﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والعشرون

2
00:00:18.600 --> 00:00:47.500
باب صلاة اهل الاعذار صلاة اهل الاعذار وهم ثلاثة المريض والمسافر والخائف هؤلاء هم اهل الاعذار المريض والمسافر والخائف. نعم. تلزم المريض الصلاة قائما المريض تلزمه الصلاة قائما ان كان يستطيع القيام

3
00:00:48.250 --> 00:01:16.300
لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فالقيام في الفريضة ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به مع القدرة فاذا لم يقدر فانه يصلي قاعدا. نعم فان لم يستطع فقاعدها. اذا لم يستطع القيام فانه يصلي قاعدا. لانه عاجز

4
00:01:16.450 --> 00:01:41.450
عن القيام والعجز يسقط الركن لا واجب مع عجز لا واجب مع عز ولا حرام مع ظرورة نعم فان عجز فعلى جنبه فاذا فان عجز عن الصلاة جالسا فانه يصلي على جنبه والافضل الايمن

5
00:01:41.900 --> 00:02:03.950
مستقبل القبلة ويومئ بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. نعم فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح وكذلك لو ما صار على جنب لو صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح ذلك

6
00:02:04.250 --> 00:02:20.400
لانه جاء في بعض الروايات او مستلقيا ورجلاه الى القط النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وفي رواية

7
00:02:20.450 --> 00:02:42.850
او مستلقيا له ورجلاه الى القبلة. نعم. نعم ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومئ برأسه راكعا يعني يؤمن بالركوع ويقول سبحان ربي العظيم ويومئ برأسه للسجود ويقول سبحان ربي الاعلى

8
00:02:43.350 --> 00:03:05.300
ويجعل السجود اخفض من الركوع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يومئذ بيده كما يقول بعض العوام او باصبعه يصلي باصبعه هذا من العوام ما له اصل الصلاة ما هي بالاصبع ولا باليد

9
00:03:05.300 --> 00:03:31.300
الصلاة بالرأس الايمان بالراس نعم فان عجز او ما بعينه. فان عجز عن الايمان برأسه او ماء بطرف او ما بطرفه هذا المذهب والصحيح انه ما ما جاء بهذا دليل انه يؤمن طرفك؟ هذا ما جاء به دليل

10
00:03:32.600 --> 00:03:55.700
انما الحديث وقف عند قوله او وهو يومئ ويومئ برأسه راكعا وساجدا. واما الايمان بالطرف فهذا لم يثبت به دليل ولهذا قال المحققون من العلماء انه لا يفعل هذا اذا وصل الى هالحد ما يصير عليه صلاة

11
00:03:55.850 --> 00:04:13.700
صار ما يستطيع يصلي ساعد ولا ولا على جنب ولا مستلقيا ولا يستطيع يومي برأسه فهذا تسقط عنه الصلاة. نعم. لانه لا دليل على انه يومي بالطرفة كان بعضهم يقول اذا لم يستطع بطرفه فبقلبه

12
00:04:14.150 --> 00:04:32.700
هذا ايضا لا دليل عليه. نعم. فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر هذا اذا كان العدل في من بداية الصلاة العجز من بداية الصلاة. اما اذا كان في بداية الصلاة صحيحا

13
00:04:33.300 --> 00:04:53.200
ثم طرأ عليه العجز في اثناء الصلاة فانه يجلس اذا كان كبر الصلاة هو الصحيح فانه يكون قائما. فان طرأ عليه عجز عن القيام جلس واكمل الصلاة وهو جالس وكذلك العكس

14
00:04:53.450 --> 00:05:10.850
لو بدأت صلاته جالس لاجل المرض والعذر. ثم ارتفع عنه المرض في اثناء الصلاة ارتفع عنه المرض والعذر في اثناء الصلاة وقدر على القيام فانه يلزمه ان يقوم. ويكمل الصلاة قائما

15
00:05:11.100 --> 00:05:31.100
نعم. وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود. او ما بركوع قائم وسجود قاعدا اذا كان يقدر على القيام لكن ما يقدر على الركوع فانه يؤمن بالركوع قائما يؤمن برأسه للركوع قائما

16
00:05:31.850 --> 00:05:50.350
لانه قادر على القيام فلا يسقط عنه. واما الركوع فلعجزه عنه يكفي الايمان. لكن يكون وهو قائم ويومئ للسجود وهو جالس اذا كان ما يقدر يسجد على الارض يؤمن بالسجود وهو جالس. نعم

17
00:05:50.950 --> 00:06:14.250
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام بمداواة بقول طبيب مسلم. اذا كان يقدر على القيام هذا امام واخلاق يقدر على القيام ولكن ابوه مرض مرض لا يمنعه من القيام لكن قاله الطبيب لازم انك تكون مستلقي علشان العلاج

18
00:06:15.400 --> 00:06:36.850
تابعني لكن ما يمكن العلاج الا وانت مستلقي لا بأس يستلقي يصلي وهو مستلقي يؤمن برأسه يقوم يقوم رأسه للركوع والسجود بقول طبيب مسلم ثقة للطب وقالوا انا بعالج عيونك

19
00:06:37.150 --> 00:06:57.500
لكن ترى ما تسجد لا تسجد في الارض لانك لو سجدت حصل ظرر والعملية تختل فلا بأس انه انه يجلس ويومي بالسجود ولا ولا يسجد لان الاذى عليه ظرر منه

20
00:06:57.700 --> 00:07:20.650
نعم الحاصل انه يجوز الاخذ بقول الطبيب يجوز الاخذ بقول الطبيب الثقة المسلم في الافطار في رمظان اذا قال له الصوم يظرك لازم انك تختر او قال له السجود يضرك او القيام يضرك في الصلاة

21
00:07:20.700 --> 00:07:50.050
يضرك ولا تنجح معه العملية. فانه يأخذ بقول الطبيب ويسقط عنه القيام ويسقط عنه السجود بالارض ويكفي الايمان نعم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام السفينة مثل الحجرة السفينة

22
00:07:50.200 --> 00:08:11.850
وعربة عربة القطار وصندوق السيارة الواسع هذا مثل الحجرة مثل اللي في حجرة يصلي قائما ويركع ويسجد الا اذا خاف دوران رأسه او خاف السقوط فانه يصلي قاعدا. اما اذا كان

23
00:08:12.350 --> 00:08:30.800
ان السفينة واقفة او تمشي ولا فيها ارتجاج ولا فيها سيارة ايضا تمشي على القار ولا فيها ارتجاج المركب او الباخرة او السفينة في البحر تمشي ولا يحصل فيها ارتجاج فانه يلزمها

24
00:08:30.800 --> 00:08:54.650
ان يؤدي الصلاة كما لو كان في غرفة كما لو كان في حجرة كذلك الطائرة اذا تمكن من من مكان يصلي يقوم يركع ويسجد يلزمه ذلك الزمه ذلك نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية العبارة

25
00:08:55.000 --> 00:09:14.750
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم لان السفينة مثل الغرفة نعم صندوق السيارة الواسع ومثلها آآ حاربت القطار كل هذه منازل منازل تمشي تصلي على عادته مثل مثل ما هو في المسجد

26
00:09:15.150 --> 00:09:35.250
مثل ما هو في المسجد سوا يصلون جماعة ايضا يجب عليهم يصلون جماعة. نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحدها الراحلة النافلة تصح على النافلة النافلة تصح الراحلة مطلقا

27
00:09:35.500 --> 00:09:54.900
ولو الى غير القبلة ولو كان توجهه الى غير القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة اينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام قال يصلي بالليل على الراحلة اينما توجهت به. اما الفريضة فلا تجوز على الراحلة

28
00:09:55.300 --> 00:10:16.250
الا في حالة العذر بحالة العذر كما لو كانت الارض فيها مطر فيها ماء المطر ينزل والماء يمشي فاذا نزل يصلي بالارض تبلل الماء من فوقه ينزل عليه والارض والارض تمشي

29
00:10:17.100 --> 00:10:38.250
هذا يصلي على الراحلة صلي على راحلته لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في حديث يعلى ابن مرة في احد الاسفار انتهوا الى مضيق والبلة من تحتهم والسماء يعني المطر

30
00:10:38.400 --> 00:10:56.150
من فوقهم فامر المؤذن فاذن ثم امر المؤذن فاقام ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم صلى بهم على الراحلة وهم على الرواحل هذا من اجل الظرورة

31
00:10:56.200 --> 00:11:16.550
اما اما اذا كان ما فيه مطر ولا فيه ضرورة فلا يجوز انه يصلي الفريظة على الراحلة هذا انما هو خاص بالنافلة فقط لا ويصح الفرض على الراحلة خشية التأبين وحل لا لمرض

32
00:11:16.650 --> 00:11:42.250
خشية التأذي بوحل يعني بطين الارض طين والمطر ينزل فلو نزلوا صلوا على الارض حصل عليهم الدحر والطين ويصلي على الراحلة ولو كانوا جماعة يتقدم الامام على راحلته ويكونون خلفه على رواحلهم يصلي بهم. ويومئون بالركوع يومئون بالركوع

33
00:11:42.250 --> 00:12:09.200
والسجود ويصلون قاعدين على الرواحل. نعم باب صلاة اهل الاعذار  تلزم المريض الصلاة قائما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار

34
00:12:10.300 --> 00:12:41.600
اي صفة الصلاة اهل الاعلام كيف يصلون واهل الاعذار ثلاثة انواع  المريض والمسافر المريض والمسافر والخائف هؤلاء هم اهل الاعذار في الصلاة وهذا يدل على عظم الصلاة وانها لا تسقط بحال من الاحوال

35
00:12:42.550 --> 00:13:14.450
حتى اهل الاعلى يصلونها على حسب باستطاعتهم ويدل ايضا على سماحة هذا الدين وشموله لكل احوال بكل احوال المسلمين وانه لم يترك شيئا الا وبين حكمه فيشرع لكل حالة ما يناسبها

36
00:13:15.250 --> 00:13:51.750
شرع للصحيح المقيم الامن شرع له صلاة تامة  وشرع لاهل الاعمار صلاة بحسب احوالهم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا يدل كما سبق على عظم هذه الصلاة وانها لا تسقط

37
00:13:52.250 --> 00:14:16.800
بحال من الاحوال فلا تسقط عن المريض ولا تسقط عن المسافر ولا تسقط بحالة الخوف فلتصلى على حسب الاستطاعة وانه ما دام عقل الانسان باقيا فانه لا تسقط عنه الصلاة

38
00:14:18.150 --> 00:14:43.650
فيصليها بحسب ما يستطيع اما اذا زال عقله وزال ادراكه فانه لا تجب عليه الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصغير حتى يبلغ او حتى يحترم

39
00:14:44.000 --> 00:15:12.700
والمجنون حتى حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ فمن زال عقله ولم يبقى عنده ادراك اما لافة اصابته واما لكبر وهرم فانه لا تجب عليه الصلاة لعدم وجود العقل اما ما دام العقل باقيا

40
00:15:14.800 --> 00:15:39.850
فانه يصلي على حسب استطاعته نعم تلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان عجز فعلى جنبه تلزم المريض الصلاة ولا يقول انه مريض ويصلي حتى يبرأ او حتى يخرج من المستشفى

41
00:15:40.250 --> 00:16:05.850
كما يظن بعض الجهال تجب عليه الصلاة ولو كان تحت العلاج ولو كان منوما على السرير ولا يستطيع النزول منه  يجب عليه الصلاة في كل حال ويصليها على حسب استطاعته

42
00:16:07.000 --> 00:16:29.950
صليها قائما ان استطاع لان القيام ركن من اركان الصلاة الفريضة قوله تعالى وقوموا لله قانتين فان لم يستطع القيام صلى قاعدا فان لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب

43
00:16:31.450 --> 00:16:55.550
فان لم يستطع الصلاة على جنب صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة وفي كل هذه الاحوال يومئ بالركوع ويومئ بالسجود يغمأ برأسه يومئذ برأسه في الركوع ويؤمن ويومئ برأسه للسجود ويجعل سجوده اخفض

44
00:16:55.650 --> 00:17:23.450
بالركوع ليتميز الركوع من السجود والليبة بالرأس وليس الليم باليد كما يقول بعض العوام او بالاصبع لا الايمان بالرأس  هذه اه احوال احوال المريض كما جاءت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم

45
00:17:24.050 --> 00:17:47.000
يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وفي رواية فان لم يستطع فمستنكر يعني اذا لم يستطع ان يصلي على جنب فيصلي مستلقيا وتكون رجلاه الى القبلة

46
00:17:48.800 --> 00:18:06.500
فان كانت رجلاه الى القبلة الى غير القبلة لم يصح مع القدر لانه يصير منحرفا عن الذنب  واذا لم يستطع استقبال القبلة وليس عنده من من يرممه الى القبلة فانه يصلي الى اي جهة

47
00:18:07.250 --> 00:18:30.850
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يتركوا الصلاة لا يترك الصلاة وان كان يستطيع الوضوء والطهارة بالماء توضأ وتطهر بالماء فان لم يستطع الطوارئ بالماء فانه يتيمم وان لم يكن عنده ماء ولا تراب

48
00:18:31.600 --> 00:19:01.650
فانه يصلي ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم. يصلي ولا يترك الصلاة فهذا مما يدل على ان الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال والثياب اذا كان عليه ثياب نجسة ان استطاع غسلها يغسلها وان لم يستطع بدلها بغيرها وان لم يستطع لا غسلها ولا تبديلها صلى فيها وهي نجس

49
00:19:02.050 --> 00:19:25.050
يعني هذا منتهى استطاعته ومقدرته فالمهم انه لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله واذا صلى على جنبه فانه يكون على جنبه الايمن هذا هو الافظل وان صلى على جنبه الايسر فلا بأس

50
00:19:25.600 --> 00:19:53.600
ولكن بشرط الحالتين ان يكون وجهه وجسمه الى القبلة استقبل القبلة بجسمه ووجهه نعم تلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان عجزا فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح. لان هذا كله ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:19:53.850 --> 00:20:17.850
وهذا بحسب احوال المريض  ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يوبئ كما جاء في الحديث ايضا انه يومئذ برأسي للركوع برأسه بالسجود اذا كان قاعدا او كان على جنبه او كان مستغفرا

52
00:20:17.950 --> 00:20:40.050
يومئذ برأسه بالركوع والسجود. فلم يستطع السجود على الارض نعم فان عجز او ماء بعينه فان عجز او ما بعينه يعني بطرف وهذه الحالة لا دليل عليها. ولذلك اختيار الشيخ تقي الدين

53
00:20:40.350 --> 00:20:58.650
جماعة من المحققين انه اذا لم يستطع الايمان باصله انه ليس عليه صلاة ولا يصلي بالطرف لان هذا لم يرد به لم يرد به دليل لكن ان فعله من باب الاحتياط

54
00:20:59.600 --> 00:21:20.000
وخروجا من الخلاف فهو احسن. نعم. فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر لو ما ابتدأ الصلاة وهو صحيح سليم ابتدأها صلاة صحيح ثم طرأ له مرض منعه من القيام

55
00:21:20.300 --> 00:21:39.000
انه يجلس في اثناء الصلاة ويكملها جالس او كان يصلي قاعدا ثم طرأ عليه مرأوا زاد عليه وصار ما يستطيع يقعد صلي على جنب على جنب وطرأ عليه مرض ما صار يستطيع على الجنب

56
00:21:39.200 --> 00:22:02.050
ينتقل الى الاستلقاء فتكون رجلاه الى القبلة فيتحول في اثناء الصلاة الى الحالة التي يستطيعها يتحول من الحالة التي لا يستطيعها الى الحالة التي يستطيعها في اثناء الصلاة ويكمل صلاته. والعكس كذلك

57
00:22:02.350 --> 00:22:23.000
لو بدأ الصلاة وهو مريض ثم جعل مرضه وجد نشاطا وقوة فانه يلزمه ان يصلي بقية صلاته صلاة الصحيح فيقول قائما ويركع ويسجد صلي صلاة الصحيح لان مرضه قد زال. وزال عذره

58
00:22:23.750 --> 00:22:51.800
فينتقل من الحالة التي بدأ بها الصلاة الى الحالة التي الى الحالة الاخرى التي يستطيعها  وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. اذا قدر على القيام ولكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود

59
00:22:52.400 --> 00:23:19.150
لكن يقدر على القيام والقعود فانه يلزمه القيام واذا جاء الركوع يومئذ برأسه وهو واقف ثم يقعد في السجود ويومئ بالسجود وهو جالس نعم هذا هو ما يستطيعه لا ولمريظ الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام

60
00:23:19.200 --> 00:23:43.850
لمداواة بقول طبيب مسلم اذا احتاج المريض الى علاج فقال له الطبيب ما لم اعالجك ولا ولا يتم العلاج الا اذا نمت اذا تنومت اما لو قعدت او قمت واقفا فان العلاج لا ينفع

61
00:23:44.850 --> 00:24:05.350
فلا يمكن علاجك الا مع التنويم فانه يعمل بقول الطبيب ويتلوم ويصلي وهو على جنبه او وهو مستلق على ظهره لان هذه حالة ضرورة اذا كان الطبيب حالقا وكان مسلما

62
00:24:06.550 --> 00:24:29.750
كان طبيب حارق يؤخذ قوله في الطب وكان مسلما لان هذه عبادة ولا يقبل فيها خبر خبر الكاذب يكون الطبيب مسلما لان الكافر لا يوثق على العبادة اي شرط ان يكون الطبيب مسلما وان يكون

63
00:24:30.600 --> 00:24:52.100
حالقا في طبه فاذا نصح بتنويم المريض ليعالجه وقال له لا تصلي لا تسجد على الارض لا تقم واقفا فانه يعمل بقول الطبيب ويصلي على حسب ما يستطيع مثلا اراد يعالج عينيه

64
00:24:52.550 --> 00:25:15.600
او احدى عينيه قال له طبيب العيون لكن ما تسجد مدة العلاج ما تسجد على الارض نعم يأخذ بقول الطبيب ويومي بالسجود وهو جالس ولا يخالف قول الطبيب لان هذا فيه ظرر لان هذا فيه ظرر عليه

65
00:25:16.050 --> 00:25:36.550
الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت قل سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة فهو قادر على القيام اذا كان يصلي

66
00:25:36.650 --> 00:26:05.350
في سفينة البحر السفينة مثل الغرفة يستطيع انه يقوم ويركع ويسجد هي كانه في غرفة كذلك لو كان في يصلي ايضا في سيارة في صندوق سيارة لصندوق سيارة او يصلي في عربة

67
00:26:05.900 --> 00:26:29.650
يصلي في عربة تجرها الخيول او يصلي في عربة قطار فهذا مثل الذي في في الغربة يصلي الصلاة الكاملة متوجها الى القبلة ويقوم ويركع ويسجد واذا كانوا جماعة يصلون جماعة بوجوب صلاة الجماعة

68
00:26:29.850 --> 00:26:50.000
لانهم كأنهم في غرفة نعم وكذلك في الطائرة اذا كانوا في طائرة حالة الصلاة يشوفون مكان من الطائرة ويصلون ان تمكنوا جماعة يصلون جماعة وان ما تمكنوا يصلون لو فرادى

69
00:26:50.300 --> 00:27:11.900
في مكان يتمكنون به من الصلاة قياما وركوعا وسجودا وهذا ممكن في الطائرة عند المخارج ولا عند الابواب ولا في مكان في الطائرة تعد بالصلاة او معد للامتعة المهم انه يجد منتظر يصلي فيه

70
00:27:12.450 --> 00:27:34.300
فاذا لم يجد قضاء يصلي فيه يصلي في مقعده على الطائرة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل لا لمرض النافلة كما سبق تصح عن الراحلة مطلقا

71
00:27:34.800 --> 00:27:53.800
تلافنا بالليل يريد التهجد بالليل يصلي على الراحلة اينما توجهت به راحلتكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في اسفاره اما الفريضة فلا تجوز على الراحلة الا في حالة

72
00:27:54.400 --> 00:28:16.950
ما اذا كان لا يستطيع النزول لمرض وراتب على الراحلة ولا على الفرس ولا على الحمار ولا يستطيع النزول لو نزل ما استطاع يركب هذا يصلي على الراحلة توجه الى القبلة يوجه الراحلة الى القبلة ويصلي

73
00:28:17.650 --> 00:28:37.800
او كان وقت مطر كان وقت مطار الارض تمشي بالسيل والمطر ينزل من السماء يصلي على الراحلة يوجه الراحلة الى القبلة ويصلي الفريضة على الراحلة لانه لو نزل نترقب في الارض

74
00:28:38.200 --> 00:28:58.750
تبلل تدنست ثيابه بالطيب يصلي على الراحلة لان النبي صلى الله عليه وسلم في احد اسفاره انتهوا الى مضيق والسماء من فوقهم يعني المطر والبلة من تحتهم يعني الارض تمشي

75
00:28:59.850 --> 00:29:20.500
فامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فاذن ثم تقدم براحلته امامه وهم على رواحلهم توجهوا الى القبلة وصلى بهم وهم على الرواحل نعم فيصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل لا لمرض

76
00:29:21.250 --> 00:29:36.950
اصل لا لمرض اذا كان شوف المرظ على حالته ان كان انه يستطيع ينزل ويركب وهو يلزمه الصلاة في الارظ ولو هو مريظ اما اذا كان ما يستطيع انه يركب لو نزل يصلي على

77
00:29:37.050 --> 00:29:59.750
على الراحلة قالوا او يخاف انه لو نزل راحوا وخلوه راحت الرتبة راحت الرفقة وخلته يصلي على راحلته نعم فصل من سافر سفرا مباحا اربعة برز هذا العذر الثاني ابنتينا من العذر الاول وهو عذر المرض

78
00:30:00.650 --> 00:30:25.350
العذر الثاني عذر السفر الله الله سبحانه وتعالى قال لنبيه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة اذا ضربتم يعني سافرتم الظرب في الارض هو السفر. واخرون يضربون الارض يبتغون من فظل الله يظربون ما معناه

79
00:30:25.350 --> 00:30:53.400
يسافرون معناه يسافرون يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وش معنى ظربتم سافرتم فالظرب في الارظ هو السفر الله جل وعلا يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناف ان تقصروا من الصلاة

80
00:30:53.950 --> 00:31:26.200
لان تقصر الرباعية الى ركعتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين واما المغرب فانها لا تقصر لانها وتر النهار. واما الفجر فلانها باقية على الاصل باقي على الاصل ركعتان هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه كان يقصر في اسفاره من حين يخرج من المدينة الى ان يرجع اليها

81
00:31:26.200 --> 00:31:49.050
وهو يقصد الصلاة عملا لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. لكن قال ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. بهذا الشرط بهذا الشر الاية تدل بظاهرها على انه لا يجوز القصر الا مع الخوف

82
00:31:49.850 --> 00:32:09.500
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر من غير خوف اسر من غير خوف فسئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد امنا قال صلى الله عليه وسلم هذه صدقة تصدق الله بها عليكم

83
00:32:09.650 --> 00:32:33.550
تقبل من الله صدقته  فصار يعني شرط الخوف لا مفهوم له نعم من سافر سفرا مباحا هذا الشرط الاول في السفر ان يكون مباحا. فان كان السفر محرما كالذي يسافر

84
00:32:33.700 --> 00:32:56.950
لاجل زيارة القبور هذا سفره محرم لانه وسيلة الى الشرك او اللي يسافر للاباحية والفساد يروح الى بلاد داعرة وفاسدة من اجل يفسد يشرب الخمر يرتكب الفواحش هذا سفره سفر معصية

85
00:32:57.100 --> 00:33:36.200
لا تباح له الرخصة هذا الشرط الاول ان يكون السفر مباحا الثاني ان يبلغ المسافة وهي اربعة برد واربعة القرود يومان خاصدان للراحلة يومان قاصدان للراحلة  وهو مرحلتان  لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها ذو مهر

86
00:33:36.750 --> 00:34:00.950
النبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يجب له المحرم ليومين ادل على ان السفر تكون مسافة يومين للراحة وما دونه فليس بسبب معدومة مسافة اليومين ما فيه ومقدار ما تقطعه الراحلة

87
00:34:01.850 --> 00:34:25.700
في اليوم الواحد بريدان بل اذان ومقدارهما الان اربعين كيلو اربعين كيلو مقدار البريدين اربعين كيلو واليوم الثاني اربعين المجموع ثمانون كيلو. هذا مسافة مسافة السفر السفر يحدد بالمسافة لا بالزمن

88
00:34:26.300 --> 00:34:50.650
ولو قطعها في ساعة الزمن لا عبرة به وانما العبرة بالمسافة انما العبرة بالمسافة وبعض العلماء يقول لا العبرة بالزمن لا بالمسافة كشيخ الاسلام ابن تيمية فعلى هذا لا يقصر اليوم ابدا ليه؟ لان المسافات اقتصرت الان صار يقطع المسافات في ساعة

89
00:34:51.600 --> 00:35:13.650
يقطع المسافات في ساعة مسافات الاشهر يقطعها في ساعة. فعليه ما ما في سفر في هذا الزمان لانه يمكن في تروح لامريكا وينتبه خلال ساعات وبالطائرة السريعة يمكن ساعات قليلة ايضا تروح لمكة

90
00:35:14.150 --> 00:35:38.650
سبع ساعات او او ثمان ساعات اذا لو اعتبرنا الزمن ما صار في هذا في هذا الوقت قصر ولا افطار في رمضان لكن اعتبار المسافة اظبط اعتبار المسافة اظبط استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يومين

91
00:35:39.050 --> 00:35:58.600
الا ومعها محرام اعتبر السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين يعني للراحلة. مسيرة اليومين للراحلة كل يوم اربعين كيلو المجموع ثمانين كيلو هذي المسألة فان كان السفر دون ثمانين كيلو

92
00:35:58.650 --> 00:36:17.450
فانه لا تقصر له الصلاة لانه لا يعد سفرا. نعم من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قص رباعية الركعتين سنة له القصر ما هو بواجب عند جمهور اهل العلم القصر ما هو بواجب لو اتم

93
00:36:18.450 --> 00:36:43.850
صحت صلاته قوله تعالى وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة نفى عنه جنح هو والاثم والسفر آآ القصر رخصة. رخصة والاتمام عزيمة الاتمام عزيمة والعزيمة هي الاصل فلو انه اتم في سفره صلاته صحيحة لكن

94
00:36:43.950 --> 00:37:05.600
تكون تاركا للاولى والافضل الافضل انه يقصده  لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته فاحب الى الله انك تقصر لكن لو اتممت صلاتك صحيحة لانها عزيمة وهذا هو الاصل

95
00:37:05.750 --> 00:37:33.600
نعم سنة له قصر رباعية الركعتين رباعية بخلاف غير الرباعية كالمغرب والفجر. المغرب وتر فلا تقصر والفجر باقي على الاصل ركعتين نعم ولا يمكن قصرها نعم اذا فارق عامر قريته متى يبدأ تبدأ رخص السفر بلا الافطار

96
00:37:33.950 --> 00:37:53.700
اصل الصلاة ما يبدأ السفر الا اذا خرج من البلد خرج من عامر البلد فاذا خرج من عامل البلد فانه يبدأ السفر ويجوز له الترخص اما ما دام في داخل البلد

97
00:37:53.850 --> 00:38:13.000
فانه لا لم يبدأ السفر ولو كان يمشي رايح يبي يطلع ما دام انه في البلد فهو ما اسار لان السفر من الشهور وهو البروز من الشهور او الاسفار وهو البروز

98
00:38:13.750 --> 00:38:31.250
خارج البنيان اما ما دام في داخل البنيان ولو كان يسير يريد الخروج فانه لا يبدأ سفره فلا يفطر داخل البلد ولا يقصر داخل البلد حتى يخرج الى البلد نعم

99
00:38:31.550 --> 00:38:48.450
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من البلد يقصر الى ان يدخل في البلد. نعم اذا فارق عامر قريته او عامر قريته اما اذا كان ان فيه مباني خاربة خراب ما به سكان هذا لا يعتبر

100
00:38:48.450 --> 00:39:12.300
انما مقصود المباني المسكونة والبيوت المسكونة هذي اللي تحسب من البلد اما انه يمر بخراب ما فيه احد هذا لا يعتبر لا يعتبر بلدا نعم عامرا قريته نعم او خيام قومه او اذا كانوا ما هم من عادتهم ما هم يبنون بنيان لان بعض

101
00:39:12.300 --> 00:39:34.000
بعض البلاد ما فيها مباني فيها خيام يسكنون خيام ولا اعشاش ولا صلاتك هذي تقوم مقام المباني تقوم مقام فما دام داخل المخيم او داخل العشاش او داخل الصنادق التي هي محل اقامة واستقرار

102
00:39:35.000 --> 00:39:51.450
اين لها حكم المباني؟ ما دام داخلها لا يبدأ السفر في حقه حتى يبرز منها فيخرج منها نعم وان احرم حضرا ثم سافر او اذا احرم حظرا ثم سافر في اثناء الصلاة

103
00:39:51.500 --> 00:40:10.950
كيف يتصور هذا قالوا اذا كان مثلا في سفينة في سفينة وهي في في داخل البلد السفينة مرسية داخل البلد جاء الصلاة واحرموا يصلون مشت السفينة طلعت من البلد راحت

104
00:40:11.300 --> 00:40:38.200
هذا يتم الصلاة لانه بدأها وهو في داخل البلد فيتم الصلاة لانه دخل في الصلاة وهو مقيم لكن سافرت به السفينة وهو في اثناء الصلاة يتم الصلاة وكذلك العكس لو احرم وهو مسافر ثم وصل الى البلد في اثناء الصلاة

105
00:40:38.300 --> 00:40:56.050
يتم الصلاة ايضا يتم الصلاة ايضا. كما لو كان في سفينة نعم او في طائرة مثلا تصلي في الطائرة وهبطت الطائرة بالمطار وهو داخل البلد المطار داخل البلد هل يكمل الصلاة؟ نعم

106
00:40:57.050 --> 00:41:12.950
وان احرم حذرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او ذكر صلاة حضر وفي السفر يجوز له القصر لكن ذكر انه عليه صلاة يوم كان في البلد

107
00:41:13.100 --> 00:41:38.350
ذكر انه ما صلى الصلاة الفلانية وهو في البلد فانه يصليها في السفر تامة لانها وجبت عليه تامة. فيصليها في السفر تامة. لان العبرة بوجوب الصلاة فقد وجبت عليه تامة لا بادائها ليست العبرة بادائها وانما العبرة بوقت وجوبها ووقف

108
00:41:38.350 --> 00:42:03.000
وجوبها وهو مقيم فانه يقضيها تماما ولو كان في سفر. نعم او عكسها او عكسها ذكر هو جاءه وصل الان وصار في البلد ويتم الصلاة لكن ذكر انه باق عليه صلاة في السفر الصلاة الفلانية ما صلاها هو في السفر ونسيها

109
00:42:03.650 --> 00:42:19.500
يصليها في الحضر تماما يصليها في الحضر تماما لو صلاها في السفر قصرها لكن الان قضاها لما قضاها في الحظر يلزمه الاتمام لان العبرة في هذه الحالة بالاداء لا بوقت

110
00:42:19.500 --> 00:42:44.550
ولان الاصل الاتمام الاصل الاتمام فيعود الى الاصل نعم او ائتم بمقيم كذلك من الصور التي يلزم المسافر الاتمام فيها  هذه الصورة اذا اتم بمقيم المسافر اهتم بمقيم فانه يلزم المسافر الاتمام تبعا لامامه

111
00:42:45.200 --> 00:43:10.300
تبعني امامه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه  ولان ولان ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال تلك السنة يعني الاتمام اتمام المسافر خلف المقيم قال

112
00:43:10.300 --> 00:43:37.850
تلك السنة والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولان عثمان رضي الله عنه لما اتم الصلاة في منى وكان الصحابة يرون القصر صلوا خلفه واتموا كابن مسعود تبي مسعود رظي الله عنه يرى ان الصلاة في منى لا تقصر لكن عثمان رظي الله عنه اجتهد فاتمها

113
00:43:37.900 --> 00:43:58.550
اتمها خلفه ابن مسعود قالوا لابن مسعود لماذا اتممتها وانت ترى انه قصر قال يا يا ابن اخي ان الاختلاف شر ان الاختلاف شر الحاصل انه اذا اتم الامام حتى ولو كان الامام مسافرا اذا اتم

114
00:43:58.750 --> 00:44:19.850
يلزم المأموم الاتمام فكيف اذا كان الامام مقيما وفرضه الاتمام؟ فان المسافر يتم تبعا له. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس يجي ويصلي مع الامام ويقصر اذا قام الامام للرابعة اه قام للثالثة هو سلم يقول انا ما علي الا ركعتين

115
00:44:20.150 --> 00:44:44.000
هذا غلط هذا خلاف السنة فيجب عليه الاتمام من صلى خلف مقيم وجب عليه الاتمام لان حكمه حينئذ يكون حكم الامام ولا يجوز الاختلاف. نعم او يتهم بمقيم او بمن يشك فيه. اما العكس فهو اذا صلى اذا صلى

116
00:44:44.550 --> 00:45:08.450
اذا صلى مقيم خلف من يقصر. اذا صلى مقيم خلف من يقصر الصلاة. فان المأموم اذا سلم الامام يقوم ويتم الصلاة لانه لا يجوز له القصر ولا يتبع الامام في هذه القضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى لاهل مكة

117
00:45:08.800 --> 00:45:32.100
لما صلى باهل مكة عام الفتح قال يا اهل مكة ان قوم شهر فاتموا لانفسكم الرسول قصر الصلاة وامر اهل مكة ان يتموها لانهم مقيمون فاذا صلى المقيم خلف من يقصر الصلاة فان المقيم يتم الصلاة. بعد ما يسلم الامام من القصر

118
00:45:32.750 --> 00:45:52.250
بخلاف العكس كما سمعتم هذه مسائل ينبغي فهمها وينبغي التدقيق فيها الا يقع في الخطأ فيها كثير من الناس. نعم. او اهتم بمقيم او بمن يشك فيه. يكفي نعم  فصل

119
00:45:52.600 --> 00:46:17.750
من سافر سفرا مباحا الحالة الثانية خلصنا منه الحالة الاولى من حالة اهل الاعذار وهم المرظى الحالة الثانية قال الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

120
00:46:18.600 --> 00:46:42.050
ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا  فاباح الله القصر في الصلاة وقوله ان خفتم هذا القيد غير معتبر يصلي يقصر ولو ولو لم يكن هناك خوف

121
00:46:43.400 --> 00:46:59.350
ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بالنا نقصر وقد امنا؟ قال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم تقبل من الله صدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اسفاره

122
00:47:00.050 --> 00:47:26.750
يقصر الصلاة بجميع اسفاره يقصد الصلاة القصر في قصر الصلاة الرباعية ثابت بالكتاب فهذه الاية ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت باجماع المسلمين فالقصر من رخص السفر وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده

123
00:47:27.100 --> 00:47:53.550
تيسير لهم بان يقصر الرباعية الى ركعتين نعم من سافر سفرا مباحا اربعة سافر سفرا مباحا يشترط في السفر ان يكون مباحا على المدى فان كان سفر معصية كالذي يسافر لبلاد الكفر

124
00:47:53.600 --> 00:48:14.100
للسياحة او بالتنزه في بلاد الكفر فهذا سفر معصية الله اكبر لا يجوز للمسلم يسافر بلاد الكفار الا في حالات خاصة في السفر للعلاج او السفر للتعلم او السفر للتجارة

125
00:48:14.700 --> 00:48:31.350
اما السفر للسياحة والسفر لينقزها هذا لا يجوز لما فيه من الخطر على الدين على العقيدة على الاخلاق فعلى سفر محرم هذا محرم بلا شك انه محرم لكن هل يجوز القصر

126
00:48:31.600 --> 00:48:50.350
المذهب انه لا يجوز القصد  جا لنا الرخصة لا تستباح لفعل المحرم ولكن الراجح هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة من العلماء انه السفر مطلق الله سبحانه وتعالى لم يقيد السفر

127
00:48:50.900 --> 00:49:09.000
لكن هناكم على على كونه سافر بقصده في الحرام يأثم اما كونه يمنع من القصر بدون دليل فهذا غير صحيح الله اباح للمسافر ان يقسو ولم يقيد ذلك فكيف نحن نقيده

128
00:49:09.300 --> 00:49:31.500
بدون دليل وهذا هو الراجح اما انه يأثم ويحرم عليه ذلك فهذا باقي في حقه  ويمنع من ذلك لكن لا يمنع مما اباحه الله له وهو اصل الصلاة بغير دليل على على ذلك

129
00:49:32.700 --> 00:49:53.150
كذلك عندهم لو سافر لزيارة المشاهد والقبور هذي زيارة شركية سافر للسلام على القبور او زيارة القبور هذا مو وسيلة من وسائل الشرك لا قبور الانبياء ولا قبور الصالحين من سافر لاجل زيارة القبور

130
00:49:54.750 --> 00:50:13.850
او زيارة المشاهد لان هذا سفر قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجدي هذا والمسجد الاقصى السفر من اجل العبادة في مكان لا يحل الا للثلاث

131
00:50:14.000 --> 00:50:40.250
ثلاثة المساجد اما سبب للتجارة والسفر  صلة الارحام والسفر لغير ذلك من الامور المباحة فهذا مباح ما هو بسفر عبادة هذا سفر سفر لغير العبادة هذا مباح لكن يسافر من اجل العبادة في مكان او في بقعة خاصة هذا لا يجوز الا للمساجد الثلاثة

132
00:50:40.550 --> 00:50:59.700
فمن سافر هذا السفر فعلى المذهب انه لا يقصر. يعني هذا سفر معصوم لا من سافر سفرا مباحا اربعة برد مش هذا شرط الشرط الاول ان يكون السفر مباحا  ان يكون السفر

133
00:50:59.800 --> 00:51:28.450
مباحا على المذهب. الشرط الثاني ان يكون السفر اربعة برد فاكثر اربعة برود جمع بريد وهو البريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال وبالتقدير المعاصر الان المعروف اربعة البرد تكون ثمانين كيلو

134
00:51:28.650 --> 00:51:53.500
تقريبا تمانين كيلو تقريبا وهو اربع مراحل  يعني والمرحلة مرحلتان وهو مرحلتان كل مرحلة اربعين كيلو لان عادت الناس من قبل على الاذن وعلى الاقدام ان الواحد يسير في اليوم اربعين كيلو ثم يستريح

135
00:51:53.900 --> 00:52:12.750
ما يصير اكثر من اربعين في اليوم الواحد عشرين اربعين كيلو ثم يستريح بقية يومه ثم من الغد يصير اربعين كيلو فاذا كان السفر اربعين واربعين هذي ثمانين ثمانين كيلو

136
00:52:14.550 --> 00:52:30.750
وما زال اما ما نقص عن ثمانين كيلو فهذا لا يسمى سواء والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها ذو محرم

137
00:52:31.600 --> 00:52:55.700
فجعل السفر الذي يشترط له المحرم ما مسيرة يومين  وكل يوم كما ذكروا كل يوم اربعين كيلو. فيكون المجموع ثمانين كيلو هذه هي المسائل فان كانت المسافة اقل  ان كانت المسافة اقل

138
00:52:57.450 --> 00:53:17.750
فانه لا لا يباع السبب. لا يباح القصر اقل من ثمانين كيلو لا يباع في القصر وكذلك الشرط الثالث اشار اليه بالاول نوى نوى اما لو خرج ثمانين كيلو او مئة كيلو او مئتين او اكثر وهو ما نوى سفر

139
00:53:17.800 --> 00:53:33.000
راح ما يدري وين يروح ولا او رايح يبي يكشي تو رايح ولا نوى مسافة معينة يقول يمكن انزل قريب ويمكن انزل بعيد ويمكن ما في او راح يدور شي يدور ذهبة او يدور بعير او يدور

140
00:53:33.100 --> 00:53:48.200
ما يدري وين يحصله هذا ما هو بسفر لانه ما نوى مسافة معينة او راح يتصيد ما يدري وين يلقى الصيد فيه اما لو كان انه عازم على انه يبي يقطع ثمانين كيلو فاكثر

141
00:53:48.800 --> 00:54:11.050
فهذا له القصر اما اذا كان ما يدري لا يدري فهذا ليس له قصد لانه ما نوى سفرا  كذلك راعي الغنم صاحب الحطب والحشيش اللي يخرجون للاحتقاب والاحتشاش في ضواحي البلد او في بر البلد ما يسمى هذا السبب

142
00:54:11.850 --> 00:54:34.250
لانه ما نوى سفر ولان المسافة ايضا لا تبلغ مسافة القصر نعم سنن سن له من نوى من سافر سفرا مباحا. نعم. اربعة برد سن له قصر رباعية الركعتين نعم سنة له قصر الرباعية خاص

143
00:54:34.750 --> 00:54:59.350
الظهر العصر والعشاء ركعتين. اما المغرب فانها لا تحصى لانها وتر النهار واما الفجر فلانها من الاصل مشروع ركعتين وركعتان الى الاصل  اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر

144
00:55:00.400 --> 00:55:25.750
واتمت صلاة الحظر الا المغرب فانها وتر النهار نعم سنة له قصر رباعية الركعتين اذا فارق عامر قريته هذا الشرط الرابع  اذا فارق عامر القرية اما ما دام انه في القرية يمشي يبي يطلع ويسافر وهو في القرية ما بعد بدأ السهو

145
00:55:26.150 --> 00:55:43.900
فلا يفطر ولا يقصر ما دام داخل البلد ولو كان يسير متوجها للخروج. يتم الصلاة ما دام في البلد ولا يفطر ما دام في البلد حتى يخرج من البرد فاذا خرج بدأ السوء

146
00:55:45.350 --> 00:56:06.600
لان السفر مأخود من السفور وهو الظهور والبروز فبدأ منه في البلد هو ما بعد نعم  اذا فارق عامر قريته فارق عامر قريته المساكن العامرة المسكونة اما لو كان هناك

147
00:56:06.700 --> 00:56:20.950
مباني خراب ما فيها احد هذي لا تعتبر من البلد الخراب واللي ما فيه سكان ما يعتبر من البلد اما ما دام انه يمشي بين مساكن مسكونة وعامرة فما زال في البلد

148
00:56:21.200 --> 00:56:40.900
نعم ولو كان البلد ما عليه سور ولو كان البلد حارات متفرقة ولكن يشمله اسم الواحد في الرياض مثلا في الدرعية كذا ولو لم يكن عليه سور بل كان حارات متفرقة او بيوت متفرقة

149
00:56:41.250 --> 00:57:02.700
فانه ما يزال في البلد نعم اذا فارق عامر قريته او خيام قومه اذا كانوا يشكون عادتهم يسكنون الخيام ما ما يبنون. فعادتهم سكن في الخيام سكنه الخيام او البدو الرحل البدو الرحل ساكنين قاطنين

150
00:57:03.700 --> 00:57:20.600
علماء او قاطنين في في فلاة واحد منهم سافر او سافر منهم جماعة ما داموا بخيام قومهم الا يقصرون ولا يفطرون فاذا خرجوا من الخيام وخرجوا من بيوت الشعر وبرزوا يبدأ السبب في حقهم

151
00:57:21.400 --> 00:57:42.800
لان هذا بمنزلة البنيان للحظر. نعم  وان احرم حظرا ثم سافر او سفرا في هذه الصور التي يلزم المسافر فيها الاتمام تنبهوا له حدعشر سورة الصور التي يلزم للمسافر فيها

152
00:57:43.100 --> 00:58:03.400
اتمام الصلاة السورة الاولى نعم وان احرم حذرا ثم سافر. لو احرم وهو ما زال في البلد. ثم سافر في اثناء الصلاة رضينا انهم بسيارة يصلي بسيارة تحركت السيارة يعني شرع في الصلاة وهو داخل البلد يصلي

153
00:58:03.900 --> 00:58:17.800
تحركت السيارة هذا يكمل الصلاة. لانه بدأ الصلاة وهو في او سفينة مثلا بدأ الصلاة في السفينة وهي راسية في البلد ثم شعرت السفينة في اثناء الصلاة هل يكمل الصلاة

154
00:58:18.150 --> 00:58:40.050
ولو خرج من البلد في اثناء الصلاة لانه بدأها وهو مقيم يلزمه الاتمام فيتمها هذه واحدة نعم او سفرا ثم اقام شرع في صلاة سفر ثم اقام شرع في الصلاة وهو في السفر

155
00:58:40.500 --> 00:58:59.850
ثم اقام في اثناء الصلاة انزلوا خلاص يتم اه يتم اه الصلاة لانه اصبح مقيما ولو كان بدأها وهو مسافر. العبرة بالنهاية هنا الصورة التي قبلها العبرة بالبداية وهذه عكسها العبرة بالنهاية

156
00:59:00.200 --> 00:59:23.100
بدأ وهو مسافر ثم اكملها وهو مقيم فيتمها اعتبارا بالنهاية نعم او ذكر صلاة حضر في سفر سافر هو وفي اثناء السفر تذكر انه عليه صلاة الفجر ما صلاها في البلد او الظهر او العصر

157
00:59:23.550 --> 00:59:45.600
لم يذكر الا وهو في اثناء الصلاة فانه يصليها تامة لانها وجبت عليه تعمه العبرة بالوجوب لا بالاداء فيصليها تامة لانها وجبت عليه وهو في البلد لكن نفسي هذا ولم يذكرها الا وهو في السفر

158
00:59:45.850 --> 01:00:06.550
العبرة بحالة الوجوب لا بحالة الفعل نعم او عكسها او عكسها ذكر صلاة سفر نسي يصلي صلاة الظهر في السهو. ولا ذكر الا عقب ما وصل البلد وانقطع سفره صليها تماما

159
01:00:07.350 --> 01:00:26.750
وان كانت وجبت عليه في السفر لكن العبرة بالادب وقت الاداء وقد اداها وهو في الحضر فيصليها تامة. نعم او ان تام بمقيم نعم كذلك المسافر يجوز له القصر لكن جاء وصلى خلف مقيم

160
01:00:27.350 --> 01:00:49.800
مسافر صلى خلف مقيم يلزمه الاتمام تبعا للمقيم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فاذا صلى المسافر خلف مقيم مسافر دخل المسجد او

161
01:00:50.150 --> 01:01:06.850
وجد واحد يصلي من اهل البلد صلى معهم يلزمه الاكمال لا او بمن يغلط فيها بعض الناس يجون يصلون مع الامام او مع الجماعة ولا منهم صلى ركعتين سلموك خلوا الامام

162
01:01:07.700 --> 01:01:22.750
هذا ما يجوز ما صحت صلاته او يجي والامام ما فز عليه الا ركعتين او فرد عليه ركعة يقوم ويجيب ركعة ثانية او او يكتفي بالركعتين اللتين ادركهما مع الامام ويسلم هذا غلط ما يجوز

163
01:01:23.000 --> 01:01:40.850
ما دام انك اهتممت بمقيم فيلزمك الاتمام ولو دخلت مع الامام قبل السلام لو دخلت معه في اخر الصلاة يلزمك الاتمام لان حكمك صار حكم الامام. نعم. او بمن يشك فيه

164
01:01:41.750 --> 01:02:00.650
او صلى خلف من يشك فيه هل هو مقيم ولا مسافر جاء ناس يصلون ولا يدري هم مقيمين ولا مسافرين فهذا يلزمه اتمام الصلاة حتى لو تبينوا انهم مسافرين قال نعم لانه ما له ولا ما نوى القصر يوم في شق

165
01:02:01.100 --> 01:02:27.850
لكن الصحيح في هذه انه يقصد الصلاة اذا بصروا يقصر معهم نعم او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها احرم بصلاة يلزمه اتمامها لحالة من الاحوال السابقة ثم اعادها فانه فسدت صلاته ثم اعادها

166
01:02:27.900 --> 01:02:53.450
فانه يلزمه الاتمام اعتبارا بحالة المقضية لا بحالة الاداء حالة صلاة المقضية لانها لزمته تامة فاذا قضاها القضاء يحكي يحكي الاداء فيتموه نعم او لم يروي القصر عند احرامها او لا او صلوا وما نوى القصر عند الاحرام

167
01:02:54.350 --> 01:03:14.250
هو مسافر لكنه ما نوى القصر ولكن في اثناء الصلاة نوى القصد يقولون لا ما يكفيها لازم ينمي القصر عند الاحرام وهذا فيه نظر. فالصحيح ان شاء الله انه يقصف ما دام يجوز له القصر يقصر ونية القصر عند الاحرام ليست بشرط

168
01:03:14.500 --> 01:03:32.600
نعم او شك في نيته من باب هذي مثل الاولى اذا كان يقصر ولو ما نوى القصر كذلك يقصر اذا شك. نعم او نوى اقامة اقامة اكثر من اربعة ايام. اي نعم هذه مسألة كثر

169
01:03:32.700 --> 01:03:57.300
القول والقيل فيها والاختلاف الان فالمسافر يقصد لكن نوى اقامة تزيد على اربعة ايام  او المسافر نوى اقامة مسافر نوى اقامة ما الحكم هذي فيها تفصيل اذا فيها تفصيل ان كانت الاقامة اقل من اربعة ايام

170
01:03:57.400 --> 01:04:16.600
فانه يقصر الصلاة لان الاقامة التي اقل من اربعة ايام لا تقطع احكام الصف بيجوز انه يفطر ويجوز له يقصر الصلاة اقامة اقل من اربعة ايام او اقام اقامة لم يحددها ما يدري

171
01:04:16.900 --> 01:04:37.100
مقيما لاجل حصول شيء له حصول غرض. يطلب حاجة له معاملة ما يدري متى تنجز هذا ايضا يقصد ولو طالت المدة الاقامة لانه ما انا واقامة كان واقامة وانما نوى قضاء حاجته فقط

172
01:04:37.550 --> 01:05:12.600
هذا ايضا يقصر هذه الان ثلاث حالات هذي تدخلت كلها يجوز له القصر فيها الحالة الرابعة اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. فهذا يلزمه الاتمام يلزمه الاتمام لان الاصل في المقيم ان يتم الصلاة. هذا هو الاصل في المقيم. انه يتم الصلاة

173
01:05:15.150 --> 01:05:34.000
اذا لماذا حدثتم باربعة ايام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى مكة في حجة الوداع صبيحة رابعة من ذي الحجة وبقي في في الابطح نزل بالابطح اليوم

174
01:05:34.250 --> 01:06:02.300
الرابع والخامس والسادس والسابع هذي كم ها؟ اربعة ايام في اليوم الثامن يوم التروية رحل الى منى وكان يقصر الصلاة في هذه المدة اذا فالمقيم اذا نوى اقامة اربعة ايام يقصر لان الرسول قصر في هذه المدة وما زاد عليها فانه يرجع الى الاصل وهو الاتمام

175
01:06:03.200 --> 01:06:21.200
يرجع الى الاصل وهو الاتمام الاصل في المقيم انه يتم واستثنينا اربعة ايام من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع انه اقام اربعة ايام نام من الاقامة بلا شك لانه عارف انه ما هو بمرتحل الا يوم ثمانية

176
01:06:21.700 --> 01:06:42.950
ومع هذا يقصد الصلاة فاستثنينا هذه المدة. فان زادت زادت الايام عن اربعة يرجع الى الاصل وهو ان الاصل في المقيم انه يتم الصلاة اوردوا عليهم قضية ان الرسول صلى الله عليه وسلم في

177
01:06:43.450 --> 01:07:09.900
عام الفتح اقام في مكة بضعة عشر يوما يقصر الصلاة عشر يوم خمسة عشر او ستة عشر او سبعة عشر يقصر الصلاة قالوا لا الرسول ما نوى اقامة في ما نوى اقامة في هذه الفترة وانما ينتظر العدو ويتهيأ للغزو غزوة كلين

178
01:07:11.100 --> 01:07:27.650
تهيأ لغزوة حنين وينتظر حالة العدو وما نوى اقامة محددة ونحن نقول انه اذا اقام ولم ينوي اقامة محددة يقصر ولو طالت الملك اذا اقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي

179
01:07:27.700 --> 01:07:42.650
يقسو عليها ينزل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بعام الحج طيب اعتذروا عن هذا قالوا في تبوك اقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوم فيك ابوك يقصر الصلاة

180
01:07:43.400 --> 01:08:04.800
قالوا نعم وهذه مثل حالة فتح مكة لانها قام يتربص احوال العدو لان لانه في تبوك خرج بغزو الروم خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام ونزل في تبوك يتحسس اخبار العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو. هو ما نوى اقامة

181
01:08:05.000 --> 01:08:27.150
مجمعة وانما اقامة تربص وانتظار غير محدد ونحن نقول انه اذا اقام اقامة لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فانه يقصر الصلاة لكن الكلام في من اقام اكثر من اربعة ايام ناويا الاقامة وعازما على الاقامة

182
01:08:27.500 --> 01:08:46.650
هذا يرجع للاصل وهو ان المقيم يتم الصلاة وهذا قول جمهور اهل العلم هذا قول جمهور اهل العلم خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم وغيره الذين يقولون انه يقصر الصلاة ما دام لم ينوي استيطانا فانه يقصر الصلاة

183
01:08:47.350 --> 01:09:08.550
فلو طالت المدة نعم وهذه مسألة كثر فيها الكلام والاخذ والرد نعم او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام او من لاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم. هذه المسألة الحادية عشر وهي الاخيرة الملاح

184
01:09:08.850 --> 01:09:32.250
يعني السائد الملاح معناه السايق السفينة ملاح سائد السفينة. والملاحة تكون في البحر والان يسمون يسمونه قائد الطائرة ملاح كنت في الطيران خلوهم يلاحه ولكن الاصل ان الملاح هو الذي يسير في البحر يقود السفينة

185
01:09:33.300 --> 01:09:55.450
الملح هذا او سائق التكسي اللي دائما دائما بين البلدان هذا مثل الملاح هذا له حالتان الحالة الاولى اذا كان له بلد ويقيم به بعض السلف فهذا يقصر الصلاة في اسفاره ولو توالت ولو كثر

186
01:09:55.700 --> 01:10:16.200
بل هو اولى بالرخصة بالقليل الاسهار لعظم المشقة في حقهم فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو تكرر سفره بل هو اولى بالرخصة ممن لا يتكرر سفره لان المشقة في حقه اعظم. فاذا اقام في بلده يتم الصلاة

187
01:10:16.650 --> 01:10:36.450
ويصوم يقضي ما عليه من رمضان هذي الحالة الاولى الحالة الثانية الا ينوي الاقامة في بلد ما له بلد ومعه اهله في سفينته فهذا منزله في سفينته وليس له بلد معين

188
01:10:36.900 --> 01:11:00.450
هذا لا يقصر الصلاة لانه لا يعد مسافرا لا يعد مسافرا اهله معه ولا ينوي اقامة في بلد ليس له بلد معين انما انما القصر والافطار لمن يسافر ويقيم وهذا دائما مسافر ليس له اقامة

189
01:11:01.000 --> 01:11:23.500
فهذا فهذا يتم الصلاة يتم الصلاة لانه لا يعد مسافر لانه انما يكون مسافرا لو كان له بلد وكان له اقامة في بلد معين نعم وان كان له طريقان فسلك ابعدهما

190
01:11:24.300 --> 01:11:46.950
او ذكر صلاة سفر في اخر اذا كان له طريقان ويبي يسافر وله طريقين طريق مختصر ما يبلغ مسافة ما يبلغ مسافة القصر وطريق طويل يبلغ مسافة القصر فاكثر. هو اخذ الطريق الطويل

191
01:11:47.900 --> 01:12:04.300
نقول يقصر الصلاة ولا نزله اللي ياخذ الطريق القصير ما يلزمه بهذا لو كان له طريقان طريق قصير لا يبلغ مسافة القصر. وطريق طويل يبلغ مسافة القصر او اكثر لكنه اخذ الطريق الطويل

192
01:12:04.850 --> 01:12:25.250
ما نحرمه من القصد ولا ننسبه انه ياخذ الطريق القصري له القصر لانه يعد مسافرا نعم او ذكر صلاة سفر في اخر قصر نعم هو كان مسافرا يقصر الصلاة لكن نسي

193
01:12:25.650 --> 01:12:43.350
مثل صلاة في هذا الشر ثم اقام ثم سافر مرة ثانية ولو بعد اشهر ثم ذكر الصلاة اللي في السفر الاول له ان له ان يقضيها قصرا له ان يقضيها قصرا

194
01:12:43.700 --> 01:13:00.500
فاذا ذكر سبق لما انه اذا ذكر صلاة سفر في حضر فانه مثل ولا لا هذي لا ذكر صلاة سفر في سفر اخر. يقصد لان العبرة في وقت الاداء نعم لانها وجبت عليه مقصورة

195
01:13:00.550 --> 01:13:24.700
واداها في حالة يباح له القصر فيقصرها. نعم وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام الحالة اللي قلناها لكم اذا اقام ولم ينهي الاقامة وانما اقام لانه محبوس ومسجون او اقام لانه يريد قضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي. فهذا يقصد الصلاة ولو طالت اقامته

196
01:13:25.150 --> 01:13:41.100
لفعل الرسول في تبوك وفعله في في غزوة الفتح حيث اقام اكثر عشرين يوم او حوالي عشرين يوم يقصر الصلاة لانه لم يجمع اقامة معينة وانما ينتظر حالة العدو نعم

197
01:13:42.000 --> 01:14:02.900
وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا نعم اصل يجوز الجمع بين الظهرين. اه انتهى من القصر يتبع القصر الجمع الجمع بين الصلاتين. من جاز له القصر

198
01:14:03.350 --> 01:14:25.300
جاز له الجمع ولا عكس انتبهوا من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس اي ليس من جاز له الجمع يجوز له القصر ان الجمع اوسع من القصر فيباح للمسافر انه يجمع

199
01:14:26.500 --> 01:14:48.650
انه يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تأخير ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم او جمع تأخير في ثلاث حالات في ثلاث حالات

200
01:14:49.100 --> 01:15:06.400
حلال ولا حالات السفر وهي ما نحن فيها الان ثانية حالة المرظ المريظ الذي يشق عليه انه يصلي كل صلاة في وقتها مباح له الجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم

201
01:15:06.950 --> 01:15:27.100
كان في اسفاره  اذا دخل وقت الصلاة الاولى قبل ان يرتحل  صلى وجمع جمع تقديم ثم رحل عليه الصلاة والسلام واذا رحل قبل ان يدخل وقت الاولى فانه يؤخر الاولى

202
01:15:27.600 --> 01:15:47.950
ويصليها مع الثانية في وقت الثانية جمع تأخير هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في السوء والمرض النبي صلى الله عليه وسلم رخص المستحاوى

203
01:15:48.600 --> 01:16:08.000
المستحاضة والاستحاضة نوع من المرض رخص لها ان تجمع بين الصلاتين دفعا للمشقة عنها فاذا كان هذا يجوز للمستحاضة فغيرها من المرضى من باب اولى فيجوز الجمع للمريض ايضا اذا كان يلحقه بترك الجمع

204
01:16:08.150 --> 01:16:32.000
مشقة في الحالة الثالثة في حالة المطر والوحل يجوز الجمع بين العشائين في حالة المطر الذي ينزل اوحالة الوحل الذي يكون في الارض في جمع بين العشاءين المغرب والعشاء من اجل ان يتلافى مشقة

205
01:16:32.150 --> 01:16:57.000
الخروج مرتين في الصلاة هذه احوال الجرم نعم يجوز الجمع بين الظهرين والفرق بين الجمع والقصر القصر مستحب  بل بعض العلماء يرى انه واجب بمساعدة واما الجمع فانه مباح الجمع مباح

206
01:16:57.550 --> 01:17:16.650
وليس مستحبا ولا مكروه مباح نعم يجوز الجمع بين الظهرين شوف قال يجوز ما قال يستحب قال يجوز الجمع مباح اباحة فقط لا بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما

207
01:17:17.250 --> 01:17:41.400
في سفر قصر ولمريض يلحقه. هذه واحدة. هذه الحالة الاولى من جاز له القصر جاز له الجمع ويفعل ما هو ارفق به من جمع تقديم او جمع تأخير  النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم

208
01:17:42.250 --> 01:17:57.600
اذا دخل وقت الصلاة الاولى قبل ان يرحل فانه يجمع جمع تقديم واذا رحل قبل ان يدخل وقت الاولى فانه يؤخر الاولى ويصليها مع الثانية في وقت ثاني لان هذا ارفق

209
01:17:57.800 --> 01:18:18.850
بهم نعم ولمريض يلحقه بتركه مشقة. هذا النوع الثاني من الاحوال التي يبيح الجمع هو المرء المرض الذي يلحق بترك الجمع مشقة اما المرض العادي اللي ما يلحقه المريض بتركه مشقة فلا يجوز له الجمع

210
01:18:19.300 --> 01:18:47.150
لا مهو بكل مريظ يا جماعة المريض الذي يلحقه مشقة في عدم الجمع نعم وبين العشاءين الثالثة هذه الحالة الثالثة. نعم وبين العشائين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة. بطل يبل الثياب اما المطر الخفيف

211
01:18:47.550 --> 01:19:01.350
اللي ما هي بالثياب هذا ما منه ظرر هذا ما منه ظرر انما المطر الغزير اللي يربص الثياب اذا طلعت يربصه هذا هو اللي يبيح الجمع. بعض الاخوان الا منه شاف الخيال

212
01:19:01.800 --> 01:19:25.150
جملة يتعجلون بعظهم الله يهديهم لو يشوف الخيال فقط راح يشوف ولو ينزل رذاذ يسير راح يجمع هذا ما ما يجوز هذا حتى يكون المطر غزيرا ثياب نعم. او ما فيه مطر المطر وقف لكن الارض فيها وحل فيها طين. فيها مستنقعات

213
01:19:25.550 --> 01:19:40.950
بينك وبين المسجد مستنقعات او فيها طين تتلوث به تلوث به رجليك والعالم لا يباح الجمع من اجل هذا نعم اما اذا كانت الارض يابسة ما فيها ما فيها مستنقعات

214
01:19:41.050 --> 01:19:54.400
ولا فيها طين وانما هي مقيرة او مبلطة مثل حالها الان والمطر واقف ما في مطر هذا لا يباح الجنة فلا يباح للجمع الا في احدى حالتين اما نزول المطر

215
01:19:54.800 --> 01:20:12.450
الذي يبل الثياب واما وجود الوحل في الطريق نعم  وبين العشائين لمطر يبل الثياب. هم. ووحل وريح شديدة باردة. او ما فيه مطر ولا فيه وحل. لكن هبت ريح باردة

216
01:20:12.750 --> 01:20:34.050
شديدة يشق على الناس الخروج للصلاة مرتين يجمعون في هذه الحالة يجمعون في هذه الحالة نعم بين العشائر لا وبين العشائين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة. ريح شديدة. اما ان كانت ريح خفيفة ها ما يباح الجميع

217
01:20:34.750 --> 01:20:51.550
او كانت شديدة لكن ما هي بفارغة يعني الريح تجمع بين امرين قولها شديدة وقولها باردة بهذين الشرطين اما ان كانت ريح باردة لكنها ما هي بشديدة او ريح شديدة لكنها ما هي بباردة فلا يباح الجمع

218
01:20:51.700 --> 01:21:08.950
نعم ولو صلى في بيته يسمع ولو صلى الانسان في بيته لو هذه اشارة للخلاف لو صلى الانسان فيه اذا جمعوا الناس وانت تصلي في بيتك او فاتك الصلاة تجمع يقول تجمع لان الرخصة تعم

219
01:21:09.250 --> 01:21:30.500
او انك اه او بينك وبين المسجد طريق مسكوف سباق يعني مسقوف ما تعرض للمطر ولا الوحل لكن الناس اجمعوا يباح لك الجر لانهم اذا اجمعوا فانت مثلهم حتى قالوا ان النساء يجمعن اذا جمعهم الرجال ولكن هذا توسع في الحقيقة

220
01:21:30.950 --> 01:21:52.200
هذا توسع نعم ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت ساباط؟ سباق يعني يعني تحت مظلة او تحت ظمأ مغمي الطريق مغمي مسخوف لا بحالة الناس اذا اجمعوا

221
01:21:52.450 --> 01:22:05.400
فانه يجوز الجمع ولو ولو صلى الانسان في بيته او او انه ما بينه وبين المسجد وحل ولا بينه وبين المسجد مطر لانه مسقوب يسير مع طريق مسكوب اذا اجمعوا الناس انت مثلهم

222
01:22:05.500 --> 01:22:22.150
نعم والافضل فعل الارفق به من تأخير وتقديم. الافضل فعل الارفق به من جمع تقديم او جمع تأخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. في جميع الاحوال في المرض وفي السفر وفي

223
01:22:22.200 --> 01:22:39.150
وفي المطر ايضا نعم فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها الجمع في وقت الاولى اشترط ثلاثة شروط واذا جمع في وقت الثانية يشترط شرط واحد. نعم

224
01:22:39.450 --> 01:22:58.550
انتبهوا فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها ولا يفرق شرط انه ينوي الجمع عند الاحرام عند احرام الاولى ينوي انه يبي يجمع وينبه الجماعة يقول ترى ما نبي نجمع علشان ينوون ينوون الجمع

225
01:22:59.100 --> 01:23:16.700
ولكن الصحيح ان هذا الشرط لا دليل عليه انه يجمع ولو لم ينوي ولو لم ينوي من الاول يعني ولو لم ينوي من الاول لو ما بداله يجمع الا في اخر الصلاة الاولى له يجمع. نعم. او بعد ما سلم

226
01:23:16.750 --> 01:23:37.550
بداله يجمع لانه لا دليل على هذا الشرط نعم ولا ولا يفرق بينهما. هذا الشرط الثاني. الا يفرق بين الصلاتين يعني تشترط الموالاة بين الصلاتين لا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة او وضوء خفيف

227
01:23:38.100 --> 01:23:51.950
لان هذه حقيقة الجمع اما لو فرق بينهما او صلى بينهم نافلة فانه حينئذ لا يصدق عليه الجمع او صلى الاولى ثم بعد ما ما مضى وقت قال غدينا نجمع

228
01:23:52.300 --> 01:24:10.250
يقول لا الحين فات الجمع الجمع يكون متوالي اذا سلمت من هذه تقوم من هذي الا اذا كان لك حاجة تبي توضأ ما يخالف او تأمر المؤذن انه يقيم ما يخالف انا فاصل يسير ما يخالف

229
01:24:11.050 --> 01:24:25.400
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء. هذي حاجة بسيطة ما ما تأثر على الجمع اذا كان الفاصل يسير فانه لا يؤثر

230
01:24:25.450 --> 01:24:47.250
نعم ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف. اقامة الصلاة يعني اقامة المؤذن للصلاة او وضوء خفيفي توضأ ما يخالف. نعم ويبطل براتبة بينهما لانه فصل بينهما بصلاة من خرب الجمع. نعم. وان يكون العذر الثالث

231
01:24:47.600 --> 01:25:04.700
هذا الشرط الثالث وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى ان يكون العذر موجودا وهو نزول المطر وهطول المطر او وجود الوحل فان كان العذر زال فلا داعي للجمع

232
01:25:05.000 --> 01:25:24.200
صلى الاولى ووقف المطر ما فيه مطر او صلى الاولى وراح الوحل شالوه جت وش اسمه ذا اللي يدفن التراب وشاله الوتر جت البلدية ونظفت الشارع ما له حاجة نعم زال العذر

233
01:25:24.250 --> 01:25:47.850
نعم وان يكون العذر موجود نعم  لا مكمل وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الاولى وان جمع في وقت الثانية اشترط جمع تأخيره يشترط شرط واحد فقط. هم اشترطنية الجمع في وقت الاولى

234
01:25:48.200 --> 01:26:06.000
ان لم يظق عن فعلها وصلت الى نوى جمع التأخير انه يشترط الجمع عند دخول وقت الاولى يعني يؤخر يده لا بنية جمعها مع الثانية فان اخر الاولى بدون نية جمع لم يجوز هذا

235
01:26:06.500 --> 01:26:23.650
لما يجوز الجمع نعم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها اما اذا ظاق وقت الاولى عن فعلها ما بقي الا فعلها يتعين عليه الصلاة الاولى

236
01:26:24.150 --> 01:26:39.350
ولا يدخلها معك ثانية انما نية الجمع في وقت في وقت في في الوقت الواسع اما الوقت الضيق حينئذ ما يجوز لك تقول ابا اوفرها واصليها مع الثاني يجب عليك صلاتها

237
01:26:40.000 --> 01:26:53.200
واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية. هذا شرط ثاني ان يستمر العذر اللي هو المرض او السفر اما لو زال العذر قبل دخول وقت الثانية انك