﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.550
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.650 --> 00:00:52.950
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب غسل الميت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر

3
00:00:53.250 --> 00:01:17.300
لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه اقاربه بل ماله لبيت مال المسلمين في اصح اقوال العلماء ما دام ظاهر الميت الاسلام والذين احضروه مسلمون. فلا حاجة الى سؤالهم هل هو يصلي ام لا

4
00:01:17.450 --> 00:01:35.650
وقد يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح وكذلك عند الصلاة عليه فلا يسأل عنه اذا كان ظاهره الاسلام. لا يلزم ان يتولى التغسيل اهل الميت. وانما يتولى ذلك

5
00:01:35.650 --> 00:01:58.100
الامين الجيد الخبير اذا اوصى الميت بتحديد من يغسله فتنفذ وصيته قد دلت الادلة الشرعية على انه لا حرج على الزوجة ان تغسل زوجها وان تنظر اليه ولا حرج على الزوج ان يغسلها وينظر اليها

6
00:01:58.150 --> 00:02:18.900
ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها اما غير الزوجة كالام والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. اذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من النساء

7
00:02:19.000 --> 00:02:40.850
فانها تيمم يعني وليها ييمم وجهها وكفيها. ثم يصلي عليها البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها. سواء كان محرما لها او اجنبيا عنها. لانها لا عورة لها محترمة

8
00:02:41.000 --> 00:03:04.600
وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع المتوفاة المطلقة اذا كانت رجعية فلا بأس ان يغسلها زوجها يكفي واحد ومن يساعده ليتولى غسل الميت. الذي ارى ان تعملوا بما تضمنه حديث ام عطية

9
00:03:04.600 --> 00:03:32.850
فتغسل الميت بالماء والسدر في جميع الغسلات وتبدأوا بميامنه ومواضع الوضوء منه. مع العناية بازالة الاوساخ المتراكمة وغيرها في جميع الغسلات حتى ينقى ولو زاد على سبع. للحديث المذكور ولا حاجة الى الصابون والشامبو وغيرهما. الا اذا لم يكفي السدر في ازالة الاوساخ

10
00:03:32.950 --> 00:03:53.300
فلا بأس باستعمال الصابون والشامبو والاسنان وغيرها من الانواع المزيلة للاوساخ بدءا من الغسلة الاولى ويجعل في الغسلة الاخيرة شيء من الكافور قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر

11
00:03:53.500 --> 00:04:19.400
الامر باستخدام السدر عند العلماء للاستحباب. ان غسل الميت واحدة او اثنتين اجزأه ذلك لكن الافضل ثلاث فخمس فسبع ان احتيج الى ذلك والافضل بكل حال ثلاث غسلات. يستحب قص شارب الميت وقلم اظفاره. واما حلق العانة

12
00:04:19.400 --> 00:04:40.400
نتف الابط فلا اعلم ما يدل على شرعيته والاولى ترك ذلك لانه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب اذا مات الميت وعليه اسنان ذهب او فضة. ونزعها لا يحصل بسهولة. فلا بأس بتركها

13
00:04:40.500 --> 00:05:03.250
سواء كان مدينا ام غير مدين وفي الامكان نبشه بعد حين واخذها للورثة او الدين اما اذا تيسر نزعها وجب ذلك لانها مال لا ينبغي اضاعته مع القدرة. تطييب الميت وكفنه سنة. اذا كان غير محرم

14
00:05:03.250 --> 00:05:31.450
لا اعلم لتسويك الميت اصلا وانما يوضأ ثم يغسل واذا كان شوكه عند المضمضة فلا بأس كالحين. تعليم تغسيل الموتى طيب. ومشروع وليس في فيه شيء لان بعض الناس لا يحسن التغسيل. والحاجة ماسة الى معرفة كيفية تغسيل الميت. تصوير الميت حين

15
00:05:31.450 --> 00:05:55.200
تغسيلي لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الارواح ولعن المصورين يكون بغير الفيديو المحرم اذا توفي فانه يغسل ولا يطيب. ولا يغطى وجهه ولا رأسه. ويكفن في احرامه

16
00:05:55.200 --> 00:06:18.650
ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك لانه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقضى عنه ما بقي من اعمال حجه. سواء كانت وفاته قبل عرفة او بعدها. لان النبي صلى الله عليه

17
00:06:18.650 --> 00:06:42.800
سلم لم يأمر بذلك من مضى في حج فاسد فمات فيعامل معاملة من مات في حج صحيح. من توفي وهو جنب فانه يغسل عن نية الجنابة وعن نية الموت يكفي غسلة واحدة. من مات من المعركة متأثرا بجراحه

18
00:06:42.850 --> 00:07:09.500
يغسل ويكفن ويصلى عليه. ويرجى له اجر الشهيد اذا خلصت نيته. المظلوم يغسل ويصلى عليه. قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه. ويدفن مع المسلمين. لانه عاص وهو ليس بكافر من مات في حادث وتشوه جسمه او تقطع بعض اجزائه

19
00:07:09.600 --> 00:07:31.650
يجب تغسيله كما يغسل غيره اذا امكن ذلك فان لم يمكن فانه ييمم لان التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك. علامات الخير لا بأس بالاخبار عنها اما الشر فلا لانها غيبة

20
00:07:31.900 --> 00:07:58.300
لكن لو قال المغسل ان بعض الاموات يكون اسودا وغير ذلك. فلا بأس. حديث من غسل مسلما فستر عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه لا اعلم له اصلا ولكن يستحب للغاسل الستر على الموتى. وعدم افشاء ما قد يظهر مساوئهم للناس

21
00:07:59.050 --> 00:08:02.900
الاختيارات الفقهية