﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والعشرون

2
00:00:18.550 --> 00:00:54.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه بقي في الصلاة من الاعذار

3
00:00:55.200 --> 00:01:32.700
صلاة الخوف الكيدية الصلاة في وقت الخوف. والخوف  القول ضد الامن هو الخوف من من العدو فان الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال ولكن تصلى على حسب الاستقامة وايضا صلاة

4
00:01:33.550 --> 00:01:59.150
تؤدى جناحك الجماعة فرض على الرجال ولا تسقطوا عنهم صلاة الجماعة من صلاة الخوف وهذا مما يدل على فرضية صلاة الجماعة فاذا كانت تجد في حالة الخوف وفي حالة الامن

5
00:01:59.300 --> 00:02:35.450
والذابحون ويقصصونها في صلاة الخوف عن اركان وواجبات في الصلاة تقدم وتأخر ولم يسامح في صلاة الجماعة كثير من يقولون ان صلاة الجماعة غير واجبة او انها سنة فهذا غلط شديد. فمن ابرز ادلة وجوب صلاة الجماعة

6
00:02:35.850 --> 00:03:07.250
صلاة الظهر. فلو كانت الجماعة يعذر بتركها وان كل واحد بيسلم وفردا لنا  وجدت في حالة الخوف   قال المصنف رحمه الله وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة

7
00:03:07.250 --> 00:03:27.600
ادارة الامام احمد رحمه الله يقول صلاة الفوز صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جائزة وادنى حديث شهري صلاة الكفر  صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات

8
00:03:28.200 --> 00:03:55.850
او سبع صفات كلها جائزة وهذه الصفات محمولة على اختلاف الاقوال. يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة تناشد الحالة التي هم فيها وورود هذه الصفات هذا مقبول على اختلاف الاحوال

9
00:03:56.800 --> 00:04:17.250
وان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بحسب الاحوال كل حالة لها صلة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامة صفة الاولى يعني الخوف خوف له ثلاث حالات

10
00:04:18.900 --> 00:04:47.350
الاولى ان يكون مواجها مع العدو بدون التحام قتال بتقابل الجيشان جيش المسلمين وجيش الكفار او جيش العدو من دون ان يكون بينهم قتال. الحالة الثانية ان الجيشان مع التحام القتال

11
00:04:48.150 --> 00:05:16.400
وهذه اشد من الذي قبلها تبدو خوفا من الذي قبله الحالة الثالثة ان يكون خوفا مع هرب مع هرب من العدو ففي حالة الاولى اذا كان المواجهة بغير  بهذه لا تخلو من حالتي

12
00:05:16.900 --> 00:05:40.650
انا الاولى ان يكون العدو في جهة القبل والحالة الثانية ان يكون العدو بغير جهة وهذا ما يسميه الفقهاء بالوجه الثاني الثاني ان يكون العدو في هذه القبلة واما في الحالة الاولى اذا كان العدو في جهة القبلة بينه وبين القبلة

13
00:05:41.750 --> 00:06:12.500
فانهم يصلي يكبر بهم الامام جميعا في الصين صفين يصفون صفحين ويكدر بهم الايمان ويقولون معه ويركعون معه جميعا وهم يراقبون العدل في حالة بقيامهم وفي حالة ركوعهم وهم يراقبون العدو بتحركات العدو

14
00:06:14.450 --> 00:06:49.850
ثم اذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وبقي الصف المؤخر يراقب العدو فاذا سجد الامام ومن الصف الاول سجدتين وقاموا للركعة الثانية انفجر الصف المؤخر وسجدوا السيد النقيب ثم تقدم الصف المرخص وصار مما يلي الامام وتأخر الصف المقدم في الركعة الاولى وصار مما صار هو المراد

15
00:06:49.850 --> 00:07:17.000
ترى المؤخر المقدم بالاولى هو المؤخر ثم يفعلون مثل ما فعلوا في الركعة الاولى يوقع الموت يرفعون معه جميعا. ثم اذا سجد الامام تجد الصف الاول الذي كان في الركعة الاولى مؤخرا

16
00:07:17.750 --> 00:07:43.150
وباقي الصف المؤخر يطلب العدو. فاذا قاموا من السجدتين سجد المؤخر سيدتين ثم جلسوا جميعا فسلم بهم الامام جميعا هذا اذا كان العدو في جهة  اما اذا كان العدو في غير جهة القبلة

17
00:07:43.200 --> 00:08:11.800
فهذه ورد فيها عدة صفات الاولى ان يلبسنا المسلمون انفسهم قسم سيدهم المسيبهم الامام الركعة الاولى وقسمه يتجهون الى العدو ولا يدخلون في الصلاة هو جيل للعدو ولا يذكرون في الصلاة

18
00:08:12.750 --> 00:08:33.850
فاذا قام الامام الى الركعة الثانية ثبت قائما واصموا لانفسهم سلموا ثم ذهبوا وصاروا بموقع الحراسة ثم جاءت الطائفة الاولى التي لم تذكر في الصلاة في الركعة الاولى فصلت مع الامام الركعة الثانية

19
00:08:35.600 --> 00:09:04.900
ثم اذا جلس الامام للتشهد ثبت جالسا وقاموا اخواتهم لانفسهم ربما جلسوا مع الامام وسلم بهم فتكون الطائفة الاولى حضرت تكبيرة الاحرام الاولى واتمت لانفسها وتكون الطائفة الثانية حضرت الركعة الثانية مع الامام

20
00:09:05.250 --> 00:09:29.750
واتمت لانفسها وسلم بهم الامام. الركعة الثانية والسلام والاولى حضرت التكبيرة الاحرام في الركعة الاولى هذا من العدل هذا من العدل بين هذه الصفة  وهذه هي الصفة التي وردت في

21
00:09:30.100 --> 00:09:54.100
هذه ذات اللقاء التي ذكرها الله بقوله واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة فلتقم قائمة منهم معك وليكن اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي قائمة اخرى ان يصلوا فليصلوا نعم

22
00:09:54.800 --> 00:10:30.100
سمعهم واسلحتهم  الصفة الثانية  ان الامام يصلي بالقاعدة الاولى ركعتين. ويسلم به. ثم تأتي الطائفة الثانية الذي كانت في الحراسة فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم فيقول الامام صلى صلاتين صلى الاولى وسلم وصلى بالطائرة بان يسلم

23
00:10:30.300 --> 00:10:54.500
تكون الاولى هي الفرض في حقه والثالثة في حقه لا وهذا فيه دليل على صحة صلاة المغترب عند المتنفل صفة الثالثة ان يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين ثم يقوم للثالثة

24
00:10:55.200 --> 00:11:25.200
فكانت القاعدة التي كانت في الحراسة فيصلي بهم بقية الصوم للامام اربعة وتكون من كل طائفة اربع ركعات بسلام واحد ويقول للطالبتين كن ضعيفة مقصورة صفحتين كم سورة الاربع صور

25
00:11:25.500 --> 00:11:57.350
اربع سور لصلاة الخوف في في الحالتين حالة ما اذا كان العبيد واجها من جهة الخدمة هو في صلاة الفجر الصورة الخامسة رسالة الثانية اذا اتهم القتال التحم القتال والمسايخة الصلاة

26
00:11:57.900 --> 00:12:33.900
عادة الصلاة ماذا يعملون؟ يصلون يقاتلون  على حسب استطاعتهم ولا يصلون جماعة كله بيصلي منفردة على حسب حاله وهم في حالة القتال والمسايدة الشبه السادسة وهي الحالة الثالثة اذا كانوا في حالة فرار من عدوهم في حالة هرم

27
00:12:35.000 --> 00:12:56.100
وفي هذه الحالة يصلون على اي جهة كانوا مشاة او ركبانا تقبل القبلة او غير مستقبلها لقوله تعالى آآ بقوله هل خفتم قوله تعالى فان خفتم فرجالا او رهبانا في حالة الغراب

28
00:12:56.550 --> 00:13:22.950
بحرف ما اذا هرب الانسان من عدو او من سيل واليوم يهرب وحانت الصلاة المغرب يصلي او او سبع في في طلبه وحالة الصلاة يصلي لان الخوف سواء كان من عدو او من سيل او من

29
00:13:22.950 --> 00:13:57.350
تصور او يخاف اذا صلى يفوت العدو وهو قال من العدو قال بالهدي ولو وقف يصلي هرب العدو يصلي وهو يجري وراءه  والسجود او ركبانا هذه صفات صلاة الخوف في الاحوال الثلاث

30
00:13:58.200 --> 00:14:21.800
يقولها جائزة وكلها بحسب الاحوال الذي تعتزل المسلمين ومن شرطها ان يكون القتال مباح اما اذا كان الكتاب محرما فانه لا تجوز صلاة الفجر ولا يجوز الكتاب الارهاب يقتلوه مسلمين

31
00:14:23.450 --> 00:14:42.150
عادلين ليس لم يحصل منهم لم يحصل منهم بغي ولم يحصل منهم قطع طريق ولم يحصل مسلمين عاديين فلا يجوز هذا القتال العلاقات للمسلم اما اذا كانوا مسلمين حصل منهم بغي على الامام

32
00:14:42.250 --> 00:15:13.700
يريدون عصا الطاعة او قطاع تاريخي او خرجوا على المسلمين بالخوارج الذين خرجوا يريدون قتل المسلمين. هؤلاء يشرع قتالهم ولو كانوا مسلمون. دفعا لشرهم  ان يكون القتال لذا فان كان القتال محرما فلا تصح صلاة القوم

33
00:15:14.850 --> 00:15:38.600
وهذه الصلاة صلاة الخوف هذه من اعجب خطط الاسلام. ولهذا لما رآها الكفار تعجلوا الكفار كانوا بالاول يريدون الهجوم على المسلمين. يقولون له الصلاة اذا دخلوا فيها ما اذا دخلوا فيها لا يعودون على شيء

34
00:15:38.800 --> 00:16:01.000
فاذا دخلوا في صلاتهم فاهجموا عليهم حتى لا كانوا النية للهجوم على المسلمين في الصلاة فجاء جبريل كان الى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله عز وجل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة الخوف

35
00:16:01.150 --> 00:16:21.850
فعند ذلك تعجب الكفار قالوا هذه الخطة ما لنا فيها طاقة من اول ما يجون يهجمون على المسلمين في الصلاة وصلوا صلاة مع الاحتياط وعملوا بنية العدو والتبليغ نية مخططاته ما الذي علمهم هذا

36
00:16:21.900 --> 00:16:42.000
هو الله سبحانه فلذلك تعجبوا اشد من عدو من صلاة الخوف ونظامها  ودين الاسلام كان مساما ما ترك شيء الا بين حكمه وشرع له ما يناسبه. ما ترك الاسلام شيئا يحتاجه المسلمون

37
00:16:42.000 --> 00:17:07.150
الا وشرع نوما الى سوء وبين حكمه كما قال تعالى اليوم ابليت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لكن الشأن في التفقه في دين الله وبعد ذلك احكام الله سبحانه وتعالى وتطبيقها على احوالها ومناسباتها هذا هو الشأن

38
00:17:07.150 --> 00:17:38.600
والا القرآن الاسلام كاذب من جميع تشريعاته وفي جبهة فان حصل تقصير فهو منا ومن اهلنا وتقصيرهم لا من الاسلام ويستحب ان يعمل معهم في صلاة يستحب في صلاة الخوف ان يحمل المسلم معه سلاحا

39
00:17:39.250 --> 00:18:22.700
ينفع به العدو  سلاح خفيف قوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم وليأخذوا  فيحمل معه السلاح في القبيل في الصين ونحوه البندقية القنبلة اليدوية يدفع به المسلم عن نفسه وعن المسلمين  ولا يعتبر هذا من الاسلام بالصواب. ومن يحمل معه سلاح

40
00:18:23.400 --> 00:19:06.150
هذا لا يعتبر من الاسلام للصلاة بدون الحاجة. نعم  صلاة الجمعة صلاة الجمعة امرها عظيم والجمعة بتدريس الميم جمعة او جمعة او جمعة وضم الميم اشهر الجمعة سميت الجمعة الا لان الله سبحانه وتعالى جمع فيها خلق ادم

41
00:19:07.600 --> 00:19:32.650
ابتسامة لخلقه في يوم الجمعة وقيل سميت بالجمعة لاجتماع الناس لاجتماع العدد الكبير فينا فان المسلمين يجتمعون لصلاة الجمعة من جميع البلد في الاوقات الخمسة يصلون في مساجدهم اما الجمعة فيجتمعون في مسجد

42
00:19:32.750 --> 00:20:01.450
وسمي الجمعة لاجل اجتماع الناس فيها اكبر عدد ممكن وقيل سميت الجمعة بجمعها الخير الكثير بما فيها من الفضائل العظيمة ويوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع فهو في ايام الاسبوع كشهر رمضان في الشهور

43
00:20:02.450 --> 00:20:21.800
ويسمى يوم الجمعة سيد الايام قال صلى الله عليه وسلم افضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم

44
00:20:22.050 --> 00:20:42.250
ادعوا الله وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه فيا يوم الجمعة في ايام الاسبوع كشهر رمضان في شهور السنة  ويوم الجمعة في ساعة الاجابة هو يوم شهر رمضان فيه ليلة القدر

45
00:20:43.200 --> 00:21:13.900
فيوم الجمعة يشبه شهر رمضان بالشهور وهو اليوم العظيم الذي هدى الله له هذه الامة واضل عنه غيره  انهم جل وعلا جعل للعباد يوما يتفرغون فيه للعبادة من الاسبوع  واليهود اختاروا يوم السبت

46
00:21:15.600 --> 00:21:35.600
والنصارى اختاروا يوم الاحد. وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة الذي هو افضل الايام  وهذا من نعمة الله على المسلمين. وما حسد اليهود والنصارى المسلمين على شيء مثل ما حسدوهم على يوم الجمعة

47
00:21:36.100 --> 00:22:03.300
لان الله اضلهم عنه وهدى المسلمين له  وهو يوم عظيم وهو سيد الايام وهو عيد عيد الاسبوع وفيه فضائل عظيمة ذكر او ذكر كثيرا منها الامام ابن القيم مزاد المعاني تزيد على اربعين فضيلة. في هذا اليوم

48
00:22:03.600 --> 00:22:26.850
والف بعضهم انه بعضهم مؤلفات مستقلة في قضايا يوم الجمعة مثل اللمعة في فضائل يوم الجمعة بالحاضن والسيوف وغيره انه مؤلفات مستقلة في فضائل يوم الجمعة كان يدل على عظم هذا اليوم

49
00:22:27.950 --> 00:22:59.650
وعلى فضله وعلى ما فيه من الخير العظيم وانه يوم خص الله به امة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو من اعظم نعم الله على هذه الامة  صلاة الجمعة لها شروط وجود شروط الصحة

50
00:23:00.200 --> 00:23:31.150
صلاة الجمعة لها شروط وهذه الشروط تنقسم الى  بشروط صحة شروط الوجوب هي التي ذكر في قوله فالزموا كل نعم. هذا شرف الاول انهما الذكوري فلا تجب على المرأة صلاة الجمعة لا تجب على المرأة

51
00:23:31.700 --> 00:23:58.850
وانما تجب على  المرأة لا تجب عليها لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة. وانما تصلي في بيتها وهذا افضل له ان الرجل فتجب عليه صلاة الجمعة وصلاة الجماعة نعم كنا ننتهي هذا واحد هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون فان كان مملوكا

52
00:23:58.850 --> 00:24:22.700
لم تجب عليه الجمعة لان لان منافعه لسيده وهو محجور عليه في في عمله عمل لسيده الا تجب عليهم خفف الله عنهم فلم يجب عليه الزهم لان لا يثقل عليه عمل سيده

53
00:24:23.000 --> 00:24:49.350
صلاة الجمعة وخفف الله عنه. نعم المسلم شرطه الثالث ان يكون مكلفا. يقول بذلك الصغير لذلك فلا تجب على صغير ولا على غير عاقل لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم

54
00:24:49.450 --> 00:25:11.850
عن دلالة ذكر منهم الصغير حتى يحتلم ويسر منهم المجنون حتى يضل. نعم الشرط الرابع ان يكون مسلما فلا تجب على ذلك كسائر العبادات لا تصح منه وهو كاره ولا تجد عليه ما دام

55
00:25:11.900 --> 00:25:28.300
ما دام على الكفر حتى يدخل في الاسلام اما اذا دخل في الاسلام وجبت عليه واما ما ذهب كافرا فلا فائدة من عبادته. لو تعبد الليل والنهار ما يصلحه شيء. ولا يقبل منه شيء. مع الكفر

56
00:25:28.600 --> 00:26:03.400
نعم الشرط السادس ان يكون مستوطنا خلاف المساجد المسافر لا تجب عليه الجمعة  وكذلك غير المستوطن لو كان مقيما للضرب او كان مقيما في البر. لا تجب عليه الجمعة لانني الاعراب كانوا في والبوادي كانوا حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم

57
00:26:04.050 --> 00:26:22.350
في صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يكن يصلي الجمعة في سفره لو كان يصلي الجمعة باسبابه عليه الصلاة والسلام دل على ان لا تجب على المسافر

58
00:26:23.000 --> 00:26:51.150
ولا تجب على المقيم ايها الذي ليس مستوطنا وانما اقامته موفقة. اولو القادة بداله اقالة يرحل  على الناس على المياه في الصيف ستة اشهر او اكثر ويحكمون في الربيع وفي

59
00:26:51.150 --> 00:27:13.500
للمراعي في الشتاء ويقيمون فيها اشهرا وما ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بصلاة الجمعة لانهم غير مستوطنين مثل الشركات في اماكن مخصص لها بعيدة عن البلد في البر

60
00:27:14.250 --> 00:27:37.800
ويسمونها الجنود هذا ما هو بمستوطنين ما تجب عليه الصلاة وكذلك ليدرس في الخارج اللي يدرس في الخارج او هذا ما تجب عليه صلاة الجمعة انه لانه غير مستوطن. لكن اذا كانت تقام الجمعة حوله فالزمه بغيره

61
00:27:38.350 --> 00:28:05.200
اذا كان عنده جامع او عنده ناس يصلون الجمعة او مسلمون قاطنون في البلد مستوطنون الجمعة بغيرهم نعم وبهذا يظهر غلط بعض المتعالمين الان صلاة الجمعة على المسافرين يصلونها في البر

62
00:28:05.500 --> 00:28:23.450
اذا خرجوا في رحلة وخرجوا في نزهة او كانوا مسافرين يقيمون صلاة الجمعة ما تصح فيهم عطوا صح منهم ولو صلى يا قلبي يرمي حق لان الواجب عليه من الظهر. الواجب عليهم صلاة الظهر

63
00:28:23.850 --> 00:28:44.800
اما الجمعة فلا تصح. فصلاتهم باطلة عليهم صلاة الظهر وهذا من عدم الفقه في دين الله عز وجل ومن العجلة في تسره في الاحكام الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مساهم اصفارا كثيرا. من صلى الجمعة في الشهر

64
00:28:45.700 --> 00:29:01.500
كيف هم يخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم البوادي كانت قضايا حول المدينة قبائل كبيرة من المسلمين ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لاقامة صلاة الجمعة مع انهم يبقون في المكان اشهر

65
00:29:01.900 --> 00:29:22.950
ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. فمن الآن يجعلون بهذا الفقه الجديد ويقولون صلاة الجمعة تجب على على كل احد على المسافرين وعلى البدو وعلى وعلى هذا غلط شديد بتظليل للناس. يجب التنبه لهذا الامر. نعم

66
00:29:22.950 --> 00:29:51.000
لو كان البلد فاذا كان البلد محل الاقامة يجمعه اسم واحد اسم البلد مهام الرياض الدرعية العمارية كذا اسمه سواء كان البلد يعني كله في داخل سور او كان متبرد الى حارات

67
00:29:51.200 --> 00:30:12.350
ما دام يلبسه واحدة اسمه الدرعية مثلا ولو كان حارات متفرقة اول يوم ولو كان حارات متبادلة اسمه واحد سواء كان مجتمعا او كان متبرقا حرام ويقول هذه الحارات متطاردة ليس بينها مسافات

68
00:30:12.450 --> 00:30:47.000
هؤلاء تسرهم صلاة الجمعة. نعم ولو تفرق الى حارات لا فلو كان الذي البلد صارت خارج البلد اقل من فرصة على اقل من اقل من ثلاثة ايام تلزمه الجمعة اما اذا كان بعيدا عن البلد

69
00:30:47.150 --> 00:31:04.800
ولا يسمع الاذان هذا ليس عليه اذا كانت مسكنه بعيد عن البنات ولا يسمع الاذان هذا ليس عليه جمعة اما اذا كان قريب من البلد فانهم كالجمر جمعا الحضور اليها. نعم

70
00:31:05.450 --> 00:31:30.700
الذين يعذرون في صلاة الجمعة ثلاثة المسافر سواء بالقصر كل المسافر السفر دون القصر فهذا تجب عليه لانه في حكم الحاضر اما اذا كان سفره مسافة قصر فاكثر فانه لا تجب عليه الجمعة

71
00:31:31.800 --> 00:31:55.700
الثاني الحديث المظلوم لا تجب عليه الجمعة لانه منافعه لسيده. فلا فلا يجب عليه صلاة الجمعة لان هذا يكون ثقيلا عليه سيده يطلب منه العمل وهو يبي يروح يصلي الجمعة

72
00:31:56.050 --> 00:32:33.000
خفف الله عنه والثالث المرأة. المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لان الجمعة انما تنجح الرجال فقط  هذا واجب  لكن من حضرها مع مع المسلمين في المسافر صلى مع المسلمين على الله

73
00:32:33.950 --> 00:32:53.950
المرأة حضرت صلت الجمعة مع المسلمين تجزيها عن الظهر العبد حضر وصلى مع المسلمين عن الظهر ومن لم يحضر منهم فانه يصلين ظهرا. نعم. لا يكتسب من العدد لانه سيأتي هذه شروط صحتها

74
00:32:53.950 --> 00:33:16.000
امور اربعين فاذا كان منهم مسافر او امرأة او عم فانه لا يحسب من الاربعين. نعم. ولم يصح ولا يتولى الامامة المسافر والعدل ليس هو الامام لانه ليس من اهل الوجوبية

75
00:33:16.250 --> 00:33:41.150
لكن لو صلاها معا تبعا صار تبعا اما انه هو يصلي بهم فلا. ولكن الصحيح صحيح الراجح انه له ان يصلي لهم ان يصلي لي المسافر يجوز يصلي الجمعة لاهل البلد وهو مصلي الجمعة لاهل البلد ويخطب بهم

76
00:33:41.250 --> 00:34:06.200
لانه لا دليلا على على عدم اه صحة ذلك منه. نعم. فاذا صحت صلاته يقول اذا كانت تصح منه الجمعة صحت منه الايمان يصحح اذا حضرها صح وانا متسح منه فيجوز ان يؤم دينه ويجوز ان يفطر فيها. نعم

77
00:34:06.500 --> 00:34:39.500
هذا هو الصحيح. نعم اما من اما من كان من اهل الوضوء من كان حر مسلم ذكر هذا النهى لكن سقطت عنه ليعود المرض او سقط عنه الحضور  او اوخوا حال بينه وبين المسجد

78
00:34:39.600 --> 00:35:02.800
لكن تحملوا حضر المريض حضر تحمل الوقوف هذا تجب عليه اذا حضر لانه انما اعطي من الحضور تخفيفا عنه فاذا تكلم وحضر فانها تجب عليه ولا يصح اني امفيها وينعقد لي العدد

79
00:35:02.850 --> 00:35:35.350
لانه في الاصل من اهم الوجوه وانما عوفي رسوله تخفيفا عنه. فاذا تحمل هو المشقة وهو فانه يعود عليه الوجوب. نعم  اي نعم وجبت عليه اذا حضر وانعقدت به كم العدد تم به العدد ويجوز اليوم قيام

80
00:35:35.550 --> 00:36:03.700
لانه لها وجوهها تتوافر فيه الشروط. نعم الجمعة فرض الوقت الجمعة دية فرض الوقت والظهر بدل عنها  ان ما دامت الجمعة باقية وقتها باق فلا يجوز ان يصلي الظهر انما يصليها اذا فاتت

81
00:36:04.300 --> 00:36:23.600
ولو واحد تعجب صلى الظهر  صلى الظهر قبل ان تقام الجمعة قبل ما صليت خلاص تنتهي بصحيحة لان فرض ذاك اليوم الجمعة او فرضت اليوم لكن تصح منك الظهر لو فاتتك الجمعة. والجمعة ما بعد ذلك

82
00:36:23.950 --> 00:36:51.800
فلا تصح منك الضر نعم ومن صلى الظهر من معاليك قبل صلاة الامام يعني قبل ان يصلي الناس الجمعة فاستعجلوا صلى الله وقالوا صلى الله عليه صلاتك ما هي بصحيح لان الفرض الذي واجب عليك اليوم هو الجمعة

83
00:36:52.250 --> 00:37:25.100
ويضع الذات في التأني يصلي الظهر وبعد صلاة الجمعة فالواجب عليهم تصلي الجمعة وصلاة الظهر غير صحيحة نعم اما من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والعبد والمسافر فمن صلى الظهر بعد دخول الوقت وقبل ان يصلوا الناس الجمعة صح منهم ذلك

84
00:37:25.450 --> 00:37:46.450
يصلي الظهر عند دخول الوقت ولو ان الناس ما صلوا الجمعة الحضور الجمعة كذلك وهو يصلي ظهرا ولو ان الناس ما بعد صلوا لأنه ما عليه كذلك المخلوق وهو مصلى ظهرا ولو

85
00:37:46.900 --> 00:38:10.850
لم يصلي الناس الجمعة لان الجمعة لكن الافضل مع هذا انه الافضل انهم يصلون حتى تصلى الجمعة والافضل حتى يصلي الايمان خروج من الغنى واحتياطا والا لو صلوا قبل الناس

86
00:38:10.900 --> 00:38:38.550
صحت صلاته لانهم ليس عليهم صلاة جمعة نعم في يومنا بعد الزوال. بل تلزمه الجمعة لانه لانه  مسلم آآ لانه حر مسلم بالغ. توافرت في شروط الوجود. كان هذا سابر

87
00:38:39.700 --> 00:39:10.900
يوم الجمعة وهو هنا مسافر واليوم نقول هذا ان كان قبل الزوال  لكن لو سافر فلا بأس بذلك. اما اذا اذا دخل وقت الجمعة ويقول ما حد يشغل فيجب يصلي الجمعة ولا يجوز للنساء

88
00:39:11.400 --> 00:39:38.950
يعني الشمس اشغل السيارة وامشي قلنا لها الان وجب عليه صلاة الجمعة لان اللي بتسافر الا بعد الصلاة فسفره قبل الزوال جائز واما سفره بعد الزهور فانه لا يجوز. ويمنع من ذلك. نعم ولا يجوز؟ ولا يجوز لمن بلغه

89
00:39:38.950 --> 00:40:19.700
فاستفروا في يومنا بعد الزوال بعد الزوال لانه اذا زالت الشمس دخل وقت الجمعة  لانها وجبت عليه الجمعة ووجب عليك حضورها يصلي ثم نعم الى شروط الصحة. نعم كل ما تقام الجمعة الا باذن

90
00:40:19.850 --> 00:40:40.350
ولي الامر هذا ما هو بشرط لان الصحابة صلوها ولم يستأذنوا من ولي الامر بوقاية مشهورة ومعروفة انهم كانوا يصلون الجمعة ولا يروحون يصومون من ولي الامر باقامة صلاة الجمعة

91
00:40:40.400 --> 00:41:15.100
احد شروط الصحة الوقت ولو صلاها قبل دخول الوقت ما صحها اوصلناها قبل دخول وقتها يا رب نعم اول وقت الجمعة متى يبدأ؟ متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟ المنهج انه يبدأ

92
00:41:15.300 --> 00:41:40.000
في الوقت صلاة العيد اذا ارتفعت الشمس فلو صلوا ضحى او صلى وقت صلاة العيد اذ صحت عن المذهب. لان لان في الاحاديث انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويركعون وليس للحيطان نطق

93
00:41:40.850 --> 00:42:09.500
وفي حديث اخر اللي هم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون الا بعد صلاة الجمعة وما وكانوا لا يذيقون يعني لوائحهم من الثواني الا بعد صلاة الجمعة فهذه هذه الاحاديث تدل على التذكير على جواز التبكير بصلاة الجمعة قبل الزواج. هذا

94
00:42:09.800 --> 00:42:34.650
مذهب الامام احمد المبتدأ يبدأ بدخول وقت صلاة العيد والجمهور يقولون لا لا يبدأ وقت صلاة الجمعة الا بزوال الشمس وهو رواية عن الامام احمد الا بجوار لان النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:42:35.200 --> 00:42:58.900
كان يصليها بعد زوال الشمس هذا هو المشهور والمعروف انه كان يصليها بعد زوال الشمس واما انهم يصلون وينفعون وليس للشيطان ظل وكذلك ما كانوا يتغدون ولا يسيرون الا بعد صلاة الجمعة

96
00:42:58.950 --> 00:43:20.550
وما كانوا يدركون نواضحهم الا بعد صلاة الجمعة هذا يثمن على التبكير صلاة الجمعة في اول الوقت على الناس ولا يدل على انهم يصلون قبل الزواج وانما يجوز على انهم يفكرون من اول الوقت

97
00:43:21.600 --> 00:43:46.350
وفي الحديث ليس للشيطان يظل مستظل به مستظل كذا ولم ينفي اصلكم وانما قالوا استظلوا به فلم ينفي ركن الظلم وانما نفى الظلم الطويل الذي استظل وهذا هو الصحيح الراجح ان وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر

98
00:43:46.500 --> 00:44:11.300
يبدأ من الزواج  وهذا مجمع عليه. واما قبل الجواز هذا محل خلاف والقول بانه في صلاة الجمعة هذا من مفردات الامام احمد رحمه الله والراجح خلافه وهو منهج الجمالية انه صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر يبدأ

99
00:44:11.750 --> 00:44:34.650
لزوال الشيخ وينتهي بانتهاء وقت الظهر فنهاية وقت صلاة الجمعة هذا محل الاجماع. النهاية نهاية صلاة الظهر واما بدايته فهذا محل الانفلات والصحيح ان بداية صلاة الظهر هذا الشرط الاول

100
00:44:34.900 --> 00:45:05.600
وان سماها قبل الزوال على هذا على مذهب الجمهور ما صحته عند الامام احمد  نعم بماذا يدرك وقت صلاة الجمعة  ولو بتكبيرة الاحرام قبل طلوعه فلو كبر يعني خطب وانتهى

101
00:45:05.850 --> 00:45:35.600
مبهدا واقيمت الصلاة وكبر تكبيرة الاحرام ثم خرج الوقت دخل وقت العصر غدرت من وقتها قدرت تحريمه ودخل فيها قبل قروضي دخل في الصلاة قبل خروج وقته  نعم هذا اقل ما فطرت به صلاة الجمعة. نعم

102
00:45:35.600 --> 00:46:00.900
اما اذا اذا خرج الوقت قبل ان يدخلوا في صلاة الجمعة خطب وانتهى وجالسا طبعا يقول خلاص فاتت الجمعة قلها ظهرا صلوها ظهرا لانها اذا فاتت الجمعة الا بدلها الظهر. نعم. الثاني قبول

103
00:46:00.900 --> 00:46:26.550
الشرط الثاني من شروط الصحة حضور الجمع حضور الجمع الذي تنعقد به الجمعة فلا تصف الجمعة للواحد ولا بالليل لا تستقيمون عن الواحد ولا من فتنة وانما اختلف العلماء فيما زاد عن الاثم

104
00:46:26.900 --> 00:46:48.550
على اقوال تزيد على واحد وعشرين قول ذكرها الحافظ بن الحجر في فتح الباب احدها هذا انما تصح الا باربعين حضور اربعين لقول كافر رضي الله عنه مضت السنة ان في كل اربعين جمعة

105
00:46:49.550 --> 00:47:10.750
السنة وهي المراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ان في كل اربعين جمعة ولان اسعد ابن هريرة رضي الله عنه صلى بالجمعة لاصحابه وكانوا نحوا من اربعين او من الوحدة بالنبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة

106
00:47:11.050 --> 00:47:37.000
وكان يقوم للاربعين فمنهم من يقول تصح باثني عشر رجلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير وكانوا بحاجة الى الى البظايع التجارة لما سمعوا قدوم العلم خرجوا والرسول يخطون

107
00:47:37.050 --> 00:47:55.550
ولم يبقى معه الا فتنة عز وجل. واستمر صلى الله عليه وانزل الله تعالى واذا رأوا واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما ثم عند الله خير من اللهو ومن التجارة

108
00:47:55.700 --> 00:48:18.750
والله خير الرازقين. قالوا وكون الرسول استمر ومعه جمعة الرجل هذا دليل على ان تنعقد ما يعرفها والقول الثالث ان منع كل ثلاثة تنعقد بثلاثة لان اقل الجمع تنادى واحد يخطب

109
00:48:19.050 --> 00:48:40.700
وهذا هو التحرير الذي استمره شيخ الاسلام الكبير جمع من المحققين وائمة الدعوة ايضا فتوى عليهم في هذه البلاد الا تنعم  اتنين تلاتة لان عقد الزاوية ثلاثة فيكون واحد يجتمعان

110
00:48:41.900 --> 00:49:00.500
لانه لم يرد في تحديد الاربعين ولا بتحديد الاثنى عشر ولا بتحديد الاقوال الاخرى ما عمل ادلة ما علينا ادلة فكانت الناس يؤسس عددا ونجعله شرط من صحة صلاة الجمعة بدون دليل

111
00:49:01.500 --> 00:49:24.100
انصح انه لابد من ذلك لا تقوم الجمعة الا بجماعة وصل للجمع ثلاث  فتنصح من الثلاثة وما زال فهو افضل ما في شيء هذا هو الصحيح ان شاء الله وللشيخ اه

112
00:49:24.700 --> 00:49:41.850
سليمان بن عبدالله رحمه الله خفيف شيخ الاسلام له رسالة في هذا الموضوع رأيتم الاطلاع عليها في عدد العدد المشترط لصلاة الجمعة وذكر الاقوال وذكر القول الراجح وهو هذا. نعم

113
00:49:42.050 --> 00:50:06.450
الثالث الشرط الثالث من شروط الصحة ان يكون العدد هذا المشترك ان يكونوا كلهم مستوطنين في قرية اما ان كانوا لهم مستوطنين فان هناك تحمل وجوبها بما سبق لكم ان

114
00:50:06.700 --> 00:50:27.600
ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اسفاره ما كان يصلي الجمعة لانه غير مستوطن اللي هو غير مستوصف وصادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بحجة في يوم الجمعة ولا صلى جمعة

115
00:50:28.200 --> 00:50:46.950
وصل ولم يعلم عنه انه في اشكاله مع انها كانت تأتي الجمعة وهو من السابق ما ذكر عنه بالصلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام عند والدي كانت حول المدينة ما كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم

116
00:50:47.000 --> 00:51:07.000
لاقامة صلاة الجمعة. لماذا؟ لانه ليس مستوطن. لانهم رحل لانهم رح فالانسان لو اقام اقامة طويلة منبر لا تجد عليه الصلاة الجمعة لكن كان حوله بلد قريب منه وقام من صلاة الجمعة وجب عليه القبر

117
00:51:07.600 --> 00:51:40.200
اذا كان يسمع الاذان قريب من البلد اما اذا كان بعيد من البلد ولا يسمع اذانه ليس عليه الجمعة    لو اقيمت صلاة الجمعة في فناء البلد لو اقيمت صلاة الجمعة في فناء البلد

118
00:51:40.250 --> 00:52:05.750
ضحت سبعا للبلد لان وما حول البلد تابع له وقد قلناها عبد العزيز بن زهرة رضي الله عنه الصحابة في في خارج المدينة خارج المدينة يبقى في في صحراء لكنها قريبة من البلد. وقريب من البلد له حكم في البلد

119
00:52:05.850 --> 00:52:36.950
لا او معنى قوله اما ما بعد بعد عن البنيان  وسجن الجهاد في وفي المخيمات تقول يسمونها مخيمات دعوية في البر يصلون فيها جمعة هذا غلط كبير مخيمات الحجاج اذا جاؤوا الحجاج اذا جاءوا صار لهم مخيمات

120
00:52:37.300 --> 00:53:18.350
خارج البلد نعم انهم ما هم مستوطنين ولانهم ما هم في بلد خارج البلد  نعم اللغة قبل اسلام الجمعة  وعلى طول بان العدد اربعين اذا نقصوا عن اربعين يوم يصلون الجمعة يعيدونها ويصلونها

121
00:53:19.900 --> 00:53:45.600
نعم اما اذا ما نقص العدد الا بعد السلام من الجمعة هذا لا يجوز. نعم ومن لماذا تدرك صلاة الجمعة  المسبوق اذا جاء والناس يصلون  يدركنا اذا اذا ادرك ربحك

122
00:53:45.950 --> 00:54:04.800
اذا جاء والامام لم يرفع رأسه من الركعة الثانية ودخل معه فقد ادرك الجمعة فاذا سلم الامام يقول ويأتي بركعة  اما اذا جاء والامام قد رفع رأسه من الركعة الثانية

123
00:54:04.850 --> 00:54:30.650
فانه يدخل معهم وينويها ظهرا فاذا سلم الامام يقوم ويأتي في صلاة الظهر اربع ركعات وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الجمعة ركعة فليضف اليها اخرى وقد تمت جمعته. نعم. يا رب

124
00:54:30.650 --> 00:55:18.000
اذا كان الظهر قبل الدخول اما لولاها جمعة وما ادرك الركعة الثانية اعتبرها نافلة. نعم هل الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين  نعم الرابع دخل الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين. ولو صلى والجمعة بدون خطبة يده

125
00:55:18.100 --> 00:55:45.800
رفح او ما عندنا احد يخطب ما عندنا حديث  يوم وصلوا ركعتي الجمعة وهما لان من شرط صحتنا تقدم القطب العلمي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه ما صلاها ابدا بدون

126
00:55:45.850 --> 00:56:19.750
ان يتقدمه لخطبته ولو صلوا بدون وقالوا ان الخطبتين محل ركعتين لان الاصل صلاة الجمعة اربع ركعات فقامت الخطبتان مقام ركعتين منها اذا الخطبة كاملة الصلاة والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

127
00:56:20.900 --> 00:56:41.000
وذكر الله بالخطبة نسعى الى ذكر الله ولا رب يحتاج خير لكم ان كنتم تعلمون الى قوله تعالى واذا رأوا تجارة قوله الفضل اليها وتركوك قائلا. ودل على ان تقدم الخطبة للجمعة

128
00:56:41.400 --> 00:57:00.350
انه انه شرط من صحتها  الا تصح بدون بخطبة لاحظوا لانه بعض المتعالمين الان يقولون تكفي خطوة واحدة بل منهم من فعل هذا. صلى بالناس خطبة واحدة صلاته باطلة لا تصح

129
00:57:00.400 --> 00:57:19.600
لان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يقفد بينهما بجلوس وقال صلوا كما رأيتموني تصلي واحد متعالم ويقول لا تكفي خطبة واحدة اذا الرسول كلف الناس بشيء ما هو بواجب عليهم

130
00:57:19.600 --> 00:57:58.300
خطة واحدة من قالها  ابتلينا باناس يدعون العلم يدعون المعرفة يحدثون شمولات واقوالا ما سبقهم اليها نحن تلاعبون بعبادات الناس المسلم المتلاعبون في العبادات ايه جدا؟ هذا خطر عظيم وانشدات لها سلبيات ولها عواقب وخيمة فلا يجوز ان الانسان يحدث شذوذا ورأيا من عنده

131
00:57:58.300 --> 00:58:19.750
او يجد قولا لبعض العلماء قد شذ فيه اشهر يقول قال فلان هذا لا يجوز ولا يجوز لطالبا بالعلم الذين يخافون الله عز وجل ليسوا جنبون الناس يتحملونه علشان اجتهادهم هم او علشان رأيهم

132
00:58:20.450 --> 00:58:43.500
يتلاعبون بالعبادات الرسول صلى الله عليه وسلم ما عهد عنه بل كان الصحابة يذكرون عنه انه يفصل خطبتين يسكن بينهما عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وعلى هذا عامة علماء المسلمين قديما وحديثا

133
00:58:43.850 --> 00:59:46.850
يجي وارد متعال نعم  نأجلهم ان شاء الله بالتوفيق القادم يعني مو بس خطبتين مثل خطبة ايه؟ لابد من الخطبتين ايضا تتوفر على شروط الا ما تصل نعم  الجمعة   او عند حضور العدو

134
00:59:47.550 --> 01:00:29.100
هو ان البلد او قادة اذا حضر العدو وخاف المسلمون اذا اشتغلوا بالصلاة نعم فضيلة الشيخ واذا كانت اذا كانت مما يجمع الى غيرها وهم سافرين اما اذا كانوا في البلد صلوا صلاة الخوف يؤجروا نعم فضيلة الشيخ

135
01:00:29.100 --> 01:00:54.850
لا صلاة الخوف هي في السفر  اما اذا كان الخوف بالبلد العدو مفوض للبلد يصلى صلاة حضر تامة صلاة صلاة المغرب فهي تبصر لا في الحضر ولا بالشجر الثقافات انما تكسر الصلوات الرباعية. نعم

136
01:00:54.900 --> 01:01:58.650
فضيلة الشيخ الله  تجد عليه صلاة الجماعة او قول مسجد عليه صلاة الجمعة ولا تجد عليه صلاة الجماعة  لكن لو حضرها مع غيرها  اللي تلتزموا بغيره التزموا بهذا المكان قائد البلد ونسمع الاذان

137
01:01:58.800 --> 01:02:36.500
هذا يصليها مع مع اهل البلد مثل اهل المزرعة الفلاحة او الولد يسمعون اذان آآ يسمعون الاذان يجب عليهم انهم يصلون تلزمهم في غيره. نعم الا الله   ولاجل ايضا انهم يحكمون بالناس يعظونه ويذكرونه فرصة. شيء طيب

138
01:02:36.700 --> 01:03:31.700
في الثالث له ان يسقط على الصحيح تولى الامام بالجمعة فضيلة الشيخ  نحن اذا كنت في هذه المشاعر اصح وانتم مشاهدون انتم سافرون والمسافر ليس عليه الصلاة كفر اما اذا كنتم دون مسار القصر

139
01:03:32.050 --> 01:04:10.500
وخونكم بلد قريب صلوا مع المسلمين اذا كانوا البلد قريب منكم لا   لان الزمان هو المجمع عليه بين العلماء مختلف فيه فمن سائل قبل الزوال انا يكره له الشرف لكن لو سافر

140
01:04:10.950 --> 01:04:56.150
جاز له ذلك مع الكرامة المبادئ الجواز هذا بالاجماع انه دخل وقت الجمعة وهو من اهل الجمعة فلا يجوز ان يتركها. نعم لتجارة   اما اذا كنتم في البر ولا حولكم بلد ولا ولا جمعة تقام هل من الجمعة؟ لا

141
01:04:56.150 --> 01:05:33.400
الذين لا تجب عليهم اذا ما كان عندهم اما اذا كان عندهم جمعة تجب عليهم بغيرهم بغيرهم والله قل قوله الصلاة مراتب جاليات اسلامية يكون حولهم جمعة فتلزمهم الجمعة ما وجد. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز

142
01:05:33.400 --> 01:06:00.450
نادوا الى العصر مع البغاء  فلو سمحت الى العصر ما صحت منه. لما تجمع العصر مع الظهر. اما الجمعة هذا ما ورد لا بالسنة ولا في عمل المسلمين لو كانوا يجمعون العصر مع الجماعة انما هذا شيء حدث الان من الجهران من بعض الجهال

143
01:06:00.500 --> 01:06:40.150
نعم منذ صلاة الخوف في الزمان الا اذا كان وقت التحام القتال فيصلي وهو على مساجده او على طائرته او على يصلي على الفرس وعلى على انا الراحلة اما اذا كان ما هو وقت القتال يصلونه جماعا

144
01:06:40.300 --> 01:07:25.150
على النظام الذي ذكره اهل العلم نعم لا طلب تقدم خطبتين لا تصح الا التقدم اطلب الدين. فاذا بقي في الوقت قبر الخطبتين وتكبيرة الاحرام صح  فضيلة الشيخ اذا كان عندهم مسجد تقام به الجمعة

145
01:07:25.750 --> 01:08:16.550
في السجن تجب عليه اما اذا كان ما عنده صلاة جمعة في السجن يصلوا مع بعض لانهم محبوسين لهم عذر في الحج فيها نعم  الشروط وجوبها يعيدها يعيدها هو من صلى معه

146
01:08:16.750 --> 01:08:48.700
لا لان ما صحت تاخرت من شروط صحة الجمعة بالصلاة اذا حل بشرط من شروطها لم تصرف. نعم   تجب عليهم مع مع المسلمين يصلون مع المسلمين اما لو كانوا في البر سيكونوا في البر

147
01:08:48.900 --> 01:09:24.450
قد يكون لهم بعيدين عن البلد فلا تجد عليهم شبهة  السؤال لا يستحملون القصر لانهم مقيمون اقامة القوم  لا يجوز للمسافر اذا قام اقامة طويلة لا يجوز له الفصل ياخد حكم المقيم. نعم

148
01:09:24.450 --> 01:10:11.550
وجدت على التكاليف الشرعية الامر معلق بالذنوب والغلو قد منهم من يذهب الى من يبلغ اخر انتم كل جمعة وهو اخر العصر اذا جاء وقت العصر يصلي العصر. نعم. فضيلة الشيخ

149
01:10:11.550 --> 01:11:07.500
الان لكن ما يظهر بالشوارع ليبرز امام الناس هم يقولون هذا ما يصلي لكن لو انه آآ في محل او داخل محله لا يقدرون يروحوا نعم نعم ووفقهم قائلا يصلي يعني قائم يدعو. نعم

150
01:11:08.550 --> 01:11:35.600
فمعنى رأي الامام احمد اللي يقول ان ان في اخر اليوم  دخولا الى الامام الى الصلاة فيها اقوال كثيرة واما اذا اخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس المراد بها الدعاء. نعم

151
01:11:35.600 --> 01:12:27.200
ما هو بصحيح صح الابي والرسول سافر ولا يصلي الجمعة؟ وكان هذا صحيح الا كان الرسول قل للجماعة. نعم مم  ان كان عندك مال كثير  قد يكون الاسلام اما ان كان المال قليل يلا يكفي ياسين او اقل من الدين

152
01:12:27.400 --> 01:13:18.800
ليس على احد لانك غير مستطيع قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وانت غير مستطيع ما عندك زيادة على وفاء الليل عثمان مستطيل سدد الدين اللي عليك. نعم للصلاة  التي

153
01:13:18.800 --> 01:13:33.200
في سماعه من كلام هذا آآ الصدور