وما زال اما ما نقص عن ثمانين كيلو فهذا لا يسمى سواء والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها ذو محرم فاذا ذكر سبق لما انه اذا ذكر صلاة سفر في حضر فانه مثل ولا لا هذي لا ذكر صلاة سفر في سفر اخر. يقصد لان العبرة في وقت الاداء نعم لانها وجبت عليه مقصورة ولا فيها طين وانما هي مقيرة او مبلطة مثل حالها الان والمطر واقف ما في مطر هذا لا يباح الجنة فلا يباح للجمع الا في احدى حالتين اما نزول المطر الذي يبل الثياب واما وجود الوحل في الطريق نعم وبين العشائين لمطر يبل الثياب. هم. ووحل وريح شديدة باردة. او ما فيه مطر ولا فيه وحل. لكن هبت ريح باردة مثل صلاة في هذا الشر ثم اقام ثم سافر مرة ثانية ولو بعد اشهر ثم ذكر الصلاة اللي في السفر الاول له ان له ان يقضيها قصرا له ان يقضيها قصرا بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والعشرون باب صلاة اهل الاعذار صلاة اهل الاعذار وهم ثلاثة المريض والمسافر والخائف هؤلاء هم اهل الاعذار المريض والمسافر والخائف. نعم. تلزم المريض الصلاة قائما المريض تلزمه الصلاة قائما ان كان يستطيع القيام لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فالقيام في الفريضة ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به مع القدرة فاذا لم يقدر فانه يصلي قاعدا. نعم فان لم يستطع فقاعدها. اذا لم يستطع القيام فانه يصلي قاعدا. لانه عاجز عن القيام والعجز يسقط الركن لا واجب مع عجز لا واجب مع عز ولا حرام مع ظرورة نعم فان عجز فعلى جنبه فاذا فان عجز عن الصلاة جالسا فانه يصلي على جنبه والافضل الايمن مستقبل القبلة ويومئ بالركوع والسجود برأسه ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. نعم فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح وكذلك لو ما صار على جنب لو صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح ذلك لانه جاء في بعض الروايات او مستلقيا ورجلاه الى القط النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وفي رواية او مستلقيا له ورجلاه الى القبلة. نعم. نعم ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومئ برأسه راكعا يعني يؤمن بالركوع ويقول سبحان ربي العظيم ويومئ برأسه للسجود ويقول سبحان ربي الاعلى ويجعل السجود اخفض من الركوع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يومئذ بيده كما يقول بعض العوام او باصبعه يصلي باصبعه هذا من العوام ما له اصل الصلاة ما هي بالاصبع ولا باليد الصلاة بالرأس الايمان بالراس نعم فان عجز او ما بعينه. فان عجز عن الايمان برأسه او ماء بطرف او ما بطرفه هذا المذهب والصحيح انه ما ما جاء بهذا دليل انه يؤمن طرفك؟ هذا ما جاء به دليل انما الحديث وقف عند قوله او وهو يومئ ويومئ برأسه راكعا وساجدا. واما الايمان بالطرف فهذا لم يثبت به دليل ولهذا قال المحققون من العلماء انه لا يفعل هذا اذا وصل الى هالحد ما يصير عليه صلاة صار ما يستطيع يصلي ساعد ولا ولا على جنب ولا مستلقيا ولا يستطيع يومي برأسه فهذا تسقط عنه الصلاة. نعم. لانه لا دليل على انه يومي بالطرفة كان بعضهم يقول اذا لم يستطع بطرفه فبقلبه هذا ايضا لا دليل عليه. نعم. فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر هذا اذا كان العدل في من بداية الصلاة العجز من بداية الصلاة. اما اذا كان في بداية الصلاة صحيحا ثم طرأ عليه العجز في اثناء الصلاة فانه يجلس اذا كان كبر الصلاة هو الصحيح فانه يكون قائما. فان طرأ عليه عجز عن القيام جلس واكمل الصلاة وهو جالس وكذلك العكس لو بدأت صلاته جالس لاجل المرض والعذر. ثم ارتفع عنه المرض في اثناء الصلاة ارتفع عنه المرض والعذر في اثناء الصلاة وقدر على القيام فانه يلزمه ان يقوم. ويكمل الصلاة قائما نعم. وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود. او ما بركوع قائم وسجود قاعدا اذا كان يقدر على القيام لكن ما يقدر على الركوع فانه يؤمن بالركوع قائما يؤمن برأسه للركوع قائما لانه قادر على القيام فلا يسقط عنه. واما الركوع فلعجزه عنه يكفي الايمان. لكن يكون وهو قائم ويومئ للسجود وهو جالس اذا كان ما يقدر يسجد على الارض يؤمن بالسجود وهو جالس. نعم ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام بمداواة بقول طبيب مسلم. اذا كان يقدر على القيام هذا امام واخلاق يقدر على القيام ولكن ابوه مرض مرض لا يمنعه من القيام لكن قاله الطبيب لازم انك تكون مستلقي علشان العلاج تابعني لكن ما يمكن العلاج الا وانت مستلقي لا بأس يستلقي يصلي وهو مستلقي يؤمن برأسه يقوم يقوم رأسه للركوع والسجود بقول طبيب مسلم ثقة للطب وقالوا انا بعالج عيونك لكن ترى ما تسجد لا تسجد في الارض لانك لو سجدت حصل ظرر والعملية تختل فلا بأس انه انه يجلس ويومي بالسجود ولا ولا يسجد لان الاذى عليه ظرر منه نعم الحاصل انه يجوز الاخذ بقول الطبيب يجوز الاخذ بقول الطبيب الثقة المسلم في الافطار في رمظان اذا قال له الصوم يظرك لازم انك تختر او قال له السجود يضرك او القيام يضرك في الصلاة يضرك ولا تنجح معه العملية. فانه يأخذ بقول الطبيب ويسقط عنه القيام ويسقط عنه السجود بالارض ويكفي الايمان نعم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام السفينة مثل الحجرة السفينة وعربة عربة القطار وصندوق السيارة الواسع هذا مثل الحجرة مثل اللي في حجرة يصلي قائما ويركع ويسجد الا اذا خاف دوران رأسه او خاف السقوط فانه يصلي قاعدا. اما اذا كان ان السفينة واقفة او تمشي ولا فيها ارتجاج ولا فيها سيارة ايضا تمشي على القار ولا فيها ارتجاج المركب او الباخرة او السفينة في البحر تمشي ولا يحصل فيها ارتجاج فانه يلزمها ان يؤدي الصلاة كما لو كان في غرفة كما لو كان في حجرة كذلك الطائرة اذا تمكن من من مكان يصلي يقوم يركع ويسجد يلزمه ذلك الزمه ذلك نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية العبارة ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم لان السفينة مثل الغرفة نعم صندوق السيارة الواسع ومثلها آآ حاربت القطار كل هذه منازل منازل تمشي تصلي على عادته مثل مثل ما هو في المسجد مثل ما هو في المسجد سوا يصلون جماعة ايضا يجب عليهم يصلون جماعة. نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحدها الراحلة النافلة تصح على النافلة النافلة تصح الراحلة مطلقا ولو الى غير القبلة ولو كان توجهه الى غير القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة اينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام قال يصلي بالليل على الراحلة اينما توجهت به. اما الفريضة فلا تجوز على الراحلة الا في حالة العذر بحالة العذر كما لو كانت الارض فيها مطر فيها ماء المطر ينزل والماء يمشي فاذا نزل يصلي بالارض تبلل الماء من فوقه ينزل عليه والارض والارض تمشي هذا يصلي على الراحلة صلي على راحلته لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في حديث يعلى ابن مرة في احد الاسفار انتهوا الى مضيق والبلة من تحتهم والسماء يعني المطر من فوقهم فامر المؤذن فاذن ثم امر المؤذن فاقام ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم صلى بهم على الراحلة وهم على الرواحل هذا من اجل الظرورة اما اما اذا كان ما فيه مطر ولا فيه ضرورة فلا يجوز انه يصلي الفريظة على الراحلة هذا انما هو خاص بالنافلة فقط لا ويصح الفرض على الراحلة خشية التأبين وحل لا لمرض خشية التأذي بوحل يعني بطين الارض طين والمطر ينزل فلو نزلوا صلوا على الارض حصل عليهم الدحر والطين ويصلي على الراحلة ولو كانوا جماعة يتقدم الامام على راحلته ويكونون خلفه على رواحلهم يصلي بهم. ويومئون بالركوع يومئون بالركوع والسجود ويصلون قاعدين على الرواحل. نعم باب صلاة اهل الاعذار تلزم المريض الصلاة قائما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار اي صفة الصلاة اهل الاعلام كيف يصلون واهل الاعذار ثلاثة انواع المريض والمسافر المريض والمسافر والخائف هؤلاء هم اهل الاعذار في الصلاة وهذا يدل على عظم الصلاة وانها لا تسقط بحال من الاحوال حتى اهل الاعلى يصلونها على حسب باستطاعتهم ويدل ايضا على سماحة هذا الدين وشموله لكل احوال بكل احوال المسلمين وانه لم يترك شيئا الا وبين حكمه فيشرع لكل حالة ما يناسبها شرع للصحيح المقيم الامن شرع له صلاة تامة وشرع لاهل الاعمار صلاة بحسب احوالهم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا يدل كما سبق على عظم هذه الصلاة وانها لا تسقط بحال من الاحوال فلا تسقط عن المريض ولا تسقط عن المسافر ولا تسقط بحالة الخوف فلتصلى على حسب الاستطاعة وانه ما دام عقل الانسان باقيا فانه لا تسقط عنه الصلاة فيصليها بحسب ما يستطيع اما اذا زال عقله وزال ادراكه فانه لا تجب عليه الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصغير حتى يبلغ او حتى يحترم والمجنون حتى حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ فمن زال عقله ولم يبقى عنده ادراك اما لافة اصابته واما لكبر وهرم فانه لا تجب عليه الصلاة لعدم وجود العقل اما ما دام العقل باقيا فانه يصلي على حسب استطاعته نعم تلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان عجز فعلى جنبه تلزم المريض الصلاة ولا يقول انه مريض ويصلي حتى يبرأ او حتى يخرج من المستشفى كما يظن بعض الجهال تجب عليه الصلاة ولو كان تحت العلاج ولو كان منوما على السرير ولا يستطيع النزول منه يجب عليه الصلاة في كل حال ويصليها على حسب استطاعته صليها قائما ان استطاع لان القيام ركن من اركان الصلاة الفريضة قوله تعالى وقوموا لله قانتين فان لم يستطع القيام صلى قاعدا فان لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب فان لم يستطع الصلاة على جنب صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة وفي كل هذه الاحوال يومئ بالركوع ويومئ بالسجود يغمأ برأسه يومئذ برأسه في الركوع ويؤمن ويومئ برأسه للسجود ويجعل سجوده اخفض بالركوع ليتميز الركوع من السجود والليبة بالرأس وليس الليم باليد كما يقول بعض العوام او بالاصبع لا الايمان بالرأس هذه اه احوال احوال المريض كما جاءت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وفي رواية فان لم يستطع فمستنكر يعني اذا لم يستطع ان يصلي على جنب فيصلي مستلقيا وتكون رجلاه الى القبلة فان كانت رجلاه الى القبلة الى غير القبلة لم يصح مع القدر لانه يصير منحرفا عن الذنب واذا لم يستطع استقبال القبلة وليس عنده من من يرممه الى القبلة فانه يصلي الى اي جهة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يتركوا الصلاة لا يترك الصلاة وان كان يستطيع الوضوء والطهارة بالماء توضأ وتطهر بالماء فان لم يستطع الطوارئ بالماء فانه يتيمم وان لم يكن عنده ماء ولا تراب فانه يصلي ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم. يصلي ولا يترك الصلاة فهذا مما يدل على ان الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال والثياب اذا كان عليه ثياب نجسة ان استطاع غسلها يغسلها وان لم يستطع بدلها بغيرها وان لم يستطع لا غسلها ولا تبديلها صلى فيها وهي نجس يعني هذا منتهى استطاعته ومقدرته فالمهم انه لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله واذا صلى على جنبه فانه يكون على جنبه الايمن هذا هو الافظل وان صلى على جنبه الايسر فلا بأس ولكن بشرط الحالتين ان يكون وجهه وجسمه الى القبلة استقبل القبلة بجسمه ووجهه نعم تلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان عجزا فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح. لان هذا كله ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بحسب احوال المريض ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يوبئ كما جاء في الحديث ايضا انه يومئذ برأسي للركوع برأسه بالسجود اذا كان قاعدا او كان على جنبه او كان مستغفرا يومئذ برأسه بالركوع والسجود. فلم يستطع السجود على الارض نعم فان عجز او ماء بعينه فان عجز او ما بعينه يعني بطرف وهذه الحالة لا دليل عليها. ولذلك اختيار الشيخ تقي الدين جماعة من المحققين انه اذا لم يستطع الايمان باصله انه ليس عليه صلاة ولا يصلي بالطرف لان هذا لم يرد به لم يرد به دليل لكن ان فعله من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف فهو احسن. نعم. فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر لو ما ابتدأ الصلاة وهو صحيح سليم ابتدأها صلاة صحيح ثم طرأ له مرض منعه من القيام انه يجلس في اثناء الصلاة ويكملها جالس او كان يصلي قاعدا ثم طرأ عليه مرأوا زاد عليه وصار ما يستطيع يقعد صلي على جنب على جنب وطرأ عليه مرض ما صار يستطيع على الجنب ينتقل الى الاستلقاء فتكون رجلاه الى القبلة فيتحول في اثناء الصلاة الى الحالة التي يستطيعها يتحول من الحالة التي لا يستطيعها الى الحالة التي يستطيعها في اثناء الصلاة ويكمل صلاته. والعكس كذلك لو بدأ الصلاة وهو مريض ثم جعل مرضه وجد نشاطا وقوة فانه يلزمه ان يصلي بقية صلاته صلاة الصحيح فيقول قائما ويركع ويسجد صلي صلاة الصحيح لان مرضه قد زال. وزال عذره فينتقل من الحالة التي بدأ بها الصلاة الى الحالة التي الى الحالة الاخرى التي يستطيعها وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. اذا قدر على القيام ولكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود لكن يقدر على القيام والقعود فانه يلزمه القيام واذا جاء الركوع يومئذ برأسه وهو واقف ثم يقعد في السجود ويومئ بالسجود وهو جالس نعم هذا هو ما يستطيعه لا ولمريظ الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم اذا احتاج المريض الى علاج فقال له الطبيب ما لم اعالجك ولا ولا يتم العلاج الا اذا نمت اذا تنومت اما لو قعدت او قمت واقفا فان العلاج لا ينفع فلا يمكن علاجك الا مع التنويم فانه يعمل بقول الطبيب ويتلوم ويصلي وهو على جنبه او وهو مستلق على ظهره لان هذه حالة ضرورة اذا كان الطبيب حالقا وكان مسلما كان طبيب حارق يؤخذ قوله في الطب وكان مسلما لان هذه عبادة ولا يقبل فيها خبر خبر الكاذب يكون الطبيب مسلما لان الكافر لا يوثق على العبادة اي شرط ان يكون الطبيب مسلما وان يكون حالقا في طبه فاذا نصح بتنويم المريض ليعالجه وقال له لا تصلي لا تسجد على الارض لا تقم واقفا فانه يعمل بقول الطبيب ويصلي على حسب ما يستطيع مثلا اراد يعالج عينيه او احدى عينيه قال له طبيب العيون لكن ما تسجد مدة العلاج ما تسجد على الارض نعم يأخذ بقول الطبيب ويومي بالسجود وهو جالس ولا يخالف قول الطبيب لان هذا فيه ظرر لان هذا فيه ظرر عليه الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت قل سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة فهو قادر على القيام اذا كان يصلي في سفينة البحر السفينة مثل الغرفة يستطيع انه يقوم ويركع ويسجد هي كانه في غرفة كذلك لو كان في يصلي ايضا في سيارة في صندوق سيارة لصندوق سيارة او يصلي في عربة يصلي في عربة تجرها الخيول او يصلي في عربة قطار فهذا مثل الذي في في الغربة يصلي الصلاة الكاملة متوجها الى القبلة ويقوم ويركع ويسجد واذا كانوا جماعة يصلون جماعة بوجوب صلاة الجماعة لانهم كأنهم في غرفة نعم وكذلك في الطائرة اذا كانوا في طائرة حالة الصلاة يشوفون مكان من الطائرة ويصلون ان تمكنوا جماعة يصلون جماعة وان ما تمكنوا يصلون لو فرادى في مكان يتمكنون به من الصلاة قياما وركوعا وسجودا وهذا ممكن في الطائرة عند المخارج ولا عند الابواب ولا في مكان في الطائرة تعد بالصلاة او معد للامتعة المهم انه يجد منتظر يصلي فيه فاذا لم يجد قضاء يصلي فيه يصلي في مقعده على الطائرة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل لا لمرض النافلة كما سبق تصح عن الراحلة مطلقا تلافنا بالليل يريد التهجد بالليل يصلي على الراحلة اينما توجهت به راحلتكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في اسفاره اما الفريضة فلا تجوز على الراحلة الا في حالة ما اذا كان لا يستطيع النزول لمرض وراتب على الراحلة ولا على الفرس ولا على الحمار ولا يستطيع النزول لو نزل ما استطاع يركب هذا يصلي على الراحلة توجه الى القبلة يوجه الراحلة الى القبلة ويصلي او كان وقت مطر كان وقت مطار الارض تمشي بالسيل والمطر ينزل من السماء يصلي على الراحلة يوجه الراحلة الى القبلة ويصلي الفريضة على الراحلة لانه لو نزل نترقب في الارض تبلل تدنست ثيابه بالطيب يصلي على الراحلة لان النبي صلى الله عليه وسلم في احد اسفاره انتهوا الى مضيق والسماء من فوقهم يعني المطر والبلة من تحتهم يعني الارض تمشي فامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فاذن ثم تقدم براحلته امامه وهم على رواحلهم توجهوا الى القبلة وصلى بهم وهم على الرواحل نعم فيصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحل لا لمرض اصل لا لمرض اذا كان شوف المرظ على حالته ان كان انه يستطيع ينزل ويركب وهو يلزمه الصلاة في الارظ ولو هو مريظ اما اذا كان ما يستطيع انه يركب لو نزل يصلي على على الراحلة قالوا او يخاف انه لو نزل راحوا وخلوه راحت الرتبة راحت الرفقة وخلته يصلي على راحلته نعم فصل من سافر سفرا مباحا اربعة برز هذا العذر الثاني ابنتينا من العذر الاول وهو عذر المرض العذر الثاني عذر السفر الله الله سبحانه وتعالى قال لنبيه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة اذا ضربتم يعني سافرتم الظرب في الارض هو السفر. واخرون يضربون الارض يبتغون من فظل الله يظربون ما معناه يسافرون معناه يسافرون يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وش معنى ظربتم سافرتم فالظرب في الارظ هو السفر الله جل وعلا يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناف ان تقصروا من الصلاة لان تقصر الرباعية الى ركعتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين واما المغرب فانها لا تقصر لانها وتر النهار. واما الفجر فلانها باقية على الاصل باقي على الاصل ركعتان هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه كان يقصر في اسفاره من حين يخرج من المدينة الى ان يرجع اليها وهو يقصد الصلاة عملا لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. لكن قال ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. بهذا الشرط بهذا الشر الاية تدل بظاهرها على انه لا يجوز القصر الا مع الخوف ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر من غير خوف اسر من غير خوف فسئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد امنا قال صلى الله عليه وسلم هذه صدقة تصدق الله بها عليكم تقبل من الله صدقته فصار يعني شرط الخوف لا مفهوم له نعم من سافر سفرا مباحا هذا الشرط الاول في السفر ان يكون مباحا. فان كان السفر محرما كالذي يسافر لاجل زيارة القبور هذا سفره محرم لانه وسيلة الى الشرك او اللي يسافر للاباحية والفساد يروح الى بلاد داعرة وفاسدة من اجل يفسد يشرب الخمر يرتكب الفواحش هذا سفره سفر معصية كيف يتصور هذا قالوا اذا كان مثلا في سفينة في سفينة وهي في في داخل البلد السفينة مرسية داخل البلد جاء الصلاة واحرموا يصلون مشت السفينة طلعت من البلد راحت لا تباح له الرخصة هذا الشرط الاول ان يكون السفر مباحا الثاني ان يبلغ المسافة وهي اربعة برد واربعة القرود يومان خاصدان للراحلة يومان قاصدان للراحلة وهو مرحلتان لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها ذو مهر النبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يجب له المحرم ليومين ادل على ان السفر تكون مسافة يومين للراحة وما دونه فليس بسبب معدومة مسافة اليومين ما فيه ومقدار ما تقطعه الراحلة في اليوم الواحد بريدان بل اذان ومقدارهما الان اربعين كيلو اربعين كيلو مقدار البريدين اربعين كيلو واليوم الثاني اربعين المجموع ثمانون كيلو. هذا مسافة مسافة السفر السفر يحدد بالمسافة لا بالزمن ولو قطعها في ساعة الزمن لا عبرة به وانما العبرة بالمسافة انما العبرة بالمسافة وبعض العلماء يقول لا العبرة بالزمن لا بالمسافة كشيخ الاسلام ابن تيمية فعلى هذا لا يقصر اليوم ابدا ليه؟ لان المسافات اقتصرت الان صار يقطع المسافات في ساعة يقطع المسافات في ساعة مسافات الاشهر يقطعها في ساعة. فعليه ما ما في سفر في هذا الزمان لانه يمكن في تروح لامريكا وينتبه خلال ساعات وبالطائرة السريعة يمكن ساعات قليلة ايضا تروح لمكة سبع ساعات او او ثمان ساعات اذا لو اعتبرنا الزمن ما صار في هذا في هذا الوقت قصر ولا افطار في رمضان لكن اعتبار المسافة اظبط اعتبار المسافة اظبط استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها محرام اعتبر السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين يعني للراحلة. مسيرة اليومين للراحلة كل يوم اربعين كيلو المجموع ثمانين كيلو هذي المسألة فان كان السفر دون ثمانين كيلو فانه لا تقصر له الصلاة لانه لا يعد سفرا. نعم من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قص رباعية الركعتين سنة له القصر ما هو بواجب عند جمهور اهل العلم القصر ما هو بواجب لو اتم صحت صلاته قوله تعالى وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة نفى عنه جنح هو والاثم والسفر آآ القصر رخصة. رخصة والاتمام عزيمة الاتمام عزيمة والعزيمة هي الاصل فلو انه اتم في سفره صلاته صحيحة لكن تكون تاركا للاولى والافضل الافضل انه يقصده لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته فاحب الى الله انك تقصر لكن لو اتممت صلاتك صحيحة لانها عزيمة وهذا هو الاصل نعم سنة له قصر رباعية الركعتين رباعية بخلاف غير الرباعية كالمغرب والفجر. المغرب وتر فلا تقصر والفجر باقي على الاصل ركعتين نعم ولا يمكن قصرها نعم اذا فارق عامر قريته متى يبدأ تبدأ رخص السفر بلا الافطار اصل الصلاة ما يبدأ السفر الا اذا خرج من البلد خرج من عامر البلد فاذا خرج من عامل البلد فانه يبدأ السفر ويجوز له الترخص اما ما دام في داخل البلد فانه لا لم يبدأ السفر ولو كان يمشي رايح يبي يطلع ما دام انه في البلد فهو ما اسار لان السفر من الشهور وهو البروز من الشهور او الاسفار وهو البروز خارج البنيان اما ما دام في داخل البنيان ولو كان يسير يريد الخروج فانه لا يبدأ سفره فلا يفطر داخل البلد ولا يقصر داخل البلد حتى يخرج الى البلد نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من البلد يقصر الى ان يدخل في البلد. نعم اذا فارق عامر قريته او عامر قريته اما اذا كان ان فيه مباني خاربة خراب ما به سكان هذا لا يعتبر انما مقصود المباني المسكونة والبيوت المسكونة هذي اللي تحسب من البلد اما انه يمر بخراب ما فيه احد هذا لا يعتبر لا يعتبر بلدا نعم عامرا قريته نعم او خيام قومه او اذا كانوا ما هم من عادتهم ما هم يبنون بنيان لان بعض بعض البلاد ما فيها مباني فيها خيام يسكنون خيام ولا اعشاش ولا صلاتك هذي تقوم مقام المباني تقوم مقام فما دام داخل المخيم او داخل العشاش او داخل الصنادق التي هي محل اقامة واستقرار اين لها حكم المباني؟ ما دام داخلها لا يبدأ السفر في حقه حتى يبرز منها فيخرج منها نعم وان احرم حضرا ثم سافر او اذا احرم حظرا ثم سافر في اثناء الصلاة هذا يتم الصلاة لانه بدأها وهو في داخل البلد فيتم الصلاة لانه دخل في الصلاة وهو مقيم لكن سافرت به السفينة وهو في اثناء الصلاة يتم الصلاة وكذلك العكس لو احرم وهو مسافر ثم وصل الى البلد في اثناء الصلاة يتم الصلاة ايضا يتم الصلاة ايضا. كما لو كان في سفينة نعم او في طائرة مثلا تصلي في الطائرة وهبطت الطائرة بالمطار وهو داخل البلد المطار داخل البلد هل يكمل الصلاة؟ نعم وان احرم حذرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او ذكر صلاة حضر وفي السفر يجوز له القصر لكن ذكر انه عليه صلاة يوم كان في البلد ذكر انه ما صلى الصلاة الفلانية وهو في البلد فانه يصليها في السفر تامة لانها وجبت عليه تامة. فيصليها في السفر تامة. لان العبرة بوجوب الصلاة فقد وجبت عليه تامة لا بادائها ليست العبرة بادائها وانما العبرة بوقت وجوبها ووقف وجوبها وهو مقيم فانه يقضيها تماما ولو كان في سفر. نعم او عكسها او عكسها ذكر هو جاءه وصل الان وصار في البلد ويتم الصلاة لكن ذكر انه باق عليه صلاة في السفر الصلاة الفلانية ما صلاها هو في السفر ونسيها يصليها في الحضر تماما يصليها في الحضر تماما لو صلاها في السفر قصرها لكن الان قضاها لما قضاها في الحظر يلزمه الاتمام لان العبرة في هذه الحالة بالاداء لا بوقت ولان الاصل الاتمام الاصل الاتمام فيعود الى الاصل نعم او ائتم بمقيم كذلك من الصور التي يلزم المسافر الاتمام فيها هذه الصورة اذا اتم بمقيم المسافر اهتم بمقيم فانه يلزم المسافر الاتمام تبعا لامامه تبعني امامه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولان ولان ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال تلك السنة يعني الاتمام اتمام المسافر خلف المقيم قال تلك السنة والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولان عثمان رضي الله عنه لما اتم الصلاة في منى وكان الصحابة يرون القصر صلوا خلفه واتموا كابن مسعود تبي مسعود رظي الله عنه يرى ان الصلاة في منى لا تقصر لكن عثمان رظي الله عنه اجتهد فاتمها اتمها خلفه ابن مسعود قالوا لابن مسعود لماذا اتممتها وانت ترى انه قصر قال يا يا ابن اخي ان الاختلاف شر ان الاختلاف شر الحاصل انه اذا اتم الامام حتى ولو كان الامام مسافرا اذا اتم يلزم المأموم الاتمام فكيف اذا كان الامام مقيما وفرضه الاتمام؟ فان المسافر يتم تبعا له. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس يجي ويصلي مع الامام ويقصر اذا قام الامام للرابعة اه قام للثالثة هو سلم يقول انا ما علي الا ركعتين هذا غلط هذا خلاف السنة فيجب عليه الاتمام من صلى خلف مقيم وجب عليه الاتمام لان حكمه حينئذ يكون حكم الامام ولا يجوز الاختلاف. نعم او يتهم بمقيم او بمن يشك فيه. اما العكس فهو اذا صلى اذا صلى اذا صلى مقيم خلف من يقصر. اذا صلى مقيم خلف من يقصر الصلاة. فان المأموم اذا سلم الامام يقوم ويتم الصلاة لانه لا يجوز له القصر ولا يتبع الامام في هذه القضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى لاهل مكة لما صلى باهل مكة عام الفتح قال يا اهل مكة ان قوم شهر فاتموا لانفسكم الرسول قصر الصلاة وامر اهل مكة ان يتموها لانهم مقيمون فاذا صلى المقيم خلف من يقصر الصلاة فان المقيم يتم الصلاة. بعد ما يسلم الامام من القصر بخلاف العكس كما سمعتم هذه مسائل ينبغي فهمها وينبغي التدقيق فيها الا يقع في الخطأ فيها كثير من الناس. نعم. او اهتم بمقيم او بمن يشك فيه. يكفي نعم فصل من سافر سفرا مباحا الحالة الثانية خلصنا منه الحالة الاولى من حالة اهل الاعذار وهم المرظى الحالة الثانية قال الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فاباح الله القصر في الصلاة وقوله ان خفتم هذا القيد غير معتبر يصلي يقصر ولو ولو لم يكن هناك خوف ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بالنا نقصر وقد امنا؟ قال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم تقبل من الله صدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اسفاره يقصر الصلاة بجميع اسفاره يقصد الصلاة القصر في قصر الصلاة الرباعية ثابت بالكتاب فهذه الاية ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت باجماع المسلمين فالقصر من رخص السفر وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده تيسير لهم بان يقصر الرباعية الى ركعتين نعم من سافر سفرا مباحا اربعة سافر سفرا مباحا يشترط في السفر ان يكون مباحا على المدى فان كان سفر معصية كالذي يسافر لبلاد الكفر للسياحة او بالتنزه في بلاد الكفر فهذا سفر معصية الله اكبر لا يجوز للمسلم يسافر بلاد الكفار الا في حالات خاصة في السفر للعلاج او السفر للتعلم او السفر للتجارة اما السفر للسياحة والسفر لينقزها هذا لا يجوز لما فيه من الخطر على الدين على العقيدة على الاخلاق فعلى سفر محرم هذا محرم بلا شك انه محرم لكن هل يجوز القصر المذهب انه لا يجوز القصد جا لنا الرخصة لا تستباح لفعل المحرم ولكن الراجح هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة من العلماء انه السفر مطلق الله سبحانه وتعالى لم يقيد السفر لكن هناكم على على كونه سافر بقصده في الحرام يأثم اما كونه يمنع من القصر بدون دليل فهذا غير صحيح الله اباح للمسافر ان يقسو ولم يقيد ذلك فكيف نحن نقيده بدون دليل وهذا هو الراجح اما انه يأثم ويحرم عليه ذلك فهذا باقي في حقه ويمنع من ذلك لكن لا يمنع مما اباحه الله له وهو اصل الصلاة بغير دليل على على ذلك كذلك عندهم لو سافر لزيارة المشاهد والقبور هذي زيارة شركية سافر للسلام على القبور او زيارة القبور هذا مو وسيلة من وسائل الشرك لا قبور الانبياء ولا قبور الصالحين من سافر لاجل زيارة القبور او زيارة المشاهد لان هذا سفر قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجدي هذا والمسجد الاقصى السفر من اجل العبادة في مكان لا يحل الا للثلاث ثلاثة المساجد اما سبب للتجارة والسفر صلة الارحام والسفر لغير ذلك من الامور المباحة فهذا مباح ما هو بسفر عبادة هذا سفر سفر لغير العبادة هذا مباح لكن يسافر من اجل العبادة في مكان او في بقعة خاصة هذا لا يجوز الا للمساجد الثلاثة فمن سافر هذا السفر فعلى المذهب انه لا يقصر. يعني هذا سفر معصوم لا من سافر سفرا مباحا اربعة برد مش هذا شرط الشرط الاول ان يكون السفر مباحا ان يكون السفر مباحا على المذهب. الشرط الثاني ان يكون السفر اربعة برد فاكثر اربعة برود جمع بريد وهو البريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال وبالتقدير المعاصر الان المعروف اربعة البرد تكون ثمانين كيلو تقريبا تمانين كيلو تقريبا وهو اربع مراحل يعني والمرحلة مرحلتان وهو مرحلتان كل مرحلة اربعين كيلو لان عادت الناس من قبل على الاذن وعلى الاقدام ان الواحد يسير في اليوم اربعين كيلو ثم يستريح ما يصير اكثر من اربعين في اليوم الواحد عشرين اربعين كيلو ثم يستريح بقية يومه ثم من الغد يصير اربعين كيلو فاذا كان السفر اربعين واربعين هذي ثمانين ثمانين كيلو فجعل السفر الذي يشترط له المحرم ما مسيرة يومين وكل يوم كما ذكروا كل يوم اربعين كيلو. فيكون المجموع ثمانين كيلو هذه هي المسائل فان كانت المسافة اقل ان كانت المسافة اقل فانه لا لا يباع السبب. لا يباح القصر اقل من ثمانين كيلو لا يباع في القصر وكذلك الشرط الثالث اشار اليه بالاول نوى نوى اما لو خرج ثمانين كيلو او مئة كيلو او مئتين او اكثر وهو ما نوى سفر راح ما يدري وين يروح ولا او رايح يبي يكشي تو رايح ولا نوى مسافة معينة يقول يمكن انزل قريب ويمكن انزل بعيد ويمكن ما في او راح يدور شي يدور ذهبة او يدور بعير او يدور ما يدري وين يحصله هذا ما هو بسفر لانه ما نوى مسافة معينة او راح يتصيد ما يدري وين يلقى الصيد فيه اما لو كان انه عازم على انه يبي يقطع ثمانين كيلو فاكثر فهذا له القصر اما اذا كان ما يدري لا يدري فهذا ليس له قصد لانه ما نوى سفرا كذلك راعي الغنم صاحب الحطب والحشيش اللي يخرجون للاحتقاب والاحتشاش في ضواحي البلد او في بر البلد ما يسمى هذا السبب لانه ما نوى سفر ولان المسافة ايضا لا تبلغ مسافة القصر نعم سنن سن له من نوى من سافر سفرا مباحا. نعم. اربعة برد سن له قصر رباعية الركعتين نعم سنة له قصر الرباعية خاص الظهر العصر والعشاء ركعتين. اما المغرب فانها لا تحصى لانها وتر النهار واما الفجر فلانها من الاصل مشروع ركعتين وركعتان الى الاصل اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحظر الا المغرب فانها وتر النهار نعم سنة له قصر رباعية الركعتين اذا فارق عامر قريته هذا الشرط الرابع اذا فارق عامر القرية اما ما دام انه في القرية يمشي يبي يطلع ويسافر وهو في القرية ما بعد بدأ السهو فلا يفطر ولا يقصر ما دام داخل البلد ولو كان يسير متوجها للخروج. يتم الصلاة ما دام في البلد ولا يفطر ما دام في البلد حتى يخرج من البرد فاذا خرج بدأ السوء لان السفر مأخود من السفور وهو الظهور والبروز فبدأ منه في البلد هو ما بعد نعم اذا فارق عامر قريته فارق عامر قريته المساكن العامرة المسكونة اما لو كان هناك مباني خراب ما فيها احد هذي لا تعتبر من البلد الخراب واللي ما فيه سكان ما يعتبر من البلد اما ما دام انه يمشي بين مساكن مسكونة وعامرة فما زال في البلد نعم ولو كان البلد ما عليه سور ولو كان البلد حارات متفرقة ولكن يشمله اسم الواحد في الرياض مثلا في الدرعية كذا ولو لم يكن عليه سور بل كان حارات متفرقة او بيوت متفرقة فانه ما يزال في البلد نعم اذا فارق عامر قريته او خيام قومه اذا كانوا يشكون عادتهم يسكنون الخيام ما ما يبنون. فعادتهم سكن في الخيام سكنه الخيام او البدو الرحل البدو الرحل ساكنين قاطنين علماء او قاطنين في في فلاة واحد منهم سافر او سافر منهم جماعة ما داموا بخيام قومهم الا يقصرون ولا يفطرون فاذا خرجوا من الخيام وخرجوا من بيوت الشعر وبرزوا يبدأ السبب في حقهم لان هذا بمنزلة البنيان للحظر. نعم وان احرم حظرا ثم سافر او سفرا في هذه الصور التي يلزم المسافر فيها الاتمام تنبهوا له حدعشر سورة الصور التي يلزم للمسافر فيها اتمام الصلاة السورة الاولى نعم وان احرم حذرا ثم سافر. لو احرم وهو ما زال في البلد. ثم سافر في اثناء الصلاة رضينا انهم بسيارة يصلي بسيارة تحركت السيارة يعني شرع في الصلاة وهو داخل البلد يصلي تحركت السيارة هذا يكمل الصلاة. لانه بدأ الصلاة وهو في او سفينة مثلا بدأ الصلاة في السفينة وهي راسية في البلد ثم شعرت السفينة في اثناء الصلاة هل يكمل الصلاة ولو خرج من البلد في اثناء الصلاة لانه بدأها وهو مقيم يلزمه الاتمام فيتمها هذه واحدة نعم او سفرا ثم اقام شرع في صلاة سفر ثم اقام شرع في الصلاة وهو في السفر ثم اقام في اثناء الصلاة انزلوا خلاص يتم اه يتم اه الصلاة لانه اصبح مقيما ولو كان بدأها وهو مسافر. العبرة بالنهاية هنا الصورة التي قبلها العبرة بالبداية وهذه عكسها العبرة بالنهاية بدأ وهو مسافر ثم اكملها وهو مقيم فيتمها اعتبارا بالنهاية نعم او ذكر صلاة حضر في سفر سافر هو وفي اثناء السفر تذكر انه عليه صلاة الفجر ما صلاها في البلد او الظهر او العصر لم يذكر الا وهو في اثناء الصلاة فانه يصليها تامة لانها وجبت عليه تعمه العبرة بالوجوب لا بالاداء فيصليها تامة لانها وجبت عليه وهو في البلد لكن نفسي هذا ولم يذكرها الا وهو في السفر العبرة بحالة الوجوب لا بحالة الفعل نعم او عكسها او عكسها ذكر صلاة سفر نسي يصلي صلاة الظهر في السهو. ولا ذكر الا عقب ما وصل البلد وانقطع سفره صليها تماما وان كانت وجبت عليه في السفر لكن العبرة بالادب وقت الاداء وقد اداها وهو في الحضر فيصليها تامة. نعم او ان تام بمقيم نعم كذلك المسافر يجوز له القصر لكن جاء وصلى خلف مقيم مسافر صلى خلف مقيم يلزمه الاتمام تبعا للمقيم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فاذا صلى المسافر خلف مقيم مسافر دخل المسجد او وجد واحد يصلي من اهل البلد صلى معهم يلزمه الاكمال لا او بمن يغلط فيها بعض الناس يجون يصلون مع الامام او مع الجماعة ولا منهم صلى ركعتين سلموك خلوا الامام هذا ما يجوز ما صحت صلاته او يجي والامام ما فز عليه الا ركعتين او فرد عليه ركعة يقوم ويجيب ركعة ثانية او او يكتفي بالركعتين اللتين ادركهما مع الامام ويسلم هذا غلط ما يجوز ما دام انك اهتممت بمقيم فيلزمك الاتمام ولو دخلت مع الامام قبل السلام لو دخلت معه في اخر الصلاة يلزمك الاتمام لان حكمك صار حكم الامام. نعم. او بمن يشك فيه او صلى خلف من يشك فيه هل هو مقيم ولا مسافر جاء ناس يصلون ولا يدري هم مقيمين ولا مسافرين فهذا يلزمه اتمام الصلاة حتى لو تبينوا انهم مسافرين قال نعم لانه ما له ولا ما نوى القصر يوم في شق لكن الصحيح في هذه انه يقصد الصلاة اذا بصروا يقصر معهم نعم او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها احرم بصلاة يلزمه اتمامها لحالة من الاحوال السابقة ثم اعادها فانه فسدت صلاته ثم اعادها فانه يلزمه الاتمام اعتبارا بحالة المقضية لا بحالة الاداء حالة صلاة المقضية لانها لزمته تامة فاذا قضاها القضاء يحكي يحكي الاداء فيتموه نعم او لم يروي القصر عند احرامها او لا او صلوا وما نوى القصر عند الاحرام هو مسافر لكنه ما نوى القصر ولكن في اثناء الصلاة نوى القصد يقولون لا ما يكفيها لازم ينمي القصر عند الاحرام وهذا فيه نظر. فالصحيح ان شاء الله انه يقصف ما دام يجوز له القصر يقصر ونية القصر عند الاحرام ليست بشرط نعم او شك في نيته من باب هذي مثل الاولى اذا كان يقصر ولو ما نوى القصر كذلك يقصر اذا شك. نعم او نوى اقامة اقامة اكثر من اربعة ايام. اي نعم هذه مسألة كثر القول والقيل فيها والاختلاف الان فالمسافر يقصد لكن نوى اقامة تزيد على اربعة ايام او المسافر نوى اقامة مسافر نوى اقامة ما الحكم هذي فيها تفصيل اذا فيها تفصيل ان كانت الاقامة اقل من اربعة ايام فانه يقصر الصلاة لان الاقامة التي اقل من اربعة ايام لا تقطع احكام الصف بيجوز انه يفطر ويجوز له يقصر الصلاة اقامة اقل من اربعة ايام او اقام اقامة لم يحددها ما يدري مقيما لاجل حصول شيء له حصول غرض. يطلب حاجة له معاملة ما يدري متى تنجز هذا ايضا يقصد ولو طالت المدة الاقامة لانه ما انا واقامة كان واقامة وانما نوى قضاء حاجته فقط هذا ايضا يقصر هذه الان ثلاث حالات هذي تدخلت كلها يجوز له القصر فيها الحالة الرابعة اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. فهذا يلزمه الاتمام يلزمه الاتمام لان الاصل في المقيم ان يتم الصلاة. هذا هو الاصل في المقيم. انه يتم الصلاة اذا لماذا حدثتم باربعة ايام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى مكة في حجة الوداع صبيحة رابعة من ذي الحجة وبقي في في الابطح نزل بالابطح اليوم ما نحرمه من القصد ولا ننسبه انه ياخذ الطريق القصري له القصر لانه يعد مسافرا نعم او ذكر صلاة سفر في اخر قصر نعم هو كان مسافرا يقصر الصلاة لكن نسي الرابع والخامس والسادس والسابع هذي كم ها؟ اربعة ايام في اليوم الثامن يوم التروية رحل الى منى وكان يقصر الصلاة في هذه المدة اذا فالمقيم اذا نوى اقامة اربعة ايام يقصر لان الرسول قصر في هذه المدة وما زاد عليها فانه يرجع الى الاصل وهو الاتمام يرجع الى الاصل وهو الاتمام الاصل في المقيم انه يتم واستثنينا اربعة ايام من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع انه اقام اربعة ايام نام من الاقامة بلا شك لانه عارف انه ما هو بمرتحل الا يوم ثمانية ومع هذا يقصد الصلاة فاستثنينا هذه المدة. فان زادت زادت الايام عن اربعة يرجع الى الاصل وهو ان الاصل في المقيم انه يتم الصلاة اوردوا عليهم قضية ان الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح اقام في مكة بضعة عشر يوما يقصر الصلاة عشر يوم خمسة عشر او ستة عشر او سبعة عشر يقصر الصلاة قالوا لا الرسول ما نوى اقامة في ما نوى اقامة في هذه الفترة وانما ينتظر العدو ويتهيأ للغزو غزوة كلين تهيأ لغزوة حنين وينتظر حالة العدو وما نوى اقامة محددة ونحن نقول انه اذا اقام ولم ينوي اقامة محددة يقصر ولو طالت الملك اذا اقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي يقسو عليها ينزل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بعام الحج طيب اعتذروا عن هذا قالوا في تبوك اقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوم فيك ابوك يقصر الصلاة قالوا نعم وهذه مثل حالة فتح مكة لانها قام يتربص احوال العدو لان لانه في تبوك خرج بغزو الروم خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام ونزل في تبوك يتحسس اخبار العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو. هو ما نوى اقامة مجمعة وانما اقامة تربص وانتظار غير محدد ونحن نقول انه اذا اقام اقامة لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فانه يقصر الصلاة لكن الكلام في من اقام اكثر من اربعة ايام ناويا الاقامة وعازما على الاقامة هذا يرجع للاصل وهو ان المقيم يتم الصلاة وهذا قول جمهور اهل العلم هذا قول جمهور اهل العلم خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم وغيره الذين يقولون انه يقصر الصلاة ما دام لم ينوي استيطانا فانه يقصر الصلاة فلو طالت المدة نعم وهذه مسألة كثر فيها الكلام والاخذ والرد نعم او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام او من لاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم. هذه المسألة الحادية عشر وهي الاخيرة الملاح يعني السائد الملاح معناه السايق السفينة ملاح سائد السفينة. والملاحة تكون في البحر والان يسمون يسمونه قائد الطائرة ملاح كنت في الطيران خلوهم يلاحه ولكن الاصل ان الملاح هو الذي يسير في البحر يقود السفينة الملح هذا او سائق التكسي اللي دائما دائما بين البلدان هذا مثل الملاح هذا له حالتان الحالة الاولى اذا كان له بلد ويقيم به بعض السلف فهذا يقصر الصلاة في اسفاره ولو توالت ولو كثر بل هو اولى بالرخصة بالقليل الاسهار لعظم المشقة في حقهم فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو تكرر سفره بل هو اولى بالرخصة ممن لا يتكرر سفره لان المشقة في حقه اعظم. فاذا اقام في بلده يتم الصلاة ويصوم يقضي ما عليه من رمضان هذي الحالة الاولى الحالة الثانية الا ينوي الاقامة في بلد ما له بلد ومعه اهله في سفينته فهذا منزله في سفينته وليس له بلد معين هذا لا يقصر الصلاة لانه لا يعد مسافرا لا يعد مسافرا اهله معه ولا ينوي اقامة في بلد ليس له بلد معين انما انما القصر والافطار لمن يسافر ويقيم وهذا دائما مسافر ليس له اقامة فهذا فهذا يتم الصلاة يتم الصلاة لانه لا يعد مسافر لانه انما يكون مسافرا لو كان له بلد وكان له اقامة في بلد معين نعم وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر صلاة سفر في اخر اذا كان له طريقان ويبي يسافر وله طريقين طريق مختصر ما يبلغ مسافة ما يبلغ مسافة القصر وطريق طويل يبلغ مسافة القصر فاكثر. هو اخذ الطريق الطويل نقول يقصر الصلاة ولا نزله اللي ياخذ الطريق القصير ما يلزمه بهذا لو كان له طريقان طريق قصير لا يبلغ مسافة القصر. وطريق طويل يبلغ مسافة القصر او اكثر لكنه اخذ الطريق الطويل واداها في حالة يباح له القصر فيقصرها. نعم وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام الحالة اللي قلناها لكم اذا اقام ولم ينهي الاقامة وانما اقام لانه محبوس ومسجون او اقام لانه يريد قضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي. فهذا يقصد الصلاة ولو طالت اقامته لفعل الرسول في تبوك وفعله في في غزوة الفتح حيث اقام اكثر عشرين يوم او حوالي عشرين يوم يقصر الصلاة لانه لم يجمع اقامة معينة وانما ينتظر حالة العدو نعم وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا نعم اصل يجوز الجمع بين الظهرين. اه انتهى من القصر يتبع القصر الجمع الجمع بين الصلاتين. من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس انتبهوا من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس اي ليس من جاز له الجمع يجوز له القصر ان الجمع اوسع من القصر فيباح للمسافر انه يجمع انه يجمع بين الصلاتين في وقت احداهما فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تأخير ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم او جمع تأخير في ثلاث حالات في ثلاث حالات حلال ولا حالات السفر وهي ما نحن فيها الان ثانية حالة المرظ المريظ الذي يشق عليه انه يصلي كل صلاة في وقتها مباح له الجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اسفاره اذا دخل وقت الصلاة الاولى قبل ان يرتحل صلى وجمع جمع تقديم ثم رحل عليه الصلاة والسلام واذا رحل قبل ان يدخل وقت الاولى فانه يؤخر الاولى ويصليها مع الثانية في وقت الثانية جمع تأخير هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في السوء والمرض النبي صلى الله عليه وسلم رخص المستحاوى المستحاضة والاستحاضة نوع من المرض رخص لها ان تجمع بين الصلاتين دفعا للمشقة عنها فاذا كان هذا يجوز للمستحاضة فغيرها من المرضى من باب اولى فيجوز الجمع للمريض ايضا اذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة في الحالة الثالثة في حالة المطر والوحل يجوز الجمع بين العشائين في حالة المطر الذي ينزل اوحالة الوحل الذي يكون في الارض في جمع بين العشاءين المغرب والعشاء من اجل ان يتلافى مشقة الخروج مرتين في الصلاة هذه احوال الجرم نعم يجوز الجمع بين الظهرين والفرق بين الجمع والقصر القصر مستحب بل بعض العلماء يرى انه واجب بمساعدة واما الجمع فانه مباح الجمع مباح وليس مستحبا ولا مكروه مباح نعم يجوز الجمع بين الظهرين شوف قال يجوز ما قال يستحب قال يجوز الجمع مباح اباحة فقط لا بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه. هذه واحدة. هذه الحالة الاولى من جاز له القصر جاز له الجمع ويفعل ما هو ارفق به من جمع تقديم او جمع تأخير النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم اذا دخل وقت الصلاة الاولى قبل ان يرحل فانه يجمع جمع تقديم واذا رحل قبل ان يدخل وقت الاولى فانه يؤخر الاولى ويصليها مع الثانية في وقت ثاني لان هذا ارفق بهم نعم ولمريض يلحقه بتركه مشقة. هذا النوع الثاني من الاحوال التي يبيح الجمع هو المرء المرض الذي يلحق بترك الجمع مشقة اما المرض العادي اللي ما يلحقه المريض بتركه مشقة فلا يجوز له الجمع لا مهو بكل مريظ يا جماعة المريض الذي يلحقه مشقة في عدم الجمع نعم وبين العشاءين الثالثة هذه الحالة الثالثة. نعم وبين العشائين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة. بطل يبل الثياب اما المطر الخفيف اللي ما هي بالثياب هذا ما منه ظرر هذا ما منه ظرر انما المطر الغزير اللي يربص الثياب اذا طلعت يربصه هذا هو اللي يبيح الجمع. بعض الاخوان الا منه شاف الخيال جملة يتعجلون بعظهم الله يهديهم لو يشوف الخيال فقط راح يشوف ولو ينزل رذاذ يسير راح يجمع هذا ما ما يجوز هذا حتى يكون المطر غزيرا ثياب نعم. او ما فيه مطر المطر وقف لكن الارض فيها وحل فيها طين. فيها مستنقعات بينك وبين المسجد مستنقعات او فيها طين تتلوث به تلوث به رجليك والعالم لا يباح الجمع من اجل هذا نعم اما اذا كانت الارض يابسة ما فيها ما فيها مستنقعات شديدة يشق على الناس الخروج للصلاة مرتين يجمعون في هذه الحالة يجمعون في هذه الحالة نعم بين العشائر لا وبين العشائين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة. ريح شديدة. اما ان كانت ريح خفيفة ها ما يباح الجميع او كانت شديدة لكن ما هي بفارغة يعني الريح تجمع بين امرين قولها شديدة وقولها باردة بهذين الشرطين اما ان كانت ريح باردة لكنها ما هي بشديدة او ريح شديدة لكنها ما هي بباردة فلا يباح الجمع نعم ولو صلى في بيته يسمع ولو صلى الانسان في بيته لو هذه اشارة للخلاف لو صلى الانسان فيه اذا جمعوا الناس وانت تصلي في بيتك او فاتك الصلاة تجمع يقول تجمع لان الرخصة تعم او انك اه او بينك وبين المسجد طريق مسكوف سباق يعني مسقوف ما تعرض للمطر ولا الوحل لكن الناس اجمعوا يباح لك الجر لانهم اذا اجمعوا فانت مثلهم حتى قالوا ان النساء يجمعن اذا جمعهم الرجال ولكن هذا توسع في الحقيقة هذا توسع نعم ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت ساباط؟ سباق يعني يعني تحت مظلة او تحت ظمأ مغمي الطريق مغمي مسخوف لا بحالة الناس اذا اجمعوا فانه يجوز الجمع ولو ولو صلى الانسان في بيته او او انه ما بينه وبين المسجد وحل ولا بينه وبين المسجد مطر لانه مسقوب يسير مع طريق مسكوب اذا اجمعوا الناس انت مثلهم نعم والافضل فعل الارفق به من تأخير وتقديم. الافضل فعل الارفق به من جمع تقديم او جمع تأخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. في جميع الاحوال في المرض وفي السفر وفي وفي المطر ايضا نعم فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها الجمع في وقت الاولى اشترط ثلاثة شروط واذا جمع في وقت الثانية يشترط شرط واحد. نعم انتبهوا فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها ولا يفرق شرط انه ينوي الجمع عند الاحرام عند احرام الاولى ينوي انه يبي يجمع وينبه الجماعة يقول ترى ما نبي نجمع علشان ينوون ينوون الجمع ولكن الصحيح ان هذا الشرط لا دليل عليه انه يجمع ولو لم ينوي ولو لم ينوي من الاول يعني ولو لم ينوي من الاول لو ما بداله يجمع الا في اخر الصلاة الاولى له يجمع. نعم. او بعد ما سلم بداله يجمع لانه لا دليل على هذا الشرط نعم ولا ولا يفرق بينهما. هذا الشرط الثاني. الا يفرق بين الصلاتين يعني تشترط الموالاة بين الصلاتين لا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة او وضوء خفيف لان هذه حقيقة الجمع اما لو فرق بينهما او صلى بينهم نافلة فانه حينئذ لا يصدق عليه الجمع او صلى الاولى ثم بعد ما ما مضى وقت قال غدينا نجمع يقول لا الحين فات الجمع الجمع يكون متوالي اذا سلمت من هذه تقوم من هذي الا اذا كان لك حاجة تبي توضأ ما يخالف او تأمر المؤذن انه يقيم ما يخالف انا فاصل يسير ما يخالف نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء. هذي حاجة بسيطة ما ما تأثر على الجمع اذا كان الفاصل يسير فانه لا يؤثر نعم ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف. اقامة الصلاة يعني اقامة المؤذن للصلاة او وضوء خفيفي توضأ ما يخالف. نعم ويبطل براتبة بينهما لانه فصل بينهما بصلاة من خرب الجمع. نعم. وان يكون العذر الثالث هذا الشرط الثالث وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى ان يكون العذر موجودا وهو نزول المطر وهطول المطر او وجود الوحل فان كان العذر زال فلا داعي للجمع صلى الاولى ووقف المطر ما فيه مطر او صلى الاولى وراح الوحل شالوه جت وش اسمه ذا اللي يدفن التراب وشاله الوتر جت البلدية ونظفت الشارع ما له حاجة نعم زال العذر نعم وان يكون العذر موجود نعم لا مكمل وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الاولى وان جمع في وقت الثانية اشترط جمع تأخيره يشترط شرط واحد فقط. هم اشترطنية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها وصلت الى نوى جمع التأخير انه يشترط الجمع عند دخول وقت الاولى يعني يؤخر يده لا بنية جمعها مع الثانية فان اخر الاولى بدون نية جمع لم يجوز هذا لما يجوز الجمع نعم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها اما اذا ظاق وقت الاولى عن فعلها ما بقي الا فعلها يتعين عليه الصلاة الاولى ولا يدخلها معك ثانية انما نية الجمع في وقت في وقت في في الوقت الواسع اما الوقت الضيق حينئذ ما يجوز لك تقول ابا اوفرها واصليها مع الثاني يجب عليك صلاتها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية. هذا شرط ثاني ان يستمر العذر اللي هو المرض او السفر اما لو زال العذر قبل دخول وقت الثانية انك