فكلها كلها منكر كل فساد في المجتمع نعوذ بالله وبدأت المجتمع نبيعه حرام وعمله حرام والاعانة عليه الحرام نسأل الله والذي كذلك والله يقول ولا تعاونوا عليهم العدوان. الاطباء وهذا مجربين انما الله العظيم لا تحصى. وان شره كثير. ولهذا حكم المحقق من العلماء العارفون به بتحذيبه بيعه وشرائه وترويجه بين الناس وانه منكر لا يجوز فعله لا بيعا ولا شراء ولا استعمالا ديا ولا السماء مسروقا او اكلا او ترتينا او غير ذلك. وهكذا اخرى فيه من التحبيب في بعض الاحيان والفساد في البدن والاعضاء فيه شر كثير فلهذا فوالله العارفون به تحليما وان عقد مرتضى في المدينة الاسلامي اجتمع بين المؤتمرين من العلماء على تعليم القاتل في البخاري لما عرفوا من الاضرار الكثيرة فيهما واما المسلمين وبنص السنة في تحريرها قال النبي كل مسلم خور وكل الحرام قال كل شراب الاسرى فهو حرام ولا اقول لمسلم ومفكر قال عليه الصلاة والسلام ما هو حرام هذا امر معلوم عن الشريعة الا عن المسلمين ان كل الصفات محرمة ومنكرة لا تباع ولا ولا ينبغي ان يكون صاحب الشكر صاحب التكريم وصاحب انواع المخدرات لكن على الصعيد اذا كان مسلما لم يظهر منه ما يوجب ردته بل هو انما هو عاصي صلاة الصحابة الصحيحة على ويذهب بعض اهل العلماء والفقهاء بعضهم الى ان الصلاة خلف فاسق في القبر او بغيره لا وجعلوا الصلاة خلفهم في الصلاة خلف الكافر لا تصح لا حول ولا قوة ولكن ذهب بعض اهل العلم الا انها تصلح هذا واحتجوا على هذا بحجج كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في الامراء الذين يخالفون في بعض امور الدين مصلاه فان احسنوا فلهم ولهم وان اساءوا فلك ما عليه. صلاتكم وعليهم ولما ثبت الحجاج يوسف وكان من افضل الناس اذا صلى معه ابن عمر ولم يمنعه ظلمه فسقه او صلى خلفه. فالحاصل ان الصلاة الفاسق هذا هو الصواب ولكن ما ينبغي ينبغي لولاة الامور من المسؤولين عن الائمة الا يولوا من عرف بالدخان او حق اللحى او شرب الخمر او بالتهاون بالصلاة او بالربا او بعقوق الوالدين او ما اشبه ذلك. من عرف وفي العاصي المحرمات ما ينبغي ان يكون ايمان الامامة اهل العدالة والاستقامة والخير والسمعة الحسن وهكذا من عرف بالاسبال في جر ثيابك المرأة امامة ولا نحوها فينبغي ولى الامامة والاذان ناس طيبون الاخيار المعروفين بالستر والعافية مهما امكن ذلك. اما اذا مبتلاة او المدينة مبتلاة بالفساق وليس نسأل الله العافية