده يلزمه ان يصلي مع الجماعة ويتم اما اذا كانوا جماعة وصلوا قصرا فلا بأس. لا حرج في الجمع ما دام السفر سفر قصر كالسفر الى الخرج او مكة او الحوطة او غير ذلك. قول بعض الفقهاء ان المكاري الذي معه اهله ولا ينوي الاقامة ببلد معين. لا يترخص برخص السفر قول ضعيف لا نعلم له وجها من الشرع كما نبه على ذلك ابو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني. المسافر اذا فاتته صلاة وهو في السفر واداها في الحضر فانه يؤديها اربعا ولو فاتته صلاة من الحضر وذكرها في السفر فانه يصليها في السفر تامة لانها وجبت عليه تامة وقد خرج وقتها تامة اما لو فاتته الصلاة في السفر وذكرها في السفر يصليها ثنتين. اذا وصل المسافر الى البلد التي قصدها اه ونوى الاقامة فيها اكثر من اربعة ايام فانه لا يترخص برخص السفر. واذا نوى الاقامة اربعة ايام فما دونها فانه يترخص برخص في السفر والمسافر الذي وصل الى بلد لقضاء حاجة ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم حدد زمنا معينا للاقامة يزيد على اربعة ايام فانه يترخص برخص السفر. ولو زادت اقامته على اربعين ايام قد كنت سابقا اعتقد ان تحديد مدة الاقامة للمسافر في اثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة وكنت افتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر اذا اقام في اثناء السفر لبعض الحاجات ولو اجمع على اقامتي اكثر من اربعة ايام ولكن اود ان اخبركم اني اخيرا ارى من الاحوط للمسافر اذا اجمع الاقامة في اي مكان اكثر من اربعة ايام ان يتم ويصوم سدا لزريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر. بدعوى انهم مسافرون وهم مقيمون اقامة طويلة هذا هو الاحوط عندي سدا لهذه الذريعة وخروجا من خلاف اكثر اهل العلم القائلين بان المسافر متى عزم على اقامة مدة تزيد على اربعة ايام؟ فليس له القصر ولا الفطر في رمضان. والاحتياط في الدين مطلوب شرعا عند اشتباه الادلة او خفائها. من اراد السفر وهو في بلده فليس له ان يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا لم تقصر حتى يغادر المدينة وليس لاحد ان يصلي وحده سواء كان مسافرا او مقيما في محل تقام فيه الجماعة. بل عليه ان يصلي مع الناس ويتم معهم. اذا كان المكان الذي ذهبتم اليه من البر بعيدا عن محل اقامتكم. ويعتبر الذهاب اليه سفرا فلا مانع من القصر اذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريبا. والقصر افضل من الاتمام ولا مانع من الجمع وتركه افضل اذا كان المسافر مقيما مستريحا لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مدة اقامته في منى يقصر الصلاة ولا يجمع. وان ما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة الى ذلك. السفر من اجل النزهة لا يمنع الاخذ بالرخص على الصحيح ان كان المسافر يريد ان يرتحل من مكانه في السفر قبل الزوال. شرع له ان يصلي الظهر والعصر جمعة اخير اما ان كان ارتحاله بعد الزوال فالافضل له ان يصلي الظهر والعصر جمع تقديم وهكذا الحكم في المغرب والعشاء ان ارتحل قبل الغروب اخر المغرب مع العشاء جمع تأخير وان ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب وصلاهما جمع تقديم. الجمع بين الصلاتين في اول الوقت او اخره الامر فيه واسع فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الاولى والثانية او بينهما لان وقتهما صار وقتا واحدا في حق المعذور كالمسافر والمريض. يجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة. الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم وينتهي بطلوع الفجر. اذا كنتم مسافرين ومررتم بمسجد وقت الظهر فالافضل لكم ان تصلوا وحدكم قصرا. لان السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية. قوله تعالى ان خفت ان يفتنكم الذين كفروا هذا عند اهل العلم منسوخ وليس بشرط لان الرسول صلى الله عليه وسلم قصر وهو امن. فدل ذلك على انه ليس بشرط انما هو وصف الاغلب او منسوخ كما قال جماعة من اهل العلم وليس بواجب. القصر مستحب لكن اذا كان المسافر واحدا فانه يجب عليه ان يصلي مع الجماعة المقيمين. ويتم الصلاة لان اداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب فالواجب تقديم الواجب على المستحب. واذا اردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام الذي وصل الى مطار الرياض وهو لم يصلي المغرب والعشاء فانه يسن له الجمع بين المغرب والعشاء. ويصلي العشاء قصرا. لان المطار خارج البلد في الوقت الحاضر وان اخر العشاء وصلاها مع الناس تماما في البلد فلا بأس. الذهاب الى مطار الرياض او مطار جدة او ما اشبههما ما يسمى سفرا هذا من باب التنقل في البلد واطراف البلد. لا يسمى سفرا من اراد السفر بعد صلاة الظهر وقبل دخول وقت صلاة العصر فليس له الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية او المدينة. ويبرز للصحراء لان النبي صلى الله عليه صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة اربعا ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ليس بينهما تلازم فله ان يقصر ولا يجمع. ترك الجمع افضل اذا كان المسافر نازلا غير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع فانه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك فدل على التوسعة في ذلك. الجمع امره واسع فانه يجوز للمريض ويجوز ايضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر او الدحد. بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر ولا يجوز لهم القصر لان القصر مختص بالسفر فقط. بعض اهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالدحض الذي تحصل به المشقة والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء. اذا كان المطر او الدحد شديدا يحصل به المشقة. من صلى المغرب في مسجد لم يجمع من اجل المطر ولما خرج سمع الاقامة لصلاة العشاء في مسجد اخر ينبغي الا يجمع لانه فرق بين الصلاتين تفريقا كثيرا. صار الفصل طويلا فينبغي ان يدع الجمع خروجا من خلاف العلماء. المطر الذي يحصل به الاذى عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين في المسجد وفي البيت كما انه عذر في ترك الصلاة في الجماعة وعدم الخروج الى المسجد وليس من شرط الجمع بين الصلاتين ان يكون ذلك في المسجد. ولا نعلم في الادلة الشرعية ما يدل على ذلك لا يجوز الجمع بين الصلاتين الا بعذر شرعي. كالسفر والمرض والمطر الذي يبل الثياب ويحصل به بعض المشقة كالوحل اما من جمع بين العشائين او الظهر والعصر بغير عذر شرعي. فان ذلك لا يجوز. وعليه ان يعيد الصلاة التي قدمها على وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اخرجه مسلم في صحيحه. اذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد. ثم ارتحل قبل ان يصلي جعله القصر اذا غادر معمور البلد في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور. اذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية او في وقت الثانية لم تلزمه الاعادة. لكونه قد ادى الصلاة على الوجه فان صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. اختلف العلماء في النية هل هي شرط لجواز الجمع والراجح ان النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الاولى بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الاولى اذا وجد شرطه من خوف او مطر او مرض. الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين. ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. اما جمع التأخير فالامر فيه واسع لان الثانية تفعل في وقتها ولكن الافضل هو الموالاة بينهما. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت احداهما قبل ان تصفر الشمس. وبين المغرب والعشاء في وقت احدهما. قبل منتصف الليل. ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة. ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم. فالواجب ترك ذلك وعلى من فعل ذلك ان يعيد صلاة العصر اذا دخل وقتها. المسافر اذا صلى الجمعة وباقي الاوقات مع الناس صلى الرواتب معهم. الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة لا حرج في ذلك لان المشروع الاسراع بها الى الدفن. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا. وسبعا جميعا وجاء في رواية مسلم ان المراد بذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقال في روايته من غير خوف ولا مطر وفي لفظ اخر من غير خوف ولا سفر والجواب ان يقال قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال لئلا يحرج امته قال اهل العلم معنى ذلك لان لا يوقعهم في الحرج وهذا محمول على انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم. اما لمرض عام واما لدحض. واما لغير ذلك من الاعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم وقال بعضهم انه جمع صوري وهو انه اخر الظهر الى اخر وقتها. وقدم العصر في اول وقتها واخر المغرب الى اخر وقتها وقدم العشاء في اول وقتها وقد روى ذلك النسائي عن ابن عباس راوي الحديث كما قاله الشوكاني في النيل وهو محتمل ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث ان هذا العمل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم. بل ظاهره انه انما وقع منه مرة واحدة قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله ما معناه انه ليس في كتابه يعني الجامع حديث اجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث وحديث اخر في قتل شارب المسكر في الرابعة. ومراده ان العلماء اجمعوا على انه لا يجوز الجمع الا بعذر شرعي. وانهم قد اجمعوا على ان جمع النبي صلى الله عليه وسلم واردة في هذا الحديث محمول على انه وقع لعذر. جمعا بينه وبين بقية الاحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين الا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدون واصحابه جميعا رضي الله عنهم. والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل. ومنعوا من الجمع الا من عذر سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع اذا لم يتخذ خلقا ولا عادة. وهو قول مردود للادلة ثقة وباجماع من قبلهم وبهذا يعلم السائل ان هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الاحاديث الصحيحة الصريحة. الدالة على تحريم الجمع بين صلاتين بدون عذر شرعي بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها. لان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق وبعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. ويحمل مطلقها على مقيدها. ويخص عامها بخاصها وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا قال الله سبحانه الف لام راء. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني والمعنى انه مع احكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كما تقدم. روى النسائي باسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا. وسبعا جميعا اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء فسمي جمعا. والحقيقة انه صلى كل صلاة في وقتها وهذا جمع منصوص في الرواية من الصحيح عن ابن عباس فيتعين القول به وانه جمع صوري فلا ينبغي لاحد ان يحتج بذلك على الجمع بغير عذر. الواجب على كل مسلم مسافر او مقيم ان يصلي في الجماعة وان يحذر الصلاة وحده اذا كان يسمع النداء للصلاة. القصر في المشاعر المشهور عند العلماء ان هذا القصر خاص بالحجاج من اهل مكة فقط على قول من اجازه لهم اما الجمهور فيرون ان اهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون. لانهم غير مسافرين. وعليهم ان يتموا كلهم ويصلوا الصلاة في اوقاتها ولكن من اجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من اهل مكة. وهو الاصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاتمام. اما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فانه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة. لا اعلم مانعا من جواز الجمع للحجاج في منى يوم التروية وايام التشريق لانه اذا جاز القصر فجواز الجمع من باب اولى لان اسبابه كثيرة بخلاف القصر فليس له سبب الا السفر ولكن تركه افضل. لان النبي لم يجمع في منى لا في يوم التروية ولا في ايام التشريق وللمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جمع في غزوة تبوك وهو مقيم. رواه مسلم من حديث معاذ اما اقامته في مكة في يوم الفتح وفي حجة الوداع فلم ار شيئا صريحا في ذلك ولكن بعض الاحاديث يقتضي ظاهرها انه كان يجمع في الابطح في حجة الوداع لكن ذلك ليس بصريح وتركه افضل كما في منى. الواجب على المسلم في الطائرة اذا حضرت الصلاة ان يصليها حسب الطاقة فان استطاع ان يصليها قائما ويركع ويسجد فعلى ذلك وان لم يستطع صلى جالسا واومأ بالركوع والسجود. المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر العصر ليس لها راتبة. لكن كان يصلي صلى الله عليه وسلم قبلها اربعا بعض الاحيان وربما صلى قبلها ثنتين بعض الاحيان فالافضل في السفر تركها لانها تشبه الراتبة. الاذكار بعد الصلاة مستحبة في السفر والحضر في وفي غيره. رفع اليدين من اسباب الاجابة. سواء في الطائرة او في القطار او في السيارة او في المراكب