﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والعشرون

2
00:00:18.550 --> 00:00:38.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع

3
00:00:38.550 --> 00:01:08.600
الكبير نعم. وكذا خارجة ان رأى الامام او المأمومين. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله يصح كتاب المعمول بالامام اذا كان داخل المسجد اذا كان المأمور داخل ولو لم يعد ولا من وراءه اذا سمع التدليك. كان

4
00:01:08.600 --> 00:01:45.650
المأموم اين هو؟ وبين الامام والصفوف التي وراءها الامام. بينهم تجارة او في غرفة. ولا يرى الامام ولا يرى لكن يسمع الصديق فيصح اقتدائه به لانهم في المسجد كله ولان الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:45.800 --> 00:02:15.050
وهو من وراء من وراء الحصير الذي وضع له صلى الله عليه وسلم الفصيل الحادي كان يحتجز مكان المسجد يعتكف فيه في الحصير فيصلي فيه النافلة قيام الليل. فكان الصحابة يأتون ويصلون قلبه من وراء الحصير

6
00:02:15.850 --> 00:02:41.550
دل على انه اذا كان هناك حائل بين الامام والمأمومين في داخل المسجد لا هذا لا يؤثر اما اذا كان المأموم خارج المسجد فانه لا يصح اقتداؤه به الا بشرط ان يرعاه. او يرى من وراءه

7
00:02:42.000 --> 00:03:09.050
لانه اذا لم يره ولم ير احدا منه من خلفه لا يتمكن من الابتداء فلابد من هذا الشرط من رؤية الامام او رؤية المأمومين للذات او من او من فتحة في جدار او شباك او غير ذلك

8
00:03:10.000 --> 00:03:41.450
فان كان لا يراه لا يرى الامام ولا يرى المحروم وهو خارج المسجد انه لا يصح اعتداء وجوه الامام ان بانه ليس في المسجد خارج المسجد لا  تصح خلف امام عال عنهم. ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. لا ايمان الامام

9
00:03:42.150 --> 00:04:11.700
اذا كان الامام عاليا اين المأموم؟ مرتفعا عنهم فله حالتان الحالة الاولى ان يكون معه احد من المأمومين فهذا لا بأس ولو كان الاختفاء كثيرا فرضنا ان الايمان وبعض المأمومين في الدور الاعلى وبقية الجماعة الثاني

10
00:04:11.850 --> 00:04:33.350
يضيف المكان نصيب مثلا دورين او اكثر من دورين فاذا كان مع الامام احد وهو اعلى في الدور الذي اعلى  فلا بأس ان يهتدي به المأمومون ولو كانوا في الدور

11
00:04:33.850 --> 00:04:56.000
الذي تحته اما اذا لم يكن الامام معه احد هذه الحالة الثانية. اذا لم يكن الامام معه احد فلا يجوز ان يكون عاليا علوا كبيرا عنه وانما للتسامح في العلوم اليسير

12
00:04:56.400 --> 00:05:17.850
كدفة او درجة منبر او نحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اولادهم وهو فوق المنبر يعني بدرجة المنبر. لما صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام فالعلو اليسير لا

13
00:05:20.000 --> 00:05:39.050
ولو لم يكن مع الامام احد العلو المسيل فسامح به نعم وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. يكره يكون العلو كثيرا. نعم. كامامته في الطاقة

14
00:05:39.550 --> 00:06:09.900
كذلك يكره امامة الامام في الطاعة ان يدخل وهو المحراب لانه اذا دخل في المحراب خفي على بعض المأمومين فلا يرونه والامام التداوي فيصلي خارج المحراب لاجل المأمون لكن لو صلى منها قرار ان صحت صلاته لكن يقرأ هذا

15
00:06:11.100 --> 00:06:31.700
واذا كان المسجد مزدحما واذا كان دخوله في المحراب في حاجة ازدحام المسجد كثرة الصفوف زادت في القراءة كانت الكراهة بهذه المحاريث في المساجد هذا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان

16
00:06:32.600 --> 00:06:55.100
لا بأس به وبه تعره القبلة فلولا وجود المحاريب المساجد ما عرفت بالقبلة او تدخل المسجد ما فيه محراب. ما عمل المسلمين على اتخاذ المحاذير  بعض طلبة العلم ينكرون المحاريم وينالوا البدعة

17
00:06:56.350 --> 00:07:18.450
وينهون المناهج الى المنارات يقولون هذي بدعة  هذا من الامور المباحة هذا سبيل وفيه مصلحة لولا وجود هذه المحاليل وهذه المناهج ما ابتدى الناس الى المساجد ولا عرفوها صارت المساجد

18
00:07:18.600 --> 00:07:41.400
البيوت او كسائر الحواجب  انشط نفسك اذا كنت في حارة انت غريب ما تعرف البلد. وفي حارة ما تهتدي الى المسجد الا بالمحراب وبالمنام فلو كان انه مقبول ما في منارة ولا في مقام. ما يعرف الناس بمسائل

19
00:07:41.850 --> 00:08:08.450
اتخاذها للمصلحة والمصلحة فيها ظاهر وهذا عمل المسلمين فلا وجه لانكار هؤلاء بالمحاريب وانكارهم المنايا لان هذا من العمل المصلحي. وهو عمل المسلمين الفقهاء ذكروه في كتبهم. دل على انه ما هو بامر

20
00:08:08.450 --> 00:08:27.350
وانما هو امر قديم عليه المسلمون فيهم العلماء وفيهم الائمة هنا انكرون المبالغة كل شيء بدعة وكل شيء بدعة يحتاج الى تدقيق نظره الى اختيار ما الانسان يثبت في البدعة في شيء بدعة

21
00:08:27.350 --> 00:08:53.000
كل شيء لا يعرفه بالله ما يصلح هذا ما يصلح لا افراط ولا تفريط نعم ينبغي هذا الحكم نعم امامتيمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة الا كذلك الحالة الفائدة يكره للامام انه يتطوع

22
00:08:53.350 --> 00:09:26.000
في مصلاهم لانهم لو كان متطوع في مصلاه ظن الناس ان الصلاة ما الفهد اه ان الصلاة ينفذ فلا يصلي في مكان في مكان الامام وانما ينتقل عنه لان لا يظن احد ان الصلاة لم تنتهي

23
00:09:26.600 --> 00:09:46.900
وكذلك المأموم ينبغي الا يصلي في موضع فريضة ان لا يصلي النافلة في موضع الفريضة ينبغي ان يتنحى عنه الشتاء تضطر اماما او او خلف مواضع العبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ود صلاة

24
00:09:47.400 --> 00:10:07.200
بصلاة مراية الكلام او ثقة لكن الكراهة في حق الامام اكثر من انه ربما يظن ان الصلاة لن تنتهي. اذا شافوه يصلي في محل الامام ظنوا ان الصلاة لم تنتهي فينتقل من مكان

25
00:10:07.400 --> 00:10:28.100
اما المأموم ان تيسر له ينتقل فانه ينتفض والا يأتي الفصل بالكلام والذكر والتسبيح والتهليل الصلاة. هذا يكفي. نعم وتطوعه موضع المحسوبة الا من حاجة الا بالحاجة فان لا يكون هناك مكان

26
00:10:28.450 --> 00:10:46.100
لا يكون هناك متى عن بيت المسجد بالله؟ هذا سن مطوع في موضع المكتوبة للحاجة. لان الكراهة تزول مع الحاجة. هذه قاعدة عند العلماء الفراغة تزول مع الحاجة والحرام يزول مع الضرورة

27
00:10:46.300 --> 00:11:10.150
هذي طاعة الحرام تزول مع الظرورة والكراهة تزول معي حاجة. نعم واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة يكره للامام ايضا انه اذا سلم الى الفريضة يبقى متوجهان الى القبلة ولا ينحرف الى المأموم

28
00:11:10.400 --> 00:11:29.850
لان هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه فانه صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وهو متوجه الى القبلة

29
00:11:29.850 --> 00:11:59.250
ثم ينصرف ويستقبل المأمومين بوجهه. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الامام الذي يبقى متوجها الى القبلة ولا ينحرف الى المأمورين هذا مخالف للسنة فيشرح عمله بل لابد اذا سلم بالامام اما ان ينصرف للمأمومين واما ان يقوم ينتقل من مكانه

30
00:11:59.450 --> 00:12:25.400
يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبقى عليه الصلاة والسلام متوجها الى القبلة بعد صلاة الفريضة الا بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام الى اخره ثم اما ان يقوم واما ان ينتقل ان ينصرف وينفث الى المأمومين

31
00:12:26.050 --> 00:12:53.300
ولانه لو بقي متوجها فلا ظن بعض الناس انه ما انتهت الصلاة لا فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. اذا كان الامام فيقول بعد الصلاة ما هو قاعد يوسف اسم المأمومين ويجلس في مكان يقوم يخرج عنده حاجة

32
00:12:53.550 --> 00:13:23.450
تستدعي فلا بأس  الا اذا كان هناك نساء وخروجه اصابع النساء. فانه ينتظر حتى تخرج النساء وينتظر من معه من المحرومين حتى تخرج النساء بان لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء

33
00:13:24.150 --> 00:13:44.250
لا هو يكره وقوفهم بين فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن لبث قليلا ولا يقوم لا الامام ولا المأموم  اللي يبي يطلع من الرجال ينتظر حتى تخرج النساء. اذا كان المخرج واحدا

34
00:13:44.400 --> 00:14:07.550
اما اذا كانا نساء لها مخرج خاص. وللرجال مخرج اخر فلا بأس. لعدم محظور. لكن هذا اذا كان رفض الجميع واعباد الله نعم ويكره وقوفهم بين السوار اذا قطعن الصفوف. يكره وقوف المأمومين بين السواري اذا قطعنا الصدور

35
00:14:09.950 --> 00:14:34.450
لان المطلوب هو لان المطلوب وصل الصفوف وعدم الفرص فيها الا اذا ازدحم المسجد ولم يجدوا مكانا الا بين الشوارع فلا بأس وهذي حال القاعدة ان ان الكراهة تجوز عند الحاجة فان احتاجوا الى الوقوف بين السوائل في المسجد فلا بأس ولو

36
00:14:34.450 --> 00:14:57.900
على الصفوف للحاجة اما ما دام ما في حاجة الا اذا كان الصف بين الشوارع فقط الصف كله بين بين السالكين لا مانع من ذلك بعدم المحروم. نعم فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة

37
00:14:58.400 --> 00:15:18.250
مريض الاعذار المخططة للجمعة والجماعة الدين يسر ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين للحرف فصلاة الجماعة تجب كما سبق ولا يجوز للانسان ان يترك صلاة الجماعة الا لعذر شرعي

38
00:15:20.200 --> 00:15:42.200
اليس هو بالخيار من شاء صلى مع الجماعة وان يتساء صلى بالبيت لا روح القيام الجماعة فرض على الاعيان الا اذا كان هناك عضو شرعي يحول بينه وبين الذهاب الى المسجد

39
00:15:42.300 --> 00:16:05.900
فانه يعلق قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من فرحة. هذي عامة وهناك اعذار خاصة جاء بها جاء في الاحاديث سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى لا ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. اولا المريض

40
00:16:05.950 --> 00:16:27.100
الذي ضربه لا يمثله من الحضور مع الجماعة او حضور الجمعة فهذا يعنى ان يصلي في بيته قوله صلى الله عليه وسلم من سمعني الله فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر

41
00:16:27.250 --> 00:16:50.550
قيل للراوي وما العذر؟ قال خوف او مرض ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا بكر ان يصلي بالناس وبقي عليه الصلاة والسلام في بيته   في مرضه الذي

42
00:16:50.750 --> 00:17:16.200
اصابه اثر صفحة عن الفرس والمرأة الثانية في مرض الموت فانه صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يصلي للناس وبقي في بيته عليه الصلاة والسلام هذا دليل على ان المرض عذر بفرط الجمعة والجماعة نعم هذا واجب

43
00:17:16.300 --> 00:17:41.250
ومدافعو احد الاخذتين فالعذر الثاني اذا كان الانسان يدافع احد البول والغاية ما يروح للمسجد وهو في  يقول هذا مجلس الجماعة لان هذا يشوش عليه الصلاة لان هذا يشوش عليه الصلاة وهو يشق عليه في صلاته فيتخلص من هذا الاذى

44
00:17:41.550 --> 00:18:06.450
وان توضأ اين ادرك الجماعة يذهب وان فاتت الجماعة الحمد لله يصلي وكونوا معلوما اما انه يروح وهو مشغول بهذا الاذى فانه يكره له ذلك. لانه يشوش عليه الا فهو لا

45
00:18:06.900 --> 00:18:26.100
لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه عن اخبث البول والغرق هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع مدافعة الاخذ في نعم

46
00:18:26.750 --> 00:18:58.900
ومن بحضرة طعام محتاج اليه ثالث من الاعذار اذا حضر الطعام فهو يحتاج اليه. انسان جائع او يتسوه الى الطعام لانه طعام يشتهيه اي انه يعقلون حاجته منهم يأخذ حاجته منه ولا يذهب الى الصلاة وهو ما اكل منه. ولا اخذ حاجته. لانه لو ذهب في هذه الحالة

47
00:18:58.900 --> 00:19:21.750
تشوش الفكر انشغل والمطلوب ليحضر الى الصلاة وهو خالي الذهن من المشوشات حتى يحصل منه الخشوع الاقبال على صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. قال صلى الله عليه وسلم

48
00:19:21.750 --> 00:19:49.800
لاحظها العشاء فابدأوه اذا حضر العشاء فابدأوه الحكمة في ذلك انه ينقطع عن والتفكير لان الانسان بشر ضعيف علق نفسه بالطعام  لا يقبل على الصلاة يوده الى الصلاة الخلص بسرعة علشان يذهب للعشاء

49
00:19:50.950 --> 00:20:08.950
فانه حينئذ يكره له انه يذهب وهو يحتاج الى القاعة بل يأكل من الطعام ما يدفع شهوته ثم يذهب الى الصبي فان ادرك منها شيئا مع الامام يصلي وان لم يدرك شيئا فهو معذور

50
00:20:09.050 --> 00:20:36.050
والحمد لله نعم. وخائف من امرئ هذا من حصل في هذا الصدفة. لكن اما انه يرتب لاحظوا اما انه يرتب غسل الوجبة عند الصلاة هذا لا يجوز هذا ما يجوز ان يرتب وقت الاكل عند الصلاة ووقت الوجبة عند الصلاة لان هذا صحيح صار شيئا متعمدا

51
00:20:36.300 --> 00:20:56.600
لكن لو حصل بعض الاحيان من غير قصد ان حظر طعام والصلاة تقام فانه يأكل من الطعام حتى تندفع حاجته ثم يذهب الى الصلاة. هذا اذا كان حصل بعض الاحيان من غير ترحيل. اما اذا كان هذا ترتيب

52
00:20:56.600 --> 00:21:28.450
ويجعل الوجبة تقديم العشاء وضح الصلاة هذا امر لا يجوز انه اصبح متعمدا. نعم وخائف من ضياع ما له والخائف على ما له لو راح يسرق الماء مما يتلف ولا يعترف بشيء فانه يبقى عند ماله. يحرسه

53
00:21:29.200 --> 00:21:55.050
لانهم مأمور بحفظ المال وعدم اضاعته فاذا كان على مالك خوف فانه يصلي عنده بحاجة الى المال الا انه يعني اضاعة المال اما اذا كان ماله ليس عليه خوف فانه تجب عليه صلاة الجماعة

54
00:21:56.400 --> 00:22:15.400
لانه لا عذر له ربي سبحانه يسبح له فيها النجوم والاصال رجال لا تزني تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ايقاد الصلاة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انا نودي الى الصلاة

55
00:22:15.850 --> 00:22:33.800
اذا لوبي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذا اذا كان يأمن على ماله مثل ما في هذه البلاد ولله الحمد. الامن مستتب ولو يجعل على بسطته لو يجعل عليها خربه

56
00:22:33.900 --> 00:22:53.050
ما احد يأتيني ولا يعترف. الامن ولله الحمد فهذا لا عذر له. لانه مخطوف لكن لو كان في بلاد غير امنة يخشى على ماله فانه يعلم صلي عند ماله يحرص له

57
00:22:53.200 --> 00:23:17.800
او لو راح عنده اغنام لو راح يصلي يهجم عليه الذيب يهجم عليه السفر انه يعذر انه يصلي عند اغنامه يحرسها من من السباع وخائف من ضياع ما له او فواته او ضرر فيه او فواتها ضرر فوات المال

58
00:23:19.050 --> 00:23:38.900
الا ان يضيع او يفوت عليه شيء منه او انه يحصل فيه ظرر وما يتلفظ لكن يحصل فيه ضرر رأس فيه ضرر واذا بقي عنده فانه يراعيه يدفع عنه الضرر. نعم

59
00:23:39.100 --> 00:24:03.500
او موت قريبه او يمرض مريضا اذا كان يمرر مريضا وليس عند المريض احد يحتاج الى احد عنده. المريض يحتاج الى احد عنده خصوصا اذا كان يعتبر ينقله الشهادة فانه يبقى عند مريده يصلي عنده

60
00:24:04.050 --> 00:24:26.950
بالعذر نعم او على نفسه من ضرر او سلطان او يخاف على نفسه من المرض لانه لو راح للمسجد يخاف انه يحصل له ضرر برد  او نزول مطر عليه يحصل عليه ضرر يصاب بمرض يصاب

61
00:24:27.100 --> 00:24:50.350
انفلونزا نزلت ولا اي شيء يدفيه مع عنده ملابس ما عنده سيارة يركبها بينه وبين المسجد مسافة بينه وبين المسجد مرضي شديد او بطرا ينزل او طين طين في الشارع يخوضه

62
00:24:50.600 --> 00:25:11.350
هذا يعذر بان يصلي به كما نعم. او على نفسه من ضرر او سلطان او سلطان سلطان جارح لوساه قائم للمسجد انتقم منه كما يذكر الان في بعض البلاد انه لا شافوا اللي يروحون المساجد يمسكوه وعذبوه

63
00:25:11.750 --> 00:25:29.650
فهذا عذر هذا سلطان ظالم على المسلمين فيعذر الانسان انه يصلي بدون قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال جل وعلا وما جعل عليكم فيهم حرج نعم

64
00:25:29.900 --> 00:25:53.100
او ملازمة غريم اللوه عليه عليه دين وهو معصي وغليظه مترصد ولو شافه يبي يمسكه هي بلاده ملازمة غريب يعني الغريم معناه الدائم والملازمة انه لم يمشي معه يدخل معه ولا يترك ولما يسدده

65
00:25:53.300 --> 00:26:16.300
هذه الملازمة فهذا عجول له في ان يصلي في بيته لانه اما اذا كان يقدر على السداد والاجل اسحاق ويقدر على السداد هذا لا عذر له هذا مباطل هذا هو لا عذر له. ولا تسقط عنه الجماعة ولا الجمعة. اما اذا كان معسرا ما عنده شيء

66
00:26:17.100 --> 00:26:36.850
وهذا الغريب سئلت وهو يمشي معه بلا شاب فانه يعذر في انه يختفي لانه يختفي عنه. نعم او ملازمة او ملازمة غريب ولا شيء معه ولا شيء معه اما اذا كان معه شيء يستطيع السداد

67
00:26:37.150 --> 00:26:53.500
فانه لا يصير مو باطل. نعم او من فوات رفقة وكذلك يرى من يخاف تفوته يسافر مع الناس. يبي يسافر مع ناس. الناس اللي يمشون. لو راح يصلي بالمسجد راح. خلوه

68
00:26:54.200 --> 00:27:19.100
هذا حذر او يصلي في مكانه يروح مع ابوه خصوصا في وقتنا السيارة  او قال يعني تبي تقلع الطائرة او رحت للمسجد وتصلي بالمسجد والامام يبي يتأخر هي دي قول الصلاة اطلع

69
00:27:19.350 --> 00:27:42.900
او الناس راكبين السيارة وهم يركبون اذا رحت وقعدت في المسجد تنتظر الصلاة والامام يمكن قبل الصلاة وربما يقرأ بالبقرة او نقرأ بصورة طويلة لا يفوت عليه الخمر وانت في حاجة المسافر لا يجوز انه يسافر وحده المسافر لا يجوز انه يسافر واحد

70
00:27:43.400 --> 00:28:07.800
لابد يكون معروف هذه تسقط عنه الجمعة والجمع يصلي في مكانه يروح مع رفقته في السفر نعم او غلبة نعاس او غلبه النعاس لو راح للمسجد ما استطاع يصلي يعني الحضور قلبه لكثرة النعاس اللي ضاله

71
00:28:08.400 --> 00:28:27.000
فهذا يصلي وينام يصلي في بيته وينام حتى يأخذ حظه من النوم بان ذهابه وفيه النعاس وفيه النوم لا يحصل معه مقصود لا يحصل معه حضور القلب في الصلاة وفيه مشقة عليه

72
00:28:27.850 --> 00:28:54.400
لو اذا كان هو يتسبب للنعاس يسهر الليل كله الا جاء الفجر واذا من النعاس هذا اثم لا يجوز له العمل هذا هذا لا يجوز له العمل الصالح لكن لو كان المسلمين يشتغل بالنهار كل النهار مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم. مثل ما كان الصحابة يشتغلون

73
00:28:54.400 --> 00:29:13.200
دخول النار ولا ينامون ويتعبون اذا جاء الليل تخفق رؤوسهم النعاس اذا كان نعاسا كثيرا فانه يعذر في انه يصلي في بيته وينام. اما اذا كان النعاس متحملا فلا بأس. الصحابة

74
00:29:13.200 --> 00:29:37.000
الله اعلم كانوا يذهبون الى المسجد ويجلسون ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخبط رؤوسهم الى المعاصي. فيأتي صلى الله عليه وسلم ويصليهم  او اذا بمطر او ذلك من الاعذار التي تسقط الجمعة والجماعة خشية الاذى بالمخ. المطر الذي ينزل

75
00:29:37.250 --> 00:30:00.200
السماء تنزل يعني تمطر فاذا ذهب فليرقص ثيابه الذي ظهر عليه ربما يصاب بمرض او لجلة او برد شديد برد شديد ما في مطر لكن في برد نرجم اه شديد

76
00:30:01.400 --> 00:30:31.800
فهذا ايضا عذر عذر في انه يصلي في مكان ذاته مكان متبري عن البر لان البرق يسيء يصيب الانسان بمرض قال الانسان بمرض بسبب البرد فشبابي في البرد والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة او الوفيرة

77
00:30:31.800 --> 00:30:52.150
هل صلوا ايها الناس في رحالكم  وسأله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فانكروا عليه فقال فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واني تركت ان اخرجكم في الدهر والطير

78
00:30:53.150 --> 00:31:13.500
او اذى بمطر او وهم بيقولون وحي لان بالسكون لغة عربية. لكن الصحيح لو تهريب نعم عوادا بمطر او وحل وبريح هو الوحل هو الطين. الطين اللي بيني وبين المسجد

79
00:31:14.900 --> 00:31:42.800
الاثر امطار صار صار في الشوارع طين ومستنقعات فاذا خرج الى المسجد يتلوث ثيابه وتلوث اه رجليه الطيب هذا عذر ايضا نعم فهو حل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. ما هو بلازم في ليلة مظلمة يقولون ان كلمة ليلة مظلمة ليست في بلادنا

80
00:31:43.400 --> 00:32:05.700
ويكفي ان تكون الريح باغي نفسك ولا هي ايضا كذلك شديدة ما هو بالعلم وهي اللي هتكون باردة غردا ضارة تكون بردا ضارا. نعم  باب صلاة اهل الاعداء فلا فائدة للاعناق وهم ثلاثة

81
00:32:06.200 --> 00:32:36.200
المريض والمسافر والقائد هؤلاء هم اهل الاعداء المريض والمسافر والخائف. نعم. تلزم المريض الصلاة قائما المريض تلزمه الصلاة قائما ان كان يستطيع القيل لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فالقيام في الفريضة ركن

82
00:32:36.500 --> 00:33:00.750
من اركان الصلاة لا تصح الا به. مع القدرة فاذا لم يقدر فانه يصلي قاعدا. نعم فان لم يستطع فقاعدها اذا لم يستطع القيام فانه يصلي قاعدا. لانه عاجز عن القيام والعجز يسقط الركن

83
00:33:01.950 --> 00:33:23.550
لا واجب معجز لا واجب مع عز ولا حرام مع ضرورة يلا فان عجز فعلى جنبه. فاذا فان عجز عن الصلاة جالسا انه يصلي على جنب والافضل الايمن. استقبل القبلة

84
00:33:24.650 --> 00:33:43.850
ويوظف بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. نعم فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح وكذلك اذا الله صار على جنب لو صلى مستلقيا ورجلاه من القبلة صح ذلك

85
00:33:44.150 --> 00:33:59.750
لانه جاء في بعض الروايات او مستلقيا ورجلاه الى القبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وفي رواية

86
00:33:59.750 --> 00:34:23.100
او مستنكر وجدناه الى القبر. نعم. نعم ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومئ برأسه خاشعا ان يظهر الركوع ويقول سبحان ربي العظيم ويوظف برأسه بالسجود ويقول سبحان ربي الاعلى

87
00:34:23.350 --> 00:34:46.850
ويجعل السجود اخطر من الركوع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يؤمن بيده كما يقول بعض العوام او باصبعه يصلي بالصدر هذا من العوض ما له اصل. الصلاة ما هي بالاصفر ولا باليد. الصلاة بالرأس

88
00:34:46.950 --> 00:35:10.650
الذين نعم فان عجز او ما بعينه. فان عجز عن الايمان برأسه عوم ابي ذر عبادة عرفات هذا المذهب. والصحيح انه ما ما جاء بهذا دليل انه يوم هذا ما جاء به دليل

89
00:35:11.700 --> 00:35:34.850
انما الحديث وقف عند قوله او ويوؤلؤ برأسه راكعا وسجدا. واما الايمان في الطرف هذا لم يثبت به دليل. ولهذا قال المحققون من العلماء انه لا يفعل هذا اذا وصل الى هالحد ما يصير عليه صلاة

90
00:35:35.100 --> 00:35:52.850
قال ما يستطيع ان يصلي سائق ولا ولا على جنب ولا مستلقيا ولا يستطيع يوغل رأسه هذا تسقط عنه الصلب. نعم لانه لا دليل على انه الثاني بعضهم يقول اذا لم يستطع من طرفه فبخلده

91
00:35:53.300 --> 00:36:11.850
هذا ايضا لا دليل عليه. نعم فان قذر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر هذا اذا كان العجز من بداية الصلاة. العجز من بداية الصلاة. اما اذا كان في بداية الصلاة صحيحا

92
00:36:12.450 --> 00:36:32.450
ثم طرأ عليه العجز في اثناء الصلاة انه يجوز اذا كان كبر بالصلاة والصحيح فانه يكون قائما. فان طرأ عليه عجز عن القيام جلس واكمل الصلاة وهو جالس وكذلك العكس

93
00:36:32.600 --> 00:36:50.100
لو بدأ صلاته جالس من اجل المرض والعذر ثم ارتفع عنه المرض في اثناء الصلاة ارتفع عنه المرض والعذر في اثناء الصلاة. وقدر على القيام فانه يلزمه ان يقوم. ويكمل الصلاة قائما

94
00:36:50.250 --> 00:37:10.350
نعم وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود او ما بركوع قائما وسجود قاعدا اذا كان يقدر على القيام لكن ما يقدر على الركوع فانهم يؤمنوا بالركوع قائما يؤمنوا برأسه بالركوع قائما

95
00:37:11.050 --> 00:37:35.000
لانه قادر على القيام فلا يسقط عنه. واما الركوع فلعجزه عنه يكفي الايمان. لكن يكون وهو قارئ ويومئ للسجود وهو جالس يتماثل يسجد على الارض يؤمن بالسجود وهو جالس. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام

96
00:37:35.000 --> 00:37:52.900
لمداواة لقول طبيب مسلم. اذا كان يقدر على الحجاب. هذه موت لا يقدر على الطبيب ولكنه مو مرض مرض لا يمنعه من القيام لكن قال ربه لازم انك تكون مستلقي علشان العلاج

97
00:37:53.300 --> 00:38:17.050
طبعا العلاج الا وانتم الصالحين لا يصلوا بالصلاة يؤمنوا برأسه يقوم يرمي رأسه من الركوع والسجود بقول طبيب مسلم ثقة حاجة للطب كذلك لو ضالة وانا بعالج عيونك قالت لي ترى ما تسجد

98
00:38:17.400 --> 00:38:49.300
يعني فلوس جات عسى الله والعملية تغفل فلا بأس انه يجلس ويومي بالسجود ولا ولا لان هذا عليه ظرر منه. نعم الحاصل انه يجوز الاخذ بقول الطبيب يجوز الاخذ بقول الطبيب الثقة المسلم في الافطار في رمضان يزال الصوم ظهر

99
00:38:49.600 --> 00:39:12.950
لازم انك تخطئ او ضاله السجود يضر او القيام يضرك في الصلاة. يضرك ولا تنجح معه العملية فانه يأخذ بقول قدير ويسقط عنه القيام ويسقط عنه السجود للارض ويكفي الايمان

100
00:39:13.100 --> 00:39:42.300
لا ولا تصح صلاته قاعدة في السفينة وهو قادر على القيام السفينة مثل الحجرة السفينة وعربة عربة القطار وصندوق السيارة الواسع على مثل الحجرة. مثل يصلي قائما ويركع ويسجد الا اذا خاف دوران رأسه او خاف السقوط

101
00:39:42.550 --> 00:40:04.900
فانه يصلي قاعدة اما اذا كان ان السفينة واقفة او تمشي ولا فيها ارتجاج ولا فيها سيارة ايضا تمشي على الجار ولا فيها امتداد المركب او الباخرة او السفينة في البحر تمشي ولا يحصل فيها ارتجاع فانه يلزمها

102
00:40:04.900 --> 00:40:27.100
ليؤدي الصلاة كما لو كان في غرفة انما لو كان في حجرة كذلك الطائرة اذا تمكن من من مكان يصلي يقوم ويركع ويسجد يلزمه ذلك تزود  ويصح الفرض على الراحلة خشية

103
00:40:27.450 --> 00:40:47.200
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم. لان السفينة مثل الغرفة. نعم. صندوق السيارة او مثلها آآ كلها بمنازل منازل تمشي تصلي على عادته مثل مثل ما هو في المسجد

104
00:40:47.550 --> 00:41:17.900
مثل ما عود المسجد سوا يصلون جماعة ايضا يجب عليه يصلون جماعة. نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحدها الراحلة النافلة تصح على النافلة النافلة تصح مطلق ولو الى غير القبلة لو كان توجهه الى غير القبلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحل اينما توجهت به راحلته

105
00:41:17.900 --> 00:41:41.400
عليه الصلاة والسلام قال يصلي بالليل على الراحلة اينما توجهت به. اما الفريضة فلا تجوز على الراحلة الا في حالة العذر في حالة العذر كما لو كانت الارض فيها مطر فيها ماء. المطر ينزل والماء يمشي

106
00:41:41.550 --> 00:42:08.700
فاذا نزل يصلي بالارض تذلل قال له هذا من فوقه ينزل عليه ولا يغضب ولو تمشي هذا يصلي على الرسول  لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في حديث يعلى ابن مرة في احد الاشخاص انتهوا الى مضيق والبلة من تحتهم والسماء

107
00:42:08.700 --> 00:42:30.500
عن البصر  امر المؤذن فاذن ثم امر المؤذن فاقام ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم طلابهم على الله نووهم على الرواتب. هذا من اجل الضرورة اما

108
00:42:31.000 --> 00:42:47.500
اما اذا كان ما فيه مطر ولا فيه ضرورة فلا يجوز انه يصلي الفريضة على الراحم على انما هو خاص بالنافلة فقط ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل لا لمرض

109
00:42:47.700 --> 00:43:13.300
والمقر ينزل ولو نزلوا صلوا على الارض حصل عليهم الذهب والطين فيصلي على الراحمين ولو كانوا جماعة يتقدم الامام على راتبته ويقيمون خلفه على رواتبهم يصلي بهم. يوظئون بالركوع يمئون بالركوع

110
00:43:13.300 --> 00:43:43.550
والسجود ويصلون قاعدين على الرواتب. نعم. اصل من سافر سفرا مباحا اربعة برد هذا العذر الثالث ينتهينا من العذر الاول وهو عذر المرض العذر الثاني اعوذ بالسراء الله الله سبحانه وتعالى قال لنبيه واذا ضربتم في الارض

111
00:43:43.650 --> 00:44:09.800
وليس عليكم تقصروا من الصلاة اذا ضربتم يعني سافرت الضرب في الارض هو السفر واخرون يضربون في الارض يبتهون بفضل الله يضربون ما معناه يسافرون فلا يسافرون يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا اشمعنى ضربتم؟ سفر

112
00:44:10.000 --> 00:44:35.750
فالضرب في الارض هو السفر. الله جل وعلا يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناب من الصلاة. يعني تقصر الرباعية الى ركعتين الله ركعتين والعصر ركعتين العشاء ركعتين واما المغرب فانها لا تقصر لانها وتر النهار

113
00:44:35.750 --> 00:45:01.550
واما الفجر فلأنها باقية على الاصل هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه كان يقصر في اسفاره من حين من المدينة الى ان يرجع اليها وهو يقصر الصلاة. عملا لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض

114
00:45:01.550 --> 00:45:21.550
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. لكن قال ان خفت من يفتنكم الذين كفروا في هذا الشر في هذا الشر الاية تدل بظاهرها على انه لا يجوز في القصر الا مع الخوف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر من

115
00:45:21.550 --> 00:45:43.650
حصل من غير خوف. فسأل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نحصر وقد امنا قال صلى الله عليه وسلم هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقة فصار يعني

116
00:45:43.700 --> 00:46:05.750
شرط الخوف لا مفهوم له. نعم من سافر سفرا مباحا هذا الشرط الاول في السفر ان يكون مباحا. فان كان السفر محرما الذي يسافر لاجل زيارة القبور هذا سفر ومحرم لانه وسيلة الى الشرك

117
00:46:06.900 --> 00:46:35.800
او اللي يسافر للاباحية والفساد بروح الى بلاد فاسدة من اجل يفسد يشرب الخمر يرتكب الفواحش هذا سفر وسفر معصية لا تباح له الغسل له ان يكون السفر مباح الثاني ان يبلغ المساء

118
00:46:35.900 --> 00:46:56.150
وهي اربعة بيوت واربعة برد يومان قاصدان للراحلة يومان قاصدان للراحلة وهو مرحلة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها

119
00:46:56.150 --> 00:47:18.450
النبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يجب له المحرم ليومين دل على ان السفر يكون مساء في يومي الجراح وما دونه فليس بسفر ما دون مسافة اليومين ما في

120
00:47:19.150 --> 00:47:47.800
ومقدار ما يقطعه الراحلة في اليوم الواحد برداء بين ومقدارهما الان اربعين كيلو اربعين كيلو جدار البريدين اربعين كيلو واليوم الثاني اربعين المجموع ثمانون كيلو هذا مسافر مسافة السفر السفر يحدد للمسافة لا بالزمن

121
00:47:48.300 --> 00:48:13.000
ولو قطعها في ساعة الزمن لا بركة به وانما العظة بالمسافة انما العبرة بالمسائل وبعض العلماء يقول لا العبرة بالزمن لا بالمسافة كشيخ الاسلام ابن تيمية فعلى هذا لا يقصر اليوم ابدا ليه؟ لان المسافات اقتصرت الان صار يقطع المسافات بساعة

122
00:48:13.800 --> 00:48:39.050
يقطع المسامات في ساعة مسافات الاشهر الضعف ما في سفر في هذه الزمان لي ميمكنش تروح لامريكا خلال ساعات بالطائرة السريعة يمكن ساعات قليلة ايضا تروح لمكة سبع ساعات او او ثمان ساعات

123
00:48:39.400 --> 00:49:01.350
اذا لو اعتبرنا الزمن ما صار في هذا في هذا الوقت قصر ولا افطار في رمضان لكن اعتبار المسافة غلط اعتبار المسافة افضل استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يومين

124
00:49:01.600 --> 00:49:25.650
الا وما هذا حرام؟ اعتبر السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين يعني للراحلة. مسيرة اليومين للراحة في اليوم اربعين كيلو المجموع ثمانين كيلو فان كان السفر دون ثمانين كيلو. فانه لا تحصر له الصلاة لانه لا يعد صبرا. نعم

125
00:49:26.600 --> 00:49:49.250
من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصد رباعية الركعتين سنة له. الفصل ما هو بواجب ان جمهور اهل العلم الاصل ما هو بواجب لو اتى صحح صلاته قوله تعالى وليس عليكم جنحة ان تقصروا من الصلاة. نفى عنه

126
00:49:49.550 --> 00:50:19.550
السبب آآ القصد رخصة. رخصة والاتمام عزيمة الاسلام عزيمة والعزيمة هي الاصل  فلو انه اثر في سفره صلاته صحيحة لكن يكون تاركا للاولى والافضل له  لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يقرأ ان تؤتى معصية

127
00:50:20.450 --> 00:50:41.850
فاحب الى الله من تقصده لكن لو اتممت صلاتك صحيحة لان عزيمة وهذا هو الاصل نعم سنة له قصر رباعية الركعتين رباعية بخلاف غير الرباعية كالمغرب والفجر المغرب وتر النهار فلا

128
00:50:42.500 --> 00:51:04.000
والفجر باقي على الاصل ركعتين نعم ولا يمكن فصلها. نعم. اذا فارق عامر قريته متى يبدأ؟ تبدأ رخص السفر من الافطار وقصر الصلاة ما يبدأ السفر الا اذا خرج من الباب

129
00:51:04.150 --> 00:51:23.200
خرج من عامل البلد فاذا خرج من عامل البلد فانه يبدأ السفر ويجوز له الترخص اما ما دام في داخل البلد فانه لا لم يبدأ السفر ولو كان يمشي رايح يبي يطلع ما دام انه

130
00:51:23.200 --> 00:51:46.650
البلد فهو ما اصابه لان السفر من الشهور وهو البروز من الشهور او الاسفار والبروج خارج البنيان اما ما دام في داخل البنيان ولو كان يسير يريد الخروج فانه لا يبدأ سفره

131
00:51:46.850 --> 00:52:01.850
فلا يخطئ داخل البلد ولا يقصر داخل البلد. حتى يخرج من البلد نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى البلد يقصر الى ان يدخل في البلد. نعم

132
00:52:02.250 --> 00:52:26.050
اذا فارق عامر قريته او اما اذا كان ان فيه مباني خارج الحرام هذا لا  انه انما مقصود المباني المسكونة والبيوت المسكونة هذي تحسب من البلد. اما انه يمر خراب ما فيه احد. هذا لا يعتبر

133
00:52:26.300 --> 00:52:43.500
لا ينتظر بلدا نعم عامرا قريته نعم او خيام قومه او اذا كانوا ما هم من عادتهم ما هم يبنونك لان بعضهم  بعض البلاد ما فيها مباني فيها خيام تكون الخياط والاعشاش

134
00:52:43.550 --> 00:53:06.350
كل صلاتي هل تقوم مقام المباني؟ تقوم مقام الامام فما دام داخل المخيم او داخل الحشاش او داخل الصنادل التي هي محل اقامة واستقرار ان لها حكم المباني ما دام داخلها لا يبدأ السفر بحقه حتى يبرد منها ويخرج منها

135
00:53:06.400 --> 00:53:28.800
نعم وان احرم حظرا ثم سافر او سافر ما حظرا ثم سافر في اثناء الصلاة. كيف يتصور هذا قالوا اذا كان في سفينة في سفينة في في داخل البلد السفينة مرسية داخل البلد

136
00:53:29.300 --> 00:53:50.650
جاء الصلاة واحرموا يصلون مشت السفينة طلعت من البلد راح هذا وتر من الصلاة لانه بدأها وهو بداخل البلد فيتم الصلاة لانه دخل في صلاته مقيم. لكن سافرت به السفينة

137
00:53:50.800 --> 00:54:10.500
وهو في اثناء الصلاة يكمل الصلاة وكذلك العرش لو احرم وهو مسافر ثم وصل الى البلاء في اثناء الصلاة. يتم الصلاة ايضا يتم الصلاة ايوا. كما لو كان في سفينة

138
00:54:10.700 --> 00:54:26.000
نعم او في طائرة مثلا تصلي في الطائرة وهبطت الطائرة بالمطار وهو داخل البلد بالمطار داخل البلد هذا يكمل الصلاة نعم  وان احرم حذرا ثم سافر او سفرا ثم اقام

139
00:54:26.100 --> 00:54:48.400
او ذكر صلاة حضر في سفر او ذكر صلاة حضر لكن ذكر انه عليه صلاة اليوم كان في البلد ذكر له ما صلت صلاة الفلانية وهو في البلد فانهم يصليها في السفر تامة لانها وجبت عليه تامة

140
00:54:48.450 --> 00:55:11.450
فيصليها في السفر كامل لان العبرة بوجوب الصلاة وقد وجبت عليه تامة لا بادائها ليست العبرة باداء  وانما العبرة بوقت وجوبها. ووقت وجوبها وهو مقيم فانه يقضيها تماما ولو كان في صلاة. نعم

141
00:55:11.950 --> 00:55:31.300
او عكسها او عكسها ذكر هو جاء وغسل الانصار في البلد يثم الصلاة لكن ذكر النهض عليه صلاة في السفر. الصلاة الفلانية ما صلاها وهو في السفر نسيها تصليها في الحرم تماما

142
00:55:31.850 --> 00:55:52.150
في الحضر تماما لو صلاها في السفر ما صلاها لكن الان قضاها لما قضاها في الحضر يلزمه الاتمام لان العبرة في هذه الحالة بالادب لا بوقت ولان الاصل الاتمام الاصل الاتمام فيعود الى الاصل نعم

143
00:55:52.200 --> 00:56:19.250
او ائتم بمقيم كذلك من الصور التي يلزم المسافر الاتمام فيها هذه السورة اذا تم بمقيم المسافر اهتم بمقيم فانه يلزمني المسافر باتمام تبعا لامامه تبعني امامه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا

144
00:56:19.300 --> 00:56:39.600
عليه ولان ولان ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال تلك السنة يعني الاتمام من المسافر خلف المقيم قالها تلك السنة والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

145
00:56:40.000 --> 00:57:00.750
ولان عثمان رضي الله عنه لما اتم الصلاة في منى وكان الصحابة يرون القصر صلوا خلفه واتموا كابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه يرى ان الصلاة في منى لا تقصد لكن عثمان رضي الله عنه اتمها خلفه ابن

146
00:57:00.750 --> 00:57:24.150
قالوا لابن مسعود لماذا اتممت وانت ترى انه قصر قال يا يا ابن اخي ان الاختلاف شر ان الاختلاف شرع الحاصل انه اذا اتم الامام حتى ولو كان الامام مسافرا اذا اتى يلزم المأموم الاثم فكيف اذا كان الامام مقيما

147
00:57:24.150 --> 00:57:41.900
وفرضه الاتمام فان المسافر يتم تبعا له. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس يجي ويصلي مع الامام ويقصر اذا قام الامام للرابعة اه قام للثالثة وسلم يقول انا ما عليه الا ركعتين

148
00:57:42.000 --> 00:58:04.450
هذا غلط هذا خلاف السنة فيجب عليه الاتمام من صلى خلف مقيم وجب عليه اتمام لان حكمه حينئذ يكون حكم الامام ولا يجوز الاختلاف. نعم او يهتم بمقيم او بمن يشك فيه. اما العكس فهو اذا صلى اذا صلى

149
00:58:04.900 --> 00:58:29.050
اذا صلى مقيم خلف من يقصر. اذا صلى مقيم خلف من يقصر الصلاة. فان المأموم اذا سلم الامام يقوم ويكمل الصلاة لانه لا يجوز له القصد ولا يتبع الامام في هذه القضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى باهل مكة

150
00:58:29.350 --> 00:58:52.850
فمن صلى باهل مكة عام الفتح قال يا اهل مكة ان قوم شهر فاتموا لانفسكم الرسول قصر الصلاة وامر اهل مكة ان يسموها لانهم مقيمون. فاذا صلى المقيم خلف من يحصل الصلاة فان المقيم يتم الصلاة. بعد ما يسلم الامام من القصر

151
00:58:53.400 --> 00:59:15.750
بخلاف العكس كما سمعت هذه مسائل فهي ينبغي فهمها وينبغي التفكيك فيها انه يقع في وخطأ فيها كثير من الناس نعم او اهتم بمقيم او من يشك فيه خله يحكي نعم قبل الاجابة على الاسئلة

152
00:59:15.800 --> 00:59:32.350
نعلن بان هذا اخر درس الى بعد العيد ان شاء الله هذه على رمضان الا اسبوع وفيها اشغال اننا نعطل لهذا الاسبوع قبل رمضان ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

153
00:59:32.550 --> 00:59:53.400
هل يصح ان يصلي المأموم خارج المسجد وهو يسمع صوت الامام كما يفعل المصلون في هذا المسجد في صلاة الجمعة  اذا كانوا يرون الامام او المأمومين من من فتحة باب او شدة ما في بأس. اما اذا كانوا ما يرون احدا لا الامام ولا

154
00:59:53.400 --> 01:00:14.950
وهم خارج المسجد فلا يجوز لا يجوز هذا ولو كانوا يسمعون الصوت يروحوا المسجد الاخر روحوا المسجد الاخر في مكان اما ان الناس يزدحمون على مسجد ويصلون في الشوارع وبعض المساجد ما تنتصف ولا ما فيها الا قليل

155
01:00:14.950 --> 01:00:38.450
هذا ما يجوز وكل المساجد اللي فيها فراغات يصلون فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه ينبغي ان تفصل الصلاة بكلام او غير ذلك او انتقال نعم. فما رأيكم اذا كان الشخص مسافرا وجمع في السفر فلم يفصل بين ذلك الا بالاقامة

156
01:00:38.450 --> 01:00:58.700
هل فعله صحيح؟ هذا جمع الصلاة ما انتهت في حقه هذا جامع الصلاة ما انتهت في حقه. انما الكلام في من انتهت الفريضة في حقه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الاعذار المسقطة للجماعة خوف الانسان على نفسه

157
01:00:58.850 --> 01:01:22.050
فكيف يجاب عن حديث الاعمى الذي لم لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السباع بينه وبين المسجد لان لا ما يستطيع يحظر الطايف الاعمى يستطيع يقوده الى المسجد لانه اعتبر بعدم القائم يستطيع انه يحفظ القائد يقود الى المسجد نعم

158
01:01:22.100 --> 01:01:41.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله لكن لو قدر انه ما وجد قائد وبينه وبين المسجد خوف يعذر نعم قول المؤلف رحمه الله وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود او ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. نعم. اليس

159
01:01:41.550 --> 01:02:01.650
في مثل هذا الفعل مشقة على المصلي لا هذا سهل على المصلي اذا كان يقدر على القيام ولكنه ما يقدر على الركوع  فانه يوضح يقوم لانه قيام ركن. الركوع يكفي الايمان. يؤمن وهو طائف

160
01:02:02.250 --> 01:02:17.550
والسجود يجلس له ويوظب له وهو جالس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهو يسهل عليه القيام ويسهل عليه القعود ما هو متعدي النعيم انما اللي يتعذر عليه الركوع والسجود فقط

161
01:02:17.950 --> 01:02:42.200
فلا يسقط عنه بقية الاركان. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله عندي والدي مقعد وبعض الاحيان يطلب مني المساعدة وقت الصلاة. مع انه يوجد غيري في المنزل فهل يجوز فهل يجوز لي توصية غيري؟ او انفذ مطلوبه فتفوت علي الصلاة مع الجماعة؟ لا اذا كان في البيت من يقوم

162
01:02:42.200 --> 01:03:01.900
امس فلا يجوز ترك الجماعة فهذه الصلاة في جماعة توصي واحد يقوم مقامه حاجة الوالد يحتاج الى شيء نعم وليس له ان يمنعك من الجماعة ليس للوالد ان يمنعك من الجماعة فهو عنده من يقوم بحاجته

163
01:03:02.350 --> 01:03:22.350
لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اصحاب المخابز الكبيرة. يعمل فيها اكثر العمال وخاصة وقت صلاة الفجر فهل هذا جائز له؟ وهل يمكن امرهم بان يجعلوا واحدا فقط في المخبز؟ ويجلس ولا يعمل ايضا

164
01:03:22.350 --> 01:03:45.800
اما هي الطريقة المثلى قال حكمه عند الهيئات ما نتدخل فيه. الهيئات عندهم نظام شرعي يمشون عليهم ونحن لا نتفقه فيه المخابز لان هذا له ظروف وله احوال ما ندري عنها نحن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شهر

165
01:03:45.800 --> 01:04:03.600
رمضان عند الافطار هل يقدم الافطار ولو تأخر عن اداء الصلاة ام تقدم الصلاة الافطار ما يأخذ وقت يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطباء فان لم يجد تمرات

166
01:04:04.150 --> 01:04:20.150
من لم يجد حسوات من ماء ثم خرج يصلي عليه الصلاة والسلام اما العشاء فالعشاء بعد بعد الصلاة يصلي مع الجماعة ويرجع للعشاء الناس الان صاروا يتعشون ما هم يفطرون يتعشون

167
01:04:20.600 --> 01:04:43.600
كنسميها اخطاء نسميه عشر الاستغرام يفطر هي يعني ظرف ثواني او اقل من ثاني. يفطر ويقوم الساعة ثم يعود ويتعشى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في الطائرة؟ حيث يصعب تحديد القبلة؟ مع ان مدة السفر سبع

168
01:04:43.600 --> 01:05:13.100
وساعاتنا واكثر وربما مر وقتنا ووقتين وكيف تؤدى الصلاة حيث لا يوجد مكان لتأديتها اما القبلة فيسأل الملاحين. يسأل الملاحين اللي عندهم خبرة في الاتجاهات تسألهم وين اتجاه القبلة فاذا اخبروه يصلي الى الجهة التي يفسدونه اليها. بلحين عندهم خبرة بالاستجابة الشرق والغرب والشمال والجنوب

169
01:05:13.850 --> 01:05:37.500
هذا من القبلة اما كيفية الصلاة ان استطاع انه يصلي في مكان يستطيع انه يقوم ويركع ويسجد فالزمه ذلك كان يصلي عند المخارج يصلي عند المخارج قبل الطائر فيها مشكلة يصلي ممكن يعجب فيها ويصلي

170
01:05:38.250 --> 01:05:53.600
اذا لم يمكنه انه يقف في الطائرة يصلي ولو ولو جالسا يجلس يصلي يتجه الى القبلة ويصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر. وبعد الرجوع من الدوام او الدراسة

171
01:05:53.600 --> 01:06:11.500
لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر فاذا كان انه ممكن جمع الصلاة التي التي دخل وقتها عليه وهو في القاهرة يمكن جمعها الى ما بعد الظهر مع العصر جمع تأخيره فيؤخر حتى يهبط ويصلي

172
01:06:11.500 --> 01:06:27.700
الظهر والعصر ولو في اخر الوقت ولو قبل غروب الشمس كذلك اذا كان له يجمع في المغرب مع العشاء في وقت العشاء يؤخر المغرب. ويصليها اذا هبط ولو قبل طلوع الفجر

173
01:06:27.700 --> 01:06:43.200
فماذا وقت؟ الوقت متسع ولله الحمد اما اذا كان لحم وما هو بحافظك للطائرة حتى يخرج وقت الصلاتين اليوم الروح في الصلاتين الرحلة طويلة هذا يصلي في الطائرة على حسب حاله

174
01:06:43.600 --> 01:07:04.950
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاظر وبعد وبعد الرجوع من الدوام وكذلك من من الحلول في مسألة الطائرة انه اذا دخل عليه وقت الصلاة الاولى قبل اقلاع الطائرة يمكن يجذب الثانية ويصليها معها

175
01:07:05.000 --> 01:07:22.600
مثلا دخل وقت الظهر والطائرة ما بعد اقلعه يصلي الظهر والعصر في اول وقت الظهر في اول وقت الظهر. كذلك المغرب لو دخل وقت المغرب والطائرة ما بعد اقلعت يصلي

176
01:07:22.600 --> 01:07:42.600
المغرب والعشاء جمع التكبير. الحلول الشرعية والحمد لله موجودة. نعم. نعم محو قصر لا اذا كان خارج البلد يقصر اما اذا كان داخل البلد الذي سيسافر اليه يبدأ القصر الا اذا خرج من الباب. نعم

177
01:07:42.700 --> 01:08:02.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر وبعد الرجوع من الدوام او الدراسة لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر في وقتها او اول وقتها واذا لم ينم حتى يصليها اصابه النعاس في اول وقتها. فهل يجوز له في هذه الحالة ان يصلي في بيته ثم ينام

178
01:08:02.450 --> 01:08:18.000
لا يجوز لهذا شيء مستديم يصلي اذا غلبه ان يعاصر بشيء عام اما انه شيء مستديم لا ينام الا عبر الاخرة كل الناس اكثرهم ما ينامون الا عقب العصر ولا ما هو لله الحمد

179
01:08:18.350 --> 01:08:37.550
اي نعم. يصبر لما يصلي العصر نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينطبق العذر على اهل هذا الزمان؟ خاصة الذين في المدن حين نزول المطر. حيث ان الشوارع مسفلتة ومنارة والمسجد

180
01:08:37.550 --> 01:08:49.900
مدفع ومناق ما هو بالكلام عن المسجد الكلام على الطريق. الكلام على الطريق ولا لا دخلت المسجد ما في شي. لكن الكلام على الطريق اذا كان الطريق ما فيه شيء

181
01:08:49.900 --> 01:09:15.200
ما في عذر الان المكروهات ولا في انما العذر اذا كان المنكر ينزل. او كان المنكر واقف ولكن الطريق في في طين دحر اما اذا كان المنكر واقف في الطريق ما فيه ماء ولا دحر اليس هناك عنا ولو انهم سائلين وما شفنا الشعبان نعم

182
01:09:15.650 --> 01:09:37.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليت خلف امام قام لي الخامسة وسبح له فلم يرجع. ولكني بقيت جالسا حتى صلى الخامسة ورجع وسلمت معه فقد كان ناسيا للفاتحة في احدى الركعات وجاء بغيرها. فما حكم صلاة والحالة هذه

183
01:09:38.250 --> 01:09:56.000
انت ظننت انه تداوم الى خامسة وهو مرض عنده انه ما قاموا الى خامسة بل ان اه انه قام الى الرابعة لان لان احدى الركعات لغت لانه ترك ركنا منها اذا لم تكون ما اتممت الصلاة

184
01:09:56.400 --> 01:10:14.950
فاذا سلمت ابوك يجيب ركعتك اذا اخبركم اذا اخبر الجماع قال لهم انا زمت باني تركت الفاتحة ركعة فانت تقوم ولو بعد الصلاة ولو ما مضى وقت طويل تأتي بربح

185
01:10:15.100 --> 01:10:34.750
لانك صليت ثلاث ركعات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا امن رجل حدثه مستمر وهو افضلنا في القراءة فهل يأثم؟ وهل يلزم المأمومين اعادة الصلاة؟ لا يجوز هذا لا تصح امامة من به سلس البول

186
01:10:34.750 --> 01:10:57.050
او حدثه مستمر كخروج الريح دائما لا تصح امامته الا بمثله. فاذا صلاتكم لم تصح صلاتكم. لا تصح وبالاصحاء لان صلاته صلاة ظرورة تجوز له ولمن هو مثله فقط نعم ولو كان احسنتم قراءة

187
01:10:57.150 --> 01:11:18.300
ولو كان ان احسنتم قراءة لانه ما هو على وضوء بالنسبة لكم ما هو بعلى وضوء لكن بالنسبة له على وضوء لاجل الضرورة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من بدأ بالطعام قبل الصلاة ثم اقيمت الصلاة وهو لا زال يواصل اكله. فهل يقوم للصلاة ام

188
01:11:18.300 --> 01:11:38.300
استمروا في اكله اذا كان يحتاج الى الاستمرار يستمر. فان كان انه ما يحتاج للاستمرار فانه يقوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله اذا كان المريض لا يستطيع تحريك رأسه كمن اصيب بحادث وثبت على سريره ولكن عقله معه كان يقال

189
01:11:38.300 --> 01:11:58.500
قال ان الصلاة تسقط عنه علاه الفقهاء يقوم يصلي ولو بطرحه كما سمعتم فاذا صلى بطرفه هذا هو الاحوط فهو كله يصلي ولو بطرف يؤمن بطرف يشير الى طرفه الركوع ويشير بطرفه بالسجود ولا يحرك رأسه

190
01:11:58.900 --> 01:12:22.800
هذا احوط ما في شك وان كان المحققون يقولون هذا ما عليه دليل لكن من باب الاختيار. نعم. في رواية او ما ادري ورد في رواية رواه الشافي ورد حديث لكن يقولون الحديث هذا ما ثبت. فاذا عمل به من باب الاحتياط هذا احسن وهذا الذي تطمئن اليه الناس

191
01:12:22.800 --> 01:12:43.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو التوجيه الصحيح للحديث الصحيح؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر هذا اول شيء انه غير لا عمل عليه عند اهل العلم. اجمع العلماء على عدم العمل بهذه

192
01:12:44.350 --> 01:12:59.900
لانه ما يمكن انه يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر ابدا طيب لابد ان نعذر فما هو العذر ما بين لنا العلو فنحن نتوقف. نتوقف ولا نعمل بهذا الحديث

193
01:13:00.000 --> 01:13:20.200
هذا هو الصحيح الصحيح انه لا يعمل به ويتوقف في شعره لانه لم يتبين العذر الذي من اجله جمع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فهو من المسلمين من الاحاديث المشكلة. نعم. والمشكل يتوقف فيه. حتى يأتي البيان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

194
01:13:20.200 --> 01:13:37.250
التفريق بين سفر الطاعة وسفر المعصية. هل عليه دليل تعليم ما عليه دليل عليه تعليم يقولون ان الرخص انما ثبتت انما تثبت الرخص لغير من يستعين بها على ما حرم الله

195
01:13:37.250 --> 01:13:55.600
اما الذي يستعين بالرخص على ما حرم الله فهذا لا يجوز له. من هذه الناحية من هذه الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في المطر الشديد

196
01:13:55.600 --> 01:14:10.400
لان ابن عباس رضي الله عنهما قال للناس صلوا في رحالكم في يوم الجمعة. لا ما يجوز الجمع ما يجوز الجمع بين الظهر بين العصر والجمعة لان هذا شيء ما ورد

197
01:14:10.950 --> 01:14:26.750
هذا شيء ما ورد ولا فعله احد ممن يعتد به وقد صدرت فيه الفتوى في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقع عليها مع بقية الاعضاء لان هذا لا يجوز. نعم

198
01:14:26.750 --> 01:14:42.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الصلاة خلف امام من جماعة التبليغ ام لا؟ فان كانت لا تجوز فهل نقوم نحن جماعة الحي بمكاتبة الاوقاف لتغييره ام ماذا نفعل

199
01:14:42.750 --> 01:15:04.400
انتم ما لكم قاعدة؟ ان الذي ان الذي ليس عنده خلل في العقيدة ولا شرك. اللي ما عنده شرك تصح الصلاة خلفه فالصلاة خلفهم صحيحة ان شاء الله لكن يسعى عند الاوقاف بتغييره احد احسن منه حالا واتبع للسنة

200
01:15:05.050 --> 01:15:20.350
ولئن لا يحصل تشويش على الناس والائمة المستقيمون على السنة كثيرون ولله الحمد لسنا بحاجة الى مثل هذا نعم اما الصلاة في حد ذاتها ما دام ما عنده شرك ولا عنده

201
01:15:20.400 --> 01:15:42.200
كفر الصلاة صحيحة خلفه وان كان عنده بدعة لكن ما دامت بدعته لا تخرجه من الدين صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيح لكن مع السعي في تبديله لمن هو احسن منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام من اهل الرياض وصلى بجماعة

202
01:15:42.200 --> 01:16:08.250
من الخرج في الخرج فصلى الظهر اربع والعصر اثنتين جمع وقصر. وعند سؤالنا عن اتمامه الظهر قال لعدم على المصلين فهل فعله هذا صحيح ام خطأ؟ يعني صلى ها؟ هذا الله اي نعم لا بأس اذا اتم فلا بأس رجع الى الاصل اتمام عزيمة القصر

203
01:16:08.250 --> 01:16:31.150
رخصة يجوز العمل بالعزيمة وترك الرخصة. وان كان العمل بالرخصة افضل هذا الامام احسن لكونه ما شوش على الناس لانه لو سلم لكن ينبغي او يجب عليه ان يصلي يقول لهم تراي انا بقصر الصلاة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترى هنا مسافر وبقصر الصلاة

204
01:16:31.150 --> 01:16:57.350
فاذا سلمت اتموا لانفسكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك اهل بادية جميعهم يلحنون في الفاتحة وافظلهم رجل مقعد لا وقراءته صحيحة. فما حكم صلاته بهم في صلاة الفريضة؟ وصلاة التراويح؟ ما هي صليبهم واحد مقعد لانه عاجز عن

205
01:16:57.350 --> 01:17:18.750
عاجز معروف لكن لو كان انه امام من الاصل امام الحي من الاصل يوم صاحي وهو يقدر وعرظ له عارظ مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم عرض له عالم فلا بأس انه يصلي بهم جائزة حتى يزول عذره ثم يصلي بهم قائما

206
01:17:18.750 --> 01:17:36.150
اما انسان معروف مطعن يعني مقعد دائما ما يخفي ان يزول ان لا يصح اني اكون اماما لانه عاجز عن الرقية يصلي بهم واحد منهم من احسنهم حسب الامكان. اتقوا الله ما استطعتم حسب الامكان

207
01:17:36.250 --> 01:17:37.200
او