واول واجبات الوضوء في الاصل هو ايش؟ اول فروض الوضوء هو غسل الوجه صح ولا لا؟ هو اول الفروض واسجد فلابد ان تسميها قبله طيب ها النية شرط النية شرط يمكن الشيخ له توجيه اخر يكون ما ذكره احسن الله اعلم ثم الذكر بعده فنل ثم الذكر بعده فنل. يعني ثم نل الذكر بعده طيب ما هو الذكر الذي يكون بعده طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا مع النظم الجلي في الفقه الحنبلي وكنا قد وصلنا الى وين يا شيخ؟ الى باب الوضوء. قال الناظم الوضوء قال وحدوا يتكلم في باب الوضوء عن المسائل الاتية اولا عن تعريف الوضوء اعرفه الحد هو التعريف قال وحده يعني اعرفه استعمال ماء قد طهر بنية في كل عضو قد شهر في اية الوضوء على ما بين اذا التعريف بقول الناظم استعمال ما ان قد طهر بنية في كل عضو قد شهر في اية الوضوء والتعريف الذي يذكرونه في النثر استعمال ماء طهور اذا قوله ماء ما ان قد طهر يعني طاهر ولا طهور؟ يعني طهور يعني الماء الطهور بنية في اعضاء الوضوء الاربعة وهو قوله في كل عضو قد شهر في اية الوضوء فان الاعضاء المذكورة في اية الوضوء هي ايش قيل اعضاء الاربعة تمام نعم قال على ما بينوا ثم سيذكر احكام الوضوء وذكر لنا ان احكام الوضوء تنقسم الى شروط وفروض وسنن عندنا شروط وفروض وسنن ومن المهم هنا معرفة الفرق بين الشرط والفرض فما الفرق بين الشرط والفرض ايش الفرق بينهما برضو تسقط في حالة السحب الفرق بين الشرط والفرد ليس هذا لا هذا الفرق بين الفرض والواجب الفرق بين الشرط والفرد الفرض هو كالركن فروض الوضوء هي اركانه ايوا احسنت ايوه الركن فيما هي خرج احسنت اذا الركن ما كان جزءا من الماهية والشرط ما كان خارجا عن المالية. وهذا الابيات اللي تقولها. الفرق بين الشرط والركن مهم. اذ بانعدام كل اعدم فالركن في ماهية قد اندرج اي جزئها والشرط ما عنها خرج نبدأ اولا في الكلام عن شروط الوضوء ذكرها الناظم بقوله شروطه ثم سردها فقال الاسلام وهذا هو الشرط الاول والاسلام شرط في الوضوء وفي كل عبادة وسيأتي هذا في قول الناظم في كتاب الصلاة العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام تمام؟ فالاسلام شرط عام ليس شرطا خاصا بالوضوء وبعض العلماء يغفل ذكر هذه الشروط العامة في ذكر العبادات اعتمادا على انها قاعدة في كل العبادات. يا مرحب. اهلا وسهلا طيب اذا الشرط الاول للاسلام فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من كافر واضح الشرط الثاني العقل وضده الجنون فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من المجنون باقي شرط ثالث وذكره في كتاب الصلاة العقل والتمييز والاسلام اذا التمييز ايضا شرط لا يصح الوضوء من غير المميز واحيانا يستغنى بذكر العقل عن ذكر التمييز لاجتماعهما في يعني يمكن ان يكون التعبير بكلمة العقل ان يقال ان غير المميز لم يتحقق فيه المعنى الشرعي للعقل واضح الشرط الثالث طهورية الماء. قال شرط شرط شروطه الاسلام ثم العقل طهارة الماء وهنا طال طهارة الماء والمراد طهوريته كما سبق ماء قد طهر يعني طهورا وهنا طهارة الماء يعني طهورية الماء وليست طهارة الماء التي تشمل الماء الطهور والطاهر؟ لا المقصود الطهور فقط لانه سبق معناه ويمكن ان يفسر هذا. من الجيد ان يفسر الانسان كلام المصنف بكلامه فما الذي دلنا من كلام المصنف على ان المراد بطهارة الماء الطهورية ام تعريف ايش لكنه قال بماء قد طهر ايضا كلمة طهر يحتمل الطاهر والطهور سبق في باب المياه لا يحصل الطهر من الاحداث الا به. وهذا طهارة من الاحداث اذا يقصد به ان يكون الماء طهورا واضح شباب طيب الشرط الرابع الحل يعني ان يكون الماء حلالا مباحا وهذا احتراز طبعا طهورية الماء احتراز من الماء الطاهر والماء النجس وهذا سبق ذكره في باب المياه فلا يصح الوضوء بماء طاهر ولا بماء نجس واباحة الماء احتراز من الماء المحرم الماء المحرم كالماء المغصوب وهنا فائدة ان الاباحة تارة يحترز بها عن المحرم والمكروه وتارة يحترز بها عن المحرم دون المكروه فيكون المكروه مباح يعني يدخل في مطلق الاباحة لا في الاباحة المطلقة واضح؟ مثال وما احترزوا بالاباحة فيه عن الحرام والمكروه في القصر فانهم جعلوا من شروط القصر ان يكون السفر مباحا واحترزوا بذلك عن السفر المكروه فلا يقصر فيه واما الاباحة هنا فلا يحتز بها عن المكروه وانما يحترز بها عن المحرم فقط ولهذا الماء المكروه يصح الوضوء به كالمسخن بالنجاسة والمستعمل في طهارة مستحبة على ما مشى عليه صاحب الزاد الشرط الخامس عدم ما يمنع وصول الماء الى الاعضاء قال وعدم المانع في الاعضاء لان الله عز وجل قد امر بيغسل مم قد امر بغسل الاعضاء ومن غسل الاعضاء مع وجود المانع غسل الماء نعاء والحائل ولم يغسل العضو. واضح قال الشرط السادس كذا فراغه من استنجاء يعني الفراغ من الاستنجاء فلم فلو ان الانسان قضى حاجته ثم اربعة ثم استنجاه ثم صلى فهو صلى الان بوضوء وصلى قد ازال النجاسة الاستنجاء ليس فقط ازالة نجاسة يعني النجاسة على البدن لو انه توضأ قبل ان يزيلها اذا لم تكن على موضع من اعضاء الوضوء لكن على موضع اخر في الجسم توضأ وضوءه صحيح لكنه لو توضأ قبل ان يستنجي فوضوؤه غير صحيح فليس الاستنجاء فقط من باب ازالة النجاسة بل هو شرط لصحة الوضوء. واضح الشرط السابع النية وهي العزم على الشيء والقصد اليه والنية في الوضوء ان ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث او ان ينوي به فعل شيء تشرع له الطهارة واظح هذا ان ينوي رفع الحدث او ينوي به شيئا تشرع له الطهارة. ليس بلازم ان تكون الطهارة فيه واجبة. يعني لو انه توضأ بنية انسان غظبان الغظب يستحب الانسان الغظبان ان يتوظأ فتوظأ بنية ها اتوضأ عن هذا الغبر فهل له ان يصلي؟ نعم له ان يصلي يرتفع الحد واضح طيب الثامن من الشروط شرط خاص بمن حدثه دائم. من هو الذي حدثه دائم الذي حدثه دائم كالمستحاضة او من به سلس البول او سلس الريح او نحو ذلك فهذا اذا توضأ يشترط ان يدخل الوقت يشترط لصحة وضوءه دخول الوقت. ما معنى هذا؟ يعني لو اراد الشخص الذي به حدث دائم كسلس البول ان يتوضأ لصلاة الظهر فليس ان يتوضأ قبل دخول وقت صلاة الظهر لانه بخروج الوقت يجب عليه وضوء اخر فيتوظأ اذا دخل اذا لا بد ان يتوضأ بعد دخول الوقت. فاذا توضأ عند دخول الوقت صح له ان يصلي بقية الوقت تمام صح لو ان يصلي بقية الوقت ولو خرج منه شيء من هذا الحدث الدائم. اما لو خرج منه شيء غير الحدث الدائم. يعني الانسان عنده سلس بول. ان خرجت منه ريح ينتقض الوضوء او لا؟ ينتقض الوضوء. انسان عنده صلس ريح فخرج منه بول ينتقض وضوءه هكذا قال ثم يشترط لدائم الحدث دخول وقت فرضه اذا اراد يصلي صلاة فرض فانه يتوضأ لها بعد دخول وقتها ويبطل وضوءه هذا خروجي الوقت واضح قال دخول وقت فرضه شرط حدث حدث حدث هذه فعل ونية ثم لدائم الحدث الحدث هنا اسم دخول وقت فرظه شرط حدث يعني حدث هذا الشرط لمن؟ للشخص الذي حدثه دائما. واضح نعم فيه شيء من الجناس يعني الحدث وحدث هذا فيه شيء من الجناس ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى ما يجب في الوضوء. عرفنا الشروط والشروط الاصل الاصل فيها ان تتقدم على المشروط وتكون متحققة مدة العبادة كل العبادة واضح طيب هناك فروض يتكون منها هي اجزاء كما قلنا في فرق بين الشرق والركن. فالفروق يتكون منها الوضوء. ما هي الفروض؟ طبعا عندنا اللي يجب الوضوء. عندنا فروض وعندنا واجب الفروض اولها غسل الوجه والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس والرابع غسل الرجلين. والخامس الموالاة ها والسادس الترتيب على على ما رتبه في النظم هكذا اولها غسل الوجه وغسل الوجه سيأتي بعد قليل انه يدخل فيه الفم والانف سنذكر بعد قليل لكن ينبغي ان يعرف حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد تمام؟ الى من حذر من يعني لو لم يكن عنده لحية الى نهاية ها الثقل وهذا ان كان عنده لحية فيجب ان يغسل الظاهر من اللحية ويستحب تخليل اللحية الكثيفة. اما اذا كانت اللحية خفيفة فيجب ايصال الماء الى البشرة ماشي؟ طيب هذا غسل الوجه الثاني غسل اليدين مع المرفقين واليد تبدأ من اطراف الاصابع داخلة حتى لو كان قد غسلها في اول الوضوء غسل استحباب او حتى غسل الوجوب للقائم من نوم الليل فهذا لا يكفي لابد ان يغسلها اليد كاملة من اطراف الاصابع الى المرفق هذا المرفق خلاص؟ يسميه بعض الناس الكوع وهو اسمه المرفق ماشي طيب غسل اليدين مع المرفقين. قال الناظم فروضه الاغسال. طيب الثالث مسح الرأس والرأس المشروع فيه المسح وليس ان غسل ولابد فيه من تعميم جميع الرأس ومنه الاذنان كما سيأتي طيب اه والرابع غسل الرجلين مع الكعبين الكعبان هما العظمان الناتئان القدم بين القدم وبين الساق مفصل قلت صح ولا لا؟ فيه على اليمين كعب وعلى اليسار كعب في كل رجل كعباني فيجب ان يغسل هذين الكعبين واضح طيب هذا الكلام ذكره الناظم بقوله فروضه الاغسال اغسال غسل ماذا غسلوا الاعضاء اللي ذكرها قال في اية الوضوء مو قال في تعريف الوضوء وحده استعمال ماء قطه بنية في كل عضو قد شهر في اية الوضوء. اذا الوضوء معروفة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين فذكر في اية الوضوء ثلاثة اغسال وممسوح واحد اذا الاغسال الثلاثة ويغسلوا الوجه ويغسلوا اليدين ويغسلوا الرجلين من الفروض والمسح والمقصود بالمسح مسح الرأس خلاص قد علم هذا من الاية طيب الخامس الموالاة والمقصود بالموالاة وهي الولاة. قال مع الولاء والولاء هنا بكسر الواو الولاء بكسر الواو والموالاة هي ان يكون الانسان في فعله عبادة الوضوء ان يأتي بها متصلة بعضها ببعض لا يفصل بين اجزاء الوضوء بفاصل طويل وضابط الطويل هنا الفاصل الطويل. ما الضابط هنا؟ الفاصل القاطع للموالاة. ايش هو اذا اخر غسل عضو حتى جف العضو الذي قبله. فهنا انقطع الوضوء واضح هذا؟ طيب هذا معنى الموالاة الولاء الولاء يعني الموالاة والترتيب والترتيب كذلك من فروض الوضوء والمقصود بالترتيب الترتيب بين الفروض واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد فهذا ليس بفرض بل هو سنة كيف الفرض الواحد؟ عندنا الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه مستحق لا يدخل في الترتيب الواجب. تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب تقديم مسح الرأس على مسح الاذنين مستحب لان الاذنان من الرأس تقديم اليد اليمين على اليد اليسار مستحب. لان اليمنى واليسرى كلاهما تحت فرض واحد اسمه غسل اليدين واضح هذا؟ اذا المقصود بالترتيب الترتيب بين الفروق قال تحسن العمل ولا شك ان من اتى بالفروض فقد احسن وهذه الكلمة حشو وتتميم للبيت نعم ولا تفيد معنى فقهيا اضافيا طيب ثم قال واجبه انتقل الان الى امر اخر واجب في الوضوء طيب ما الفرق بين الفرض والواجب شوف يا شيخ الفرض والواجب المقرر في علم اصول الفقه عندنا في المذهب انهما مترادفان الفرض والواجب مترادفا لكن في بعض الابواب تفاوت الواجب في الرتبة يترتب عليه بعض الاحكام الفقهية خلاص؟ فينبغي ان يميز هذا عن عن هذا وهذا لا لا خلاف فيه بان الواجبات تتفاوت في الرتبة لا خلاف فيه فلما يترتب على هذا التفاوت في الرتبة بعض الاحكام وبعض الفروق الفقهية يميزون هذا عن هذا ففي كتاب الحج يقول اركان الحج واجبات الحج تمام؟ في الصلاة اركان الصلاة واجبات الصلاة. في الوضوء عندنا فروض الوضوء وواجب الوضوء. واجب الوضوء اذا تركه سهوا صح وضوءه واذا تركه عمدا لم يصح وضوءه. والفرض لا يصح الوضوء مع تركه لا عمدا ولا سهوا فاشترك الفرض والواجب في الترك عمدا لا يصح وضوء في حالة الترك عنده. واختلفا انه في حالة الترك ايش سهوا في حالة الترك سهوا ايش في حالة الترك سهوا يصح الوضوء في حالة الترك سوى. الواجب يصح الوضوء الفرض لا يصح الوجوب والوضوء اذا ترك سهو. علم طيب اذا ما هو واجب الوضوء؟ قال واجبه التسمية قبل اول واجبات الوضوء التسمية واجبة قبل ان تشرع في اول فروض الوضوء او اول واجباته لا انت لا تسمي قبل النية تنوي قبل التسمية طيب النية شرك فتسمي قبل غسل الوجه لكن لكن في حالة يكون عندنا شيء واجب قبل غسل الوجه وهو في حق القائم من نوم الليل الناقض للوضوء فانه يجب عليه غسل الكفين ثلاثا قبل ان يتوضأ في هذه الحالة يجب ان يسمي عند وسائل الكفين فيقول بسم الله عند غسل الكفين فهي واجبة بنية وتسمية واضح؟ قال الناظم واجبه اي الوضوء تسمية يعني قول بسم الله. وهذا الفرق بين التسمية والبسملة اذا قالوا البسملة معناها بسم الله الرحمن الرحيم واذا قالوا التسمية معناها بسم الله فالواجب هو التسمية والقول بسم الله في اول الوضوء ما هو اوله؟ قال اي غسل كفيه على القول الجلي. يعني يجب ان يسميه عند غسل في اول الوضوء اي عند غسل الكفين على القول الجليل والمراد بغسل الكفين اي غسل هنا الغسل الواجب الغسل الواجب واضح اما تقديمها على الغسل المسنون هذا مسنون وليس بواجب واضح؟ وقوله على القول الجلي اشارة الى ان المذهب يوجبون غسل الكفين ثلاث مرات في اول الوضوء للقائم من نوم الليل بخلاف الجمهور فان الجمهور يرون ان غسل الكفين ثلاثا عند الالقاء من نوم ليل ليس بواجب علي وما هو الراجح الراجح في المذهب انه يجب واضح اما الراجح عندي الترجيح لا يكون الا للمجتهد ومن يعني العبث الحاصل في هذا الزمان ان الناس يظنون الترجيح بابا مشرعا للعالم والجاهل الترجيح من وظائف المجتهد وما لذي قصور او تعلم في حالة الترجيح من تكلم ماشي طيب السؤال لو ومن لو قام من نوم ليل نقض الوضوء ايوة وغسل يديه سلاسة. غسل يديها. ولم يكملوا ولو لم يكمل الوضوء بعد ذلك بعد الساعة بعد الساعة توضأ لا يجب عليه ان يعيد الغسل ثلاثا خلاص الغسل للقائم من نوم الليل ليس متعلقا بالوضوء. يسمي لا يسمي. يسمي اذا غسل قال انا الان او اغسل كفيه ثلاثا بعدين اتوضأ لا بأس ان هذا ليس جزءا من اجزاء الوضوء حتى نشترط فيه ايش الموالاة انما هو واجب للوضوء وليس واجبا في الوضوء واضح ولذلك حتى حصل فيه خلافات واشياء ليس هذا محله بسطها من ناحية تركه اه اذا توضأ وترك نسيه وكذا وهل يفسد الماء؟ قصص ليس هذا محل بسطها ما فيه طيب طيب ذكر الناظم الان مسألة اخرى وهي ايش وهي ان الفم والانف داخلان في غسل الوجه قال والفم والانف لديهم دخلا في الوجه الفم والانف لديهم دخلا الالف هنا الف التثنية ولا الف الاطلاق الالف الاطلاق دخل تثني يعني دخل الفم ولف. خلاص؟ دخلا في الوجه اذا الف غسل الفم وهو المضمضة وغسل الانف وهو الاستنشاق ما حكمهما؟ ما حكمهما اي نعم فرض جزء من الفرض جزء من غسل الوجه. واضح فالمضمضة والاستنشاق تعامل معاملة الفروض لانها جزء من فرض علم هذا طيب ثم الاذن في الرأس اجعلا. يعني ثم اجعل الاذن في فرض مسح الرأس اذا ما حكم مسح الاذنين جزء من فرض مسح الرأس واضح هذا قال اجعلا واجعلا اصلها اجعلن بنون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة يوقف عليها الفا في الوقف خلاص يوقف عليه الفا وقد مر معنا هذا في قول الناظم مم ايه ده فعقيل احسنت اه فظل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال فاعقلا. نعم قال ابن مالك وابذل فنون التوكيد الخفيفة وابدلنها بعد فتح الفا وقفا كما تقول في قفا قفا خلاص طيب طيب غسل الوجه قلنا ومنه المضمضة والاستنشاق ومسح الرأس منه ايش الاذنان نعم طيب قال الناظم حفظه الله ورعاه قال الناظم حفظه الله ورعاه في بيان سننه طبعا قال فهي من الفروض فهي ايش هي غسل الفم المضمضة والاستنشاق ومسح قالوا له قال لكن قد نذب تقديم هذين الان سيبدأ هذا شروع شوف الناظم سبحان الله اه انتقل الى السنن انتقال احترافي ما شاء الله قال لكن قد ندب تقديم هذين على الوجه تصب الان سيشرع في سنن الوضوء اول سنة من سنن الوضوء ذكرها تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه. قالت لكن قد ندب ندب يعني سنة واستحبت. الندب من اسماء السنة سنة مستحب مندوب كلها معنى واحد طيب تقديمها لين الاشارة الى ما الى ماذا هذين هما الفم هو الانف الفم والانف المضمضة والاستنشاق نوم للسبق شيئان شيئان في سياق واحد اللي بعده جاء مسح الاذن المقصود هنا كما هو ظاهر الفم والانف لكن قد ندب يعني استحب تقديم هذين يعني المظمظة والاستنشاق او الفم والانف على الوجه لكن قد ندب تقديم هذين على الوجه تمام؟ تصب اعني فخذ بهذا تصب اذا هذا هذا اللي قلنا سميناه الترتيب المستحق لان المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه كلها فرض واحد وهو غسل الوجه فتقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه مستحب الثاني من سنن الوضوء السواك. قال الناظم كذا السواك كذا السواك مستحب وموضع السواك عند المضمضة الوضوء موضعه ايش؟ عند المضمضة الثالث من سنن الوضوء غسلك الكفين كان السواك غسل كالكفين. طبعا هنا العطف مع حذف اداة العطف وهذا كثير جدا في النظم كذا السواك وغسله كالكفين وهذا كثير في النوم وينتبه له الطالب تمام طيب واذا من السنن غسل الكفين ثلاثا يستحب ان يكون ثلاثا ومتى يكون واجبا للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء الرابع من سنن الوضوء التيامن. قال والبدء باليمنى ان يبدأ في وضوءه باليمنى قبل اليسرى ماشي كذاك تعني اطالة كذاك تعني هذا تتميم وحشو يعني والبدء باليمنى كذلك خلاص تعني يعني عاد تقدرها بما شئت هذا مثل هذا التتميم قدره باي معنى صحيح يعني هذه كلمة ليست من الفقه انما تتميم للنوم. كذا السواك غسل الكفين والبدء باليمنى. كذلك تعني به آآ الى اخره شوف المعنى الذي يصح لك وقدر به ثم الخامس من سنن الوضوء اطالة الغرة والتحجيل يعني مجاوزة محل الفرض ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء تمام الزيادة قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وفي زيادة وتحجيله بل يفعل ومعنى هذا معنى اطالة الغرة والتحجيل يعني ان تجاوزه في الغسل ما هو إنسان يأتي عليها من اثار الوضوء كالغرة والتحجيل غرة قال لك يستحب ان تزيد فيه فاذا غسلت يدك تشرع في العبد وتغسل جزء من العضد تمام؟ وهكذا وفي الرجل تشرع في الساق تمام؟ فهذا ايضا مستحب وان يجاوز محل الفرض لا يحضرني الان الله اعلم السادس استصحاب ذكر النية الى اكتمال الوضوء الانسان اذا نوى في اول الوضوء فله في استصحاب النية واستبقائها حالتان الواجب منهما الا يقطع النية وهذا يسمى عند العلماء استصحاب حكم النية فاذا نويت الوضوء ثم بعد ما غسلت وجهك ويديك قطعت النية قلت خلاص ما ابغى اكمل الوضوء فسد الوضوء واضح؟ اذا الشرط في النية استصحاب حكمها بالا تنوي قطعا لكن هناك مقام اعلى واحسن وهو ان تكون في كل حالك في الوضوء مستحضرا للنية مستصحبا تذكرها فهذا مستحب واضح طيب وهذا معنى قوله وصحبة النية للتكميل يعني ان يستصحب النية الى تكميله الوضوء يعني الى اخر الوضوء ماشي كذلك من سنن الوضوء الدلك الدلك الان الغسل ما هو الغسل؟ حقيقة الغسل ان يسكب الماء ان يجري الماء على العضو. جريان الماء على العضو وسيلان الماء على العضو هذا الغسل امرار اليد معها ذلك زيادة على ذلك ان تمر اليد على عضو الوضوء هذا يسمى الدلك والدلكوا مستحب والسنة من سنن الوضوء. واضح هذا نعم قال والتثليث للموصول كذلك سنة عندكم التثليث نعم والتثليث يعني ان يكرر غسل كل عضو ثلاث مرات والتثليث مستحب في المغسولات دون الممسوحات فمسح الرأس مرة والمسح على الخف مرة ونصح على العمامة مرة الى اخر الممسوحات لا يثلث فيها كذلك من السنن التخليل للحية الكثيفة والاصابع. اللحية الكثيفة هي التي تغطي البشرة يستحب تخليله وياخذ كف من ماء يخلل به اللحية او يشبك اصابعه ويدخلها ها في خلال اللحية ماشي؟ هذا مستحب كذلك يستحب تخليل الاصابع اصابع اليدين واصابع الرجلين واصابع الرجلين اكد لانها مظنة عدم وصول الماء اكثر من اصابع اليدين هذا معنى قوله والتخليل للمغسول تمام وربما لو ان الناظم قال والدلك والتخليل والتدليس مغسول ربما كان اوظح واقرب الى كلامها لان التثليث من السنن تثليث في المغسول تمام والتخليل هو ليس في المغسول انما هو في اشياء مخصوصة واضح والله اعلم ربما يكون انا اقول ربما ورد في الذكر بعده ثلاثة اشياء اولها الشهادتان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا في الصحيح وورد فيه الفضل تفتح له ابواب الجنة الثمانية وفي حديث اخر في السنن في بعض السنن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفيه ذكر ثالث وهو دعاء كفارة المجلس ورد في سنن النسائي الكبرى عن ابي سعيد موقوفا عليه وله حكم الرفع لانه لا يقال بالرأي طيب ومن الطرف هنا انني سمعت شخصا يقول هذا الحديث اللي هو عن ابي سعيد في كفارة المجلس بعد الوضوء نسبه ابن القيم رحمه الله الى سنن النسائي وليس في سنن النسائي وقد وهم ابن القيم تمام لكن الحقيقة ان ابن القيم لم يهم والحديث موجود في سنن النسائي الكبرى وليس في الصغرى. ماشي طيب لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صلي وسلم عليه ننتقل الان الى مسألة وباب يتعلق ايضا بالوضوء ذلك ان المتوضئ قد تكون رجلاه مكشوفتين وقد تكونان مستورتين بما يجوز المسح عليه وهو الخف او الجورب وكذلك بالنسبة للرأس قد يكون هناك حائل كالعمامة ونحوها فناسب ان يبين لنا بعد ما ذكر الوضوء وذكر ان من فروض الوضوء غسل الرجلين ومسح الرأس ان يبين الاستثناء الوارد والرخصة الواردة في هذا وهي المسائل المتعلقة بباب مسح الخفين فقال مسح الخفين والعمامة والجبيرة طيب هذه تكملة سنن الوضوء انتهينا منها نعم الذكر نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين من المتطهرين نعم هذا مسح الخفين والعمامة اهم مسألة في هذا الباب بيان شروط المسح بيان شروط جواز المسح لان الاصل وجوب غسل الرجل او غسل العضو او مسح الرأس فما هي الشروط التي تجيز لنا العمل بهذه الرخصة؟ هذي اهم مسألة في الباب اول شرط كون المسح طبعا الان هذي شروط المسح على الخفين الشرط الاول ان يكون المسح في الوضوء دون الغسل هذا الشرط الاول وهذا ذكره الناظم بقوله المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل فمن اغتسل من الجنابة وهو لابس الخف لا يجوز له ان يمسح لازم يخلع الخف ويرصف اما من توضأ فيجوز له بالشروط الاخرى الشرط الثاني كون الخف مباحا قال المسك للخفين في الوضوء لا في الغسل شل هذا خبر طبعا مبتدأ المسح للخفين الخبر شل يعني جائز بشروط فاعقلا وقلنا اعقلا اصلها فاعقلن بنون التوكيد الخفيفة وابدل انها بعد فتح الف وكم كما تقول في قسن قفا طيب ما هي الشروط طبعا هو كلمة المسح للخفين في الوضوء ايلاف الغسل حل بشروط هو في الحقيقة الكلمة الاولى هذه تضمنت الشرطة وهو كون المسك الوضوء الى بالغسل الشرط الثاني قال اباحته بشروط في عقلها قال اولها اباحة وهو كون الخف مباحا لا محرما ويتصور ان يكون الخف محرما لعينه او محرما لكسبه محرم من عينه كأن يكون لابس لخف مصنوع من ها من جلد السباع محرم ونجس او مثلا الجورب مصنوع من الحرير للرجل واضح طيب الشرط الثاني اذا الاول يكون والمحرم لكسبه ان يكون هذا الخف مغصوبا او مسروقا بعينه خلاص طيب فهذا لا يمسح عليه لان شوف عندنا قاعدة في المذهب المحرم لا يبيح الرخص لا تستباح بالمعاصي خلاص انت تفعل معصية ما يمكن انه الشرع يعطيك ايش لا يمكن ان الشرع بسبب هذي المعصية يعطيك رخصة صح ولا لا فالرخص لا تستباح بالمعاصي في الشرط الثالث الثاني ان يكون الخف مباحا الشرط الثالث ان يكون الخف طاهرا فلا يصح المسح على خف مصنوع من جلد كلب او حتى من جلد ميتة مدبوك لان جلد الميتة المدبوك نجلس ولا طاير نجس واضح هذا طيب فلولا بالسخف من هذا لا يمسح عليه لو تغلق النافذة احسن. جزاك الله خير نعم الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين ستره لمحل الفرض ان يكون الخف ساترا ليش لمحل الفرض وما محل الفرض في الرجل الى الكعبين فلو كان الخف دون الكعبين فلا يصح المسح عليه طيب لو كان الخف فوق الكعبين لكن فيه خرق صغير يظهر منه بعض محل الفرض فلا يصح المسح عليه ولو كان الخرق قليلا لابد ان يكون ساترا لمحل الفوق ماشي نعم ليش؟ لانه المكشوف فرضه الغسل صح ولا لا؟ مكشوف ولم يأتي في الشرع الجمع بين الغسل والمسح سنغلب الاصل هو الغسل الموجب بالغسل كله الخامس ثبوت فيه. اذا قال اباحة كون كون الخف مباحا طهارة كون الخف طاهرا ستر محل فرض ستر محل فرض ستر محل فرضي لكن وقف على المضاف والمضاف اليه في الشطر الثاني ثبوت فيه يعني كونه يثبت بنفسه ما معنى كونه يثبت بنفسه؟ يعني ان هذا الخف يثبت في القدم من غير حاجة الى ان تأتيه بحبل وتشده وتربطه تشده وتربطه على رجلك لا اذا احتاج الى شد وربط من من خارجه فهذا لا يجوز المسح عليه قال ثم ما انتقل والمراد لا ينتقل اي لا يسقط بالمشي فيه. ثم ما انتقل بالمشي فيه يعني اذا مشيت في هذا الخف لا يسقط لا ينتقل عن قدمك اما اذا كان الخف ينتقل عن قدمك يعني يسقط عنها بالمشي والحركة فهذا ايش هذا لا يمسح عليه وهذا الكلمة هذه مع قوله ثبوته ها؟ متقاربتان في المعنى لذلك احيانا يقولون يثبت بنفسه ويمكن المشي فيه عرفا يعني يشتركان في قدر من المعنى الشرط السابع لبس لبسه بعد وضوء كامل لبسهما على طهارة كاملة. لبسهما يعني الخفين على طهارة كاملة ولو كانت طهارة طهارة مسح فيها على حائل وهذا معنى قول الناظم ولبسه بعد وضوء كامل ولو بمسح فيه نحو حائل ما معنى هذا يعني لو ان الانسان توضأ وضوء مسح فيه على عمامته بالشرط الشرعي خلاص وغسل رجليه ما كان لابس خف ثم لبست الخف لبسه على طهارة او لا لابس اهو على طهارة فلا يضر كون هذه الطهارة فيها مسح ما يضر لكن لابد ان تكون طهارة مائية لا تيمما واضح طيب قال البسومة على طهارة كاملة لو كان قادم وهذا معناه ولو ولبسه بعد وضوء كامل وانتبه الى كلمة وضوء كامل لو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف فيها ثم لبس الرجل اليسرى ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف فيها فلا يصح له ان يمسح لماذا؟ لانه لبس الخف في اليد في الرجل اليمنى قبل تمام الوضوء وهذا معنى لابد من وضوء كامل. ماشي طيب من الشروط ايضا ان يكون المسح في المدة الشرعية ان يكون المسح بالمدة الشرعية والمدة الشرعية كم مقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليه يعني عندك للمقيم اربعة وعشرين ساعة وللمسافر اثنين وسبعين ساعة واضح طيب ومتى نبدأ حساب المدة؟ لان تحديد المدة عرفناه بقي معنى الكلام عن بداية احتساب المدة يبدأ حساب المدة من الحدث بعد اللبس للتوضيح رجل توضأ الساعة عفوا نعم رجل استيقظ من نومه رجل توضأ ولبس الخف رجل توظأ ولبس الخف ثم هذا الكلام بعد صلاة الفجر توظأ ولبس الخف بعد صلاة الفجر توضأ ولبس الخف. الساعة السابعة صباحا احدث خرجت منه ريح طيب الساعة الثانية عشرة ظهرا توضأ لصلاة الظهر ومسح على الخف متى نبدأ؟ متى نشغل العداد؟ متى نبدأ الحساب؟ الساعة السابعة ام الساعة الثانية عشرة من السابعة ها من حدث اول حدث بعد لبس الخفق قال من حينما احدث بعد اللبس وقيل من مسح فصنع اللبس. هذا قول اخر مقابل للصحيح انه يبدأ الحساب من المسح من الساعة الثانية عشرة وليس هو الصحيح الصحيح الاول طبعا حينما نقول الصحيح يعني الراجح عندي لا المقصود بكلمة الصحيح في مقام المذهب الكلام عن المذهب يعني الصحيح في المذهب وهو الذي القاعدة في هذا قاعدة يعني تصحيح اصطلاحنا الصحيح في المذهب اصطلاحا لما يقال كلمة الصحيح مذهب مصطلح يدل على ان هذا القول هو المقرر في الاقناع والمنتهي الاقناع للشيخ موسى الحجاوي والمنتهى للشيخ ابن النجار الفتوحي. ماشي فالصحيح من المذهب انه يبدأ من من الحدث قال له من السابعة وليس من الثانية عشرة. قال فصن عن لبسي يعني صن فهمك لهذه المسألة عن اللبس قال خلط ونحو ذلك نعم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن المسح على العمامة والجبيرة والممسوحات الاخرى. ما هي الممسوحات الاخرى عندنا؟ الممسوح الاخر العمامة العمامة يشترط فيها ان تكون محنكة او ذات دؤابة قال الناظم عمامة كالخف يعني عمامة يجوز المسح عليها كما يجوز المسح على الخف لكن بشرط اذا ما حنكت كذا اذا اه حيث حنك اذا نعدلها الان في الشرح نعدلها في عمالة كالخف حيث حنكت. اذا متى يجوز اذا كانت محنكة او بذؤابة على ما بينت او كانت لها ذؤابة. تعرفون الامام المحنك او ذات الذهابة ها محنكة تدار تحت الحنك ولاة الذبابة يكون لها طرف مرخي شوفوا هذي هي هذي المحنكة واني ذات الذواب نعم اي تترك في الخلف طيب اذا متى يجوز المسح على العمامة اذا كانت محنكة او ذات واباء؟ ايش يبقى معنا غير المحنك او ذات الذوابة؟ اذا لف معاه خرقة كاملة ولفها كلها على راسه ولم يدع لها طرفا مرخيا ولم يلفها من تحت الحنك. هذه تسمى العمامة الصماء. لا يجوز المسح عليه طيب ثم انتقل الى المسح على الجبيرة الجبيرة هي التي توضع عليه اذا انكسر الانسان عاظم او شيء يجبسونه يجبرونه ويظعون جبيرة الان تكون غالبا من الجبس وفي حكمها ايضا لو كان على الانسان جرح يظره وصول الماء ووظع عليه لصق قالوا له الاطباء يظرهم سول الماء فيمسح على هذا اللصق واضح قال وامسح جبيرة خلت عن عبثي خلت عن ولا مين خرجت عن عبثي ايضا دكتور نعدله قالت عن عبثي من دون توقيت لكل حديث. اذا لكل حدث. اذا الجبيرة تتميز بامرين احكام التمييز بامرين الامر الاول ان ان شرطها عدم مجاوزة قدر الحاجة وهذا معنى قوله خلت عن عبد انت يعني لا يجوز ان يكون جزء من الجبيرة قد وضع عبثا من غير حاجة واضح؟ اذا كانت الجبيرة بقدر الحاجة جاز المسح عليها. اذا جاوزت قدر الحاجة فهذا عبث الزائد لا يمسح على تفصيل عندهم ان الزائد اذا كانت زائدة عن قدر الحاجة وملبوسة على طهارة فانه فانه اذا كانت ملبوسة على غير طهارة فاذا كانت ملموسة على طهارة ولكنها وضعت زيادة على قدر الحاجة فانه يجب نزع الزائد عن قدر الحاجة وان كان لا يمكن نزعه فانه يمسح موية تيمم صح كذا يا شيخ نعم يمسح عليها ويتيمم عن الزائد نعم ماشي وعليكم السلام ورحمة الله اذا هذا امر الاول الامر الثاني في احكام الجبيرة انها لا تحدد بوقت وهذا معنى قوله من دون توقيت فلا تختص بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بليلهن المسافر قال لكل حدث وهذا الحكم الثالث انها تمسح في الحدث الاصغر والحدث الاكبر خلاف الخف فانه في الخف قال في الوضوء لا في الغسل خلاص؟ الوضوء لا في الغسل اما بالنسبة للجبيرة فتمسح في الوضوء وفي الغسل جميعا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي عندنا شي في الخف ايوه في الاحمرار كم باقي على ذا ايه طيب بقي معنا في هذا الواج القدر الواجب القدر الواجب مسحه ذكره في الاحمرار بقوله والمسح في الخف لجل الظاهر عمامة لاكثر الدوائر في الخف الواجب مسح اكثر ظاهر القدم اكثر ظاهر القدم ايش يخرج؟ يخرج اسفل القدم ويخرج مؤخر القدم العقد فهذا لا لا لا يمسح طيب وظاهر القدم يمسح اكثر يجب مسح اكثره ليس بالضرورة ان تستوعب كل ظاهر القدم بالنسبة للعمامة الواجب مسح اكثر الدوائر فيها. عمامة تلف هكذا دوائر فالواجب مسح اكثر دوائرها واضح طيب ها تمسح اكثر الدوائر العلوم قال عممت الاكثر الدوالي المسألة التي بعدها مبطلات طهارة المسح قال ويبطل المسح ببرء الداء وكشف عضو بالانتهاء ثلاثة امور. الامر الاول برؤ الداء وهذا يتعلق بما كان المسحوفين بسبب الدعوة هو الجبيرة. اذا الجبيرة بماذا يبطل المسح عليها بشفاء الجرح فيشيلها ويجب الغسل قال وكشف عضو نعم البرؤ الدافئ الجبيرة وبكشف العضو او بعضه خلاص لكشف العضو او بعضه لانه وهذا يدل عليه ما سبق في الشروط. من قوله ستر محل معناه اذا انكشف بطلة طهارة المسح واضح طيب الثالث من المبطلات انتهاء المدة. اذا انتهت مدة المسح يوم وليلة خلصت اربعة وعشرين ساعة وانتهت هل يجوز لك ان تصلي بعد انتهاء المدة بالمسح السابق ونقول ما دام ما انتقض الوضوء تصلي نقول لا يبطل الوضوء بهذا خلاص اذا انتهت المدة بطل الوضوء. فهذه ثلاثة امور تبطل بها طهارة المسح. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين قبل خروج البطن ثم توضأ تبدو صحيحا بطل الوضوء. نعم ينزع ويتوضأ نعم احسنت فهل لا احد في الرأس ولا؟ لا ما له حق والجورب لما يعني مثلا يرغب لون البشرة لونه طبعا كده هذا يجوز لا يوجد فيه طرق ولكن لا لا يجزئ المسح على الجورب الخفيف الذي يظهر لون البشرة لا يجزئ لا يصح مسح آآ نقطة ينكسر العضو بما اذا كان مسح الجوف صح احيانا لو توظفت نعم نعم بلا شك لو انه توضأ وضوءا غسل فيه رجله ولبس الجورب ثم انكشف الجرب هذا لا يؤثر حتى لو انه توضأ وضوء تجديد ومسح لا يضر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه