السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فما زلنا مع هذا الكتاب وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع وهذا هو الدرس الثاني في شرح تتمة الابواب المتعلقة بالطهارة ان شاء الله ونبدأ ان شاء الله تعالى اه باب الانية لكن نبهني احد الاخوة اننا في الدرس الماظي ما شرحنا قول المصنف رحمه الله تعالى اه من طبخ او ساقط فيه لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى؟ قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ايش او ساقط فيه لو لم يقل بطبخ او ساقط فيه لشمل الصورتين ولا ما يشملهما صح؟ لو قال ما لو ما ذكر هذا يشمل الصورتين او لا يشملهما يشملهما فلماذا نص عليهما مع ان هذا الكتاب مختصر مبناه على الاختصار؟ ليش انا كنت اتساءل عن هذا من من زمان خمسطعشر سنة ولا عشر سنوات تمام كنت اتساءل واراجع الشروح شروح الزاد يعني شروح الزاد وكتب المذهب فاجد كثيرا من كتب تنص على هذا لكن ليش؟ لا ادري. ثم بعد ذلك لما درست في بداية المجتهد ذكر ان الاتفاق حاصل على ان المتغير بما طبخ فيه مسلوب الطهورية وان بعض العلماء يخالف في ايش في مسألة الساقط فيه خلاص؟ فلذلك لعله رحمه الله اشار بذلك الى خلاف من خالف في الساقط ان لم يكن طبخا والله اعلم. استعن بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اهلنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولوالديه وللمسلمين اجمعين. امين وباسرادكم حفظكم الله تعالى الى الامام موسى الحجاوي انه قال في كتابه الزاد المستقنع في اختصار مقرع باب الانية وهذا الباب ايها الاخوة الكرام ذكره المصنف رحمه الله بعد باب المياه لماذا؟ لان الانية هي الظروف عادة الذي يريد ان يتوضأ بالماء يتوضأ من هنا خاصة في زمانهم الانصار في صنابير ومواسير وكذا لكن في زمانهم الغالب ان الانسان يتوضأ من الاناء. فالانية هي ظروف ايش المياه فناسب ان تذكر بعد باب المياه. هذا الباب فيه مبحثان رئيسان الاول حكم الانية والثاني حكم اجزاء الميتة ما مناسبة؟ ما مناسبة ذكر حكم اجزاء الميتة هنا؟ نقول لان لان الانية كثيرا ما تصنع من ايش؟ من جلود الميتة. فناسبها ان يذكر حكم جلود الميتة ما يصنع القرب القربة تصنع من الجلد. قد تكون من الجلد المدبوغ ناسب ان يذكر حكم الجلد واذا ذكر حكم الجلد الميتة نسب ان تذكر ايش؟ سائر اجزائها. نعم والمسألة الاولى في الباب حكم الانية قال رحمه الله احسن الله اليكم قال رحمه الله كل اله طيب هذا شروع في بيان حكم الانية وقد بين في هذا الكلام المصنف رحمه الله سيبين الان امرين. الامر الاول الاصل في حكم الانية ثم الاستثناء من هذا ثم سيذكر استثناء من الاستثناء ونذكره في حينه. الاصل عندنا محله وحكمه ما محله قال رحمه الله كل اناء طاهر ولو ثمينا. اذا محل الحكم الاصلي وهو الاباحة كل اناء طاهر. خرج بذلك الاناء النجس. قال ولو ثمينا فعلم ان هذا الحكم شامل لما كان ثمينا او ما لم يكن ثمينا. وقوله ولو ثمينا. هذه لماذا اتى بها مع انه لو لم يقلها لدخلت صح ولا لا؟ انما ذكرها اشارة الى خلاف من خالف فقال ان الانية الثمينة تلحق بالذهب الفضة وليس هذا هو المعتمد. المعتمد ان مباح ما لم يكن ذهبا او فضة. حكم ما حكمه اتخاذه اذا حكمه الاباحة في وجهين من الانتفاع الوجه الاول الاستعمال كالتوضأ بها والاغتسال بها والشرب منها والاكل فيها هذا استعمال والصورة الثانية هي الانتفاع. والانتفاع كوظعها مثلا في البيت للزينة. فهذا اتخاذ وليس استعمالا والانية الطاهرة ولو كانت ثمينة يباح اتخاذها واستعمالها. هذا هو الحكم الاصلي في باب الانية. بقي معنا استثناء وفيه مسألتان المسألة الاولى المستثنى وهو ثلاثة اشياء وحكم هذا المستثنى ونذكره بعد قليل ان شاء الله. ما المستثنى ثلاثة اشياء واحد قال رحمه الله الا انية ذهب هذا الاول الانية من الذهب الخالصة الثاني وفضته انية الفضة الثالث ومضببا بهما. والمضبب بالذهب والفضة والمظبب هنا اشار به الى ان الاناء الذي فيه شيء من الذهب او شيء من الفضة لا يجوز اتخاذه والاستعمال اذا عندنا اناء الذهب اناء الفضة كل اناء فيه شيء من الذهب او شيء من الفضة. طيب لماذا ذكر المضبب؟ المضبب اجاز الشرع بعض صوره اللي هي مسألة الضبة اليسيرة والفظة ما عدا المظبب مما مما يتخذ في الاناء اذا عرفنا ان المظبب محرم مع جوازه في بعظ صار غيره ايش من باب اولى انه محرم. اذا عندنا انية الذهب انية الفضة ما فيه شيء من الذهب والفضة ومن صوره المضبب. هذا هو المستثنى. ما حكم هذا المستثنى عندنا فيه حكم اصلي وعندنا استثناء من هذا الاستثناء. الحكم الاصلي لهذا؟ هذا الحكم التكليفي الحكم التكليفي هو تحريم الاتخاذ والاستعمال. وقد عرفنا الفرق بين الاتخاذ والاستعمال. هذا الحكم التكليفي بهذا التحريم من هو؟ قال قال رحمه الله ولو على انثى. ولو على انثى. اذا المخاطب بهذا التحريم هو الرجل والمرأة على حد سواء. والمرأة انما ذكرت هنا قال ولو على انثى جار الى خلاف لا لا بحثت ما وجدت في المذهب خلاف ولا في غيره المذهب فيه ما وقفت عليه. وانما ذكرها هنا لدفع التوهم الذي قد يتوهمه الانسان يقول ما دام المرأة جاز لها ان تتحلى بالذهب فانه يجوز لها ان تستعمل انية الذهب وليس كذلك. ولذلك نص عليها وليس النص هنا ليش؟ لاشارة للخلاف. ولهذا كلمة ولو تأتي اشارة الى الخلاف وهذا كثير. ولكنها تأتي في مواضع لدفع التوهم مثل هذا الموضع ومثل قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الرجعة فله رجعتها في عدتها ولو كرهت مع انها مسألة اجماعية. نعم احسن الله هنا الى انه قد شاع الى آآ قد شاع ان ولو للخلاف القوي وان للخلاف الظعيف للخلاف المتوسط وبعضهم عكس فقال حتى للمتوسط وان للضعيف قال الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى في المدخل المفصل وهذا لا يعول عليه فليس هذا اصطلاحا موجودا عند الحنابلة كل هذه الادوات يشار بها الى الخلاف دون اشارة الى رتبته قوة وضعفا فقط تستعمل ولو والخلاف ضعيف وقد تستعمل حتى والخلاف قوي. كما سيأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع لما ذكر اوقات النهي قال لحتى ما له سبب وهو خلاف قوي في المذهب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة نعم صار عندنا حكم التكليف وهو التحريم للاتخاذ والاستعمال والمخاطب بالتحريم هو الرجل والمرأة على حد سواء. عندنا الحكم الوضعي الحكم الوضعي لاستعمال هذه الانية. هل استعمالها مانع من صحة الطهارة؟ قال لك لا. ليس بمانع. بل تصح الطهارة منها صح ولا لا؟ تصح. ليش؟ لان المنهي عنه هنا استعمل لا في ذات العبادة ولا ما في شرطها بل هو في شيء خارج ولهذا لو فرضنا ان الانسان توظأ من غير اناء اصلا ما رأيك يتصور الوضوء بدون اناء يتصور صح ولا لا؟ بيتوظا من البحر ولا من النهر؟ وما حكمه لو توضأ بغير اناء وضوءه صحيح اذا ليست الانية جزءا او يعني ليست الانية جزءا من الوضوء من حقيقة الوضوء ولا هي شرط من شروطه ولهذا حصل استعمال للمنهي هنا على وجه لكنه لم يفسد ايش؟ العبادة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله وتصحيح الطهارة منها الا ضبة يسيرة ضبة. الان الاستثناء من الاستثناء. قال الا ضبة هذه الكلمة الا راجعة الى اي جملة وتصح الطهارة منها الا ظبة فلا تصح ولى فانه يحرم اتخاذها واستعمالها الا الضبة. نعم الاستثناء راجع الى التحريم يعني يحرم اتخاذ انية الذهب والفضة والمضبب الا الضب اليسيرة من الفضة للحاجة فانها جائزة. والاستثناء من التحريم في انية الذهب والفضة. شرطه اربعة امور الاول كونها ضبة. وعلم من ذلك انه لو وجد الذهب او الفضة في غير صورة الضبة في الاناء. كالتمويه والتزيين وغير ذلك فانه لا يحل. الثاني ان الضبة الجائزة هي الضبة اليسيرة يعني صغيرة الحجم عرفا الشرط الثالث للاستثناء ان تكون هذه الضبة من الفضة لا لا من الذهب. الشرط الرابع ان تكون هذه الضبة لحاجة. ما معنى الحاجة هنا انتبه ليس معنى الحاجة هنا الضرورة انه يقول لا يستطيع الم يجد شيئا الا الفضة نقول لا ليس هذا المقصود بل قد يجد غير الفضة لكنه استعمل الفضة لجبر كسر في الاناء. اما لو ضبب الاناء بالفضة للزينة فانه ايش لا يجوز. اذا معنى الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة. واضح هذا؟ نعم الشرط الرابع وهو كونها لحاجة. ثم بين ان الاستثناء من التحريم هنا الاستثناء من التحريم هنا في اه بعظ صوره تقع الكراهة. ما هي هذه الصورة؟ قال رحمه الله وتكره مباشرتها لغير حاجة. يعني لو وضع ضبة يسيرة من فضة لحاجة نقول وظعها مباح طيب لما يأتي ليشرب او ليستعمل وعنده خيار اما يباشر الضبة فيضعها عند فمه مثلا عند الشرب او ان لا يباشر الضب فيشرب من جهة اخرى مثلا نقول مباشرة الضبة هنا ايش مكروهة قال لغير حاجة اذا ما في مكان يشرب منه الا مكان الضبة ارتفعت ايش؟ الكراهة وهي قاعدة ان الكراهة تزول عند وجود الحاجة نعم قال رحمه الله وتباح انية الكفار ولو لم تهد المسألة الثانية نحن قلنا الباب فيه مسألتان حكم الانية وحكم اجزاء الميتة. حكم الانية فيه مسألتان مسألة الذهب والفضة واستعمال الانية باعتبار الجنس الذي تصنع منه ثم مسألة انية الكفار وثياب الكفار الحاقا يعني تبعا لما ذكر الان ناسب ان يذكر الثياب الا ليست من اساس الباب. قال رحمه الله تعالى وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها اولا حتى تفهم العبارة وتباح انية الكفار وتباح ثيابهم هذا المقصود واضح؟ سواء كانوا ممن تحل ذبائحهم او ممن لا تحل ذبائحهم يعني كلمة وثيابهم معطوفة على ذبائح ولا على انية ها على انية وتباح انية الكفار وتباح ثيابهم واضح؟ هذه المسألة الاولى. نقول انية الكفار وثيابهم لا تخلو اما ان يجهل حالها وهو الذي ذكره المصنف ان جهل حالها. فما ما الحكم؟ قال رحمه الله تباح انيتهم وتباح ايش ثيابهم قال انيتهم سواء من كانوا ممن تحل ذبائحهم او ممن لا تحل ذبائحهم وقولوا هنا ولو لم تحل ذبائحهم اشارة الى الخلاف بعض يقول انما يجوز استعمال انية الكفار اذا جهل حالها اذا كانوا ممن تحل ذبائحهم. لان من لا تحل ذبائحهم اكلهم ميتة فينجس الانية لكن انه يحل آآ ذلك ولو كانوا ممن لا تحل ذبائح مثال ذلك. واحد ذهب الى بلد من بلدان اهلها وثنيون. ويبغى ذهب الى مطعم وقدموا له الماء في اناء من الانية او قدموا له طعاما مباحا في اناء من الانيا خلاص؟ ويحتمل ان يكون هذا الكأس قبل ان يشرب فيه الماء قد شرب فيه الخمر قبل ذلك ولم يغسل على الوجه الشرعي ويحتمل ان هذا الصحن قد اكل فيه ميتة قد وكلت فيه ميتة فهو نجس. فما الحكم؟ نقول ان جهل الحال ما الحكم تباح قال وتباح انية تكفر ليش؟ لان الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. واظح يا شيخ؟ طيب. قوله ان جهل حالها مفهومه ان علم حالها وهو القسم الثاني. فما الحكم ها انحولي مع حاله ايوة على ما علم فان علمت طهارتها فهي مباحة وان علمت نجاستها فلا واضح نعم قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. وهذا هو الانتقال الى القسم الثاني في الباب وهو حكم اجزاء الميتة. نقول اجزاء الميتة على ثلاثة اقسام القسم الاول ما ينجس بالموت لكن يخفف بالدماغ القسم الثاني ما ينجس بالموت ولا يخفف والقسم الثالث ما لا ينجس بالموت اصلا اما القسم الاول وهو ما ينجس بالموت ويخفف بالدماغ ما هو قال رحمه الله قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغه. اذا الذي ينجس بالموت لكنه يخفف بالدماغ هو ايش هو الجلد جلد الميتة نقول هو ينجس وهو نجس والدماغ لا يطهره لكنه يخفف حكمه. كيف يخفف حكمه؟ قال رحمه الله قال رحمه الله ويباع استعماله بعد الدبغ في يابس. اذا يشترط لاستعمال آآ الجلد الجلد الميتة يشترط لاستعماله ثلاثة شروط الاول الدبغ قال بعد الدبغ فلو اراد انسان ان يستعمل جلد الميتة دون دبغ لا يجوز. الشرط الثاني ان يكون استعماله في اليابسات لا في المائعات يعني السوائل يعني لو وضع فيه الماء نقول لا يريد يضع فيك جوال واغراض يابسة لا بأس واضح؟ الشرط الثاني ان يكون استعماله في اليابس. الشرط الثالث قال قال من حيوان طاهر في الحياة ان يكون هذا الجلد جلد حيوان طاهر في الحياة. ايش هي الحيوانات الطاهرة في الحياة؟ الحيوان الطاهر في الحياء هو مأكول اللحم كله ولو خلاص ويأكل اللحم الثاني غير المأكول اذا كان دون الهرة في الخلقة. وعلم من ذلك ان جلد الكلب مثلا لو دبغ لو دبغ هل يباح استعماله في اليابسات لا يباح استعماله في اليابسات. جلد الفيل ها يا شيخ جلد الفيل ها لازم تعرف ان الفيل اول شي الفيل اكبر من الهرة ولا اصغر يا شيخ هاي شيخ طيب هو اكبر من الهرة لكن هل هو مأكول او غير مأكول؟ المذهب انه غير مأكول. واضح؟ نعم. وبناء على ذلك نقول لا اه لا ينفع فيه الدبغ. نعم ولا ادري هو يدبغ ما يدبغ انا ما عندي تصور لكن الشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا بالها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحو لحظة ولبنها وكل اجزائها نجسة هذا هو القسم الثاني من اجزاء الميتة وهو الجزء الذي ينجس بالموت وايش ولا يخفف ما تخاف تدبغ وتعمل فيها شيء لا يخفف وهو ايش قال لبنها وكل اجزائها وفي بعض النسخ وعظم الميتة ولبنها. عندكم نسخة وعظم الميتة في نسخة تحت عند الشيخ القاسم ولا ما في؟ ما في. ما في ها؟ عندك موجود اين موجود؟ وعظم الميت. على كل حال في بعض النسخ هو عظم الميتة وهي الصحيحة من جهة المعنى. جزاك الله خير. تمام. وعظم الميتة والابن والى اخره. جزاك الله خير فنقول بارك الله فيكم آآ ان عظم الميتة ولبن الميتة وسائر الاجزاء غير ايش غير الجلد والشعر الذي سيأتي فانه ينجس بالموت ولا يخفف بالدماغ ولا يخفف. ماشي؟ القسم الثالث من اجزاء الميتة وهو الذي لا ينجس بالموت اصلا ما هو قال رحمه الله غير شعر ونحوه وماء الشعر ونحو الشعر اللي هو مثل ايش؟ مثل الصوف والوبر فهذا لا ينجس بالموت. اذا قص ما اخذه من اصول لا قصه مثلا ان هذا الشعر ها طاهر ولا نجس اذا كان من الحيوان طاهر فانه طاهر لا ينجس بالموت. نعم قال رحمه الله وما ابينا من حي فهو كميتته. هنا مسألة تتعلق باجزاء الميتة ايضا. وهي ما قطع من الحيوان الحي خلاص؟ حيوان حي قطعت يده خلاص هذه اليد المقطوعة ما حكمها طاهرة ولا نجسة؟ نقول ما ابينا لا تقول نجسة انتبه تقول ايش ها كميتته كميتته فقد يكون سمك خلاص فالمقطوع من السمك ميتة السمك طاهرة فالمقطوع ايش؟ طاهر. نعم. وقد استدنوا من هذا مسألتين. مسألة ايش؟ الطريدة. ومسألة المسك وقد قال صاحب الروض رحمه الله تعالى غير المسك اه قال والطريدة وتأتي في الصيد ثم لم تذكر في الصيد. قال بعض اصحاب الحواشي لعله لانه لم يقل ان شاء الله لو قال تأتي في الصيد ان شاء الله ممكن ما ينساها. نعم