﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:21.450 --> 00:00:43.800
وبعد اذ قال المصنف رحمه الله باب الانية نعم تضمن هذا الباب باب الانية مسألتين او مبحثين المبحث الاول حكم الانية والمبحث الثاني حكم اجزاء الميتة ما علاقة حكم اجزاء الميتة بباب الانية؟ لماذا بحثه المصنف رحمه الله في هذا الباب

3
00:00:44.600 --> 00:01:01.100
تفضل شيخ  لانها تستعمل في الانية يعني من ابرز ما يستعمل في الانية جلد الميتة من اجل يعني يدبغ وتتخذ منه القرب ونحو ذلك. فناسب ان يبحث المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بايش

4
00:01:01.350 --> 00:01:21.700
بي اجزاء الميتة في هذا الباب. نعم بدأ في بيان حكم الانية فقال رحمه الله كل اناء ظاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. نعم. هذا شروع في بيان الاصل في حكم الانية

5
00:01:21.700 --> 00:01:38.900
الانية فيه اصل وفيه استثناء الاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهذا الاصل محله الاناء الطاهر. قال كل اناء طاهر كل اناء طائر. اذا محل هذا الاصل وهو ان الاصل في الانية الاباحة. محله الانية

6
00:01:39.300 --> 00:02:03.350
ايش الطاهرة كل ناء طاهر ولو ثمينا يعني لا فرق في هذا الحكم بين الثمين و الرخيص. ماشي وهذا الحكم هو الاباحة قال يباح نعم والاباحة تتضمن امرين اباحة الاتخاذ واباحة الاستعمال. الاتخاذ

7
00:02:03.750 --> 00:02:30.350
ان يتخذ للزينة مثلا يوضع في مكان والاستعمال ان يشرب منه او يؤكل فيه او يتوضأ منه نحو ذلك وهذا هذه المسألة نظمها الناظم بقوله في ملح الناد يباح مطلقا اناء طهرا. لا النقد لكن صح ان تطهر. يباح مطلقا

8
00:02:30.400 --> 00:02:55.150
ما معنى مطرقا هنا لا والله ممكن مطلقا يباح يعني اتخاذ واستعمال او مطلقا يعني ثمينا كان او غير ثمين. واضح اناء طهرا هذا معنى قول المصنف اناء طاهر واما قوله لا لن نقدوا لكن صح ان تطهر فسيأتي المسألة التي بعدها

9
00:02:55.450 --> 00:03:12.150
نعم تفضل يا شيخ وهي مسألة الاستثناء قال رحمه الله الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما. هذا شروع في بيان الاستثناء اكمل يا شيخ. فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى

10
00:03:12.950 --> 00:03:32.000
وتصح الطهارة منها الا ضفة يسيرة من فضلة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة. طيب هذا الاستثناء ايها الاخوة الكرام عندنا بيان مستثنى المستثنى هو انية الذهب هذا رقم واحد اثنين انية الفضة

11
00:03:32.150 --> 00:03:51.500
ثلاثة الآنية التي فيها شيء من الذهب او شيء من الفضة مثل لها المؤلف رحمه الله بالمضبب والا فان الحكم يشمل ما فيه ذهب وما فيه فضة مضببا كان او مموها او مطليا او غير ذلك

12
00:03:51.750 --> 00:04:12.500
واضح؟ اذا هذي الثلاثة امور تستثنى من اصل الاباحة انيس الذهب وانية الفضة وانية ها التي فيها شيء من الذهب والفضة كالمضبب. واضح هذا طيب النجس باستثناء النجس ليس هو محل اصلا الحكم الاصلي. لانه قال كل اناء

13
00:04:12.600 --> 00:04:37.600
طاهر نعم هذا الحكم هذا المستثنى ما حكمه؟ حكمه هذا الاستثناء حكمه التكليفي الاصلي التحريم قال المؤلف فانه يحرم خلاص والتحريم شامل للصورتين الاتخاذ والاستعمال فلا يجوز ان توضع للزينة انية الذهب والفضة ولا يجوز ان ولا يجوز ان يتوضأ بها او يأكل منها او يشرب منها

14
00:04:38.400 --> 00:04:59.200
طيب من المخاطب بالتحريم هل هو الذكور فقط؟ لان الاناث يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة؟ لا لا يجوز يجوز لهن التحلي بالذوي الفضة لكن لا يجوز لهن اتخاذ انية الذهب والفضة ولا استعمالها ولهذا صرح المؤلف بان المخاطب بالتحريم

15
00:04:59.300 --> 00:05:13.000
الذكر والانثى بقوله ولو على انثى وقول هنا رحمه الله ولو علاء انثى وقد سبق في اول الباب ولو ثمينا. قوله في اول الباب ولو ثمينا اشارة الى الى خلاف. واما قوله هنا

16
00:05:13.000 --> 00:05:33.000
ولو على انثى فلم اقف على خلاف في المسألة لم اقف على قول يقول بجواز اتخاذ انية الذهب الفضة للمرأة فالظاهر من هذا ان هذه الاداء ولو اتى بها لدفع التوهم لان الانسان قد يتوهم ان المرأة لما جاز لها التحلي بالذهب والفضة انه يجوز

17
00:05:33.000 --> 00:05:56.100
لها استعمال اين تذهب الفضة والامر ليس كذلك نعم قال فانه يحرم اتخاذه واستعمالها ولو على انثى. ثم بين الحكم الوضعي لهذا الاستعمال. اذا كان هذا الاستعمال فيه تطهر فما حكم الطهارة هذي؟ الحكم الوضعي الصحة ولا الفساد؟ قال لك حكمها الصحة. قال وتصح الطهارة منها

18
00:05:56.450 --> 00:06:10.050
وتصح الطهارة منها بمعنى ان الانسان اذا توضأ من اناء فيه من اناء ذهب او اناء فضة او مضبب بهما فان وضوءه صحيح لماذا وضوء الصحيح؟ مع ان النهي يقتضي التحريم

19
00:06:10.450 --> 00:06:26.300
نقول النهي هنا لا يتعلق النهي هنا لا يتعلق لا بالوضوء ولا بركن من اركانه ولا بشرط من شروطه وانما هو بامر خارج فاننا لو فرضنا ان الانسان توضأ من غير اناء اصلا

20
00:06:27.550 --> 00:06:46.250
يصح وضوءه ولا لا؟ ويتصور هذا ولا لا؟ نقول اذا وضوءه صحيح واضح؟ لان النهي هذا النهي اعتبر ان المنهي عنه غير موجود. اذا اعتبرته غير موجود الوضوء يتأثر ويفسد لا يضر الوضوء شيء. واضح؟ فتصح الطهارة منها

21
00:06:46.500 --> 00:07:05.400
ثم قال الا ضب الان سيستثني من الاستثناء. الاصل جواز الانية الاستثناء تحريم انية الذهب والفضة وما فيه شيء يوم منها استثناء من التحريم. قال الا ضبة يسيرة. هذا الاستثناء من قوله وتصح الطهارة منها

22
00:07:05.600 --> 00:07:20.550
ولا من قوله فانه يحرم اتخاذه استعمالها ها فانه يحرم اتخاذها الا ان يتذهب فضة. وليس متعلقا بالصحة الصحة من باب اولى انه يصح هذا لكن المقصود استثناء من التحريم

23
00:07:20.650 --> 00:07:36.400
فالاستثناء من التحريم يشترط فيه الشروط الاتية الاول ان ان يكون الذهب او الفضة تمام ضبة طبعا الذهب والفضة ولا بس الفضة؟ احنا لسه الان في استثناء في الكلمة الاولى الضبة

24
00:07:36.600 --> 00:07:54.900
خلاص؟ اذا الشرط الاول للاستثناء ان تكون ضبة الشرط الثاني للاستثناء اذا لما قال الا ضبة المموه المطلي وغير ذلك من المزين بالذهب والفضة يستثنى ولا ما يستثنى؟ نقول لا يستثنى بل هو محرم

25
00:07:55.250 --> 00:08:18.250
ماشي؟ ضب يسيرة اذا الجائز من الضبة ما كان يسير. الضبة هي التي توضع لجبر الكسر. اذا انكسر الاناء يلحم بايش؟ بالضبة هذي يعني كاللحام خلاص؟ قوله اليسيرة معنى هذا ان الضب اذا كانت كبيرة فانها لا تجوز لا من الذهب ولا من الفضة. الشرط الثالث للاستثناء ان يكون من فضة. تكون الضبة

26
00:08:18.300 --> 00:08:36.050
من فضة وهذا يخرج ايش ما لو كانت من الذهب في النار فانها لا تجوز اذا كانت من الذنب فانها لا تجوز. قال الشرط الرابع للاستثناء ان تكون لحاجة الشرط الرابع ان تكون للحاجة. ما معنى الحاجة هنا

27
00:08:36.350 --> 00:09:03.000
ما معنى الحاجة هنا؟ معنى الحاجة ان لا يجد الا الفضة ها لا ليس هذا معنى الحاجة معنى الحاجة ايش ايوة ان يتعلق بها غرض غير الزينة اما اذا كان والله قال اضع هذه الضبة لتزيين الاناث هذا لا يجوز. لكن اذا كانت هذه الضبة لاجل الكسر لا لاجل الزينة

28
00:09:03.000 --> 00:09:27.400
انها ايش فانها جائزة بالشروط المذكورة ثم ذكر المؤلف مسألة تتعلق بهذا وهو انه اذا اجتمعت هذه الشروط ووجدت فان الضبة مباحة خلاص؟ لكن هل يباشر الضبة عند الشرب او عند الاستعمال؟ قال لك يكره ان يباشر الضبة عند الاستعمال

29
00:09:27.700 --> 00:09:43.950
الا اذا وجدت حاجة كما لو لم يكن هناك مكان يشرب منه الا موضع الضبة فتزول الكراهة والقاعدة ان الكراهة تزول عند الحاجة. ولهذا قال المؤلف وتكره مباشرتها ايش لغير حاجة وهذا

30
00:09:44.050 --> 00:10:01.350
نظمه بقوله هذا نظم ناظم بقوله يباح مطلقا اناء طهرا وهذا سبق لا النقد ما معنى لن نقدوا الذهب والفضة لان النخذ في زمانهم مختص بالذهب والفضة. والفقهاء اذا قالوا النقد يقصدون به الذهب او

31
00:10:01.500 --> 00:10:17.250
الفضة واضح هذا اذا قال لن نقد يعني الذهب والفضة. لكن صح ان تطهر وهذا معنى قول صاحب الزاد وتصح الطهارة منها. يعني انت طهر من هذا محرم صحت طهارته. قال لن نقد لكن صح ان تطهر

32
00:10:17.350 --> 00:10:37.200
وضبة الفضة ان يسيرة تباح للحاجة لا الكبيرة. اذا هذا الاستثناء. قال الا ضبة يسيرة قال يسيرة وضب وفضة وقوله للحاجة اذا وضبة الفضة ان يسيرة يعني ان كانت يسيرة تباح للحاجة لا الكبيرة يعني اذا كانت

33
00:10:37.200 --> 00:11:05.100
فالضبة كبيرة فانها لا تجوز. نعم ننتقل الان الى مسألة اخرى في الانية وهي انية الكفار وثيابهم. ماذا قال المصنف قال رحمه الله وتباح انية ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. نعم. قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. هنا المؤلف

34
00:11:05.600 --> 00:11:24.850
المؤلف بين لنا حكم الانية فيما سبق ولم يغاير في الحكم بين انية المسلمين وانية الكفار الصوت واصل مشايخ طيب لم يفرق في الحكم بين انية الكفار وانية المسلمين صح ولا لا؟ مقتضى ذلك

35
00:11:24.950 --> 00:11:46.600
ان الحكم مطلق ولا مختص مطلق صح ولا لا؟ طيب شوف اذا رأيت الفقيه قد ذكر المسألة واطلق ثم جاء الى صورة من الصور الداخلة في اطلاق الكلام او في عموم الكلام ونص عليها اعرف ان هذا التنصيص له معنى وله سبب

36
00:11:46.800 --> 00:12:05.500
وكثيرا ما يكون السبب لذلك هو الاشارة الى خلاف في المسألة واضح؟ وهو الذي آآ يعني عقد المصنف رحمه الله تعالى المسألة من اجله وجود الخلاف فيها. فان بعض العلماء قال بعدم اباحة انية الكفار. ولهذا صرح المؤلف

37
00:12:05.500 --> 00:12:22.100
قال وتباح انية الكفار خلافا لمن؟ قال ان الاصل في انية الكفار ايش؟ النجاسة فلابد ما دام انية كفار ومقصود بانية الكفار الانية التي صنعها الكفار ام الانية التي يستعملها الكفار؟ المقصود التي يستعملونها

38
00:12:22.100 --> 00:12:39.450
آنية الكفار وثيابهم يعني التي يستعملونها ليست التي صنعوها ولم تستعمل واضح هذا؟ اما الذين نسجوه من الثياب هذا باتفاق انه الاصل فيه الطهارة. اذا لم يستعملوه. ماشي طيب انية الكفار وثيابهم عندنا هنا انية الكفار وثيابهم. الكفار

39
00:12:39.650 --> 00:12:58.000
تمام ظاهر حالهم انهم ياكلون الميتة ولا يتورعون. اصلا اذا كانوا من غير اهل الكتاب فكل ذبائحهم وكل ما يأكلونه هو ميتا صح ولا لا وعندنا هنا غالبا انهم لن يتحرزوا مما نعده نحن نجاسة كالميتات

40
00:12:58.350 --> 00:13:19.050
خلاص؟ وربما شربوا فيها الخمر وكذلك بالنسبة لثيابهم فانهم لا يتحرزون من النجاسة صح ولا لا طيب عندنا هذا الغالب وعندنا اصل الاصل الطهارة ولا النجاسة والاصل الطهارة هذه المسألة عند العلماء اسمها تعارض الاصل والظاهر

41
00:13:19.450 --> 00:13:39.050
وما اذا تعارض الاصل مع الظاهر فما المرجح منهما خلاص ما المرجح منهما ليس فيها قاعدة تمسكها وتستمر عليها ولهذا من رجب ذكر انها ثلاث سور منها ما يرجح فيه الاصل اتفاقا ومنها ما يرجح فيه الاصل الظاهر

42
00:13:39.050 --> 00:13:55.750
اتفاقا ومنها ما يتخرج فيه خلاف لاهل العلم ويقع فيه الخلاف بين اهل العلم ومنها هذه الصورة من اهل العلم من قال نعمل بالظاهر تمام؟ والتمسك في هذا ايضا بحديث ورد ومنهم من قال نعمل الاصل وهو المذهب اننا نعمل الاصل. ما لم نتيقن انه

43
00:13:55.850 --> 00:14:10.100
اي انها قد تنجست. واضح هذا ان شئت. قال وتباح انية الكفار. ولو لم تحل ذبائحهم. هنا اشارة الى خلاف اخر وهو ان اذا من من كلام المؤلف تستطيع ان تستنبط في المسألة ثلاث اقوال

44
00:14:10.150 --> 00:14:28.550
هذا الكلام المؤلف تستنبط منه ثلاث اقوال في المسألة. من يستنبطها من كلام المؤلف ايوا يا شيخ القول الاول اباحة انية الكفار وثيابهم حتى سواء كانوا من اهل الكتاب او من غيرهم هذا القول الاول

45
00:14:29.350 --> 00:14:48.600
وهو الذي نطق به هو الذي نطق به. القول الثاني انه تباح من اهل الكتاب وتحرمه من غيرهم وهو الذي اشار اليه. قال ولو لم تحل ذبائحه فعرفنا ان هناك من قال تباح اذا كانوا ممن تحل

46
00:14:48.800 --> 00:15:14.050
ذبائح. القول الثالث لا لا هذا خارج محل النزاع هذا خارج محل النزاع ليس هذا الثالث الثالث تحرم انية الكفار حتى تعلم حتى تغسلها واضح؟ ان الاصل فيها النجاسة. صار عندنا ثلاث اقوال كلها اخذت من كلام المؤلف رحمه الله. وهذه فائدة المختصرات تلقى الكلام

47
00:15:14.100 --> 00:15:26.250
يعني انت لو اردت ان تحفظه ثلاثة اقوال شوف فائدة المختصرات هذا ولهذا حفظ المختصرات مهم لطالب العلم وكثير من الناس يزين له انه يقول انا اريد ان استحضر مسائل الزاد

48
00:15:26.700 --> 00:15:43.250
دون ان احفظ الفاظه تمام؟ هذا كثير يروج بين طلبة العلم هذا استحضار مسائل الزاد بدون حفظ الفاظه اصعب بكثير جدا من حفظ الفاظ الزاد يظنون انه اسهل يقول لا انا استظهر بس

49
00:15:43.500 --> 00:16:02.350
اذا اردت ان تستحضر معاني الزاد دون حفظ الفاظه فهذا اصعب ما ابغى اقول اصعب عشر مرات ولذلك من اراد ان يضبط مسائل الزاد بمعانيها دون ان يحفظ الالفاظ هذا يحتاج جهد اكبر بكثير ممن يحفظ الزد

50
00:16:02.450 --> 00:16:19.600
صحيح ترى هذا هذا كلام والميدان يا حميدان على قولتهم اعطني واحد يستحضر مسائل الزاد دون ان يحفظ الفاظها هذا سيبذل جهد ثلاث اضعاف الجهد اللي يبذله عشان يحفظ اجزاءه. واضح ولا لا

51
00:16:19.650 --> 00:16:37.400
ولذلك احرص دائما على حفظ المختصرات لانك حينما تحفظ المعاني تحفظها بلفظ ولا بدون لفظ لابد انك تقرأ لفظ تحفظ لفظ واضح وهذا اللفظ الذي انت تريد ان تنشئه يعني تقول الان انية الكفار المذهب فيها

52
00:16:37.450 --> 00:17:02.050
الجواز هناك قول بالتحريم هناك قول بالتفصيل بين اهل الكتاب وغيرهم خلاص؟ هذه الكلام الذي انشأته انا الامل. احتاج مني الى ثلاثة اضعاف الحروف التي استعملها المصنف فاحفظ كلام المصنف وريح راسك طيب قال وتباح ان تكفر ولم تحل اذا حكم انية الكفار ها

53
00:17:02.100 --> 00:17:19.350
من جوع طيب هنا لابد ان نعرف محل المسألة التي اشار اليها المؤلف بقوله ان جهل حالها. اذا ان جهل حالها فحكمها الاباحة. طيب ان علم حالها طبعا تباح هذه الكفار ولو لم تحل ذباحه وكذلك تباع ثيابهم

54
00:17:19.650 --> 00:17:37.350
اذا عندنا ان جهل الحال تباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحه وتباح ثيابهم صح ولا لا؟ سؤال ان علم الحال ان علم الحال فما الحكم؟ بما علم خلاص فغير مشكل

55
00:17:37.600 --> 00:17:56.650
يعني اذا خلاص هذا غير مشكلة لا يحتاج ان يبين نقول ان علمت نجاسته ان علم حالها فان علمت نجاستها ان علمت طهارتها تحل وان علمت نجاستها فانها لا تحل واظح هذا طيب وهذا الذي نظمه اه في ملح الناد بقوله وعند جهل حال ثوب الكافر

56
00:17:56.850 --> 00:18:24.050
او الاناث فان ذاك طاهر وعند جهل حال ثوب الكافر هذا قول صح بالزات ان جهل حالها عند جهل حال ثوب الكافر او الاناء ثيابهم انيتهم وثيابهم فان ذاك طاهر وفاة صاحب النظم وهذا يعني ليس ليس بمستدرك عليه لانه النظم يضيق عن مثل هذا فات عليه ان يصرح بقوله ولو

57
00:18:24.050 --> 00:18:39.200
لو لم تحل ذبائحهم وهذا لا يضر هذا لا يضر في مثل النظم للنظم ما يستطيع ان يأتي بكل طبعا هو ما فوت معنى هو ما فوت معنى يعني لما قال وعند جهل حادثة وبالكافر كلمة الكافر تشمل ايش

58
00:18:39.400 --> 00:18:56.650
الذي تحل ذبيحته هو الذي لا تحل ذبيحته ما فوت معنى لكن فوت فائدة آآ نستطيع ان نقول تقصد بالقصد الثاني وهي الاشارة الى الخلاف واضح ولا لا؟ نعم نعم

59
00:18:59.250 --> 00:19:19.700
الظاهر انه كأنه ما ذكرها لمن قرأنا ما ما يذكرونه. نعم نأتي الان الى اجزاء الميتة ونحن قلنا الباب فيه مبحثان حكم الانية وحكم اجزاء الميتة. تفضل يا شيخ قال رحمه الله ولا يكبر جلد ميتة بذباغ

60
00:19:19.750 --> 00:19:38.950
مم. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما رضينا من طيب حكم اجزاء الميتة اجزاء الميت ايها الاخوة الكرام

61
00:19:39.050 --> 00:19:52.850
على انواع منها ما ينجس بالموت طبعا شوفوا لما نحنا نتكلم عن حكم الميتة نتكلم عن حكم الحيوان اللي كان طاهر حال الحياة اما اللي نجس في حال الحياة فلن يطهر بالموت

62
00:19:53.350 --> 00:20:07.900
واضح؟ اذا نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر حال الحياء. ما حكمه اذا مات ما نتكلم حيوان نجس في الحياة هذا من باب اولى اذا مات فهو نجس طيب اجزاء الميت اعلى اقسام

63
00:20:08.200 --> 00:20:33.450
القسم الاول ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ وهذا هو الجلد خلاص؟ وسيأتي ذكره الان هذا اللي ذكره المؤلف ما ينجس بالموت ويخفف حكمه بالدم هو اللي ذكره المؤلف بقوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغة. اذا جلد الميتة ينجس بالموت ولا لا؟ ينجس

64
00:20:33.600 --> 00:20:52.700
واضح؟ جلد الميتة ينجس بالموت الميتة ما المراد بالميتة يا شيخ ها  الحيوان الطاهر في الحياة لكن غير المذكى لانه احيانا يظن الواحد الميتة يعني كله ميت لا المقصود بالميتة غير المذكى اما المذكى فجلده طاهر ولو لم يدبغ

65
00:20:53.300 --> 00:21:16.800
جلده طاهر ولو لم يدبل. اذا المقصود بالميتة غير المذكى طيب اذا ماتت الحيوان الذي كان طاهرا في الحياة اذا مات ينجس ومما ينجس فيه جلده لكن الجلد يخفف بالدبغ. كيف يخفف بالدبغ؟ لا يطهر بالدماغ. قال لكن يباح استعماله بعد الدبغ في

66
00:21:16.800 --> 00:21:37.700
من حيوان طاهر في الحياة اذا دبغ الدبغ يفيد ولا ما يفيد يفيد لا يفيد تطهيرا لكن يفيد تخفيفا للنجاسة ما الذي ما معنى تخف النجاسة هنا؟ نقول يجوز لك ان تستعمل الجلد الميتة المدبوغ في اليابسات دون المائعات

67
00:21:38.150 --> 00:21:56.100
هذا معنى قوله يباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. اما الحيوان اللي نجس حال الحياة الدبغ يخفف النجاسة التي حصلت بسبب موت الحيوان. اما النجاسة الاصلية اللي كانت موجودة قبل موته. هذه لا ينفع فيها الدبغ. وهذا معنى قوله

68
00:21:56.100 --> 00:22:16.900
من حيوان طاهر في الحياة. واضح يا مشايخ؟ طيب طبعا هذا انه جلد الميتة لا يطهر بالدبغ هذا هو المذهب تمام؟ اللي ذهب اليه الحنابلة متأخرون لكن الصحيح والراجح ما هو

69
00:22:17.900 --> 00:22:43.550
الصحيح ها الصحيح عند الامام احمد انه لا يطهر بالدباد وبالمناسبة هذه هذا القول قد نص عليه الامام احمد يعني كثير من الناس انا معليش في البدايات ننبه بس بعض القواعد بعض الاخوة الفضلاء ربما يعني ما درس من قبل الفقه وكذا

70
00:22:44.000 --> 00:23:05.000
الان يعني آآ مما يرد الان يقول واحد كيف انت تقول هذا الكلام وفيه عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ماء هاب دبر فقط طهر تمام؟ هل نأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ بكلام صاحب الزاد

71
00:23:06.550 --> 00:23:26.700
ها يا شيخ تاخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما من كلام صاحب الزاد ها هل فيه مسلم هل فيه مسلم ما في مسلم ولا يتم لاحد ايمان التاء يقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام كل احد من الناس كائنا من كان

72
00:23:27.100 --> 00:23:40.050
هذا مبدأ ايماني وليس مبدأ حنبليا ولا شافعيا ولا مالكيا هذا مبدأ متفق عليه بين المؤمنين كلهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اتقضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة منهم

73
00:23:40.700 --> 00:23:58.950
خلاص فالذي يقول يا اخي ناخذ قول الرسول ولا بقول صاحب هذا يسمى مصادرة على المطلوب يعني ايش مصادر عن المطلوب؟ يعني نحن يعني هو محل البحث اصلا محل البحث اصلا في تحرير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:23:59.700 --> 00:24:14.750
هو محل البحث عند الفقهاء كلهم يريد هذا واضح ولا لا طيب هذا الحديث ايش تقولون فيه؟ الامام احمد رحمه الله تعالى يعل الاحاديث التي فيها التنصيص على ان جلد الميتة يطهر بالدماغ. منها هذا الحديث

75
00:24:15.650 --> 00:24:29.850
خلاص يعلمه يعني ايش يعله لما لما نقول يعله يعني ايش يعله يا شيخ الاعلال معناها بحث حديثي دقيق فلا تيجي تقول لي كيف تقول هذا وتمسك لي ايش؟ ظواهر الاسناد تقول رجاله ثقات

76
00:24:30.250 --> 00:24:51.550
الامام احمد اعله خلاص واما الانتفاع بجلدها يعني في عندنا الاحاديث التي تدل على طهارة جلد الميتة بالدماغ وفي احاديث تدل على جواز الانتفاع. المذهب يأخذ بالاحاديث التي تقول بجواز الانتفاع. ما في مشكلة او المذهب. لكن يخصونه باليابسات لان الماء

77
00:24:51.550 --> 00:25:12.850
ستنتقل فيها النجاسة طيب اذا عندنا الاحاديث هذي عندنا حديث يصحح الامام احمد رحمه الله تعالى اسناده ولو فرضنا ان الحديث الدال على الطهارة صحيحة فهذا ناسخ لها. وهو حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه قال آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى

78
00:25:12.850 --> 00:25:27.600
يا اخي من جهينة ان لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصر سئل الامام احمد فقال ما احسن اسناده كونك انت الشيخ فيصل ترى انه مضطرب خلاص هذا قولك لا يلزم الامام

79
00:25:28.200 --> 00:25:45.500
زيد كونك انت ترى ان هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عكيم انه حديث مضطرب وان حديث الطهارة بالدباغ صحيح هذا جزاك الله خير مذهبك والامام احمد امام من ائمة الحديث ومذهبه على خلاف

80
00:25:45.650 --> 00:25:55.650
ذلك يجي واحد يقول لك لا يا اخي هذا الحديث صححه ابن حجر اهلا وسهلا على الرأس والعين. وهذا اعله فلان من العلماء على الرأس والعين. لكنهم ليسوا اعلى قدرا من

81
00:25:55.650 --> 00:26:07.550
ونحن تبرأ ذممنا اننا نقلد احنا ما نقول ان الراجح قول الامام احمد على اساس ان احنا قارنا بين القولين لا انا ما اقول لك والله انا قارنت بين قول الامام احمد وقارنت به لست اهلا لذلك

82
00:26:07.800 --> 00:26:23.850
لكن انا بين ان اقلد الامام احمد وبين ان اقلد هؤلاء وهذا جائز وهذا جائز خلاص؟ ليس ليس تقليد هؤلاء اولى من تقليد الامام احمد. واضح؟ فكوني الزم من ذهب هذا تقليد جائز. انا ما اقول ان هذا هو الحق ولا هذا

83
00:26:23.850 --> 00:26:35.350
هو دين الله هذا تقليد مني للامام احمد واضح نعم واذا بلغت رتبة الاجتهاد ان شاء الله عز وجل يمكن يكون لي رأي اخر ولكن حتى لو صار لي رأي اخر ما راح اعلمكم به

84
00:26:35.700 --> 00:26:49.900
لانكم صحيح ليش؟ لانكم انتم لو صار عامر بهجة يوم من الايام مجتهدا خلاص لو فرظنا عامر بهج صار يوم من الايام نجتهده. تاخذون بقول عامر بهجت ولا قول الامام احمد خير لكم

85
00:26:50.600 --> 00:27:05.950
ها الامام احمد فما الذي يدعوني اني والله حتى لو كنت انا مجتهد وصار عندي قول راجح غير المذهب ما الذي يدعوني ان ابلغكم بترجيحاتي واختياراتي ان انقلكم من تقليد الفاضل الى تقليد

86
00:27:06.100 --> 00:27:21.500
المفضول. رقم واحد. رقم واحد نقلتكم من تقليد الفاضل الى التقليد المقبل. رقم اثنين نقلتكم من شيء تقلدون الامام احمد وهو الذي سيحاسب الى انكم تقلدوني وانا ايش؟ اللي ادخل نفسي ادخل على ذمتي

87
00:27:21.500 --> 00:27:39.300
سؤال وحساب بعض الناس يتصور انه الابرأ للذمة انه كل ما جات مسألة يذكر الراجح يظن ان هذا ابرأ للذمة هذا غريب جدا وعجيب بل ان الابرأ للذمان تؤتي للناس على غيرك تقولون ترى الامام احد يقول كذا. انا ما لي شغل. هذا هو الابرأ لذمتك

88
00:27:39.550 --> 00:28:00.700
فمن العجائب في هذا الزمان ان حتى الورع اختلف يعني الورع عند السلف انه الواحد يحجم عن الفتوى صار الورع عند بعض الناس انه يقدم على الفتوى يقدم على الفتوى ليس عند عدم وجود غيره لا مع وجود اقوال الائمة والمسألة مبحوثة في الكتب لا هو يقول الراجح عندي كذا ابراء لذمتي امام

89
00:28:00.700 --> 00:28:15.400
والله سبحان الله كيف صار هذا هو الورع؟ وكيف صار هذا هو يبرأ الذمة ما نقول الا عجب سبحان الله العظيم. طيب على كل حال قال رحمه الله اذا ما ينجس بالموت ويخفف بالدماغ ايش هو

90
00:28:16.200 --> 00:28:33.850
ما هو؟ جلد الميتة ماشي؟ النوع الثاني او الجزء الثاني من اجزاء الميتة والقسم الثاني من اجزاء الميتة وهو طبعا جدة الميتة قلنا لا يطهر بالدباغ  ثم تكلمنا عن شرط اباحة استعماله ان يكون الاستعمال بعد الدبغ وان يكون ثيابس وان يكون من حيوان طاهر

91
00:28:33.950 --> 00:28:57.950
في الحياة نأتي الان الى القسم الثاني من اجزاء الميتة وهو ما ينجس بالموت ولا يخفف هل يخفف بدبغ او بغيره؟ لا وهو ايش عظم الميتة ولبنها وكل اجزائها. قال المصنف عظم الميتة ولا ابنها وكل اجزائها نجس. طبعا كلمة عظم الميتة موجودة في بعض النسخ

92
00:28:58.400 --> 00:29:09.550
دون بعض وبعض النسخ فيها وعظم الميتة وبعضها ليس فيها وعظم الميتة. واظن اكثر نسخ ما فيها عظم ميتة. عندكم اشارة الى نسخة ولا حتى ما اشار. اكثر نسخة ليس فيها ذكر

93
00:29:09.650 --> 00:29:23.200
لكن على كل حال هو المذهب عظم الميتة انه ايش انه نجس لا لا يطهر ولا يخفف الثالث من اجزاء الميتة وهو اخفها حكما وهو الذي لا ينجس اصلا بالموت

94
00:29:24.350 --> 00:29:48.400
خلاص وهو ايش الذي لا تحله الحياة اصلا هو ما كان حي وماتوا جزء لم تحله الحياة وهو ايش؟ الشعر ونحوه وهو قول المصنف رحمه الله غير شعر ونحويه. والكلام هنا عن الحيوان ايش؟ الطاهر. الطاهر حال الحياء. فلا ينطبق مثلا شعر الميتة انه طاهر نقول ينطبق على الكلب مثلا او الخنزير؟ لا

95
00:29:48.400 --> 00:30:07.850
هذا هذا ما يتعلق باجزاء الميتة هو الذي نظم هو الناظم بقوله ولا تطهر جلد ميت دبغ ولكن اليابس فيه سوغ ولا تطهر جلد ميت دبر طبعا ميت او ميت كلها لغتان صحيحتان كلها واردة في القرآن

96
00:30:08.050 --> 00:30:22.000
خلاص؟ فقال ام آآ حرمت عليكم الميتة اومن كان ميتا فقل له صحيح ولا تطهر جلد ميت دبغ يعني لا تطهر ليس المقصود. لا تطهره نهي عن تطهير وانما لا تقل

97
00:30:22.450 --> 00:30:50.300
بتطهيره. ماشي؟ ولكن اليابس فيه سوغ. يعني سوغ جوز سوغ يعني جود ولكن جوز ها اليابس فيه استعمال في اليابس من طاهر حيا وغير طاهري لبنو ميتة وماك حافرين. هذا طبعا ولكن اليابس فيه سوء من طاهر حي. هذا تتمة الشرط ان يكون من حيوان طاهر في الحياة. ثم قال

98
00:30:50.300 --> 00:31:11.850
وغير طاهري لبن ميتة وما كحافر وغير طاهر يعني ليس بطاهر يعني نجس لبن الميتة وما كحافر يعني ما كان كحافر الميتة كقرنها وعظمها واضح قال والشعر والشعر مثل حيه

99
00:31:12.150 --> 00:31:28.150
هذا اللي قلنا انه غير شعر والشعر مثل حيه يعني حكم الشعر في الطهارة والنجاسة حكمه حيا لا ينجس بالموت قال وما تحل فيه حياة مثل ميت ان فصل وهذا سيأتي الشرح بعد قليل. تفضل يا شيخ ياسر

100
00:31:28.850 --> 00:31:45.750
قال رحمه الله وما اوبين من حي فهو كميتته. الان يتكلم المؤلف عن تتمة مبحث اجزاء الميتة. حكم اجزاء الميتة على قسمين القسم الاول ما له حكم الميتة تمام مم

101
00:31:45.950 --> 00:32:05.500
طيب وهو ما ابين وهو ما ابين من حي. ما له حكم الميتة. ما قطع من البهيمة ما قطع من الحيوان وهو حي فهذا المقطوع حكمه حكم ايش حكم الميتة حكم حكم الميتة والله اعلم