﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والعشرون

2
00:00:18.450 --> 00:00:32.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله الله تعالى كتاب الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:33.600 --> 00:01:08.450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه. كتاب الجنائز جنايز جمع جنازة المراد بها الميت الميت له احكام ينبغي معرفتها ولذلك عقد له المصنف هذا الباب  وهذا من محاسن الاسلام. ان الميت المسلم يعتنى به

4
00:01:08.900 --> 00:01:56.650
بحيث انه يحظر عند الوفاة يلقن الشهادة وآآ اذا مات فانه يجرد من ثيابه ويسجى بشيء يستره ثم يغسل ثم يكفن ويصلى عليه ثم يدفن في قبره فهذه العناية العظيمة بهذا الميت المسلم

5
00:01:57.700 --> 00:02:21.400
تدل على ان هذا الدين دين كامل ولله الحمد وانه يعتني بالمسلم حيا وميتا ثم اذا دفن في قبره يسأل له التثبيت ويستغفر له ثم بعد ذلك يزار ويسلم عليه

6
00:02:22.000 --> 00:02:49.850
ثم هذه القبور حصان عن الامتهان  وتصان عن الاذى  وتصان عن الغلو فيها كل هذا مما يدل على ان هذا الدين دين كامل شامل للحياة وللموت. وان هذا المسلم له عند الله منزلة

7
00:02:50.650 --> 00:03:17.650
ليس من الحيوانات التي تموت ثم تلقى جيفها ولا يعتنى بها وقبل ذلك ينبغي للمسلم ان يتذكر الموت قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تذكر هذه اللذات يعني الموت

8
00:03:18.200 --> 00:03:45.200
ان يكثر الانسان من تذكر الموت من اجل ان يستعد له والا يغفل عن نفسه ولا يغفل عن الدار الاخرة فيكون دائما على تذكر من الموت يمنع نفسه من من المعاصي

9
00:03:46.150 --> 00:04:15.000
والمخالفات ويلزمها بطاعة الله عز وجل ويستعد لهذا الموت اما اذا غفل عنه فانه يعطي لنفسه المهلة فتتمادى في المعاصي والذنوب وايضا لا تبادر بالتوبة اذا وقع ذنب فانه يفسح لنفسه بالاجل

10
00:04:15.250 --> 00:04:40.600
ولا يبادر بالثورة وينسى ان الموت قريب وان الاجل محدود وانه اذا جاء الموت فانه لا يمكن من التوبة  فهذا مما يوجب للمسلم الاستعداد والتأهب دائما وابدا والا ينسى ذكر الموت

11
00:04:40.900 --> 00:05:03.250
ولا يغفل عنه وان يتوقع حلوله به في كل لحظة بكل وقت حتى يكثر من الاعمال الصالحة وحتى يتوب من الذنوب والسيئات ومن اداب الاسلام ان المريض يزار ويدعى له بالشفاء

12
00:05:04.100 --> 00:05:40.950
ويذكر التوبة واذا رؤي انه  انه في حالة قرب من الموت فانه يذكر بالوصية ويذكر بالخروج من المظالم فهذا الدين دين متكامل وهو دائما يحث المسلم على ان يستعد لنفسه وان

13
00:05:41.050 --> 00:06:13.700
يقدم لنفسه وان يترك ما يؤثمه وما وما يوجب له العقوبة في الدنيا والاخرة فعناية الاسلام بالمسلم عناية عظيمة فاذا الجنايز لها احكام شرعية يجب على المسلمين ان يعرفوها من اجل ان ينفذوها مع جنائزهم. فلذلك كان

14
00:06:13.700 --> 00:06:42.050
يعقدون هذا الباب او هذا الكتاب كتاب الجنائز نعم كتاب الجنائز تسن عيادة المريض يسن عيادة المال اولا يسن تذكر الموت. استحضار الموت دائما وابدا ثانيا اذا مرظ المريظ من المسلمين انها تسن عيادته عيادة المريظ من افظل الاعمال

15
00:06:43.150 --> 00:07:18.750
وذلك لاجل  لاجل جبر خاطره وتوسعة الدنيا عليه ومن اجل تذكيره فيها مصالح عيادة المريض فيها مصالح للزائر وللمزور نعم. سن عيادة المريض هذا من حق المسلم على المسلم اخي المسلم على المسلم زيارة المريض. نعم

16
00:07:18.900 --> 00:07:42.850
وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. تذكيره التوبة وهي الخروج من المظالم والمعاصي قبل ان ينزل به الموت والوصية اذا كان عليه حقوق للناس او كان عنده اموال للناس فانه يوصي بها

17
00:07:43.900 --> 00:08:06.200
قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا وصيته عند رأسه فيوصي بماله وما عليه وايضا يستحب له ان يوصي الوصية بماله وما عليه هذا واجب. هذي وصية واجبة

18
00:08:06.600 --> 00:08:35.350
واما الوصية بثلث ماله فاقل هذا مستحب اذا كان له مال كثير ويستحب له ان يوصي له بشيء منه بعد وفاته يكون صدقة جارية له بعد وفاته فيوصي بالمقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:08:35.600 --> 00:09:07.850
وهو الثلث فاقل الثلث اقل الخمس السدس العشر وكونها اقل من الثلث افضل لكن الحد النهائي الحد الاعلى هو الثلث قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير نعم واذا نزل به نزل نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء او شراب

20
00:09:08.300 --> 00:09:29.100
وندعو اذا نزل به يعني نزل به الموت فانه يسن لمن حضره ان يبلل حلقه لانه حينئذ ييبس حلقه من آآ من سكرات الموت. في بلل حلقه ليكون ذلك اسهل

21
00:09:29.300 --> 00:09:54.050
على عليه النزع. نعم ثم تعاهدوا بل حلقه بماء او شراب ونفي شفتيه ويندي شفتيه بقطنة يعني يبلل القطنة بالماء ثم يمسح بها لانها لانهما ييبسان من شدة الالم نعم

22
00:09:54.150 --> 00:10:13.450
ولقنه لا اله الا الله وهذا مهم جدا انه يلقنه لا اله الا الله لتكون ختام كلامه. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم يعني المحتظرين لقنوا موتاكم لا اله الا الله

23
00:10:14.050 --> 00:10:38.850
فانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة فيلقنه هذه الكلمة العظيمة حتى تكون ختام حياته وختام كلامه فيموت عليها نعم ولقنه لا اله الا الله مرة

24
00:10:39.050 --> 00:11:00.550
ولم يزد يعني ما يكرر عليه التلقين لئلا يفجر الميت يضجر اذا كرر عليه وهو في حالة شديدة فيخفف عليه فيلقنه برفق فاذا قالها فانه يتركه فان حصل عنده كلام بعد ذلك

25
00:11:01.000 --> 00:11:18.550
فانه يلقنه مرة ثانية نعم ولم يزد على ثلاث ثلاث مرات يعني يلقنه ويقول ولا يقول له قل لا اله الا الله وانما يقول عنده لا اله الا الله من اجل ان يفطر

26
00:11:19.050 --> 00:11:40.400
ولا يقول له قل لا اله الا الله لان هذا قد يثقل عليه يذكره بلا اله الا الله بان ينطق بها عنده ثم هو ينطق بها فان تكلم بعدها بكلام فانه يعيد التلقين عليه مرة ثانية

27
00:11:40.650 --> 00:12:08.850
نعم ولم يزد على ثلاث الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. نعم. ويقرأ عنده ياسين  قراءة سورة ياسين عند المحتضر ورد فيها حديث ضعيف  ورد به حديث ضعيف فالاولى الا يقرأها عنده لانه لم يثبت الدليل بذلك

28
00:12:09.100 --> 00:12:30.000
لكن من قرأها عملا بهذا الحديث فانه لا ينكر عليه ولكن ما دام ان الحديث لم يثبت فالاحسن انه لا يقرأها عنده نعم ويوجهه الى القبلة قوله صلى الله عليه وسلم القبلة الكعبة

29
00:12:30.250 --> 00:12:52.100
الكعبة قبلتكم احياء وامواتا نعم فاذا مات سنة تغميضه فاذا مات فانه يبادر بتغميض عينه لان الميت تجحد عيناه قوله صلى الله عليه وسلم ان الروح اذا قبض تبعه البصر

30
00:12:52.300 --> 00:13:17.450
تجحد عين الميت وتكون صورته مشوهة فيبادر بتغميض عينيه يعني آآ ارخاء جفنيه على حدقتيه حتى تتغطى شفتاه حتى تتغطى حدقتا العينين. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمة

31
00:13:17.600 --> 00:13:49.050
لما مات نعم وشدوا لحيه وكذلك الميت اذا مات ينفتح فمه فيستحب ان ان يشد لحياه اي الحنكان حتى آآ ينطبق فمه ولا يكون مفتوحا. نعم وتبيين مفاصله قال لا تتصلب بان بان يحرك يديه ورجليه

32
00:13:49.550 --> 00:14:13.750
حتى لا تتصلب مفاصله فيصعب تغسيله ويحركهما حتى تلين المفاصل. نعم وخلع ثيابه وذلك يبادر بخلع ثيابه لانها لو بقيت عليه فانه يتعفن جسمه ويسرع اليه التعفن فينزع عنه الثياب ثم

33
00:14:13.850 --> 00:14:39.150
ويبقي ما يستر عورته ثم يسجى بثوب ظاف على جسمي نعم وستره بثوب. نعم وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه لانه ينتفخ بطنه فيوضع شيء مثقل على بطنه من اجل ان لا ينتفخ. نعم

34
00:14:39.200 --> 00:15:05.750
ووضعه على سرير غسله غسلي على سرير غسله على على سرير الغسل هذا غير النعش هذا يغسل عليه الميت فيوضع عليه تهيئة لرسمه نعم ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا والحي متوجها يعني الى القبلة

35
00:15:06.150 --> 00:15:29.800
ويرفع رأسه وصدره ارفع من رجليه من اجل ان يتسرب ما في داخل جوفه ويخرج حتى ينظف الميت. نعم. منحذرا نحو رجليه. نعم. واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة. يستحب ان يسرع ان

36
00:15:29.800 --> 00:15:54.900
يشرع في تجهيزه من تغسيله تكفينه والصلاة عليه وحمله الى قبره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس الجنايز فيبادر بتجهيزه وايصاله الى قبره ولا تحبس جثته الا اذا استدعى الامر

37
00:15:55.600 --> 00:16:21.100
بقاءه لحظور وليه او لتثبت من من موته انه ربما يكون اصابه وغشي او اغمى فلا يستعجل اذا خشي انه انه لم يتأكد يعني من موته اذا لم يتأكد من موته انه لا يستعجل

38
00:16:21.250 --> 00:16:42.550
لعله يكون قد اصابه اغماء فيزول عنه هذا الشيء وفي وقتنا الحاضر كما تعلمون تؤخر بعض الجنايز من اجل التحقيق او التحقق من من نوع الوفاة لان لا يكون مقتولا بشيء بسم او بشيء

39
00:16:43.000 --> 00:17:12.600
يؤخر من اجل ان يتثبت من نوعية الوفاة لان لا يكون هناك جناية عليه من ناحية امنية هذه اعذار تبيح تأخير الميت نعم وان وان فادوا وصيته مما آآ مما يتأكد من مما يتأكد في حق الميت

40
00:17:13.100 --> 00:17:35.000
انه يبادر بتنفيذ وصيته التي اوصى بها ليصل اليه ثوابها. نعم ويجب في قضاء دينه وكذلك مما يجب ان يتخذ مع الميت المبادرة لقضاء دينه اذا كان عليه دين وله تركه

41
00:17:35.300 --> 00:18:00.700
فانه يبادر بقضاء دينه من تركته لاجل ان تفرغ ذمته لان ذمة الميت مرهونة او لان نفس الميت مرهونة بما عليه من الدين ولا الماء الشهيد يغفر له كل شيء. الشهيد في المعركة في سبيل الله يغفر له كل شيء الا الدين

42
00:18:01.250 --> 00:18:20.450
قال صلى الله عليه وسلم نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه فيبادر بتسديد ما عليه من الديون مهما امكن فان كان له تركة فانه يسدد عنه منها قبل الميراث وقبل الوصية

43
00:18:21.400 --> 00:18:49.600
وان لم يكن له تركة فانه يستحب  اقاربه او اخوانه المسلمين ان يسددوا عنه الدين من اجل ان تطلق نفسه من الحبس. نعم اصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه الامور الاربعة

44
00:18:49.900 --> 00:19:15.400
من احكام الميت وهي تغسيله وتكفينه الصلاة عليه ودفنه فرض كفاية على المسلمين اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة وان لم يقم به من يكفي فان الجميع يأثمون

45
00:19:15.800 --> 00:19:35.350
لان هذا واجب على المسلمين نحو اخيهم نعم واولى الناس بغسله وفرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين لانه المطلوب وجود الفعل دون نظر الى فاعله

46
00:19:35.800 --> 00:19:58.250
مطلوب فرض الكفاية المطلوب فيه وجود الفعل دون نظر الى الفاعل واما فرض العين فالمطلوب فيه وجود الفعل مع النظر الى الفاعل هذا الفرق بينهما نعم واولى الناس بغسله. بغسله. بغسله

47
00:19:58.500 --> 00:20:20.700
وصيه اولى الناس بان يتولى تغسيل الميت وصيه اذا كان اوصى بان يغسله فلان فان الوصية مقدم على غيره نعم ثم ابوه ثم اذا لم يكن له وصي فان الذي يغسله اقاربه

48
00:20:22.350 --> 00:20:42.350
الاقرب فالاقرب واقربهم ابوه ثم ابنه. نعم. ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ابوه ثم جده لان الجد اب ثم الاقرب فالاقرب من عصاباته الابن قبل الابل ثم الاخ

49
00:20:42.550 --> 00:21:05.700
ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن العم هكذا فيرتبون على حسب على حسب قربهم نعم ثم لو ارحامه ثم بعد العصبة ذوو الارحام وهم قراباته من جهة الام كالاخوال والخالات والجد من قبل الام

50
00:21:06.150 --> 00:21:32.950
نعم وانثى وصيتها واولى والاولى بتفسير الانثى وصيتها من النساء فاذا اوصت ان تغسلها فلانة فانها تقدم والا فالاقرب من من نسائها الاقرب فالاقرب من نسائها. نعم ثم القربى فالقربى من نسائها من نسائها امها جدتها

51
00:21:33.150 --> 00:21:58.400
آآ اختها خالتها عمتها خالتها وهكذا لان المرأة تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال والرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء. نعم ولكل من الزوجين غسل صاحبه لكل من الزوجين ان يغسل صاحبه. بل الزوج ان يغسل زوجته

52
00:21:59.600 --> 00:22:20.200
لان عليا رضي الله عنه غسل فاطمة لما ماتت غسل فاطمة لما ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك دل على ان الزوج يغسل زوجته واما ما عدا الزوج

53
00:22:20.600 --> 00:22:48.750
المرأة لا يغسلها الرجال وكذلك الرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء الا زوجته الا زوجته فلزوجة ان تغسل زوجها خاصة دون غيرها من النساء لان اسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت

54
00:22:49.100 --> 00:23:11.000
زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه نعم وكذا سيد مع سريته المالك للامة يغسلها لانه مثل الزوج لانه مثل الزوج تحل له مثل ما تحل الزوجة لزوجها. نعم. تحل له بملك اليمين

55
00:23:11.150 --> 00:23:36.200
كما تحل الزوجة لزوجها بعقد النكاح. نعم ولرجل وامرأة غسوا من له سبع سنين فقط اما الطفل الذي له سبع سنين فاقل فلكل من الرجال والنساء ان يغسلوه لان ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات غسلته النساء

56
00:23:36.950 --> 00:24:01.350
نعم وان مات رجل بين نسوة او عكسه في ام مكة اذا مات الرجل وليس عنده الا نسا وليست عنده زوجته فانه لا يغسل وانما ييمن بالتراب لتعذر تغسيله وكذلك المرأة لو ماتت مع رجال

57
00:24:01.750 --> 00:24:21.400
وليس معهم زوجها اي ما لا تغسل لتعذر تغسيلها فتيمم بالتراب لان الله جعل التراب بديلا عن الماء في الطهارة عند العجز عن استعمال نعم يوم ماتت تخنسى مشكل كذلك الخنثى المشكل

58
00:24:21.700 --> 00:24:39.050
الذي لا يدرى هل هو رجل او امرأة له التان قالت رجل والة امرأة ولم تظهر عليه علامات الذكر ولا علامات الانثى بلغ ولم تظهر عليه العلامات او مات وهو صغير

59
00:24:39.900 --> 00:24:59.100
قبل حصول العلامات وهو يحتمل انه رجل ويحتمل انه انثى هذا ماذا يعمل به تيمم في التراب لانه لا نعلم انه رجل حتى يتولاه الرجال ولا نعلم انه انثى حتى يتولاه النساء فامره

60
00:24:59.500 --> 00:25:20.900
محتمل فهذا ييمن بالتراب لتعذر تغسيله. نعم ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه. الكافر لا يتولاه المسلمون اذا مات لا يتولاه المسلمون

61
00:25:22.000 --> 00:25:46.450
وانما يتولاه اقاربه الكفار فلا يغسله المسلمون ولا يكفنونه ولا يصلون عليه ولا يدخلونه وانما يتولاه الكفار وابناء ملتهم الا ان لا يوجد من يدفنه فانه يدفن في التراب فقط يحفر له حفرة

62
00:25:46.500 --> 00:26:08.700
بغير مقابر المسلمين يحفر له في غير مقابر المسلمين في برية مثلا ثم يدفن بها يوارى بعدم من يواريه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يواري على ان يواري ابا طالب لما مات

63
00:26:08.900 --> 00:26:26.150
نعم بل يوارى لعدم ما يواريه يوارى لعدم من يواريه من الكفار يعني يدفن بالتراب ولا تترك جثته فوق الارض لان الادمي له كرامة حتى ولو كان كافرا فلا يترك

64
00:26:26.500 --> 00:26:51.900
على ظهر الارض قال الله جل وعلا ممتنا على الانسان ثم اماته فاقبره فالاقبال هذا من نعم الله على هذا الانسان ولم يجعله مما يلقى للكلاب والسباع والطيور. نعم واذا اخذ في غسله ستر عورته

65
00:26:52.000 --> 00:27:17.750
هذه احكام التغسيل تغسيل الميت اذا اخذ الغاسل في غسله فانه يجرده لكن يضع على عورته ما يسترها جرده من الثياب ولكن يضع على عورته ما يسترها وكذلك يغسله في محل مستوح ولا يغسله في محل بارز للناس

66
00:27:17.850 --> 00:27:42.600
نعم واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ستر عورته وهي الفرجان وجرده من ثيابه لاجل ان يصب عليه الماء وستره ايضا عن العيون بان يغسله في حجرة او في خيمة

67
00:27:43.250 --> 00:28:03.450
ولا يا يغسله بارزا والناس ينظرون اليه نعم ويكره بغير معين في غسله حضوره. ولا يحضره احد يتفرج عليه ولا الا الذي يعين في غسله كالذي يقلبه مع الغاسل او يصب الماء

68
00:28:03.500 --> 00:28:27.150
على الغاسل فهذا يحضر اما من ليس له شغل في تغسيل الميت فانه يمنع من الدخول عليه مع الغاسلين سترا له نعم ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه. اذا اراد ان ان يغسله اول شيء يرفع رأسه

69
00:28:27.400 --> 00:28:50.300
الى قرب جلوسه من اجل ان يتحدر ما في بطنه ما في جوفه من الفضولات وتخرج نعم ويعصر بطنه برفق اذا رفعه منحدرا نحو رجليه يعصر بطنه برفق بان يضغط على بطنه حتى يخرج منه

70
00:28:50.400 --> 00:29:07.350
ما هو مستعد للخروج. نعم. ويكثر صب الماء حينئذ. يكثر صب الماء حينئذ على المخرج من اجل ان يزيل ما يتسرب من بطنه. نعم ثم يلف على يديه خرقة فينجيه

71
00:29:07.750 --> 00:29:34.300
ثم اذا فرغ من اخلائه من الفضلات المتبقية في بطنه حينئذ يلف الغاسل على يده خرقة ثم ينجيه ينجيه يعني يغسل فرجه بالماء يخرج من وراء حايل يدخل يده من وراء الستارة التي على عورته

72
00:29:34.900 --> 00:29:59.750
وهي ملفوفة بخرقة فيصب الماء على فرجه ويفركه وينجيه نجي ان يتطهر مخرجه. نعم. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين لا يحل مس العورة بدون حايل مباشرة بل يجعل على على يده خرقة

73
00:29:59.900 --> 00:30:21.450
فيغسله بها. نعم ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة. وكذلك بدنه يستحب انه ما يمسه الا بان يلف على يده خرقة فلا يمسه مباشرة نعم ثم يوضيه ندبا فاذا فرغ من تنجيته

74
00:30:21.550 --> 00:30:43.550
وتنقية فرضه فانه يوظيه وضوءه للصلاة لكن من غير ان يدخل الماء في فمه ولا في انفه وانما آآ يدخل اصبعه يدخل خرقة مبلولة بالماء على اصبعه فيمسح بها اسنانه

75
00:30:43.850 --> 00:31:05.850
ويمسح بها منخريه داخل منخريه. بحرقة مبلولة ولا يدخل الماء الى جوفه من طريق الفم او من طريق الانف لان هذا يفسد بدن الميت ثم يوظيه يعني يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح على رأسه ثم يغسل رجليه

76
00:31:06.150 --> 00:31:31.800
كما يوظأ الحي لان هذا طهارة نعم ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه. نعم. وفي من وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. نعم. لان لا يتسرب الى جوفه

77
00:31:32.100 --> 00:31:51.850
فيخرج من دبره او من قبله فيلوث. نعم. فيلوث الكفن نعم ثم ينوي غسله ثم ينوي غسله بعد ما يفرغ من من تنجيته توظئته ينوي غسله لان غسل الميت عبادة

78
00:31:52.300 --> 00:32:10.500
والعبادة لا تصح الا بنية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ويسمي ويسمي لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

79
00:32:10.800 --> 00:32:38.900
والغسل طهارة مثل الوضوء. نعم ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. ثم يبدأ برأسه مثل الحي. مثل تغسيل الحي يبدأ برأسه ووجهه ولحيته ويستعمل المواد المنظفة فالسدر والاسناد والصابون وفي وقتنا الحاضر الشامبو

80
00:32:39.150 --> 00:33:03.400
تعاملهما في رأسه وفي لحيته من اجل ازالة الوسخ والرائحة منهما نعم ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم يصب الماء على جسمه يبدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر لان مثل تغسيل الحي شيام لان التيامن في الطهارة مطلوب ومستحب

81
00:33:03.650 --> 00:33:28.100
نعم ثم كله ثلاثة ثلاث مرات قوله صلى الله عليه وسلم للتي يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر ثلاثا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك فيعدد الغسل ثلاث مرات واذا لم يلقي يزيد على الثلاث الى سبع

82
00:33:28.300 --> 00:33:45.750
او الى اكثر حتى يلقي الميت نعم يمر في كل مرة يده على بطنه لا يؤمن في كل غسلة في كل مرة من مرات الغسل يده على بطن الميت من اجل ان يخرج ما تبقى

83
00:33:45.900 --> 00:34:01.950
في جوفه من الفضلات نعم فان لم يلقي بثلاث زيد حتى يلقي فان لم يلقي جسم الميت بثلاث غسلات فانه يزيد. قوله صلى الله عليه وسلم او اكثر من ذلك

84
00:34:02.300 --> 00:34:25.700
ان رأيتن ذلك فيزيد حتى يلقي جسم الميت نعم ولو جاوز السبع. نعم. ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا. الغسلة الاخيرة الصلاة تجعل فيها الكافور وهو مادة طيبة الرائحة تصلي بالجسم تنظفه وتصلبه

85
00:34:26.200 --> 00:34:48.250
عبادة طيبة والكاظور معروف عند العطارين يباع عند العطارين. نعم والماء الحار والاسنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه. الماء الحار يعني الساخن وينبغي انه ما يغسل بماء ساخن لان ذلك

86
00:34:48.450 --> 00:35:06.650
يلين جسمه فيغسل بماء معتدل له بالبارد ولا هو بالساخن معتدل لكن اذا احتيج الى ماء ساخن كان يكون عليه وسخ ولا يزول الا بماء ساخن فانه يستعمل الماء الساخن

87
00:35:06.900 --> 00:35:22.800
اما اذا لم يحتج اليه فالاولى ان لا يكون الماء مسخنا والاشلال ايضا يستعمل عند الحاجة اليه اذا كان عليه اشياء لا تزول الا بالاشمان او الصابون او المواد المنظفة

88
00:35:23.350 --> 00:35:42.350
والخلال وهو تقييد الاسنان اذا احتاجها الميت الى ان تخلل اسنانه بعود ليخرج ما بينها من المخلفات فانه يستعمل الخلال عند الحاجة اليه وان لم يكن هناك حاجة انه لا يستعمل نعم اعد

89
00:35:42.450 --> 00:36:04.900
والماء الحار والاسنان والخلال شجر معروف منظف شجر معروف من شجر الحمر ينبت في الغالب في القيعان والاودية وهو في القصيم كثير في بلاد القصيم خصوصا في وادي الرومة كثير الاشناع

90
00:36:05.350 --> 00:36:29.000
وهذا الاسلام ييبس ثم يسحق ثم يستعمل في الغسيل كان الناس الى عهد قريب لا يعرفون غيره وهو احسن من الصابون له رغوة وينظف الثياب وينظف الايدي. نعم الناس في الاول مستغنون مستغنين بما عندهم من

91
00:36:29.100 --> 00:36:54.450
من هذه المواد ولا يحتاجون الى انهم يستوردون من الخارج عندهم الاسلام وعندهم الخطمي وعندهم السدر كلها مواد منظفة. نعم والماء الحار والاسنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه. نعم ويقص شاربه ويقلم اظافره. اذا كانت طويلة اذا كان له شارب طويل فانه يقص

92
00:36:54.950 --> 00:37:15.750
ولا يترك مشوه الخلقة ولاجل ان تعمل به السنة وهو قصد في الشارع واذا كان له اظافير طويلة فانها تقص ايظا لان السنة تقليم الاظافر وججز الشارب في الحي كذلك الميت. اما اذا لم يكن له اظفار طويلة ولا شارب طويل فانه لا

93
00:37:15.750 --> 00:37:36.000
نعم ولا يسرح شعره بل يترك شعره يعني ما يكد بالمشط ويرجل مثل الحي بدأ يغسل ويكفي يغسل ويكفي نعم ثم ينشف بثوب فاذا فرغ من تغسيله فانه ينشف بالمنشفة

94
00:37:36.600 --> 00:38:01.350
الفرصة او المنشفات ولا يترك متبللا بالماء قبل ان يكفن نعم ويظهر شعرها ثلاثة قرون. اما المرأة اذا كان لها شعر على رأسها ولان عادة النساء الذوايب فانه يظفر يعني يجعل ثلاث ظفائر وتسدل من ورائها. كما

95
00:38:01.650 --> 00:38:23.450
فعلت ام عطية ومن معها في زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هل تتبخرنا شعرها ثلاثة قرون من خلفها نعم فيظفر شعرها ثلاثة قرون ويسأل وراءها المرأة يعني والان طالب النساء اصبحت تحارب اه

96
00:38:23.450 --> 00:38:46.200
على الرأس تقصه تجزه فلا يبقى له شيء نعم وهذا غلط هذا غلط وتقليد وتشبه نساء الكافرات المسلمة تترك شعرها وتوفره وتحسن وتجمله لانه جمالها الله النساء بالذوالب كما جمل الرجال باللحى

97
00:38:46.400 --> 00:39:07.750
المرأة التي لها ذوائب فكن اجمل من المرأة التي ليس لها ذوائب. نعم وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن اذا ايها خرج من دبره او من ذكره شيء بعد الغسلة السابعة فانه يحشى بقطن

98
00:39:07.750 --> 00:39:25.150
حتى يمنع الخارج فان لم يستمسك فانه يحشى بطين حر يعني قوي حتى نعم فان لم يستمسك فبطين حر طين القول صل. نعم. يعاد وضوءه ولا يعاد تغسيله اذا خرج

99
00:39:25.150 --> 00:39:50.150
شيء بعد التغسيل فانه يحشى بشيء يمنع الخارج ويوظف فقط ولا يعادي التغسيل نعم وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل فليترك الى انه عمل معه الاحتياطات كلها ثم كفن ثم خرج شيبان التكفين فانه لا ينقض الكفن

100
00:39:50.350 --> 00:40:12.150
بل يترك لانه عمل معه المطلوب والحمد لله وهذا شيء صار ما يمتنع تعذر امتناعه فيترك نعم ومحرم ميت كحي اما المحرم اذا اذا مات وهو محرم فانه مثل المحرم الحي

101
00:40:12.700 --> 00:40:37.150
يجنب محظورات الاحرام فلا يطيب ولا يغطى رأسه ولا يلبس المخيط وانما يكفن في ثياب احرامه لان رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فسقط عن راحلته فوقسته يعني رفسته برجلها

102
00:40:37.300 --> 00:40:59.100
فمات الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه يعني ثياب الاحرام ولا ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فدل هذا على ان

103
00:40:59.150 --> 00:41:26.100
المحرم اذا مات انه يبقى في احرامه ويجنب محظورات الاحرام يغسل ويكفن لكن يكفن بثياب الاحرام ولا يغطى رأسه بل يبقى مكشوفا كالمحرم ويصلى عليه كغير المحرم ويدفن وهو في حالة احرامه

104
00:41:26.550 --> 00:41:43.250
ويدل هذا على انه ما تقضى عنه المناسك لا تقضى عنه المناسك لانه مات باحرامه وبنسكه فلا تقضى عنه المناسك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا ان يقضي عن هذا الرجل بقية المناسك

105
00:41:43.800 --> 00:42:05.950
دل على انه لا يقضى عنهم ان يبقى في احرامهم حتى ولو كانت حجة الاسلام لانه مات محرما بها. نعم ومحرم الميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا بل هو ايمان وسدر فقط ولا يغسل بدماء

106
00:42:06.150 --> 00:42:31.000
او بطيب نعم ما يستعمل معه الطيب نعم ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا نعم قام المرأة فلا بأس انها تكفن بالمخيط. لانها غير منهية لكن لا تلبس النقاب والبرق على وجهها او القفازين على يديها بل ينزعان ويغطى وجهها وكفها بالكفن

107
00:42:31.250 --> 00:42:52.050
نعم ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى نعم ولا يغسل شهيد المعركة. اللي هو الصحيح يغطى وجه الانثى عن الرجال لانهم ما ما هو ما حرام على المرأة انها تغطي وجهها وهي محرمة لكن حرام عليها ان تغطيه بالنقاب او فقط

108
00:42:52.350 --> 00:43:16.700
وما عداه فانها تغطي وجهها والميتة كذلك يغطى وجهها. نعم ولا يغسل شهيد المعركة. اما شهيد المعركة فهو الذي مات قتل في المعركة مات فيها لاعلاء كلمة الله فهذا لا يغسل لانه مطلوب ان تبقى عليه الدماء

109
00:43:16.950 --> 00:43:43.550
ولا يكفن وانما يكفن في ثوبيه الذين قتلا فيهما ولا يصلى عليه لانه حي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون

110
00:43:43.700 --> 00:44:03.100
الشهيد حي لكن حياته برزخية ما هي مثل حياته في الدنيا حياة من حياة الاخرة لا اعلمها الا الله. سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا احياء ولكن لا تشعرون لا تشعرون بحياتهم

111
00:44:03.250 --> 00:44:26.100
لانها حياة برزخية فالشهيد لا يغسل لانه مطلوب بقاء الدماء عليه لانها شرف له عند الله سبحانه وتعالى ويكفن في ثيابه التي قتل فيها لان هذا شرف له. عند الله تعالى

112
00:44:26.250 --> 00:44:46.950
لكن ينزع ما عليه من الحديد ومن الجلود وتبقى ثيابه عليه ولا يصلى عليه ايضا لانه حي ولانه مغفور له والصلاة انما هي شفاعة والشهيد لا يحتاج الى شفاعة بل هو يشفع

113
00:44:47.350 --> 00:45:14.550
فلا هو فليس هو بحاجة الى الشفاعة. لانه يشفع عند الله ولا يشفع له نعم ولا يغسل شهيد المعركة شهيد المعركة خاصة اما الشهيد بغير المعركة كالميت بالطاعون او المرأة تموت بالولادة او الميت بحادث

114
00:45:14.900 --> 00:45:45.800
مفاجئ كالحريق والغرق والهدم هؤلاء شهداء لكن لا يعاملون معاملة شهداء المعارك فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. لان الشهيد على قسمين شهيد في الدنيا والاخرة وهو شهيد المعركة وشهيد في الاخرة وهذا غير شهيد المعركة ممن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم شهداء هؤلاء في الاخرة اما في

115
00:45:45.800 --> 00:46:09.450
فانهم اموات يعاملون معاملة الاموات فيكفنون يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لكن لهم اجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شهيد معركة ليخرج شهيد غير المعركة. وكذلك الجريح الجريح الذي جرح في سبيل الله

116
00:46:10.200 --> 00:46:28.650
في المعركة ثم نقل وهو حي ثم مات بعد ذلك هذا لا يعامل معاملة الشهيد  انما يعامل معاملة الشهيد من مات في المعركة. نعم. ولا يغسل شهيد المعركة ومقتول ظلما

117
00:46:29.100 --> 00:46:55.900
وكذلك المقتول ظلما بغير حق هذا له اجر الشهيد الا ان يكون جنبا الا ان يكون شهيد المعركة جنبا فانه يغسل للجنابة لا للموت يغسل للجنابة نعم ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. نعم

118
00:46:56.350 --> 00:47:18.600
وان سلبها كفن بغيرها. ان سلب الشهيد ثيابه اخذه الكفار والاعداء اخذوا ثيابه انه يكفن بغيرها ولا يترك عاريا نعم ولا يصلى عليه لان الصلاة شفاعة له وهو ليس بحاجة الى الشفاعة

119
00:47:19.100 --> 00:47:38.250
نعم وان سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل او طالب قاؤه سقط المقاتل في سبيل الله سقط من دابته ما اصابه سلاح الكفار وانما سقط من دابته ومات

120
00:47:38.500 --> 00:48:03.550
فهذا يعامل معاملة الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه. او وجد في المعركة ميتا ولكن لم يرى فيه اثر  فهذا ايضا يعامل معاملة الاموات لانه لا اثر فيه للقتل نعم او حمل فاكل او انه جرح في المعركة ثم حمل وهو حي ثم مات بعد ذلك

121
00:48:03.700 --> 00:48:20.650
هذا يعامل معاملة الاموات نعم. او طال بقائه عرفا غسل وصني عليه طال بقاؤه عرفا او حمل وطال بقاؤه عرضا اما لو حمل وفيه الموت ثم مات هذا يعتبر شهيد معركة

122
00:48:20.850 --> 00:48:38.650
لكن لو حمل وهو حي وطال بقاؤه عرفا فانه لا لا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا اما في الاخرة والله اعلم به نعم والسخط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه

123
00:48:39.250 --> 00:48:56.750
دين الاسلام ما ترك شيئا حتى السقط الذي يسقط من بطن امه ميتا اذا كان قد بلغ اربعة اشهر فانه يكون قد نفخت فيه الروح فيعامل معاملة الجنازة. يغسل ويكفن

124
00:48:56.900 --> 00:49:13.700
ويصلى عليه ويدفن في يحفر له القبر ويدفن مثل مثل الكبير اما اذا سقط قبل اربعة اشهر ولم تنفق فيه الروح فهذا لا يعامل معاملة الجنازة بل يلف في خرقة ويدفن فقط

125
00:49:13.750 --> 00:49:33.900
نعم والشق اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر ومن تعذر غسله غسله. ومن تعذر غسله يمم. اذا تعذر غسل الميت لكونه متقطع الجسم او متهري الجسم بالحريق

126
00:49:34.150 --> 00:49:58.550
او بغيره او انه تفسخت آآ جثته لتقدم موته ولا عرف علم عنه الا بعد ما تفسخت جثته فهذا لا يغسل لان التغسيل لا يزيده الا تلوثا فهذا يمم يمم بالتراب مثل ما يمم يتيمم الحي

127
00:49:58.550 --> 00:50:22.650
الذي يعجز عن الماء هذا يعجز عن تطهيره بالماء مثل الحي اذا عجز عن التطهر بالماء فهذا ييمم بالتراب ويكفي عن عن الغسل نعم وعلى الغاسل نعم ومن تعذر غسله يمن. نعم تعذر غسله لكونه مقطع الجسم

128
00:50:22.950 --> 00:50:49.250
او متهريا الجسم او اذا كان مرضه معديا اذا كان مرضه معديا قال الاطباء ان هذا مرضه يعدي من يمسه هذا لا يغسل تفاديا للمرض بل يمم نعم وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا

129
00:50:49.300 --> 00:51:07.100
الغاسل اذا رأى من الميت علامات السرور وعلامات الخير النور على وجهه فانه يخبر بذلك واما اذا رأى عليه غير ذلك رأى عليه علامات شر وعلامات عذاب فانه يسترك ولا يبين هذا للناس

130
00:51:07.600 --> 00:51:28.800
نعم وعلى الغاسل وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا. اذا كان حسنا فانه يخبر به. لان هذا يسر اقاربه هو يسر اخوانه المسلمين. نعم. اما اذا رأى عليه غير ذلك فانه يستره ويستغفر له. ومن ستر مسلما ستره الله

131
00:51:28.800 --> 00:51:45.700
الله الدنيا والاخرة فلا يفرح الميت ويقول رأيت عليه كذا ورأيت عليه كذا بعضهم يقول ان انه رأى الميت سرح وجهه عن القبلة في القبر لانه يشرب الدخان هذا ما يجوز

132
00:51:45.700 --> 00:52:01.900
يجوز هذه الاسرار انها تفشل وهذا قصدهم الوعظ بعظ الناس لكن هذا فيه فظيحة للميت المسلم الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة والميت اولى بالستر

133
00:52:02.150 --> 00:52:31.900
اذا رأيت عليه شيئا انك لا تبينه للناس فاستروا عليه. نعم. اصل نعم. يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في بلدنا عند زيارة القبور. يقوم بعض الناس بوضع جريد النخل الاخضر على القبر. ويقولون انه من السنة

134
00:52:31.900 --> 00:52:53.250
فهل هذا جائز؟ ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بالمعذبين في القبر هذا غير جائز وهو بدعة وليس سنة فلا يجوز انه يغرز على قبر الميت تريدة او شجرة لان هذا انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع قبرين

135
00:52:53.750 --> 00:53:10.700
بر بهما وقال انهما ليعذبان. ثم امر بجريدة فشقت ووضع على كل قبر منها شقة من الجريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم

136
00:53:11.400 --> 00:53:25.950
لان الله اطلعه على احوال الموتى. اما نحن فلا نعلم عن الموتى شيء الا نعمل هذا لان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وايضا الرسول لم يعمله الا هذه المرأة

137
00:53:26.250 --> 00:53:42.500
ما داوم عليه مع كل الاموات. وايضا الصحابة لم يعملوه قط يعملوه ابدا فلو علموا ان هذا سنة لعملوه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بدعة ولا يجوز. انما المطلوب

138
00:53:42.500 --> 00:53:58.750
بالدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه. ويكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا ماتت امرأة بين رجال وليس معها زوجها بل يوجد مع هؤلاء الرجال اخوها او ابوها

139
00:53:58.800 --> 00:54:16.750
وليس معهم نساء فهل يجوز ان يغسلها الاب او الاخ؟ لا ما يجوز انه يغسلها الرجل ولو كان اباها او ابنها او اخاها هذا ما يجوز بل تيمم كما سمعتم تيمم بالتراب بان يمسح على وجهها وكفيها

140
00:54:17.000 --> 00:54:33.000
من التراب نعم يكفي هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر اذا مات هل يجعل له لحد او انه يدفن بدون لحد او شق؟ يدفن بحفرة تحفر له حفرة تواري جسمه

141
00:54:33.100 --> 00:54:55.550
ويدفن فيها ولا يعمل له لحد ولا شر نعم ولا يدفن في مقابر المسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا احضرت الجنازة الى المقبرة وبعض الناس لم يصلي عليها بعد. فهل الاولى ان يصلى عليها قبل الدفن او بعده؟ لا قبل الدفن. الصلاة عليها قبل الدفن

142
00:54:55.650 --> 00:55:10.400
لا شك انها افضل انما الصلاة على القبر اذا فات الصلاة على الجنازة اما ما دامت الجنازة موجودة على ظهر الارض فانه يصلى عليها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

143
00:55:10.450 --> 00:55:25.600
اذا مات رجل ولم يعرف هل يصلي او لا فهل يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة الاصل في المسلمين ولله الحمد الخير ما دمت لا تعلم عليه ما يخرجه من الاسلام

144
00:55:25.700 --> 00:55:45.950
فانك تصلي عليه لان الاصل في جنائز المسلمين والاصل فيما يقدم في مساجد المسلمين الاصل فيه الاسلام واحسان الظن والحمد لله ما لم تعلم يقينا ان هذا الميت مات على غير الاسلام. فاذا علمت يقينا فلا تصلي عليه

145
00:55:46.050 --> 00:56:05.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لنا الدليل على تحشية الميت بالقطن وهل يمكن ان يوضع له او بدل التحشية حفاظا هذا ما يحتاج الى دليل هذا من الواقع ان التحشية تمنع الخارج

146
00:56:05.800 --> 00:56:26.100
التحشية امر طبيعي هذا التحشية تمنع الخارج الذي يلوث الكفن ويلوث الذين يحملونه اه يوضع له تغشية من اجل تمنع الخارج الضرر واذا وجد شيء يمنع الخارج غير القطن فيعمل مثل الاجفاضة او مثل

147
00:56:26.150 --> 00:56:43.850
يعمل هذا لان القصد منع التسرب الخارج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المسلم المجاهد قد قتل برصاص احد المسلمين خطأ فهل يعامل معاملة الشهيد؟ نعم يعامل معاملة الشهيد. نعم

148
00:56:43.850 --> 00:57:03.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يتولى غسل الرجل المسلم رجل كافر لا لا يجوز لان غسل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكافر فلا يجوز ان يغسل المسلم كافر

149
00:57:04.000 --> 00:57:20.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض اهل العلم عد قص شارب الميت وتقليم اظافره من البدع. فهل هذا القول الصحيح لا ما هو بصحيح هذا من السنن من خصال الفطرة

150
00:57:20.800 --> 00:57:48.250
فاذا كان له شارب طويل واظفار طويلة فانه تعمل فيه السنة تعمل فيه السنة بان يجز شاربه وتقلم اظفاره وهذا من الاحسان اليه. ومن تجميل صورته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على الميت دين فهل يسدد عنه قبل الدفن ام بعد ايام التعزية؟ ينظر ما

151
00:57:48.250 --> 00:58:04.750
عليه من ديون لان البحث عن الديون يستغرق وقتا طويلا وبخاصة اصحاب التجارة والاملاك اذا امكن انه يسدد قبل دفنه وقبل تكفينه هذا افضل واذا لم يمكن الا بعد مدة

152
00:58:04.900 --> 00:58:21.600
فلا بأس حسب الاستطاعة حسب القدرة لكن لو قال لك او تبين لك ان عليه مبلغ لفلان مبلغ من الدين لفلان فلان وفلان حاضر عندك وانت معك نقود الاحسن انك تبادر

153
00:58:21.650 --> 00:58:38.600
باداء الدين الذي عليه. لان الرجل الذي قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. سأل هل عليه دين قالوا نعم ديناران فتخلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم

154
00:58:39.350 --> 00:58:54.500
فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فلما لقي ابو قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت الديناران

155
00:58:54.600 --> 00:59:18.850
قال قضيتها يا رسول الله. قال الان بردت عليه جلدته فمهما امكن المبادرة بتسديد الدين فانه ينبغي ذلك وان لم يتمكن لان الدين يحتاج الى حساب  او الداين غايب يتأخر بحسب القدرة والامكان

156
00:59:19.200 --> 00:59:39.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض المغسلين يذكرون قصصا عن الجنائز التي يغسلونها سواء اكانت حسنة او سيئة فهل يجوز لهم ذلك؟ وان لم يذكروا الاسماء وذلك للعبرة والموعظة. سمعتم منه اذا كان

157
00:59:39.200 --> 00:59:58.300
رأى على الميت شيئا يسر فانه يخبر بذلك. اما اذا رأى عليه شيئا لا يسر فانه يستره ولا يخبر بذلك وليس هذا من باب الموعظة بل هذا من باب فضيحة الميت فضيحة المسلم. فيستر عليه

158
00:59:58.400 --> 01:00:18.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نقوم بتمييم كيف نقوم بعملية التيمم للميت؟ وما هي طريقة في ذلك تظرب الارظ بكفيك ثم تمسح بهما وجهه وكفيه مثل الحي تماما نعم

159
01:00:18.750 --> 01:00:39.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تأخير دفن الميت وتجهيزه؟ انتظارا لقدوم اهله من سفر او ليتجمع الناس للصلاة عليه والله المبادرة به احسن المبادرة به احسن من من تأخيره من اجل حضور اقاربه او حضور الغائبين لان هذا

160
01:00:39.300 --> 01:00:59.200
يضر الميت هذا يضر الميت والغائبون اذا حضروا يصلون على القبر يصلون على القبر لا يفوت عليهم ذلك يصلون على القبر الا اذا كان حضورهم قريبا ما يأخذ وقت يحضرون مثلا بعد ساعات

161
01:00:59.700 --> 01:01:20.700
الامر في هذا سهل لكن اذا كان بيؤخر ايام يوم او يومين او ثلاثة ايام هذا لا يجوز لان هذا يتضرر الميت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يحضر شخص عند تغسيل الميت ليتعلم مع العلم انه لا يفعل شيئا

162
01:01:20.700 --> 01:01:39.600
بل يتعلم فقط لكي يفيد المسلمين في المستقبل؟ لا العلماء ذكروا انه ما يحظر تقسيم الا الذي يغسل ومن يعينه فقط واما اللي يبي يتعلم يتعلم آآ نظريا بان تشرح له الاحكام

163
01:01:39.650 --> 01:01:54.350
يبين له الاحكام وهو ان شاء الله يفهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المغسل ان يسأل اهل الميت هل يصلي هذا الرجل او لا؟ واذا علم احد هل

164
01:01:54.350 --> 01:02:10.900
وعلى المغسل ان يسأل اهل الميت هل هذا الرجل الميت يصلي او لا؟ انا قلت لكم هذا من التكلف الذي لا يجوز الاصل في المسلم الخير والاصل في المسلم اه العدالة والصلاة فلا يسأل عنهم

165
01:02:11.650 --> 01:02:25.900
ما يسأل عنه لان هذا يحدث منه احراجات ويحدث منه شر. فما دام انه لم يتبين انه ما يصلي ولم يثبت انه ما يصلي فلا تبحث بحال هذا احمله على الخير. نعم

166
01:02:25.950 --> 01:02:45.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال صاحب الروض المربي عند الكلام على قص الشارب وتقليم الاظافر. قال قال صاحب الروظ المربع عند الكلام الى قص الشارب وتقليم الاظافر ويؤخذ شعر ابطيه ويجعل المأخوذ معه كعظو ساخب ذلك هذا طيب نعم

167
01:02:45.950 --> 01:03:05.650
تفص الاظافر ويقص الشارب والابطين والعانة اذا كانت طويلة وتجمع في لفافة وتجعل مع الميت لانها تابعة لجسمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند تنزيل المرأة الميتة الى قبرها هل يشرع تغطيتها بساترا حتى لا تتكشف للناس

168
01:03:05.650 --> 01:03:28.050
نعم يستحب ان يستر القبر انزال المرأة الى اللحد يستر القبر بعباءة او بشيء استرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم الاثنان والخطم فما هو الخطم؟ الخطمي نوع من النبات ينبت في الروضة

169
01:03:28.150 --> 01:03:51.250
في الرياض وهو له اوراق له ورق يسحق فيه مادة منظفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على الميت اسنان من ذهب فهل تنزع ان كان لا يتضرر بنزعها ما ينجرح تلزم. لانها مال والمال لا يؤذي

170
01:03:51.550 --> 01:04:10.850
لا يضيع اما اذا كان ما تنزع الا تضرر الجثة تجرح الجثة فانها لا تنزع تترك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دفن الميت بغير تغسيل فهل ينبش القبر ويعاد تغسيله والصلاة عليه

171
01:04:11.500 --> 01:04:31.000
اذا انه حديث العهد فانه ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه اما اذا كان مضى وقت تفسخت الجثة يصلى عليه فقط يصلى على القبر يصلى على القبر ويكفي هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السقب

172
01:04:31.150 --> 01:04:50.900
هل يسمى ويعق عنه نعم الشرط اذا بلغ اربعة اشهر يأخذ احكام المولود فيسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه واذا عق عنه فحسن لان هذا من تكملة احكام المولود نعم فيعف عنه

173
01:04:50.950 --> 01:05:15.450
نعم لانه ياخذ احكام الحي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا عادة وهي تجمع للعزاء بعد دفن الميت ما يسمى بالمأتم. فهل يجوز الذهاب الى هذا المكان العزاء دون الجلوس او تناول طعام بل الانصراف بعد العزاء مباشرة وهل هناك فرق بين الذي ينكر عليهم والذي لا ينكر في هذا الحكم

174
01:05:16.000 --> 01:05:34.550
المآتم هذه بدعة ونياحة. فلا يجوز اقامتها ولا يجوز اكل الطعام الذي يعمل فيها او الذبايح التي تذبح فيها لانها بدعة ولكن من كان يذهب لينصحهم ويبين لهم ان هذا حرام وانه ما يجوز

175
01:05:35.000 --> 01:05:59.800
هذا امر بالمعروف ونهي عن المنكر دعوة الى الله طيب. اما اللي يذهب ويسكت ويأكل ويشرب ولا يبين هذا لا يجوز له. لانه يكون مقرا للمنكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يبقى من ملابس الميت واثاثه الخاص به كغرفة النوم مثلا وغيرها يدخل في التركة؟ نعم يدخل

176
01:05:59.800 --> 01:06:17.900
في التركة كل ما له قيمة ما له قيمة يدخل في التركة اما ما ليس له قيمة هذا لا يدخل في التاريخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس

177
01:06:17.900 --> 01:06:44.200
حفاة عراة غرلا وبين من مات وهو محرم ايش؟ كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا وبين من مات وهو محرم رخص هذا خاص بالمحرم يأتي يوم القيامة محرما. يبعث ملبيا وكذلك الشهيد يأتي يوم القيامة يدعو دما

178
01:06:44.200 --> 01:07:08.950
لونه لون الدمع وريحه ريح المسك. هذا خاص. لان هؤلاء يبعثون على صورتهم التي ماتوا عليها تشريفا لهم وتكريما لهم واما غيرهم فيبعثون حفاة عراة غرلا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سداد الدين يجب على اولاد الميت

179
01:07:09.250 --> 01:07:21.150
تعداد الدين يجب في التركة اذا كان له تركة  اما اذا لم يكن له تركه فانه يستحب لاولاده او اقاربه او غيرهم من المسلمين ان يسدد عنه ولا يجب عليه ذلك

180
01:07:21.250 --> 01:07:37.350
انما انا من المستحب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انهن قصصن شعورهن الى اكتافهم نعم هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

181
01:07:37.500 --> 01:07:59.800
لانهن لم يكنن يتزينن بعد وفاة الرسول ولا يتطلعن للازواج. لانهن ممنوعات من الزواج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لانهن زوجاته في الاخرة فلما لم يكن لهن طمع في الرجال ولا بالتزين. وصار بقاء الشعر الكثيف الطويل يشق عليهن. خففن منه

182
01:07:59.800 --> 01:08:17.900
خففنا منه للحاجة لا للزينة للحاجة فقط فهذا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تلف شعرها ظفيرة واحدة خلف راسها؟ لا يجوز هذا بل بعض العلماء غلظ

183
01:08:17.900 --> 01:08:38.200
وفي هذا كشيخ الاسلام ابن تيمية في فتاوى الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله غلظوا في هذه المرأة التي تجمع شعرها من قبل الخلف يجعله كذيل الفرس يسمونه ذيل الفرس. هذا لا يجوز لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم

184
01:08:38.200 --> 01:08:55.900
الله او تجمعه فوق رأسها وهذا اشد اذا جمعته فوق رأسها وصار له حجم كأنه رأس اخر فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم آآ صنفان من اهل النار لم ارهما

185
01:08:56.200 --> 01:09:21.500
رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والبخت هي نوع من الابل نوع من الابل المشرقية لها الواحد له سنامان. فاذا جمعت شعرها

186
01:09:21.600 --> 01:09:42.450
فوق رأسها صار كأن لها كأن لها رأسين مثل الجمل الذي له سنمان. هذه علامة الكاسيات العاريات والعياذ  نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدين من بنك التسجيل الحكومي؟ يعتبر دينا لازما يجب سداده عن الميت؟ نعم

187
01:09:42.450 --> 01:10:03.000
دين يجب سداده عن الميت اذا مات وهو عليه فانه تعلق نفسه به وترهن نفسه به حتى يسدد عنه بين البيت المال وغيره سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الطلبة العسكريين مجموعنا حوالي اربعمائة طالب

188
01:10:03.000 --> 01:10:18.350
ويدرس لنا التوحيد مدرس ذكر ان الشرك ثلاثة انواع شركنا اكبر وهو صرف شيء من انواع العبادة لله وشرك اصغر وظرب مثلا للشرك الاصغر لانه اتخاذ انداد من دون الله

189
01:10:18.350 --> 01:10:33.900
وقد حاججت المعلم بان هذا خطأ فقال ان هذا في الكتاب وهو مفسوح من هيئة كبار العلماء والذي قام بتأليف هذا الكتاب احد الظباط الذين نعرفهم ويدرسنا هذا قوله صحيح

190
01:10:34.000 --> 01:10:49.500
نعم اتخاذ الانداد من دون الله يشمل الشرك الاكبر ويشمل الشرك الاصغر ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما فسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال هو قول الرجل لولا الله وانت

191
01:10:49.800 --> 01:11:11.400
لولا كلفة هذا لا كان اللصوص لولا الله وانت وما اشبه ذلك من الالفاظ فظرب مثلا للشرك الاصغر بهذه الالفاظ وفسر به قوله فلا تجعلوا لله اندادا الانداب يشمل الشرك الاكبر وهذا يخرج من الملة ويشمل الشرك الاصغر ايضا

192
01:11:11.600 --> 01:11:28.700
نعم والشرك شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الاصغر ينقسم الى اقسام شرك في الالفاظ كقول لولا الله وانت ما لي الا الله وانت وما اشبهه ما شاء الله وشئت. وشرك في النيات مثل الرياء

193
01:11:29.200 --> 01:11:45.000
مثل ان يعمل العمل يرائي به الناس هذا شرك في النية وهو شرك اصغر الشرك الاصغر انواع. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه