﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:15.300
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا مع النظم الجلي في الفقه الحنبلي

2
00:00:16.150 --> 00:00:37.200
وكنا قد وصلنا الى وين يا شيخ؟ الى باب الوضوء. قال الناظم الوضوء قال وحدوا يتكلم في باب الوضوء عن المسائل الاتية اولا عن تعريف الوضوء اعرفه الحد هو التعريف قال وحده يعني

3
00:00:37.600 --> 00:00:57.650
اعرفه استعمال ماء قد طهر بنية في كل عضو قد شهر في اية الوضوء على ما بين اذا التعريف بقول الناظم استعمال ما ان قد طهر بنية في كل عضو

4
00:00:58.850 --> 00:01:18.600
قد شهر في اية الوضوء والتعريف الذي يذكرونه في النثر استعمال ماء طهور اذا قوله ماء ما ان قد طهر يعني طاهر ولا طهور؟ يعني طهور يعني الماء الطهور بنية

5
00:01:19.600 --> 00:01:36.200
في اعضاء الوضوء الاربعة وهو قوله في كل عضو قد شهر في اية الوضوء فان الاعضاء المذكورة في اية الوضوء هي ايش قيل اعضاء الاربعة تمام نعم قال على ما بينوا

6
00:01:36.800 --> 00:02:03.050
ثم سيذكر احكام الوضوء وذكر لنا ان احكام الوضوء تنقسم الى شروط وفروض وسنن عندنا شروط وفروض وسنن ومن المهم هنا معرفة الفرق بين الشرط والفرض فما الفرق بين الشرط والفرض

7
00:02:03.700 --> 00:02:28.250
ايش الفرق بينهما برضو تسقط في حالة السحب الفرق بين الشرط والفرد ليس هذا لا هذا الفرق بين الفرض والواجب الفرق بين الشرط والفرد الفرض هو كالركن فروض الوضوء هي اركانه

8
00:02:30.050 --> 00:02:52.250
ايوا احسنت ايوه الركن فيما هي خرج احسنت اذا الركن ما كان جزءا من الماهية والشرط ما كان خارجا عن المالية. وهذا الابيات اللي تقولها. الفرق بين الشرط والركن مهم. اذ بانعدام كل اعدم

9
00:02:52.250 --> 00:03:14.700
فالركن في ماهية قد اندرج اي جزئها والشرط ما عنها خرج  نبدأ اولا في الكلام عن شروط الوضوء ذكرها الناظم بقوله شروطه ثم سردها فقال الاسلام وهذا هو الشرط الاول

10
00:03:15.700 --> 00:03:39.250
والاسلام شرط في الوضوء وفي كل عبادة وسيأتي هذا في قول الناظم في كتاب الصلاة العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام تمام؟ فالاسلام شرط عام ليس شرطا خاصا بالوضوء

11
00:03:39.500 --> 00:03:59.550
وبعض العلماء يغفل ذكر هذه الشروط العامة في ذكر العبادات اعتمادا على انها قاعدة في كل العبادات. يا مرحب. اهلا وسهلا طيب اذا الشرط الاول للاسلام فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من كافر

12
00:04:00.250 --> 00:04:24.350
واضح الشرط الثاني العقل وضده الجنون فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من المجنون باقي شرط ثالث وذكره في كتاب الصلاة العقل والتمييز والاسلام اذا التمييز ايضا شرط لا يصح الوضوء من غير

13
00:04:24.650 --> 00:04:44.600
المميز واحيانا يستغنى بذكر العقل عن ذكر التمييز لاجتماعهما في يعني يمكن ان يكون التعبير بكلمة العقل ان يقال ان غير المميز لم يتحقق فيه المعنى الشرعي للعقل واضح الشرط الثالث

14
00:04:45.250 --> 00:05:06.950
طهورية الماء. قال شرط شرط شروطه الاسلام ثم العقل طهارة الماء وهنا طال طهارة الماء والمراد طهوريته كما سبق ماء قد طهر يعني طهورا وهنا طهارة الماء يعني طهورية الماء وليست طهارة الماء

15
00:05:07.000 --> 00:05:27.950
التي تشمل الماء الطهور والطاهر؟ لا المقصود الطهور فقط لانه سبق معناه ويمكن ان يفسر هذا. من الجيد ان يفسر الانسان كلام المصنف بكلامه فما الذي دلنا من كلام المصنف على ان المراد بطهارة الماء الطهورية

16
00:05:29.700 --> 00:05:48.400
ام تعريف ايش لكنه قال بماء قد طهر ايضا كلمة طهر يحتمل الطاهر والطهور سبق في باب المياه لا يحصل الطهر من الاحداث الا به. وهذا طهارة من الاحداث اذا يقصد به ان يكون الماء

17
00:05:48.700 --> 00:06:05.000
طهورا واضح شباب طيب الشرط الرابع الحل يعني ان يكون الماء حلالا مباحا وهذا احتراز طبعا طهورية الماء احتراز من الماء الطاهر والماء النجس وهذا سبق ذكره في باب المياه

18
00:06:05.200 --> 00:06:33.150
فلا يصح الوضوء بماء طاهر ولا بماء نجس واباحة الماء احتراز من الماء المحرم الماء المحرم كالماء المغصوب وهنا فائدة ان الاباحة تارة يحترز بها عن المحرم والمكروه وتارة يحترز بها عن المحرم دون المكروه فيكون المكروه مباح

19
00:06:33.500 --> 00:06:53.400
يعني يدخل في مطلق الاباحة لا في الاباحة المطلقة واضح؟ مثال وما احترزوا بالاباحة فيه عن الحرام والمكروه في القصر فانهم جعلوا من شروط القصر ان يكون السفر مباحا واحترزوا بذلك عن السفر المكروه فلا يقصر فيه

20
00:06:53.900 --> 00:07:10.150
واما الاباحة هنا فلا يحتز بها عن المكروه وانما يحترز بها عن المحرم فقط ولهذا الماء المكروه يصح الوضوء به كالمسخن بالنجاسة والمستعمل في طهارة مستحبة على ما مشى عليه صاحب الزاد

21
00:07:10.800 --> 00:07:35.600
الشرط الخامس عدم ما يمنع وصول الماء الى الاعضاء قال وعدم المانع في الاعضاء لان الله عز وجل قد امر بيغسل مم قد امر بغسل الاعضاء ومن غسل الاعضاء مع وجود المانع غسل الماء نعاء

22
00:07:35.700 --> 00:07:56.400
والحائل ولم يغسل العضو. واضح قال الشرط السادس كذا فراغه من استنجاء يعني الفراغ من الاستنجاء فلم فلو ان الانسان قضى حاجته ثم اربعة ثم استنجاه ثم صلى فهو صلى الان بوضوء وصلى

23
00:07:57.000 --> 00:08:13.200
قد ازال النجاسة الاستنجاء ليس فقط ازالة نجاسة يعني النجاسة على البدن لو انه توضأ قبل ان يزيلها اذا لم تكن على موضع من اعضاء الوضوء لكن على موضع اخر في الجسم

24
00:08:13.650 --> 00:08:36.400
توضأ وضوءه صحيح لكنه لو توضأ قبل ان يستنجي فوضوؤه غير صحيح فليس الاستنجاء فقط من باب ازالة النجاسة بل هو شرط لصحة الوضوء. واضح الشرط السابع النية وهي العزم

25
00:08:36.850 --> 00:09:05.300
على الشيء والقصد اليه والنية في الوضوء ان ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث او ان ينوي به فعل شيء تشرع له الطهارة واظح هذا ان ينوي رفع الحدث او ينوي به شيئا تشرع له الطهارة. ليس بلازم ان تكون الطهارة فيه واجبة. يعني لو انه توضأ

26
00:09:05.650 --> 00:09:29.200
بنية انسان غظبان الغظب يستحب الانسان الغظبان ان يتوظأ فتوظأ بنية ها اتوضأ عن هذا الغبر فهل له ان يصلي؟ نعم له ان يصلي يرتفع الحد واضح طيب الثامن من الشروط شرط خاص بمن حدثه دائم. من هو الذي حدثه دائم

27
00:09:29.600 --> 00:09:55.600
الذي حدثه دائم كالمستحاضة او من به سلس البول او سلس الريح او نحو ذلك فهذا اذا توضأ يشترط ان يدخل الوقت يشترط لصحة وضوءه دخول الوقت. ما معنى هذا؟ يعني لو اراد الشخص الذي به حدث دائم كسلس البول ان يتوضأ لصلاة الظهر فليس

28
00:09:55.600 --> 00:10:11.150
ان يتوضأ قبل دخول وقت صلاة الظهر لانه بخروج الوقت يجب عليه وضوء اخر فيتوظأ اذا دخل اذا لا بد ان يتوضأ بعد دخول الوقت. فاذا توضأ عند دخول الوقت صح له ان يصلي بقية الوقت

29
00:10:11.650 --> 00:10:23.550
تمام صح لو ان يصلي بقية الوقت ولو خرج منه شيء من هذا الحدث الدائم. اما لو خرج منه شيء غير الحدث الدائم. يعني الانسان عنده سلس بول. ان خرجت منه ريح

30
00:10:25.000 --> 00:10:44.750
ينتقض الوضوء او لا؟ ينتقض الوضوء. انسان عنده صلس ريح فخرج منه بول ينتقض وضوءه هكذا قال ثم يشترط لدائم الحدث دخول وقت فرضه اذا اراد يصلي صلاة فرض فانه يتوضأ لها بعد دخول وقتها ويبطل وضوءه هذا

31
00:10:44.750 --> 00:11:04.150
خروجي الوقت واضح قال دخول وقت فرضه شرط حدث حدث حدث هذه فعل ونية ثم لدائم الحدث الحدث هنا اسم دخول وقت فرظه شرط حدث يعني حدث هذا الشرط لمن؟ للشخص الذي حدثه دائما. واضح

32
00:11:04.450 --> 00:11:21.650
نعم فيه شيء من الجناس يعني الحدث وحدث هذا فيه شيء من الجناس ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى ما يجب في الوضوء. عرفنا الشروط والشروط الاصل الاصل فيها ان تتقدم على المشروط

33
00:11:21.800 --> 00:11:40.800
وتكون متحققة مدة العبادة كل العبادة واضح طيب هناك فروض يتكون منها هي اجزاء كما قلنا في فرق بين الشرق والركن. فالفروق يتكون منها الوضوء. ما هي الفروض؟ طبعا عندنا اللي يجب الوضوء. عندنا فروض وعندنا واجب

34
00:11:40.800 --> 00:12:02.550
الفروض اولها غسل الوجه والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس والرابع غسل الرجلين. والخامس الموالاة ها والسادس الترتيب على على ما رتبه في النظم هكذا اولها غسل الوجه

35
00:12:03.250 --> 00:12:21.050
وغسل الوجه سيأتي بعد قليل انه يدخل فيه الفم والانف سنذكر بعد قليل لكن ينبغي ان يعرف حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد تمام؟ الى من حذر من يعني لو لم يكن عنده لحية الى نهاية ها

36
00:12:21.350 --> 00:12:38.650
الثقل وهذا ان كان عنده لحية فيجب ان يغسل الظاهر من اللحية ويستحب تخليل اللحية الكثيفة. اما اذا كانت اللحية خفيفة فيجب ايصال الماء الى البشرة ماشي؟ طيب هذا غسل الوجه

37
00:12:38.700 --> 00:12:55.250
الثاني غسل اليدين مع المرفقين واليد تبدأ من اطراف الاصابع داخلة حتى لو كان قد غسلها في اول الوضوء غسل استحباب او حتى غسل الوجوب للقائم من نوم الليل فهذا لا يكفي لابد ان يغسلها اليد كاملة من اطراف الاصابع الى

38
00:12:55.250 --> 00:13:14.700
المرفق هذا المرفق  خلاص؟ يسميه بعض الناس الكوع وهو اسمه المرفق ماشي طيب غسل اليدين مع المرفقين. قال الناظم فروضه الاغسال. طيب الثالث مسح الرأس والرأس المشروع فيه المسح وليس

39
00:13:15.050 --> 00:13:41.700
ان غسل ولابد فيه من تعميم جميع الرأس ومنه الاذنان كما سيأتي طيب اه والرابع غسل الرجلين مع الكعبين الكعبان هما العظمان الناتئان القدم بين القدم وبين الساق مفصل قلت صح ولا لا؟ فيه على اليمين كعب وعلى اليسار كعب في كل رجل كعباني

40
00:13:42.150 --> 00:14:04.000
فيجب ان يغسل هذين الكعبين واضح طيب هذا الكلام ذكره الناظم بقوله فروضه الاغسال اغسال غسل ماذا غسلوا الاعضاء اللي ذكرها قال في اية الوضوء مو قال في تعريف الوضوء وحده استعمال ماء قطه بنية في كل عضو قد شهر في اية الوضوء. اذا

41
00:14:04.000 --> 00:14:18.600
الوضوء معروفة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين فذكر في اية الوضوء ثلاثة اغسال وممسوح واحد اذا الاغسال

42
00:14:18.600 --> 00:14:38.150
الثلاثة ويغسلوا الوجه ويغسلوا اليدين ويغسلوا الرجلين من الفروض والمسح والمقصود بالمسح مسح الرأس خلاص قد علم هذا من الاية طيب الخامس الموالاة والمقصود بالموالاة وهي الولاة. قال مع الولاء والولاء هنا بكسر الواو

43
00:14:38.750 --> 00:15:05.900
الولاء بكسر الواو والموالاة هي ان يكون الانسان في فعله عبادة الوضوء ان يأتي بها متصلة بعضها ببعض لا يفصل بين اجزاء الوضوء بفاصل طويل وضابط الطويل هنا الفاصل الطويل. ما الضابط هنا؟ الفاصل القاطع للموالاة. ايش هو

44
00:15:06.000 --> 00:15:25.400
اذا اخر غسل عضو حتى جف العضو الذي قبله. فهنا انقطع الوضوء واضح هذا؟ طيب هذا معنى الموالاة الولاء الولاء يعني الموالاة والترتيب والترتيب كذلك من فروض الوضوء والمقصود بالترتيب الترتيب بين

45
00:15:26.150 --> 00:15:49.400
الفروض واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد فهذا ليس بفرض بل هو سنة كيف الفرض الواحد؟ عندنا الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه مستحق لا يدخل في الترتيب الواجب. تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب

46
00:15:50.350 --> 00:16:08.650
تقديم مسح الرأس على مسح الاذنين مستحب لان الاذنان من الرأس تقديم اليد اليمين على اليد اليسار مستحب. لان اليمنى واليسرى كلاهما تحت فرض واحد اسمه غسل اليدين واضح هذا؟ اذا المقصود بالترتيب الترتيب بين الفروق

47
00:16:08.750 --> 00:16:30.000
قال تحسن العمل ولا شك ان من اتى بالفروض فقد احسن وهذه الكلمة حشو وتتميم للبيت نعم ولا تفيد معنى فقهيا اضافيا طيب ثم قال واجبه انتقل الان الى امر اخر واجب في الوضوء

48
00:16:30.800 --> 00:16:51.450
طيب ما الفرق بين الفرض والواجب شوف يا شيخ الفرض والواجب المقرر في علم اصول الفقه عندنا في المذهب انهما مترادفان الفرض والواجب مترادفا لكن في بعض الابواب تفاوت الواجب في الرتبة

49
00:16:51.500 --> 00:17:12.800
يترتب عليه بعض الاحكام الفقهية خلاص؟ فينبغي ان يميز هذا عن عن هذا وهذا لا لا خلاف فيه بان الواجبات تتفاوت في الرتبة لا خلاف فيه فلما يترتب على هذا التفاوت في الرتبة بعض الاحكام وبعض الفروق الفقهية يميزون هذا عن هذا ففي كتاب الحج

50
00:17:12.950 --> 00:17:33.650
يقول اركان الحج واجبات الحج تمام؟ في الصلاة اركان الصلاة واجبات الصلاة. في الوضوء عندنا فروض الوضوء وواجب الوضوء. واجب الوضوء اذا تركه سهوا صح وضوءه واذا تركه عمدا لم يصح وضوءه. والفرض لا يصح الوضوء مع تركه لا عمدا ولا سهوا

51
00:17:33.850 --> 00:17:56.250
فاشترك الفرض والواجب في الترك عمدا لا يصح وضوء في حالة الترك عنده. واختلفا انه في حالة الترك ايش سهوا في حالة الترك سهوا ايش في حالة الترك سهوا يصح الوضوء في حالة الترك سوى. الواجب يصح الوضوء

52
00:17:56.600 --> 00:18:13.550
الفرض لا يصح الوجوب والوضوء اذا ترك سهو. علم طيب اذا ما هو واجب الوضوء؟ قال واجبه التسمية قبل اول واجبات الوضوء التسمية واجبة قبل ان تشرع في اول فروض الوضوء او اول واجباته

53
00:18:13.800 --> 00:18:32.000
واول واجبات الوضوء في الاصل هو ايش؟ اول فروض الوضوء هو غسل الوجه صح ولا لا؟ هو اول الفروض واسجد فلابد ان تسميها قبله طيب ها النية شرط النية شرط

54
00:18:32.400 --> 00:18:55.850
لا انت لا تسمي قبل النية تنوي قبل التسمية طيب النية شرك فتسمي قبل غسل الوجه لكن لكن في حالة يكون عندنا شيء واجب قبل غسل الوجه وهو في حق القائم من نوم الليل الناقض للوضوء فانه يجب عليه غسل الكفين ثلاثا قبل ان يتوضأ

55
00:18:56.250 --> 00:19:11.900
في هذه الحالة يجب ان يسمي عند وسائل الكفين فيقول بسم الله عند غسل الكفين فهي واجبة بنية وتسمية واضح؟ قال الناظم واجبه اي الوضوء تسمية يعني قول بسم الله. وهذا الفرق بين التسمية والبسملة

56
00:19:11.950 --> 00:19:36.050
اذا قالوا البسملة معناها بسم الله الرحمن الرحيم واذا قالوا التسمية معناها بسم الله فالواجب هو التسمية والقول بسم الله في اول الوضوء ما هو اوله؟ قال اي غسل كفيه على القول الجلي. يعني يجب ان يسميه عند غسل في اول الوضوء اي عند غسل الكفين على القول الجليل

57
00:19:36.050 --> 00:20:03.750
والمراد بغسل الكفين اي غسل هنا الغسل الواجب الغسل الواجب واضح اما تقديمها على الغسل المسنون هذا مسنون وليس بواجب واضح؟ وقوله على القول الجلي اشارة الى ان المذهب يوجبون غسل الكفين ثلاث مرات في اول الوضوء للقائم من نوم الليل

58
00:20:03.950 --> 00:20:26.300
بخلاف الجمهور فان الجمهور يرون ان غسل الكفين ثلاثا عند الالقاء من نوم ليل ليس بواجب علي وما هو الراجح الراجح في المذهب انه يجب واضح اما الراجح عندي الترجيح لا يكون الا للمجتهد

59
00:20:26.750 --> 00:20:45.550
ومن يعني العبث الحاصل في هذا الزمان ان الناس يظنون الترجيح بابا مشرعا للعالم والجاهل الترجيح من وظائف المجتهد وما لذي قصور او تعلم في حالة الترجيح من تكلم ماشي

60
00:20:45.650 --> 00:21:08.100
طيب السؤال لو ومن لو قام من نوم ليل نقض الوضوء ايوة وغسل يديه سلاسة. غسل يديها. ولم يكملوا ولو لم يكمل الوضوء بعد ذلك بعد الساعة بعد الساعة توضأ لا يجب عليه ان يعيد الغسل ثلاثا خلاص الغسل للقائم من نوم الليل

61
00:21:08.100 --> 00:21:21.650
ليس متعلقا بالوضوء. يسمي لا يسمي. يسمي اذا غسل قال انا الان او اغسل كفيه ثلاثا بعدين اتوضأ لا بأس ان هذا ليس جزءا من اجزاء الوضوء حتى نشترط فيه ايش

62
00:21:21.750 --> 00:21:38.700
الموالاة انما هو واجب للوضوء وليس واجبا في الوضوء واضح ولذلك حتى حصل فيه خلافات واشياء ليس هذا محله بسطها من ناحية تركه اه اذا توضأ وترك نسيه وكذا وهل يفسد الماء؟ قصص ليس هذا محل بسطها ما فيه

63
00:21:39.100 --> 00:22:08.800
طيب طيب ذكر الناظم الان مسألة اخرى وهي ايش وهي ان الفم والانف داخلان في غسل الوجه قال والفم والانف لديهم دخلا في الوجه الفم والانف لديهم دخلا الالف هنا الف التثنية ولا الف الاطلاق

64
00:22:09.550 --> 00:22:37.000
الالف الاطلاق دخل تثني يعني دخل الفم ولف. خلاص؟ دخلا في الوجه اذا الف غسل الفم وهو المضمضة وغسل الانف وهو الاستنشاق ما حكمهما؟ ما حكمهما اي نعم فرض جزء من الفرض جزء من غسل

65
00:22:37.200 --> 00:22:57.500
الوجه. واضح فالمضمضة والاستنشاق تعامل معاملة الفروض لانها جزء من فرض علم هذا طيب ثم الاذن في الرأس اجعلا. يعني ثم اجعل الاذن في فرض مسح الرأس اذا ما حكم مسح الاذنين

66
00:22:57.750 --> 00:23:17.250
جزء من فرض مسح الرأس واضح هذا قال اجعلا واجعلا اصلها اجعلن بنون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة يوقف عليها الفا في الوقف خلاص يوقف عليه الفا وقد مر معنا هذا

67
00:23:17.450 --> 00:23:37.450
في قول الناظم مم ايه ده فعقيل احسنت اه فظل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال فاعقلا. نعم قال ابن مالك وابذل فنون التوكيد الخفيفة وابدلنها بعد فتح الفا

68
00:23:37.600 --> 00:24:15.250
وقفا كما تقول في قفا قفا خلاص طيب   طيب غسل الوجه قلنا ومنه المضمضة والاستنشاق ومسح الرأس منه ايش الاذنان نعم طيب قال الناظم حفظه الله ورعاه قال الناظم حفظه الله ورعاه

69
00:24:15.500 --> 00:24:34.850
في بيان سننه طبعا قال فهي من الفروض فهي ايش هي غسل الفم المضمضة والاستنشاق ومسح قالوا له قال لكن قد نذب تقديم هذين الان سيبدأ هذا شروع شوف الناظم سبحان الله

70
00:24:35.000 --> 00:24:58.750
اه انتقل الى السنن انتقال احترافي ما شاء الله قال لكن قد ندب تقديم هذين على الوجه تصب الان سيشرع في سنن الوضوء اول سنة من سنن الوضوء ذكرها تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه. قالت لكن قد ندب ندب يعني سنة واستحبت. الندب من اسماء السنة

71
00:24:58.800 --> 00:25:19.250
سنة مستحب مندوب كلها معنى واحد طيب تقديمها لين الاشارة الى ما الى ماذا هذين هما الفم هو الانف الفم والانف المضمضة والاستنشاق نوم للسبق شيئان شيئان في سياق واحد اللي بعده جاء مسح الاذن

72
00:25:19.400 --> 00:25:41.700
المقصود هنا كما هو ظاهر الفم والانف لكن قد ندب يعني استحب تقديم هذين يعني المظمظة والاستنشاق او الفم والانف على الوجه لكن قد ندب تقديم هذين على الوجه تمام؟ تصب

73
00:25:42.000 --> 00:26:06.000
اعني فخذ بهذا تصب اذا هذا هذا اللي قلنا سميناه الترتيب المستحق لان المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه كلها فرض واحد وهو غسل الوجه فتقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه مستحب الثاني من سنن الوضوء

74
00:26:06.050 --> 00:26:30.300
السواك. قال الناظم كذا السواك كذا السواك مستحب وموضع السواك عند المضمضة الوضوء موضعه ايش؟ عند المضمضة الثالث من سنن الوضوء غسلك الكفين كان السواك غسل كالكفين. طبعا هنا العطف

75
00:26:30.700 --> 00:26:49.250
مع حذف اداة العطف وهذا كثير جدا في النظم كذا السواك وغسله كالكفين وهذا كثير في النوم وينتبه له الطالب تمام طيب واذا من السنن غسل الكفين ثلاثا يستحب ان يكون

76
00:26:49.500 --> 00:27:16.000
ثلاثا ومتى يكون واجبا للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء الرابع من سنن الوضوء التيامن. قال والبدء باليمنى ان يبدأ في وضوءه باليمنى قبل اليسرى ماشي كذاك تعني اطالة كذاك تعني هذا تتميم وحشو يعني

77
00:27:16.050 --> 00:27:34.500
والبدء باليمنى كذلك خلاص تعني يعني عاد تقدرها بما شئت هذا مثل هذا التتميم قدره باي معنى صحيح يعني هذه كلمة ليست من الفقه انما تتميم للنوم. كذا السواك غسل الكفين والبدء باليمنى. كذلك تعني به آآ

78
00:27:34.650 --> 00:27:55.150
الى اخره شوف المعنى الذي يصح لك وقدر به ثم الخامس من سنن الوضوء اطالة الغرة والتحجيل يعني مجاوزة محل الفرض ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء

79
00:27:55.700 --> 00:28:12.550
تمام الزيادة قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وفي زيادة وتحجيله بل يفعل ومعنى هذا معنى اطالة الغرة والتحجيل يعني ان تجاوزه في الغسل ما هو إنسان يأتي عليها من اثار الوضوء

80
00:28:12.800 --> 00:28:29.500
كالغرة والتحجيل غرة قال لك يستحب ان تزيد فيه فاذا غسلت يدك تشرع في العبد وتغسل جزء من العضد تمام؟ وهكذا وفي الرجل تشرع في الساق تمام؟ فهذا ايضا مستحب

81
00:28:29.700 --> 00:29:01.500
وان يجاوز محل الفرض  لا يحضرني الان الله اعلم السادس استصحاب ذكر النية الى اكتمال الوضوء الانسان اذا نوى في اول الوضوء فله في استصحاب النية واستبقائها حالتان الواجب منهما الا يقطع النية

82
00:29:02.350 --> 00:29:20.050
وهذا يسمى عند العلماء استصحاب حكم النية فاذا نويت الوضوء ثم بعد ما غسلت وجهك ويديك قطعت النية قلت خلاص ما ابغى اكمل الوضوء فسد الوضوء واضح؟ اذا الشرط في النية استصحاب حكمها بالا تنوي قطعا

83
00:29:20.300 --> 00:29:43.400
لكن هناك مقام اعلى واحسن وهو ان تكون في كل حالك في الوضوء مستحضرا للنية مستصحبا تذكرها فهذا مستحب واضح طيب وهذا معنى قوله وصحبة النية للتكميل يعني ان يستصحب النية الى تكميله الوضوء يعني الى اخر الوضوء

84
00:29:43.600 --> 00:30:00.800
ماشي كذلك من سنن الوضوء الدلك الدلك الان الغسل ما هو الغسل؟ حقيقة الغسل ان يسكب الماء ان يجري الماء على العضو. جريان الماء على العضو وسيلان الماء على العضو هذا الغسل

85
00:30:00.950 --> 00:30:19.700
امرار اليد معها ذلك زيادة على ذلك ان تمر اليد على عضو الوضوء هذا يسمى الدلك والدلكوا مستحب والسنة من سنن الوضوء. واضح هذا نعم قال والتثليث للموصول كذلك سنة

86
00:30:20.350 --> 00:30:39.750
عندكم التثليث نعم والتثليث يعني ان يكرر غسل كل عضو ثلاث مرات والتثليث مستحب في المغسولات دون الممسوحات فمسح الرأس مرة والمسح على الخف مرة ونصح على العمامة مرة الى اخر الممسوحات لا يثلث فيها

87
00:30:41.400 --> 00:30:58.900
كذلك من السنن التخليل للحية الكثيفة والاصابع. اللحية الكثيفة هي التي تغطي البشرة يستحب تخليله وياخذ كف من ماء يخلل به اللحية او يشبك اصابعه ويدخلها ها في خلال اللحية

88
00:30:59.550 --> 00:31:25.000
ماشي؟ هذا مستحب كذلك يستحب تخليل الاصابع اصابع اليدين واصابع الرجلين واصابع الرجلين اكد لانها مظنة عدم وصول الماء اكثر من اصابع اليدين هذا معنى قوله والتخليل للمغسول تمام وربما لو ان الناظم قال والدلك والتخليل

89
00:31:25.200 --> 00:31:46.900
والتدليس مغسول ربما كان اوظح واقرب الى كلامها لان التثليث من السنن تثليث في المغسول تمام والتخليل هو ليس في المغسول انما هو في اشياء مخصوصة واضح والله اعلم ربما يكون انا اقول ربما

90
00:31:47.350 --> 00:32:09.050
يمكن الشيخ له توجيه اخر يكون ما ذكره احسن الله اعلم  ثم الذكر بعده فنل ثم الذكر بعده فنل. يعني ثم نل الذكر بعده طيب ما هو الذكر الذي يكون بعده

91
00:32:09.550 --> 00:32:24.250
ورد في الذكر بعده ثلاثة اشياء اولها الشهادتان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا في الصحيح وورد فيه الفضل تفتح له ابواب الجنة الثمانية

92
00:32:25.100 --> 00:32:39.100
وفي حديث اخر في السنن في بعض السنن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفيه ذكر ثالث وهو دعاء كفارة المجلس ورد في سنن النسائي الكبرى عن ابي سعيد

93
00:32:39.250 --> 00:32:57.100
موقوفا عليه وله حكم الرفع لانه لا يقال بالرأي طيب ومن الطرف هنا انني سمعت شخصا يقول هذا الحديث اللي هو عن ابي سعيد في كفارة المجلس بعد الوضوء نسبه ابن القيم رحمه الله الى سنن النسائي

94
00:32:57.400 --> 00:33:18.250
وليس في سنن النسائي وقد وهم ابن القيم تمام لكن الحقيقة ان ابن القيم لم يهم والحديث موجود في سنن النسائي الكبرى وليس في الصغرى. ماشي طيب لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صلي وسلم عليه

95
00:33:19.550 --> 00:33:44.850
ننتقل الان الى مسألة وباب يتعلق ايضا بالوضوء ذلك ان المتوضئ قد تكون رجلاه مكشوفتين وقد تكونان مستورتين بما يجوز المسح عليه وهو الخف او الجورب وكذلك بالنسبة للرأس قد يكون هناك حائل كالعمامة ونحوها

96
00:33:44.950 --> 00:33:59.550
فناسب ان يبين لنا بعد ما ذكر الوضوء وذكر ان من فروض الوضوء غسل الرجلين ومسح الرأس ان يبين الاستثناء الوارد والرخصة الواردة في هذا وهي المسائل المتعلقة بباب مسح الخفين فقال مسح الخفين والعمامة والجبيرة

97
00:34:02.700 --> 00:34:14.550
طيب هذه تكملة سنن الوضوء انتهينا منها نعم الذكر نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين من المتطهرين

98
00:34:15.100 --> 00:34:39.650
نعم هذا مسح الخفين والعمامة اهم مسألة في هذا الباب بيان شروط المسح بيان شروط جواز المسح لان الاصل وجوب غسل الرجل او غسل العضو او مسح الرأس فما هي الشروط التي تجيز لنا العمل بهذه الرخصة؟ هذي اهم مسألة في الباب

99
00:34:40.300 --> 00:34:57.600
اول شرط كون المسح طبعا الان هذي شروط المسح على الخفين الشرط الاول ان يكون المسح في الوضوء دون الغسل هذا الشرط الاول وهذا ذكره الناظم بقوله المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل

100
00:34:59.750 --> 00:35:14.050
المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل فمن اغتسل من الجنابة وهو لابس الخف لا يجوز له ان يمسح لازم يخلع الخف ويرصف اما من توضأ فيجوز له بالشروط الاخرى

101
00:35:15.500 --> 00:35:32.150
الشرط الثاني كون الخف مباحا قال المسك للخفين في الوضوء لا في الغسل شل هذا خبر طبعا مبتدأ المسح للخفين الخبر شل يعني جائز بشروط فاعقلا وقلنا اعقلا اصلها فاعقلن

102
00:35:32.750 --> 00:35:48.600
بنون التوكيد الخفيفة وابدل انها بعد فتح الف وكم كما تقول في قسن قفا طيب ما هي الشروط طبعا هو كلمة المسح للخفين في الوضوء ايلاف الغسل حل بشروط هو في الحقيقة الكلمة الاولى هذه تضمنت الشرطة وهو

103
00:35:48.800 --> 00:36:07.950
كون المسك الوضوء الى بالغسل الشرط الثاني قال اباحته بشروط في عقلها قال اولها اباحة وهو كون الخف مباحا لا محرما ويتصور ان يكون الخف محرما لعينه او محرما لكسبه

104
00:36:09.000 --> 00:36:35.350
محرم من عينه كأن يكون لابس لخف مصنوع من ها من جلد السباع محرم ونجس او مثلا الجورب مصنوع من الحرير للرجل واضح طيب الشرط الثاني اذا الاول يكون والمحرم لكسبه ان يكون هذا الخف مغصوبا او مسروقا بعينه

105
00:36:36.100 --> 00:36:56.050
خلاص طيب فهذا لا يمسح عليه لان شوف عندنا قاعدة في المذهب المحرم لا يبيح الرخص لا تستباح بالمعاصي خلاص انت تفعل معصية ما يمكن انه الشرع يعطيك ايش لا يمكن ان الشرع

106
00:36:56.350 --> 00:37:15.100
بسبب هذي المعصية يعطيك رخصة صح ولا لا فالرخص لا تستباح بالمعاصي في الشرط الثالث الثاني ان يكون الخف مباحا الشرط الثالث ان يكون الخف طاهرا فلا يصح المسح على خف مصنوع

107
00:37:15.250 --> 00:37:36.400
من جلد كلب او حتى من جلد ميتة مدبوك لان جلد الميتة المدبوك نجلس ولا طاير نجس واضح هذا طيب فلولا بالسخف من هذا لا يمسح عليه لو تغلق النافذة احسن. جزاك الله خير

108
00:37:38.700 --> 00:38:06.100
نعم  الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين ستره لمحل الفرض ان يكون الخف ساترا ليش لمحل الفرض وما محل الفرض في الرجل  الى الكعبين فلو كان الخف دون الكعبين

109
00:38:06.900 --> 00:38:23.650
فلا يصح المسح عليه طيب لو كان الخف فوق الكعبين لكن فيه خرق صغير يظهر منه بعض محل الفرض فلا يصح المسح عليه ولو كان الخرق قليلا لابد ان يكون ساترا لمحل

110
00:38:23.800 --> 00:38:50.050
الفوق ماشي نعم ليش؟ لانه المكشوف فرضه الغسل صح ولا لا؟ مكشوف ولم يأتي في الشرع الجمع بين الغسل والمسح سنغلب الاصل هو الغسل الموجب بالغسل كله الخامس ثبوت فيه. اذا قال اباحة

111
00:38:50.600 --> 00:39:12.800
كون كون الخف مباحا طهارة كون الخف طاهرا ستر محل فرض ستر محل فرض ستر محل فرضي لكن وقف على المضاف والمضاف اليه في الشطر الثاني ثبوت فيه يعني كونه يثبت بنفسه

112
00:39:13.650 --> 00:39:30.600
ما معنى كونه يثبت بنفسه؟ يعني ان هذا الخف يثبت في القدم من غير حاجة الى ان تأتيه بحبل وتشده وتربطه تشده وتربطه على رجلك لا اذا احتاج الى شد وربط من من خارجه فهذا لا يجوز المسح عليه

113
00:39:31.350 --> 00:39:44.100
قال ثم ما انتقل والمراد لا ينتقل اي لا يسقط بالمشي فيه. ثم ما انتقل بالمشي فيه يعني اذا مشيت في هذا الخف لا يسقط لا ينتقل عن قدمك اما اذا كان الخف

114
00:39:44.200 --> 00:40:06.350
ينتقل عن قدمك يعني يسقط عنها بالمشي والحركة فهذا ايش هذا لا يمسح عليه وهذا الكلمة هذه مع قوله ثبوته ها؟ متقاربتان في المعنى لذلك احيانا يقولون يثبت بنفسه ويمكن المشي فيه عرفا

115
00:40:06.650 --> 00:40:27.600
يعني يشتركان في قدر من المعنى الشرط السابع لبس لبسه بعد وضوء كامل لبسهما على طهارة كاملة. لبسهما يعني الخفين على طهارة كاملة ولو كانت طهارة طهارة مسح فيها على حائل

116
00:40:27.650 --> 00:40:52.100
وهذا معنى قول الناظم ولبسه بعد وضوء كامل ولو بمسح فيه نحو حائل ما معنى هذا يعني لو ان الانسان توضأ وضوء مسح فيه على عمامته بالشرط الشرعي خلاص  وغسل رجليه ما كان لابس خف

117
00:40:52.850 --> 00:41:09.150
ثم لبست الخف لبسه على طهارة او لا لابس اهو على طهارة فلا يضر كون هذه الطهارة فيها مسح ما يضر لكن لابد ان تكون طهارة مائية لا تيمما واضح

118
00:41:09.350 --> 00:41:21.750
طيب قال البسومة على طهارة كاملة لو كان قادم وهذا معناه ولو ولبسه بعد وضوء كامل وانتبه الى كلمة وضوء كامل لو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف فيها

119
00:41:22.150 --> 00:41:36.250
ثم لبس الرجل اليسرى ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف فيها فلا يصح له ان يمسح لماذا؟ لانه لبس الخف في اليد في الرجل اليمنى قبل تمام الوضوء وهذا معنى لابد من وضوء كامل. ماشي

120
00:41:36.800 --> 00:41:57.600
طيب من الشروط ايضا ان يكون المسح في المدة الشرعية ان يكون المسح بالمدة الشرعية والمدة الشرعية كم  مقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليه يعني عندك للمقيم اربعة وعشرين ساعة

121
00:41:57.950 --> 00:42:20.400
وللمسافر اثنين وسبعين ساعة واضح طيب ومتى نبدأ حساب المدة؟ لان تحديد المدة عرفناه بقي معنى الكلام عن بداية احتساب المدة يبدأ حساب المدة من الحدث بعد اللبس للتوضيح رجل توضأ

122
00:42:21.200 --> 00:42:51.700
الساعة عفوا نعم رجل استيقظ من نومه رجل توضأ ولبس الخف رجل توظأ ولبس الخف ثم هذا الكلام بعد صلاة الفجر توظأ ولبس الخف بعد صلاة الفجر توضأ ولبس الخف. الساعة السابعة صباحا احدث خرجت منه ريح

123
00:42:52.750 --> 00:43:11.450
طيب الساعة الثانية عشرة ظهرا توضأ لصلاة الظهر ومسح على الخف متى نبدأ؟ متى نشغل العداد؟ متى نبدأ الحساب؟ الساعة السابعة ام الساعة الثانية عشرة من السابعة ها من حدث اول حدث بعد لبس

124
00:43:11.550 --> 00:43:29.150
الخفق قال من حينما احدث بعد اللبس وقيل من مسح فصنع اللبس. هذا قول اخر مقابل للصحيح انه يبدأ الحساب من المسح من الساعة الثانية عشرة وليس هو الصحيح الصحيح الاول طبعا حينما نقول الصحيح يعني الراجح عندي

125
00:43:29.350 --> 00:43:45.000
لا المقصود بكلمة الصحيح في مقام المذهب الكلام عن المذهب يعني الصحيح في المذهب وهو الذي القاعدة في هذا قاعدة يعني تصحيح اصطلاحنا الصحيح في المذهب اصطلاحا لما يقال كلمة الصحيح مذهب مصطلح يدل على ان هذا القول

126
00:43:45.000 --> 00:44:03.650
هو المقرر في الاقناع والمنتهي الاقناع للشيخ موسى الحجاوي والمنتهى للشيخ ابن النجار الفتوحي. ماشي فالصحيح من المذهب انه يبدأ من من الحدث قال له من السابعة وليس من الثانية عشرة. قال فصن عن لبسي يعني صن

127
00:44:03.950 --> 00:44:31.400
فهمك لهذه المسألة عن اللبس قال خلط ونحو ذلك   نعم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن المسح على العمامة والجبيرة والممسوحات الاخرى. ما هي الممسوحات الاخرى عندنا؟ الممسوح الاخر العمامة

128
00:44:32.000 --> 00:44:50.600
العمامة يشترط فيها ان تكون محنكة او ذات دؤابة قال الناظم عمامة كالخف يعني عمامة يجوز المسح عليها كما يجوز المسح على الخف لكن بشرط اذا ما حنكت كذا اذا

129
00:44:50.650 --> 00:45:12.500
اه حيث حنك اذا نعدلها الان في الشرح نعدلها في عمالة كالخف حيث حنكت. اذا متى يجوز اذا كانت محنكة او بذؤابة على ما بينت او كانت لها ذؤابة. تعرفون الامام المحنك او ذات الذهابة

130
00:45:13.050 --> 00:45:43.100
ها محنكة تدار تحت الحنك ولاة الذبابة يكون لها طرف مرخي  شوفوا هذي هي هذي المحنكة واني ذات الذواب  نعم اي تترك في الخلف طيب اذا متى يجوز المسح على العمامة اذا كانت محنكة او ذات واباء؟ ايش يبقى معنا غير المحنك او ذات الذوابة؟ اذا لف معاه خرقة كاملة ولفها كلها على راسه ولم

131
00:45:43.100 --> 00:46:00.000
يدع لها طرفا مرخيا ولم يلفها من تحت الحنك. هذه تسمى العمامة الصماء. لا يجوز المسح عليه  طيب ثم انتقل الى المسح على الجبيرة الجبيرة هي التي توضع عليه اذا انكسر الانسان عاظم او شيء يجبسونه يجبرونه ويظعون جبيرة

132
00:46:00.300 --> 00:46:11.950
الان تكون غالبا من الجبس وفي حكمها ايضا لو كان على الانسان جرح يظره وصول الماء ووظع عليه لصق قالوا له الاطباء يظرهم سول الماء فيمسح على هذا اللصق واضح

133
00:46:12.300 --> 00:46:30.150
قال وامسح جبيرة خلت عن عبثي خلت عن ولا مين خرجت عن عبثي ايضا دكتور نعدله قالت عن عبثي من دون توقيت لكل حديث. اذا لكل حدث. اذا الجبيرة تتميز بامرين

134
00:46:31.200 --> 00:46:45.650
احكام التمييز بامرين الامر الاول ان ان شرطها عدم مجاوزة قدر الحاجة وهذا معنى قوله خلت عن عبد انت يعني لا يجوز ان يكون جزء من الجبيرة قد وضع عبثا من غير حاجة

135
00:46:46.700 --> 00:47:04.750
واضح؟ اذا كانت الجبيرة بقدر الحاجة جاز المسح عليها. اذا جاوزت قدر الحاجة فهذا عبث الزائد لا يمسح على تفصيل عندهم ان الزائد اذا كانت زائدة عن قدر الحاجة وملبوسة على طهارة فانه

136
00:47:05.500 --> 00:47:22.700
فانه اذا كانت ملبوسة على غير طهارة فاذا كانت ملموسة على طهارة ولكنها وضعت زيادة على قدر الحاجة فانه يجب نزع الزائد عن قدر الحاجة وان كان لا يمكن نزعه

137
00:47:22.950 --> 00:47:43.650
فانه يمسح موية تيمم صح كذا يا شيخ نعم يمسح عليها ويتيمم عن الزائد نعم ماشي وعليكم السلام ورحمة الله اذا هذا امر الاول الامر الثاني في احكام الجبيرة انها لا تحدد بوقت وهذا معنى قوله من دون توقيت

138
00:47:44.350 --> 00:47:58.200
فلا تختص بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بليلهن المسافر قال لكل حدث وهذا الحكم الثالث انها تمسح في الحدث الاصغر والحدث الاكبر خلاف الخف فانه في الخف قال في الوضوء لا في الغسل

139
00:47:58.550 --> 00:48:11.900
خلاص؟ الوضوء لا في الغسل اما بالنسبة للجبيرة فتمسح في الوضوء وفي الغسل جميعا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي عندنا شي في الخف ايوه في الاحمرار

140
00:48:14.150 --> 00:48:33.900
كم باقي على ذا ايه طيب بقي معنا في هذا الواج القدر الواجب القدر الواجب مسحه ذكره في الاحمرار بقوله والمسح في الخف لجل الظاهر عمامة لاكثر الدوائر في الخف الواجب مسح اكثر ظاهر القدم

141
00:48:35.300 --> 00:48:51.200
اكثر ظاهر القدم ايش يخرج؟ يخرج اسفل القدم ويخرج مؤخر القدم العقد فهذا لا لا لا يمسح طيب وظاهر القدم يمسح اكثر يجب مسح اكثره ليس بالضرورة ان تستوعب كل ظاهر القدم

142
00:48:52.150 --> 00:49:11.950
بالنسبة للعمامة الواجب مسح اكثر الدوائر فيها. عمامة تلف هكذا دوائر فالواجب مسح اكثر دوائرها واضح طيب ها تمسح اكثر الدوائر العلوم قال عممت الاكثر الدوالي المسألة التي بعدها مبطلات طهارة المسح

143
00:49:12.350 --> 00:49:31.400
قال ويبطل المسح ببرء الداء وكشف عضو بالانتهاء ثلاثة امور. الامر الاول برؤ الداء وهذا يتعلق بما كان المسحوفين بسبب الدعوة هو الجبيرة. اذا الجبيرة بماذا يبطل المسح عليها بشفاء الجرح فيشيلها ويجب الغسل

144
00:49:32.300 --> 00:49:47.400
قال وكشف عضو نعم البرؤ الدافئ الجبيرة وبكشف العضو او بعضه خلاص لكشف العضو او بعضه لانه وهذا يدل عليه ما سبق في الشروط. من قوله ستر محل معناه اذا انكشف بطلة

145
00:49:47.950 --> 00:50:03.500
طهارة المسح واضح طيب الثالث من المبطلات انتهاء المدة. اذا انتهت مدة المسح يوم وليلة خلصت اربعة وعشرين ساعة وانتهت هل يجوز لك ان تصلي بعد انتهاء المدة بالمسح السابق

146
00:50:03.950 --> 00:50:21.300
ونقول ما دام ما انتقض الوضوء تصلي نقول لا يبطل الوضوء بهذا خلاص اذا انتهت المدة بطل الوضوء. فهذه ثلاثة امور تبطل بها طهارة المسح. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

147
00:50:21.300 --> 00:50:44.500
الحمد لله رب العالمين قبل خروج البطن ثم توضأ تبدو صحيحا بطل الوضوء. نعم ينزع ويتوضأ نعم احسنت  فهل لا احد في الرأس ولا؟ لا ما له حق والجورب لما يعني مثلا يرغب لون البشرة لونه

148
00:50:44.950 --> 00:50:59.050
طبعا كده هذا يجوز لا يوجد فيه طرق ولكن لا لا يجزئ المسح على الجورب الخفيف الذي يظهر لون البشرة لا يجزئ لا يصح مسح آآ نقطة ينكسر العضو بما اذا كان مسح الجوف صح

149
00:51:00.150 --> 00:51:13.650
احيانا لو توظفت نعم نعم بلا شك لو انه توضأ وضوءا غسل فيه رجله ولبس الجورب ثم انكشف الجرب هذا لا يؤثر حتى لو انه توضأ وضوء تجديد ومسح لا يضر

150
00:51:14.150 --> 00:51:16.750
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه