﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والعشرون

2
00:00:18.550 --> 00:00:38.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله المأموم بالامام في المسجد وان لم يره. ولا من وراءه اذا سمع

3
00:00:38.550 --> 00:01:08.600
البيت نعم. وكذا خارجة ان رأى الامام او المأمومين. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله يصح كتاب المعروف بالامام اذا كان داخل المسجد اذا كان المأمور داخل ولو لم يعد ولا من وراءه اذا سمع التكذيب. كان

4
00:01:08.600 --> 00:01:45.650
المأموم اين هو؟ وبين الامام والصفوف التي وراءها الامام. بينهم تجارة او في غرفة. ولا يرى الامام ولا يرى لكن يسمع التسبيح فيصح اقتدائه به لانهم في المسجد كلهم ولان الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:45.800 --> 00:02:15.050
وهو من وراء من وراء الحصير الذي وضع له صلى الله عليه وسلم الفصيل الهادي كان يحتجز مكانا في المسجد يعتكف فيه في الحصير فيصلي فيه النافلة قيام الليل. فكان الصحابة يأتون ويصلون قلبه من وراء الحصير

6
00:02:15.850 --> 00:02:41.550
دل على انه اذا كان هناك حائل بين الامام والمأمومين في داخل المسجد لا هذا لا يؤثر اما اذا كان المأموم خارج المسجد فانه لا يصح اقتداؤه به الا بشرط ان يراه. او يرى من وراءه

7
00:02:42.000 --> 00:03:09.050
لانه اذا لم يره ولم ير احدا من من خلفه لا يتمكن من الابتداء فلا بد من هذا الشرط من رؤية الامام او رؤية المأمومين للذات او من او من فتحة في جدار او شباك او غير ذلك

8
00:03:10.000 --> 00:03:41.450
فان كان لا يراه لا يرى الامام ولا يرى المحظوظ وهو خارج المسجد انه لا يصح اعتداء الامام  لانه ليس في المسجد خارج المسجد لا  تصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. لا ايمان الامام

9
00:03:42.150 --> 00:04:11.700
اذا كان الامام عاليا المأمومين مرتفعا عنهم فله حالتان الحالة الاولى ان يكون معه احد من المأمومين فهذا لا بأس ولو كان الاصطفاء كثيرا فرضنا ان الايمان وبعض المأمومين في الدور الاعلى وبقية الجماعة الثاني

10
00:04:11.850 --> 00:04:35.700
نسيت مثلا دورين او اكثر من دورين فاذا كان مع الامام احد وهو اعلى في الدور الذي اعلى  فلا بأس ان يهتدي به المأمومون ولو كانوا في الدور الذي تحته

11
00:04:35.950 --> 00:05:00.100
اما اذا لم يكن الامام معه احد هذه الحالة الثانية. اذا لم يكن الامام معه احد فلا يجوز ان يكون عاليا علوا كبيرا عنه وانما للتسامح في العلوم اليسير كدفة او درجة منبر

12
00:05:00.250 --> 00:05:25.550
او نحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اولادهم وهو فوق المنبر في درجة المنبر. لما صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام فالعلو اليسير لا ولو لم يكن مع الامام احد العلو المثير تسامح به

13
00:05:25.900 --> 00:05:48.150
نعم وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. يكره العلو كثيرا. نعم. كامامته في الطاقة كذلك يكره امامة الايمان في الطاعة ان يدخل في الطاق وهو المحراب

14
00:05:48.550 --> 00:06:19.400
لانه اذا دخل في المحراب خفي على بعض المأمومين فلا يرونه والامام التداوي فيصلي خارج المحراب لاجل المأمون لكن لو صلى بالمحراب ان صحت صلاته لكن يكره هذا واذا كان المسجد مزدحما واذا كان دخوله في المحار في حاجة ازدحام المسجد

15
00:06:19.600 --> 00:06:44.800
كثرة الصفوف زالت في القراءة كانت الكراهة بهذه المحاريث في المساجد هذا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان لا بأس به وبه تعره القبلة فلولا وجود المحاريب المساجد ما عرفت بالقبلة او تدخل المسجد ما فيه محراب

16
00:06:45.100 --> 00:07:18.450
عمل المسلمين على اتخاذ المحاليل  بعض طلبة العلم ينكرون المحاريم وينالوا البدعة وينجون المناهج الى المنارات يقولون هذي بدعة  هذا من الامور المباحة لا بأس به وفيه مصلحة لولا وجود هذه المحاليل وهذه المناهج ما اهتدى الناس الى المساجد ولا عرفوها صارت المساجد

17
00:07:18.600 --> 00:07:41.400
مسائل البيوت او كسائر الحواجب ما ادري انه مسجد  انشط نفسك اذا كنت في حارة انت غريب ما تعرف البلد. وفي حارة ما تهتدي للمسجد الا بالمحراب وبالمنام فلو كان انه مقبول ما في منارة ولا في مقام. ما يعرف الناس

18
00:07:41.850 --> 00:08:08.450
اتخاذها للمصلحة والمصلحة فيها ظاهر وهذا عمل المسلمين فلا وجه للانكار هؤلاء بالمحاريب وانكارهم المنايا لان هذا من العمل المصلحي. وهو عمل المسلمين الفقهاء ذكروه في كتبهم. دل على انه ما هو بامر

19
00:08:08.450 --> 00:08:27.350
انما هو امر قديم عليه المسلمون فيهم العلماء وفيهم الائمة هنا ينكرون المبالغة كل شيء بدعة وكل شيء بدعة يحتاج الى تثبيت نظره الى اختيار ما الانسان يشبع في البدعة في شيء بدعة

20
00:08:27.350 --> 00:08:53.000
كل شيء لا يعرفه بالله ما يصلح هذا ما يصلح لا افراط ولا تفريط نعم ينبغي معرفة هذا الحكم نعم وتطوعه موضع المكتوبة الا كذلك الحالة الفائدة يكره للامام انه يتطوع

21
00:08:53.350 --> 00:09:26.000
في مصلاهم لانهم لو كان متطوع في مصلاه وظن الناس ان الصلاة منتهج اه ان الصلاة ننفذ فلا يصلي في مكان في مكان الامام وانما ينتقل عنه لان لا يظن احد ان الصلاة لم تنتهي

22
00:09:26.600 --> 00:09:46.900
وكذلك المأموم ينبغي الا يصلي في موضع فريضته ان لا يصلي النافلة في موضع الفريضة. ينبغي ان يتنحى عنه الشتاء اماما او او خلف مواضع العبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وفق صلاة

23
00:09:47.400 --> 00:10:07.200
بصلاة كلام او ثقة لكن الكراهة في حق الامام اكثر من انه ربما يظن ان الصلاة لن تنتهي. اذا شافوه يصلي في محل الامام ظنوا ان الصلاة لم تنتهي. فينتقل من مكان

24
00:10:07.400 --> 00:10:28.100
اما المأموم ان تيسر له ينتقل فانه لن ينتفض والا يأتي الفصل بالكلام والذكر التسبيح والتهليل الصلاة. هذا يكفي. نعم وتطوعه موضع المحسوبة الا من حاجة الا بالحاجة فهل لا يكون هناك مكان

25
00:10:28.450 --> 00:10:46.100
لا يكون هناك متى عن بيت المسجد بالله؟ هذا سند مطوع في موضع المكتوبة للحاجة. لان الكراهة تزول مع الحاجة. هذي قاعدة عند العلماء الكراهة تزول مع الحاجة والحرام يزول مع الضرورة

26
00:10:46.300 --> 00:11:10.150
هذي طاعة الحرام تزول مع الظرورة والقراءة تزول معي حاجة. نعم واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة يكره للامام ايضا انه اذا سلم الى الفريضة يبقى متوجهان الى القبلة ولا ينحرف الى المأموم

27
00:11:10.400 --> 00:11:29.850
لان هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه فانه صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وهو متوجه الى القبلة

28
00:11:29.850 --> 00:11:59.250
ثم ينصرف ويستقبل المأمومين بوجهه. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الامام الذي يبقى متوجها الى القبلة ولا ينحرف الى المأمورين هذا مخالف للسنة فيفرح عمله بل لابد اذا سلم الامام اما ان ينصرف للمأمومين واما ان يقوم ينتقل من مكانه

29
00:11:59.450 --> 00:12:25.400
ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبقى عليه الصلاة والسلام متوجها الى القبلة بعد صلاة الفريضة الا بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام الى اخره ثم اما ان يقوم واما ان ينتقل ان ينصرف وينفث الى المأمومين

30
00:12:26.050 --> 00:12:53.300
ولانه لو بقي متوجها فلا ظن بعض الناس انه ما انتهت الصلاة لا فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. اذا كان الامام فيقول بعد الصلاة ما هو قاعد يوسف اسم المأمومين ويجلس في مكان صغير يقوم يخرج عنده حاجة

31
00:12:53.550 --> 00:13:23.450
تستدعي فلا بأس  الا اذا كان هناك نساء وخروجه اصابة النساء. فانه ينتظر حتى تخرج النساء وينتظر من معه من المحرومين. حتى تخرج النساء بان لا يحصد اختلاط بين الرجال والنساء

32
00:13:24.150 --> 00:13:44.250
هو يكره وقوفهم بين فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن لبث قليلا ولا يقوم لا الامام ولا المأموم  اللي يبي يطلع من الرجال ينتظر حتى تخرج النساء. اذا كان المخرج واحدا

33
00:13:44.400 --> 00:14:07.550
اما اذا كان نساء لها مخرج خاص. والذي جاء مخرج اخر فلا بأس. لعدم محظور. لكن هذا اذا كان رفض الجميع واحباب الله نعم ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن الصفوف. يكره وقوف المأمومين بين السواري اذا قطعنا الصدور

34
00:14:09.950 --> 00:14:34.450
لان المطلوب لان المطلوب وصف الصفوف وعدم الفرص فيها الا اذا ازدحم المسجد ولم يجدوا مكانا الا بين الشوارع فلا بأس وهذه حال القاعدة ان ان الكراهة تجوز عند الحاجة فان احتاجوا الى الوقوف بين السوائل في المسجد فلا بأس ولو

35
00:14:34.450 --> 00:14:57.900
على الصفوف للحاجة اما ما دام ما في حاجة الا اذا كان الصف بين الشوارع فقط الصف كله بين السالكين لا مانع من ذلك لعدم المحروم. نعم فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة

36
00:14:58.400 --> 00:15:18.250
مريض الاعذار المخططة للجمعة والجماعة الدين يسر ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين للحرف فصلاة الجماعة تجب كما سبق على يدي للانسان ان يترك صلاة الجماعة الا لعذر شرعي

37
00:15:20.200 --> 00:15:42.200
ليس هو بالخيار من شاء صلى مع الجماعة وان يتساء صلى بالبيت لا روح القيام الجماعة فرض على الاعيان الا اذا كان هناك عذر شرعي يحول بينه وبين الذهاب الى المسجد

38
00:15:42.300 --> 00:16:05.900
فانه يعذر قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من فرحة. هذي عامة وهناك اعذار خاصة جاء بها جاءت الاحاديث سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى لا ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. اولا المريض

39
00:16:05.950 --> 00:16:27.100
الذي مرضه لا يبطله من الحضور مع الجماعة او حضور الجمعة فهذا يعنى ان يصلي في بيته قوله صلى الله عليه وسلم من سمعني الله فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر

40
00:16:27.250 --> 00:16:50.550
قيل للراوي وما العذر؟ قال خوف او مرض ولا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا بكر ان يصلي بالناس وبقي عليه الصلاة والسلام في بيته   في مرضه الذي

41
00:16:50.750 --> 00:17:16.200
اصابه اثر الشفح عن الفرس والمرأة الثانية في مرض الموت فانه صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يصلي للناس وبقي في بيته عليه الصلاة والسلام هذا دليل على ان المرض عذر بفرط الجمعة والجماعة نعم هذا واجب

42
00:17:16.300 --> 00:17:41.250
ومدافعوا احد الاخبثين العضو الثاني اذا كان الانسان يدافع احد البول والغاية. ما يروح للمسجد وهو في  يقول هذا مجلس الجماعة لان هذا يشوش عليه الصلاة وان هذا يشوش عليه الصلاة وهو يشق عليه في صلاته فيتخلص من هذا الاذى

43
00:17:41.550 --> 00:18:06.450
ان توضأ جئت ان ادرك الجماعة يذهب وان فاتت الجماعة الحمد لله يصلي وكونوا معلوما اما انه يروح وهو مشغول بهذا الاذى فانه يكره له ذلك. لانه يشوش عليه الا فهو لا

44
00:18:06.900 --> 00:18:26.100
لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه عن اخبث البول والغرق هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع مدافعة الاخذ في نعم

45
00:18:26.750 --> 00:18:58.900
ومن بحضرة طعام محتاج اليه ثالث من الاعذار اذا حضر الطعام فهو يحتاج اليه. انسان جائع او يتسوف من الطعام ان طعام يشتهيه اي انه يعقلون حاجته منهم يأخذ حاجته منه ولا يذهب الى الصلاة وهو ما اكل منه. ولا اخذ حاجته. لانه لو ذهب في هذه الحالة

46
00:18:58.900 --> 00:19:21.750
تشوش فكره انشغل والمطلوب ليحضر الى الصلاة وهو خالي الذهن من المشوشات حتى يحصل منه الخشوع الاقبال على صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. قال صلى الله عليه وسلم

47
00:19:21.750 --> 00:19:49.800
لاحظها العشاء فابدأوه اذا حضر العشاء فابدأوه الحكمة في ذلك انه ينقطع عن والتفكير لان الانسان بشر ضعيف علق نفسه بالطعام  لا يقبل على الصلاة يوده الى الصلاة الخلص بسرعة علشان يذهب للعشاء

48
00:19:50.950 --> 00:20:08.950
فانه حينئذ يكره له انه يذهب وهو يحتاج الى القاع. بل يأكل من الطعام ما يدفع شهوته ثم يذهب الى الصلاة فان ادرك منها شيئا مع الامام يصلي وان لم يثبت شيئا فهو معذور

49
00:20:09.050 --> 00:20:36.050
والحمد لله نعم. وخائف من امرئ هذا من حصل وهذا صدفة. لكن اما انه يرتب لا حوار اما انه يرتب غسل الوجبة عند الصلاة هذا لا يجوز هذا ما يجوز انه يرتب وقت الاكل عند الصلاة ووقت الوجبة عند الصلاة لان هذا صحيح صار شيئا متعمدا

50
00:20:36.300 --> 00:20:56.600
لكن لو حصل بعض الاحيان من غير قصد ان حظر طعام والصلاة تقام فانه يأكل من الطعام حتى تندفع حاجته ثم يذهب الى الصلاة. هذا اذا كان حصل بعض الاحيان من غير ترحيل. اما اذا كان هذا الترتيب

51
00:20:56.600 --> 00:21:28.450
ويجعل الوجبة تقديم العشاء وضح الصلاة هذا امر لا يجوز انه اصبح متعمدا. نعم وخائف من ضياع ماله يعبر عنه على ما له لو راح يسرق الماء مما يتلف ولا يعترف بشيء فانه يبقى عند ماله. يحرسه

52
00:21:29.200 --> 00:21:55.050
لانهم مأمور بحفظ المال وعدم اضاعته فاذا كان على مالك خوف فانه يصلي عنده مو بحاجة الى المال اضاعة المال اما اذا كان ماله ليس عليه خوف فانه تجب عليه صلاة الجماعة

53
00:21:56.400 --> 00:22:15.400
لانه لا عذر له ربي سبحانه يسبح له فيها النجوم والاصال رجال لا تجي تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ويقال الصلاة ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انا نودي الى الصلاة

54
00:22:15.850 --> 00:22:33.800
اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذا اذا كان يأمن على ماله مثل ما في هذه البلاد ولله الحمد. الامن مستتب ولو يجعل على بسطته لو يجعل عليها خربه

55
00:22:33.900 --> 00:22:53.050
ما احد يأتيه ولا يعترف. فوفر الامن ولله الحمد فهذا لا عذر له. لانه مخطوف لكن لو كان في بلاد غير امنة يخشى على ماله فانه يعلم صلي عند ماله يحرص له

56
00:22:53.200 --> 00:23:17.800
او لو راح عنده اغنام لو راح يصلي يهجم عليه الذيب يهجم عليه السفر فانه يعذر انه يصلي عند اغنامه يحرسها من من السباع وخائف من ضياع ماله او فواته او ضرر فيه او فواتها فوات المال

57
00:23:19.050 --> 00:23:38.900
اما ان يضيع او يفوت عليه شيء منه او انه يحصل فيه ظرر وما يتلفظ لكن يحصل به ظرر يحصل فيه ضرر اذا بقي عنده فانه يراعيه يدفع عنه المرض. نعم

58
00:23:39.100 --> 00:24:03.500
او موت قريبه او مرض مريضا اذا كان يمرر مريضا وليس عند المريض احد يحتاج الى احد عنده. المريض يحتاج الى احد عنده خصوصا اذا كان يعتبر ينقله الشهادة فانه يبقى عند مريده يصلي عنده

59
00:24:04.050 --> 00:24:26.950
بالعذر نعم او على نفسه من ضرر او سلطان او يخاف على نفسه من ظرر لانه لو راح للمسجد يخاف انه يحصل له ظرر برد  او نزول مطر عليه يحصل عليه ضرر يصاب بمرض يصاب

60
00:24:27.100 --> 00:25:00.600
ولا اي شيء يدفيه مع عنده ملابس ما عنده سيارة يركبها بينه وبين المسجد مسافة بيني وبين مسجد ضربي شديد او بطرا ينزل او طين طين في الشارع يخوضه هذا يعذر بان يصلي به كما نعم. او على نفسه من ضرر او سلطان او سلطان سلطان جارح

61
00:25:00.600 --> 00:25:27.700
لوساه قائم المسجد انتقم منه كما يذكر الان في بعض البلاد انه لا شغل يروحون يمسكوه وعذبوه فهذا عذر هذا السلطان الظالم على المسلمين فيعذر الانسان انه يصلي بدون قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال جل وعلا وما جعل عليكم عشرين من حرج

62
00:25:28.200 --> 00:25:53.100
نعم او ملازمة غريم عليه دين وهو معصي وغليظه مترصد ولو شافه يبي يمسكه هي بلاده ملازمة غريب يعني الغريب معناه الدائم والملازمة انه لم يمشي معه يدخل معه ولا يترك ولما يسدده

63
00:25:53.300 --> 00:26:16.300
هذه الملازمة فهذا عجول له في ان يصلي في بيته بانه اما اذا كان يقدر على السداد والاجل اسحاق ويقدر على السداد هذا لا عذر له هذا مماطل هذا هو لا عذر له. ولا تسقط عنه الجماعة ولا الجمعة. اما اذا كان معسرا ما عنده شيء

64
00:26:17.100 --> 00:26:36.850
وهذا الغريب سئلت وهو يمشي معه الى شعب فانه يعذر في انه يختفي بانه يختفي عنه. نعم او ملازمة او ملازمة غريب ولا شيء معه ولا شيء معه اما اذا كان معه شيء يستطيع السداد

65
00:26:37.150 --> 00:26:53.500
فانه لا عذر لها نعم او من فوات رفقة وكذلك يرى من يخاف تفوته روحه يسافر مع الناس. يبي يسافر مع الناس الناس يبي يمشون لو راح يصلي بالمسجد راح. خلوه

66
00:26:54.200 --> 00:27:19.100
هذا عذر او يصلي في مكانه يروح مع ابوه خصوصا في وقتنا السيارة  او قال يعني تبي تقلع الطائرة او رحت للمسجد وتصلي بالمسجد والامام يبي يتأخر هي دي قول الصلاة

67
00:27:19.350 --> 00:27:42.900
او الناس راكبين السيارة او اللي يركبون اذا رحت وقعدت في المسجد تنكر الصلاة والامام يمكن قبل الصلاة وربما يقرأ بالبقرة او نقرأ بصورة طويلة لا يفوت عليه الخمر وانت في حاجة المسافر لا يجوز انه يسافر وحده المسافر لا يجوز انه يسافر واحد

68
00:27:43.400 --> 00:28:07.800
لابد يكون معروف هذه مغوى تسقط عنه الجمعة والجمع يصلي في مكانه يروح مع رفقته للسفر نعم او غلبة نعاس او غلبه النعاس لو راح للمسجد ما استطاع يصلي يعني الحضور قلبه لكثرة النعاس اللي ظالمه

69
00:28:08.400 --> 00:28:27.000
فهذا يصلي وينام يصلي في بيته وينام حتى يأخذ حظه من النوم بان ذهابه وفيه النعاس وفيه النوم لا يحصل معه مقصود لا يحصل معه حضور القلب في الصلاة وفيه مشقة عليه

70
00:28:27.850 --> 00:28:54.400
لو اذا كان هو يتسبب للنعاس يسهر الليل كله الا جاء الفجر النور من النعاس هذا لا يجوز له العمل الصالح لكن لو كان المسلمين يشتغل بالنهار كل النهار مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم. مثل ما كان الصحابة يشتغلون

71
00:28:54.400 --> 00:29:15.300
ولا ينامون ويتعبون اذا جاء الليل تخفق رؤوسهم النعاس اذا كان نعاسا كثيرا فانه يعذر في انه يصلي في بيته وينام. اما اذا كان النعاس متحملا فلا بأس. الصحابة الله اعلم كانوا يذهبون

72
00:29:15.400 --> 00:29:37.000
الى المسجد ويجلسون ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخبط رؤوسهم الى المعاصي. فيأتي صلى الله عليه وسلم ويصليهم  او اذا بمطر او ذلك من الاعذار التي تسقط الجمعة والجماعة خشية الاذى بالمكر المطر الذي ينزل

73
00:29:37.250 --> 00:30:00.200
السماء تنزل يعني تمطر فاذا ذهب فليرقص ثيابه الذي ظهر عليه ربما يصاب بمرض او لجلة او برد شديد برد شديد ما في مطر لكن في برد نرجم اه شديد

74
00:30:01.400 --> 00:30:31.800
فهذا ايضا عذر عذر في انه يصلي في مكان دافي مكان متبري على البر لان البرد يسيء يصيب الانسان بمرض قوم الانسان بمرض بسبب البرد فشبابي في البرد والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة او المطيرة

75
00:30:31.800 --> 00:30:52.150
صلوا ايها الناس في رحاب  وسأله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فانكروا عليه فقال فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واني شربت ان اخرجكم في الذهب والطيب

76
00:30:53.150 --> 00:31:13.500
او اذى بمطر او وهم بيقولون وحي لان بالسكون لغة عربية. لكن الصحيح اللي هو تهريب نعم هواذا بمطر او وحل وبريح هو الوحل هو الطين. الطين اللي بيني وبين المسجد

77
00:31:14.900 --> 00:31:42.800
الاثر امطار صار صار في الشوارع طين مستنقعات فاذا خرج الى المسجد يتلوث ثيابه وتلوث آآ رجليه الطيب هذا عذر ايضا نعم فهو حل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. ما هو بلازم في ليلة مظلمة يقولون ان كلمة ليلة مظلمة ليست جنازة

78
00:31:43.400 --> 00:32:05.700
ويكفي ان تكون الريح باغي نفسك ولا هي ايضا كذلك شديدة ما هو بالعلم وهي اللي هتكون باردة غردا ظارة تكون بردا ضارا. نعم  باب صلاة اهل الاعداء الاعناق وهم ثلاثة

79
00:32:06.200 --> 00:32:36.200
المريض والمسافر والقائد هؤلاء هم اهل الاعداء المريض والمسافر والخائف. نعم. تلزم المريض الصلاة قائما المريض تلزمه الصلاة قائما كان يستطيع القيام لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فالقيام في الفريضة ركن

80
00:32:36.500 --> 00:33:00.750
من اركان الصلاة لا تصح الا به. مع القدرة فاذا لم يقدر فانه يصلي قاعدا. نعم فان لم يستطع فقاعدا اذا لم يستطع القيام فانه يصلي قاعدا. لانه عاجز عن القيام والعجز يسقط الركن

81
00:33:01.950 --> 00:33:23.550
لا واجب معجز لا واجب مع عز ولا حرام مع ضرورة يلا فان عجز فعلى جنبه. فاذا فان عجز عن الصلاة جالسا انه يصلي على جنب والافضل الايمن. استقبل القبلة

82
00:33:24.650 --> 00:33:43.850
ويوضع بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. نعم فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح وكذلك لو ما صار على جنب لو صلى مستلقيا ورجلاه من القبلة صح ذلك

83
00:33:44.150 --> 00:33:59.750
يعني جاء في بعض الروايات او مستلقيا ورجلاه الى القبل النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وفي رواية

84
00:33:59.750 --> 00:34:28.800
اوجدناه الى نعم. نعم ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومئ برأسه خاشعا ان يظهر الركوع ويقول سبحان ربي العظيم ويوظف برأسه بالسجود ويقول سبحان ربي الاعلى ويجعل السجود اخطر من الركوع

85
00:34:29.350 --> 00:34:46.850
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يؤمن بيده كما يقول بعض العوام او باصبعه يصلي بالصدر هذا من العوض ما له اصل. الصلاة ما هي بالاصفر ولا باليد. الصلاة بالرأس

86
00:34:46.950 --> 00:35:10.650
الذين نعم فان عجز او ما بعينه. فان عجز عن الايمان برأسه عبادة عرفات هذا المذهب. والصحيح انه ما ما جاء بهذا دليل انه يوم هذا ما جاء به دليل

87
00:35:11.700 --> 00:35:34.850
انما الحديث وقف عند قوله او ويومئ برأسه راكعا وسجد له. واما الايمان في الطرف هذا لم يثبت به دليل. ولهذا قال المحققون من العلماء انه لا يفعل هذا اذا وصل الى هالحد ما يصير عليه صلاة

88
00:35:35.100 --> 00:35:52.850
قال ما يستطيع ان يصلي سائق ولا ولا على جنب ولا مستلقيا ولا يستطيع يوغل رأسه هذا تسقط عنه الصلب. نعم انه لا دليل على ان يؤمن الثاني بعضهم يقول اذا لم يستطع من طرفه فبخلده

89
00:35:53.300 --> 00:36:11.850
هذا ايضا لا دليل عليه. نعم فان قذر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر هذا اذا كان العجز من بداية الصلاة. العجز من بداية الصلاة. اما اذا كان في بداية الصلاة صحيحا

90
00:36:12.450 --> 00:36:32.450
ثم صار عليه العجز في اثناء الصلاة انه يجلس اذا كان كبر بالصلاة والصحيح فانه يكون قائما. فان طرأ عليه عجز عن القيام جلس واكمل الصلاة وهو جالس وكذلك العكس

91
00:36:32.600 --> 00:36:50.100
لو بدأت صلاته جالس من اجل المرض والعلو ثم ارتفع عنه المرض في اثناء الصلاة ارتفع عنه المرض والعذر في اثناء الصلاة. وقدر على القيام فانه يلزمه ان يقوم. ويكمل الصلاة قائما

92
00:36:50.250 --> 00:37:10.350
نعم وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود او ما بركوع قائما وسجود قاعدا اذا كان يقدر على القيام لكن ما يقدر على الركوع فانه يؤمن بالركوع قائما يؤمن برأسه بالركوع قائما

93
00:37:11.050 --> 00:37:35.000
لانه قادر على القيام فلا يسقط عنه. واما الركوع فلاجله عنه يكفي الايمان. لكن يكون وهو قارئ ويومئز السجود وهو جالس يتمثل يسجد على الارض يؤمن بالسجود وهو جالس. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام

94
00:37:35.000 --> 00:37:52.900
لمداواة لقول طبيب مسلم. اذا كان يقدر على القيام هذه موت لا يقدر على ولكنه مو مرض مرض لا يمنعه من القيام لكن قال ربه لازم انك تكون مستلقي علشان العلاج

95
00:37:53.300 --> 00:38:17.050
طبعا العلاج الا وانتم الصالحين لا يصلوا بالصلاة يؤمنوا برأسه يقوم يقوم برأسه من الركوع والسجود بقول طبيب مسلم ثقة حاجة للطب كذلك لو ضال وانا بعالج عيونك قالت لي ترى ما تسجد

96
00:38:17.400 --> 00:38:49.300
يعني فلوسي جت عسى الله والعملية تغفل فلا بأس انه يجلس ويومي بالسجود ولا ولا لان اذى عليه ظرر منه. نعم الحاصل انه يجوز الاخذ بقول الطبيب يجوز الاخذ بقول الطبيب الثقة المسلم بالافطار في رمضان يزال الصوم ظهر

97
00:38:49.600 --> 00:39:12.950
لازم انك تخطئ او ضاله السجود في ضر او القيام يضره في الصلاة. يضر ولا تنجح معه العملية فانه يأخذ بقول القليل ويسقط عنه القيام ويسقط عنه السجود للارض ويكفي الايمان

98
00:39:13.100 --> 00:39:38.050
لا ولا تصح صلاته قاعدة في السفينة وهو قادر على القيام السفينة مثل الحجرة السفينة وعربة عربة القطار وصندوق السيارة الواسع على مثل الحجرة. مثل الهجرة يصلي قائما ويركع ويسجد

99
00:39:38.250 --> 00:39:54.450
الا اذا خاف دوران رأسه او خاف السقوط فانه يصلي قاعدا. اما اذا كان ان السفينة واقفة او تمشي ولا فيها ارتجاج ولا فيها سيارة تمشي على الجار ولا فيها امتداد

100
00:39:54.900 --> 00:40:18.700
المركب او الباخرة او السفينة في البحر تمشي ولا يحصل فيها ارتجاع فانه يلزمها ليؤدي الصلاة كما لو كان في غرفة انما لو كان في حجرة كذلك الطائرة اذا تمكن من من مكان يصلي يقوم ويركع ويسجد يلزمه ذلك

101
00:40:18.750 --> 00:40:47.200
تزود لا ويصح الفرض على الراحلة خشية التأديب ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم لان السفينة مثل الغرفة. نعم صندوق السيارة او مثلها آآ كلها بمنازل منازل تمشي. تصلي على عادته مثل مثل ما هو في المسجد

102
00:40:47.550 --> 00:41:17.900
مثل ما هو في المسجد سوا يصلون جماعة ايضا يجب عليه يصلون جماعة نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحدها الراحلة النافلة تصح على النافلة النافلة تصح مطلق ولو الى غير القبلة لو كان التوجه الى غير القبلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحل اينما توجهت به راحلته

103
00:41:17.900 --> 00:41:41.400
عليه الصلاة والسلام قال يصلي بالليل على الراحلة اينما توجهت به. اما الفريضة فلا تجوز على الراحلة الا في حالة العذر في حالة العذر كما لو كانت الارض فيها مطر فيها ماء. المطر ينزل والماء يمشي

104
00:41:41.550 --> 00:42:08.700
فاذا نزل يصلي بالارض تذلل من فوقه ينزل عليه ولا ولو تمشي هذا يصلي على الرسول  لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في حديث يعلى ابن مرة في احد الاشقار انتهوا الى مضيق والبلة من تحتهم والسماء

105
00:42:08.700 --> 00:42:30.500
عن البصر  امر المؤذن فاذن ثم امر المؤذن فاقام ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم طلابهم على الله نووهم على الرواتب. هذا من اجل الضرورة اما

106
00:42:31.000 --> 00:42:47.500
اما اذا كان ما فيه مطر ولا فيه ضرورة فلا يجوز ان يصلي الفريضة على الراحم على ان ما هو خاص بالنافلة فقط ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل لا لمرض

107
00:42:47.700 --> 00:43:13.300
يعني والمقر ينزل. فلو نزلوا صلوا على الارض حصل عليهم الذهب والطين فيصلي على الراحمين ولو كانوا جماعة يتقدم الامام على راتبته ويقيمون خلفه على رواتبهم ويصلي بهم ويومئون بالركوع يمئون بالركوع

108
00:43:13.300 --> 00:43:43.550
ويوسدون ويصلون قاعدين على الرواتب نعم اصل من سافر سفرا مباحا اربعة برد هذا العذر الثالث ينتهينا من العذر الاول وهو عذر المرض العذر الثالث اعوذ بالسراء الله الله سبحانه وتعالى قال لنبيه واذا ضربتم في الارض

109
00:43:43.650 --> 00:44:09.800
وليس عليكم تقصروا من الصلاة اذا ضربتم يعني ايش الفرق؟ الضرب في الارض هو السفر واخرون يضربون في الارض يبتون من فظل الله يضربون ما معناه يسافرون فلا يسافرون يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا معنى ضربتم؟ سفر

110
00:44:10.000 --> 00:44:35.750
فالضرب في الارض هو السفر. الله جل وعلا يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناب من الصلاة. يعني تقصر الرباعية الى ركعتين الله ركعتين والعصر ركعتين العشاء ركعتين واما المغرب فانها لا تقصر لانها وتر النهار

111
00:44:35.750 --> 00:45:01.550
واما الفجر فلأنها باقية على الاصل عسى هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه كان يقصر في اسفاره من حين من المدينة الى ان يرجع اليها وهو يقصر الصلاة. عملا بقوله تعالى واذا ضربتم في الارض

112
00:45:01.550 --> 00:45:21.550
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. لكن قال ان خفت من يفتنكم الذين كفروا في هذا الشر في هذا الشر الاية تدل بظاهرها على انه لا يجوز القصر الا مع الخوف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر من

113
00:45:21.550 --> 00:45:43.650
حصل من غير خوف. فسئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نحصر وقد امنا قال صلى الله عليه وسلم هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقة فصار يعني

114
00:45:43.700 --> 00:46:05.750
شرط الخوف لا مفهوم له. نعم من سافر سفرا مباحا هذا الشرط الاول في السفر ان يكون مباحا. فان كان السفر محرما الذي يسافر لاجل زيارة القبور هذا سفر ومحرم لانه وسيلة الى الشرك

115
00:46:06.900 --> 00:46:30.900
او اللي يسافر للاباحية والفساد بروح الى بلاد فاسدة من اجل يفسد يشرب الخمر يرتكب الفواحش هذا سفر وسفر معصية لا تباح له الرخصة ارشق له ان يكون السفر مباحا

116
00:46:32.000 --> 00:46:56.150
الثاني ان يبلغ المساء وهي اربعة بيوت واربعة برد يومان قاصدان للراحلة يومان قاصدان للراحلة وهو مرحلة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها

117
00:46:56.150 --> 00:47:18.450
النبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يجب له المحرم ليومين فدل على ان السفر يكون مساء في يومي الجراح وما دونه فليس بسفر ما دون مسافة يومين ما في

118
00:47:19.150 --> 00:47:47.800
ومقدار ما تقطعه الراحلة في اليوم الواحد بريجان بين ومقدارهما الان اربعين كيلو اربعين كيلو جدار البريدين اربعين كيلو واليوم الثاني اربعين المجموع ثمانون كيلو هذا مسافر مسافة السفر السفر يحدد للمسافة لا بالزمن

119
00:47:48.300 --> 00:48:13.000
ولو قطعها في ساعة الزمن لا يدرك به وانما العبرة بالمسافة انما العبرة بالمسائل وبعض العلماء يقول لا العبرة بالزمن لا بالمسافة كشيخ الاسلام ابن تيمية فعلى هذا لا يقصر اليوم ابدا ليه؟ لان المسافات اقتصرت الان صار يقطع المسافات بساعة

120
00:48:13.800 --> 00:48:39.050
يقطع المسامات في ساعة المسافات الاشهر الضعف عليه ما في سفر في هذه الزمان اللي ما يمكنش تروح لامريكا خلال ساعات بالطائرة السريعة يمكن ساعات قليلة ايضا تروح لمكة سبع ساعات او او ثمان ساعات

121
00:48:39.400 --> 00:49:01.350
اذا لو اعتبرنا الزمن ما صار في هذا في هذا الوقت قصر ولا اختار في رمضان لكن اعتبار المسافة غلط اعتبار المسافة اظبط استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه ان تسافر مسيرة يومين

122
00:49:01.600 --> 00:49:25.650
الا وما هذا حرام؟ اعتبر السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين يعني للراحلة. مسيرة اليومين للراحلة في اليوم اربعين كيلو المجموع ثمانين كيلو فان كان السفر دون ثمانين كيلو. فانه لا تحصر له الصلاة لانه لا يعد صلاة. نعم

123
00:49:26.600 --> 00:49:49.250
من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصد رباعية الركعتين سنة له. الفصل ما هو بواجب ان جمهور اهل العلم الاصل وهو بواجب لو اكل صحح صلاته قوله تعالى وليس عليكم جنحة ان تقصروا من الصلاة. نفى عنه جنحة

124
00:49:49.550 --> 00:50:19.550
السبب آآ القصد رخصة. رخصة والاتمام عزيمة الاسلام عزيمة والعزيمة هي الاصل  فلو انه اثر في سفره صلاته صحيحة لكن يكون تاركا للاولى والافضل الافضل لنفسه  لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يقرأ ان تؤتى معصية

125
00:50:20.450 --> 00:50:41.850
فاحب الى الله من التقصد لكن لو اتممت صلاتك صحيحة لان عزيمة وهذا هو الاصل نعم سنة له قصر رباعية الركعتين رباعية بخلاف غير الرباعية كالمغرب والفجر المغرب وتر النهار فلا تفطر

126
00:50:42.500 --> 00:51:04.000
والفجر باقي على الاصل ركعتين نعم ولا يمكن قصرها. نعم. اذا فارق عامر قريته متى يبدأ؟ تبدأ رخص السفر من الافطار وقصر الصلاة ما يبدأ السفر الا اذا خرج من الباب

127
00:51:04.150 --> 00:51:23.200
خرج من عامل البلد فاذا خرج من عامل البلد فانه يبدأ السفر ويجوز له الترخص اما ما دام في داخل البلد فانه لا لم يبدأ السفر ولو كان يمشي رايح يبي يطلع ما دام انه

128
00:51:23.200 --> 00:51:46.650
البلد فهو ما اصابه لان السفر من الشهور وهو البروز من الشهور او الاسفار والبروج خارج البنيان اما ما دام في داخل البنيان ولو كان يسير يريد الخروج فانه لا يبدأ سفره

129
00:51:46.850 --> 00:52:01.850
فلا يخطئ داخل البلد ولا يقصر داخل البلد. حتى يخرج من البلد نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من البلد يقصر الى ان يدخل في البلد. نعم

130
00:52:02.250 --> 00:52:26.050
اذا فارق عامر قريته او اما اذا كان ان فيه مباني خارج الحرام ماذا سكان؟ هذا لا  انه انما مقصود المباني المسكونة والبيوت المسكونة هذه تحسب من البلد. اما انه يمر خراب ما فيه احد. هذا لا يعتبر

131
00:52:26.300 --> 00:52:43.500
لا ينتظر بلدا. نعم. عامرا قريته. نعم. او خيام قومه. او اذا كانوا ما هم من عادتهم ما هم يبنونك وياه لان بعضهم  بعض البلاد ما فيها مباني فيها خيام. الخيار والاعشاش

132
00:52:43.550 --> 00:53:06.350
كل صلاتي هل تقوم مقام المباني؟ تقوم مقام الامام فما دام داخل المخيم او داخل الحشاش او داخل الصنادل التي هي محل اقامة واستقرار ان لها حكم المباني ما دام داخلها لا يبدأ السفر بحقه حتى يبرد منها ويخرج منها

133
00:53:06.400 --> 00:53:28.800
نعم وان احرم حظرا ثم سافر او سافر ما حضر ثم سافر في اثناء الصلاة. كيف يتصور هذا قالوا اذا كان في سفينة في سبيله في في داخل البلد السفينة مرسية داخل البلد

134
00:53:29.300 --> 00:53:53.600
جاء الصلاة واحرموا يصلون مشت السفينة طلعت من البلد راح هذا وتر من الصلاة لانه بدأها وهو بداخل البلد فيتم الصلاة لانه دخل صلاته مقيم. لكن سافرت به السفينة وهو في اثناء الصلاة يتم الصلاة

135
00:53:53.850 --> 00:54:20.700
وكذلك العرش لو احرم وهو مسافر ثم وصل الى البلاء في اثناء الصلاة. يتم الصلاة ايضا يتم الصلاة ايوا. كما لو كان في سفينة نعم او في طائرة مثلا تصلي في الطائرة وهبطت الطائرة بالمطار وهو داخل البلد بالمطار داخل البلد هذا يكمل الصلاة؟ نعم

136
00:54:20.700 --> 00:54:43.200
وان احرم حذرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او ذكر صلاة حضر لكن ذكر انه عليه صلاة اليوم كان في البلد ذكر لو ما صلت صلاة الفلانية وهو في البلد

137
00:54:43.250 --> 00:55:05.400
فانهم يصليها في السفر تامة لانها وجبت عليه تامة فيصليها في السفر كامل لان العبرة بوجوب الصلاة وقد وجبت عليه تامة لا بادائها ليست العبرة باداء  وانما العبرة بالوقت وجوبها. ووقت وجوبها وهو مقيم

138
00:55:05.900 --> 00:55:28.500
فانه يقضيها تماما ولو كان في شراب. نعم او عكسها او عكسها ذكر هو جاءه غسل الان صرح البلد يثم الصلاة لكن ذكر النوم باق عليه صلاة في السفر. الصلاة الفلانية ما صلاها وهو في السفر ونسيها

139
00:55:28.850 --> 00:55:44.750
تصليها في الحرم تماما قال لها في الحضر تماما لو صلاها في السفر ما صلاها لكن الان قضاها لما قضاها في الحظر يلزمه الاتمام لان العبرة في هذه الحالة بالادب لا بوقت

140
00:55:44.750 --> 00:56:10.150
ولان الاصل الاتمام الاصل الاتمام فيعود الى الاصل نعم او ائتم بمقيم كذلك من الصور التي يلزم المسافر الاتمام فيها هذه السورة اذا تم بمقيم المسافر اهتم بمقيم فانه يلزمني المسافر باتمام تبعا لامامه

141
00:56:10.650 --> 00:56:31.650
تبعني امامه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولان ولان ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال تلك السنة يعني الاتمام

142
00:56:31.750 --> 00:56:50.050
لا للمسافر خلف المقيم قالها تلك السنة والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولان عثمان رضي الله عنه لما اتم الصلاة في منى وكان الصحابة يرون القصر صلوا خلفه واتموا كابن مسعود

143
00:56:50.750 --> 00:57:06.500
ابن مسعود رضي الله عنه يرى ان الصلاة في منى لا تقصد لكن عثمان رضي الله عنه اتمها خلفه ابن  قالوا لي ابن مسعود لماذا اتممته وانت ترى انه قصر

144
00:57:06.800 --> 00:57:24.150
قال يا يا ابن اخي ان الاختلاف شر ان الاختلاف شرع الحاصل انه اذا اتم الامام حتى ولو كان الامام مسافرا اذا اتى يلزم المأموم الاثم فكيف اذا كان الامام مقيما

145
00:57:24.150 --> 00:57:41.900
وفرضه الاتمام فان المسافر يتم تبعا له. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس يجي ويصلي مع الامام ويقصر اذا قام الامام للرابعة اه قام للثالثة وسلم يقول انا ما عندي الا ركعتي

146
00:57:42.000 --> 00:58:04.450
هذا غلط هذا خلاف السنة فيجب عليه الاتمام من صلى خلف مقيم وجب عليه اتمام لان حكمه حينئذ يكون حكم الامام ولا يجوز الاختلاف. نعم او يتهم بمقيم او بمن يشك فيه. اما العكس فهو اذا صلى اذا صلى

147
00:58:04.900 --> 00:58:29.050
اذا صلى مقيم خلف من يقصر. اذا صلى مقيم خلف من يقصر الصلاة. فان المأموم اذا سلم الامام يقوم ويكمل الصلاة لانه لا يجوز له القصد ولا يتبع الامام في هذه القضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى لاهل مكة

148
00:58:29.350 --> 00:58:52.850
من صلى باهل مكة عام الفتح قال يا اهل مكة ان قوم شر فاتموا لانفسكم الرسول قصر الصلاة وامر اهل مكة ان يسموها لانهم مقيمون. فاذا صلى المقيم خلف من يحصل الصلاة فان المقيم يتم الصلاة بعد ما يسلم الامام من القصر

149
00:58:53.400 --> 00:59:15.750
بخلاف العكس كما سمعت هذه مسائل هل ينبغي فهمها وينبغي التفكيك فيها انه يقع في وخطأ فيها كثير من الناس نعم او اهتم بمقيم او من يشك فيه خله يحكي نعم قبل الاجابة على الاسئلة

150
00:59:15.800 --> 00:59:32.350
نعلن بان هذا اخر درس الى بعد العيد ان شاء الله هذه على رمضان الا اسبوع وفيها اشغال وفي اننا نعطل هذا الاسبوع قبل رمضان ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

151
00:59:32.550 --> 00:59:53.400
هل يصح ان يصلي المأموم خارج المسجد وهو يسمع صوت الامام كما يفعل المصلون في هذا المسجد في صلاة الجمعة  اذا كانوا يرون الامام او المأمومين من من فتحة باب او شدة ما في بأس. اما اذا كانوا ما يرون احدا لا الامام ولا

152
00:59:53.400 --> 01:00:14.950
وهم خارج المسجد فلا يجوز لا يجوز هذا ولو كانوا يسمعون الصوت يروحوا المسجد الاخر روحوا المسجد الاخر في مكانه. اما ان الناس يزدحمون على مسجد يصلون في الشوارع وبعض المساجد ما تنتصف. ولا ما فيها الا قليل

153
01:00:14.950 --> 01:00:38.450
هذا ما يجوز وكل المساجد اللي فيها فراغات يصلون فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه ينبغي ان تفصل الصلاة بكلام او غير ذلك او انتقال نعم. فما رأيكم اذا كان الشخص مسافرا وجمع في السفر فلم يفصل بين ذلك الا بالاقامة

154
01:00:38.450 --> 01:00:58.700
هل فعله صحيح؟ هذا جمع الصلاة من في حقه هذا جامع الصلاة ما انتهت في حقه. انما الكلام في من انتهت الفريضة في حقه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الاعذار المسقطة للجماعة خوف الانسان على نفسه

155
01:00:58.850 --> 01:01:22.050
فكيف يجاب عن حديث الاعمى الذي لم لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السباع بينه وبين المسجد لان لا ما يستطيع الاعمى يستطيع الحظ لقايدته يقوده الى المسجد لانه يعتبر بعدم القائم. يستطيع انه يحفظ القائد يقود الى المسجد. نعم

156
01:01:22.100 --> 01:01:41.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله لكن لو قدر انه ما وجد قائد وبينه وبين المسجد خوف يعذر نعم قول المؤلف رحمه الله وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود او ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. نعم. اليس

157
01:01:41.550 --> 01:02:01.650
في مثل هذا الفعل مشقة على المصلي؟ لا هذا سهل على المصلي جدا. اذا كان يقدر على القيام ولكنه ما يقدر على الركوع  فانه يوضح يقوم لانه قيام ركن. الركوع يكفي الايمان. يؤمن وهو طائف

158
01:02:02.250 --> 01:02:17.550
والسجود يجلس له ويوظب له وهو جالس. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله وهو يسهل عليه القيام ويسهل عليه القعود ما هو متعدي النعم انما اللي يتعذر عليه الركوع والسجود فقط

159
01:02:17.950 --> 01:02:42.200
فلا يسقط عنه بقية الاركان. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله عندي والدي مقعد وبعض الاحيان يطلب مني المساعدة وقت الصلاة. مع انه يوجد غيري في المنزل فهل يجوز فهل يجوز لي توصية غيري؟ او انفذ مطلوبه فتفوت علي الصلاة مع الجماعة؟ لا اذا كان في البيت من يقوم

160
01:02:42.200 --> 01:03:01.900
امس فلا يجوز ترك الجماعة الجماعة توصي واحد يقوم مقامه حاجة الوالد يحتاج الى شيء نعم وليس له ان يمنعك من الجماعة ليس للوالد ان يمنعك من الجماعة فهو عنده من يقوم بحاجته

161
01:03:02.350 --> 01:03:22.350
لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اصحاب المخابز الكبيرة. يعمل فيها اكثر العمال وخاصة وقت صلاة الفجر فهل هذا جائز له؟ وهل يمكن امرهم بان يجعلوا واحدا فقط في المخبز؟ ويجلس ولا يعمل ايضا

162
01:03:22.350 --> 01:03:45.800
اما هي الطريقة المثلى قال حكمه عند الهيئات ما نتدخل فيه. الهيئات عندهم نظام شرعي يمشون عليهم ونحن لا نتفقه فيه المخابز لان هذا له ظروف وله احوال ما ندري عنها نحن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شهر

163
01:03:45.800 --> 01:04:03.600
رمضان عند الافطار هل يقدم الافطار ولو تأخر عن اداء الصلاة ام تقدم الصلاة الافطار ما يأخذ وقت يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطباء فان لم يجدها ثمرات

164
01:04:04.150 --> 01:04:20.150
ما الذي حشوات من ماء ثم خرج يصلي عليه الصلاة والسلام اما العشاء فالعشاء بعد بعد الصلاة يصلي مع الجماعة ويرجع للعشاء الناس الان صاروا يتعشون ما هم يفطرون تعشون

165
01:04:20.600 --> 01:04:43.600
كنسميها اخطاء نسميه عشر الاستغفار يفطر في يعني ظرف ثواني او اقل من ثاني يفطر ويقوم الساعة ثم يعود ويتعشى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في الطائرة؟ حيث يصعب تحديد القبلة؟ مع ان مدة السفر سبع

166
01:04:43.600 --> 01:05:13.100
وساعاتنا واكثر وربما مر وقتنا ووقتين وكيف تؤدي الصلاة حيث لا يوجد مكان لتأديتها اما القبلة فيسأل الملاحين. يسأل الملاحين اللي عندهم خبرة في الاتجاهات تسألهم وين اتجاه القبلة فاذا اخبروه يصوم يصلي الى الجهة التي يفسدونه اليها. بلحين عندهم خبرة بالاستجابة. الشرق والغرب والشمال والجنوب

167
01:05:13.850 --> 01:05:37.500
هذا من القبلة اما كيفية الصلاة ان استطاع انه يصلي في مكان يستطيع انه يقوم ويركع ويسجد فيلزمه ذلك كان يصلي عند المخارج يصلي عند المخارج قبل الطائر فيها مشكلة يصلي ممكن يعجب فيها ويصلي

168
01:05:38.250 --> 01:05:53.600
اذا لم يمكنه انه يقف في الطائرة يصلي ولو ولو جالسا يجلس يصلي يتجه الى القبلة ويصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر. وبعد الرجوع من الدوام او الدراسة

169
01:05:53.600 --> 01:06:11.500
لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر فاذا كان انه ممكن جمع الصلاة اللي التي التي دخل وقتها عليه وهو في الطائرة يمكن جمعها الى ما بعد الظهر مع العصر جمع تأخيره فيؤخر حتى يهبط ويصلي

170
01:06:11.500 --> 01:06:27.700
الظهر والعصر ولو في اخر الوقت ولو قبل غروب الشمس كذلك اذا كان له يجمع في المغرب مع العشاء في وقت العشاء يؤخر المغرب. ويصليها اذا هبط ولو قبل طلوع الفجر

171
01:06:27.700 --> 01:06:43.200
فماذا وقت؟ الوقت متسع ولله الحمد اما اذا كان لا وما هو بحافظ من الطائرة حتى يخرج وقت الصلاتين اليوم الروح في الصلاتين الرحلة طويلة هذا يصلي في الطائرة على حسب حاله

172
01:06:43.600 --> 01:07:04.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر وبعد وبعد الرجوع من الدوام وكذلك من من الحلول في مسألة الطائرة انه اذا دخل عليه وقت الصلاة الاولى قبل اقلاع الطائرة يمكن يجرب الثانية ويصليها معها

173
01:07:05.000 --> 01:07:22.600
مثلا دخل وقت الظهر والطائرة ما بعد اقلعه يصلي الظهر والعصر في اول وقت الظهر في اول وقت الظهر. كذلك المغرب لو دخل وقت المغرب والطائرة ما بعد اقلعت يصلي

174
01:07:22.600 --> 01:07:42.600
المغرب والعشاء جمع تكبير. الحلول الشرعية والحمد لله موجودة. نعم. نعم محو قصر لا اذا كان خارج البلد يقصر اما اذا كان داخل البلد الذي سيسافر اليه سمعتم انه ما يبدأ القصر الا اذا خرج من الباب. نعم

175
01:07:42.700 --> 01:08:02.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر وبعد الرجوع من الدوام او الدراسة لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر في وقتها او اول وقتها واذا لم ينم حتى يصليها اصابه النعاس في اول وقتها. فهل يجوز له في هذه الحالة ان يصلي في بيته ثم ينام

176
01:08:02.450 --> 01:08:18.000
لا يجوز لهذا شيء مستديم يصلي اذا غلبه ان يعاصر بشيء عام اما انه شيء مستديم لا بس ما ينام الا عبر رأسه كل الناس اكثرهم ما ينامون الا عقب العصر ولا

177
01:08:18.350 --> 01:08:37.550
اي نعم. يصبر الا من يصلي العصر نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينطبق العذر على اهل هذا الزمان؟ خاصة الذين في المدن حين نزول المطر. حيث ان الشوارع مسفلتة ومنارة والمسجد

178
01:08:37.550 --> 01:08:49.900
ومدفأ ومناق ما هو بالكلام عن المسجد الكلام على الطريق. الكلام على الطريق ولا لا دخلت المسجد ما في شي. لكن الكلام على الطريق اذا كان الطريق ما فيه شيء

179
01:08:49.900 --> 01:09:15.200
ما في عذر الان المضارع ولا في ما في انما العذر اذا كان البكر ينزل. او كان المنكر واقف ولكن الطريق فيه فيه طين دحر اما اذا كان المنكر واقف في الطريق ما فيه ماء ولا دحر اليس هناك عنا ولو انهم سائلين وما شفنا الشعبان نعم

180
01:09:15.650 --> 01:09:37.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليت خلف امام قام لي الخامسة وسبح له فلم يرجع. ولكني بقيت جالسا حتى صلى الخامسة ورجع وسلمت معه فقد كان ناسيا للفاتحة في احدى الركعات وجاء بغيرها. فما حكم الصلاة والحالة هذه

181
01:09:38.250 --> 01:09:56.000
انت ظننت انه تداوم الى خامسة وهو عنده انه ما قاموا الى خامسة بل ان اه انه قام الى الرابعة لان لان احدى الركعات لغت لانه ترك ركنا منها اذا ان تكون ما اتممت الصلاة

182
01:09:56.400 --> 01:10:17.950
فاذا سلمت ابوك يجيب ركعتك اذا اخبركم اذا اخبر الجماع قال لهم انا قلت باني تركت الفاتحة ركعة فانت تقوم ولو بعد الصلاة ولو ما وظى وقت طويل تأتي لانك صليت ثلاث ركعات نعم

183
01:10:18.100 --> 01:10:34.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا امن رجل حدثه مستمر وهو افضلنا في القراءة فهل يأثم؟ وهل يلزم المأمومين اعادة الصلاة؟ لا يجوز هذا لا تصح امامة من به سلس البول

184
01:10:34.750 --> 01:10:57.050
او حدثه مستمر كخروج الريح دائما لا تصح امامته الا بمثله. فاذا صلاتكم لم تصح صلاتكم. لا تصح الاصحاء لان صلاته صلاة ظرورة تجوز له ولمن هو مثله فقط نعم ولو كان احسنكم قراءة

185
01:10:57.150 --> 01:11:18.300
ولو كانوا احسنتم قراءة لانه ما هو على وضوء بالنسبة لكم ما هو بعلى وضوء لكن بالنسبة له على وضوء لاجل الضرورة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من بدأ بالطعام قبل الصلاة ثم اقيمت الصلاة وهو لا زال يواصل اكله. فهل يقوم للصلاة ام

186
01:11:18.300 --> 01:11:38.300
استمروا في اكله اذا كان يحتاج الى الاستمرار يستمر. فان كان انه ما يحتاج للاستمرار فانه يقوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله اذا كان المريض لا يستطيع تحريك رأسه كمن اصيب بحادث وثبت على سريره ولكن عقله معه كان يقال

187
01:11:38.300 --> 01:11:58.500
قال ان الصلاة تسقط عنه علاه الفقهاء يقوم يصلي ولو بطرحه كما سمعتم فاذا صلى بطرفه هذا هو الاحوط فهو انه يصلي ولو بطرف يؤمن بطرفه يشير بطرفه الركوع ويشير بطرفه بالسجود ولا يحرك رأسه

188
01:11:58.900 --> 01:12:12.650
هذا احوط ما في شك وان كان المحققون يقولون هذا ما عليه دليل لكن من باب الاختيار. نعم. لانه ورد في رواية او ما ورد ترى في رواية رواه الساجي

189
01:12:12.800 --> 01:12:32.800
ورد حديث لكن دون الحديث هذا ما ثبت. فاذا عمل به من باب الاحتياط هذا احسن وهذا الذي تطمئن اليه الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو التوجيه الصحيح للحديث الصحيح؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم

190
01:12:32.800 --> 01:12:48.750
جمع من غير خوف ولا مطر هذا اول شيء انه غير لا عمل عليه عند اهل العلم. اجمع العلماء على عدم العمل بهذا لانه ما يمكن انه يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر ابدا

191
01:12:49.200 --> 01:13:08.200
طيب لابد ان فما هو العذر ما بين لنا العلوم فنحن نتوقف. نتوقف ولا نعمل بهذا الحديث هذا هو الصحيح الصحيح انه لا يعمل به ويتوقف في شعره لانه لم يتبين العذر الذي من اجله جمع الرسول صلى الله عليه وسلم

192
01:13:08.500 --> 01:13:37.250
نعم فهو من المسلمين من الاحاديث المشكلة. نعم. والمسلم يتوقف فيه. حتى يأتي البيان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التفريق بين سفر الطاعة وسفر المعصية. هل عليه دليل تعليم ما عليه دليل عليه تعليم يقولون ان الرخص انما ثبتت انما تثبت الرخص لغير من يستعين بها على ما حرم الله

193
01:13:37.250 --> 01:13:55.600
اما الذي يستعين بالرخص على ما حرم الله فهذا لا يجوز له. من هذه الناحية من هذه الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في المطر الشديد

194
01:13:55.600 --> 01:14:10.400
لان ابن عباس رضي الله عنهما قال للناس صلوا في رحالكم في يوم الجمعة. لا ما يجوز الجمع ما يجوز يجامع بين الظهر بين العصر والجمعة لان هذا شيء ما ورد

195
01:14:10.950 --> 01:14:26.750
هذا شيء ما ورد ولا فعله احد ممن يعتد به وقد صدرت فيه فتوى في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقع عليها مع بقية الاعضاء لان هذا لا يجوز. نعم

196
01:14:26.750 --> 01:14:42.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الصلاة خلف امام من جماعة التبليغ ام لا؟ فان كانت لا تجوز فهل نقوم نحن جماعة الحي بمكاتبة الاوقاف لتغييره ام ماذا نفعل

197
01:14:42.750 --> 01:15:04.400
فتملك القاعدة ان النبي ان الذي ليس عنده خلل في العقيدة ولا شرك. اللي ما عنده شرك تصح الصلاة فالصلاة خلفهم صحيحة ان شاء الله لكن يسعى عند الاوقاف بتغييره احد احسن منه حالا واتبع للسنة

198
01:15:05.050 --> 01:15:20.350
ولئن لا يحصل تشويش على الناس والائمة المستقيمون على السنة كثيرون ولله الحمد لسنا بحاجة الى مثل هذا. نعم اما الصلاة في حد ذاتها ما دام ما عنده شرك ولا عنده

199
01:15:20.400 --> 01:15:42.200
كفر الصلاة صحيحة خلفه وان كان عنده بدعة لكن ما دامت بدعته لا تخرجه من الدين صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيح لكن مع السعي في تبديله لمن هو احسن منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام من اهل الرياظ وصلى بجماعة

200
01:15:42.200 --> 01:15:57.900
من الخرج في الخرج فصلى الظهر اربع والعصر اثنتين جمع وقصر. وعند سؤالنا عن اتمامه الظهر قال لعدم على المصلين فهل فعله هذا صحيح ام خطأ؟ يعني صلى الظهر هو

201
01:15:58.250 --> 01:16:21.000
شوف هذا الله اي نعم لا بأس اذا اتم فلا بأس رجع الى الاصل اتمام عزيمة القصر رخصة يجوز العمل بالعزيمة وترك الرخصة. وان كان العمل بالرخصة افضل هذا الامام احسن لكونه ما يشوش على الناس لانه لو سلم

202
01:16:21.150 --> 01:16:33.850
لكن ينبغي او يجب عليه ان قبل يصلي يقول لهم تراي انا بقصر الصلاة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترى هنا مسافر وبقصر الصلاة فاذا سلمت اتموا لانفسكم

203
01:16:34.100 --> 01:16:57.350
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك اهل بادية جميعهم يلحنون في الفاتحة وافظلهم رجل مقعد لا وقراءته صحيحة. فما حكم صلاته بهم في صلاة الفريضة؟ وصلاة التراويح. ما هي صليبهم واحد مقعد لانه عاجز عن

204
01:16:57.350 --> 01:17:18.750
حاجز معروف لكن لو كان انه امام من الاصل امام الحي من الاصل يوم صاحي او يبدأ وعرض له عائق مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم عرض له عالم فلا بأس انه يصلي بهم جائزة حتى يزول عذره ثم يصلي بهم قائما

205
01:17:18.750 --> 01:17:36.150
اما انسان معروف مقعد يعني مقعد دائما ما يرضي ان يزول ان لا يصح اني اكون اماما لانه عاجز عن الركن يصلي بهم واحد منهم من احسنهم حسب الامكان. اتقوا الله ما استطعتم حسب الامكان

206
01:17:36.250 --> 01:17:37.200
او