يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنائز. باب غسل الميت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه اقاربه بل ماله لبيت مال المسلمين في اصح اقوال العلماء ما دام ظاهر الميت الاسلام والذين احضروه مسلمون. فلا حاجة الى سؤالهم هل هو يصلي ام لا وقد يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح وكذلك عند الصلاة عليه فلا يسأل عنه اذا كان ظاهره الاسلام. لا يلزم ان يتولى التغسيل اهل الميت. وانما يتولى ذلك الامين الجيد الخبير اذا اوصى الميت بتحديد من يغسله فتنفذ وصيته قد دلت الادلة الشرعية على انه لا حرج على الزوجة ان تغسل زوجها وان تنظر اليه ولا حرج على الزوج ان يغسلها وينظر اليها ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها اما غير الزوجة كالام والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. اذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من النساء فانها تيمم يعني وليها ييمم وجهها وكفيها. ثم يصلي عليها البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها. سواء كان محرما لها او اجنبيا عنها. لانها لا عورة لها محترمة وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع المتوفاة المطلقة اذا كانت رجعية فلا بأس ان يغسلها زوجها يكفي واحد ومن يساعده ليتولى غسل الميت. الذي ارى ان تعملوا بما تضمنه حديث ام عطية فتغسل الميت بالماء والسدر في جميع الغسلات وتبدأوا بميامنه ومواضع الوضوء منه. مع العناية بازالة الاوساخ المتراكمة وغيرها في جميع الغسلات حتى ينقى ولو زاد على سبع. للحديث المذكور ولا حاجة الى الصابون والشامبو وغيرهما. الا اذا لم يكفي السدر في ازالة الاوساخ فلا بأس باستعمال الصابون والشامبو والاسنان وغيرها من الانواع المزيلة للاوساخ بدءا من الغسلة الاولى ويجعل في الغسلة الاخيرة شيء من الكافور قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر الامر باستخدام السدر عند العلماء للاستحباب. ان غسل الميت واحدة او اثنتين اجزأه ذلك لكن الافضل ثلاث فخمس فسبع ان احتيج الى ذلك والافضل بكل حال ثلاث غسلات. يستحب قص شارب الميت وقلم اظفاره. واما حلق العانة نتف الابط فلا اعلم ما يدل على شرعيته والاولى ترك ذلك لانه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب اذا مات الميت وعليه اسنان ذهب او فضة. ونزعها لا يحصل بسهولة. فلا بأس بتركها سواء كان مدينا ام غير مدين وفي الامكان نبشه بعد حين واخذها للورثة او الدين اما اذا تيسر نزعها وجب ذلك لانها مال لا ينبغي اضاعته مع القدرة. تطييب الميت وكفنه سنة. اذا كان غير محرم لا اعلم لتسويك الميت اصلا وانما يوضأ ثم يغسل واذا كان شوكه عند المضمضة فلا بأس كالحين. تعليم تغسيل الموتى طيب. ومشروع وليس في فيه شيء لان بعض الناس لا يحسن التغسيل. والحاجة ماسة الى معرفة كيفية تغسيل الميت. تصوير الميت حين تغسيلي لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الارواح ولعن المصورين يكون بغير الفيديو المحرم اذا توفي فانه يغسل ولا يطيب. ولا يغطى وجهه ولا رأسه. ويكفن في احرامه ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك لانه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقضى عنه ما بقي من اعمال حجه. سواء كانت وفاته قبل عرفة او بعدها. لان النبي صلى الله عليه سلم لم يأمر بذلك من مضى في حج فاسد فمات فيعامل معاملة من مات في حج صحيح. من توفي وهو جنب فانه يغسل عن نية الجنابة وعن نية الموت يكفي غسلة واحدة. من مات من المعركة متأثرا بجراحه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ويرجى له اجر الشهيد اذا خلصت نيته. المظلوم يغسل ويصلى عليه. قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه. ويدفن مع المسلمين. لانه عاص وهو ليس بكافر من مات في حادث وتشوه جسمه او تقطع بعض اجزائه يجب تغسيله كما يغسل غيره اذا امكن ذلك فان لم يمكن فانه ييمم لان التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك. علامات الخير لا بأس بالاخبار عنها اما الشر فلا لانها غيبة لكن لو قال المغسل ان بعض الاموات يكون اسودا وغير ذلك. فلا بأس. حديث من غسل مسلما فستر عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه لا اعلم له اصلا ولكن يستحب للغاسل الستر على الموتى. وعدم افشاء ما قد يظهر مساوئهم للناس الاختيارات الفقهية