آآ بقوله هل خفتم قوله تعالى فان خفتم فرجالا او رهبانا في حالة الغراب بحلف ما اذا هرب الانسان بالعدو او من سيل والي ولو بقي وقد يصلي جاه وادي يهرب وحانت الصلاة المغرب يصلي او او سبع في في طلبه وحالة الصلاة يصلي لان الخوف سواء كان من عدو او من سيل او او يخاف اذا صلى يفوت العدو وهو قال من العدو يدوز من برا ويصلي الظهر عند دخول الوقت ولو ان الناس ما صلوا الجمعة. لان ما هي من الحضور الجمعة. كذلك وهو يصلي ظهرا ولو ان الناس ما بعد صلوا لأنه ما عليه في هذه القبلة واما في الحالة الاولى اذا كان العدو في جهة القبلة بينه وبين القبلة فانهم يصلي يكبر بهم الامام جميعا في الصين صفين يصفون صفحين ويكدر بهم الايمان بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه بقية الصلاة من الاعمار صلاة الخوف الكيدية الصلاة في وقت الخوف. والخوف الخوف ضد الامن وهو الخوف من من العدو فان الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال ولكن تصلى على حسب الاستقامة وايضا صلاة تؤدى جنازة الجماعة فرض على الرجال ولا تسقطوا عنهم صلاة الجماعة من صلاة الخوف وهذا مما يدل على فرضية صلاة الجماعة فاذا كانت تجد في حالة الخوف وفي حالة الامن ويقصصوا بها في صلاة الخوف عن اركان وواجبات في الصلاة وكذب وفض ومشي تقدم وتأخر ولم يشارك في صلاة الجماعة يقولون ان صلاتي الجماعة غير واجبة او انها سنة فهذا غلط شديد. فمن ابرز ادلة وجوب صلاة الجماعة صلاة الظهر لو كانت الجماعة وان كل واحد بيسلم فردا لنا وجدت في حالة الخوف قال المصنف رحمه الله وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ادارة الامام احمد رحمه الله يقول صلاة الفرد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات كلها جائزة واما حديث سهل صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات او سبع صفات كلها جائزة وهذه الصفات محمولة على اختلاف الاكوان. يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة تناسب الحالة التي هم فيها وورودها لصفات هذا مكمول على اختلاف الاحوال وان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بحسب الاحوال كل حالة لها صلة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامة صفة الاولى يعني الخوف خوف له ثلاث حالات الاولى ان يكون مواجها مع العدو بدون التحام قتال بتقابل الجيشان جيش المسلمين وجيش الكفار او جيش العدو من دون ان يكون بينهم قتال. الحالة الثانية ان الجيشان مع التحام القتال وهذي اشد من الذي قبلها تبدو خوفا من الذي قبله الحالة الثالثة ان يكون خوفا مع هرب مع هرب من العدو ففي الحالة الاولى اذا كان المواجهة من غير الزحام في هذا بهذه لا تخلو من حالتي انا الاولى ان يكون العدو في جهة القبلة والحالة الثانية ان يكون العدو بغير جهة وهذا ما يسميه الفقهاء بالوجه الثاني الثاني ان يكون العدو ويقولون معه ويركعون معه جميعا وهم يراقبون العدل في حالة قيامهم وفي حالة ركوعهم مراقبون العديد من تحركات العدو ثم اذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وبقي الصف الموقر يراقب العدو فاذا سجد الامام ومن في الصف الاول سجدتين وقاموا للركعة الثانية انفجر الصف المؤخر وسجدوا ثم تقدم الصف المرخص وصار مما يلي الامام وتأخر الصف المقدم في الركعة الاولى وصار مما صار هو ترى المؤخر في المقدم بالاولى هو المؤخر ثم يفعلون مثل ما فعلوا في الركعة الاولى يوقع للموت يرفعون معه جميعا. ثم اذا سجد الامام تجد الصف الاول الذي كان في الركعة الاولى مؤخرا وباقي الصف المؤخر يرفض العدو. فاذا قاموا من السجدتين سجد المؤخر سيدتين ثم جلسوا جميعا فسلم بهم الامام جميعا هذا اذا كان العدو في جهة اما اذا كان العدو في غير جهة القبلة فهذه ورد فيها عدة صفات الاولى ان ينقسم المسلمون انفسهم قسم سيدهم يصلي بهم الايمان الركعة الاولى وقسمه يتجهون الى العدو ولا يدخلون في الصلاة هو جيل للعدو ولا يذكرون في الصلاة فاذا قام الامام الى الركعة الثانية ثبت قائما واصموا لانفسهم سلموا ثم ذهبوا وصاروا بموقع الحراسة ثم جاءت الطائفة الاولى التي لم تذكر في الصلاة في الركعة الاولى فصلت مع الامام الركعة الثانية ثم اذا جلس الامام للتشهد ثبت جالسا وقاموا وهتموا لانفسهم ربما جلسوا مع الامام وسلم بهم وتكون الطائفة الاولى حضرت تكبيرة الاحرام الاولى واتمت لانفسها وتكون الطائفة الثانية حضرت الركعة الثانية مع الامام واتمت لانفسها وسلم بهم الامام. الركعة الثانية والسلام والاولى حضرت التكبيرة الاحرام في الركعة الاولى هذا من العدل هذا من العدل بين هذه الصفة وهذه هي الصفة التي وردت في هذه ذات اللقاء التي ذكرها الله بقوله واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليقلوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي قائمة اخرى ان يصلوا فليصلوا نعم سمعهم واسلحتهم الصفة الثانية ان الامام يصلي بالقاعدة الاولى ركعتين. ويسلم به ثم تأتي الطائفة الثانية التي كانت في الحراسة فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم فيقول الامام صلى صلاتين صلى الاولى وسلم وصلى بالطائرة بان يسلم تكون الاولى هي الفرض في حقه والثالثة في حقه لا وهذا فيه دليل على صحة صلاة المغترب عند المتنفل صفة الثالثة ان يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين ثم يقوم للثالثة فتأتي القاعدة التي كانت في الحراسة فيصلي بهم بقية الصوم للامام اربعة وتكون لكل طائفة اربع ركعات بسلام واحد ويقول كم سورة الاربع صور اربع سور لصلاة الخوف في في الحالتين حالة ما اذا كان العدو واجها من جهة الخدمة هو من صلاة الخمس الصورة الخامسة في الحالة الثانية اذا التحق القتال التحم القتال والمسايخة الصلاة عادة الصلاة ماذا يعملون؟ يصلون تدميرهم يقاتلون على حسب استطاعتهم ولا يصلون جماعة كله بيصلي مو باردة على حسب حاله وهم في حالة القتال والمسايدات الشبه السادسة وهي الحالة الثالثة اذا كانوا في حالة فراغ من عدوهم وفي هذه الحالة يصلون على اي جهة كانوا مشاة او ركبانا تقبل القبلة او غير مستقبلها لقوله تعالى قال بالهدي الذي يقتله ولو وقف يصلي هرب العدو يصلي وهو يجري وراءه او ركبانا هذه صفات صلاة الخوف في الاحوال الثلاث يقولها جائزة وكلها بحسب الاحوال التي تعتمر المسلمين ومن شرطها ان يكون القتال مباح اما اذا كان الكتاب محرما فانه لا تجوز صلاة الفجر ولا يجوز الكتاب يقتلوه مسلمين عادلين ليس لم يحصل منهم لم يحصل منهم بغي ولم يحصل منهم قطع طريق ولم يحصل مسلمين عاديين فلا يجوز هذا القتال العلاقات اما اذا كانوا المسلمين حصل منهم بغي على الامام يريدون شرع عصا الطاعة او قطاع تاريخي او خرجوا على المسلمين بالخوارج الذين خرجوا يريدون قتل المسلمين. هؤلاء يشرح قتالهم ولو كانوا مسلمون. دفعا لشرهم ان يكون القتال فان كان القتال محرما فلا تصح صلاة القوم وهذه الصلاة صلاة الخوف هذه من اعجب خطط الاسلام. ولهذا لما رآها الكفار تعجلوا الكفار كانوا بالاول يريدون الهجوم على المسلمين. يقولون له الصلاة اذا دخلوا فيها ما اذا دخلوا فيها لا يعودون على شيء فاذا دخلوا في صلاتهم فاهجموا عليهم حتى لا ترى الكفار على المسلمين في الصلاة فجاء جبريل كان الى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله عز وجل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة الخوف فعند ذلك تعجب الكفار قالوا هذه الخطة ما لنا فيها فقط من اول ما يجون يهجمون على المسلمين في الصلاة وصلوا صلاة مع الاحتياط وعملوا بنية العدو وتبييضه يجب مخططاته من الذي علمهم هذا هو الله سبحانه وتعالى فلذلك تعجبوا اشد العجوز من صلاة الخوف ونظامها ودين الاسلام كان مساما ما ترك شيء الا بين حكمه وشرع له ما يناسبه. ما ترك الاسلام شيئا يحتاجه المسلمون الا وشرع نوم الى سوء وبين حكمه كما قال تعالى اليوم ابليت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لكن الشأن في التفقه في دين الله وبعد ذلك احكام الله سبحانه وتعالى وتطبيقها على احوالها ومناسباتها هذا هو الشأن والا القرآن الاسلام كاذب من جميع تشريعاته وفي جبهته فان حصل تقصير فهو منا ومن اهلنا وتقصيرهم لا من الاسلام ويستحب ان يعمل معهم في صلاة استحب في صلاة الخوف ان يحمل المسلم معه سلاحا ينفع به العدو لا يحق في سلاح خفيف قوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم وليأخذوا فيحمل معهم السلاح في القبيل في الصين ونحوه البندقية القنبلة اليدوية السلاح يدفع به المسلم عن نفسه وعن المسلمين لا ولا يعتبر هذا من الاسلام بالصلاة. او يحمل معه سلاح هذا لا يعتبر من الاسلام للصلاة لان هي الحاجة. نعم صلاة الجمعة صلاة الجمعة امرها عظيم والجمعة بتدريس الميم جمعة او جمعة او جمعة وام المؤمنين اشهر الجمعة سميت الجمعة قيل لان الله سبحانه وتعالى جمع فيها خلق ادم ابتسامة لخلقه في يوم الجمعة وقيل سميت بالجمعة لاجتماع الناس باجتماع العدد الكبير فينا فان المسلمين يجتمعون لصلاة الجمعة من جميع البلد في الاوقات الخمسة يصلون في مساجدهم اما الجمعة فيجتمعون في مسجد وسمي الجمعة لاجل اجتماع الناس فيها اكبر عدد ممكن وقيل سميت الجمعة بجمعها الخير الكثير بما فيها من الفضائل العظيمة ويوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع فهو في ايام الاسبوع كشهر رمضان في الشهور وما يسمى يوم الجمعة سيد الايام قال صلى الله عليه وسلم افضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم ادعوا الله وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه فيا يوم الجمعة في ايام الاسبوع كشهر رمضان في شهور السنة ويوم الجمعة في ساعة الاجابة هو يوم شهر رمضان فيه ليلة القدر فيوم الجمعة يشبه شهر رمضان بالشهور وهو اليوم العظيم الذي هدى الله له هذه الأمية واضل عنها غيرها انهم جل وعلا جعله للعباد يوما يتفرغون فيه للعبادة من الاسبوع واليهود اختاروا يوم السبت والنصارى اختاروا يوم الاحد. وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة الذي هو افضل الايام وهذا من نعمة الله على المسلمين. وما حسد اليهود والنصارى المسلمين على شيء مثل ما حسدوهم على يوم الجمعة لان الله اضلهم عنه وهدى المسلمين له وهو يوم عظيم وهو سيد الايام وهو عيد عيد الاسبوع وفيه فضائل عظيمة ذكر او ذكر كثيرا منها الامام ابن القيم مزاد المعاني تزيد على اربعين فضيلة. في هذا اليوم والف بعضهم انه بعضهم مؤلفات مستقلة في قضايا يوم الجمعة مثل اللمعة في فضائل يوم الجمعة بالحاضر السيوفي وغيره انه مؤلفات مستقلة في فضائل يوم الجمعة هذا ينادي على عظم هذا اليوم وعلى فضله وعلى ما فيه من الخير العظيم وانه يوم خص الله به امة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو من اعظم نعم الله على هذه الامة صلاة الجمعة لها شروط وجهود شروط الصحة صلاة الجمعة من شروط وهذه الشروط بشروط صحة شروط الوجوب هي التي ذكرها في قوله فالزموا كل نعم. هذا شرط الاول انه الذكوري فلا تجب على المرأة صلاة الجمعة لا تجب على المرأة وانما تجب على المرأة لا تجب عليها لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة. وانما تصلي في بيتها وهذا افضل لها ان الرجل فتجب عليه صلاة الجمعة وصلاة اي جناح؟ نعم. كنا ننتهي. هذا واحد. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني ان يكون فان كان مملوكا لم تجب عليه الجمعة لان لان منافعه لسيده وهو محجور عليه في في عمله عمل لسيده الا تجب عليهم خفف الله عنه؟ فلم يجب عليه الزهم لان لا يثقل عليه عمل سيده صلاة الجمعة وخفف الله عنه. نعم الثالث ان يكون مكلفا. يقول بذلك الصغير لذلك فلا تجب على صبي ولا على غير عاقل لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن دلالة ذكر منهم الصغير حتى يحتلم ويسر منهم المجنون حتى يضل. نعم الشرط الرابع ان يكون مسلما فلا تجب على ذلك كسائر العبادات لا تصح منه وهو كاره ولا تجد عليه ما دام ما دام على الكفر حتى يدخل في الاسلام اما اذا دخل في الاسلام وجبت عليه واما ما ذهب كافرا فلا فائدة من عبادته. لو تعبد الليل والنهار ما يصلحه شيء. ولا يقبل منه شيء. مع الكفر نعم مش فاضي الشرط السادس ان يكون مستوطنا خلاف المسار المسافر لا تجب عليه الجمعة وكذلك غير المستوطن لو كان مقيما للدار او كان مقيما في البر. لا تكذب عليه الجمعة لانني الاعراب كانوا في والبوادي كانوا حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم في صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يكن يصلي الجمعة في سفره لو كان يصلي الجمعة باسبابه عليه الصلاة والسلام دل على ان لا تجب على المسافر ولا تجب على المقيم ايها النبي ليس مستوطنا وانما اقامته موفقته اولو القادة ما دام باقالة وقته يرحل على الناس على المياه في الصيف ستة اشهر او اكثر ويحكمون في الربيع وفي المراعي في الشتاء ويتمون فيها مشهورا وما ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بصلاة الجمعة لانهم غير مستوطنين مثل الشركات في اماكن مخصص لها بعيدة عن البلد في البر ويسمونها هذا ما هو بمستوطنين ما تجب علينا الصلاة وكذلك يدرس في الخارج اللي يدرس في الخارج او هذا ما تجب عليه صلاة الجمعة انه لانه غير مستوطن. لكن اذا كانت تقام الجمعة حوله فالزمه بغيره اذا كان عنده جامع او عنده ناس يصلون الجمعة او مسلمون قاطنون في البلد مستوطنون الجمعة بغيرهم نعم وبهذا يظهر غلط بعض المتعالمين الان صلاة الجمعة على المسافرين يصلونها في البر اذا خرجوا في رحلة وخرجوا في نزهة او كانوا مسافرين يقيمون صلاة الجمعة. ما تصح بهم عطوا صح منهم ولو صلى يا قلبي يرمي حق لان الواجب عليه من الظهر. الواجب عليهم صلاة الظهر اما الجمعة فلا تصح فصلاتهم باطلة عليهم صلاة الظهر وهذا من عدم الفقه في دين الله عز وجل ومن العجلة في تسره في الاحكام الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مساهم اصفارا كثيرا. ولا يمكن انه صلى الجمعة في الشهر كيف هم يخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم البوادي كانت قضايا حول المدينة قبائل كبيرة من المسلمين ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لاقامة صلاة الجمعة مع انهم يبقون في المكان اشهر ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. فمن لا يلجأون بهذا الفقه الجديد ويقولون صلاة الجمعة تجب على على كل احد على المسافرين وعلى البدو وعلى وعلى هذا غلط شديد بتظليل للناس فيجب التنبه لهذا الامر نعم اليس بينهم وبين لو كان البلد فاذا كان البلد محل الاقامة يجمعه اسم واحد اسم البلد مهام الرياض الدرعية العنبرية كذا اسمه سواء كان البلد يعني كله في داخل سور او كان متبرد الى حارات اسمه الدرعية مثلا ولو كان حارات متفرقة اول يوم ولو كان حارات متبادلة اسمه واحد سواء كان مجتمعا او كان متبرقا حرام ويقول هذه الحارات متقاربا ليس بينها مسافات صلاة الجمعة. نعم ولو تفرق الى حارات لا ولو كان الذي البلد صارته خارج البلد اقل من فرصة على اقل من اقل من ثلاثة ايام تلزمه الجمعة اما اذا كان بعيدا عن البلد ولا يسمع الاذان هذا ليس عليه الجمعة اذا كانت مسكنه بعيد عن البنات ولا يسمع الاذان هذا ليس عليه جمعة اما اذا كان قريب من البلد فانهم كالجمر جمعا القبور اليها. نعم الذين يعذرون في صلاة الجمعة ثلاثة المسافر سواء بالقصر الا المسافر السفر دون القصر فهذا تجب عليه لانه في حكم الحاضر اما اذا كان سفره مسافة قصر فاكثر فانه لا تجب عليه الجمعة الثاني لا تجب عليه الجمعة لانه منافعه لسيده. فلا فلا يجب عليه صلاة الجمعة لان هذا يكون ثقيلا عليه سيده يطلب منه العمل وهو يبي يروح يصلي الجمعة خفف الله عنه والثالث المرأة. المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لان الجمعة انما تنجح الرجال فقط هذا واجب لكن من حضرها مع مع المسلمين في المسافر صلى مع المسلمين يجزيه عن الله المرأة حضرت صلت الجمعة مع المسلمين تجزيها عن الظهر العبد حضر وصلى مع المسلمين عن الظهر ومن لم يحضر منهم فانه يصلين ظهرا. نعم. لا يكتسب من العدد لانه سيأتي بشروط صحتها حضور اربعين فاذا كان منهم مسافر او امرأة او عم فانه لا يحسب من الاربعين. نعم. ولم يصلح ولا يتولى الامامة المسافر والعدل ليس هو الامام لانه ليس من اهل الوجوبية لكن لو صلاها معا تبعا صار تبعا اما انه هو يصلي بهم فلا. ولكن الصحيح صحيح الراجح انه له ان يصلي لهم ان يصلي لي المسافر يجوز يصلي الجمعة في لاهل البلد المجنون وهو مصلي الجمعة لاهل البلد ويخطب بهم لانه لا دليلا على على عدم اه صحة ذلك منه. نعم. فاذا صحت صلاته يقول اذا كانت تصح منه الجمعة صحت منه الايمان يصحح اذا حضرها صح وانا متسح منه فيجوز ان يؤم بها ويجوز ان يفطر فيها. نعم هذا هو الصحيح. نعم اما من اما من كان منها الوضوء من كان من اهم الدنيا حر مسلم ذكر هل نهى النزوك؟ لكن سقطت عنه ليعود المرض او سقط عنه الحضور لانه مريم او اوحوا حال بينه وبين المسجد لكن تحمل وحظر المريض حضر تحمل الوقوف هذا تجب عليه اذا حضر لانه انما اعطي من الحضور تخفيفا عنه فاذا تكلم وحضر فانها تجب عليه ويصح اني امفيها وينعقد لي العدد لانه في الاصل من اهم الوجوه وانما عوفي رسوله تخفيفا عنه. فاذا تحمل هو المشقة وهو فانه يعود عليه الوجوب. نعم صلى الله عليه وسلم اي نعم وجبت عليه اذا حضر وانعقدت في كم العدد تم به العدد ويجوز لي ام قيام لانه لها وجوهها تتوافر فيه الشروط. نعم الجمعة فرض الوقت الجمعة هي فرض الوقت والظهر بدل عنها ان ما دامت الجمعة باقية وقتها باق فلا يجوز ان يصلي ظهرا انما يصليها اذا فاتت ولو واحد تعجب صلى الظهر صلى الظهر قبل ان تقام الجمعة قبل ما صليت خلاص. يقول لك صلاة النهي صحيح الان فرضك اليوم الجمعة ما هو فرضت لكن تصح منك الظهر لو فاتتك الجمعة. والجمعة ما بعد ذلك فلا تصح منك الضر نعم ومن ومن صلى الظهر من معاليك قبل صلاة الامام يعني قبل ان يصلي الناس الجمعة فاستعجلوا صلى الله صلاتك ما هي بصحيح لان الفرض الذي واجب عليك اليوم هو الجمعة ويضع الجهاز في التأني يصلي الظهر وبعد صلاة الجمعة. فالواجب عليهم تصلي الجمعة وصلاة الظهر غير صحيحة نعم اما من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والعبد والمسافر هم صلوا الظهر بعد دخول الوقت وقبل ان يصلوا الناس الجمعة صح منهم ذلك كذلك المخلوق وهو مصلى ظهرا ولو لم يصلي الناس الجمعة لان ما عليه الجمعة لكن الافضل مع هذا انه الافضل انهم يصلون حتى تصلى الجمعة والافضل حتى خروج من الغنى واحتياطا والا لو صلوا قبل الناس صحت صلاته لانهم ليس عليهم صلاة جمعة نعم في يومنا بعد الزوال. بل تلزمه الجمعة لانه لانه مسلم آآ لانه حر مسلم بالغ فوافرت فيه شروط الوجود كان هذا سابر يوم الجمعة وهو هنا مسافر واليوم نقول هذا ان كان قبل الزوال لكن لو سافر فلا بأس به. اما اذا اذا دخل وقت الجمعة ويقول ما احد يشغل فيجب يصلي الجمعة ولا يجوز للنساء يعني ده خزانة الشمس ورفع حسابه الان وجب عليه صلاة الجمعة لازم اللي بعد الصوت فسفره قبل الزوال جائز واما سفره بعد الزهور فانه لا يجوز. ويمنع من ذلك. نعم ولا يجوز؟ ولا يجوز لمن بلغ فاستفروا في يومنا بعد الزوال بعد الزوال لانه اذا زالت الشمس دخل وقت الجمعة لانها وجبت عليه الجمعة ووجب عليك حضورها يصلي ثم نعم الى شروط الصحة. نعم يذكر كل ما تقام الجمعة الا باذن ولي الامر هذا ما هو بشرط لان الصحابة صلوها ولم يستأذنوا للولي الامر في وقائع مشهورة ومعروفة انهم كانوا يصلون الجمعة ولا يروحون يصومون من ولي الامر باقامة صلاة الجمعة احد شروط الصحة الوقت فلو صلاها قبل دخول الوقت ما صحها اوصلناها قبل دخول وقتها نعم اول وقت الجمعة متى يبدأ؟ متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟ المذهب انه يبدأ في الوقت صلاة العيد اذا ارتفع في الشرك فلو صلوا ضحى او صلى وقت صلاة العيد اذ صحت عن المذآب. لان لان في الاحاديث انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون وليس للحيطان نطق وفي حديث اخر اللي هم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون الا بعد صلاة الجوع وما وكانوا لا يذيقون يعني نواضحهم من الثواني الا بعد صلاة الجمعة فهذه هذه الاحاديث تدل على التبكير على جواز التبكير بصلاة الجمعة قبل الزواج. هذا مذهب الامام احمد المبتدأ يبدأ بدخول وقت صلاة العيد والجمهور يقولون لا لا يبدأ وقت صلاة الجمعة الا بزوال الشمس وهو رواية عن الامام احمد الا بجوار لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد زوال الشمس الا هو المشهور والمعروف انه كان يصليها بعد زوال الشمس واما انهم يصلون وينفعون وليس للشيطان ظل وكذلك ما كانوا يتغدون ولا يسيرون الا بعد صلاة الجمعة ولا كانوا يدركون نواضحهم الا بعد صلاة الجمعة هذا يثمن على التبكير صلاة الجمعة في اول الوقت ولا يدل على انهم يصلون قبل الزواج وانما يجوز على انهم يفكرون من اول الوقت وفي الحديث ليس للشيطان يظل مستظل به. مستظل كذا ولم ننهي اصلكم وانما قالوا استظلوا به فلم ينفي ركن الظلم وانما نفى الظلم الطويل الذي استظل وهذا هو الصحيح الراجح ان وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر يبدأ من الزواج وهذا مجمع عليه. واما قبل الجواز هذا محل خلاف ونقول بانه في صلاة الجمعة هذا من مفردات الامام احمد رحمه الله والراجح في الابواب وهو من هذا الجمالية انه صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر يبدأ لزوال الشيخ وينتهي بانتهاء وقت الظهر فنهاية وقت صلاة الجمعة هذا محل الاجماع. النهاية نهاية صلاة الظهر واما بدايته فهذا محل الانفلات والصحيح ان بداية صلاة الظهر هذا الشرط الاول وان سماها قبل الزوال على هذا على مذهب الجمهور ما صحته عند الامام احمد تصبح نعم بماذا يدرك وقت صلاة الجمعة ولو بتكبيرة الاحرام قبل طلوعه فلو كبر يعني خطب وانتهى واقيمت الصلاة وكبر تكبيرة الاحرام ثم خرج الوقت دخل وقت العصر يعني غدرت من وقتها قدرت تحريمه ودخل فيها قبل قرودي وقتها دخل في الصلاة قبل خروج وقته نعم هذا اقل ما تدرك به صلاة الجمعة. نعم اما اذا اذا خرج الوقت قبل ان يدخلوا في صلاة الجمعة خطب وانتهى وجالس طبعا قلها ظهرا صلوها ظهرا لانها اذا فاتت الجمعة الا بدلها الظهر. نعم. الثاني الشرط الثاني من شروط الصحة حضور الجمع حضور الجمع الذي تنعقد به الجمعة لا تستقيمون عن الواحد ولا من فتنة وانما اختلف العلماء في ما زاد عن الاثم على اقوال تزيد على واحد وعشرين قول ذكرها الحافظ بن الحجر في فتح الباب احدها هذا انما تصح الا باربعين حضور اربعين لقول كافر رضي الله عنه مضت السنة ان في كل اربعين جمعة السنة وهي المراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ان في كل اربعين جمعة ولان اسعد ابن هريرة رضي الله عنه صلى بالجمعة لاصحابه وكانوا نحوا من اربعين او من العقدة للنبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة الاربعين فمنهم من يقول تفرح باثني عشر رجلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير وكانوا بحاجة الى الى البضائع التجارة لما سمعوا قدوم العلم خرجوا والرسول يخطون ولم يبقى معه الا فتنة عز وجل. واستمر صلى الله عليه وانزل الله تعالى واذا رأوا واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما ثم عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قالوا فكون الرسول استمر ومعه جمعة الرجل هذا دليل على ان تنعقد ما يعرفها والقول الثالث ان منع كل ثلاثة من عقيدة ثلاثة لان عقل الجمع تنادى واحد يخطب وهذا هو التحرير الذي استمره شيخ الاسلام الكبير جمع من المحققين وائمة الدعوة ايضا فتوى عليهم في هذه البلاد اتنين تلاتة لان عقد الزاوية ثلاثة فيكون واحد يخطب ابنان يجتمعان لانه لم يرد في تحديد الاربعين ولا بتحديد الاثنى عشر ولا بتحديد الاقوال الاخرى ما عمل ادلة ما علينا ادلة يؤسس عددا ونجعله شرط من صحة صلاة الجمعة بدون دليل انصح انه لابد من ذلك لا تقوم الجمعة الا بجماعة وصل للجمع ثلاث فتصبح من الثلاثة وما زال فهو افضل ما في شيء هذا هو الصحيح ان شاء الله وللشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله خفيف شيخ الاسلام له رسالة في هذا الموضوع رأيتم الاطلاع عليها في عدد العدد المشترط لصلاة الجمعة ذكر الاقوال وذكر القول الراجح وهو هذا. نعم الثالث الشرط الثالث من شروط الصحة ان يكون العدد هذا المشترى ان يكونوا كلهم مستوطنين في قرية اما ان كان لهم مستوطنين فان هناك تحمل وجوبها بما سبق لكم ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اسفاره ما كان يصلي الجمعة لانه غير مستوصف اللي هو غير مستوصف وصادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بحجة في يوم الجمعة ولا صلى جمعة ولم يعلن عنه انه في اشكاله مع انها كانت تأتي الجمع وهو من سابق ما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام عند والدي كانت حول المدينة ما كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم لاقامة صلاة الجمعة. لماذا؟ لانه لا يستوطن. لانه رحل لانهم روحوا فالانسان لو اقام اقامة طويلة منبر لا تجد عليه الصلاة الجمعة لكن كان حوله بلد قريب منه صلاة الجمعة وجب عليه الحظرة اذا كان يسمع الاذان قريب من البلد اما اذا كان بعيد من البلد ولا يسمع اذانه الجمعة لو اقيمت صلاة الجمعة في فناء البلد لو اقيمت صلاة الجمعة في فناء البلد ضحت سبعا للبلد لان وما حول البلد تابع له وقد قلناها عبد العزيز بن جهارة رضي الله عنه الصحابة في في خارج المدينة خارج المدينة في في صحراء لكنها قريبة من البلد. وقريب من البلد له حكم في البلد لا او معنى قوله اما ما بعد بعد عن البنيان وفي وفي المخيمات تقول يسمونها مخيمات دعوية في البر يصلون فيها جمعة هذا غلط كبير مخيمات الحجاج اذا جاؤوا الحجاج اذا جاءوا صار لهم مخيمات خارج البلد يصلون ظهرهم نعم لانهم ما هم مستوطنين ولانهم ما هم في بلد خارج البلد نعم انما كنت قبل اسلام الجمعة وعلى طول بان العدد اربعين اذا نقصوا عن اربعين يوم يصلون الجمعة يعيدونها ويصلونها ظهرا نعم اما اذا ما نقص العدد الا بعد السلام من الجمعة فهذا لا يجوز. نعم ومن ادرك لماذا تدرك صلاة الجمعة المسبوق اذا جاء والناس يصلون صلاة الجمعة يدركنا اذا اذا ادرك ربحك اذا جاء والامام لم يرفع رأسه من الركعة الثانية ودخل معه فقد ادرك الجمعة فاذا سلم الامام يقول ويأتي بركعة فتصبح جمعته اما اذا جاء والامام قد رفع رأسه من الركعة الثانية فانه يدخل معهم وينويها ظهرا فاذا سلم الامام ويأتي في صلاة الظهر اربع ركعات وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الجمعة ركعة فليضف اليها اخرى وقد تمت جمعته نعم اذا كان الظهر قبل الدخول اما لولاها جمعة وما ادرك الركعة الثانية اعتبرها نافلة. نعم هل الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة. تقدموا خطبتين نعم الرابع دخل الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين. ولو صلى والجمعة بدون خطبة يده رفح او ما عندنا احد يخطب ما عندنا خليفة قالوا صلوا ركعتي الجمعة لان من شرط صحتنا تقدم القطب العلمي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه ما صلاها ابدا في دروس ان يتقدمه بخطبة ولو صلوا بدون وقالوا ان الخطبتين محل ركعتين لان الاصل صلاة الجمعة هو اربع ركعات فقامت الخطبتان مقام ركعتين منها اذا للخطبة كاملة الصلاة والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذكر الله والخطبة نسعى الى ذكر الله ولابد يحتاج خير لكم ان كنتم تعلمون الى قوله تعالى واذا رأوا تجارة قوله الفضل اليها وتركوك قائلا. دل على ان تقدم الخطبة للجمعة انه انه شرط من صحته الا تصح منهم بخطبته لاحظوا لانه المتعالمين الان يقولون تكفي خطوة واحدة بل منهم من فعل هذا. صلى بالناس خطبة واحدة صلاته باطلة لا تصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يفسد بينهما بجلوس وقال صلوا كما رأيتموني تصلي فكيف يجي واحد متعالم ويقول لا تكفي خطوة واحدة اذا الرسول كلف الناس بشيء ما هو بواجب عليهم خطة واحدة ابتلينا باناس يدعون العلم يدعون المعرفة يحدثون شمولات واقوالا ما سبقهم اليه نحن تلاعبون بعبادات الناس المسلم المتلاعبون في العبادات ايه ده؟ هذا خطر عظيم وانشدات لها سلبيات ولها عواقب وخيمة فلا يجوز ان الانسان يحدث شذوذا ورأيا من عنده او يجد قولا لبعض العلماء قد شذ فيه في اشهر يقول قال فلان هذا لا يجوز ولا يجوز لطالبا في العلم الذين يخافون الله عز وجل ليسوا جنبون الناس يتحملونه علشان اجتهادهم هم او علشان رأيهم متلاعبون بالعبادات الرسول صلى الله عليه وسلم ما عهد عنه بل كان الصحابة يذكرون عنه انه يقصد خطبتين يسكن بينهما عليه الصلاة والسلام وقالوا صلوا كما رأيتموني اصلي وعلى هذا عامة علماء المسلمين قديما وحديثا يجي والد متعالم ما هو لازم خطبة خطبة وحدة نعم نأجلهم ان شاء الله بالتوفيق يعني موظف خطبتين اسمه خطبة ايه؟ لابد من الخطبتين ايضا تتوفر على شروط. الا ما نعم الجمعة او عند حضور العدو اذا حضر العدو وخاف المسلمون اذا اشتغلوا بالصلاة عليها فضيلة الشيخ واذا كانت اذا كانت مما يجمع الى غيرها وهم مسافرين اما اذا كانوا في البلد نعم فضيلة الشيخ لا صلاة الخوف في السفر اما اذا كان الخوف في البلد العدو مفوض للبلد يصلى صلاة حضر تامة الشمس قناة المغرب انما تكسر الصلوات الرباعية. نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ تجد عليه صلاة الجمعة واحد او قول مسجد عليه صلاة الجمعة وليس ولا تجد عليه صلاة الجماعة. نعم لكن لو حضرها مع غيرها ان يلتزموا بغيره التزموا بهذا المكان قائد البلد ونسمع الاذان هذا كنز يصليها مع مع اهل البلد مثل اهل المزرعة الفلاحة او الولد يسمعون اذان آآ يسمعون الاذان يجب عليهم انهم يصلون تلزمهم في غيره. نعم الا الله ولاجل ايضا انهم يحكمون بالناس يعظونه ويذكرونه فرصة. شي طيب ستة مسافر له ان يسقط على الصحيح تولى الامام بالجمعة فضيلة الشيخ نحن اذا كنت في هذه المشاعر اصح انتم مشاهدون انتم شاغرون والمسافر ليس عليه الصلاة شبه اما اذا كنتم دون مسافة قصر وخونكم بلد قريب فلا تسكت عنهم فرض اللغة. صلوا مع المسلمين اذا كانوا البلد قريب منكم. نعم لان الزمان هو المثنى عليه بين العلماء مختلف فيه الانسان قبل الزوال انا يكره له الشرف لكن لو سافر جاز له ذلك مع الفراغ المبادئ الجوازية انه دخل وقت الجمعة وهو من اهل الجمعة فلا يجوز ان يتركها نعم لتجارة فلا اله الا الله اما اذا كنتم في البر ولا حولكم ولا ولا تقام هل من الجمعة؟ لا الذين لا تجب عليهم اذا ما كان عندهم اما اذا كان عندهم جمعة تجب عليهم بغير قل قوله الصلاة مراتب جاليات اسلامية نعم فضيلة الشيخ العصر مع البغاء فلو سمحت من العصر ما صحت منه. لما تجمع العصر مع الظهر. اما الجمعة هذا ما ورد لا بالسنة ولا في عمل المسلمين لو كانوا يجمعون العصر مع الجماعة انما هذا شيء حدث الان من الجهران من بعض الجهرا نعم منذ صلاة الخوف في الزمان الشرق سواء. الا اذا كان وقت التحام القتال فيصلي وهو على مساجده او على طائرته او على اما اذا كان ما هو وقت القتال جماعا على النظام الذي ذكره اهل العلم نعم لا طلب تقدم خطبتين لا تصح الا التقدم فاذا بقي في الوقت قبر الخطبتين وتكبيرة الاحرام صح فضيلة الشيخ السودان اذا كان عندهم مسجد تقام به الجمعة في السجن تجب عليه اما اذا كان ما عنده صلاة جمعة في السجن لانهم محبوسين لهم عذر في الحج فيها نعم الشروط وجوبها يعيدها يعيدها ان يجعلوه عندها نظرا هو من صلى معه نعم لانه ما صحت تاخرت من شروط صحة الجمعة في الصلاة اذا حل بشرط من شروطها لم تصرف. نعم الكذب عليه الصلاة والسلام تجب عليهم مع مع المسلمين يصلون مع المسلمين اما لو كانوا في البر سيكونوا في البر قد يكون لهم بعيدين عن البلد فلا تجد هذه الجمعة السؤال لا. لانهم مقيمون اقامة القول لا يجوز للمشاهدة اذا مقام اقامة طويلة لا يجوز له القصر ياخد حكم المقيم. نعم التكاليف الشرعية الى قرآن الحج وخمسة عشر. هذا اخر حد. نعم صلى الجمعة وهو اخر العصر اذا جاء وقت العصر يصلي العصر. نعم. فضيلة الشيخ الايه لكن ما يظهر في الشوارع ليبرز امام الناس هم يقولون هذا ما يصلي لكن لو انه آآ في محل او داخل محله لا يقدرون يروحوا نعم يصلي قائلا يصلي يعني قائم يدعو. نعم فمعنى رأي الامام احمد اللي يقول ان ان في اخر اليوم دخولا الى الامام الى الصلاة فيها اقوال كثيرة واما اذا اخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس اه على هل يجوز الصلاة المراد بها الدعاء؟ نعم. فضيلة الشيخ ما هو بصحيح صح الابي والرسول سافر ولا يصلي الجمعة؟ وكذا هذا صحيح الا كان الرسول قل الجماعة. نعم مم ان كان عندك مال كثير بين الوقت نفقة شد وجب عليك الحد قد يكون الاسلام اما ان كان المال قليل او اقل من الدين ليس عليه احد لانك غير مستطيع قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وانت غير مستطيع ما عندك زيادة على وفاء الدين اكبر مستطيل سدد الدين اللي عليك. نعم للصلاة التي آآ الصدور