قرأت في مجالس العقيدة والتي تصدر في سلطنة عمان منذ ثلاث اسابيع تحت باب الفتاوى انما من غمز لامرأة او قبلها كرهت عليه كراهة تنزهية. واذا زنا بها حرمت عليه ما رأيه يسمى بانتهاء الفتوى مثلها ولا يقدسون هذا منكر وحرام واذا تابت وتاب فلا بأس بالزواج متى ولو بعد اذا تابت ولو كنا اذا كلمها لانكار المنكر ما في المسجد اما اذا كان يريدها الفاحشة هذا منكر لكن هذا ما يمنع التوبة ويمنع الزواج اذا تاب علم عنها الخير وسأل عنها انها ثابت واصلحت ثم تزوجه بالمعروف بالشرور لا يزوجه