اذا نكست المرأة ثم طهرت في عشرة ايام فبعد ذلك باربعة ايام رأته صدقوا القدرة هل تترك الصلاة ام تستمر ولا تعد هذه الصفرة مع العلم قبل ايام الاربعين هذا اذا رأت المرأة الظهر بعد عشرة ايام من النفاس بعد خمسة عشر يوم او عشرين يوما فانها لا تظهر وتغتسل وتصلي وتحل لزوجها فلو ما مضى عليها الا عشرة ايام كاملة ابيض فشل بقطن ونحوه خرج مضيفا حينها تغتسل وتصلي وتصوم زوجها ولو انه ما مضى عليه الا عشرة ايام لا بأس وهكذا الحائض هذا التسبب زمان ومباراة الظهر على ثلاثة ايام او بعد اربعة ايام تغتسل وتصلي والحمد لله الاداء يزيد وينقص في الحيض وفي النفاس اما اذا بعد ذلك طهرت صلاة كاملة وقدرة فان الصواب انه لا لا يرتد بذلك رضي الله عنه هنا لا يعد قدره بعد الطهر شيء لا تعد شيئا قال بعضهم الا في وقت العادة ووقت ابواب العموم الطهارة لا تعد تصلي وتصوم وتعتمر الصبح والخطبة كان الله منها وتستنجي منها ويكفي نعم اه هل المذي يكفي فيه النصح بكف او اكثر اللي هو الماء الماء اللازم يخرج من الرجل فين المنيو مرن الرجل هذا نجلس لكن نجاسته مقفلة توضأ وضوء الصلاة مزاومة