﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدش الثاني والعشرون

2
00:00:18.350 --> 00:00:38.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الاولى بالامامة الاقرء العالم فقه صلاته. لا اله الا الله

3
00:00:38.350 --> 00:01:08.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد هذا الفصل في احكام الامامة في الصلاة. لما كانت صلاة الجماعة الثالث الى امام يقتدى به ناسب ان يذكر

4
00:01:08.850 --> 00:01:48.850
ما يجب ان يكون عليه الامام من المؤهلات لانني لابد ان يكون الامام مؤهلا له وذلك من ما في الناحية الاولى ان يكون مدخلا لقراءة القرآن. لان الصلاة تحتاج الى قرآن

5
00:01:48.850 --> 00:02:31.850
وقراءة الفاتحة ركن من اركانها فلابد بالدرجة الاولى ان يكون مسلما لقراءة القرآن  ثانيا لابد ان يكون عارفا بحفظ الصلاة واحكام الصلاة بانه تعرض له امور بالصلاة لا يتخلص منها الا الفقيه

6
00:02:31.850 --> 00:03:05.400
عما اذا كان ليس عنده شيء من الفقه  فانه قد يخل بالصلاة او تعرض له امور لا يستطيع التخلص منها ويشترط فيه ان يكون عنده المام بفقه الصلاة على الاقل. لا بد من توفر هاتين الصفتين

7
00:03:05.700 --> 00:03:41.100
جودة القراءة ومعرفة فقه الصلاة واما ترتيب الائمة وايهم اولى فنعلم اولا انه لا يتقدم على امام المسجد اذا كان قد ركب للمسجد امام فانه لا يتقدم عليه فلا يجوز لاحد

8
00:03:41.250 --> 00:04:01.550
ان تقدم على امام المسجد ولو كان افقه منه ولو كان اجود منه قراءة لانه قد ولي الى هذا المنصب قد سبق لنا قول المؤلف يحفظ ان يؤم في مسجده

9
00:04:01.650 --> 00:04:39.750
حرب العلامة الراتب الا باذنه ثم يليه من له سلطة سلطان لا يتقدم عليه احد لان له ولاية عامة ويدخل فيها ولاية الامامة بالصلاة  اذا كان ليس للمسجد امام مرتب وحضر من سلطان فانه اولى بها

10
00:04:39.750 --> 00:05:05.800
كذلك صاحب البيت اذا كان الناس عند صاحب بيت فانه لا يتقدم عليه احد. يصلي بهم صاحب البيت  هو اولى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا

11
00:05:05.800 --> 00:05:41.800
على تكريمته الا باذنه  يلا الاولى بالامامة ان اقرأ العالم فقه صلاته. الاقرأ العالم فقه صلاته. الاقرأ يعني الاجود قراءة. ليس المراد الاكثر حفظا بل المراد الاجود والقراءة بان يتقن القراءة ولا يفهم ولا يفهم فيها. ثم ايضا الفقه الصلاة

12
00:05:42.850 --> 00:06:11.600
لابد ان يكون عنده الباب لفتح الصلاة واحكام الصلاة نعم. ثم الافقه ثم عند التزاحم اذا اذا تشاور في الصفتين في القراءة وفي فقه الصلاة. فانه يقدم الاكثر فقها. الفقيه الذي عنده زيادة فقه على

13
00:06:11.600 --> 00:06:37.000
فقه الصلاة لانه قد يحتاج الى شيء مسحي في امور الصلاة فاذا كان فقيها فانه يتخلص من هذا المشكل. كل ما كثر فقه الرجل فانه يكون اخى بان يتخلص منه

14
00:06:37.000 --> 00:07:12.750
ما يعرض له في ورود الصلاة ثم الاسن فاذا تساووا في في هذه الامور الصلاة في القراءة وفي الفقه والافقهية. على الاخر. يقدم الاسد الاكبر سنا  تمييز لكبار السن او صلى الله عليه وسلم وليؤمكم اكبركم. نعم

15
00:07:12.750 --> 00:07:35.650
ثم الاشرف فاذا تساووا في القراءة والفقه والسن يقدم الاشراف يعني من هو من آآ من اهل البيت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا

16
00:07:35.750 --> 00:08:05.750
ولا تقدموها نعم. ثم من اقدموا هجرة فاذا تساووا في هذه الامور فانه يقدم الاقدمية اجراءات كانوا كلهم مهاجرين كلهم قراء وكلهم فقهاء وفي السن سواء فانه ينظر الى الاسبق بالهجرة الى بلاد الاسلام

17
00:08:05.750 --> 00:08:25.750
لانه افضل من غيره بفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل. نعم. ثم الاتقى فاذا تساوي في هذه الامور يقدم الاتقى لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم. ثم من قرأ

18
00:08:25.750 --> 00:08:50.300
قل ثم من قرأ فاذا تساوي في جميع الصفات ولا صافحت الميزة فانه لابد من اجراء القرآن تشاح فيها واحد يريد الامامة فلا ميزة لاحد على احد يقدم بالقرآن يقرأ بينهم

19
00:08:50.300 --> 00:09:20.300
اولا خرجت له القرآن تولى الامام وهذا يدل على اهمية الامامة في الصلاة وشرفها وانها منصب نعم. وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. هذا سبب نعم وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم. واحد واحد

20
00:09:20.300 --> 00:09:50.300
وحر الحر يقدم على الرفيق. اذا تساووا في الصفات والمؤهلات لكن بعض واحدهم حر والاخر مملوك قدم الحر. نعم. وحاضر كذلك اذا ضحوا وتشوهوا بالصفات يقدم الحضري على البدوي لان الحضري اعرف في معرفته

21
00:09:50.300 --> 00:10:20.300
الاحكام من ساكن البادية. نعم. ومقيم كذلك اذا تشافى مسافر ومقيم قدموا المقيمين يقدموا المقيم بانهم يتم الصلاة والمسافر يقصر الصلاة فيقدم بالامام المقيم منهما. ويجوز انه المسافر يقدم الى حين المقيم اولى منه. لانه يتم الصلاة

22
00:10:20.700 --> 00:10:50.700
والمسافر قد يقصر الصلاة فيشوش على المأمومين. يظنون انه سهل. نعم البصيرة اولى من الاعمى لان البصير يهتدي الى القبلة يهتدي الى القبلة والاعمى قد يميل من قبلة وكذلك المصير يتحرز من من النجاسات تجنبها

23
00:10:50.700 --> 00:11:10.700
والاعمى قد يقع في شيء في طريقه او يقع من شيء وتعلق به شيء من النجاسات لانه لا يراها ويجوز ان يتولى الاعمال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلف ابن

24
00:11:10.700 --> 00:11:40.700
يخلفه على الصلاة اذا سافر صلى الله عليه وسلم او غزا يخلد المكتوب وهو رجل اعمى يخلفه على الصلاة وعلى اه امارة المدينة. نعم. ومختون كذلك اذا كان واحد مختون مقطوع الخلفة الاخر غير مقتول فانه يقدم المختول بافضليته

25
00:11:40.700 --> 00:12:00.700
ولانه ركن الطهارة من الاقلف. نعم. ومن له ثياب. من له ثياب اكثر مما يستره في واحد ما عنده الا ما يستر العورة ما بين السرة الى الركن. والثاني عنده ثياب اكثر من هذا

26
00:12:00.700 --> 00:12:30.700
فيقدم من له ثياب زائدة على ستر العورة لان هذا مطلوب للصلاة قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. اولى من ضده ولا تصح خلف فاسق ككافر. الذين لا تصح امامته. اولا الفاسق

27
00:12:30.700 --> 00:13:00.700
والفاسق اسم فاعل من فسق يفسق اذا خرج عن طاعة الله عز وجل في اللغة الخروج يقال فسقت الثمرة اذا خرجت من آآ اذا خرجت من اكمامها فسقت الثمرة اذا خرجت من اسبابها الفسق في اللغة. والفسق شرعا هو الخروج عن طاعة الله

28
00:13:00.700 --> 00:13:30.700
والمراد به هنا من الكبيرة. من تبعه الجنوب. ان يفتتن الكبيرة الذنوب دول الشرك ودون الكفر. فهذا يسمى فاسقا ويسمى ناقص الايمان كما في كتب العقائد. لكنه مسلم. مسلم فاسق. او مسلم ناقص الايمان

29
00:13:30.700 --> 00:14:01.450
تصح صلاة لكن لا يكون اماما بالاتقياء لان الامام قدوة يراهم قدوة اذا كان مظهرا للفسق فانه لا يكون اماما لان لا يقتدي به الناس  ويعملون مثل عمله والفاسق على اصوله. فاسق في الاعتقاد. بان يكون

30
00:14:01.450 --> 00:14:31.450
معتزليا او اشعريا او من اصحاب الفرق الضالة في العقيدة هذا يسمى الفاسق في الاعتقاد. او فاسق كالذي يشرب الخمر او يزني او يسرق هذا فسقه عملي ويسمى الفسق العملي

31
00:14:31.450 --> 00:14:58.200
وفي العقيدة يسمى الفسق الاعتقادي. كل منهما على المذهب لا تصح صلاته. يعني لا تصح امامته. لا تصح امامته. لانه يخشى ان يقتدي به غيره. ولانه لا يؤتمن على الصلاة

32
00:14:58.200 --> 00:15:28.200
لا يؤتمن لان الامامة امانة. فلا يؤتمن على الصلاة. الا اذا كان هذا الفاسق اماما او اميرا فانه يصلى خلفه بجمع كلمة كان الصحابة يصلون خلفه آآ الامراء وان كانوا فساقا كالحجاج وآآ المختار

33
00:15:28.200 --> 00:15:58.200
الوليد ابن عقبة كانوا يصلون خلفهم لاجل جمع كلمة لانهم امراء ان صلى قلبهم ولو كانوا غشابة. ولا يختلف عليهم. اما اذا كان غير امير انه لا يقدم لا يصل. لا تصح امامتك عن المذهب. والصحيح انها تصح امامته لكن مع القراءة

34
00:15:58.200 --> 00:16:28.200
صحيح ان من صحت صلاته صحت امامته. لكن اذا كان فاسقا فانه يكره امامته لكن الصلاة صحيح اما على ما اه ذكر هنا فلا تصح الصلاة. لا تصح الصلاة خلفه لابد من عادتها. ولكن الراجح انها تصح مع الحرارة. لانه مسلم وما دام انه مسلم

35
00:16:28.200 --> 00:16:48.200
تصح صلاته الا تصح صلاة من خلفه لكن مع الكراهة. نعم. ولا تصح خلفه فاسق ككافر اما الكافر فلا تصح الصلاة خلفه بالاجماع. الكافر لا تصح الصلاة خلفه بالاجماع وان

36
00:16:48.200 --> 00:17:18.200
كان متقنا للقراءة. وان كان عنده كره فقيه وقارئ ما تصح لفساده عقيدة لانه لا تصح جميع اعماله. لا تصح اعمال الكافرة والمشرك. فلا تصح صلاته لا تصح صلاة من خلفه سواء كان كافرا اصليا او مرتدا لانه قد تستغربون يقولون كيف الكافرين

37
00:17:18.200 --> 00:17:38.200
يصلي يقول قد يكون مرتدا الناس يظنون انه مسلم وهو مرتد مرتكب لناقل الاسلام يدعو غير الله او يذبح وما اكثر هؤلاء الان يدعو غير الله يستغيث بغير الله ويذبح

38
00:17:38.200 --> 00:17:58.200
للجن يذبح للقبور ما اكثر هؤلاء الان في المسلمين؟ هؤلاء مرتدون عن دين الاسلام. من صرف من انواع فانه كافر. مرتد عن دين الاسلام. فلا تصح صلاته ولا جميع عباداته

39
00:17:58.200 --> 00:18:28.200
ولا يجوز ان يكون اماما في المسجد ومن صلى خلفه صلاته باطلة. يجب عليه اعادة الصلاة. نعم ولا امرأة اظنها مثلا يعتنق مذهبا كافرا يعتقد محلة باطنة كافرة انه كافر ولو كان ما يذبح لنا الا ولا ينظر ولا يظهر عليه شرك ولا

40
00:18:28.200 --> 00:18:48.200
اذا كان يرى صحة مذاهب الكفار ولا يكفر الكفار ولا يتبرأ منهم. فانه مثلهم فلا تصح اليه. صلاته ولا تصح امامته ولا يسمى بالكافر المرتد. وهو الذي ارتكب ناقضا من نواقض

41
00:18:48.200 --> 00:19:10.850
من اكثرهم اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله. يسمون بالاسلام وهم على نوافذ من نوافذ الاسلام كثيرة اخرجه من الريف يا شيخنا صاحب شمال المسجد ثلاث مئة وستة واربعين مسكرين الشارع

42
00:19:10.850 --> 00:19:30.850
صاحب جيب صالون ثلاث مئة وستة واربعين مليون شمال المسجد ولا تصح هذه المهمة من الراية هذي ما تستيسر ولا تصح خلف فاسق في الكافر نعم ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخن ذلك تصح الصلاة

43
00:19:30.850 --> 00:20:02.050
قلب امرأة للرجال. لا تصح صلاة المرأة بالرجال. فلو صلت بالرجال بطلت صلاة الرجال لان الامام خاصة بالرجال وليست بالنساء. اما امامتها بالنساء فلا بأس  لا بأس ان المرأة تعم النساء. اما انها تؤم الرجال فهذا باطل ولا يصح. وهذا قول جماهير اهل العلم

44
00:20:02.050 --> 00:20:27.500
سلبا وقلبا فلو صلوا قلب امرأة فصلاتهم باطلة. نعم وكنت للرجال كذلك الخنسى والخنسى المراد به الذي لا يذكر هل هو ذكر او انثى مستلم؟ فيه الة رجل وفيه الة امرأة ولا

45
00:20:27.500 --> 00:20:57.500
ولم يظهر عليه علامة فارقة انه رجل او انه الا يسمى المشكل. هذا لا يغلب في جانب الانوثة. لانه يشتم للانوذكر يحسم للانثى فيغلب في الصلاة. والامامة الانوثة فلا يكون اماما للرجال. نعم. ولا صبيا لبالغ. ولا تصح امام

46
00:20:57.500 --> 00:21:22.650
صبي وهو من دون البلوغ. الصبي المميز الذي دون البلوغ. تصح صلاته تكون له نافلة ولكن لا يصح ان يؤم بالغا. هذا على البدر والصحيح انه يجوز هذا انه تصح امامة الصبي للبالغين

47
00:21:23.300 --> 00:21:48.350
وذلك لحديث عمرو ابن سلمة فليصلي بقومه وهو ابن سبع سنين وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذين يصلون خلفه صحابة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:21:48.450 --> 00:22:09.700
قال هذا الصبي يحفظ القرآن او يحفظ كثيرا منه فبحثوا عن من يصلي بهم فلم يجدوا افضل من هذا الصبي فقدموه يصلي بهم وكان هذا في عصر النبوة. والذين يصلون خلفهم من الصحابة. دل على صحة ايمانه

49
00:22:09.700 --> 00:22:38.250
نعم ولا اخرس لا تصح امامة الاخر رسول الله يستطيع النظر الا بمثله مثله فلا يؤمهم ارخص ولو كانت الصلاة سرية لانه لا يقرأ القرآن الخص صلاته لنفسه ليصح ان يؤم من هم مثله لكن لا يصح ان يؤم النار في

50
00:22:38.250 --> 00:23:01.050
لانه لا يقرأ القرآن قد فقد فيه ركن من اركان الصلاة وهو قراءة الهاتف نعم ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام. كذلك من اه الذين لا تصح امامتهم العاجلة

51
00:23:01.050 --> 00:23:23.100
عن ركن من اركان الصلاة كان يعجز عنه القيام صلوا جالس مقعد دائما المقعد او ما يستطيع يسجد على الارض نوبي نوبي للركوع او يوجد السجود هذا ما تصح امامته بالاصحاء

52
00:23:23.100 --> 00:23:45.100
لا تصح امامته بالاصحاء لانه عاجز عن ركن من اركان الصلاة الا ما يستثنى ويأتي. نعم ولا عاجز عن ركوعنا وسجود او قعود او قيام الا امام حي. الا امام الحي. امام الحي الحارة

53
00:23:45.100 --> 00:24:06.500
امام المسجد الرافض اذا عرض له عالم عرفوا كان صاحي يصلي بهم سليما. لكن عرض له هذا ساجد القعود يصلي وهو قاعد فانه حدود صلاتهم خلفه بشرطين اولا ان يكون هو امام الحي الراشد

54
00:24:06.950 --> 00:24:40.450
الثاني ان يكون يرجى الجواز هذا المانع اصابه مرض عارض اصابه جرح او اصابة في رجله. يرجى انه يزول يشفى. فلا بأس يصلون خلف لكن ان اهتدى الصلاة بهم قائما ثم اعتل وجلس في اثناء الصلاة فانهم يتمون الصلاة

55
00:24:40.450 --> 00:25:03.650
ولا يجلسون خلفه وان ابتدأ الصلاة بهم وهو قاعد فانهم يجب عليهم القعود والدليل على ذلك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس

56
00:25:03.700 --> 00:25:28.250
وجفشت قدمه يعني اصابها عوار فبقي في بيته عليه الصلاة والسلام وجاء الصحابة يزورونه. حالة الصلاة قالت الصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم قاعدا وهم قاموا خلفه فاشار عليهم ان يجلسوا اشار اليهم

57
00:25:28.250 --> 00:25:54.800
اليد الشريفة مجلس فجلسوا خلفهم فلما سلم قال كدتم امنا ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على يقومون على ملوكهم وهم قعود فمنعهم صلى الله عليه وسلم ان يصلوا خلفه قياما وامرهم بالقعود. لانه ابتدأ الصلاة بهم

58
00:25:54.800 --> 00:26:20.800
قائلا القاعدة فاذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدا يجب عليهم القعود من اول الصلاة الحالة الثانية انه في مرض موته صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يحيي بالناس فصلى ابو بكر بدأ الصلاة في المسلمين

59
00:26:20.850 --> 00:26:50.850
النبي صلى الله عليه وسلم احش في نفسه خفة ونشاط احس بنفسه خفة ونشاطا خرج اليهم صلى الله عليه وسلم وهم يصلون. فتسلل دخل عن يسار ابي بكر فجلس صلى الله عليه وسلم في مكان الامام وصار ابو بكر والصحابة يقتدون به

60
00:26:50.850 --> 00:27:10.850
صلى الله عليه وسلم واستمروا قياما ان مجالسهم قيام لماذا؟ لان ابا بكر ابتدع الصلاة بهم قائما والنبي انما جاء في اثناء الصلاة فدل على ان امام الحي اذا بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عالما فجلس

61
00:27:10.850 --> 00:27:36.200
انهم يتمون الصلاة خلفه قياما استدلالا بحديث مرض موته صلى الله عليه وسلم الحديث الاول اذا بدأ الصلاة بهم قاعدا فانهم يخرجون خلفه. هذا الجمع بين الحديثين كما جمع الامام احمد رحمه الله بينهما في هذا الجمع الدقيق

62
00:27:36.600 --> 00:28:06.600
بهذا الجمع الدقيق نعم. الا امام الحي المرجو زوال علته. وفي شرطين الامام حي فانه لا بأس ان يصلي بهم وهو قاعد. نعم. ويصلون وراءه جلوس الندبا نعم. فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا. عملا بالحديثين

63
00:28:06.600 --> 00:28:34.150
بل في الحديثين جمعا بينهما. نعم. وتصح خلف من به سلس البول بمثله سلس البول هو نزول البول دائما ولا ينحبس بول. بافة اصابته هذا لا تسقط عنه الصلاة يصلي. ولو كان البول ينزل منه. ولكن لا يتوضأ الا عند ما يريد الصلاة

64
00:28:34.150 --> 00:29:04.150
فوالله ما يريد الصلاة ويصلي في الحال ولو خرج يصلي صلاته صحيحة. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لا يصح ان يؤم الصحاح لا يصح ان يؤم الصحاح. هل تصح امامته في مثله فقط. من من به سلس البولى. نعم

65
00:29:04.150 --> 00:29:25.750
ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. لا تصح الصلاة خلف من انتقض وضوءه من لم يتوضأ لا تصح خلف من لم يتوضأ او كان متوضئا ودخل في الصلاة متوضئا ثم انتقض وضوءه

66
00:29:25.750 --> 00:29:53.800
وفي الصلاة هذا لا تصح الصلاة خلفه. لان صلاته باطلة. لان على غير طهارة. وصلاة واذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. اذا كان المأموم يعلم ذلك  يعلم ان هذه على طهارة او يعلم انه انتقض وضوءه والسمر ولم يخرج من الصلاة

67
00:29:54.200 --> 00:30:13.500
اذا علم الامام فانها فاذا علم المأموم فانها تركض الصلاة اما اذا كان المأمون ما يجريه ما يدري حسب الامام انه على وضوء. او مستمرة. فصلاة المأموم تكون صحيحة. صلاة الامام

68
00:30:13.500 --> 00:30:43.550
صلاة المأموم تكون صحيحة وصلاة الامام باطلة لان المأموم معذور والمأموم ايضا متطهر اما اذا كان المأموم يعلم ان صلاة ان الامام مهوب على وضوء  فان صلاة الجميع تذكر. نعم. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. يعلم

69
00:30:43.550 --> 00:31:09.250
نعم. فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة مأموم وحده. صحت مأموم وحده واما الامام فيعيد الصلاة لانه صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى وهو على غير طهارة ولم يعلم بذلك. يعني معنى الحديث كذا فصحت للقول صلاتهم. صحت عن

70
00:31:09.250 --> 00:31:29.250
ان يعيد الصلاة وتصح للقول صلاته. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صلى بالمسلمين صلاة الفجر فلما اصبح وجد على ثوبه اثر احتلال. لما اصبح وجد على ثوبه اثر اختلام ولم يعلم به

71
00:31:29.250 --> 00:31:49.250
فاعاد الصلاة رضي الله عنه ولم يأمر الصحابة باعادة الصلاة لانهم حال الصلاة يجهلون هذا ما علموا نعم. ولا امامة الامي وهو من لا يصح امامة الاميين وهو من لا

72
00:31:49.250 --> 00:32:08.700
الفاتحة الام نسبة الى الام نسبة الى امه يعني انه بادي كما ولدته امه لم يتعلم هذا ما تسقط عنه الصلاة. يصلي ولو كان ما يفسد الفجر قوله صلى الله عليه وسلم

73
00:32:09.650 --> 00:32:30.800
فاذا قمت الى الصلاة فكبر. فان كان معك قرآن تقرأ والا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. فيصلي تجد الصلاة على المسلم ولو كان ما يقرأ الفاتحة ويجعل بدالها التحليل

74
00:32:31.200 --> 00:32:57.350
التكييف والتسبيح والتهليل. يكون مقام لكن لا يصح ان هذا الامي الذي لا يقرأ الفاتحة يصح ان يؤم من هم احسن منه ممن يحسنون الفاتحة وهو معذور هو معذور فاسقط عنه الفاتحة الا اذا كان يستطيع يتعلم

75
00:32:58.250 --> 00:33:19.200
ولم يتعلم فانه لا عذر له اذا كان يستطيع عنده من يعلمه يستطيع انه يتعلمه فلا يجوز انه يستمر على الجهل والجهل بالفاتحة بل يلزم ولا تصح صلاته لا تصح صلاته حتى يتعلم الفاتحة ويصلي به

76
00:33:19.450 --> 00:33:46.150
نعم. ولا امامة الام وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم. وهو لا منها اصلا او لا نفس قراءتها. اقرأها لكن على غير الوجه الصحيح يضرب بها حروف يعني يدخل بعضها في بعض وهي ما هي بمحل في ادهاره لان الادغام له مواطن يعني له قواعد

77
00:33:46.650 --> 00:34:04.800
هو يتقيد يظهر ما لا يحسن ما لا يصلح للادغام. اذا ادغم معناه انه ترك حرف من الفاتحة تركت حرفا من الفاتحة اذا اشغل شيئا لا يصلح للاجرام فقد ترك حرفا من الفاتحة

78
00:34:04.900 --> 00:34:24.550
فلا تصح امامته لمن يحسن الفاتحة نعم او يبدل حرفا او يلحن فيها او يوجد حرفا من خروفها بغيره. او يلحن فيها لحنا في المعنى ان يقولوا الحمد لله رب العالمين

79
00:34:24.550 --> 00:34:51.800
بكسب الله العالمين وغير العالمين. العالمين يعني العلماء اما العالمي فمعناه جميع الخلق عالمهم وجاهلهم هذا يزيل معناه او قال اياك نعبد لو كسر الكهف تحول من خطاب الله جل وعلا الى خطاب المؤلف. هذا خطاب مؤلف

80
00:34:52.300 --> 00:35:16.200
او قال صراط الذين انعمت عليهم بضم التاء تغير المعنى لان انعمت هذا ضمير المتكلم اما انعمت هذا حرف الخطاب. هذا يشيل المعنى قال تصف امامته في نفسه ما دام انه ما يحسن غير هذا فسح تصح صلاته

81
00:35:16.300 --> 00:35:36.300
تصح صلاته في نفسه لانه لا يحسن غير هذا اما الامانة فلا يصح ان يتقدم فيها. نعم. او يلحنه فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. اما اذا كان النحل لا يحيل المعنى هو لحم لكنه ما يحيل المعنى. مثل لو قال الحمد لله

82
00:35:36.300 --> 00:35:59.950
رب العالمين ربى بالفجر هذا ما يحيل المعنى نلاحظ بان الواجب الكسر. لكنه فتح انه جاهل هذا ما فيه شيء من معنى وكذلك لو قال آآ الحمد لله الحمد لضم لفتح الدال

83
00:36:00.600 --> 00:36:24.100
هذا لا حل لكنه لا يحيل المعنى هذا مبتدأ لكنه نصب جهلا منها تارك الايمان فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة. نعم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. الا بمن هم مثله. يعجزون عنه القراءة الصحيحة. او ليس عندهم قراءة

84
00:36:24.100 --> 00:36:44.200
اصلا يصح ان يؤمه واحد منهم لكن لمعنى ان هذا ما يستمر يجب على عليهم ان يتعلموا ما داموا يقدرون على التعلم فلا يجوز لهم البقاء على الجهل بل يجب عليهم ان يتعلموا الفاتحة. على الاقل

85
00:36:44.900 --> 00:37:06.350
لان الصلاة لا تصح الا به. ويتعلموا كذلك شيئا من القرآن يقرأونه مع الفاتحة في الصلاة. يجب عليهم هذا  وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. ان قدرها على اسلامه. يعني الوقت واسع. وعنده من يعلمه

86
00:37:06.350 --> 00:37:24.550
يتلقى للقراءة الصحيحة للمستطيع هذا لا يعرف اما اذا ضاع الوقت ولا يمدي يصلي ولا يخرج الوقت او كان ما عنده احد الوقت واسع لكن ما عنده احد يصلي ايضا نعم

87
00:37:25.050 --> 00:37:45.050
وتكره امامة اللحان انتهينا من بيان الذين لا تصح امامتهم وهم عدد فهيد كما مر بهم انتقل الى من تكره امامكم. فصح لكن مع الكراهات. تصح امامتهم لكن معا تراها

88
00:37:45.050 --> 00:38:05.550
وتكره امامة اللحام. اللحان اللحل الذي لا يحيي للمعنى كما سبق الذين اذا كان اللحم لا يطيل المعنى تصح امامته لكن مع الكراهة. نعم وكذلك الفأفاء وهو الذي يكرر الفاء

89
00:38:05.850 --> 00:38:31.400
بعض الناس يصير فيه لست تكرر الحق يكرر النفاق يسمى الفأفاة او يكرر التاء يسمى التمثام يكرر هذا يسمى التمثال هذا تكره امامته نعم. والتمثام ومن لا يفصح لبعض الحروف. ومن لا ينطق ببعض الحروف عجزا

90
00:38:31.400 --> 00:38:56.750
لسانه ما يستطيع انه انه ينطق الى بعض الحروف تكره امامته. نعم وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن ويكره ان الرجل يؤم النساء الاجنبيات اللاتي ليس معهن رجل من محارمهن

91
00:38:57.150 --> 00:39:14.400
او ليس معهن امرأة من محارم الايمان اذا كان معهن رجل من محارمه يصح انه يؤمه او كان معه الا امرأة من محارم الامام كزوجتها او اختها او بنتها او امها صحها هذا من غير كراهة

92
00:39:14.650 --> 00:39:30.150
اما اذا كنا لا رابطة بينه وبينه الاجنبيات وهو اجنبي يصح انه يؤمهم لكن مع القرار. قوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان تاركه والشيطان يخشى من الفتنة

93
00:39:30.150 --> 00:39:51.550
يخشى علينا الفتنة. اما اذا كان معه رجل او معه امرأة من محارمه فان هذا يبعد الفتنة. نعم او قوما اكثرهم يكرهوا بحق ذكرى ان يؤم قوما اكثرهم قاموا بحق بحق

94
00:39:51.900 --> 00:40:18.500
ترقية الشرط الاول ان يكون اكثرهم يفهم الشرط الثاني ان تكون كراهتهم له بحق كأن يكون مقصرا في امر من امور دينه. عليه ملاحظات ويقصد في امور دينه او يكرهونه من اجل هذا. هذا يكره ان يهمه. لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا

95
00:40:18.500 --> 00:40:49.350
اول يوم صلاتهم رؤوسهم آآ ما وذكر منهم من ام قوما وهم له تائهون من ام قوما وهم له كارهون. نعم وتصح امامة ولد الزنا. نعم وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما. فصحب الزنا اذا كان صالحا الولد صالحا

96
00:40:49.350 --> 00:41:10.250
ولو كان اصله من سفاه لان العبرة بصلاحه هو لا باصله اصله لا يؤثر عليه اذا كان صالحا هذا لا يؤثر عليه ولا يؤثر على امامته في الصلاة. ولا نقص في امامته

97
00:41:11.700 --> 00:41:38.250
اذا كان في تبخر في شروط الامامة وكذلك الجندي وهو شرطي لان الغالب ان الجنود والشرف يغلبهم الناس يظلمون الناس يحصل منهم اذى اليه حق للناس آآ اذا كان صالحا اذا كان هذا الجندي صالحا

98
00:41:38.850 --> 00:42:07.700
فانه لا مانع للايمان اما اذا لم يكن صالحا فانه تكره امامته كما سبق. نعم ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. فصح امامك من يؤدي الصلاة مثلا صلاة الظهر الامام يصلي صلاة الظهر والذي خلفه يصلون صلاة الظهر لكن ما هي بالحاضرة صلاة ظهر فائتة

99
00:42:07.950 --> 00:42:30.650
امس قال انا علي صلاة ظهر امس وجاو الجماعة يصلون الظهر حقت اليوم. لا مانع انه يصلي خلفهم بنية المقضية فاذا سلموا يقوموا يصلي صلاة الحاضرة. لان الترتيب واجب ويصلي خلف الامام

100
00:42:30.800 --> 00:43:00.450
وثم اذا سلم منها يقوم ويصلي الحاظرة حفاظا عليها اكثر في صحة امامك من يقضي الصلاة لمن اه صحت صح من يقضي الصلاة بمن يؤديها لان نوع الصلاة واحد وهي الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر كلهم فصح امامك من يؤدي الصلاة لمن

101
00:43:00.450 --> 00:43:21.800
لان الصلاة واحدة لكن هذه مقضية وهذه مؤداة هذا لا يوفر نعم ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. وعكسه بل تصح امامك من يقضي الصلاة بمن يؤديها. مثلا الامام تذكر

102
00:43:21.800 --> 00:43:40.150
عليه صلاة الظهر امس واحضرت صلاة الظهر اليوم ما يجوز يصلي صلاة الظهر اليوم قبل صلاة العصر يجب الترتيب. يصلي الجماعة وما يخالف لكن ينويها عن ظهر امس فاذا سلم يقوم يصلي صلاة الحاضرة اليوم

103
00:43:40.650 --> 00:44:14.050
هل تصح صلاتهم اداء وهو صلاته قضاء لا بأس بهذا. لاتحاد الصلاتين يا رب لا مفترض بمتنفذ لا تصح صلاة مغترظ بمتنفل الامام يصلي والمأموم يصلي نفل او العكس  المأموم يصلي فرض والامام يصلي نبوي. المذهب لا تصح. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام

104
00:44:14.050 --> 00:44:38.200
ليتم به. فلا تختلفوا عليه. وهذا فيه اختلاف بين الامام والمأموم يصلي فرض وهذا يصلي نافلة هذا اختلاف هذا عمدته ولكن الصحيح انه لا يجوز. انه يجوز ان يصلي المغترب خلف المتنفل والعكس

105
00:44:38.300 --> 00:45:09.850
وذلك لان معاذا رضي الله عنه رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي بقومه هي له نافلة ولهم ولهم خير. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم يأمره. لم

106
00:45:09.850 --> 00:45:39.850
امرهم بالاعادة لم يأمرهم بالاعادة. فدل على صحة صلاة المغترظ خلف المتنفل بفعل معاذ رضي الله عنه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى بطائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم بهم ثم جاءت طائفة اخرى فصلى بهم ركعتين

107
00:45:39.850 --> 00:45:59.850
الاولى للنبي صلى الله عليه وسلم فريضة والصلاة الثانية له نافلة. واصحابه مفترضون خلفه. هذا دليل على صحة صلاة المختلف خلف المتنفل. العكس كذلك سبق لكم ان الرجلين الذين دخلا

108
00:45:59.850 --> 00:46:19.850
مسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه فجلس فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألهما اخبراه انه لقد صلى برحالهما قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما وحضرتم الصلاة يقال

109
00:46:19.850 --> 00:46:39.850
فصلوا معهم فانها لكم نافلة. ادل على صحة صلاته متنهل خلف المغترب. هذا هو الصحيح صحيح انها تصح صلاة المفترظ خلف المتنفل والعكس. نعم. ولا من يصلي. فيقول قوله فلا تختلفوا عليه

110
00:46:39.850 --> 00:46:59.850
مخصصا لهذا نعم ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. ولا تصح الصلاة اذا اختلفت في الصلاة هذا يصلي هذا يصلي العصر. وواحد وراه يصلي الظهر هاي كسرة الظهر

111
00:46:59.850 --> 00:47:19.850
اختلفت الصلاتان فلا يجوز انك تصلي الظهر خلف من يصلي العصر. والصحيح ان شاء الله جواز هذا الصحيح الجواز هذا للولاد لا دليل على المنع. نعم. اصل يقف المأمومون خلف الامام. هذا في

112
00:47:19.850 --> 00:47:49.850
اه المأمومين المأمورون ان كان المأموم واحدا فقط فانه يقف عن يمين الامام. اذا كان المأمور واحدا فقط فانه يقف جميل قال الامام لا يقف خلفه ولا يقف عن يساره

113
00:47:49.850 --> 00:48:09.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل قام ابن عباس وكان طفلا صغيرا عند خالته ميمونة قام ابن عباس وتوضأ وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:48:09.850 --> 00:48:29.850
اداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وجعله عن يمينه. جعله عن يمينه. اما اذا كان المعمورون اكثر من واحد فانهم يكونون خلف الامام. اذا كانوا اكثر من واحد فانهم

115
00:48:29.850 --> 00:48:59.850
يقولون خلف الانذار. لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ادار جابرا وجبارا خلفه جعلهما خلفه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي والصحابة خلفه صفوفا. ويجوز ان يصلوا عن يمينه وعن شماله ويكون هو

116
00:48:59.850 --> 00:49:19.850
الوسط يجوز ان يكون الامام في الوسط. خصوصا اذا كان المكان ضيقا. فلا بأس ان يكون وصفا واحدا ويكون امامهم في وسطهم. لان ابن مسعود رضي الله عنه صلى. بين

117
00:49:19.850 --> 00:49:39.850
القمه الاسود النخاعيين من تلاميذه في الكوفة صلى العلقمة الاسوأ كلهم يصلون معه وهو في وسطهما رضي الله عنه. وقال هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي

118
00:49:39.850 --> 00:49:59.850
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فيجوز ان يكون الامام في وسطه. لكن الاولى والافضل ان يكونوا خلفه اذا كانوا اكثر من واحد. نعم. يقف المأموون خلف الامام. هذا هو السنة. نعم

119
00:49:59.850 --> 00:50:19.850
يصح معه عن يمينه او عن ويصح معه عن يمينه ها او عن جانبيه او عن جانبيه اما يكونوا كلهم عن يمينه ويكون هو على يسارهم او يكون عن جانبيه ويكون هو في وسطهم. يعني

120
00:50:19.850 --> 00:50:39.850
ان يكون الامام في الصف اما ان يكون عن يسار الصف هو الطرف من جهة اليسار او يكون في وسطهم. نعم لا قدامه ولا يصح ان يصلوا قدام الامام. لا يصح ان يكون المأموم قدام الامام

121
00:50:39.850 --> 00:51:09.850
لان هذا ينافي الاقتداء. اذا صار قدام الامام فلا يتمكن من الاقتداء فاللي يصلون الان في الشوارع وقدام الامام وقدام المحراب على هذا لا تصح صلاته. لابد ان خلف الامام او عن يمينها وعن شمالها. الا ان الشيخ تقي الدين ورواية عن احمد انه اذا في يوم

122
00:51:09.850 --> 00:51:29.850
والى باب المسجد ولن يجدوا مكانا الا خدام الامام فانه يصح ان يصلوا قدام الامام للضرورة يقول الشيخ هذا شرط عجز عنه اللي هو ان يكونوا خلف الامام شرط عجز عنه والشرط اذا عجز عنه يسقط. يصح

123
00:51:29.850 --> 00:51:49.850
ان يصلوا كتاب الامام للظرورة في يوم الجمعة. اذا امتلأ المسجد وامتلأ الجهات التي خلفه والتي والتي يعني يمينه وعن شماله ولا في مكان الا قدام الامام ولو ما صلوا فاتتهم صلاة الجمعة فوتهم صلاة الجمعة

124
00:51:49.850 --> 00:52:09.850
ولهنا الصيام عند هذي. ما نأتي عن عيدان ماني الا هالجامع هذا. فيصلون امامه للظرورة لكن المذهب لا ما تصح مطلق. نعم. لا قدامه ولا عن يساره فقط. ولا عن يساره فقط

125
00:52:09.850 --> 00:52:29.850
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اداء ابن عباس الى يمينه. نعم. ولا الفد خلفه. ولا صلاة الفجر المنفرد خلف الامام او خلف الصاف. لا تصح صلاة الفجر خلف الامام

126
00:52:29.850 --> 00:52:49.850
ولا خلف الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره او ان يعيدوا الصلاة وقال في الحديث الاخر لا صلاة لفجر خلف الصاد. لا صلاة

127
00:52:49.850 --> 00:53:09.850
هذا دليل على ان تبطل صلاة الفجر. سواء كان خلف الامام وحده او خلف الصف. انه مع الامام وهو اثنان فقط يكون عن عن يمينه. اما ان كانوا جماعة آآ يدخل في الصف

128
00:53:09.850 --> 00:53:29.850
ولا يصلي وحده خلف الصف. نعم. ولا الفرد خلفه او خلف الصف الا ان يكون امرأة. الا ان يكون البند والمرأة تقف خلف الامام ولو ما فيه الا هي والايمان تكون هي خلفه او او تكون خلف الصدر

129
00:53:29.850 --> 00:53:49.850
لان المرأة لا تكون مع الرجال تصلي خلف الصف ولو كانت واحدة. لقول اه انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا ام سليم ثم

130
00:53:49.850 --> 00:54:19.850
عم سليم قال بنى يعني وحدها. نعم. وامامة النساء تقف في وسط في صفها يجوز ان النساء يصلين جماعة مع الرجال يكن خلف الصفوف كما كان في الصحابيات صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خلف الاجابة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا دماء الله

131
00:54:19.850 --> 00:54:49.850
مساجد الله وبيوتهن خير لهن. او النساء مع بعضهن يقمن جماعة ذلك يقمن الجماعة تصلي به الواحدة منهن. لكن تكون في صفهن ما تتقدم. الافضل ان تكون في صفهن لان المرأة عورة وفتنة فتكون في صف النساء سترا لها نعم

132
00:54:49.850 --> 00:55:09.850
ويليه الرجال اذا اجتمع رجالا ونساء خلف الامام فيجب ان يكون الرجال يلون الامام النساء خلفهم هكذا هذا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان النساء تصبر مع

133
00:55:09.850 --> 00:55:39.850
او تدخل في صفوف الرجال. هذا حرام. نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء في جنائزهم. يعني اذا اجتمع رجال وصبيان ذكور ونساء. يكون الرجال يلون الامامة الصبيان الذكور خلفهم ويكون النساء خلف الصبيان. نعم. ومن لم يقف معه الا كافر

134
00:55:39.850 --> 00:55:59.850
او امرأة او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض فخذه. من لم يقف معه او لا كافر خلف الامام ما لقى احد يقومه ولا واحد مرتد عن دين الاسلام من نواقض

135
00:55:59.850 --> 00:56:19.850
هذا لا تصح صلاته لانه خير لانه خلف الامام او خلف الصف لانه اللي يصلي معه كافر فوجوده صلى فجرا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف

136
00:56:19.850 --> 00:56:39.850
او ما وقف معه الا الله. ما وقف معه الا ضاعه. كذلك فسر هذا فعل ولا تصح صلاته سواء صفوا المرأة خلف الامام او صفوا المرأة خلف الصف. هذا لان المرأة لا تجبر الصف

137
00:56:39.850 --> 00:57:09.850
لا تجبر صف الرجال فوجودهم كعادتها وهذا فهم صلاته غير صحيحة. او نعم. او امرأة او من علم حدثه او صلى جانبه انسان على غير طهارة. وهو يعلم ذلك هو يعلم ذلك ان هاللي بجنبه ما هو بعلى طهارة. فلا تصح صلاته لانه وجود هذا اللي معه

138
00:57:09.850 --> 00:57:29.850
تعدل لانه صلاته غير صحيحة. اما اذا كان يجهل ولا عرف الا بعد من صلى صلاته صحيحة. نعم او صبي او صف الى جنبه صبي فقط. خلف الصف او خلف الامام مع مرور الاصبي. المذهب

139
00:57:29.850 --> 00:57:59.850
انه خلف ايضا وان الصبي لا يجبر الجناح. لا يجبر الجناح. هذا المذهب والصحيح انه لا بأس لان الصبي تصح صلاته. تصح صلاته وما دامت تصح صلاته فانه يجبره قصر ويجبر الجنان خلف الامام او خلف الصفا. ولقول آآ انس رضي الله عنه كما سمعتم قريبا

140
00:57:59.850 --> 00:58:19.850
كنت انا ويتيم خلفه خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. انا ويتيم واليتيم لا يطلق الا على من دونه من بلغ لا يقال له يتيم. فقوله انا ويتيم هذا دليل على صحة مصافة الصبي. وكان هذا خلف النبي

141
00:58:19.850 --> 00:58:39.850
الله عليه وسلم نعم. ومن وجد فرجة له ومن وجد خرجة دخلها. اذا جاء الانسان الناس يصلون والصف متكامل ماذا يعمل؟ يشوف ان وجد فرجة في الصوت دخل فيها وان

142
00:58:39.850 --> 00:58:59.850
اذا امكن انه يدخل عن يمين الامام يسجد. اذا ما امكن هذا ولا هذا ينتظر. حتى يأتي من يصف معه ولا يصلي وحده خلف الصافي. نعم. ومن وجد فرجة دخلها والا عن يمين الامام. ان امكن نعم

143
00:58:59.850 --> 00:59:29.850
فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه. ولا يجتهد لا يجوز الاجتلاف. لكن له ان ينبه من يتأخر ويصف معه بالكلام بالكلام بدون اجازة نعم فان صلى افذا الركعة لم تصح. ان صف وحده واكمل ركعة بالركوع والسجدتين لم تصح

144
00:59:29.850 --> 00:59:49.850
صلاة اما لونه صف وحده خلف الصف وركع ولكن بعد ما قام من الركوع جاء واحد وصف معه فلا بأس. زالت قلوبيته. لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه جاء والنبي

145
00:59:49.850 --> 01:00:09.850
صلى الله عليه وسلم راكع ثم صف خلف الصف ركع ركع خلف الصف ثم جف ودخل بالصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعانة لانه زالت حدوديته قبل السجود وما دام زالت حدوديته قبل السجود الركعة لا تكاملت

146
01:00:09.850 --> 01:00:39.850
الا بسجدتيها وهذا سألك قلوبيته قبل كمال الركعة فصلاته صحيحة اما لو اكمل بركوعها وسجدتيها وهو وحده بطلت صلاته. ولا يبني على هذه الركعة. نعم صلى فذ الركعة لم تصح فان ركع فب ثم دخل في الصف ثم دخل في الصف مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه نعم او

147
01:00:39.850 --> 01:01:19.850
ومعه اخر قبل سجود الامام صحت. اي نعم. اذا زالت حدوديته قبل ثمان ركعة صحت صلاته. نعم  نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يصلي بعض الاحيان خلف بعض الجاليات ولا ندري عن اعتقاده. فهل يجب علينا ان نسأله عن انتقاده؟ علما باننا قد

148
01:01:19.850 --> 01:01:49.850
كونوا مسافرين لا ما يلزمهم السؤال اذا وجدت المؤمنين يصلون صل معهم الصلاة الصحيحة ما شاء الله. الا اذا علمتم هالمال انه لا تصح صلاته. او انه مرتكبا لذاته النواحي والاسلام اذا عملت هذا اما ما لم تعلم فاحسن الظن وصل مع المسلمين ولا تسأل نعم

149
01:01:49.850 --> 01:02:09.850
على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا كان امام الحي من الصوفية يعني يجوز وحضور الموالد ويجوز زيارة القبور يوم العيد ويعمل بهذه الامور. فهل تصح الصلاة خلفه

150
01:02:09.850 --> 01:02:39.850
اذا وجدت امام او مسجد اخر سكت من امامه تذهب اليه ولا تصلي هذا لانه مبتدع لانه مبتدع. اما اذا لم تجد وليس هناك جماعة مسجد اخر. فان كانت مكفرة ان يدعو غير الله او يذبح لغير الله او او يستغيث بغير الله فهذا لا تصح الصلاة قبل. صلي وحدك

151
01:02:39.850 --> 01:02:59.850
اما اذا كانت بدعته دون الكفر ودون الشرك تقتلون فص فقط فصلي قلبه ولا تصلي صلي خلاوي ام صلاة صحيحة. ولو صحت صلاته صحت امامته لا سيما عند الحاجة والضرورة

152
01:02:59.850 --> 01:03:19.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت خلف من يقول ان الله في كل مكان فصليت خلف قبوري ان كذلك ولم اعلم الا بعد انقضاء الصلاة فهل اعيدها؟ لا اذا لم تعلم الا بعد انتهاء الصلاة فلا تعد

153
01:03:19.850 --> 01:03:39.850
اما ان علمت قبل دخولك في الصلاة فلا يجوز لك. اما اذا صليت ولم تعلم صلاتك صحيحة ان شاء الله. نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت اجود للقراءة من صاحب البيت وافقه كذلك. وصاحب البيت صاحب

154
01:03:39.850 --> 01:03:59.850
كبيرة مجاهر كمسلم او حالق لحى فهل اصبح اماما له؟ اذا قدمت ما في معنى اذا يلا او تقولوا تخليني اصلي لا بأس. اما انك تقدم عليه بدون اذنه وبدون

155
01:03:59.850 --> 01:04:19.850
التزام منه هذا لا يليق. يعني هذا قد ينفره. لان هذا العمل قد ينفره ويزيده شرا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت في مسجد مصلى ويتقدم وتقدم للامامة رجل مسبل الثياب

156
01:04:19.850 --> 01:04:39.850
باستئذان منه فقلت له من الممكن ان اصلي؟ فتراجع الرجل وصليت مكانه. فهل تصرفي صحيح ام غير ذلك لو صليت وبعد ما صليت نصحته وبينت له كان هذا هو الاحسن. لان صلاته صحيحة

157
01:04:39.850 --> 01:04:59.850
اولو كان مسلما يأثم على الاسلام لكن يؤجر على الصلاة. صلاته صحيحة. فلو انك اجلت اخباره ونصيحته الى ما بعد الصلاة كان هذا هل يقوى هذا ايضا ادعى لقبوله. نعم

158
01:04:59.850 --> 01:05:29.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة خلف الامام الذي يقرأ باللهجة العامية التي تخل بالقرآن مثل العالمين بالعالمين ونعبد نعبد. اذا كان كل اصحاب تلك البلاد بنفس اللهجة يعني انه يخفف بعض الحروف لهجته ما ينطق بالحرف كاملة. ما ينطق بالحرف كاملا

159
01:05:29.850 --> 01:05:49.850
فلا بأس بصلاة معهم. ان هذه لهجتهم وهذه يعني هذه استطاعتهم يصح انك تصلي خله ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك رجل يحفظ القرآن لكنه مسبل لثيابه

160
01:05:49.850 --> 01:06:19.850
ورجل اخر ليس مسبدا ولا يحفظ القرآن الا يسيرا منه. فايهما احق بالامامة اذا كانت المسألة مسألة اختيار. فلا تختاروا للامامة الا من هو عامل بالسنة ومتجنب للمعاصي. اما اذا كانت المسألة ما هي مسألة اختيار. يبي يصلي هذا ما هو

161
01:06:19.850 --> 01:06:39.850
ما هو بالمسألة راجع لاختيار الحاضرين او اختيار كنز ان يصلي معهم مع مناصحته في منع الاسبال يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ممن يقدم الاقدم هجرة. هل يقاس عليه؟ الا قدم اسلام

162
01:06:39.850 --> 01:06:59.850
من نعم في بعض الروايات الاقدم سلما. الاقدم سلما اي اسلاما. فيقدم السابق بالاسلام على نحن في بعض الروايات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة امام الحي المرجو زوال علته قاعدا

163
01:06:59.850 --> 01:07:19.850
خلفه المأمومون كذلك هل هو خاص بالمأمومين من اهل الحي ام غيرهم كذلك؟ تباعا لهم غيرهم تباعا لهم من صلى معهم فانه يتبعه يجلس نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان اللحن المحيل للمعنى في غير الفاتحة

164
01:07:19.850 --> 01:07:39.850
هل تصح الصلاة والامامة؟ نعم. اللحن المحيض بغير المعنى اذا كان في غير الفاتحة تصح الصلاة لان الركن هو قراءة الفاتحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله ومن له ثياب اولى من ضدهم. هل

165
01:07:39.850 --> 01:07:59.850
ثوب واحد الثوب الواحد معناه اللي يزار فقط ثوب الواحد معناه الازار اما من الثياب هذا معناه اللي له ازار هذا افضل افضل للامامة من اللي ما عليه الا ايزار. نعم

166
01:07:59.850 --> 01:08:19.850
هل يقاس عليه او هل ينطبق على من يكون عليه البنطال وهو اولى بالامامة؟ ومن عليه ثوب ايهما اولى ما دام انه سافل لاعلى بدنه واسفله سواء بالبنطال او بالثور كله سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ ان اذا كان الاستاذ

167
01:08:19.850 --> 01:08:39.850
في اسفل بدنه فقط واعلاه مكشوف هذا اولى منه من يستر جميع بلده اولى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فايهما اولى بالصلاة؟ الرجل الالفا ولو كان مستقيما في دينه او رجل سليم النطق لكنه فاسق

168
01:08:39.850 --> 01:08:59.850
فاسق اذا كان اللصق في الفاتحة وفيه من هو احسن منه فانه يقدم الذي يحسن الفاتحة يقرأها سليمة. ولو لم يكن مستقيما تماما لو كان عليه ملاحظات يسيرة لا بأس. نعم

169
01:08:59.850 --> 01:09:19.850
انه يجيد القراءة فهو اولى من ما يجيد القراءة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخي مصاب بالوسواس يسألني كثيرا عن اعادة الصلاة وانه يشك في خروج شيء منه اثناء الصلاة. فهو كثير الوسواس جدا في امور الطهارة حتى

170
01:09:19.850 --> 01:09:39.850
انه يغتسل احيانا لكل صلاة بل انه احيانا يوسوس في كفره وانه خارج من الدين. فبماذا ارشده؟ وماذا اقول له وفقكم الله هذا المرض كثر في الشباب خصوصا بسبب خصوصا وفي

171
01:09:39.850 --> 01:09:59.850
والفتيات اكثر. فكثر هذا المرض وهو مرض الوسواس. هذا يعامل بذكر الله. والرقية المريض هو ايضا هو يستعمل الورد صباحا ومساء ويكثر من ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله من

172
01:09:59.850 --> 01:10:19.850
وايضا لا يلتفت الى الوسواس. يتركه ويطرحه. ولا يعمل به ابدا وبذلك يزول عنهم ان شاء الله لانه اذا عمل بالوسواس زاد عليه تسلط عليه الشيطان لكن اذا رفظ وتركه

173
01:10:19.850 --> 01:10:39.850
وبنى على صلاته وبنى على وضوءه. ولم يلتفت الى الوسواس فهذا يذهب عنه الوسواس باذن الله. هذا احسن علاج وهو عدم الاكتراد وعدم الالتفات بالوسواس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلى احد خطباء

174
01:10:39.850 --> 01:10:59.850
جوامع صلاة الاستسقاء الماضية مقدما الخطبة على الصلاة. وتاركا للتكبيرات الزوائد مخبرا الناس ان فعله وهذا هو الراجح من قولي اهل العلم. الامر الذي احدث بلبلة بين الناس وتساؤلات. افلزم هذا الخطيب العمل بما

175
01:10:59.850 --> 01:11:19.850
العمل ام له ان يعمل بما يختاره هو؟ هذا الواجب انه يعزل عن الامامة. الواجب ان هو يتركه يؤم الناس يشوش على الناس ويحدث بلبلة الواجب ان هذا يرفع به لجهة المساجد اختار اماما غيره. ما يشوك على الناس

176
01:11:19.850 --> 01:11:39.850
هذا امر لا يجوز. تقديم تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء. هذا خلاف الاولى خلاف ما عليه لا اكثر وايضا هذا شوش على الناس رحت بالبلد هذا ما يصلح امام ابدا يجب على من؟ على جماعة المسجد

177
01:11:39.850 --> 01:11:59.850
ان يرفعوا في شأنه الى الجهة المختصة لاختيار امام غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تؤم واطفالها في البيت. وفيهم صبي مميز ويحفظ شيئا من القرآن. فهل فعلها صحيح؟ ام ان الاولاد

178
01:11:59.850 --> 01:12:19.850
ان يؤمهم هذا الصبي عند عدم ذهابه الى المسجد لعذر. لانه ذكر ولانه يقرأ القرآن وكان عمرو بن سلمة يؤم الرجال يؤم الرجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤيدون الملوك

179
01:12:19.850 --> 01:12:39.850
ابن سبع سنين او ثمان سنين لا يصلي بهم الصبي اذا كان يحسن القراءة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسأل فتقول اريد ان استقدم خادمة ولكنها كافرة وذلك لانها اقدر على العمل وابعد عن المشاكل

180
01:12:39.850 --> 01:12:59.850
الغالب من سحر وغيره. كما انني ساحرص على دعوتها للاسلام وترغيبها فيه بشتى الوسائل. فهل يجوز لي ان ولما هذه الخادمة؟ ابدا ولا يجوز هذا. لا يجوز تستخدم الكافرة. الى بلاد المسلمين والى جزيرة العرب

181
01:12:59.850 --> 01:13:29.850
بخصوص والمسلمات كثيرات والحمد لله. ويتوفق ان شاء الله الى مسلمة مستقيمة. والمستقيمات كثيرات والحمد لله الا تستخدم الكافر ابدا ولو لو ما تستقبل خادمة احسن من انها او ان هذا هو الواجب انما تستقبل خادمة اذا لم تجد الا كافرة فلا يجوز لها ان تستخدمها. فكيف وهي تجد غيرها من المسلمات

182
01:13:29.850 --> 01:13:49.850
كثيرات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحرم المكي يحدث احيانا ان تصف النساء بجوار الرجال بسبب بشدة الزحام قال اصلي في هذه الحالة او اذهب لمكان اخر بعيدا عن النساء ولو فاتتني الصلاة. المسجد الحرام

183
01:13:49.850 --> 01:14:09.850
في الحج وقت الالتزام هذه ضرورة لا بأس تصلي والحمد لله ولو كانت قصة في نساء هذه ضرورة وحالة استثنات فلا بأس. وان امكنت انك تبعد عن النساء ولا يفوتك شيء من الصلاة. حاول لكن اذا

184
01:14:09.850 --> 01:14:29.850
الصلاة او ما فيه مكان الحرم مزدحم ولا في مكان الا هذا صل. صل ولا يضر وجود النساء للضرورة نعم من فضيلة الشيخ وفقكم الله كذلك اصلي في الحرم المكي ونفاجأ ان الصفوف المتقدمة تصلي فيها

185
01:14:29.850 --> 01:14:49.850
جميعا النساء ونحن نصلي خلفهم فما الحكم؟ كما ذكرنا هذا المسجد الحرام اه لا بأس للضرورة والزحام ما في بأس. نعم. وهذا انما هو في ايام المواسم. في ايام المواسم

186
01:14:49.850 --> 01:15:09.850
اما في غير المواسم فالقائمون على شؤون المسجد الحرام جعلوا للنساء اماكن عزلوها فيها والحمد لله ولا تختلط مع يدورون ايضا اذا رأوا المرأة ارشدوها ان تذهب مع النساء ولا يخلوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل

187
01:15:09.850 --> 01:15:29.850
تسأل عن زوجها انه جامعها في رمضان مدعيا انه لا بأس بذلك لانها زوجته. فوافقت على ذلك ولكنها جهلت ان فيه كفارة. فماذا تفعل؟ وفقكم الله. عليه القضاء اليوم وعليه

188
01:15:29.850 --> 01:15:49.850
والى الله عليها الكفارة وهي الصيام شهرين متتابعين. صيام شهرين عتق رقبة اولا اذا كان تستطيع عتق رقبة فان لم تجد فصوم شهرين متتابعين فان لم تستطع فانها تطعم ستين مسكينا

189
01:15:49.850 --> 01:16:09.850
لا يجوز هذا وهذا حرام. وهذا الرجل الذي في جامع في رمضان هذا مستهتر باحكام الله عز الا انه غير مؤمن ولا يعبى باحكام الشريعة او انه مؤمن لكنه مستهتر برمضان

190
01:16:09.850 --> 01:16:29.850
مستخف بالصيام فيكون فاسقا ولا يجوز ان تبقى معه هذه المرأة الا ان يتوب الى الله عز وجل. ويقلع عنها العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك نساء يذهبن للطبيبة لتصف لهن حبوب

191
01:16:29.850 --> 01:16:49.850
تنزل عليهن الدورة الشهرية مع انهن نساء قد انقطع عنهن الحيض وذلك لتمنع عنهن بعض الامراض في الامراض القلب وهشاشة العظام. فهل اذا نزل عليهن الحيض يمتنعن عن الصلاة والصيام او لا؟ لا. ما دام بلغنا

192
01:16:49.850 --> 01:17:09.850
قياس خمسين سنة ولو نزل الدم من غير حبوب لو نزل من غير حبوب فانه يزيد ودم فساد لا تنظر اليه صل لانه ما بعد الخمسين ما بعد الخمسين حيض. والدليل الذي ينزل بعد الخمسين ليس حيضا وانما هو نزيه

193
01:17:09.850 --> 01:17:29.850
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تأكل حبوب الحمل واكتشفت انها حامل وهي تأكل هذه الحبوب وعندما تقوم بقطع هذه الحبوب وتتوقف عنها تنزل عليها الدورة الشهرية فماذا تفعل اذا جاءتها الدورة وهي

194
01:17:29.850 --> 01:17:49.850
الحمل لا تحيض الدم اللي ينزل مع الحامل هذا ليس حيضا وانما هو نزيه. فلا تترك الصلاة ولا تترك بانه نزيه الحامل لا تحيد. وانما الدم الذي ينزل معها نزيف وليس هو حيض

195
01:17:49.850 --> 01:18:09.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي في ذمتي لامي واخواني مبلغ وقدره تسع مئة وخمسين ريال اني استحي ان اخبرهم بها فهل يجب علي ان اتصدق بها عنهم او اجمع؟ نعم يقول عندي في ذمتي لامي واخواني

196
01:18:09.850 --> 01:18:19.250
مبلغ قدره تسع مئة وخمسين ريال. واني استحي ان اخبرهم بها. فهل يجب علي ان اتصدق بها عنهم